اذا لم تكن المسألة قد وقعت فحينئذ جوابها ليس من الفروض الا الكفائية ولا العينية المسألة الثانية اذا كان ذهن المستفتي لا يتسع لها كما لو سأل المسائل في القدر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد تقدم معنا ان الناس ينقسمون الى صنفين من جهة الاحكام الشرعية. الصف الاول الفقهاء. هم الذين الاحكام من الادلة في تطبيق القواعد الاصولية عليها. ذكرنا ان لهم اربعة شروط. معرفة الادلة ومنسوخها وقويها وضعيفها وتراتيب الادلة. وثانيها بمعرفة القواعد الاصول والقدرة على تطبيقها وسادسها بمعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف ومعرفة الاقوال في المسائل ورابعها بمعرفة شيء من اللغة العربية يمكن من فهم الادلة من انتفى عنه احد هذه الشروط يكون من اهل التقليد. فلا يجوز الاجتهاد ولا يصح منه فيجب عليه ان يراجع العلماء. لقوله تعالى اسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ونحوه من النصوص. التقليد عرفه المؤلف انه قبول القول من غير دليل. قبول يعني تلقي القول الذي يصدره الفقيد والعمل به واعتقاده من غير دليل يعني من غير معرفة الدليل. الذي اخذه المجتهد ليقول بهذا القول واحسنوا من هذا التعريف ان نقول في التزام مذهبي اليس قوله حجة المخلد قد يعرف الدليل والمقلد قد يكون عنده هذا في ارتداء النظر في الاحكام ثم قسم الاحكام الى قسمين احكام عقلية واحكام شرعية ومرادهم بالاحكام العقلية احكام العقائد وذلك انهم يرون ان اصول الشرائع تؤخذ بالعقل معرفة الله معرفة الرسول ونحو ذلك من الاحكام يقولون لا يمكن ان ننسبها الى الشرع وانما لابد ان يوجد دليل معرف بها قبل ورود الشرائع وهذا مبني على ثلاثة اشياء اولها الاعتقاد بان الادلة الشرعية ادلة شرعية محضة. وليس فيها دلالة عقلية وهذا مخالف للواقع فان في الادلة الشرعية من الدلائل العقلية ما لا يوجد فعلي من الادلة. والناظر وفي ايات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب فيها من الادلة العقلية جاء المقنعة وهو علامة على المراتب والامر الثاني او قول بان العقائد لابد ان تؤخذ بيقين تام واليقين التام لا لا يحصل الا بالنظر العقلي وهذا يظل فيه نظر فاننا نجد من الناس من يستند على اشياء مغايرة للادلة العقلية ويقنع بها القلب ويجزم بها جزما تاما ولهذا نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان طواف فاسلموا لاسلامه من يقنعون بقوله فلما جاء سعد ابن عبادة واسعد ابن زرارة الى مصعب ابن عمير فحاجهم واقنعهم رجعوا الى قوم ثم قالوا لن نخاطبكم حتى تدخل فيما دخلنا فيه فاسلموا ومع ذلك لم يعد عليهم دخولهم في الاسلام اعتمادا على قول هذين الصحابيين وهكذا في حديث عمرو ابن الطفيل الدوسي عندما رجع الى قومه وامتنع من حديجهم حتى يدخل فيما دخل فيه. فدخلوا في دين الله لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان اسلامهم ولم يؤثمهم بذلك ولم يلزمهم بنظر والامر الثالث الذي يتعلق بهذا هو ما هو اول واجب على المكلف فطوائف قالوا اول واجب النظر. لان الطريق الاعتقاد الصحيح. وبعضهم قال قصد النظر واخرون قالوا لا يمكن ان يكون هناك نظر حتى يسبقه شك. فاوجبوا الشك وجعلوه اول الواجبات والناظر في النصوص يجد ان دعوات الانبياء عليهم السلام تبين ان اول واجب وتوحيد هو افراد الله بالعبادة فما من نبي لا يدعو قومه الا تعبدوا الا الله ان اعبدوا الله ولهذا لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى اليمن قال فاعلمهم. قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله. الى ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا هو الذي خلقت الانس والجن من اجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هو الذي ارسلت الرسل من اجله كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا اعبدوا الله والتي انزلت الكتب من اجله. وهو الذي سيكون فيه الحجاج يوم القيامة. سيتفاوت منازل وستتفاوت منازل الناس بتفاوتهم حينئذ نعلم ان في هذه المسألة هو ان اول واجب على المكلف هو التوحيد بافراد الله بالعبادة فان قال قائل هناك نصوص كثيرة تذم المقلدين. انا اقول هذه النصوص انما ذمت من قلد في الباطل. واما من قلد الحق فانها لم تأتي بذمه ولذا قوله تعالى انا وجدنا ابانا على امة وانا على اثارهم مهتدون. آآ وامثال هذه التي فيها الذم يا اخوان بسبب انهم اتبعوا ابائهم في العقائد هذه انما ذمت من خلد في الباطل. يا من قلد في الحق ويستدل بعضهم بحديث السؤال في القبر سؤالي منكر ونكير. فان الملكين يسألان الشخص من ربك؟ مدينك؟ من نبيك؟ فاما الموحد والموطن فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي صلى الله عليه وسلم. واما الكافر والمنافق فيقول ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وهذا الحديث ليس فيه دلالة في هذا الامر ولهذا القول لماذا؟ لان صاحب مقالة الحق لما قال ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل قال ذلك عن تقليد؟ او عن نظر واجتهاد واما الاخر فلما قال لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت معناه انه لم يكن يقول في دنياه ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد. هذا الحديث انما من قلد في الباطل لا من قلد في الحق والقول بان الناس جميعا يشتركون في هذه الاحكام وبالتالي لا معنى للتقليد فيها فيقول وان اشتركوا في العقل الا ان هذه العقول كم خانت اصحابها وكم من شخص عبد غير الله المعبودات بزعم ان عقله يدله على ذلك فكم عبدت من اجراما سماوية ومخلوقات ارضية يدعي اصحابها النظر والتفكير ويدعون انهم اذكياء العالم ويدعون ان العقل معهم واما الاحكام الفقهية الشرعية يقسمونها الى قسمين ما يعلم من الدين بالضرورة ومن انزلته الصلوات الخمس بوجوب الزكاة وصوم رمضان والحج تحريم الزنا وشرب الخمر. فهم يقررون ان هذه معلومة بالضرورة وبالتالي لا حاجة التقليد فيها اشتراك باشتراك الناس في ادراكها والعلم بها. ولكن لا يوجد ضابط دقيق لما فعلا من الدين للضرورة النانسي يتفاوتون. في غزامهم وازمانهم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي في اخر الزمان من يقول لا اله الا الله فلما ادركت عليها ابائي فيدخل بها الجنة حتى سأل صلة حذيفة رضي الله عنه ما تنفعه لا اله الا الله ليس عندهم صلاة ولا صيام ولا صدقة وقالت انجيهم من النار هذا هو الذي وصل اليه من علمه. مما كان عندهم التوحيد حينئذ التفاهم لانهم بهذه الضروريات يجهلونها. واما لا يعلم الا بالنظر والاستدلال فهذا لا شك انه محل السؤال ومحل التقليد وهو الذي وردت النصوص بجواز التقليدي فيه ومن ادلة ذلك قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا اتعلمون هناك نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم لا سائل الم يعلموا فانما شفاء العي السؤال استدلوا عليه النظر في العواقب فلو اوجبنا الاجتهاد على لاحد ومنعناه من التقليد لكان ذلك سببا من اسباب تركي بقية المهن لزراعة وتجارة صناعة مما يحتاج اليه الناس ويؤدي الى هلاكهم واما من يسوغ له التقليد؟ وكما تقدم من ليس بفقيه والذي لا يستطيع استخراج الاحكام من الادلة بفقده احد شروط الاجتهاد السابقة واما من يقلد فهو الفقيه الذي وجدت فيه الشروط السابقة ويتمكن الانسان من معرفة الفقيه اما بدلالة فقيه اخر. عليه او برجوع علماء الشريعة في ليلة او باقرارهم لفتواه فهذه طرائق لمعرفة المتأهل للفتوى الذي يجوز الرجوع اليه وحينئذ اذا فجاء الى الفقيه واخبره بان حكم الله في المسألة كذا وجب العمل بقوله بانه ثقة ولانه مأمور بسؤاله بالتحقق من دليله. لانه لا يتمكن من معرفة صحة الاستدلال وبالتالي نعلم ان ما نسب الى الجبار من انه قال ان كانت المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد هذا التقليد والا لم يجوز التقليد فيها نظافة يعني كم من شخص لا يعرف المسائل التي لا يسوغ فيها التقليد ولا يعرف حكم الله فيها ولا يلزم العامي ان يعرف الدليل ولا صح لانه لا يعرف صحة الدليل ولا يعرف وجه الدليل ولا يعرف اوجه القياس وشرائطه ولو الزمناه معرفة الادلة لا انتبه ذلك الى قطع معاشك فاذا انقطع معاش الناس خربت الدنيا. هل يجوز للفقيه ان يقلد غيره نقول ان كان قد اجتهد الفقيه في مسألة وتوصل الى حكم فيها يغلب على ظنه ان ذلك الحكم هو حكم الله لا يجوز له ان يقلد غيره لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا يعلم لم يحق له السؤال اما اذا كان لم يجتهد بعد في المسألة لم يجتهد بعد في المسألة. فهل يجوز له ان يقلد غيره او لا جماهير اهل العلم قالوا لا يجوز له ذلك لانه يتمكن من استخراج الحكم من دليله فوجب عليه ونسب المؤلف الى الامام احمد انه يجيز للفقيه ان يقلد فقيها اخر وهذا لا يرتضيه الحنابلة ولا ينسبونه الى امامهم وبعضهم قال يجوز ان يقلد من هو اعلم منه. لا مساويه وبعضهم يقول ان كان هذا في حادثة خاصة به جاز له ان يقلد لان حينئذ يريد العمل فقط ولا يريد الفتوى وان كانت المسألة متعلقة بغيره فلا يفتيه التقليد وانما لابد ان يجتهد والصواب ان الفقيه يجب عليه ان يجتهد لانه قد حصل الالة سوء قال الفقهاء والرجوع الى اقوالهم انما يجوز عند عدم القدرة على العمل بالادلة. لقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولان الله تعالى قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. وهذا قادر على اتباع ما نزل من عند الله وهكذا النصوص التي فيها الامر بطاعة الله وطاعة رسوله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وهذا قادر على طاعة الله وطاعة رسوله في مرات يضيق الوقت على الفقيه يحتاج الى جواب في مسألة والوقت ظيق هل يجوز له ان يرجع الى قول غيره؟ او لا يجوز له ذلك خصوصا اذا كان يخشى فوات شيء من العبادات فالجماهير على عدم جواز ذلك وجوبا يجتهد هذا هو الذي اختاره المؤلف بوجود الة الاجتهاد عند لان نصوص التقليد لا تصدق عليه ونسب الى بعضهم انه يجيز التقليد في هذه الحال وما نسبه المؤلف من قول الى عبيد الله بن الحسن العنبري ينبغي ان يتأمل في وسيأتي له ذكر ان شاء الله التصويب في مسألة التصويب. عقد المؤلف بابا في صفة المفتي المفتي هو المبلغ للاحكام الشرعية ويشترط فيه ان يكون مجتهدا والمستفتي والسائل لغيره عن احكام الشريعة. وهو المقلد وقد ذكر المؤلف عددا من شروط الاجتهاد ترجع الى الشروط الاربعة السابقة. معرفة الادلة بتفاصيلها في المسألة المجتهد فيها. وهل هي منسوخة ومحكمة؟ باقية او لا والقدرة على تطبيق القواعد الاصولية على الادلة ومعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف الاقوال الواردة في المسألة وان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الادلة ولذا قال ينبغي ان يكون المفتي عارفا بطرق الاحكام اي الموصلة للاحكام الشرعية هي الادلة ذكر منها الكتاب المطلوب معرفة الايات المتعلقة بالاحكام والحلال والحرام اما ايات القصص والامثال والاخبار عن الماضيين هذه لا يتعلق بها حكم الابتداءات ونقل عن الامام الشافعي انه يشترط في الفقيه ان يكون حافظا للقرآن يشهد له ان عددا من ايات القصص والامثال نجد فيها احكاما وهكذا يعجز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيطوا بها خصوصا السنة المتعلقة باحاديث الاحكام وهكذا يعرف اصول الفقه ويقدر على تطبيقه ويعرف ويحتاج الينا الكتاب والسنة من احكام الخطاب والمنطوق والمفهوم وموارد الكلام ومصادره الانواع وتفاصيله للحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمنطوق والمفهوم فتقدمت هذه المباحث بهذا العلم وهكذا يعرف من اللغة والنحو ما يتمكن به من معرفة مراد الله عز وجل مراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما وهكذا يعرف احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقتضيه كما عدد انواع الافعال حكم الواحد منها ويعرف الناس والمنسوب واحكام النسخ يعرف الاجماع ويعرف اقوال العلماء ويعرف القياس والاجتهاد وما يمكن تعليله من المواطن نصوص وما لا يمكن وكيف يستنبط العلل ويعرف تراتيب الادلة عند تضادها وتقابلها ويعرف وجوه التشجيع فهذه شروط الاجتهاد وهي شروط هذه السابقة الشروط الاجتهاد. ولتزيد الفتوى في شروطها بان يكون المفتي عدلا ثقة مأمونا لا يتساهل في امر الدين ان يتساهل والمتساهل في الفتوى هو من يحكم في المسألة قبل تمام النظر فيها من هو المتساهل ومن يحكم في المسائل بالحكم الشرعي قبل تمام النظر فيها كان يفتي بالتسهيل او التخفيف هذا لا يقال له متساهل ما دام يبني قوله على الادلة والراجح منها الى المتساهل في الدين من يحفظ المسألة قبل تمام النظر فيها هل يجب على المفتي ان يفتي فيما يعرض عليه من المسائل او لا قال المؤلف ويجب عليه ان يفتي من استفتاه لان هذا الطريق للعمل بالاحكام الشرعية. لكن انه لا يريد بهذا الوجوب الوجوب العيني وانما يريد الوجوب الكفائي. فاذا وجد في البلد مفتي اخر جاز له ان يرد الفتوى اليه ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى قال فان لم يكن في اليتيم الذي هو فيه غيره تعين عليه التعليم والفتياء وان كان هناك غيره لم يتعين عليه يصبح واجب كفائي بل كان من فروض الكفايات اذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقيين وهكذا في مسائل التعليم تعليم الناس ما يحتاجون اليه من امور دينهم الواجبة كالصلاة العظام من الفروض الدينية. ولكنها من فروض الكفايات. وتعليم طلبة العلم طرائق الاحكام الشرعية ايضا للفروض الكفايات اللي يجب ان يكون في الامة مجتهدون في كل زمان وعلى الصحيح من اقوال اهل العلم كما ورد احمد وجماعة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ومن الحق الاجتهاد قال ويجب على المفتي ان يبين الجواب نوضحه وينزله على وما سبق من جعل جواب السائل من فروض الكفايات يستثنى منه ثلاث مسائل. او اربع المسألة الاولى وذهنه لا يتسع لها لم يلزمه الجواب حين اذ والامر الثالث اذا سأل المستفتي عن مسألة ليست من عمله ليست من عمله لم يجب على المفتي ان يجيب ان يجيب وهكذا اذا كان السائل له غرظ خير الاستفتاء فما لو كان غرضه دعاية لمنتج من المنتجات او كان من غرظة تأليب الناس على المفتي. او نحو ذلك. حينئذ لا يلزم المفتي الجواب والفين كان الذي نزلت به النازلة حاضرا عند عند المفتي وعرف منه النازل على جهتها جاز ان يجيب على حسب ما علمه من حال المسألة اما اذا كانت المسألة بشخص غائب وكانت تحتمل عدد من الوجوه احدا امرين من يطلب صاحب المسألة ليفتيه على قدر مسألته او يبين التفصيل او يبين التفصيل قدم يكون المستزفي يتكلم بلغة غير لغة المفتي حينئذ يكفي مترجم واحد على الارجح من اقوال اهل العلم بشرط ان يكون ثقة وان يكون عارفا بي اللسانين من اذا لم يكن ثقة فانه لا يؤمن في قوله اذا لم يكن عارفا باللسانين فقد يترجم بغير مجذول المفتي. اذا وقعت حادثة اجتهد فيها الفقيه واجاب ثم وقعت مرة اخرى لزمه ان يجدد الاجتهاد عند طائفة من اهل العلم. وقال اخرون لا يلزمه يكفيه الاجتهاد الاول. والصواب في هذا انه ان كان مستحضرا بدليل المسألة الاولى كفاه انه يعرف دليل المسألة ان كان لا يستحضره لا يتصور فحينئذ لا بد من تجديد الاجتهاد من الذي نستفتيه الفقيه العالم؟ من كان جاهلا لم يجوز ان يستفتى ولا يجوز ان يعول على قوله يعني قد يكون اجهل من صاحب المسألة و من لا يعرفه المجهول عندك هل يجوز له ان يستفتيه نقول الصواب انه لا يجوز له ان يستفتي لماذا؟ لانه لا يعلم مدى قدرك على استخراج الاحكام من الادلة وبالتالي يشترط فيمن يستفتى ان يكون من اهل الاجتهاد وان يكون من اهلي الثقة والعدالة متى يعرف ان هذا الشخص من اهل الفقه تقدم معنا انه نام فرائض اولها برجوع اهل العلم الى شخص بسؤاله. هذا دليل على انه من اهل الفتيا. وثانيها بالدلالة اذا دل فقيه عادل على شخص وطلب من الناس ان يراجعوه في الاستفتاء. بهذه الحالة يراجعونه الحال الثالثة اذا كان يفتي بحضرة من العلماء هم يشاهدون ويعلمون به ولا ينكرون عليه هذا دليل على انه من اهل الفتيات طيب لو دل عليه عدل لكنه ليس بفقيه قال فلان فقيه فبعض اهل الفقه قال يكفي ذلك. والصواب انه لا يكفي لماذا؟ لانه لا يعرف مدى قدرته على استنباط الاحكام من الادلة اذا كان هناك اكثر من فقيه جاز للمستفتي ان يراجع اي واحد منهم لان الصحابة كانوا يراجعون المفضول في زمانهم مع وجود الفاضل ولم يكن هناك انكار على من كان كذلك بالاهل الاقاليم يراجعون من عندهم من المفتين والقضاة ولا يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم تدل هذا على انه عند تعدد المجتهدين يجوز سؤال اي واحد منهم ولا يلزم مراجعة الافضل اما اذا علم باقوال المفتي الاول تعدد المشاهدون ولا يعلم باقوالهم لكن لو علم هل تسمى مسألة اختلاف المجتهدين فاذا اختلف المجتهدون ماذا نفعل؟ واحد يقول يجوز واحد يقول واجب واهلي يقول حرام هناك منهجان واحد يقول اذا كانوا متساوين اختار رأيهم شاء. والصواب انه يرجح بينهم. لان حكم الله في احد الاقوال وبالتالي لابد من النظر لهؤلاء المفتين و فليأخذ بقول الاعلم بانه يغلب على ظننا انه هو شرع الله ولهذا الناس في حياتهم يفعلون مثل هذا. اذا علموا باقوال الاطباء اخذوا بقول الارجح من الاطباء ما هي الصفات التي يعرف بها الافضلية هناك ثلاث صفات الأولى صفات العلم فمن غلب على ظننا انه اعلم غلب على ظننا ان قوله هو شرع الله شرع الله في احد الاقوال ليس في جميعها. فاذا تساووا في العلم او لم نتمكن من التمييز بينهم فحينئذ نرجع الى صفة ثانية وهي صفة الورع والتقوى فان اهل الورع موفقون للقول الصواب كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين. وقال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي قدرة تميزون بها بين الحق والباطل فاذا تساووا في صفة الورع نظرنا الى الاكثرية سألنا عالما ثالثا فاخذنا بقول الاكثر. اذا القول الاكثر هنا قرينة على وجود شرع الله اه بازاء هذا القول ليس هذا ترجيحا بالكثرة المطلقة وانما هو ترجيع بالكثرة المختصة. بين المسألتين. الاخذ الناس اللي طوروا اقوال اكثر الناس غير المختصين هذا لا قيمة له لو كان عندنا مسألة طبية نجي للمستشفى نسأل كل من في المستشفى الاختيار بين الرأيين وهذا غلط. المرأة ما لا مدخل لهم. واهل النظافة لا مدخل لهم المطلقة من كان المختصة جبنا الاطباء ابعدنا حتى الممرضين وابعدنا الفنيين من الاطباء اذا عملنا بقول الاكثرية منهم كان هذان في محله اذا تفرغون بين الاخ بقول الابصرية المطلقة وبقول الاكثرية المختصة وهناك من قال بانه يأخذ باشد القولين. قالوا لان الحق ثقيل. هناك من قال باخص بالقولين لان الشريعة سمحة حنفية كل هذا ايش؟ ليس فيه دلالة واضحة واما قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المقاولات النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة السهلة هذا لا يصح الاستدلال به هنا هذه الصفة للاحكام الشرعية. وكم من مرة يظن العباد ان السهول واليسر في قول وتكون السهولة واليسر في قول اخر. واضرب لذلك مثلا هل يجب او هل يجوز للمرأة الذهاب للحج هل تذهب المرأة للحج والعمرة بدون محرم هناك مقام الجمهور يقولون لا يجوز وهناك قال يجوز طيب اي القولين اسهل؟ الجواز ها؟ لا قول الاسهل القول بالمنع ليش؟ اذا قلنا انها تروح معناها مشقة السفر وستدفع تكاليف بالتنقل وتكاليف الذهاب والاياب وتكاليف السكن وتكاليف الحملات تتنقل ويتعبها ذلك واذا قيل بالقول الاخر فمعناه تبقى في بيتها بدون نفقات وبدون تعب ويكون لها اجر الحج. كامل المكلة الاخرى يمكن ينقص من الشباب تعجز عن القدر تترك بعض الواجبات او تفعل بعض المحظورات ينقص صدر حجها خلاف الاولى ايهما اسهل؟ ما ظنه الناس انه الاسد؟ كان الاشد. ثم عقد المؤلف بابا في القول في الاجتهاد. هل كل مسألة يقع الاختلاف فيها تكون الاقوال كلها صوابا او ان طواف احد الاقوال وبقية الاقوال. خطأ ليست شرعا الله الاجتهاد بانهم استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي. والاحكام الغربية ما يتعلق بالعقائد وشرعي مثل العقل بحدوث العالم واثبات الصانع اثبات النبوة هذه الصوافي احد الاقوال. ومعناه فهو خطأ هل يمكن ان يكون لان الله موجود والقائل بان الله غير موجود. كلاهما مصيبة ما يمكن الاخوان المتضادة نسبة النبوة ومن فيها لا يمكن ان يكون كل من قوليهما صوابا الاحبة للصواب احد القولين. ذكر المؤلف عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه كل مجتهد في الاصول مصيب. عبيد الله بن الحسن العنبري من فقهاء التابعين وتوفي قرابة سنة مئة وخمسين للهجرة. والجملة التي وردت عنه انما ها هي في عذر المخطئ في الاصول لعذر المخطئ في الاصول وليس في تصويبه ولذا كان يخطئ في الفروع فمن باب اولى ان يخطئ في الاصول قالوا بعض الناس فسروا قالوا بان المراد اصول الديانات التي يختلف فيها اهل القبلة بمعنى لان لا يمكن ان يكون القول ومقابله في الاخبار اي حد محمد جا ومحمد ماجة ما يمكن تكون كلها صدقا وصحيحة كل قائل مصيبة واذا فسر بعضهم قول العنبري بانه يريد عذر المخالفين المسائل العقائد لما جاء ابن حزم قال المخطئ في مسائل العقائد الذي بذل معذور يتابع شيخ الاسلام هنا كاقوال عدد من الائمة المتقدمين والمتأخرين قول هؤلاء والى ذلك الرجل الذي امر ان يحرق بدنه وان يجر في البر والبحر لان خطأ بعقيدة شك في قدرة الله عز وجل. ولكن لما كان عنده تعظيم لله وايمان باليوم الاخر تجاوز الله عز وجل عنه بذلك وغفر الله له يلاحظ في هذا ان كثيرا من المخالفين في مسائل العقائد قد يستدلون بادلة يعني مثلا في مسألة نجد ان المرجئة يستدلون بحديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة والخوارج يستدلون بحديد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وبالتالي كان استدلاله مقتصرا على بعض الادلة دون جميعها ففاز اهل السنة بالاستدلال بجميع اقوال بجميع الادلة المقصود ان مسائل الاصول والفروع المجتهد فيها واحد المصيبة المشاهدين واحد. ومع ذلك فهو مخطئ. لكن هذا المخطئ اذا بدل وسعه ولم يكن منهم تقصير حينئذ نقول هو معذور الشرعية فعلى نوعين ما لا يسوء الاجتهاد في فما علينا كما كالمعلوم من الدين بالضرورة فهذا لا شك ان المصيب في هذه المسائل واحد ومن عاداه مفطر. ما حكم المخطئ كم بدأ ان لم يبذل وسعه؟ فهو اثم الحكم جماعة على ان من انكر شيئا معلوما من الدين للضرورة بالكفر لان هذا تكذيب لله ولرسوله اما اذا لم يعلم ما نجد بعض الجهلة قد يلفون ما علم من الدين للضرورة او لا يعفى عنهم لجهلهم على الصحيح من اقوال اهل العلم كما ذكرنا في حادثة الرجل الذي امر اولاده ان يحرقوا بدنا بعد موته بدال ما قال الحواريون هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء لم يكن هذا هذه المقالة كفرا واما النوع الثاني فما لا يعلم من الدين بالضرورة وبعضها قد يكون قطعيا كمسائل الاجماع مثل توريث بنت الابن السدس مع بنت الصلب. ان هذا لا يعلمه الا افراد من الناس. ولكنه ثبت بدليل قطعي اجماعي هذا ايضا لا شك ان المصيبة واحد وان ما عدا فهو خطأ طيب من خالف في هذه المسائل ان كان ليس من اهل العلم فهو قائل على الله بلا علم اثم وان كان من اهل العلم فخالف لشبهة عنده الصواب انه معذور واما ما يسوغ فيه الاجتهاد من مسائل الظنية فقد اختلف او ذكر فيها اختلاف وهناك من يقول للمصيب واحد ومن عاداه مخطئ. وهناك من يقول كل مجتهد مصيب. وورد عن بعض الائمة انه قال كل مجتهد مصيب واراد انه مصيب في الاجتهاد لا مصيب في او كقول فانه متعبد بالاجتهاد ومتعبد بالعمل بما وصل اليه اجتهاده ولذا فالصواب ان الحق في احد الاقوال وان ما عداه باطل لكن المجتهد المصيب له اجران والمجتهد المختل هو اجر واحد وهذا القول على الصحيح هو مذهب الائمة الاربعة وما ولد عندهم من الهار محتملة نردها الى الالفاظ غير المحتملة وبعضهم نقل عن هؤلاء الائمة انه قال كل مجتهد مصيب بناء على انهم لا يؤثمونه الفرق بين مسألة التصويب ومسألة التأثيم وقد نسب المؤلف الى ظاهر قول مالك وابي حنيفة وبعض المعتزلة اولي الاشعري انهم يقولون كل مجتهد مصيب صواب ان هذا القول انما هو قول الاشعري ومن وافقه واما ما عن عدا فانهم لا يوافقونه على هذا وبعضهم قال هو مخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد وبعضهم قال ومخطئ في الحكم لكنه ليس بمخطئ في الاجتهاد قد يجوما متقاربة والصواب ان المجتهد ان المصيب احد المجتهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اعذران واذا اجتهد فله اجر واحد ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا حصلت على حرص فسألوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تزلهم على حكم الا فانك لا تدري هل تصيب حكم الله او لا؟ يدل عليه حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن معاذ لما حكم على بني قريظة لقد حكمت بهم بحكم الله ومنشأ الخلاف هذا هل لله جل وعلا حكم؟ قبل اجتهاد المجتهد فليصيبه المجتهد وقد يخطئ او ان حكم الله في الوقائع تابع للشهادات المجتهدين. وبالتالي يكون كل اجتهاد صوابع والصواب ان لله حبه ان لله حكما في الوقائع والمجتهد يجتهد ليصل الى ذلك الحكم وقد يصل اليه وقد يعجز عن الوصول اليه. الذين قالوا بان كل مجتهد هناك ما هو اشبه بحكم الله وبالتالي يرجع حقيقة قولهم الى قول الجمهور في ان كل مجتهد في ان مجتهد في ان ان المصيب من المجتهدين واحد يقول الاشبه ما كان فيه امارة قوية. ومن قال ذلك فهو في الحقيقة بين القول بان المصيب في احد ان المصيبة المجتهدين وقد رجح المؤلف من اهل السنة وللجماهير بان الحق في احد الاقوال ان ما سواه باطل ان الاسم موضوع عن المخطئ استدلوا عليه في الحديث اذا اجتهد الحال في المقاصة فله اجران وان يجتهد فاسقط فله اجر واحد استدل عليه باجماع الصحابة على تسويف بعضهم اجتهادات بعضهم الاخر لقرار بعضهم لقول من يخالفه ما عدا مسألة في تكافل الادلة. اي هل يمكن ان تكون هناك مسألة تتساوى فيها ادلة الاقوال مساواة تامة فتكون الادلة متكافية نقول لا يجوز ذلك لان شرع الله في احد الاقوال وبالتالي لابد ان يكون عليه دليل قد يظهر المجتهد وقد يخفى عليه بالتالي نقول لابد من التوجيه بين الاقوال بالنسبة للمجتهدين ثم عقد المؤلف فصلا في اخر هذا الكتاب في كيفية معرفة اقوال الائمة في المسائل مذهب الامام يعرف اما بنصه او بمفهوم او بدلالة فعله عند اكثر الاصوليين. لكن هل يمكن نقيس مسألة على مسألة ان يكون هناك مسألة قال الامام فيها بقول فنجد مسألة اخرى تشابهها فنقول قول الامام في المسألة الثانية مثل قوله في المسألة الاولى هذا يجوز يسمى التخريج ويجوز للمجتهد ان يخرج المسألة على قولين طيب اذا انحصر البحث في مسائل التهريج مسائل التهريج ثلاثة واربعة الاولى هل يمكن ان يقول الفقيه في مسألة لي قولان في هذه المسألة وهذه القاعدة الاصولية بحثها العلماء لان يتشنع على الشافعيه لان الامام الشافعي قال في عدد من المسائل لي فيها او لا وبالتالي يكون له قولان في المسألة واحدة في وقت واحد لو كانت الاقوال في وقتين مختلفين لا بأس مثل روايات الامام احمد. يكون له قولان في مسألة واحدة صفاء قال يعني يريد ان الحق منحصر في احد هذين القولين وما عدا من الاقوال فهو باطل و بعضهم قال بان المراد به التخيير بين القولين وبعضهم قال بانه اراد ان يجتهد في المسألة فقال الحق منحصر بهذان القولين وسأجتهد فيها فيما وعلى كل لا يمكن ان الخطيب في قول في وقت واحد ولا شك ان الامام الشافعي امام له مكانته ومنزلته. بعض المسائل ولو خالفناه في اخرى ما يبوظ من مكانة ومنزلته. اما اذا قال الفقيه بقولين في وقتين مختلفين فلا اشكال فيها. ولذا قال الامام الشافعي القول الجديد والقول القديم الرواية الجديدة والقول الجديد ينسب الى الامام بلا اشكال لكن هل تنسب له الرواية القديمة تجعل مذهبا له بحيث نقول للامام فيها قولان في وقتين او نقول قوله هو الرواية الجديدة هناك منهجات الاصوليين في هذا والصواب ان قول الامام هو قول جديد من الاقوال السابقة هذه مسائل واقوال رجعوا عنها فلا يصح ان تنسب لهم وفي مرات قد يكون القولان في مسألتين او في موضعين مختلفين. لولا هذا الانسان هذا قد يكون هناك صفة ولا شرط يغير الحكم في هذه المسائل وذكر المؤلف ان ما ذكر فيه الامام الشافعي كلمة فيها قولان لان ما يفيد بضع عشرة مسألة كان يريد ان يبين الراجح من القولين فوافاه الاجل قبل ذلك لو قال بي قول ثم قال ان المذهب قديم ان مذهبه الجديد وانه هو الذي يقاس عليه بوجود المضادة بين القولين والقديم. لو قال الامام يحتمل في المسألة كذا فهل نقول هذا الاهتمام؟ مذهب الامام منسبه اليه يغير لا لا ننسبه اليه وجامع الاخبار عن الاحتمال في المسألة. طيب عرفنا ان مذهب الامام يثبته بصريح كلامه وبمفهومه وبفعله هل يقاس على مذهب الامام او لا؟ اذا فنقول هذه لها ثلاث مسائل الرسالة الاولى اذا بين العلة ولهذه المسألة لا تجوز لصفة كذا. فاننا متى وجدنا العلة في موطن اخر؟ نثبت الحكم لانه قد ربط بين الحكم وعلته فكلما وجدت العلة يوجد الحكم وبالتالي نثبت قول الامام بهذا التغريج في المسائل التي نص عليها الامام اما اذا لم ينص على العلة فحينئذ اذا كانت العلة مستنبطة بطريق صحيح. فالمناسبة والسفر والتقسيم والدوران هل يجوز لنا ان نثبت قولا للامام في علة مستنبطة موطن الخلاف بين الاصوليين. في مرات قد حتى يكون هناك مسألتان متشابهتان. فيحكم الامام في المسألة الاولى بحكم وفي المسألة الثانية بحكم اخر فهل نخرج او نقيس بعضهما على بعض ونقول للامام في كل مسألة رواية منصوصة ورواية محرمة او لا نقول موطن خلاف بينهما. المؤلف ان هذا ليس طريقا من طرائق اسبات مذهب الامام لانه لم ينص عليه. ولانه فرق بين المسألتين. فمعناه انه ملاحق ذلك اخر مسألة وهي مسألة الاجتهاد في زمن النبوة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ قال بعضهم نعم. استدل بعدد من وقائع التي فازت هي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان لم ويدل عليه ان الله عز وجل وتعقد في عدد من قضايا الاجتهاد ان العبث وتولى لعن الله عنك لما جئت لهم ما كان لنبينا ان يكون له اسرى. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين لكنه لا يطالب الاجتهاد على خلاف الحق. يبين بعد ذلك وهذا فيه فائدة بيان البشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الفائدة من هذه المسألة نحن ولهذه مبنية او يراد بها التأسيس والتأكيد على مسألة اخرى وهي ان من قدر على القطع بالحكم هل يكفيه الظن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قادر على انتظار الوحي وهو قطعي اذا كنا نجتهد نقوم يجوز الاعتماد على الظن مع القدرة على القطع الذي لم يحصله بعد مثلا في مسألة اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول يجوز للغائب دون الحاضر وبعضهم يقول يجوز ايضا للحاضر. بعضهم يقول ننظر الى اذن النبي صلى الله عليه وسلم فان اذن جاز للصحابي ان يجتهد وليستدلوا معي بحديث سعد ابن معاذ حكم في بني قريظة. الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في اذنه واروى معاذ بن جبل ومن معه لا يجتهدوا لذا قال معاذ اجتهد رأيي. الصواب جواز الاجتهاد فما تقدم انه ليس المراد الحكم على افعال الصحافة غير مضت بينما المراد تأسيس قاعدة ينبني عليها هل يجوز العمل بالظن مع القدرة على القطع واليقين او لا يجوز له ذلك وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الذي وضعه الامام ابو اسحاق ابراهيم ابن علي الشرازي ومالي العلماء الاخلاق ان لهم شخصية علمية اصولية وفقهية هذا الكتاب يشهد له الاخرى هكذا في الفقه كتاب له كتاب مهذب البدائل كتب الكتاب سنة ثلاث وسبعين خمسمئة يعني قبل وفاته بثلاث سنوات لا الين ايش نشكر كتاب هذا والى توفي سنة اربع مئة وستة وسبعين. نسخ بعده بمائة سنة. اريد كتبه لنفسه ابو بكر نصر الله بن سلام بن محمد بارك الله فيكم وفقكم الله خيرا للدنيا والاخرة ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. سعدنا بلقائكم في هذه الايام الماضية استشعرنا معكم الاخوة الايمانية محبة الشرعية وتدارسنا شيئا من القواعد والوصول لحرمكم الله اجرها. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين