الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تكلمت فيما مضى عن القياس من جهة تعريفه ومن جهة بيان حجيته سواء في اصله او في بعض الابواب كابواب الكفارات والحدود ونحوها او من جهة نوع الدلالة التي دلت عليه وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نواصل الحديث عن شيء من مسائل القياس من خلال الكلام اولا عن اقسام القياس وقد قسم المؤلف رحمه الله القياس الى ثلاثة انواع. قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه والمراد بقياس العلة ان يجعل الجامع بين الاصل والفرع الذي اقتضى الحاق الفرع بالاصل معنى مناسب لتشريع الحكم ان يكون الجامع بين الاصل والفرع معنى مناسب لتشريع الحكم قال عنه المؤلف بان ذلك يكون بمعنى يظهر وجه الحكمة بيه ايه او يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد ذلك ان الاحكام الشرعية منها ما هو معلوم المعنى والعلة ومنها ما لا يطلع العباد عليه لا يوجد معنى لا يوجد حكم شرعي الا وقد شرعه الله عز وجل لمعنى مناسب لتشريع الحكم. ولكن بعض ان يطلع عليها العباد وبعض المعاني تخفى عليهم ولكن المواطن التي يخفى فيها المعنى قد يكون فيها وصف مرتبط بذلك المعنى اذا هذا هو معنى قياس العلة. الجمع بين الاصل والفرع في الحكم لوجود معنى مقتضي لل وقياس العلة ينقسم الى قسمين قياس جلي وقياس خفي فالقياس الجلي هو القياس الواضح الذي لا يحتمل الا معنى واحدة سمع وعرفه المؤلف بانه ما ثبتت علته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل وعلماء الشافعية يرون ان القياس الجلي ثلاثة انواع ثلاثة انواع. النوع الاول ما كان منصوص العلة باداة من ادوات التعليل الصريحة ومن امثلة ادوات التعليل الصريحة كي واجل ولام التعليل و ان فهذه ادوات صريحة في التعليم. ومثل لها المؤلف بقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وقوله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافة ومن الامثلة الواضحة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل فهذا فيه ايجاب الاستئذان عند دخول المنازل فيقاس على المنازل كل ما يختص به الناس من مساكنهم او سياراتهم او زروعهم ونخيلهم واستراحاتهم ونحو ذلك لما لان المعنى موجود في هذه الفروع فهذا هو النوع الاول من انواع القياس الجلي. ما كانت العلة فيه منصوصة باداة تعليل صريحة من امثلته ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات على رأي من يرى بان ان من ادوات التعليل الصريحة النوع الثاني من انواع القياس الجلي مفهوم الموافقة او ما يسمونه دلالة التنبيه فالشافعية يرون ان مفهوم الموافقة قياس جلي وجماهير اهل العلم يرون ان مفهوم الموافقة دلالة لغوية وليس دلالة قياسية ومن انزلته في قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نهى عن التأفيف فيفهم منه نهى عن التأفيف للوالدين فيفهم منه تحريم رفع الصوت وتحريم الظرب ونحو ذلك. فهذا يقال له دلالة تنبيه. ومن امثلته انه لما نهى عن التضحية بالشاة العوراء فهمنا منه ان العمياء اولى بالمنع هذا مفهوم الموافقة والشافعية يرونه انه من انواع القياس الجلي والجمهور يرون انه هلال لغوية النوع الثالث من انواع القياس الجلي ما كان الفرع لا يفارق الاصل بوصف مؤثر. او ما جمع فيه بين الاصل والفاء والفرع نفي الفارق بحيث لا يوجد بينهما فارق. ومن امثلته مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اي رجل جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس غفر له ذنبه فالحديث قد نص على الرجل. والمرأة تماثله اذ لا فرق بينهما في هذا الحكم بفرق يؤثر على هذا الحكم او في هذا الباب ومن امثلته نهيه عن البول في الماء الدائم فانه يفهم منه ان بقية النجاسات تماثل البول فالقاء بقية النجاسات لا فارق بينها وبين التبول في الماء الدائم ومثله ما ورد من الامر باراقة السمن الذائب اذا وقعت فيه الفأرة ملاحظة مقاصد الشريعة واعطيك مثل مثلا جاءنا في العصر الحديث مبحث الاستنساخ هذا الاستنساخ يؤخذ من شخص آآ بعض اجزاء بدنه فينقح منها او يوضع عليها شيء حتى يكمل انسان فان الشراج والزيت وما ماثلها يلحق به يماثله اذ لا فرق بينهم في ذلك على فرض ثبوت حكم الاصل هنا. وهكذا قال وكذلك ما استنبط من العلل اجمع المسلمون عليه فهو جلي. يعني ان النوع الرابع من انواع القياس الجلي ما كان مجمعا على علته ومثل له باجماعهم على ان الحد شرع للزجر والردع عن ارتكاب المعاصي وان العبد ينقص حده رقه فهذه مواطن اجماع يلحق بها فيها ما ماثلها. فاذا جاء الشرع بان الامة يتنصف حدها فحينئذ نقول وقع الاجماع على ان العبد الذكر يماثل الامة في ذلك. فهذا ظرب من القياس يقال له قياس جلي لعدم احتماله معنى اخر وقد قرر المؤلف انه ان هذا النوع من انواع القياس وهو القياس الجلي اذا حكم القاضي بخلافه فان فان حكم القاضي ينقض حينئذ والنوع الثاني من انواع القياس قياس العلة القياس الخفي وهو الذي يرد عليه الاحتمال وقد قسمه المؤلف الى اقسام متعددة القسم الاول ما ذكره المؤلف هنا قوله ما دل عليه ظاهر يعني ان دليل العلة ليس بدليل صريح وانما هو دليل ظاهر والعلماء يسمون دلالة الايماء وهي دلالة اللفظ غير الصريحة على ان الوصفة المذكور علة لتشريع الحكم. ومن امثلته في قول الله عز عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فان تعقيب الحكم على فان تعقيب على الحكم بالفاء دلالة ايمائية على ان الوصف علة لذلك الحكم. ومثله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله ان الابرار لفي نعيم. الحكم لفي نعيم. والوصف المقترن الابرار. فهنا نقول هذا طريق ايمائي يشير الى ان هذا الوصف علة لهذا الحكم دلالة الايمان هذه ليست دلالة جلية وصريحة ومن ثم كان القياس المبني عليها قياسا قياء. ومسل له بقوله صلى الله او بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل فان الطعام وصفه مشتق قد بني الحكم عليه ففهمنا ان هذا الوصف علة اه حكم تحريم الربا ومثل له ايظا بما ورد ان بريرة اعتقت. فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونهم وصفوه بانه مملوك هذا دليل على انه علة لحكم تخيير الامة التي اعتقت بحيث تخير في البقاء عند زوجها ومن انواع القياس الخفي ما كانت العلة مستنبطة فيه ليست منصوصة ولا مأمأ اليها. والاستنباط قد يكون بطريق المناسبة. وقد يكون بطريق الدوران وقد يكون بطريق السبر والتقسيم على ما سيأتي. وقد جاء المؤلف هنا بمثال للعلة المستنبطة بطريق الدوران الا وهي علة الشدة المطربة في الخمر فانه لما كان عصيرا لا توجد الشدة المطربة معه لم يكن حراما فلما كان خمرا وولدت الشدة المطربة ثبت الحكم واصبح محرما فلما زالت الشدة المطربة في الخل ارتفع الحكم مما يدل على ان هذا الوصف علة لحكم التحريم قال المؤلف وهذا الظرب من القياس يعني القياس الجلي محتمل لانه يحتمل ان يكون الطعام لم يرد به الوصف المشتق وانما اراد به القمح فقط فانه في مرات يطلقون اسم الطعام ويريدون به القمح خاصة وهكذا في حديث بريرة يحتمل انه اثبت لها الخيار لكون زوجها مملوكا ويحتمل انه اثبت لها الخيار لكونها عتقته. وقد يكون ذكر وصف عبودية الزوج ورقة انما هو للتعريف به. وهكذا في الشدة المطربة يجوز ان يكون سبب عايدني اليها ويجوز ان يكون لغيرها. ولذلك فان القياس الخفي لا ينقذ به قضاء القاضي. اذا خالف حكم القاضي القياس الخفي فانه لا ينقض وحكمه كل ما سبق هو من قياس العلة. والنوع الثاني من انواع القياس هو قياس الدلالة. وقياس هلال والجمع بين الاصل والفرع بوصف غير مناسب لكنه ومستلزم المناسبة. مستلزم للمناسبة واستلزام المناسبة له اوجه متعددة منها النظر في اثار الحكم فاذا كان هناك معنى من المعاني اثر او وقع اثرا لحكم. فاذا وجدنا هذا الاثر في موطن اخر حكمنا جودي الحكم معه. ومن امثلة ذلك اننا نقول بان صلاة الفريضة بان صلاة النافلة يجوز اداؤها على الراحلة وكونه يجوز اداؤها على الراحلة هذا حكم من احكامها ثم وجدنا ان صلاة الوتر يجوز ادائها على الراحلة جواز ادائها على الراحلة هذا اثر فاستدللنا بوجود هذا الاثر الذي شابهت فيه صلاة النافلة على ان صلاة الوتر نافلة وليست بواجبة كما هو مذهب الجمهور خلافا فقهاء الحنفية ومثله ايضا في سجود التلاوة. فاننا وجدنا ان الشرع فهو فاننا وجدنا ان سجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة. والفعل على الراحلة اثر من اثار صلاة النافلة فدلنا ذلك على ان سجود التلاوة نافلة وليس بواجب كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية ومن اقسام دلالة اقسام قياس الدلالة ان يستدل بنظير الحكم على الحكم ومثل له بمثال في مسألة مال الصبي فان الحنفية يرون ان مال الصبي لا زكاة فيه والجمهور يرون ان مال الصبي فيه الزكاة فقال احد فقهاء الجمهور يجب العشر في الخارج من الارض من الزروع والثمار التي يملكها الصبي لان الحنفية يسلمون بان الاموال الظاهرة تجب زكاتها في اموال الصبيان قالوا فنقيس عليها فنقيس عليها الاموال الخفية فنوجب الزكاة فيها كما في البالغ فاستدللنا هنا مسألة وجوب الزكاة في الاموال الخفية في الاموال الظاهرة على ايجاد الزكاة في الاموال خفية ومثله ايضا في مسألة في قولنا في ظهار الذمي بانه يصح طلاقه فيصح ظهار كالمسلم. فالاصل المسلم والفرع الذمي والحكم يصح الظهار والعلم يصح الطلاق. فصحة الطلاق ليست معنى مناسب لمعنى او الظهار وتصحيحه. ولكن الظهاء الطلاق محل يماثل الظهار ويشابهه في يناظره فحكمنا باثبات قياس الدلالة فيه وذكر المؤلف ان قياس الدلالة قياس صحيح وانه يماثل القياس الخفي لما يرد عليه من الاحتمال وبالتالي لا ينقض حكم القاضي به والنوع الثالث من انواع القياس قياس الشبه. قياس الشبه. والمراد به ان يكون هناك ان يكون المعنى الذي يلحق به يلحق الفرع بالاصل من اجله معنى شبهي. ليس بمناسب ولا مقتض او ملازم للمناسبة ليس بمناسب فيكون قياس علة وليس بملازم للوصف المناسب فبالتالي يكون دلالة وانما يجمع بينهما بوصف شبهي ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسبة قياس الشبه على انواع متعددة. النوع الاول ما يسمى قياس غلبة الاشبال قياس غلبة الاشباه. وهو ان يتردد الفرع بين اصلين في مسائل متعددة ثم يقع الخلاف في احدى المسائل فنلحقه باي العصرين فنلحقه باكثرهما شبها ومن امثلة ذلك انه وقع التردد في الخيل. هل يجوز اكلها او لا يجوز؟ فمنع منه الحنفية واجازه الجمهور فالخيل له شبه بالبعير في مسائل متعددة ومنها مثلا ان الخيل يركب وان الخيل يقاتل عليه ويسافر به وبينما هناك شبه بين الخيل والحمار في مسائل اخرى منها مثلا عدم وجوب الزكاة فيه فحينئذ هل نلفي مسألة الاكل؟ هل نلحقه الجمل او نلحقه بالحمار نقول نلحقه باكثره ما شبه هذا يسمى قياس غلبة الاشباه وهو نوع من انواع قياس الشبه. ومسألة له المؤلف بالعبد يتردد بين الحر والبهيمة. فهو يشابه الحر في كونه اديميا مكلفا ويعاقب ويشابه البهيمة في انه يملك ويباع ويشترى ويقوم فاذا وردت مسألة في العبد مثل وجوب الجمعة. فهل نلحقه بالبهيمة او نلحقه اه الحر وهكذا في جنايته. ومثل ذلك مثلا مسألة الوضوء. فانه يتردد بين التيمم وبين ازالة النجاسة. فالتيمم يشابهه من جهة كونه يرفع الحدث ولو مؤقتا ويشابه ازالة النجاسة في كونه يستعمل فيه المائع. فحينئذ اذا اختلفنا في وجوب النية في فهل نلحقه بالتيمم او بازالة اه النجاسة؟ وهذا المعنى قد ذكر المؤلف فيه اختلافا بين العلماء وهو قياس غلبة الاشباه هل هو حجة او ليس بحجة وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال منهم من يقول بانه قياس صحيح به ومنهم من يقول لا يصح اعماله ومنهم من يقول بانه يرجح به ولا يحتج به ابتداء والنوع الثاني من انواع قياس الشبه ان يكون الشبه بين الاصل والفرع في الحكم بحيث نلحق فرعا باصل لتشابههما في حكم شرعي وشعبهما في حكم شرعي. ومن امثلة ذلك ان يقول قائل بان السلعة الفلانية يجوز بيعها فيجوز رهنها قياسا على قياسا على المطعومات. فهنا مثلا يقول آآ ما يقول مثلا الكلب او يقول سلعة الفلانية يجوز رهنها فيجوز بيعها فيجوز رهنها مثل الامة الامة يقول يجوز بيعها فيجوز رهنها العبد فالاصل العبد والفرع الامة والعلة جواز البيع والحكم جواز الرهن فهنا الحقنا فرعا باصل لتشابههما في الحكم والنوع الثالث ان يكون هناك تشابه في الصورة. نوع الثالث من قياس الاشباه هو الحاق فرع باصل لتشابههما في الصورة. واو في تشابههم هناك نوع اخر وهو التشابه في الاسم المجرد ونضرب لذلك امثلة من امثلة ذلك ان يقول قائل بان بان النبيذ او بان اه الزيت لا يجوز الوضوء به قياسا على السمن لانه لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن. فبناء القناطر و جريان السفن او عدم جريان السفن هذه اوصاف ليست مناسبة ولا مستلزمة المناسبة انما هنا وصف شبهي مجرد. وبالتالي يقال هذا تشابه في الصورة. ومن امثلته ان يقول قائل بان مس الذكر لا ينقض الوضوء قياسا على مس المحراث بجامع كونهما الة حرث فهنا المحراث هنا الحاق فرع اصل وصف من شبه لا اثر له في الحكم وقياس الشبه المبني على الشبه في الصورة او في الاسم ليس بحجة ولا يجوز ان تبنى عليه الاحكام ثم انتقل المؤلف الى نوع اخر من انواع القياس او من انواع الاستدلال. فقال بان الاستدلال لما ذكرنا اقسام القياس وكان لها علاقة بانواع الاستدلال احتجنا ان نذكر احكام الاستدلال وقد قسم المؤلف الاستدلال الى انواع متعددة. النوع الاول الاستدلال ببيان العلة ببيان العلة وذلك بان يذكر المستدل المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل. فيقول بان ذلك المعنى موجود في في الفرع ليس هنا ليس القياس مبنيا على العلة التي هي وصف ظاهر منضبط وانما لاحظ مقصد الشارع والمعنى الذي من اجله شرع الحكم. فالحق الفرع بالاصل بناء عليه ومثل لذلك بان يقول قطع يد السارق شرع من اجل الردع والزجر عن اخذ اموال الاخرين وهذا المعنى موجود في سرقة الكفن الوصف الذي بنى عليه الشارع الحكم هنا هو وصف اخذ المال بخفية فسرقة الكفن ليس فيها هذا هذه العلة. وانما لاحظ المستدل هنا المعنى الذي من اجله شرع الحكم وبنى الحكم عليه النوع الثاني ان يبين ان يبين علة الحكم في الاصل المراد بالعلة هنا المعنى الذي من اجله شرع الحكم وليس العلة على مصطلح الاصول ثم يبين ان الفرع يساويه في ذلك الفرع في ذلك الوصف ويزيد عليه. ومن امثلة ذلك ان الشارع اوجب الكفارة في قتل الخطأ فيأتينا مستدل ويقول قتل الخطأ اوجب الشارع فيه الكفارة لمعنى هذا المعنى هو الزجر والردع عن التهاون في الاسباب المؤدية الى قتل الخطأ وهذا المعنى موجود بزيادة في قتل العمد. ولذلك فان قتل العمد عندي اولى بايجابي الكفارة وقال المؤلف فهذا حكمه حكم القياس في جميع احكامه. يعني لابد من التحقق من وجود شروط القياس فيه والحنفية يجيزون هذا النوع من الاستدلال ويرون انه ليس بقياس لانهم في الكفارات لا يجرون القياس ولكنهم يقولون نجري الاستدلال هنا. يجري الاستدلال هنا بالتالي يقولون القتل العمد اعظم فهو بالكفارة او لا. وقد رد عليهم المؤلف من جهة بيان ان هذا النوع من انواع الاستدلال هو في حقيقته عائد الى القياس. لكن القياس اضبط في اللفظ في العبارة اوصافه منضبطة نوع اخر من انواع الاستدلال الاستدلال بالتقسيم والمراد بالتقسيم بيان الانواع والاقسام بحيث يتعرض للاحتمالات الواردة او الممكنة فيقوم بابطالها جميعا حتى لا يبقى معه الا احتمال واحد ومن انواع التقسيم ما يكون مبطلا دليل الخصم وعلته ومن امثلة ذلك ان يذكر المعترض جميع اقسام الحكم فيقوم بابطالها جميعا وبالتالي يبطل الحكم ومن امثلة ذلك في مسألة الايلاء والمراد بالايلاء ان يقسم الرجل الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر فاذا حلف الزوج على ذلك فمد فتمت الاربعة اشهر فهل تحصل الفرقة بذلك او لابد من سبب مفرق بعده. قال الله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فينفعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر. طيب اذا مضت الاربعة الاشهر هل نقول تحصل الفرقة بمضي الاربعة الاشهر؟ كما قال طائفة من العلماء منهم الحنفية او نقول بعد الاربعة الاشهر الزوج ونقول له اما ان تكفر عن يمينك وتعود الى زوجتك واما ان هذا او هذا على فرض وقوعه هل هو جائز او لا نقول هذا المستنسخ من يكون بالنسبة لمن استنسخ منه هل هو اخ ام ابن هنا تردد والشارع قد قصد تطلق فهنا قال قائل الايلاء لا يوجب وقوع الطلاق بانقظاء المدة لانه لا يخلو بدأ بالتقسيم. اما ان يكون صريحا في الطلاق وليس بصريح في الطلاق او يكون كناية والكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية. وهنا لم ينوي فلا يوقع طلاقا ولا يجوز ان يكون صريحا ولا كناية فحينئذ يدلنا ذلك على ان الطلاق لا يقع بمجرد وبلفظ آآ بلفظ الايلاء ويدل عليه انه لو كان طلاقا لوقع اللفظ لوقع الطلاق بمجرد اللفظ وانتم لا توقعونه الا بعد مظي مدة الاربعة اشهر. فيدل ذلك على ان الطلاق لا يقع بالايلاء. فهذا القسم هذا التقسيم من اجل ابطال جميع الاقسام في مرات هناك قسم او نوع اخر من انواع التقسيم يريد فيه المقسم ابطال جميع الانواع الا نوعا واحدا يريد ان يختاره هو ومن امثلة ذلك مثلا في علة الربا يقول هناك من قال بان علة الربا هي الطعم. وهناك من قال بانها الكيل. وبان هناك من قال بانها الاقتيات فيأتي الفقيه ويقول ليست العلة للوصف الاول بدليل كذا وليست للوصف الثاني بدليل كذا فلم يبق الا الوصف الثالث فيكون هو العلة. فهذا استدلال بالتقسيم ومثل له المؤلف بمسألة رد الشهادة في القذف فان الطائفة قالوا العلة فيه هي القذف واخرون قالوا والعلة فيه حد القذف بعض الفقهاء يقول لا ترد الشهادة الا اذا اقيم الحد في القذف وبعضهم يقول لا رد الشهادة بالقذف لانه هو الكبيرة فيأتي ويقول اذا عندنا نقسم آآ هذه المسألة الاحتمالين الاحتمال الاول ان يكون رد الشهادة من اجل اقامة الحد ولا يصح ان يكون لاقامة الحد. فان الحد حكم شرعي ليس معنى مخالف للشرع ولا ينهى عنه الشرع فلا يكون سببا لرد الشهادة فلا يبقى معنا الا القسم الاخر وهو ان رد الشهادة كان بسبب القذف الذي هو معصية نوع اخر من انواع الاستدلال الاستدلال العكس والاستدلال بالعكس هو بمعنى اثبات ظد الحكم في ظد حكم الاصل في الفرع لتنافيهما في العلة تقول فلان مجتهد فينجح العلة الاجتهاد الحكم النجاح فنبني عليه ان فلان غير المجتهد ايش؟ لا ينجح. فهنا اثبتنا في الفرع حكما مناقضا ومضادا لحكم الاصل لتنافيهما في العلة ومن امثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم اذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعها في حلال يكون له اجر. فاثبت نقيض الحكم في الفرع لتنافيه مع الاصل في العلة استدل المؤلف على ذلك بقوله او مثل له المؤلف بقوله لو كان دم الفصد ينقض الوضوء اكان ينقض قليله عندنا الدم او النجاسة الخارجة من غير السبيلين بعض الفقهاء قال بانها لا تنقظ كثيرها ولا قليلها. وبعظهم قال ينقظ الكثير منها. وان لم ينقظ قليل كما هو مذهب احمد وطائفة من المالكية فقال لهم المؤلف عندنا قاعدة وهي ان ما نقض كثيره نقض قليله مثل البول والغائط والنوم فيدلنا ذلك على ان ما لم نحكم بنقظ الوضوء في قليله فان كثيره لا ينقظ الوضوء فعندنا هنا الاصل البول والغائط والفرع خروج الدم من غير السبيلين العلة تساوي القليل مع الكثير والحكم في الاصل انتقاض الوضوء وفي الفرع عدم انتقاض الوضوء. وقد ذكر المؤلف قولين لعلماء الشافعية في صحة الاستدلال بقياس العكس والناظر في عدد من النصوص يجد ان النص قد استعمل قياس العكس في مواطن كما في قوله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا تكملة القياس لكنهما لم تفسدا فدل ذلك على انه لا يوجد اله غير الله واختار المؤلف القول حجية قياس العكس قال لانه قياس مدلول على صحته بشهادة الاصول ثم ذكر المؤلف بعد ذلك اركان القياس وذكر انها اربعة اركان الاصل والفرع والعلة والحكم وذكر ان الاصل هو المحل الذي ثبت حكمه ثبت حكمه بالدليل بحيث يراد ان يلحق به غيره والفرع ما ثبت حكمه بالحاقه بغيره ذكر المؤلف بعد ذلك شيء من اه الكلام عن الركن الاول وهو الاصل فقال ما يجوز ان يكون اصلا وما لا يجوز كلمة الاصل تستعمل باستعمالين الاول بمعنى الدليل قال الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والاجماع بحيث يكون الاصل هنا مقابل القياس وفي مرات يجعلون القياس نوع من انواع الادلة الواردة للمسألة فيقولون الاصل الكتاب والسنة والاجماع القياس بالتالي بينهما اختلاف ومرة اخرى يستعملون الاصل بمعنى المحل الذي يقاس عليه كما يقولون الخمر اصل نقيس عليه النبيذ في التحريم بجامع الاسكار او نقول مثلا البر اصل ثبت فيه جريان الربا. فنقيس عليه الارز وعرف المؤلف الاصل على هذا الاصطلاح بانه ما عرف حكمه بلفظ يتناوله رعوا ما عرف حكمه بنفسه بعضهم قال بانه بان الاصل ما عرف به حكم غيره ورد المؤلف هذا بان الايمان بان الايمان اصل في الربا ها بان لان الاثمان اصل في الربا ومع ذلك ليست مما يعرف به حكم غيره بهذا ان الاصول في مرات قد تكون اه قاصرة على محلها. فيكون معناها وعلتها علة قاصرة. لا تتعدى الى فرع. ومع ذلك نسميها اصلا مما يدل على انه لا يصح تعريف الاصل بانه ما عرف به حكم غيره من اين نثبت من اين نثبت حكم الاصل حكم الاصل هناك اربعة اشياء يمكن ان يستند اليها. بعضها محل اتفاق وبعضها موطن خلاف الاول ان يعرف حكم الاصل بالنص ومن امثلته في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا فهنا ثبت حكم الاصل النص وحكم الاصل الثابت بالنص مرة يكون مما لا يعقل معناه يعني لا نعرف المعنى الذي شرع من اجله عدد الصلوات وكوننا نصوم في شهر رمضان فهذه لا يقاس عليها. لماذا؟ لاننا لا نجري القياس الا بعد المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل ونحن لم نعرف المعنى هنا. والنوع الثاني ما يعقل معناه يعني يعرف المعنى الذي من اجله اثبت الحكم اثبت الشرع الحكم في الاصل هذا على نوعين منهما يكون المعنى موجودا في غير محل الاصل فنقيس عليه ومنها ما لا يوجد المعنى الا في محل الاصل فلا نقيس عليه اذا كان الاصل منصوصا عليه لكنه في لكنه مختلف فيه فهل يجوز ان نقيس عليه نقول الصواب نعم لان الاصل قد ثبت حكمه بواسطة النص ولا يشترط في اثبات حكم الاصل ان يكون منصوص ان يكون مجمعا عليه. يكفي النص ولو كان فيه خلاف فاذا كان متفقا فاذا كان منصوصا عليه فاننا نقيس عليه ولو لم يكن مجمعا عليه. وبعض الناس يقول لا لابد ان يكون الاصل مجمعا عليه. لا يكفي ان يكون منصوصا عليه. لماذا؟ لانه يمكن ان لا نوافقك في حكم الاصل. وبالتالي لا ينتقل الكلام من حكم الفرع الذي تنازعنا واياك فيه الى حكم الاصل وبالتالي لا يتوقف البحث ويتسلسل ولا يتوقف عند اه حد دلل المؤلف على جواز القياس على اصل منصوص ولو لم يكن مجمعا عليه بان بان هذا يؤدي الى ابطال القياس بالكلية لان هناك طائفة من الامة تقول بعدم حجية القياس. ولو اعتبرنا الاجماع في القياس لقلنا حينئذ بانه لا يجري اي قياس اذ هناك طائفة من الامة يقول بعدم حجية القياس كالظاهرية وبالتالي فانه هذا يؤدي لو قلنا لو اشترطنا في الاصل ان يكون مجمعا عليه لاد ذلك الى ابطال القيادة قياس الدليل الثاني الذي يمكن اثبات حكم الاصل به الاجماع فانه اذا اجمع العلما على حكم في محل فانه يجوز ان نجعله اصلا وبالتالي نقيس عليه غيره ولو لم نجد النص الدال عليه. ولو لم نجد النص الدال عليه وهناك من يقول لا لابد ان نجد لا يكفي الاجماع بل لا بد من ان نجد النص. ونقول الاجماع دليل صحيح يثبت به حكم الاصل وبالتالي يمكن ان يقاس عليه النوع الثالث من انواع ادلة الاصل ان يكون هناك اتفاق بين الخصمين فيقول اتفقنا انا واياك على ان حكم هذه المسألة كذا فنقيس عليها المسألة الاخرى فحكم الاصل هنا لم يرد فيه نص ولم يرد فيه اجماع هناك مخالف لكن الخصمين المتناظرين قد اتفقا على حكمه فهذا هل يصح ان نجعله اصلا يقاس عليه جماهير اهل الاصول يصححون آآ ان يكون الاتفاق بين الخصمين محل او موطن اصلا يقاس عليه النوع الرابع القياس فهل يصح ان نثبت حكم الاصل بالقياس ثم نقيس عليه فرعا اخر مثلا البر ورد في النص فنقيس عليه الرز فنقول الرز يجري فيه الربا البر ثم نقول الذرة نقيسها على الارز فهل يصح لنا ان نثبت آآ حكم الاصل في القياس الثاني بواسطة القياس او لا يا جمهور اهل العلم انه على انه لا يصح ذلك فيقولون ان كانت علة الاصل الاول موجودة في الفرع الثاني فلنلحق الفرع الثاني بالاصل الاول مباشرة وان كانت العلة مختلفة في القياسين فانه لا يصح الالحاق لان العلة لان المعنى الذي ثبت الحكم فيه في الرز وهو الاصل في القياس ليست موجودة في الفرع الثاني قال واما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف انه يجوز ان يستنبط منه المعنى الذي ثبت به. ويقاس غيره عليه يعني اذا كان نفس المعنى للاصل الاول. وهل يجوز ان يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غير وبالتالي يقاس غيره عليه مثل ان يقاس لرز على البر في الربا بعلة انه مطعوم الجنس ثم يستنبط من الارز انه نبت لا لا يقطع الماء عنه. ثم يقاس عليه النيل وفرض وهو نوع من انواع الازهار وبالتالي نقول يجري فيها الربا ذكر المؤلف خلافا وقد اختار المؤلف جواز ذلك وقد اختار الكرخي جواز ذلك وقد اختار المؤلف في كتاب التبصرة جواز ذلك واختار هنا في اللمع عدم جواز ذلك. فهذه من المسائل التي اختلف اجتهاد المؤلف فيها دلل المؤلف على عدم جواز اثبات الاصل بواسطة القياس بانه اثبات حكم في الفرع بغير علته في الاصل وذلك ان علة الاصل هي الطعم وعلة الفرع انه نبت لا يقطع الماء عنه. وهذا لا يجوز آآ ان يكون طريقا لاثبات الحكم وبالتالي نعرف ان حكم الاصل اما ان يثبت بالنص او بالاجماع او بالاتفاق بين الخصمين واما القياس فانه لا يصح اثبات حكم الاصل به على الصحيح كذلك يشترط في الاصل الا يكون حكمه قد نسخ فان كان حكم الاصل منسوخا فانه زائل وبالتالي لا يجوز ان نبني عليه حكم الفرع لان حكم الاصل غير ثابت فكيف نثبت اليه الفرع وهو لم يثبت في نفسه فهذا الكلام هو متعلق الاصل الاول من اصول او من اركان القياس وهو الاعصاب. الكلام السابق متعلق بالركن الاول من اركان القياس وهو الاصل لعلنا ان نرجع الكلام في الركن الثاني من اركان القياس الى يوم اخر وهو والكلام في العلة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين عليكم السلام ورحمة الله تفضل الفرع الذي اقيس عن الفرع المركز عن الاصل. الكرة على رؤوس ان كانت العلة واحدة الحقنا الفرع بالاصل الاول ولم نحتاج الى ادخال آآ في الوسط اصلا جديدا. وان كانت العلة مختلفة فحين اذ لا يصح. القياس لان الحكم في هذا اصل لم يثبت للعلة الجدي او للوصف الجديد. وانما ثبت للوصف الاول. نعم القياس على على الاجماع على الاجماع او على محل الاجماع. القياس هنا ليس على الاجماع القياس على محل ثبت فحكمه بالاجماع قياس على محل ثبت حكمه بالاجماع ما هو الراجح في مسألة قول الصحابة هل هو حجة ام لا عند من؟ عند المؤلف ولا عندنا؟ عندكم حدث لكنه لا يخصص به العلوم ماذا يقصدون بالاثر في قياس الدرارة نعم الاثر النتيجة الحاصلة للشيء لان في العلة معنى يوجد قبل وجود الشيء بينما الاثر نتيجة وحكم له وبالتالي فالقياس المبني على ملاحظة الاثار هذا قياس دلالة لانه لم يجمع بين الاصل والفرع بحسب المعنى المناسب وانما جمع بينهما اثر او حكم او نتيجة حصلت له او او تختلف. اغلب الاقيسه قياس علة قياس الشبه نادر ويعني تلاحظ يعني ان قياس اه الشبه قد يؤتى به ثم يصير محل انتقاد وسلنا له بامثلة بعيدة اعيدت التصور القياس في العبادات وش فيه قلنا هذا ايش؟ ذكرناه في المحاضرة الماظية. هناك القياس في العبادات على نوعين. قياس لاثبات عبادة جديدة باصلها وقياس احكام تفاصيلية تفصيلية بين العبادتين مثال ذلك نقيس الاغتسال على الوضوء في مشروعية البسملة فهذا قياس في عبادة لم نثبت به اصل العبادة وانما الحقنا عبادة باخرى في تفاصيل احكامها. وهي كثيرة و الاستدلال بها كثير وعموم ادلة حجية القياس تشمل ذلك هو القياس للحكمة. يعني الحكمة غير منضبطة لكن ملاحظة المعنى كثير من ممن يتكلمون خصوصا من المعاصرين يتكلمون عن اثبات الاحكام بملاحظة المقاصد ان تكون العلاقات بين الناس محددة معلومة لا اضطراب فيها فلاحظنا هنا المعنى الذي قصده الشارع وهكذا مثلا في اه مسائل متعددة يلاحظ المعنى الذي قصده الشارع وان لم يكن مما تنطبق عليه اه احكام الاوصاف المعلل بها الله يبارك فيكم وفقكم وفقكم وفقكم