هو ظاهر النصوص وقوله قول يستدعي ان يطلب الامر به هنا بعض اهل العلم استشكل استعمال لفظة الامر في تعريف الامر وظن انها من الدور ولذلك لو قال قول يستدعى به الفعل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من دراستنا في كتاب اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ودرسنا في هذا اليوم يبتدأ بالحديث عن الاوامر والنواهي قال المؤلف باب الكلام في الامر والنهي والقول في بيان الامر وصيغته اعلم ان الامر قول يستدعي الامر به الفعل ممن هو دونه قوله هنا في تعريف الامر قول اي لفظ يتكلم به وهذا هو مذهب اهل السنة ومذهب جماهير اهل العلم انهم يجعلون ذات اللفظ وذات القول هو الامر وليس اللفظ عبارة عنه كما هو قول الاشاعرة الصواب مذهب الجمهور في تسمية ذات اللفظ امرا لانه هو المعهود في لغة العرب ولانه اي يطلب اه ممن هو دونه وقوله يستدعى هنا قد تشمل الندب الترغيب لانه قول يستدعى به الفعل ولذلك زاد بعضهم فيه بان قالوا على وجه الالزام او على اه الجأ الى صيغة الجزم ونحو ذلك وقوله ممن هو دونه اي ان الامر لابد ان يكون من الاعلى فان طلب الانسان ممن هو اعلى منه يسمى سؤالا وطلبا واذا كان في حق الله سمي دعاء واذا كان الطلب في حق من يساوي قيل له التماس وولهذا قال المؤلف ممن هو دونه وكثير من اهل العلم يستعمل لفظة على وجه الاستعلاء اي كون الامر يظن نفسه اعلى من المأمور وذلك احترازا من امر الولد لوالده على جهة الجزم فانه يعاب على الولد فيقال له كيف تأمر اباك ومثلك لا يأمر اباه فسموه ابا سموه امرا مع انه صادر ممن هو دون والطلب ممن هو اعلى. لكن لم اذا قيل على وجه الاستعلاء دخل فيه مثل هذه الصيغة قال ومن اصحابنا من زاد فيه يعني في التعريف على سبيل الوجوب للتحرز من طلب الندب كما تقدم وقد ذكرنا ان الاولى ان يقال فيه على سبيل الالزام قال فاما الافعال التي ليست بقول شأن الانسان وافعاله يسمونها امر فلان واموره فهذه تسمى امرا لكن تسميتها امر هل هو على سبيل الحقيقة او على سبيل المجاز ومن امثلته قوله تعالى وما امر فرعون برشيد. وقوله ولله الامر من قبل ومن بعد قال فانها تسمى امرا على سبيل المجاز. اذا الاصل والحقيقة اطلاق لفظة الامر على طلب الفعل بالقول القول الطالب للفعل وهناك من قال بان الاوامر بان اطلاق اسم الامر على الشأن والفعل ليس بمجاز قال المؤلف وقد نصرت ذلك في التبصرة يعني انه في كتاب التبصرة ذكر ادلة هذا القول ثم قال والاول اصح اي ان المؤلف يختار ان اطلاق لفظة الامر على الشأن والفعل انما هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة لانه لو كان لانه اه لو كان الامر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل عندك تقول امر يأمر امرا فهو امر ومأمور هذا فيه اطلاق لفظة الامر على القول الطالب لكن اطلاق لفظة الامر على الشأن والفعل لا تتصرف منه الكلمة ومن العلامات المفرقة بين الحقيقة والمجاز ان المجاز لا تتصرف كلمته بخلاف الحقيقة ثم ذكر مسألة اخرى الا وهي صيغة افعل اذا قد تأتي لغير الطلب والامر ومن امثلة ذلك انها مرات قد تأتي للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم ومرة قد تأتي للتعجيز كقوله قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات كونوا وقد مرة تأتي للتكوين كونوا حجارة وكونوا قردة وقد تأتي للاباحة مثل قوله واذا حللتم فاصطادوا قال المؤلف استعمال صيغة افعل في هذه الامور يحولها من كونها امرا الى كونها الى كونها على المعنى الاخر وهذا هو منهج الاصوليين في هذا الباب عند اهل اللغة يقولون هذه هذا فعل امر اصطادوا فعل امر التفاتا الى الصيغة وعند الاصوليين يلتفتون الى المعنى فيقولون هذا ليس بامر لانه ليس فيه طلب للفعل وبالتالي لا يكون امرا ولاحظوا ان صيغة افعل لا تصرف عن الامر والطلب الا عند وجود قرينة او دليل لان هذا هو الاصل في اطلاق لفظة او صيغته افعل ثم ذكر المؤلف خلافا اخر عند الكعبي من المعتزلة حيث قال بان الاباحة امر ومستنده في ذلك انه يقول بان المباح يترك به الواجب. يترك به الحرام وترك الحرام مأمور به فيكون المباح مأمورا به ويرد عليه فيقال قد يدرك الحرام بما هو حرام اخر الحرامي الاخر ليس بمأمور به بالاتفاق وقال المؤلف الاباحة اذن والاذن لا تسمى امرا ولذلك لو استأذنه في ترك تنفيذ امره لقيل له اباح له ذلك ولا يقال بانه امره قال المؤلف وكذلك ما كان على صيغة افعل موجها من النظير لنظيره فان الصيغة فهذه اللفظة لا تكون امرا التفاتا للمعنى. وانما تكون التماسا ومثله الموجه من الادنى الى الاعلى فانه لا يسمى بامر وان كان صيغته صيغة امر على طريقة النحات فالنحات التفتوا الى الصيغة فقط الاصوليون يلتفتون الى المعنى ومن ذلك قول العبد لربه اغفر لي وارحمني فان ذلك ليس امرا وانما هو مسألة ورغبة يبقى عندنا دلالة الامر على الندب دلالة الامر على الندب ومن امثلة ذلك في قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقوله واذا تبايع واشهدوا اذا تبايعتم فان هذه على صيغة افعل وهي صيغة امر على طريقة النحات ولكنه قد جاءنا دليل من الشرع يصرف هذا الامر عن الوجوب الى الندب الى الندب فحينئذ هل اطلاق لفظة افعل في مثل هذه الامثلة باطن على اصله من كونه امرا او انه لم يعد امرا وصرف عن الامر يترتب على ذلك مسألة وهي الامر المصروف عن الوجوب اذا لم يكن معه قرينه هل نحمله على الندب مباشرة او نحتاج الى دليل اخر يصرفه والى الندب قال المؤلف واما الاستدعاء على وجه الندبة اي الطلب للفعل على وجه الندب فهذا ليس بامر حقيقة وانما اطلاق اللفظ استعمال الامر فيه من باب المجاز. قال ومن اصحابنا من قال هو امر حقيقة الدليل على انه ليس بامر قوله تعالى لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال ومعلوم ان السواك عند كل صلاة ليس بواجب بل هو مندوب اليه وفي الحديث اخبر صلى الله عليه وسلم انه لم يأمر به فدل هذا على ان المندوب غير مأمور به وبذلك نعلم ان العلماء من الاصوليين يقسمون ينقسمون الى قسمين قسم يقول المندوب ليس بمأمور به وقسم اخر يقول المندوب مأمور به لكنه على سبيل لكنه لابد ان يكون معه قرينة وترتب على ذلك ان الامر المصروف عن الوجوب هل يحمل مباشرة على الندب او نحتاج الى دليل نفسره بالندب قال المؤلف للامر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل تقتضي يعني تطلب وتوجب وتلزم باداء الفعل. هذه الصيغة هي قوله افعل الاصل في صيغة افعل ان تكون للوجوب لا تصرف عن الامر الواجب الا لوجود دليل او قرينة يدل على ذلك. لماذا؟ لانها في اصل اللغة قد وضعت للطلب الجازم وهناك صيغ اخرى تماثلها ومن ذلك لفظة الامر الصريح كقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والفعل المضارع المسبوق بلام الامر كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس وكذلك من الصيغ صيغة اسم فعل الامر ومن ذلك قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن صيغ الامر ال الخبر الذي قد يتخلف مدلوله فاذا اخبر الله بخبر ولكننا نجد ان هذا الخبر قد يتخلف في بعض المواطن يدلنا ذلك على انه يراد به الامر والطلب والالزام من امثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا خبر ليس لا توجد فيه صيغة افعل لكن هذا الخبر قد يتخلف فان بعض النساء لا تجلس للعدة عدة الطلاق فحينئذ نحمل هذا اللفظ على انه للامر والالزام وليس المراد به ظاهر الخبر من يأتي بمثال اخر لهذا النوع نعم مثال جيد قوله تعالى ومن دخله كان امنا هذا خبر قبر الله لا يتخلف فحينئذ يقول المراد به الامر كأنه قال امنوا من دخل هذا البيت ومثله نعم لكنه علقها بالارادة في قوله لمن اراد ان يتم الرضاعة فصرف عن الوجوب لكن في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة بارك الله والاشاعرة عندهم ان الكلام هو المعاني النفسية وبالتالي الالفاظ ليست امرا بذاتها ولذا يقولون الالفاظ في دلالتها كلها متماثلة وانما الذي يعرف بها القرائن المحتفة بها وهذا خلاف المدلول اللغوي فان اهل اللغة قد قد اتفقوا على الاستدلال بهذه الالفاظ ثم يخالف فائدة الوضع اللغوي. ما وضعت اللغة الا للتخاطب والتفاهم. فاذا قيل لا تدل لا معنى الا عند اقترانها بالقرينة فانه حينئذ تنتفي فائدتها ويدل عليه ايضا ما ورد في النصوص من الامر بالالزام بالاوامر الشرعية وقالت الاشعرية ليست للامر صيغة ثم رد المؤلف على الاشاعرة في هذا فقال والدليل على ان له صيغة ان اهل اللسان قسموا الكلام اقساما فقالوا في جملتها امر ونهي فالامر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل فجعلوا قوله افعل بمجرده بدون ان يكون معه قرينه امرا. فدل ذلك على ان الامر له وصيغة تدل عليه بمجردها ولو لم يكن معها قرينة ثم ذكر المؤلف مقتضيات الامر. يعني مدلول الامر اذا جانا امر ماذا نستفيد منه هناك عدد من المسائل. المسألة الاولى ان الامر يفيد الوجوب والالزام ماذا يترتب على هذا؟ معاقبة عدم الممتثل احقاقا للعقوبة قبل ان ندخل في هذه المسألة نحرر محل النزاع فيها فنقول اتفقوا على ان الاوامر التي معها قرائن تفيد دلالة اللفظ على الوجوب انها تحمل على الوجوب. واتفقوا على ان الاوامر التي معها قرينة تدل على انها ليست للوجوب فانها حينئذ لا تحمل على الوجوب. واختلفوا في صيغة افعل اذا كانت مجردة عن القرائن الدالة او القرائن المانعة من الدلالة حينئذ على اي شيء تحمل؟ هل تحمل على الايجاب او تحمل على غيره فقال المؤلف اذا تجردت صيغة الامر اي خلت من القرائن وصيغة الامر المراد بها الصيغة السابقة مثل ما كان على سبك افعل ولتفعل الامر الصريح فحينئذ صيغة الامر اذا تجردت من القرائن فانها تقتضي الوجوب. في قول اصحابنا وهذا هو قول الجماهير قال ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال بان صيغة افعل تقتضي الوجوب بوظع اللغة والشارع قد قرر الوضع اللغوي ومنهم من قال بان صيغة الامر تقتضي الوجوب لكن من طريق الشرع. لكن من طريق الشرع وهناك من قال بان الامر يقتضي الندب وقال بعض الاشاعرة بان الامر لا يقتضي الوجوب ولا غيره الا بدليل بناء على قولهم السابق بان الامر المجرد لا يدل على معناه وقالت المعتزلة الامر يقتضي ارادة الفعل. هذه مسألة اخرى وهو هل يشترط في الامر ان يكون الامر مريدا او يريد امتثال المأمور لذلك الامر او لا مثال هذا هل كل ما امرت بامر يكون تكون راغبا في ان يمتثل ذلك الامر او في مرات لا تكون راغبا مثال هذا مثال هذا قد تريد اظهار ان خادمك او ان ابنك يعصيك فتأمره من اجل ان تظهر عصيانه ولا وليس مرادك ان يمتثل لامرك المعتزلة يقولون الامر يقتضي ان يكون الامر مريدا للامتثال طيب فقيل لهم الله قد امر باوامر والمراد هنا الارادة القدرية الكونية فقيل لهم الله اراد من العباد الله امر العباد بفعل الطاعات والواجبات وترك المنهيات محرمات لكن بعضهم لم يمتثل قالوا اراد الله منهم الامتثال ولكنهم ارادوا عدم الامتثال فوقع مراد العبد ولم يقع مراد الله وهذه مسألة في القدر هذا مسألة في القدر. ولذلك هم يقولون بان العبد يخلق فعل نفسه قال وقالت المعتزلة الامر يقتضي ارادة الفعل اي ارادة الامر لامتثال الامر واداء الفعل فان كان ذلك من حكيم اقتضى الندب وان كان ذلك من غيره لم يقتضي اكثر من غير الارادة. ما يدل على انه مريد لوقوع الفعل والصواب هو قول جماهير اهل العلم في كون الامر يدل على الوجوب ويدل على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذابنا اللي متوعد بالفتنة والعذاب الاليم لمن لم يمتثل وقال جل وعلا في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ويدل عليه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل هذا على انه لو امر بالسواك عند الصلاة لكان ذلك واجبا. ولا ادى الى المشقة لكنه لم يأمرهم فدل هذا على ان الامر للوجوب وليس للندب واستدل عليه من اللغة بان السيد من العرب اذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ ولو كانت صيغة افعل لا تقتضي الوجوب لما استحق ذلك العبد الذم حين ترك الامتثال الامر ذكر المؤلف بعد هذا مسألة من مسألة مدلول الاوامر. وهو الامر بعد النهي على اي شيء يحمل؟ اذا جاءنا نهي ثم جاءنا امر صيغة افعل فهم على اي شيء تحمل مثال ذلك في قوله في اوائل سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اه اه اه غير في قوله غير محل الصيد وانتم حرم ثم قال بعدها واذا حللتم فاصطادوا فهنا اصطاد فعل امر جاء بعدها الحظر فعلى اي شيء يحمل للعلماء ثلاثة اقوال القول الاول بانها تقتضي الوجوب لان الاصل في الاوامر دلالتها على الوجوب. وهذا مشهور مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك وهو ظاهر اختيار المؤلف قال وقال بعض اصحابنا اذا وردت صيغة الامر بعد الحظر فانها لا تقتضي الا الاباحة وهذا هو مذهب الامام احمد قال المؤلف والدليل على انها تقتضي الوجوب ان كل لفظ اقتضى الايجاب اذا لم يتقدمه حظر فانه اذا تقدمه حظر اقتضى الايجاب كقوله اوجبت وفرظت يقول اذا لاحظنا اللفظ اوجب وفرظ وكان قبلهما حضر فحينئذ تبقى على دلالتها من كونها تدل على الوجوب بالاتفاق فهكذا ما كان على صيغة ما كان على صيغة افعل فانه يحمل على الوجوب وهذا الاستدلال فيه نظر لان اوجب وفرظ صيغ صريحة في الدلالة على الوجوب وبالتالي لا يصرفها ادنى قرينة بخلاف صيغة افعل فانها ظاهرة في الدلالة على الوجوب وليست بصريحة ولذلك فادنى علامة او قرينة قد تؤثر وهناك قول اخر لم يذكره المؤلف وهو ان الامر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه الامر قبل الحظر فان كان الحكم على الوجوب فانه يحكم به على الوجوب. وان كان على الندب حكم به على الندب. مثال ذلك. زيارة القبور مستحبة منع منها ثم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الاف زوروها زوروها فعل امر فعلى اي شيء يحمل؟ نقول يحمل على الندب لماذا؟ لان الامر هنا بعد الحظر فيعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر قال المؤلف اذا دل الدليل على ان الامر ليس للوجوب فحينئذ هل يحتج به على الجواز قال من اصحابنا من يقول هذا يدل على الجواز والاول القائل بانه لا يحتج به على الجواز اظهر لان الامر لم يوضع للجواز لان صيغة افعل لم توضع للجواز وانما وضع للايجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فاذا سقط المتبوع سقط التابع انتقل المؤلف الى مسألة اخرى من مسائل مدلول الامر ومقتضياته هل الامر يدل على على التكرار او لا يقتضي الا طلب الفعل مرة واحدة اذا قال له اذهب هل يحمل على انه امر هذا الفعل مرة واحدة او انه على سبيل التكرار على سبيل التكرار قال اذا وردت صيغة الامر لايجاب فعل فحينئذ هل يقتضي الفعل مرة واحدة او التكرار نقول عندنا تحرير محل نزاع كالمسألة السابقة كان معه قرين يفيد التكرار حمل عليها مثل ما لو كان مقترنا بي الشرط كقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس او كان هنا ربط بعلة فكلما وجدت العلة تكرر الامر او قال اذا زالت الشمس فصلوا الظهر هذا محل اتفاق وكذلك اتفقوا على ان الامر الذي معه قرينة على انه لا يراد به التكرار فانه لا يحمل على التكرار والثالث الامر الذي ليس معه قرينا تدل على التكرار ولا على عدمه فحينئذ ماذا على اي شيء يحمل هل نحمله على التكرار او على المرة الواحدة موطن خلاف موطن خلاف وهذا ما ذكره المؤلف هنا فقال اذا وردت صيغة الامر لايجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك الفعل كلما ذكر الامر لانه اذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز واما الفعل المأمور به فان كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره وان كان فيه ما يدل على عدم تكراره فحينئذ لا يجب تكراره وان كان مطلقا اي امر ليس معه قرينة تدل على التكرار ولا على عدمه. ففيه وجهان هل يدل على التكرار من اصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال لا يجب اكثر من مرة الا بدليل وهذا هو اختيار المؤلف اختيارية ان الصيغة مطلقة والمطلق يتحقق بفعل احد افراده قال والدليل على ان اطلاق الفعل يقتضي والدليل ان اطلاق الدليل عليه ان اطلاق الفعل وجود امر بدون قرينة تكرار يقتضي اقل ما يقع عليه الاسم يعني ان العبد يعد ممتثلا بفعل ما يقع عليه اقل اسم ذلك الامر ام الا ترى انه لو حلف ليفعلن بر يمينه بمرة واحدة. فدل هذا على ان الاطلاق لا اقتضي اكثر من ذلك ثم ذكر المؤلف عددا من القرائن التي يستفاد منها التكرار وان لم يكن من اهل الوجوب علمنا انه فعل نفلا والدليل على ما قلناه ان المقتضي للوجوب هو الامر وقد تناول ذلك اول الوقت بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس فدل هذا على ان اول الوقت فمن ذلك اذا علق الامر بشرط بان يقول اذا زالت الشمس فصلي فهل يقتضي التكرار ان قلنا ان مطر مطلق الامر يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله وان قلنا ان مطلقه لا يقتضي التكرار. ففي المعلق ففي الامر المعلق بشرط وجهان. من اصحابنا من قال التكرار كلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي التكرار وهو القول الاصح عند المؤلف قال لان كل ما لا يقتضي التكرار اذا كان مطلقا فانه لا يقتضي التكرار اذا كان معلقا بشرط كالطلاق لا فرق بين ان يقول انت طالق وبين ان يقول اذا زالت الشمس فانت طالق وذكر من القرائن تكرار الامر لو قال صلي صلي او قال صلي ثم صلي فان قلنا ان لم يطلق الامر يقتضي التكرار فتكرار الامر يقتضي التأكيد وان قلنا انه يقتضي الفعل مرة واحدة فحينئذ التكرار لقوله صل الثانية هل تفيد صلاة اخرى؟ قولان منهم من يقول بان اللفظة الثانية التأكيد وبالتالي لا تجب الا صلاة واحدة ومنهم من يقول اللفظة الثانية استئناف وبالتالي يجب اداء صلاة اخرى والمؤلف اختار هذا لان اللفظ اذا تردد بين التأكيد والتأسيس فانه يحمل على التأسيس بل والدليل عليه ان كل واحد من الامرين يقتضي ايجاد الفعل على الانفراد فاذا اجتمع اوجب التكرار ثم ذكر مسألة اخرى وهي هل الامر يدل على وجوب الامتثال فورا او يجوز التراخي معه اذا جاء عمرو فحينئذ هل يجب امتثاله مباشرة او لا وهذه مسألة الى في يوم من اشهر فروعها مسألة الحج هل يجب الحج على الفور كما قال الجمهور او يجوز تأخيره كما قال الشافعية وهنا فيه تحرير من محل نزاع مثل المسألة الاولى فنقول اذا كان فيه دليل يدل على الفورية حملناهم على الفورية واذا كان في دليل ليس فيه دليل يدل على جواز التراخي حملناه على ذلك وانما الخلاف فيما اذا كان الامر مجردا من القرائن لا قرائن معه تدل على الفورية او التأخير فقال اذا ورد الامر بالفعل مطلقا ما معنى مطلقا اي مجردا عن القرائن الدالة على الفورية او على التأخير فحين اذ يجب العزم على الفعل على الفور وهل يقتضي الفعل على الفور بنية التكرار؟ فان قلنا ان الامر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور لان الحالة الاولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز اخلاؤها من الفعل وان قلنا ان الامر انما يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك الفور ام لا فيه وجهان احدهما انه لا يقتضي الفعل على الفور والثانية انه يقتضي الفورية واختار المؤلف بانه لا يقتضي الفورية قال لان قوله افعل يقتضي ايجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الاول فاذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الاول وجب ان يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني ولعل الاظهر هو القول افادة الفورية لانه اذا اجزنا التأخير فحينئذ يكون هذا التأخير غير محدد باجل بالتالي قد يؤدي الى التفريط في هذا الواجب قال فاما اذا ورد الامر مقيدا بزمان نظرت فان كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت. وهذا يسمى الواجب المضيق وان كان الزمان اوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله فحينئذ يجب اداء الفعل في هذا الوقت قال المؤلف وجب الفعل في اول الوقت وجوبا موسعا بحيث يجوز له التأخير ما دام الوقت باقيا ثم اختلفوا هل يجب العزم على الفعل في اول الوقت بدلا من الزامه باداء الصلاة في اول الوقت فمنهم من لم يوجب العزم ومنهم من اوجب العزم وهو الاظهر لانه اذا لم يعزم الامتثال سيكون عازما لعدم الامتثال وهذا معصية فيكون ضده من الواجبات وقال ابو الحسن الكرخي يتعلق الوجوب باحد شيئين اما بالفعل واما بان يضيق الوقت اذا الكرخي الجمهور يقولون وقت الوجوب من زوال الشمس الى وقت العصر والكرخي يقول عندنا احتمالان الاحتمال الاول ان يكون وجوبه في وقت فعل المكلف وامتثاله متى وقت الوجوب قال في الوقت اللي صلى فيه المكلف بكر واخر والقول الثاني بان وقت الوجوب هو اخر الوقت اخر الوقت بان يضيق الوقت وهذا اختيار اكثر اصحاب ابي حنيفة واختلفوا في من صلى في اول الوقت هل تعد صلاته نفلا مسقطا للواجب واما ان فعله يعد واجبا قال ومنهم من قال فعله في اول الوقت مراعاة فان جاء اخر الوقت وهو من اهل الوجوب علمنا انه فعل واجبا هو وقت للوجوب. قال فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل هل يجب القضاء ام لا وبعضهم يعنون لها بعنوان اخر فيقول هل القضاء يجب بالامر الاول او انه لا بد فيه من امر جديد مثال ذلك صدقة الفطر واجبة اوجبها الله متى يوم عيد الفطر اليس كذلك لو قدر ان العبد اهملها او نسيها ما تذكر الا ثالث العيد يخرج صدقة فطر ولا ما يخرج اذا قلنا بان القضاء لا يجب الا بامر جديد فحين اذ لا يجب عليه قضاء ذلك الواجب وان قلنا لا الامر الاول هو المقتضي للقضاء فالقضاء يجب بالامر بالامر الذي اوجب الاداء. فحينئذ يجب اخراج صدقة الفطر قال فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل فهل يجب القضاء ام لا فيه وجهان من اصحابنا من قال يجب ومنهم من قال لا يجب الا بامر ثان وهو الاصح لان ما بعد الوقت لم يتناوله الامر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت مثال ذلك ترك الصلاة المفروضة عمدا حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها او لا من فروع هذه المسألة قال اذا امر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي داء لانه فعلها في الوقت ولا يسمى قضاء الا مجازا كما في قوله فاذا قضيتم مناسككم هذا مجاز فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فاما اذا دخل فيها فافسدها او نسي شرطا من شروطها فاعادها والوقت باق سمي اعادة واداء وان فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت فانه يسمى قضاء. اذا الا دافع للعبادة في وقتها المقدر شرعا والقضاء فعل العبادة خارج وقتها او بعد وقتها المقدر شرعا ولاعادة تكرار الفعل المطلوب قد يكون لخلل في الاولى او لاستدراك فضيلة قال الكمال كما لو تبين لها ان صلاته على غير وضوء يعيدها بعد الوضوء والثاني كمن صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون فصلى معهم هذا اعادة هذا اعادة ومع ذلك ليس على سبيل الوجوب نواصل ولا نقف علينا نقف ها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين تقدم معنا ان الحقيقة على انواع من الحقيقة العرفية وهو الان يريد بلفظة الحقيقة هنا الحقيقة العرفية للحقيقة اللغوية يقول الحق يقول هذا بالنسبة للاصطلاح يعد مجازا اصطلاحيا يعني اعتراضك عليه له وجه لكن اهم شي عندنا فهم كلامه مع الصوت الامر يقتضي الارادة نقول هل يشترط في الامر ان يكون مريدا لايقاع الفعل المأمور به قال المعتزلة؟ نعم ولا يعد امرا الا اذا كان مريدا لوقوع الفعل المأمور به. والجمهور يقولون لا. قد يأمر الانسان قد يأمر الامر باشياء وهو لا يريد من المأمور امتثالها ومن امثلته الطاعات من اهل المعاصي تركوها الله يريد منهم ان يفعلوها ارادة شرعية ولكنهم ولكن ارادة الله القدرية لم تقتضي منهم ذلك بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين