فاذا وجدت العلة لزم من وجود منه وجود الحكم. قالوا لكن هذا غير موجود في العلة الشرعية فاننا نجد العلة في بعض طوال توجد ولا يوجد الحكم معها وهذه مسألة الاضطراب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة وبعد كنا تكلمنا عن اركان القياس وان القياس يكون يتكون من اربعة اركان اولها الاصل ثانيهما الفرع وثالثهما العلة ورابعها الحكم وتكلمنا عن احكام الاصل وقلنا يشترط في الاصل ان يكون ثابتا بدليل شرعي والدليل اما ان يكون دليلا اجماعيا او دليلا نصيا او اتفاقا بين الخصمين على خلاف في ذلك او ان يستدل على الاصل بالقياس وذكرنا ان الصواب ان الطريق الرابع ليس طريقا صحيحا لاثبات الاصل وذكرنا ثانيا ان انه يشترط في الاصل ان يكون معقول المعنى افهم ما لا يعقل معناه فانه لا يصح ان يقاس عليه وهناك آآ امر او شرط ثالث ان يكون حكم الاصل باقيا محكما غير منسوخ فان فان كان حكم الاصل منسوخا لم يجز ان يقاس عليه وهناك امر رابع لم يذكره المؤلف وان كان بعض الاصوليين يذكره وهو ان يكون حكم الاصل حكما اه شرعيا وبعضهم يطلق ذلك يريد به ان الاصول والعقائد لا يصح اجراء القياس فيها وان كان اكثر اهل العلم على اثبات استعمال القياس فيها بناء على ورود القياس فيها في عدد من الادلة القرآنية الركن الثاني من اركان القياس هو العلة قال المؤلف باب القول في بيان العلة اي في تعريف ما هي العلة التي هي المعنى الجامع الذي يترتب عليه اثبات الحكم في الفرع قال وما يجوز ان يعلل به؟ يعني ما هي الاوصاف التي يمكن ان تكون علة وما هي الاوصاف التي لا يصح التعليل بها قال العلة في الشرع هي المعنى المقتضي للحكم المعنى بمعنى انه ان هذه العلة لها معاني قصدها الشارع وقوله الذي يقتضي الحكم هذا على مذهب من يرى ان العلة الشرعية توجب الحكم وظاهره ان ذلك الايجاب لنفس العلة والعلماء لهم ثلاثة مناهج في هذه المسألة لا شاعرة يقولون بان العلة لا تقتضي الحكم وليس هناك اه معنى او ليس هناك اه معنى يوجد في العلة يثبت الحكم من اجله وانما هي امور اقترانية على مذاهبهم في الاسباب والعلل ويقابلهم بعض المعتزلة الذين يقولون بان العلة توجب الحكم الشرعي وان العلل تثبت بها الاحكام لذاتها وظاهر كلام المؤلف يسير على مذهب هذا الصنف حينما قال الذي يقتضي يعني انه يوجب الحكم والمذهب الثالث يقول بان العلة معنى لاحظه الشارع فاثبت الحكم على وفقه تفظلا من الله جل وعلا على العباد وليس على سبيل الايجاب وهذه المسألة تلتفت الى مسألة الاسباب والعلل وتلتفت على مسألة وجوب الاصلح على الله جل وعلا كما هو مذهب المعتزلة قال واما المعلول ففيه وجهان من اصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة الذي هو الاصل الذي هو محل الحكم كالخمر والبر ومنهم من يقول بان المعلول هو الحكم لان المعلول هو الحكم واما المعلل يعني المحل الذي ثبت عليه التعريف فهو الاصل واما المعلل له فهو الحكم واما المعلل اسم الفاعل فهو الناصب للعلة اي من جعل ذلك المعنى علة واما المعتل فهو الفقيه الذي قام بالاستدلال بالعلة على اثبات الحكم ومع انه قال هناك بان العلة معنى يقتضي الحكم الا انه قال بعد هذا العلل الشرعية امارة على الحكم والامارة بمعنى انها غير مؤثرة فيه وانما تدل عليه وقال ومن اصحابنا من قال هي موجبة للحكم بعدما جعلت علة يعني انها مثبتة للحكم بناء على جعل الشرع لها كذلك. قال الا ترى انه يجب اثبات الحكم بوجودها ومنهم من قال بان العلة ليست موجبة للحكم لانها لو كانت موجبة لما جاز ان يوجد الحكم معها في حال مع انه لا يوجد آآ لا يوجد لما جاز ان توجد العلة في حال ولا يوجد الحكم معها فان العلل العقلية عندهم مثبتة للحكم فانه مرة يتخلى في الحكم لعدم وجود شرط من شروط الحكم او الانتفاء او لوجود مانع او لوجود علة اقوى من العلة الاولى او لكون المسألة من اه المسائل المستثناة من قاعدة القياس قال ونحن نعلم ان هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم فدل هذا على انها غير موجبة للحكم وهذا للاستدلال على ان العلل امارة على الحكم غير مؤثرة فيه وهذا كما تقدم ان الصواب انها مؤثرة لكن بجعل الشارع لها كذلك وليس لذلك انتقل المؤلف الى مسألة هل يجوز بالتعليل بالنفي او لا يجوز فان المسائل على اربعة انواع حكم مثبت معلل بصفة ثبوتية فهذا محل اتفاق على جوازه ان يعلل الحكم الثبوتي علة ثبوتية والثاني الحكم المنفي يجوز ان يعلل بوصف ثبوتي وهذا ايظا حكي الاتفاق عليه وهكذا اذا كان الحكم منفيا يمكن ان يعلل بالوصف المنفي وفيه خلاف يسير لكن الجماهير على امكان ذلك يبقى معنا هل يجوز ان نعلل الحكم المثبت الوصف المنفي قال المؤلف ولا تدل العلة الا على الحكم الذي نصبت له فان نصبت علة الاثبات للاثبات لم تدل على النفي وان نصبت لنفي لم تدل على الاثبات وان نصبت للاثبات وللنفي وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت عليهما وبالتالي يجب ان يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها فهذا عندنا شيئان الاضطراد والانعكاس. الاضطراب بان نقول كلما وجد الوصف وجد الحكم انعكاسا نقول اذا انتفى الوصف انتفى الحكم قالوا ومن الناس من قال ان كل علة تدل على حكمين على الاثبات والنفي. اذا نصبت للاثبات اقتضت الاثبات عند وجودها والنفي عند عدمها قال المؤلف يعني الان البحث في اشتراط الاضطراب واشتراط الانعكاس هل هما شرطان او لا فيقول المؤلف العلة الشرعية عندنا امارة ودليل وليست مؤثرة وبالتالي يمكن ان يوجد الوصف ولا يوجد الحكم ويمكن ان يوجد الحكم لوجود علة اخرى فلم فلا توجد اه هذه العلة. ولهذا كان يجوز الا توجب ما علق عليها من الحكم. توجد العلة ولا يوجد الحكم اما لوجود شرط انتفاء شرط من شروط الحكم او لوجود مانع او لوجود علة اقوى ومن امثلة مثلا هذا بان آآ الشارع جاء آآ ان من انتقض وضوءه وجب عليه ان يتوضأ متى اراد الصلاة ولكن في مسائل وجدنا ان الشارع مع وجود انتقاض الوضوء لام يوجد الوضوء كما في حال فقد الماء فانه يؤتى بالتيمم في هذه الحال ولذا فرق المؤلف بين العلة العقلية وقال بانها تدل بنفسها على وجود الحكم عند وجودها وعدم الحكم عند فقدها بخلاف الدليل الشرعي يعني العلة الشرعية الذي صار لم يكن دليلا بنفسه وانما بجعل جاعل فانه قد توجد العلة الشرعية ولا يوجد الحكم والصواب ان تخلف الحكم الشرعي عن العلة لابد ان يكون له السبب اذا لم يكن هناك سبب فلا بد من وجود الحكم الشرعي معها ثم ذكر المؤلف مسألة تعدد العلل؟ وهل يمكن ان نثبت حكما واحدا بعلل متعددة وهذه المسألة لها ما فروع الفرع الاول ان الحكم الواحد يمكن ان يعلل بعلة مشتملة على اكثر من وصف كما نقول يجب القصاص بعلة القتل العمد العدوان فهذه ثلاثة اوصاف هذه ثلاثة اوصاف ثبت حكم واحد ثبت الحكم بهذه الاوصاف المتعددة لكنه فهي ليست عللا متعددة وانما كل وصف جزء من اجزاء العلة الحالة الثانية اذا كان الحكم الواحد قد ثبت في اكثر من دليل فيمكن ان يكون لكل دليل علة ثابتة له خاصة به من امثلة ذلك في انتقاض الوضوء فانه يثبت الخارج من السبيلين ويثبت ايضا بأكل لحم الجزور. يثبت بمس المرأة بشهوة يثبت الخارج النجس من غير السبيلين عند طائفة من اهل العلم الى غير ذلك فهنا حكم واحد ثبت بعلل متعددة لان كل علة ثبتت بناء على دليل مستقل الحالة الثالثة الحكم الواحد الثابت بدليل واحد هل يجوز تعليلها علل على جهة الانفصال فتكون كل وصف علة مستقلة او لا يجوز ذلك الجماهير يقولون لا يجوز هذا ولا يصح ان يعلل الحكم الواحد الثابت بدليل واحد باكثر من علة لابد ان يكون تكون العلة احد الوصفين هذا خلاصة المسألة قال المؤلف يجوز ان يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاث واكثر كحكم القتل فانه يجب القصاص في حالة القتل ويجب القتل بالرجم في الزنا والقتل بالسيف في الردة وهكذا حكم تحريم الوقت فانه يثبت علل مختلفة يثبت بالحيض ويثبت بالاحرام وبالصوم والاعتكاف والعدة ولكن تلاحظون ان كل حكم منها ان كل وصف منها ثبت بدليل مستقل. وبالتالي جاز لنا ان نعلل الحكم واحد اوصاف او بعلل متعددة على جهة الاستقلال لان كل علة ثبتت بدليل مستقل قال وكذلك يجوز ان يثبت بعلة واحدة احكام متماثلة. فعندنا وصف واحد لكنه يوجب عددا من الاحكام. مثلا عقد النكاح يترتب عليه وجوب المهر يترتب عليه وجوب النفقة يترتب عليه جواز الوطء يترتب عليه اثبات النسب يترتب عليه عدد من الاحكام فهنا وصف واحد ثبت عليه احكام متعددة بناء على ورودها في ادلة مختلفة قال وكذلك يجوز ان يثبت بعلة واحدة احكام متماثلة كالاحرام الاحرام وصف يعلل به يوجب عددا من الاحكام منها تحريم الوطء منها تحريم الطيب منها تحريم اللباس المخيط منها وغير ذلك من محظورات الاحرام كذلك يجوز ان يثبت بالعلة الواحدة احكام مختلفة كالحيظ يوجب تحريم الوطء ويثبت احلال ترك الصلاة يوجب تحريم الوطء وحل ترك الصلاة وغير ذلك ولكن لا يجوز ان يثبت بالعلة الواحدة احكام متضادة المتظادة اللذتان لا تجتمعان في محل واحد وكتحريم الوطء وتحليله لا يمكن لتنافيهما و من فروع هذه المسألة عند الحنابلة الصلاة في الدار المغصوبة فان الجمهور يقولون يثبت بها الاجر قالوا اثم والحنابلة يقولون هذان وصفان متظادان لا يمكن ان يرتبان على محلنا وفعل واحد قال وكذلك يجوز ان تكون العلة لاثبات الحكم في الابتداء تكون علة للابتداء والاستدامة مثل لها بالعدة فانها تمنع ابتداء النكاح لكن لو قدر ان امرأة وطئت بشبهة وهي متزوجة فحينئذ لا تمنع لم تمنع ابتداء النكاح وقد تكون علة للابتداء والاستدامة كالرضاع فانها تمنع ابتداء النكاح وفي نفس الوقت لو حصل الرظاع في اثناء العقد فانها تمنع دوام ما هو اذا عندنا قد تكون قد يكون اه اه لاثبات حكم في الابتداء وقد يكون لاثبات حكم في الابتداء والاستدامة وقد يكون علة للاستدامة وان لم يكن علة للابتداء مثل آآ الاحرام يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من استدامته ولكن تلاحظون ان المعنى هنا مانع وليس علة هذا ولذلك ينبغي وظع هذا في الموانع وليس في مبحث آآ العلل فما تقدم معنا ان العلة شرط من شروط القياس وبالتالي لا يصح ان يكون هناك قياس الا اذا كان فيه علة يستثنى من هذا القياس بنفي الفارق فانه لو قال الفرع يماثل الاصل في جميع الصفات المؤثرة. ولا يوجد بينهما فرق مؤثر فحينئذ يلحق الفرع الاصل ولكن هذا ليس مبنيا على عدم العلة وانما مبني على وجود التشابه بينهما في جميع الصفات بما يشمل المعنى الذي يعلل به حكم الاصل لكن في مرات يكون الالحاق لا لذات العلة التي هي معنى معقول وانما يكون هناك شبه آآ مجرد والجمهور يقولون لا يصح بناء القياس على الشبه المجرد بل لابد فيه من علة ونسب المؤلف الى بعض الفقهاء من اهل العراق بانه يكفي في القياس تشبيه الفرع بالاصل بما يغلب على الظن انه يماثله وقد رد المؤلف عليهم احتمال هذا الكلام لمعنيه. الاول ان اذا كان المراد بها القياس بنفي الفارق فهذا لا اشكال فيه. قال فان كان المراد بهذا انه لا يحتاج الى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا وان ارادوا ان ان مجرد الشبه يقتضي الالحاق فهذا هو قياس الشبه الذي ذكرناه في ما مضى في اقسام القياس. وقد بينا انه لا يصح بناء القياس عليه ثم ذكر المؤلف دليل العلة والاصل الذي يمكن اثبات العلل من خلاله فقال بان العلل يمكن ان تكون منصوصة ومن امثلة ذلك ما كان صريحا بحرف اجل وكي وان واو كان على طريق الايماء مثل ترتيب الحكم على الوصف بالفاء او آآ كون آآ الحكم جواب الشرط فيكون فعل الشرط هو العلة الترتيب بل هو وصف شبهي مجرد وبالتالي مثل هذا القياس مبني على النظر في الاوصاف الشبهية؟ وهل يصح التعليل بها؟ سبق تقدم معناه ان الصواب عدم آآ صحة ذلك قال وقد تكون العلة وقد يكون وصف العلة معنى على ما تقدم معنا في طرائق اثبات العلة وقد تكون العلة مستنبطة اما بطريق المناسبة او بطريق اه الدوران او بطريق الصبر والتقسيم قال المؤلف العلة التي يجمع بها بين الفرع والاصل ظربان منصوص عليها ومستنبطة فالمنصوص عليها مثل ان يقول حرمت الخمر حرمت الخمر للشدة المطربة. اللام هنا لام التعليل فهذا الوصف يكون علة لهذا الحكم. وبالتالي نكتفي بالنص على العلة فلا نحتاج الى للبحث عنها من طريق الاستنباط وقال ومن الناس من يقول لا يجوز ان يجعل المنصوص عليه علة لماذا؟ لانهم يقولون بان النص على العلة بمثابة النص على حكم فروعها فهم لا يجعلون لا يجعلون الالحاق في العلة المنصوصة من باب القياس وانما يجعلونه دلالة لغوية لانهم اصلا لا يحتجون بالقياس ولذا قال ومن الناس من قال هو علة بالعين المنصوص عليها ولا تكون علة في غيرها الا بامر ثاني. اذا عندنا ثلاثة مذاهب واحد يقول النص على العلة اثبات للحكم في جميع الفروع وهذا مذهب طائفة من نفاة القياس واخرون قالوا والجمهور يقولون بان النص على العلة يقتضي الحاق الفروع من جهة القياس وليس نصا على الفروع واخرون قالوا التنصيص على العلة لا يقتضي اثبات الحكم في الفروع. لا من طريق القياس ولا من طريق اللغة وهذا بعض نفاة القياس. قال ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولا تكون علة في الا بامر ثان ونص على اثبات الحكم في الفرع الاخر هذا خلاصة آآ اقوال الناس قال المؤلف اما الدليل على من قال بانه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها قال لو كان اكلامكم صحيحا؟ لم احتاج الى التنصيص على العلة ما دام قال حرمت الخمر يكفي هذا اذا قلتم بانه لا يتعدى الحكم فلماذا تذكر العلة لا فائدة من ذكر العلة الا لالحاق الفروع بي الاصل واما من قال بان الالحاق بطريق النص فالبحث معه اه ليس ذا فائدة لان النتيجة النهائية واحدة وهي اثبات الحكم في الفروع سواء قلنا بالنص او قلنا بطريق القياس قال واما المستنبطة فهذا يجوز ان يكون علة. يعني يمكن اثبات العلل بطريق الاستنباط نسب المؤلف الى طائفة بانهم يقولون بانه لا يصح ان تكون العلة مستنبطة لابد ان تكون منصوصة وقد رد عليهم المؤلف بان ادلة حجية القياس تدل على حجيته سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة ويدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الحكم بالرأي في مواطن فاقضي المجتهد للنص من الكتاب والسنة فلو كان هناك نص بكون الوصف علة لا مكان للاجتهاد محل حينئذ قال المؤلف وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم مؤثر يعني اننا نعرف وجه المصلحة من ترتيب الحكم عليه وبالتالي يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله وقد يكون اه وقد وقد يكون الوصف المعلل به دليلا ولا يكون نفس العلة بمعنى انه ليس ترتيب الفائدة والمصلحة على الحكم بناء على ذلك الوصف ومثل له بمسألة ابطال النكاح الموقوف قال بان النكاح الموقوف على امر المستقبل هذا قد يعل نكاح باطل وذلك انه لابد ان يكون النكاح باتا فبعضهم علل هذا بانه نكاح لا يملك الزوج المكلف ايقاع الطلاق فيه ولو كان نكاحا صحيحا لملك ايقاع الطلاق فيه تلاحظون هنا ايقاع الطلاق هذا اثر هذا اثر من اثار النكاح وبالتالي ليس هو العلة المقتضية للحكم وانما استدل على نفي الشيب بانتفاء اثاره وهذا نوع من انواع قياس الدلالة التي سبق الكلام فيها ومثله في ظهار الذمي اليهودي والنصراني اذا ظهر من امرأته هل يجري عليه احكام الظهار؟ فيقول طائفة يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم فان فانه لا ترابط بين صحة الظهار وصحة الطلاق ليس المعنى المقتضي لصحة ظهاره هو كونه يصح طلاقه ولكنهما امران متلازمان. فاذا ثبت الحكم في احدهما ثبت الحكم في الاخر هذا من قياس الدلالة قال وهل يكون وهل يكون الوصف المعلل به شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم كقولنا في الترتيب في الوضوء بان الوضوء عبادة يبطلها الحدث ووجب فيها الترتيب كالصلاة صلاة اصل والوضوء فرع ولا الحكم يجب الترتيب فيها والعلة انها عبادة يبطلها الحدث فكون الوضوء عبادة او كون الصلاة عبادة يبطلها الحدث. هذا لا مناسبة بينه وبين حكم وجوب يعرف فيه وجه الحكمة في تعلق الحكم به وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكم. الحكمة في تعلق الحكم به مثلا في الربا في البر قلنا العلة الطعم او الكيل ما الرابط؟ نقول لا بد ان يكون هناك رابط لكننا لا نعقل المعنى. هناك معنى مترتب من او يحصل من ترتيب الحكم على هذا الوصف. لكننا لا نعقله وقد تكون العلة صفة كقولنا مطعوم وقد يكون حكما شرعيا كما قلنا صح طلاقه فصح وضوءه كلمة صح هذا حكم شرعي قد يكون اسما كقولنا تراب وما ماء فجاز ان يتوضأ به قال ومن الناس من قال لا يصح التعليل بالاسماء فلماذا؟ قال لان الاسم لم يعهد من الشارع ان يعلق الاحكام به. وقد رد المؤلف على هذا القول بان كل معنى يجوز ان يعلق الحكم عليه من جهة النص فانه يجوز ان يبنى عليه الحكم وان يقاس عليه. كما قلنا في الصفات والاحكام ثم ذكر المؤلف تقسيم العلل الى اوصاف مثبتة واوصاف منفية على ما تقدم معنا اما التعليل بالاوصاف المثبتة فهو محل اجماع وانما الخلاف الاوصاف المنفية طوابنا الاوصاف المنفية على نوعين نفي طارئ فهذا يجوز التعليل به بالاتفاق ونفي اصلي ثابت بالاصل فهذا وقع على اختلاف فيه فمنع منه طائفة قالوا لان المنفي بالاصل نثبته بالاستصحاب وبالتالي لا نحتاج ان نثبته الى ان نثبته بالقياس والقول الاخر يقول لا مانع من ترادف دليلين في محل واحد فان تطابق الادلة ودلالتها على معنى واحد امر واقع في الشرع هل يجب في العلة المركبة ان يكون العدد محصورا بعض الفقهاء يقول اقصى ما تكون عليه العلة خمسة اوصاف ولا يجوز ان تزيد العلة على الاوصاف الخمسة وهذا القول لا دليل عليه فحصر هذا بخمسة اوصاف يحتاج الى توقيف يحتاج الى توقيف ولا يصح ان نثبت عددا الا بناء على دليل ثم ذكر المؤلف مسألة اخيرة في تقسيم العلل فان العلل قد تكون متعدية بان توجد في فروع غير الاصل ففي هذه الحال يثبت القياس في الفروع عليها بالاتفاق والنوع الثاني ان تكون العلة قاصرة على محل الحكم لا تتجاوزه لغيره لا تتجاوزه لغيره فحينئذ هل يجوز التعليل بها فقال طائفة نعم ويترتب على ذلك اننا اذا عللنا بالعلة القاصرة ان الحكم يثبت في محل النص فقط. ولا يقاس عليه وهناك من قال بان العلل القاصرة لا يجوز التعليل بها ايجوز التعليل بها؟ ماذا يترتب على ذلك لو كان في المحل وصفان احدهما متعد والاخر قاصر فحينئذ هل لابد من الموازنة بينهما و اختيار الارجح او نلغي الوصف القاصر الواقف على محل النص ونثبت الحكم مرتبطا بالوصف المتعدي مباشرة فهذا هو ثمرة هذه المسألة والجمهور يجوزون التعليل بالعلة القاصرة خلاف للحنفية من امثلة هذا ما ذكره المؤلف بقوله كعلة اصحابنا في الذهب والفظة حنفية يقولون الذهب والفضة العلة فيها انها موزونة و الشافعي يقولون العلة فيها انها جنس للاثمان وهناك قول ثالث يقول بان العلة الثمنية اذا قلنا بانها جنس اثمان فانها قاصرة على الذهب والفضة لا تتعدى الى غيرهما فان قلنا بانها الوزن بانها تتعدى الحديد مثلا موزون النحاس موزون واذا قلنا بان العلة الثمنية فانه متى اتخذ الناس شيئا من الاشياء ثمنا للسلع جرى فيها الربا قياسا على الذهب والفضة تفرقون بين قولنا في العلة جنس ثمن وبين الثمنية ثم بعد ذلك انتقل المؤلف الى الكلام في الحكم الاخر او في الركن الاخر من اركان القياس وهو الحكم قال اعلم ان الحكم هو الذي تعلق على العلة فالحكم اثر من الاثار والحكم قد يكون حكما تكليفيا للاحكام الخمسة وقد يكون حكما وضعيا بالصحة والفساد والعلية سببية والشرط والمانع والحكم قد يكون مصرحا به في كلام المستدل وقد يكون غير مصرح به فالمصرح به ان نقول فجاز او فوجب مثلا قال البر مطعوم او قال الارز مطعوم تاء حرم فيه الربا قياسا على البر اللي اصل البر والفرع الرز و العلة مطعوم والحكم قال فحرم فيه الربا. فهنا صرح الحكم وقد يكون الحكم مبهما قد يكون الحكم مبهم بحيث لا يصرح به فيقول مثلا الارز ما الارز مطعوم فاشبه البر ما ذكر الحكم هنا حكم هنا مبهم هل يجوز ان يكون الحكم مبهما في القياس موطن خلاف. وقد اختار المؤلف انه يصح ذلك. متى كان مع الو من عند آآ المتناظرين اكتفاء بكونه معروفا بينهما ومن صور الابهام ان يعلق عليها التسوية بين الحكمين كقولنا في ايجاب النية في الوضوء ان الوضوء طهارة فاستوى مائعها وجامدها مايعها في الوضوء وجامدها التيمم. الحنفية يقولون التيمم لابد فيه من نية ولكن الوضوء لا نية فيه فهنا لم يصرح بالحكم وهو وجوب النية فمن اصحابنا من قال بان بان عدم التصريح بالحكم هنا لا يصح وهناك من صحح ذلك قال وهو الصحيح لان حكم لان التسوية هنا هي مراد المستدل ومن صور الابهام في الحكم ان يكون حكم العلة اثباتا لتأثير المعنى من امثلته ما لو قال السواك تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب ان يكون للصوم في تأثير فيه كالمضمضة فهنا لم يصرح بالحكم وهو المنع من السواك بعد الزوال بعد الزوال كما هو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة فهنا لم يذكر المؤلف لم يذكر المستدل اه الحكم صراحة وانما كان الحكم مبهما ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق الدلالة على العلة وكما تقدم كون الوصف علة للحكم هذا حكم شرعي من الاحكام الوضعية. والاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية او وضعية لا يصح اثباتها بغير دليل لابد ان يدل عليها دليل. فكما انك في الاحكام التكليفية تحتاج الى دليل فكذلك في الاحكام الوضعية قد ذكر ان دليل صحة العلة قد يكون من اه الادلة النصية سواء بقول عز وجل ومن امثلته قد يكون من جهة الصراحة والنطق كما في لفظة من اجل انما جعل الاستئذان من اجل البصر او كانت من طريق الاستنباط والايماء ومن امثلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. فمعناه ان بيع الشيء الربوي بجنسه اذا كان ينقص باستعماله بالاستعمال الاخر فانه حينئذ لا لا يجوز البيع بينهما كذلك من امثلته ما لو ذكر صفة لا فائدة في ذكرها الا ان تكون علة ومن امثلته لما قال انه دم عرق في الاستحاضة فهنا انه هذا دليل من ادلة آآ كون هذا الوصف علة لهذا الحكم فهذه اه الصفات مذكورة مع الحكم. لو لم تجعل هذه الصفات علة للحكم لا لما كان لذكر هذه الاوصاف فائدة ومثل له ايظا بتعليق الحكم على عين موصوفة بصفة فهذا يدل على ان تلك الصفة هي العلة سواء كانت بطريق الشرط او كانت بغير لفظ الشرط ومن امثلته في قوله اه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اقطعوا حكم رتب على العين للسارق من اجل وصف السرقة فتكون السرقة هي الحكم ومثله في قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ولا تحمل هذه عين موصوفة بصفة الحمل فتكون الصفة هي علة الحكم الطريق الاخر ان تكون دلالة اللفظ على العلة من جهة الفحوى والمفهوم وهي آآ متفاوتة فمن امثلته مفهوم الموافقة فان مفهوم الموافقة عند الشافعية من باب القياس والجمهور يخالفونهم ويقولون انه هو دلالة لغوية ومفهوم الموافقة قد يكون قطعيا متى عقل معنى الحكم؟ وعقل او قطع بوجود المعنى في آآ الصور المسكوت عنها وقد يكون مفهوم الموافقة ظنيا كما استدل بعضهم بان الشارع لما نهى عن الاضحية بالعوراء دل ذلك على عدم اجزاء العمياء فهنا هذا مفهوم موافقة قال ويليه في البيان ان يذكر صفة لا فيفهم من ذكرها ان هذه الصفة هي المعنى الذي من اجله اثبت الشارع الحكم في ذلك المحل ومن امثلة حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان فهنا يفهم من هذا اللفظ ان المنع من القضاء لاجل وصف الغضب يد الوصف الغضب وبالتالي نفهم منه ان هذا الوصف الغضب انما اثر في منع الحكم من اجل تشويش الذهن وهذا التشويش ليس خاصا بالغضب فنلحق كل ما كان فيه تشويش للذهن بالغضب كالجوع والعطش ونحوها وقد يكون معرفة كون الوصف علة من طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعندما نجد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا نجد له معنى الا علة معينة او وصف معين فيكون ذلك الوصف هو العلة. مثاله حديث سهى فسجد تها فسجد. لماذا سجد؟ مفهوم هذا انه انما سجد من اجل السهو انما سجد من اجل السهو وقد يقع اجماع من الامة على ان الوصف ان هذا الحكم معلل بالوصف الفلاني وبالتالي نثبت ان ذلك الوصف علة لهذا الحكم وقد يكون آآ اثبات كون الوصف علة من طريق الاستنباط من طريق الاستنباط وهذا له ثلاثة طرق كما تقدمنا من طريق الدوران او من طريق السفر والتقسيم او من طريق المناسبة والمؤلف يختار منهما طريقين. احدهما التأثير اللي هو المناسبة والثاني شهادة الاصول شهادة الاصول وهذا هو الدوران قال فاما التأثير فهو ان يوجد الحكم بوجود معنى ويرتبط به فيغلب على الظن ان ثبوت المعنى في ذلك المحل لاجل ذلك الحكم سواء بالدوران من طريق السلب والوجود بحيث يوجد الحكم بوجود الوصف ويزول الحكم بزوال الوصف فنعرف ان الوصف علة لذلك كالحكم ومثلنا له بالعصير غير مسكر فلما كان خمرا وكان مسكرا حرم. لما كان عصيرا غير مسكر كان حلالا فلما كان قمرا حرم لانه مسكر. فلما كان خلا ولم يعد مسكرا اصبح حلالا. فدل هذا على ان العلة هي الاسكار ارتباطه بالحكم وجودا وعدما فيكون هو العلة والثاني بطريق التقسيم بحيث نجمع جميع اوصاف الاصل ونبطل كون الوصف او كون جميع هذه الاوصاف علة ولا يبقى معنا الا وصف واحد فيكون هو العلة ومثل له مثلا بمسألة البر فيأتينا يقول لماذا كان البر محلا لجريان الربا يمكن ان يكون للطعم يمكن ان يكون للكيل ويمكن ان يكون للقوت ويمكن ان ويأتيه بجميع الصفات فيبطلها اه الا واحدا فيكون ذلك الوصف الواحد هو علة الحكم يقول مثلا عندنا سلعة اتفقنا على انها لا يجري فيها الربا مع انها قوت فدل ذلك على ان وصف القوت ليس بعلة ولكن لابد في هذا من اثبات كون حكم الاصل معللا اما باجماع او اتفاق بين الخصمين او نحو ذلك قال واما شهادة الاصول فهذا مختص بقياس الدلالة الذي يلاحظ فيه اللازم او الاثر من امثلة ذلك لما قال ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لا ينقضها داخل الصلاة نجي نبحث في جميع النواقظ نلقى الناقض الذي ينقض خارج الصلاة ينقض الوضوء والانسان خارج الصلاة ينقضها ينقض الوضوء داخل الصلاة فاذا وجدنا ذلك واستقرأنا الاحكام التي فيها انتقاض الوضوء وعدم انتقاضه نأتي بمسألة القهقهة الحنفية يقولون بانه اذا قهقه داخل الصلاة انتقض وضوءه واذا طهقها خارج الصلاة لم ينتقض وضوءه فنقول هذا ما عهدناه من الشرع. الشارع باستقراء جميع محالة وجدناه جعل ما ينقض خارج الصلاة ينقض داخلها وما لم ينقص داخل الصلاة لا ينقض خارجها فدلنا ذلك على استواء المحلين في هذا الحكم فلا يمكن ان نجعل القهقهة ناقضة للوضوء اذا كانت داخل الصلاة غير ناقضة للوضوء اذا كانت خارج الصلاة كما هو الحال في بقية الاحداث قال المؤلف فهذه هي الطرق التي نثبت بها كون الوصف علة لكن ما عدا هذه فاننا لا يجوز ان نجعلها طريقا لاثبات كون الوصف علة من امثلة ذلك بعظ الفقهاء يقول هذا الوصف لا يوجد دليل يدل على عدم كونه علة فنقول عدم وجود الدليل عدم وجود الدليل الذي يترتب عليه الغاء كون الوصف علة لا يدل على ان الوصف علة هل يجينا واحد ويقول يجب الجلوس لانه لا دليل على عدم كون الجلوس واجبا ولا ما يكفي؟ عدم وجود الدليل لا يثبت الحكم انما الذي يثبت الحكم هو وجود الدليل فهكذا في العلية كون الوصف لا دليل على ابطاله لا يعني ان الوصف علة للحكم لابد من دليل يدل عليه وسلامته من المبطل لا يعنيه اثبات الحكم على وفقه قال قال بعض الفقهاء اذا لم يجد ما يعارظ كون الوصف علة ولا يفسدها فهذا يدل على صحته يقول لا مهوب صحيح ليش لان اثبات كون الوصف علة حكم والاحكام الشرعية لابد فيها من دليل يدل على كونها ثابتة وعدم الدليل لا يدل عدم دليل الفساد لا يدل على الاثبات والصحة هكذا بعض الفقهاء قال بان الاضطراد دليل على كون الوصف علة فمتى وجدنا الحكم يرتبط بوصف في الوجود دلنا ذلك على ان الوصف علة للحكم نقول له ما يكفي لابد فيه من شيئين اضطراد وانعكاس كما في الدوران بحيث نقول يوجد بوجوده وينتفي بعدمه. اما اذا كان الحكم يوجد بوجود الوصف لكنه لا ينتفي عند عدم الوصف فهذا لا يدل على كون الوصف علة ورد المؤلف ايضا بان الطرد فعل القائس وفعل القائس ليس بحجة على على الشرع وبالتالي نكون قد انتهينا من الكلام بهذه المباحث. عندنا اه باب بيان ما يفسد العلة والذي هو نواقض اه او قوادح القياس ولا نستطيع ان اه نكمله اليوم ولذلك لعلنا ان نتركه في اه يوم اخر مع البحث في تراجيح اه ترجيح العلل ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير الله واليك يعني كأنه اعاد التقسيم للمناسبة والصواب ان التقسيم طريق مستقل يعني بعض الناس يقول يشترط في التقسيم ان يكون الوصف آآ الناتج منه وصفا مناسبا. حنا نقول لا المناسبة طريق مستقل والصبر والتقسيم طريق مستقل والدوران طريق مستقل ليس من شرط الصبر والتقسيم ان يكون الوصف الناتج عنه وصفا مناسبا بين الدوران والمناسب تلازم يعني. هل بينهما تلازم؟ بين ايش؟ الدوران والمناسبة. هذا الكلام الذي بحثنا قبل قليل وهو واننا نقول لا يشترط في الدوران ان يكون الوصف مناسبا ولكن لابد ان تلاحظوا ان اثبات كون الوصف مناسبا لابد له من دليل في مرات عديدة يثبت فقيه من الفقهاء ان الوصف مناسب ولا يكون الامر كذلك هذا البحث ايضا له بحث الاوصاف المرسلة وله بحث في المصالح المرسلة له نوع علاقة لانه لكن المصالح المرسلة هناك لا يعتمد فيها على اصل بعينه وهنا يعتمد على اصل واحد ايضا بود ان تفرقوا بين تنقيح المناط وبين الصبر والتقسيم واضح لكم الفرق بينهما الاجتهاد في العلة ثلاثة انواع تحقيق المناط بان يكون هناك وصف معلل به منصوص عليه في الشرع فيأتي الفقيه يجتهد في معرفة الفروع التي وجد فيها ذلك الوصف من الفروع التي لم يوجد فيها الوصف مثلا اشهدوا ذوي عدل فيأتي الفقير ويقول فلان عدل وفلان ليس بعدل هذا يسمى تحقيق المناطق التحقق من وجود الوصف المعلل به في فروعه الثاني تنقيح المناط وهو ان يكون مع الحكم اوصاف عديدة يأتي الفقيه ويبين الوصف المعلل به ويخرجها ويميزه عن بقية الاوصاف اما في الصبر والتقسيم الاوصاف غير مذكورة فيأتي المجتهد يبحث عن هذه الاوصاف فيبطلها الا واحدا هذا الفرق بين الصبر والتقسيم وبين تنقيح المناط وبالتالي الصبر والتقسيم هذا من أنواع تخريج المناط الانواع تخريج المناط ما هو تخريج المناط؟ يأتينا حكم لا اوصاف معه فيجتهد المجتهد في استخراج الوصف المعلل به وهذا خاص بالعلل المستنبطة. سواء كانت مستنبطة بطريق الدوران او بطريق المناسبة او بطريق السبر والتقسيم او بطريق الصبر والتقسيم بارك الله فيكم نعم فرق بين بين العلة والمعنى نجدهم احيانا يعبرون المعنى واحيانا يعبرون بالعين المعنى اشمل من العلة فالحكمة معنى الحكمة وصف غير منضبط غير معروف الحدود والمعالم وهي معنى المعاني قد تكون كلية تكن من مقاصد الشرع الشارع وتكون جزئية وانا امثل لكم المعنى امر مقصود للشارع والعلة قد لا تكون مقصودا للشارع لكن يرتب عليها الحكم مثلا حكم هد الزاني ما العلة فيه الزنا الزنا علة هل هو معنى؟ مقصود للشارع؟ نقول لا المعنى المقصود للشارع هو حفظ الانساب واظح لك فاذا المعاني اوصاف مقصودة للشارع بخلاف العلل والعلل تكون اوصاف منضبطة والمعاني قد تكون غير منضبطة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين