وقاسه على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يلزم من الاحتجاج به ان يكون ذلك بعد موته وعقد ايضا مسألة الا وهي ان من نشأ في جيل لم يجوز الامور كذلك فوكأنه يريد من ادعى الاجماع ولم يبحث ولم يتأكد ولم يستنبط. نعم بارك الله فيكم وفقكم الله وخير لقاؤنا ان شاء الله الاسبوع بعد القادم العقلية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. سواء في الاستدلال على ربوبية الله جل وعلا او على وجوب وجوب افراده بالعبادة او الاستدلال على اثبات المعاد او الاستدلال على صحة الرسالة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين نبدأ اما بعد فهذا درس جديد. من دروسنا في كتاب اللمع نتدارس فيه باب الاجماع قد عرف المؤلف الاجماع في اللغة لكن لا يصل الينا ذلك الدليل. ومن امثلته في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم جاءنا في الاجماع على ان الماء المتغير بالنجاسة فانه يعد نجا بمعنيين احدهما الاتفاق والثاني العزم والجزم بالشيء وعرفه في الاصطلاح بانه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فقوله اتفاق يلزم منه ان مخالفة الواحد من العلماء لا ينعقد بها الاجماع قوله علماء اي ان المعتبر في الاجماع هم العلماء. لانهم هم المؤهلون اخذ الاحكام من الادلة. ومن ثم من لم يكن فقيها فلا مدخل له في الاجماع لا بالموافقة ولا بالمخالفة. وقوله علماء العصر يعني انه يكفي في الاجماع اتفاق العلماء في احد العصور ولا يلزمان يتفق في جميع العصور. وقوله على حكم يعني على الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا او كان وضعيا وكلمة الحادث ازا كانه يشير الى ان الاجماع انما يكون في المسائل المستجدة. واما ما كان فيه طوال سابقة من اهل العصور المتقدمة فانه لا يعد اتفاقا وهذا احد قولي كما ان الاتفاق بعد الاختلاف هل يعد اجماعا او لا؟ ثم انتقل الى حكم الاجماع وهل هو دليل؟ وذكر ان جماهير اهل العلم يرون انه حجة من حجج الشرع ودليل من ادلة الاحكام مقطوع على مغيبه. ونسب للنظام هو من علماء المعتزلة الى الرافضة الى انه ليس بحجة. وذلك انهم يرون ان قول الواحد من ائمة اهل البيت ينعم به الاحتجاج. وهؤلاء المخالفون على انواع منهم من قال بانه لا تصور انعقاد الاجماع لكثرة العلماء وتفرقهم في البلدان واختلاف ارائهم وتصورات وقد اجاب المؤلف عن ذلك بقوله بان الاجماع لا ينعقد الا عن دليل من نصنا واستنباط ولا يبعد ان يتفق اهل الاجماع على حكم خصوصا ان ما يدعوهم الى استنباط الحكم وما يدعوهم الى ان يتفقوا امور متعددة. وبالتالي ممكن اتفاقهم ويدل على ذلك ان الناس قد يجتمعون في مسائلهم ولذلك نجد ان الناس يتفقون على رؤية الهلال وعلى الصوم والفطر بسببه. ويمكن ايضا ان يستدل بوقوع الاجماع في مسائل كثيرة ففي عصرنا الحاضر اجمع العلماء على المساجد البناء المسلح وعلى فرش فرش المساجد بهذه الفرش وعلى وظع مكبرات الصوت في المساجد ونحو ذلك من المسائل التي اتفق العلماء على جوازها واباحتها. وهكذا وعلى استعمال الطائرات في الانتقال الى مناسك الحج واستعمال المركوبات الحديثة في بالتنقل بين مواطن المناسك. وهكذا اتفقوا على اباحة استعمال الالات الحديثة على انواعها واختلافها. ويدل على ذلك ان النصوص الشرعية قد جاءت بحجية الاجماع ولا تأتي بحجية شيء الا مع امكان وقوعه وتصوره. هناك من قال بانهم يمكن ان ليتفقوا لكن لا نعلم وجود ذلك الاتفاق. ومثل هذا ايضا لا يلتفت اليه فان امكان نقل الاقوال آآ من الامور التي يشهدها الناس خصوصا ان الاجماع يتعلق بالاقوال الظاهرة. فمتى انتشر قول وظهر في الناس ولم يوجد له منكر فانه يعد اجماعا ويدل على ذلك ان اهل الملل السابقة قد قد اتفقوا على اشياء مع تفرقهم في البلاد وتباعد اوطانهم. ثم اقام المؤلف عددا من الادلة على حجية الاجماع. منها قول الله الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حيث توعد الله عز وجل من ترك اتباع سبيلهم. مما يدل على ان اتباع سبيلهم من الواجبات. واستدل على ذلك ايضا بالاحاديث الواردة في هذا الباب منها لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع امتي على ظلالة والمشهور لا تجتمع امتي على ظلالة واللفظ الاول ليس من الالفاظ المشهورة. وكذلك استدل بحديث من فارق الجماعة كيد شبر فقد خلع ربقة اسلامي من عنقه وان كان بعض اهل العلم قد فسره باجتماع اهل الاسلام في ولاية وامام ونهى عن الشذوذ كما في الحديث من شذ شذ في النار. وفي الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال صفة من امتي على الحق ظاهرين. وحجية الاجماع انما تستفاد من الشرع. على صحيح ولذلك احتجنا الى ان نستدل عليها بادلة شرعية وليست حجيتها من قبيل العقل فان العقل لا يمنع من اجتماع الخلق الكثير على الخطأ كما اننا نجد ان اليهود والنصارى مع كثرة قد اجتمعوا على اشياء خاطئة من الضلالات. وكما تقدم ان الاجماع لابد ان يكون له فلا ينعقد الاجماع الا اذا كان اهل الاجماع قد بنوه على دليل. فاذا وجد اجماعا علمنا ان هناك دليل في المسألة ولو لم يصل الينا. فمرات يجمعنا على الشيء بناء على دليل انسان فهذا لابد ان يكون له دليل ولو لم يصل اه الينا. وقد ينعقد الاجماع على كتاب واو على نص سنة وقد ينعقد على الفعل النبوي وقد ينعقد بناء على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وقد ينعقد على قياس وقد ينعقد على استدلال من امثلته ما ورد في ما ورد من اتفاقهم على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر اعتمادا على الاستنباط من قوله تعالى والوالدات اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاذا خصم من الثلاثين مدة سنتين بقي ستة اه اشهر والظاهرية يرون انه لا يمكن ان ينعقد الاجماع بناء على القياس وذلك لانهم يرون ان القياس ليس بحجة وبالتالي يقولون لا يمكن ان وننعقد على آآ لا ينعقد الاجماع على آآ قياس وسيأتي ان شاء الله بيان حجية آآ فالقياس اين يستدل بالاجماع؟ قال يمكن ان يستدل اجماع في جميع الاحكام كالعبادات والمعاملات واحكام الدماء والفروج. والحلال والحرام والفتاوى والاحكام طيب قال اما الاحكام العقلية وهو ما يؤخذ من العقل. واعلم بان احكام الشريعة انما تؤخذ من ادلتها ولكن قد يتظاهر على الحكم دليل شرعي ودليل عقلي. وحينئذ لا يقال بانه حكم عقلي وانما هو حكم آآ شرعي. وقد قسم المؤلف ما يرى انه آآ من الاحكام العقلية الى قسمين. الاول ما يجب تقديم العلم بصحته على العلم بصحة السمع فهو يقول بان هناك اشياء لا بد ان نأخذها مسلمة قبل الاستدلال بادلة الشرع مثل وجود الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ان تحتج بالقرآن الا اذا اثبت وجود الله. وهكذا صحة كلام وان القرآن كلام رب العزة والجلال وصحة الرسالة فهذه يقول بانها تقدم على الاستدلال الادلة من الكتاب والسنة. وهذا الكلام مبني على شيء الا وهو الظن. بان الادلة السمعية السمعية مجردة. وانه ليس فيها دلالة عقلية. والصواب ان اعلى درجات الادلة الى غير ذلك من القضايا العقدية فان في القرآن من الادلة التي تذعن لها العقول الشيء الكثير فهي ليست ادلة سمعية مجردة بل فيها دلالة اه عقلية و قال يقول المؤلف هذه القضايا لا يكون الاجماع حجة فيها. وذلك لانها اصلا متقررة في الادلة بالتالي آآ لا يستدل فيها باجماع والساني مسائل ما يجوز ان تعلم بعد السمع وبالتالي هذه المسائل يكون لي اجماع فيها حجة. ومثلا لذلك بمسائل جواز الرؤية يعني رؤية الله جل وعلا غفران المذنبين فان جمهور الامة يقولون قد يغفر الله عز وجل للمذنبين سواء على جهة الابتداء منه او على جهة قبول شفاعة من شفع اه فيهم. ومثل وهذا انما يعلم بطريق السمع. وبالتالي يحتج فيه بالاجماع. ثم ذكر مؤلف امور الدنيا كما تقدم معنا ان الاجماع انما يعتبر في الاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية او وضعية من ثم امور الدنيا التي فيها حكم شرعي باباحة او تحريم فان الاجماع معتبر فيه اما ما عدا ذلك من امور الدنيا فانه لا يحتج بالاجماع فيه. ولذا قال واما امور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة فالاجماع ليس بحجة فيها لان اقوال الرسول ليست حجة فيها وبالتالي ما هو اقل وهو الاجماع لا يكون حجة في فيها وقد استدل المؤلف في عدد من القضايا المتعلقة بالامور الدنيوية ترك النبي صلى الله عليه عليه وسلم رأيه فيها لرأي عدد من الصحابة. ثم عقد المؤلف بابا في انواع الاجماع. انواع الاجماع. فقال بان الاجماع على انواع النوع الاول الاجماع مع القول بان يتكلم جميع الفقهاء بالحكم في مسألة. كان يقول هذا حلال فبالتالي نأخذ بهذا الاجماع النوع الثاني الاجماع الفعلي. وذلك بان يفعل العلماء كلهم فعلا وينقل عنهم فيدل على اباحة ذلك الفعل. وهناك من اشترط في هذا الاجماع انقراض العصر بحيث يموت جميع الفقهاء الذين فعلوا ذلك الفعل وهناك من لم يشترط هذا الشرط وقال بان النصوص الواردة في حجية ما لم تشترط هذا الشرط وقد رجح المؤلف هذا القول بناء على ان الادلة لم تشترط هذا اه الشرط له ان يخالف الاجماع الذي انعقد قبل وصوله الى رتبة الاجتهاد نعس سالس من انواع الاجماع الاجماع السكوتي. بان يتكلم البعض ويسكت البقية فحينئذ هل يعتبر حجة او لا؟ يشترط في هذا النوع ان ينتشر ذلك القول في ويشترط فيه الا يسكت الا يكون سكوت البقية اه مخافة من احد من الناس. فمثل هذا هل هو حجة او لا؟ الجماهير على انه حجة وانه يعتبر اجماعا. وهناك قول اخر بانه لا يكون الا اجماعا الا بعد انقراض العصر. وهناك قول ثالث يقول له حجة وليس باجماع. وهناك من قال بانه يشترط في من يتكلم ان يكون اماما او قاضيا بحيث مثله ينتشر قوله. وبعضهم قال بان الاجماع على السكوت لا يحتج به وليس باجماع. قد استدل المؤلف على القول بحجية لاجماع السكوت بان اهل الاجتهاد لو كانوا يخالفون فيما انتشر في المسائل التي انتشر القول فيها لاظهروا مخالفات تهم ولما فلما لم يظهروا الخلاف دل على انهم راضون بذلك. وذكر ان بعضهم قد اشترط انقراض العصر في ذلك. ثم بعد ذلك اقام فصلا فيمن يعتبر في الاجماع اي من يكون قوله آآ معتبرا في الاجماع. فذكر ان الاجماع خاص بهذه الامة. وان ما سواها من الامم فانه لا يحتج باقوالهم ولا باجماعهم. استدل على ذلك بان ادلة حجية الاجماع انما اريد بها هذه الامة ولم يرد بها غيرها من الامم. والامر الثاني ان المعتبر هو قول الفقهاء اما من لم يكن فقيها قادرا على استخراج الاحكام من الادلة فانه حينئذ لا يعتبر قوله وذلك لان من كان كذلك لا مدخل له في استخراج الاحكام. المسألة الثالثة ان الاجماع المعتبر اجماع كل عصر من عصور الامة فليست حجية الاجماع مقتصرة على اجماع الصحابة او الاجماع الموجود في زمن النبوة لان النصوص الواردة بحجية الاجماع عامة لم تفرق بين عصر واخر وقد ذكر المؤلف قياس بقية علماء الاعصار على الصحابة. الامر الاخر انه لابد من اتفاق الكل من العلماء فلو خالف الواحد او الاثنان فانه لا ينعقد اجماع. لان النصوص انما دلت على حجية اقوالهم تجتمعوا ما اذا خالفهم الواحد والاثنان فانه لا يكون اجماعا يدخل في النصوص الواردة في حجية الاجماع وبذلك قال الجماهير وخالفهم ابن جريد آآ في الواحد والاثنين الا يلتفت الى خلافهم وينعقد الاجماع بدونهم. وهناك من قال بان انه لا يعد بانه لا يلتفت الى المخالفة متى صدرت من عدد اقل من وهذا كله من الاقوال التي اه لا دليل عليها فادلة حجية الاجماع عامة هل ننتقل الى مسألة اخرى في من يعتد بقوله في الاجماع هل اجماع اهل الحرمين حجة او اهل المدينة اجماع اهل المدينة حجة او لا؟ فقال الجماهير بانه لا بد في الاجماع من ان يكون قول جميع الامة من ان يكون جميع الامة. ونسب الى الامام ما لك بانه قال اجماع اهل مدينة حجة يجب العمل به ولا يجوز مخالفتهم. و بعض المالكية فسر قول مالك بان المراد بهما نقل بالتواتر من زمن النبوة مثل الصاع ومثل بعض تعاملات فيكون مراد الامام مالك هو الاحتجاج بهذه السنن المنقولة من طريقها على المدينة وليس المراد به اجماعهم. بعضهم قال انما اراد ان يرجح اه اجماع اه اهل المدينة. وبعض اهل العلم قال انما اراد ما لك اتفاق او اهل المدينة في العصور الثلاثة المفظلة اما بعد ذلك فانه لا يلتفت الى خلاف الواحد منه هم طيب ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل اتفاق الخلفاء الراشدين الاربعة يعد اجماعا يجب الاخذ به قال طائفة نعم بعضهم قال هو حجة وليس باجماع قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يبقى وهنا مسألة الا وهي هل قول امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يعد اجماعا فنقول لم يرد الدليل بمثل ذلك والاصل اتباع الادلة يدل على ذلك ان ادلة حجية الاجماع انما اوجبت اتباع قول جميع الامة فخلاف الواحد او الاثنين آآ لا يثبت معه وجود الاجماع لا يشترط في المعتبرين في الاجماع ان يكونوا معروفين مشهورين. بل من كان خاملا مستورا فانه يعتبر قوله في الاجماع. طيب. هل يشترط في من تعتبر مخالفته ان يكون عدلا امينا؟ فلو وجد عندنا فقيه لكنه فاسق. فحينئذ هل يعتد قوله في الاجماع؟ بحيث اذا خالفهم لم ينعقد باجماع معه او نقول بانه لا يعتد بخلافة وينعقد الاجماع اه بدونه قولان لاهل العلم طواب انه يعتد بقوله في الاجماع. وآآ بعد ذلك ايضا تكلم عن المجهول هل يعتد بقوله؟ فنقول يتوقف فيه فلا يحكم بثبوت لاجماع حتى نعرف حاله. هل يشترط في من يعتبر قوله في الاجماع ان يكون وقت الاجتهاد حاضرا موجودا او يجوز ان يكونا في من ممن يحدث بعدهم من ادرك اواخر عصرهم هناك قولان لاهل العلم في هذه المسألة وبناء عليه هل يعتد بقول التابعي آآ مع الصحابة اولى؟ ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ان الكافر الاصلي لا يعتبر قوله في الاجماع. اما من خرج عن الملة بتأويل او بغير تأويل ومن امثلة ذلك الخوارج. قال من امثلة ذلك من حكم عليه بانه يكفر ببدعته كما قال بعضهم في الجهمية فحين اذ اذا حكمنا بذلك فانه لا يعتد بقوله في الاجماع فان رجع وكان من اهل الاجتهاد فحين اذ يعتبر قوله اذا انعقد الاجماع وهو كافر ثم اسلم وصار من اهل الاجتهاد. فان قلنا ان انقراض العصر ليس بشرط لم يعتبر قوله. وان قلنا انقراض العصر شرط اعتبر قوله فان خالفهم اي خالف العلماء لم يكن اجماعا. ثم عقد فصلا فيما في من يعتبر قوله في الاجماع فقال اما من لم يكن من اهل الاجتهاد في الاحكام كالعامة والمتكلمين والاصوليين لم يعتبر قولهم في الاجماع وذلك لانه هم ليس لهم مدخل في الاجتهاد. وقال بعض المتكلمين يعتبر قول العامة في الاجماع. وقال بعضهم يعتبر قوله المتكلمين والاصوليين وهذا غير صحيح. لان العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان. واما المتكلمون الاصوليون فلا يعرفون جميع طرق الاحكام فلا يعتبر قولهم. ومثلا لذلك بالفقهاء الذين لا يعرفون اصول الفقه. فهذه من مسائل الاجماع هي مسائل واظحة ولها استدلالات كثيرة متعددة ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نرجئ البحث في آآ بقية مباحث الاجماع ليوم اخر بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الله نعم. مصادر الاجماع هناك مصادر متعددة وقد الف العلماء كتبا في في معرفة الاجماع كما ان بعضهم يحكي الاجماع في كتبهم الفقهية ومن امثلة ذلك مثلا ابن المنزل في كتاب الاجماع وابن حزم في كتاب مراتب الاجماع وامثلة الصنف الثاني كتاب المغني ابن قدامة وكتاب المجموع للنووي وكتاب اه اه وكتاب اه بداية المجتهد ونحوها. وان كان بعضهم قد كن متساهلا او يكون مصطلحا كلمة الاجماع ليست متوافقة مع ما نريده هنا الى ذلك مثلا ابن هبيرة في الافصاح عن معاني الصحاح فانه لما جاء الى حديث من يرد الله به خيرا يفقه وفي الدين ذكر اه مسائل الاتفاق والاختلاف. فانه لا يريد ببحثه هذا مسائل الاجماع وانما يريد المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة. نعم. احسن الله اليكم الشيخ العلم بعدم المخالفة. يعني احيانا في كتب العقائد يقول لك اه لا يعلم مخالف من الصحابة وكذا هل هذا يعتبر مثل الاجماع؟ نعم هذه صيغة من صيغ صيغ حكاية الاجماع. ويلزم الانسان حينئذ يكون عنده شيء من البحث. نعم. بعد ان ذكر قول المغضوب قال ومنهم من قال لا يتصور انعقاد الاجابة يعني هل هذا قول ثالث او تفسير لقول من الله؟ اه ان الظام والرافضة التفسير لقوله اقول هذا هو نسب الكلام الى النظام والرافضة ثم قال ومنهم من قال. نعم. ومنهم فهم مجموعة. النظام والرافضة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير نؤكد ان الاسبوع القادم ليس فيه درس موعدنا ان شاء الله اسبوعي الذي يلي كم التاريخ؟ ثمانية عشر ان شاء الله سم او فتية في مذهب الحنابلة؟ وهل هناك فرق بين الاسلام والاتفاق؟ نعم الحنابلة يحتجون بالاجماع وفي كتبهم الشيء استدلال كثيرة حتى الامام احمد كان يستدل بالاجماع ما ورد عن الامام احمد من ادعى الاجماع فهو المراد به ان عددا من الجهمية ومن يخالفه ويناظره يحكي اجماعا في المسائل ولا يكون