يخالف القياس لان القياس ان الميت المحرم كغيره من افراد الناس الذين يموتون فحينئذ هل نقدم القياس او نقدم خبر واحد نقول ينبغي ان نقدم خبر واحد لانه اصل القياس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا من الموفقين في عبادته واسأله جل وعلا ان يجعل مجالسنا هذه مجالس ترفعنا عند الله سبحانه وتعالى وبعد في درس جديد من دروس شرح كتاب اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى نتدارس مبحث الاخبار وقبل ان ندل فلهذا المبحث نبين الجواب عن شبهة قد يطرحها البعض بان يقول بان هذه المباحث هي من علم الحديث وتدرس في علم المصطلح فلماذا يبحثها الاصوليون؟ ولماذا يتدارسونها في كتبهم الاصولية والجواب عن هذا بان يقال بحث الاصولي غير بحث اهلي المصطلح وذلك ان بحث اهل المصطلح في التعريف بهذه المصطلحات بينما بحث الاصولي من جهة صلاحية الاخبار لاخذ الحكم الشرعي منها وبيان مراتب هذه الاخبار ليحكم بترجيح بعضها على بعضها الاخر عند وجود التعارض الظاهري وهكذا يكون من فوائد مبحث الاخبار عند الاصوليين دراسة اي اثر الاخبار على بقية الادلة من جهة تأثيرها عليها في نسخ او تخصيص او نحو ذلك لك وكما ان المباحث اللغوية التي مر بعظها يوجد فرق بين البحث الاصولي والبحث النحوي والبلاغي لها فكل منهم يعنى فائدة واثر يعود على تحقيق الهدف الذي من اجله تكلم في العلم بخلاف آآ البحث الذي في العلم الاخر ابتدأ المؤلف البحث بتعريف اه ببيان انواع الخبر فقال والخبر لا يخلو من ان يكون صدقا او كذبا. وهذا فيه تعريف له وبعضهم يقول الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وذلك ان الكلام ينقسم الى قسمين ان شاء وخبر فالانشاء مثل الاستفهام والتعجب وهذا لا يقابل بالتصديق والتكذيب وانما الذي يقابل بالتصديق والتكذيب هو الخبر فاذا قلت جاء محمد هذا خبر يحتمل ان يقال ان يقابل بالصدق وان يقابل بالتكذيب ومثلهما لو قال محمد جالس فهذا خبر يحتمل يحتمل ان يكون صدقا ان يكون كذبا وهذا تعريف للخبر بمعناه العام واكثر مراد الاصوليين في هذا المبحث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاخبار والاحاديث سواء كانت بصيغة الخبر او كانت بصيغة الانشاء بشرط ان تكون مما يمكن ان يستفاد منه الحكم الشرعية هل للخبر صيغة موضوعة في اللغة او تدل عليه بنفسها او لا يوجد للخبر صيغة وانما تستفاد الاخبار من القرائن التي تكون مع الالفاظ الجمهور يثبتون ان للاخبار صيغا موضوعة لها كما قلنا في باب الامر والنهي والخبر والعموم والخصوص والاطلاق مثل المؤلف لها بجمل آآ اسمية من مثل قول القائل زيد قائم وعمرو قاعد وما اشبهه وقد تكون جملا فعلية كما لو قال قام زيد وقعد عمرو القول باثبات صيغة للخبر هو قول اه اكثر الفرق الاسلامية ومنهم اهل السنة والجماعة الاشاعرة يخالفون الجمهور في هذه المسألة فيقولون بان الخبر لا صيغة له وذلك انهم يقولون الكلام هو المعاني النفسية اما الاصوات والحروف فهذه ليست كلاما وهي عبارة عن الكلام. تعبير عن الكلام وليست ذات الكلام. ولذلك يعدون هذه الجمل عبارات عن الاخبار وليست اخبارا بذاتها قد تقدم معنا بيان فساد هذا المذهب وبيان ان القول تفسير الكلام بالمعاني النفسية يخالف دلالة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة و هو خلاف اجماع الفقهاء واجماع اهل اللغة ولذلك قال تعالى وان احد من المشركين تجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فجعل المسموع هو عين الكلام ولذلك استدل المؤلف باجماع اهل اللغة على تقسيم الكلام الى اربعة اقسام فقالوا بانه ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار فالامر كقولك افعل والنهي كقولك لا تفعل والخبر وهو القسم الذي لنعنى به الان كقولك زيد في الدار وهنا اه ما خبرها او تقدير الكلام عند اهل البصرة زيد موجود في الدار. واما فهو الاستفهام والسؤال كقولك زيد في الدار فاجماع اهل اللغة على تقسيم الكلام الى هذه الاقسام الاربعة دليل من ادلة الجمهور على ما رأوه من ان الخبر له صيغة تدل عليه بنفسها الاخبار تنقسم الى قسمين ظرب آآ متواتر واحاد فاما المتواتر فهو عرفه المؤلف بانه كل خبر علم مخبره ظرورة علم مخبره ظرورة النسخة التي عندي فيها كسر الباء ان كانت عندكم كذلك فعدلوها ولان المراد آآ المخبر الذي هو نتيجة الخبر وهنا تعريف للخبر بالخبر المتواتر بنتيجته واثره. واخرون قالوا عن المتواتر فهذا تعريف للخبر المتواتر نتيجته واثره ولذلك عرف بعض اهل العلم المتواتر بانه ما نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس والتواتر قد يكون في السنة النبوية ومن ذلك ما كثر رواته من الاحاديث وقد مثلوا له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ ومقعده من النار وقد يكون التواتر في غير الاحاديث النبوية كتواتر الاخبار بوجود بلد يقال لها الصين وبلد يقال له اليابان ونحو ذلك قال بان التواتر على نوعين تواتر بالالفاظ مثل الحديث الذي اتفق على لفظه من قبل رواة يستحيل تواطؤهم على الكذب ومثل له بالاخبار المتفقة هي التي اتفق رواتها عن القرون الماضية والبلاد النائية نحن نجزم بوجود دولة عباسية ودولة اموية لتواتر الاخبار بذلك ومن امثلة التواتر اللفظي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والنوع الثاني التواتر المعنوي بان يوجد اخبار متعددة يستحيل تواطؤ رواتها على رواية ذلك الخبر لكنهم يتفقون ففي المعنى ويختلفون في اللفظ فيكون هذا من قبيل المتواتر المعنوي ومن امثلته اتفاق الرواة على اثبات وجود الحوظ يوم القيامة واثبات وجود الجنة والنار واتفاقهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفاعة له وفي اه امته يوم القيامة ومثل له المؤلف بما تواتر من الاخبار التي تنفرد الفاظ كل واحد منها بما تخصها ولكنها تتفق على ان حاتم الطاء رجل سخي كريم وكذلك الاخبار التي وردت في اثبات شفاعة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. برواية وقائع وحروب ومعارك فيها وكان له سهم كبير فيها. فاتفقت تلك الاخبار على اثبات الشجاعة له رضي الله عنه وكل من التواتر اللفظي والتواتر المعنوي يستفاد منه العلم اي الاعتقاد الجازم الذي لا يقع التردد او الشك فيه وهذا القول قول اه كثير من اهل الارض ونسب المؤلف البراه الى البراهمة من الهندوس ان الاخبار المتواترة لا يستفاد منها القطع والجزم وكأنهم حصروا العلم والجزم بالمحسوسات فقط ولم يثبتوه في الخبريات وقد رد عليهم المؤلف بان نجد انفسنا عالمة عالمة يعني قاطعة وجازمة بما تواترت عليه الاخبار كما اننا نجد انها تعلم وتجزم بالوقائع التي آآ احستها وادركتها الحواس فكما انكم تقولون بان العلم مستفاد مما يمكن وقوع الحواس عليه فهكذا يلزمكم ان تقولوا به في الاخبار فان قال قائل منهم بان المحسوسات بان الاخبار يقع فيها الشك والتردد ويقع فيها اللبس فلذلك ليست من ليست مماثلة للمحسوسات فيجاب عن هذا بان المحسوسات ايضا قد يقع فيها الخطأ فمن رأى السراب ظنه ماء وليس كذلك ونرى انكسار اه اه آآ عمود الحديد في الماء وليس الامر كذلك. وهكذا في عدد من المحسوسات التي يقع الخطأ واللبس فيها ومع ذلك لم ينفي هذا من وجود احساس او من وجود العلم اليقين بناء على الاخبار اه بناء على الاخبار المتواترة يبقى هنا مسألة وهي هل العلم المستفاد من المتواتر علم ضروري او علم مكتسب مستدل عليه. هنا قولان لاهل العلم. والفرق بين العلم والضروري هو الذي فان العلم الظروري والمكتسب ان العلم الظروري هو الذي تذعن النفوس له بدون حاجة الى استدلال وتقليبي نظر بينما العلم المكتسب او العلم الاستدلالي فهذا لا بد فيه من استدلال وتقليب نظر والمؤلف نسب الى ابي بكر الدقاق القول بان العلم المستفاد من الخبر المتواتر مكتسب ولذلك ولكنه رد هذا القول دلل على ذلك بان بان آآ بانه لا يمكن نفي ان يقع به من العلم عن نفسه. فاذا جزم بشيء فان انه حين بشيء من مدلولات الاخبار المتواترة فانه لا يمكن ان تؤثر فيه الشبهات ولا الشكوك فكان بمثابة العلم المستفاد من آآ الحواس وقد يقول بعضهم بان العلم الظروري المستفاد من التواتر نجد ان الصبيان والنساء ومن ليس من اهل الاستدلال يستفيدونه من الاخبار المتواترة ولو كان العلم المستفاد من التواتر مكتسبا لم يستفيدوه لانهم ليسوا من اهل النظر والاجتهاد وانما هم من اهل التقليد ثم ذكر المؤلف شروط الخبر المتواتر فالشرط الاول كثرة عدد رواة الخبر بحيث يصلون الى درجة الى درجة لا الى درجة يستحيل معها تواطؤهم على الكذب وهناك اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في ذلك فمنهم من يقول لابد ان يكونوا اكثر من ثلاثة عشر كعدة من جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة لما تفرق عنه اصحابه ومنهم من قال لابد ان يكون الرواة سبعين ومن من قال ثلاث مئة وبضعة عشر على عدة اهل بدر وهذه الاقوال كلها لا مستند لها ولا دليل عليها وبالتالي لا يصح ان يعول عليها وهذا لان هذا العدد يختلف ما بين قضية وقضية فالقضايا الكبرى لابد فيها من اعداد كثيرة والقضايا اليسيرة يكفي فيها العدد اليسير ثم هكذا قد يكون هناك قرائن آآ امور آآ تكون مع الخبر وبالتالي تقوي رواية اتى خبر الى خبر رواة تقوي رواية رواة الخبر فيصل آآ الى العلم والقطع الشرط الثاني من شروط الخبر المتواتر ان يكون تعدد عدد الرواة في جميع طبقات الاسناد فانه لو كان في بعض طبقات الاسناد عدد لم يصل الى درجة آآ ان يستحيل تواطؤهم على الكذب فانه حينئذ لا نستفيد آآ العلم والقطع و بالتالي لا بد ان تكون جميع طبقات الاسناد على الشرط السابق الشرط الثالث ان يكون اصل الخبر منقولا بالحواس بحيث يكون مستند اوائل من روى الخبر الحس بمشاهدة او او نحو ذلك اما اذا كان اما اذا كان اصل الخبر منقولا عن اجتهاد او استدلال فهذا لا يستفاد به الظرورة بالقطع والعلم. وذلك لان اصل هذا الخبر انما استند الى امور لا يقع الجزم واليقين بها. وبالتالي لا بد من ان يكون خبر التواتر مستندا في اوله الى مشاهدة او سماع والذي يظهر ايظا انه لابد ان يكون ذلك في جميع طبقات الاسناد فهم لا يحسون اصل الواقعة ولكنهم يجزمون آآ تحكم لكونهم قد رووا عن شيوخهم فاما سمعوه واما شاهدوه ولكن هل يشترط ان يكون اهل التواتر من المسلمين نقول لا يشترط ذلك ما دام ان الرواة كثرة يستحيل على الكذب ثم ذكر المؤلف النوع الثاني وهو خبر الاحاد ورأى في خبر الاحاد بانه ما لم يبلغ درجة التواتر من الاخبار وقسمه الى قسمين مسند اي متصل الاسناد الى اصل الواقعة. في الحديث النبوي يكون متصلا اسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني المرسل وهو الذي سقط بعض رواته التقط بعض رواته. وبعض اهل العلم اطلقه على ما سقط فيه الصحابي فقط وسيأتي معنا البحث في ذلك والمشهور عند الاصوليين اطلاق لفظة المرسل على ما سقط بعض اسناده من اولها ومن اوسطها او من اخره فالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل على اصطلاح المحدثين كلها تسمى مرسلة في سلاح الاصوليين ثم قسم المؤلف المسند اي الذي اتصل اسناده الى قسمين. القسم الاول ما يوجب العلم اي ما يكون موصلا الى والجزم واليقين وقد ذكر منها عدد عددا من الاقسام. القسم الاول خبر الله عز وجل. فهذا يوجب العلم ها والثاني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان من سمعه منه شفاها فهذا قد استفاد العلم والجزم والقطع به والثالث ان يتكلم واحد بخبر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم ينكره فهذا نقطع ونجزم بكونه من الاخبار الصادقة و القسم الاخر من اقسام الاخبار اخبار الاحاد الموجبة للعلم ان يتكلم انسان بواقعة بحضرة جماعة كثيرة. ويدعي انهم قد شاهدوه او انهم علموه فلا ينكرونه. فهذا يجعلنا نجزم بان الخبر الذي رواه خبر صادق والقسم الرابع خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول فهذا يقطع بصدقه. لان الاجماع مفيد للعلم واليقين سواء عمل الكل به او عمل به البعض. فالعبرة بالقبول لا بالعمل بالخبر فانه ومرات قد يتأول بعض الناس اخبارا على معنى مغاير لظاهرها. فلا يفيد ذلك فلا يفيد ذلك انهم يردون الخبر ولا يقطعونه ولا يقبلونه. انما تأولوه من اجل الا يلزمهم القول به فهذه الانواع من الاخبار توجب العمل ويقع العلم بها على جهة الاستدلال وليس على جهة الضرورة والقسم الثاني من الاخبار قال المؤلف بانه الاخبار التي يجب العمل بها. لكنه لا يستفاد منها القطع والجزم ومثل لذلك بالاخبار المروية في السنن والصحاح وما اشبهها وتعلمون بان الامة قد تلقت بالقبول ما فيه الصحيحين. ولذلك يبدو ان كلمة الصحاح يراد بها الصحاح الاخرى المساندة مثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ونحوها من كتب الصحيح وهناك من قال بان هذه الاخبار تقتضي العلم ويستفاد منها العلم كما يستفاد العمل بعض المحدثين قال بان ما على اسناده اوجب العلم بخلاف ما نزل اسناده فكان فيه طبقات اسناد كثيرة فانه يوجب العمل ولا يوجب العلم وهذا القول فيه اشكالات متعددة منها عدم وجود الضابط الدقيق بينما على اسناده وما نزل اسناده ومنها ان الائمة اقروا بان بعض اخبار الاحاد مفيدة العلم ونسب المؤلف الى ان الظام بانه يجوز ان يوجب خبر الواحد العلم اذا قارنه سبب يدلنا على انه مفيد للعلم ومسألة له بما لو رأى رجلا مخرق الثياب فيخبر في خبر بموت قريب له في خبر بموت قريب له. فهذا فيه استفادة نستفيد منه القطع بما اخبر به ونسب المؤلف الى القاشاني وابن داوود وهما من علماء الظاهرية بان خبر الواحد لا يوجب العمل ونسبه الى الرافضة ولكن هذا ليس معروفا عند هؤلاء الظاهرية فالظاهرية يعملون بخبر واحد بل كثير منهم يرى انه موجب للعلم متى كان صحيحا وهنا اشارة الى شيء وهو انه لا يوجد احد يقول بان كل خبر احاد بان كل خبر احاد يوجب العلم لا يوجد احد لان اخبار الكذابين لا توجب علما بالاتفاق اذا هناك في اخبار الاحاد لابد ان نضع شروطا وضوابط على كل مذهب اه في مسألة استفادة العلم من خبر الواحد قال يبقى هنا مسألة وهي مسائل متعلقة العمل باخبار الاحاد هل يجب العمل بها او لا يجب وهذه المسألة يقسمونها الى قسمين وجوب عقلي ووجوب شرعي اما العقل فان العقل الصواب انه لا يوجب العمل بخبر الاحاد ولا يمنع من الخبر من العمل باخبار الاحاد قال المؤلف ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال العقل يمنع العمل به ومنهم من قال العقل لا يمنع العمل به لان الشرع لم يرد به بدي قال فالدليل على انه لا يوجب العلم انه لو كان يوجب العلم لو وقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة او مالا على غيره قد تقدم معنا حكاية الاتفاق على انه ليس كل خبر احاد يفيد العلم وانما لابد فيه من تقييد شروط. فمن اشترط فيه الثقة صحة الرواية وعدم معارضتها وروايات اخرى فهذا هو قول كثير من اهل العلم وبعضهم حصره برواية الصحيحين وبعضهم قال بان ما كان من رواية الائمة الثقات فانه مفيد للعلم وادعاء المؤلف ان بعض الناس لا يستفيد العلم باخبار الاحاد نقول هذا لا هذا مبني على اصل وهو هل كل ما افاد العلم في واقعة يفيده في كل واقعة ونقول الصواب انه ليس الامر كذلك. فقد تستفيد العلم من دليل في مسألة ولكنك لا تستفيده في مسألة اخرى لكون المسألة الاولى فيها قرائن تدل على صحة الخبر والمسألة الثانية فيها قرائن تدل او تظعف من اه دلالة اه الخبر قال والصواب ان العقل لا يمنع من التعبد بخبر الواحد لانه اه قد وقع الاتفاق على انه يجوز العمل بخبر المفتي وبخبر شهادة الشاهد وهذه اخبار احاد والعقل لم يمنع من صحة الاستدلال بها واما في الشرع فهناك ادلة كثيرة تدل على انه يجب العمل باخبار الاحاد وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الادلة. اولها اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الاستدلال بخبر واحد والعمل به ومثل اه مثل لذلك عدد من الوقائع منها ان عمر رضي الله عنه كان يقضي ب الجنين بقضاءه ونقل اليها ان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل دية الجنين على العشر من دية من دية والديه فهذا خبر احاد اخذ به عمر. ولذا قال لو لم نسمع هذا لقضينا بي غيره ومن الوقائع ان عثمان رضي الله عنه اعتمد على رواية فاطمة بنت قيس عندما روت ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم الا سكنى لا نفقة للمطلقة البائن. فترك اجتهاده لهذه الرواية ومن ذلك آآ ما ورد عن علي رضي الله عنه انه قال اذا حدثني احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته فاذا حلف لي صدقته الا ابا بكر. قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ثم نقل الخبر في ذلك ومن امثلته ان ابن عمر رضي الله عنهم كان يرى جواز المخابرة وهي بيع سمار حبوب الزرع وهو لا زال في سنبله فلما اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تركه ولم يعد يعمل بالمخابرة لماذا؟ لورود خبر الاحاد وهكذا مما يدل على هذا المعنى ان الصحابة رضوان الله عليهم رجعوا الى حديث عائشة في التقاء فعملوا به فدل هذا على وجوب العمل به وقد يكون خبر الواحد مرويا من واحد عن واحد عن واحد متى كانوا من اهل رواية الصحيح من جهة امانتهم وحفظهم سلامة مرويهم من المخالفة والشذوذ لكن بعظ الفقهاء قالوا بانه لا بد من اثنين في كل طبقة من طبقات الاسناد. وهذا القول قول خاطئ عارضته النصوص الشرعية الواردة في العمل بخبر الواحد والاحتجاج به كما في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كما في قوله كما في قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناه ان جاءكم العدل فخذوا بقوله ونحو ذلك من النصوص يبقى عندنا مسألة خبر واحد اذا ورد فيما تعم به البلوى بين الحنفية تركوا عددا من الاخبار يقولون ان ما ورد فيها خبر واحد فيما تعم به البلوى. ومن امثلة ذلك حديث رفع اليدين في التكبير عند الركوع وعند آآ الرفع منه وعند الرفع من التشهد فهذه الى اخبار اخبار احاد وقد وردت فيما تعم به البلوى. فالجمهور يقولون تقبل ويعمل بها والحنفية يقولون لا تقبل. ومثله حديث من توظأ من مس الفرجه فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ. هذا حديث مما تعم به البلوى وقالوا ولم ينقل فيه الا خبر عائشة وهو خبر اه خبر احاد فنقول حتى ولو كان خبر احاد يلزمنا القبول به. فدل هذا على وجوب العمل بخبر الاحاد فيما تعم به البلوى وهناك مسائل احتج فيها الحنفية باخبار احاديث ما تعم به البلوى. ولذلك فان التأصيل الذي ذكروه لم مطابق ويماثل اه التطبيقات الفقهية التي اخذ بها هؤلاء الفقهاء من مسائله خبر الواحد اذا وردنا خبر واحد مخالف للقياس. فحينئذ هل نقدم القياس او نقدم خبر الواحد؟ نأتي له جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعرفة مات احد اصحابه ان دقت به رقبته بعد ان سقط من ناقته فمات ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا وجهه فهذه احكام لم يقبل بها المالكية. لماذا؟ قالوا لان هذا خبر احاد الحنفية المالكية ناقضوا هذا الاصل في عدد من المواطن منها دية المرأة قد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة تماثل الرجل في الدية الى الثلث. فاذا جاوزت ذلك فانها اصفه لكنهم اخذوا بهذا الحديث مع انه خبر واحد مخالف للقياس الحنفية يقولون ان كان الخبر مخالفا لقياس الاصول لم يقبل ما الفرق بين القياس وقياس الاصول؟ القياس هذا يخالف حديثا واحدا واما مخالفة الخبر لقياس الاصول بان يكون هناك اصول متعددة تدل على معنى واحد فاذا خالفها الخبر قال الحنفية لم يقبل والمالكية يماثلونهم ومن ذلك مثلا خبر المصرات قبر المصرات المراد بالمسرات من ربط ضرعها اياما حتى يظن حتى يظن ان لبنها كثير ولانه قد ترك قد ترك حلب اللبن لايام متعددة فيظن ان هذا هو منتوجها اليومي فهذه يقال لها مصرات. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل ولا الغنم. فمن ابتاع يعني اشتراها بعد ان تسر فاذا اه شرب لبنها فان شاء امسك وان شاء ردها ورد صاعا من تمر فهنا لم يجعل الخبر مخالف لم يجعل آآ هنا في هذا الحديث لم يوافق الخبر القياس فحينئذ ايهما نقدم؟ قال الحنفية والمالكية نقدم القياس بالتالي لم يعملوا بهذا الخبر من امثلته ايضا في خيار المجلس فقد ورد فيه حديث واحد فحينئذ قال قال المالكية والحنفية لا نعمل به لانه خبر واحد مخالف للقياس وقال الشافعية والحنابلة نعمل به لان الخبر يقدم على القياس ومثل لذلك المؤلف في مسألة التفليس والمراد بها ما ورد في الحديث من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره فان هذا الخبر تركه الحنفية اعتقادا منهم انه يخالف قياس الاصول ومثله ايضا العمل بالقرعة بتمييز من هو الاحق بالبداءة به في اليمين. ومثله حديث المسرات التي ذكرت الذي ذكرت لكم قبل قليل قال والدليل على اصحاب مالك يعني ان قول مالك ان قياس الاصول يرد به خبر واحد قال بان الخبر اقوى من القياس. فالخبر يدل على قصد صاحب الشريعة بصريحه ولفظه بخلاف القياس فانه انما يدل على ذلك بواسطته آآ الاستدلال والنظر وبالتالي صريح على اه الدلالة على قص الشارع اقوى من غيره فوجب ان يقدم ورد المؤلف على مذهب الحنفية والمالكية في هذا الباب ثم قال المؤلف باب القول في المراسيل قد تقدم معنا البحث في هذه المراسيل وذكرنا انها على نوعين مراسيل الصحابة وهي التي يروي فيها التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما يدل على وجود سقط في اسم الصحابي الراوي لذلك الخبر هذا التعريف هو تعريف المحدثين بخلاف تعريف الاصوليين فانهم يقولون عن المرسل بانه ما سقط من اسناده راو فاكثر من اي طبقة من طبقات الاسناد عرف المؤلف المرسل بانه من قطع اسناده وهو ان يروي عن من لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد من وسط الاسناد والمراسيل تنقسم الى قسمين. القسم الاول مراسيل الصحابة فاذا سقط اسم الصحابي وروى عنه صحابي اخر فهذا لا يقدح فيه الخبر على الصحيح. لماذا؟ لان الصحابة كلهم عدول في اسقاط اسم لا يؤثر على قوة الخبر قال مراسيل الصحابة يجب العمل بها. لماذا؟ لان الصحابة مقطوع بعدالتهم فاذا سقط اسم واحد منهم لم يدل هذا على سقوط العدالة عنه والنوع الثاني مراسيل غير الصحابة. مراسيل غير الصحابة بان يكون المسقط من غير الصحابة فمراسيل غير الصحابة هل يحتج بها او لا قل في تحرير محل النزاع بان الراوي اذا كان يسقط ولا يميز بين من يسقطه هل هو ثقة او ظعيفة حينئذ لا يعول على مراسيله لماذا؟ لانه يمكن ان يكون قد اسقط الرجل الظعيف. بخلاف من كان لا يسقط الا الثقات هذا هو الذي يبحث فيه وجمهور على ان مراسيل غير الصحابة ممن لا تطل السقات مقبولة يجب العمل بها نسب الى الامام الشافعي انه يقول بان مراسيل غير الصحابة لا تقبل ولا يحتج بها ولا يؤخذ منها الحكم وقال لانه يمكن ان يكون المسقط من الضعفاء وبالتالي اه نكون قد اوجبنا العمل برواية الضعفاء رد المؤلف وهناك شروط في مذهب الامام الشافعي اه وحالات قد يقبلون فيها لكن لا يقبلون فيها بالمراسيل. لكن العبرة بغالب الروايات قال وقال مالك وابو حنيفة يعمل بالمرسل كالمسند وقال عيسى ابن اباني ان كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل وان كان من مراسيل غيرهم لم يقبل. الا ان يكون المرسل اماما يقتدى به ودلل المؤلف على ان المراسيل تقبل بان العدالة شرط في صحة الخبر وهذا الذي تركنا اسمه لا ندري هل هو عدل او ليس بعدل؟ وبالتالي يجب التوقف فيه عودا على ما سبق يذكر المؤلف ان الامام الشافعي كان يقبل مراسيل بعض الائمة ومن ذلك انه قبل مراسيل سعيد ابن المسيب قال بان مراسيله حجة واستدل على ذلك بانه قد فتش هذه المراسيل فوجدها كلها لها اسانيد قوية والامام الشافعي يقبل المرسل الى عضده مرسل اخر. او ما يحتج به نبقى اه ننتقل الى مسألة اخرى وهي اذا قال الراوي حدثني الثقة حينئذ لم يسمه فهل نجعله مثل المراسيل كانه بمثابة من سقط اسمه راويه او ماذا نفعل قال المؤلف واما اذا قال الراوي اخبرني الثقة عن الشافعي عن الزهري فهو كالمرسل. لماذا؟ لان هذا الرجل مجهول كما اننا رددنا من لم يذكر اسمه نرد من جهلت عينه وجهلت حاله لماذا قال اما اذا قال اخبرني الثقة فهو كالمرسل يعني انه لا يقبله لان المؤلف يرى مذهب الامام الشافعي في عدم قبول المراسيل قال لان الثقة مجهول عندنا ولا ندري هل هو ثقة هو تقول هو الراوي عنه ينسب الى شيخ ويصف بانه ثقة وقد يكون غير ذلك الراوي قد اطلع على اخطاء كثيرة عنده قال لان الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره اصلا. على مذهبه سابقا في ان المراسيل مردودة كما هو مذهب الامام الشافعي ننتقل الى قسم اخر وهو خبر العنعنة صيغ الرواية على انواع اشهرها التحديث بصريح السماع ما لو قال رأيت او قال سمعت او قال قال وانا عنده فهذه مقبولة متى صح اسنادها واما اذا جاء خبر العنعنة في ما في اه الخبر ولم يكن هناك رواية مصرحة بالسماع. كما لو قال الراوي عن الزهري عن البخاري ومثل له اذا قال حدثنا مالك عن الزهري فهذا مسند يعني ان رواية العنعنة عن هادي نحكم عليها بانها رواية متصلة رواية متصلة وان كانت اقل من قوله حدثنا واخبرنا وهناك من قال بان احاديث العنعنة هذه بمثابة الاحاديث المرسلة بمثابة الاحاديث المرسلة. قال المؤلف وهذا القول خطأ لماذا؟ لان الظاهر ان الراوي قد سمع من شيخه وكونه ينقل ذلك بلفظ العنعنة هذا لا يؤثر ولا ينقص رتبة هذا الخبر ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي ما اذا قال اخبرني عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا هذه الرواية مترددة بين ان تكون متصلة وبين ان تكون مرسلة فان عمرو بن شعيب روى عن ابيه ابوه من هو محمد شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن جده جده هنا الظمير هل يعود الى عمر وبالتالي يكون الجد هو محمد ابن عبد الله وهو وهذا تابعي وليس بصحابي او ان المراد بجده جد شعيب بالتالي يكون الظمير عائدا الى عبد الله ابن عمرو ابن العاص فهذا خبر قد ظعفه بعظهم بكونه قد تردد بين الاتصال وبين الارسال وبالتالي قالوا باننا لا نقبله بعض اهل العلم تتبع هذه اللفظة واثبت ان رواية شعيب انما هي عن جده عبد الله ابن عمر وليست عن جده محمد ابن عبدالله وبالتالي تكون هذه اللفظة من قبيل المرسل من قبيل المسند وليست من قبيل اه المرسل فهذا شيء من مباحث الاخبار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ولعل ان شاء الله ان نكمل البحث في مسائل الاخبار ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم اياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. بارك الله فيكم اسئلة ولا شيء اليوم ما شاء الله ضابط الدرس كله تفضل بالنسبة للعنعنة والاصوليون يأخذون يا شيخ بالاحاديث العنعنة يبنون عليها احكام انها عند المحدثين احاديث ضعيفة لا عند المحدثين يفرقون بين الرواة فمن كان يسقط اشياخة فلا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع ما صرح يقولون فلان مدلس يحكمون على حديثه بانه منقطع حكما والنوع الثاني من الرواة من لا يسقط اشياخه فاذا روى بالعنعنة حكموا عليه بان الاسناد متصل. هذه طريقة المحدثين بارك الله فيك. سيأتي معنا ان طرائق رواة رواية غير الصحابي على خمسة انواع وسنذكر هذه منها ان شاء الله نعم عند المالكية يردون الخبر لكونه عارض قياسا مبنيا على اصل واحد وعند الحنفية لا يردون خبر الواحد الا اذا عارض قياس الاصول الذي وهو القياس المبني على اصول كثيرة متعددة فمثلا في خبر المصرات هذا يرد او يقابل اه اصولا متعددة مثلا في كونه يرد لبنا قاعدة الشريعة في اصولها ومواردها انه يرد المثل وهو هنا اللبن فاذا عجز عنه رده قيمته لكن هنا كان الرد ايش بصاع من تمر وهذا يخالف قياس الاصول ولذلك رده عن ما رده الحنفية كالمالكية. نعم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداية المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين