صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح تشاد في مكة لمساكينها والنوع الاخر ما كان على جهة الترتيب بحيث اذا عجز الانسان على شيء انتقل الى خصلة اخرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في مباحث الامر والنهي من كتاب اللمع للعلامة الشيرازي، رحمه الله تعالى، كنا قد توقفنا عند باب الامر باشياء على جهة التخيير والترتيب المأمورات الشرعية على ثلاثة انواع النوع الاول الامر بشيء معين الامر بشيء معين فيكون ذلك المعين هو الواجب ومن امثلة ذلك ايجاب صوم ايام رمضان فان اليوم من ايام رمضان محل لي الصيام الواجب النوع الثاني ما كان الواجب فيه على التخيير في اقسام غير محصورة ومن امثلة هذا تزويج الكفء فان الشارع امر بان بان يزوج الرجل موليته من الكفر ومن يكون كذلك كثير ان يكونوا كذلك كثير وبالتالي ومخير فيهم وليسوا في اقسام محصورة النوع الثالث ما كان الواجب فيه تخيير او تنويع في اقسام محصورة وهذا ينقسم الى قسمين ما كان على التخيير من امثلة هذا ايصال كفارة اليمين وفدية الاذى حيث يخير الانسان في الاولى بين صيام عشرة اي بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة ويخير في فدية الاذى بين ومن امثلة هذا صيام رمضان فان العاجز عن الصيام في رمضان من المسافرين والمرضى يطالب بقضائه بعد رمضان وفي كفارة اليمين اذا لم يجد الانسان الخصال الثلاث انتقل الى صيام ثلاثة ايام هذا هو التقسيم الذي يتعلق بهذه المسألة وبالتالي نفهم كلام المؤلف حيث قال اذا خير الله تعالى بين اشياء مثل خصال كفارة اليمين يخير الانسان فيها بين ثلاثة اشياء اعتاق رقبة او اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة عشرة مساكين كسوة مجزئة في الصلاة ما هو الواجب منها؟ احد هذه الاشياء غير معين بل على التخيير فاذا فعل واحدة من هذه الخصال فان ذمته تبرأ ويقال فعل الواجب وان فعل الخصال الثلاث سقط الفرظ عنه والواجب باول ما يفعله من هذه الخصال وبالتالي بقية الخصال تكون على جهة التطوع وهذا هو قول جماهير اهل العلم ونسب الى المعتزلة انهم يقولون الثلاثة واجبة وليس الواجب وليس الواجب واحدا منها لماذا قالوا بهذا القول؟ يقولون بان الشريعة مبنية على الاصلح فاذا كانت هذه الخصال الثلاث اصلح فبالتالي تكون كلها واجبة تكون كلها واجبة فرد المؤلف عليهم بقوله ان ارادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب يعني في امر الشارع ومطالبته بها فهذا وفاق وحينئذ لا يكون هناك خلاف حقيقي انما هو خلاف في العبارات والالفاظ دون المعاني واما اذا ارادوا ان المكلف مخاطب بفعل الثلاث فهذا ليس بصحيح لماذا؟ لانه لا يطالب الا بفعل واحدة ولو ترك الجميع لم يعاقب الا عقوبة واجب واحد لم يعاقب عقوبة ثلاث واجبات ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع فدل هذا على ان الواجب احد على ان الواجب احد هذه الخصال وليس جميع الخصال وهذا هو قول الجمهور قال فاما فاما اذا امر باشياء على جهة الترتيب كالمظاهر اذا ظاهر من زوجته طلب بالعتق فان لم يجد انتقل الى صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع صام شهرين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا امر بالعتق عند وجود الرقبة وبالصيام لشهرين متتابعين عند عدم الرقبة وبالاطعام عند العجز عن الرقبة وعن الصيام وبالتالي الواجب من هذه الاشياء واحد ويختلف باختلاف قدرات المكلفين فان كان موسرا ويجد الرقبة ففرظه العتق وان كان معسرا او لا يجد الرقبة ففرظه صيام شهرين متتابعين وان كان عاجزا عن الصيام فانه يطعم ستين مسكينا فان جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرظ عنه بالعتق لانه هو المتعين عليه واما ما عداه فيكون تطوعا ولو صام قبل العتق او اطعم قبل العتق وان جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرظه احد الامرين من العتق او الصيام ويكون ويكون الاطعام تطوعا وهكذا ثم انتقل المؤلف الى مسألة ما لا يتم المأمور الا به ما لا يتم المأمور الا به وهذه المسألة عنون عليها بقوله ايجاب ولعل الاولى ان يقول الامر بما لا يتم المأمور الا به والمعنى في هذا ان وسيلة التطوع تكون تطوعا وسيلة المندوب تكون مندوبة. كما في وسيلة الواجب وبالتالي يكون العنوان اشمل وما لا يتم المأمور الا به على نوعين الاول ما ينتفي الوجوب مع عدمه ما ينتفي الوجوب مع عدمه مثال ذلك الزكاة واجبة وهذا الوجوب مربوط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يجب عليه زكاة وبالتالي نقول بان الوجوب هنا لا يتعلق بذمة المكلف ولذا لو قال الفقير لن اسعى ولن اكتسب وسابقى على فقري فان واجب الزكاة لا يتعلق بذمته لماذا؟ لان الوجوب هنا الوجوب هنا لم يثبت في ذمة المكلف بعد والوسيلة هنا وسيلة للوجوب وليست وسيلة للواجب والنوع الثاني ما كان وسيلة لفعل الواجب بحيث كان الوجوب متعلقا قبل الوسيلة فحينئذ تكون الوسيلة واجبة ومن امثلة ذلك في الزكاة لا يتمكن من فعلي الزكاة الا بدفعها الفقير والذهاب الى الفقير الوجوب وكان متعلقا بالذمة قبل وجود الوسيلة فتكون الوسيلة واجبة ومن امثلة هذا مثلا في صلاة الجمعة صلاة الجمعة لا تتعلق او لا اه تجب الا بحضور العدد الا بحضور العدد قبل حضور العدد لم تكن صلاة الجمعة واجبة على الاختلاف عدد الجمعة فبالتالي لا تكون الجمعة واجبة قبل وجود العدد لكن بعد وجود العدد حينئذ تعلقت الصلاة بذمة المكلف فيكون الذهاب الى الجمعة وهو وسيلة الواجب من الواجبات لماذا؟ لان هذا مما لا يتم الواجب الا به. اما الاول فمما لا يتم الوجوب الا به ومن امثلة هذا مثلا في الحج الاستطاعة واجب الاستطاعة واجب من واجبات الحج هل او مثلا المحرم المحرم من واجب من شروط المحرم منه شروط الحج والسفر فاذا قلنا بانه لا يتم الوجوب وجوب الحج الا بالمحرم. فحينئذ يسقط ووجوب الحج بالمحرم كما قال بعدم المحرم كما قال بذلك الشافعي واحمد كما قال بذلك ابو حنيفة واحمد واما اذا قلنا بان هذا لا يتم الواجب الا به فحينئذ تطالب المرأة به بحيث يخرج من تركتها بعد وفاتها. نتيجة المسألة اذا قلنا بان المحرم مما لا يتم الوجوب وجوب الحج الا به. فاذا ماتت لا نخرج من تركة من لا تجد محرما نفقة الحج واذا قلنا بان المحرم مما لا يتم الواجب الا به ففي هذه الحال نقول نخرج من تركتها بعد وفاتها ما لمحج به عنها قال المؤلف اذا امر بفعل يعني اذا امر اذا امر الشارع المكلف بفعل ولم يتم ذلك الفعل الا بغيره. نظرت فان كان ذلك الامر مشروطا بذلك الغير مشروطا كالاستطاعة في الحج قبل الاستطاعة لم يكن الحج واجبا والمال في الزكاة قبل الزكاة لم تكن قبل المال لم تكن الزكاة واجبة لم يكن الامر بالحج والزكاة امرا بتحصيل ذلك لانها لم تتعلق بذمة المكلف بعد يكون مما لا يتم الوجوب الا به لان الامر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له والامر بالزكاة لا يتناول من لا مال له فلو الزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الامر. لو الزمنا المكلف تحصيل الاستطاعة والمال ليدخل في الامر لاسقطنا شرط الامر لان من مقتضى شرط آآ الايجاب انه لا يتعلق الوجوب الا بعد وجود الشرط وان كان الامر مطلقا هذا القسم الاخر اذا كان الامر بالفعل مطلقا غير مشروط. فحينئذ يتعلق الوجوب بالذمة تكون الوسيلة واجبة ويكون الامر بالفعل امرا به وامرا بما لا يتم ذلك الواجب الا به ومن امثلة ذلك الطهارة للصلاة فان الصلاة واجبة في ذمة المكلف قبل ان يتوضأ ولا يتم اداء الصلاة الا بفعل الوضوء فيكون الوضوء واجبا الامر بالصلاة امر بالطهارة او كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض في الوجه امر الله بغسل الوجه في الوضوء ولن يتمكن احد من استيعاب غسل الوجه في الوضوء الا بغسل الشعارات او الجزء من الرأس فيكون غسل هذا الجزء من الواجبات فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به لكنا حينئذ اسقطنا الوجوب في المأمور ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها يجب عليه قضاء خمس صلوات لتبرأ ذمته بيقين فانه مطالب بابراء ذمته ولا يتمكن من ابراء ذمته الا باداء الصلوات الخمس لتدخل الصلاة المنسية في هذه الصلوات الخمس ثم ذكر المؤلف مسألة وهي ان الامر بصفة العبادة امر بها كما في قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. وقرآن الفجر هنا الامر بالقراءة بالصفة فهذا يدل على ان الموصوف واجب فلما اوجب الصفة كان ذلك ايجابا الموصوف قال اذا امر بصفة في عبادة فاذا كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل ذلك على وجوب الركوع. لانه لا ايمكنه ان ياتي بالصفة الواجبة الا بان يأتي بالفعل الموصوف واما اذا كانت الصفة المأمور بها مندوبة كرفع الصوت في التلبية لم يدل ذلك على وجوب الموصوف الذي هو هنا التلبية ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية. فالامر بالصفة بالفعل المندوب يكون على الايجاب عند اصحاب هذا القول. مثال ذلك امر بالركوع والسجود. وهما صفة للصلاة وهما صفة لي الصلاة واذا صلاها في صلاة مندوبة هل تكونوا تلك الصفات واجبة او لا تكون شافعية والحنابلة قالوا لا تكون واجبة لان الموصوف مندوب فالمأمور به من صفة المندوب يكون مندوبا وبالتالي يجوز له ان يقطع صلاة النافلة وعند وعند الحنفية والمالكية ان الامر بصفة المندوب يكون على الوجوب لان الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. ولذلك اذا دخل في صلاة النافلة وجب عليه اكمالها قال ومن الناس من قال يدل يعني الامر بالصفة يدل على وجوب المنصوف. مثال ذلك رفع الصوت في الطلبية قال وهذا خطأ لانه قد يندب الى صفة ما هو واجب وما هو ندب؟ فلم يكن في الندب دليل على وجوب الاصل التلبية واجبة عند الحنفية وليست بواجبة عند الجمهور. وكان من ادلة الحنفية ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل اتاني امرني برفع الصوت في التلبية او كما ورد في الخبر مسألة اخرى هي مسألة هل الامر بالشيء نهي عن ظده المراد بالظد ما لا يجتمعان الشيئان اللذان لا يجتمعان فاذا امر بشيء هل هو نهي عن ضده او لا مثال ذلك الامر الصلاة هل يكون نهيا عن النوم بذلك الوقت ونهيا عن ما يضاده مما لا يمكن ان يجتمع معه او لا هذه المسألة الناس فيها على ثلاثة اقوال لعلنا نقرأ كلام المؤلف ثم نذكر هذه الاقوال. قال اذا امر الشارع بشيء كان ذلك الامر نهيا عن ظده مما لا يجتمع معه في محل واحد من جهات المعنى لان قوله قم ليس هو قوله لا تقعد وانما هو بمعناه وانما هو بمعناه فان كان ذلك الامر واجبا كان النهي عن ظده على التحريم وعلى سبيل الالزام وان كان الامر بذلك الفعل على جهة الندب كان النهي عن ظده على سبيل الندب قال ومن اصحابنا من قال الامر بالشيء ليس نهيا عن ظده وهو قول المعتزلة لماذا قال المعتزلة بذلك قالوا لان الامر قد يكون غافلا عن الضد ومن شرط النهي ان يكون الناهي مريدا لعدم فعل المنهي عنه. وهنا قد يكون غافلا عنه وهذا مبني على اشتراط الارادة الكونية في الامر فانهم يقولون الله جل وعلا امر العباد بالطاعة واراد كونها منهم لكن العباد لم يريدوا ذلك فوقع مراد العباد ولم يقع مراد الله وهذا الكلام خطأ فان مراد الله واقع لا محالة قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وهذا في الارادة الكونية وبالتالي قد يريد الله الشيء شرعا ولكن لا يريد كونه كمعصية العاصي او كطاعة العاصي ارادها الله شرعا ولم يردها قدرا وكونا وبالتالي يدلنا هذا على بطلان مذهب المعتزلة في هذا الباب ان مراد الله واقع لا محالة وهناك طائفة قالت بان الامر بالشيء نهي عن ظده من جهة من ذات القول من ذات القول ويريدون بالقول المعاني النفسية وهذا مبني على مذهب باطل وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل بل والدليل على ما قلنا من كون الامر بالشيء نهيا عن ظده من طريق المعنى ان المكلف لا يتمكن من ان يتوصل الى فعل المأمور به الا بترك ضده وبالتالي يكون الظد مأمورا بتركه. كما قلنا في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب انتقل الى قاعدة هل النهي عن الشيء هل النهي عن الشيء نهي عما يتوصل به اليه ذكر المؤلف هذه القاعدة وكلامه لا قد لا تجد مثيلا له في كتب وفي كلام بقية الاصوليين قال اذا امر المكلف باجتناب شيء ولم يتمكن من اجتناب ذلك الشيء الا باجتناب غيره فهو على ضربين احدها ان يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما اذا وقع في الماء الكثير نجاسة او اختلطت اخته بنساء بلد فحينئذ لا يمنع من الوضوء بذلك الماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد الحال الثاني الا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ظربين الضرب الاول ان يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين. فحينئذ يجب اجتناب الجميع بالاجماع بالاجماع الحالة الثانية ان يجد الحالة الثانية ان يختلط الحلال بالحرام وان يشتبه الحلال بالحرام ولا يختلط ويجد المكلف غيرهما فحين اذ يتركهما ويذهب الى غيرهما او يجد بدلهما فيتركهما ويذهب الى بدلهما مثال ذلك اختلط عنده ثوب طاهر بثوب نجس ويجد ثوبا ثالثا ماذا يفعل يصلي بالثوب الثالث ومما يدخله كثير من العلماء في هذه المسألة ما لو اختلط ماء طهور بماء نجس قال فصل اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بشيء هل يدخل في ذلك الخطاب؟ هل يدخل هو قال المؤلف لا يدخل قال ومن اصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الامة فانه حينئذ ينتقل الى التيمم لأن التيمم بدل عنه وبالتالي ينتقل الى البدل لكن اذا لم يمكنه الانتقال. ولا يجد غيرهما. اشتبه عليه الحلال والحرام ولا يجد غيرهما مثال ذلك اشتبهت عليه ذبيحة مزكاة وشاة ميتة ولم يدري ايهما المذكاة ان وجد غيرهما اصبح من القسم السابق يتركهما ويأكل من غيرهما اذا لم يجد سواهما ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ قال المؤلف والثاني ان يكون غير مختلط الا انه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ظربين ظرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر اذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الاخت اذا اختلطت باجنبية والماوي اذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع. هذا ما يقرره المؤلف هنا وهذه المسألة وهي ما اذا اختلط الحلال بالحرام وكان لا يجد غيرهما فماذا يفعل؟ للعلماء في ذلك اربعة اقوال مشهورة قول يقول يجب عليه اليقين بان يفعل الواجب بمقدار عدد المحرم فيزيد واحدة مثال ذلك عنده ثياب خمسة ثلاثة طاهرة واثنان نجسان. ولا يعلم ايها الطاهر ولا يعلم ايها الطاهر من النجس فحينئذ يصلي اربع صلوات ثلاث بعدد النجس ويزيد واحدة ليتيقن ان احدى صلواته كانت بالثوب الطاهر والقول الثاني انه يتحرى ويجتهد ويصلي بما غلب على ظنه انه الطاهر من هذه الثياب والقول الثالث يقول يجوز له ان يختار بينها بدون ان نلزمه تحر او تيقن والقول الرابع يقول يترك هذه الثياب جميعا ويصلي عريانا ويصلي عريانا وهذه اقوال العلماء في هذه المسألة فاما مسألة الماء الطاهر اذا اشتبه بالماء النجس فانه اذا وجد غيرهما فحينئذ سواء وجد ماء او وجد ترابا فحينئذ ينتقل لان هذا من القسم السابق واما مسألة الاخت اذا اختلطت باجنبية فهنا يجد غيرهما وبالتالي تكون من القسم السابق مثال ذلك احدى بنات فلان رضعت من امك ولا تدري هل هي الكبيرة التي رضعت او الصغيرة فبالتالي يجب ترك الجميع لانك تجد بدلا عنهما ثم انتقل المؤلف الى مسألة هل الامر بالشيء يدل على الاجزاء بفعله او لا فاذا امر الله بواجب ففعله المكلف فهل هذا يقتضي الاجزاء بحيث تبرأ الذمة ويسقط الواجب ولا يطالب بالقضاء اولى قال واعلم ان الله اذا امر ان الله تعالى اذا امر بفعل لم يخلو المأمور اما المأمور اللي هو المكلف اما ان يفعل الفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الامر او يزيد على ما تناوله الامر. امر بالصلاة فاداها او زاد بالطمأنينة فان فعل على الوجه الذي تناوله الامر اجزأه ذلك بمجرد الامر وقال بعض المعتزلة الامر بالفعل لا يدل على الاجزاء حتى يأتي دليل اخر يدل على ان ذلك الفعل مجز قال المؤلف هذا خطأ لان المكلف قد فعل الفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الامر فحينئذ يجب ان تبرأ ذمة المكلف وان يعود الحال على ما كان عليه قبل الامر من براءة ذمة المكلف وعدم مطالبته بالقضاء فاما اذا زاد على المأمور به بان يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم فحينئذ يسقط الفرض عنه بادنى ما يقع عليه الاسلام وتكون الزيادة تطوعا لا تدخل في الامر نحرر هذه المسألة نحرر محل النزاع في هذه المسألة اذا امر المكلف بي صلاة الظهر وامر بسنة الظهر فحينئذ سنة الظهر ليست واجبة لانها منفصلة تمام الانفصال عنه صلاة الفريضة مثله ايظا اذا سبح اكثر من تسبيحة في الركوع او السجود تسبيحة الاولى تكون هي الواجبة والثانية والثالثة تطوع لماذا لأنها منفصلة وهذا بالاتفاق اما اذا كانت الزيادة عن مقدار الواجب غير منفصلة مثال ذلك الركوع اول الركوع هذا واجب ويتحقق به امتثال الامر. فاذا اطال الركوع فهل يكون اخر الركوع واجبا كاوله او نقول الوجوب هو باول الركوع دون اخره قال اذا زاد على المأمور به بان يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه اقل الاسم اطال الركوع حينئذ يسقط الواجب عن المكلف بادنى ما يقع عليه الاسم والزيادة تكون تطوعا لا تدخل في الامر الواجب وقال بعض الناس الجميع واجب. اصل الفعل وزيادته يدخل في الامر. فقوله اركعوا يقولون يشمل اصل الركوع ويشمل ما زاد عليه قال المؤلف وهذا القول باطل لان ما زاد على الاسم ما زاد على اقل الاسم ركوع فانه يجوز للمكلف ان يتركه وما جاز تركه لا يكون واجبا يجوز له تركه على الاطلاق. لماذا قال على الاطلاق؟ لانه لا يحتاج الى بدل كما في الواجب المخير فالمندوب يجوز تركه على الاطلاق الواجب المخير لا يجوز تركه الا بالإتيان بي قصلة اخرى فاذا فعله يعني ما زاد على اقل الاسم لم يكن واجبا كسائر النوافل اما اذا نقص المكلف عن الاتيان بفعل المأمور نظرت فان نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة الفاتحة فهي ركن فانه حينئذ لا يجزئه ولا يدخل في قوله اقيموا الصلاة لانه لم يأتي بالصلاة على اقل مقدارها لم يأت بالمأمور به وهو الصلاة على الوجه الذي امر به الحال الثاني ان ينقص من المأمور به ما ليس ركنا فيه ولا شرطا تمالوا ترك دعاء الاستفتاح او البسملة هذه دعاء الاستفتاح والبسملة ليست ركنا في الصلاة لا شرطا فيها بالتالي اذا نقصها المكلف فان ذلك لا يؤثر على صحة صلاته قال وان نقص منه ما ليس بشرط او ركن كالتسمية في الطهارة اجزأه عن المأمور وهل يدخل ذلك في الامر الظاهر قال اصحابنا لا يدخل في الامر يعني هذا الفعل اللي هو دعاء الاستفتاح او البسملة هل يدخل في الصلاة قال من قول اصحابنا انه لا يدخل في الامر وقال اصحاب ابي حنيفة يدخل في الامر قال وهذا غير صحيح ليش لان الترك البسملة او ترك دعاء الاستفتاح مكروه فحينئذ المكروه منهي عنه ليس مأمورا به فكيف يكون المنهي عنه مأمورا به وبالتالي لا يجوز ان يدخل في لفظ الامر فالمحرم وهناك من يقول لانه لا يلزم من ترك المأمور ان يكون العبد فعل مكروها لا يلزم ان يكون قد فعل مكروها بس لعلها ان شاء الله تأتي عند المؤلف ثم عقد بابا في من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه فقال اعلم ان الساهي لا يجوز ان يدخل في الامر والنهي من لا يدخلون في الامر والنهي على نوعين النوع الاول من لا يدخل في جميع الاوامر كالمجنون والنوع الثاني من لا يدخل في امر معين مع دخوله في غيره مع دخوله بغيره ومن امثلتهم الساهي فانه لا يدخل في الامر الذي انتهى عنه ويدخل في غيره من الاوامر قال اعلم ان الساهي وهو الغافل ان الواجب لا يجوز ان يدخل في الامر والنهي يعني فيما سها عنه لماذا؟ لان القصد اللي هو النية الى التقرب بالفعل والترك لابد لا يكون الا من عالم بي ان الشارع قد امر بذلك حتى يصح القصد اليه والناسي والساهي لا يوجد عندهم امر لا يجد عندهم علم بان الشارع امر بذلك الا ترى انه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وانت ساه لوجب ان يقصد الى ترك ما يعلم انه ساه فيه وعلمه بانه ساه يمنع كونه ساهيا فبطل خطابه على هذه الصفة. يعني صفة السهو النسيان قال المؤلف وكذلك لا يجوز خطاب نائم ولا المجنون ولا السكران لانه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله احد واما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف واما المكره المكره على نوعين مكره يزول اختياره كمن القي من شاهق ومكره لا يزول لا يزول اختياره كمن هدد بالقتل فالاول يزول التكليف منه اذ لا اختيار له والثاني عنده اختيار فيكون مكلفا ومرات يكون التكليف بمخالفة الاكراه ومرة يكون التكريم التكليف بموافقة مقتضى الاكراه لكنه مكلف في الحالين عرفناه القاعدة خالف في هذه المسألة طائفتان المعتزلة يقولون ينتفي التكليف بوجود الاكراه في الحالين ينتفي التكليف بوجود الاكراه في الحالين وخالف الاشاعرة فقالوا بان التكليف موجود في الحالين ما بنا ما مبنى المسألة في مسألة خلق افعال العباد الاشاعرة يقولون بان الله عز وجل خالق فعل العبد وهو الفاعل لذلك الفعل ولذلك يقولون جميع العباد مجبورون على افعالهم بمثابة الورقة تثيرها الريح فهذا الملقى من الشاهق مثل الورقة وبالتالي يكون مكلفا من يقول هذا الاشاعرة والمعتزلة يقولون بان المهدد زائل الاختيار بان المهدد زائل الاختيار فلا يكون خالقا فعله ولا فاعلا له ان عندهم العبد يخلق فعل نفسه ولا يكون تكليف الا عندما يخلق العبد فعل نفسه. وعند الاكراه لا يكون العبد خالق لفعل نفسه وانما الذي خلقه المكره ولذلك يقولون يزول عنه التكليف وان كان بعظ المعتزلة خالف اصحابه في ذلك نحن نقول بان ما يزول فيه الاختيار فهذا ينتفي فيه التكليف لماذا؟ لعدم وجود الاختيار وليس من فعل العبد ليس الفعل الناتج عن ذلك ليس من فعل العبد واما اذا لم يزل الاختيار ففي هذه الحال يكون مكلفا اما مكلف على مقتضى الاكراه او على ما يضاده من ثمرات هذه المسألة لو اكره على الدخول في الاسلام قال له اسلم والا قتلناك فاسلم ناويا التقرب لله جل وعلا ففي هذه الحال هل يصح ايمانه اولى قال المعتزلة لا يصح ايمانه لماذا؟ قالوا لان المكره غير مكلف ففعلوا هذا لا يكون دوافع متوافقا مع التكليف فلا يعتبر والجمهور يقولون يصح ايمانه لماذا؟ لانه قد وجد عنده داعي الايمان ونيته قال المؤلف واما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف وقالت لانه عاقل بالغ. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف لماذا بناه على ان العبد انما كلف لانه يخلق فعل نفسه. وهذا لم يخلق فعل نفسه قال المؤلف وقول المعتزلة خطأ لانه لو لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الاكراه يعني لو جاءه واحد وقالوا له وقال له اقتل فلانا والا قتلتك اقتل هؤلاء العشرة والا قتلتك حينئذ لا يجوز له القتل واذا هو مكلف ولكن التكليف هنا على خلاف مقتضاه الاكراه. وهذا التكليف والقول بتكليفه هنا محل اتفاق حتى مع المعتزلة لانه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الاكراه. ولانه عالم قاصد الى ما يفعله فهو كغير المكره واما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف الصبي يطلق على ثلاثة انواع النوع الاول من لا يعرف شيئا كمن كان ابن شهر فهذا لا يقع عليه التكليف ابدا والثاني من يفهم فهما ما ولكنه لا يفهم تمام كابن اربع سنوات خمس سنوات فهذا ايضا لا لا يقع عليه التكليف بالالزام وهل يقع عليه التكليف بالندم بالندب فيه نظر الثالث المميز الذي يحسن رد الجواب فهم الكلام فهذا النوع وهو المميز بعضهم يحده بست وبعضهم يحده بسبع هل هذا الصبي المميز مكلف او لا ما رأيكم نقول ننظر ما معنى التكليف فان كان المراد بالتكليف الالزام فهو لا يلزم بشيء وبالتالي لا يكون مكلفا وان كان المراد بالتكليف الخطاب بالامر والنهي بما يشمل المندوب والمكروه فحينئذ يكون الصبي مكلفا لان هناك لان هناك قولين في او اقوال في معنى التكليف. قال واما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف. يريد ايش؟ بالالزام فانه ورد الشرع باسقاط التكليف عنه طيب لو اتلف مالا او وجبت عليه الزكاة يقول هذا ليس من خطاب التكليف وانما من خطاب الوضع. ولذلك يخاطب بذلك وليه وقال يا ايها الولي اخرج من مال هذا الصبي الواجب عليه من زكاة او نفقة او قيم متلفات واما ايجاب الحقوق في ماله فيجوز ان يدخل فيه كالزكوات والنفقات فان التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه وبهذا نعلم ان شروط التكليف على نوعين شروط متعلقة الشخص المكلف وهذا يشمل العقل وهناك شروط متعلقة بالفعل المكلف به بالفعل المكلف به ويشمل العلم به والعلم بامر الشارع به واختيار قدرته على الاختيار قدرته على الفعل قال واما العبيد فانهم يدخلون في الخطاب العام ومن اصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب الشرع الا بدليل وهذا خطأ لان اوامر الشرع عامة تشمل واقيموا الصلاة تشمل ولا ما تشمله تشمله تصلح للعبيد كما تصلح للاحرار الا اذا كان ذلك فيه بذل من مال السيد قال واما الكفار فانهم يدخلون ايضا في الخطاب هل الكفار مخاطبون بالشريعة او بفروع الشريعة قال المؤلف نعم لان النصوص التي جاءت بخطاب بالتكليف عامة ولله على الناس حج البيت ولكن يشترط قبل الفعل الدخول في الاسلام ليكون الفعل صحيحا ومن اصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات يريد ان يخرج الاصول وقد يجعلها عقلية والصواب انها شرعية ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات لانها لا تحتاج الى نية دون المأمورات وهم ليسوا من اهل النية والدليل على انهم يدخلون في الجميع قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليها ولان صلاحيتهم في دخول الخطاب كصلاحية المسلمين. فلما دخل المسلمون وجب ان يدخل الكفار هذه المسألة مبنية مبنية على اصل عقدي متعلق بالارجاء وهو هل العبد هل العبد يزداد كفره بترك الواجبات او ان الكفر رتبة واحدة لا توجد فيها زيادة، فالمرجئة يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص والكفر لا يزيد ولا ينقص بالتالي اذا ترك اصل الايمان وصل الى مرتبة الكفر فالكفر لا يزيد في حقه والصواب قول الجماهير بان الكفر يزيد كما قال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر كما قال تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا يدل على هذا ان ان النار على دركات ولو كان الكفار على رتبة واحدة لكانوا بمرتبة واحدة فلما تفاوت العقاب في حقهم دل هذا على ان الكفر يزداد واما النساء الخطاب الشرعي على انواع خطاب ذكر فيه النساء اصالة او تبعا كما في قوله من عمل صالحا من ذكر او انثى فهذا يدخل فيه النساء فقوله يا نساء النبي لستن النوع الثاني خطاب موجه للرجال هذا لا يدخل فيه النساء النوع الثالث خطاب عام ومنه ظمائر الظمائر وجمع المذكر السالم فهل هذا الخطاب يدخل فيه النساء او لا الجماهير على انهن يدخلن في هذا الخطاب ولذا قوله واقيموا الصلاة يشمل النساء كما يشمل الرجال قال المؤلف واما النساء فانهن لا يدخلن في خطاب الرجال كلمة الرجال. وما مات لها وقال ابو بكر ابن داوود واصحاب ابي حنيفة يدخلن وهذا خطأ لان للنساء لفظا مخصوصا كما ان للرجال لفظا مخصوصا فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال ننتقل الى مسألة اخرى الخطاب الموجه للامة هل يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدخل في كل خطاب خوطب به الامة كقوله عز وجل يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا لماذا؟ لان اللفظ يصلح له كصلاحه لبقية افراد الامة فاذا دخلت الامة دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا وجدنا خطاب يخالف الفعل فحين اذ لا بد ان نحاول ان نجمع بينهما ما يقول قائل بان الخطاب هذا للامة والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. الا عند العجز عن الا عند العجز عن القدرة على الجمع ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تواصل بعد ان نهاهم عن الوصال. لم يقل لهم اخطأتم انا لست مخاطبا بما يتوجه اليكم من خطاب. وانما ذكر معنى خاصا به وهو انه يبيت يطعمه ربه ويسقيه فدل هذا على ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب العام الموجه للامة واما الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءنا يا ايها النبي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا فحينئذ هل تدخل بقية الامة معه او لا هناك للعلماء ثلاثة اقوال قول يقول لا تدخل الامة لان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر كلام المؤلف والثاني انهم يدخلون في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم اصالة ومثل هذا الخطابات الموجهة للمخاطب في القرآن قل هو الله احد قل هنا هل هو لقارئ القرآن عموما او للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوص والثالث يقول بان هذا الخطاب تدخل فيه الامة على سبيل اتبع على سبيل التبع للنصوص الامرة بوجوب اتباعه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر قال المؤلف واما اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره الا بدليل كقوله يا ايها النبي ومن الناس من قال ما ثبت انه شرع له دخل غيره معه فيه وهذا القول اظهر لان الاصل في الشريعة انها عامة وانها تشمل جميع الافراد لكن المؤلف قال الخطاب هنا مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم ان غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب وبالتالي يتبين ان منشأ القولين ليس واحدا من قال لا يدخل نظر الى خصوص لفظتي يا ايها النبي ومن قال يدخل نظر للنصوص الاخرى الامرة اكتفاء اثر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يقولون عنها هل المخاطب يدخل في عموم خطابه ومن امثلة ذلك ما لو اوقف وقفا واوصى بانه للفقراء فافتقر بعد ذلك هل يأكل من وقفه قلنا يدخل في عموم خطابه يأكل وان قلنا لا يدخل فانه لا يأكل من ذلك الوقف قال واما ما خاطب الله به الخلق خطاب المواجهة كما في قوله يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا فانه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ ولهذا ليس خطابا لنا من جهة اللفظ وانما هو خطاب للصحابة وانما نحن مخاطبون به على جهة التبع قال لان هذا الخطاب لا يصلح الا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرها فاما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب وهذا الكلام فيه نظر فان الانسان قد يخاطب من لم يوجد بعد لا قدح في مثل ذلك فما لو قال يا احفادي من ولد منهم ومن لم يولد اوصيكم بتقوى الله وبان تجتمع كلمتكم هذا خطاب معقول ولا خطأ ولا غلط فيه فدل هذا على انه يصح ان يكون الخطاب موجها لمن لم يوجد بعد. ويكون هذا حينئذ من الامور المتعلقة بتسجيل الخطاب تحقيقه وتوثيقه قال فاما من لا من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب. وهذا فيه نظر كما تقدم اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه بخطاب فهل تدخل بقية الامة في ذلك الخطاب قال المؤلف لا من جهة اللفظ لان اللفظ لا يتناول غير المخاطب والصواب ان غير المخاطب يدخل في ذلك لماذا؟ لان الاصل في الشريعة ان تكون احكامها عامة ان تكون احكامها عامة ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هل هو خاص بذلك الغلام نقول هو عام لجميع افراد الامة يخاطب به الجميع. لماذا؟ لان الاصل في احكام الشريعة ان تكون شاملة قال تعالى انا ارسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا قال وانما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل يعني بدليل اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة هذا فيه نظر لان هذا لم يثبت والقياس ان من وجد فيه المعنى اي انه اذا وجد شخص اخر كان فيه نفس المعنى الموجود في الاول فحين اذ نلحق الثاني بالاول من باب القياس لا من ذات اللفظ لا من ذات اللفظ قال فصل اذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن فعله عن بعضهم بفعل بعض. تعرفون ان الواجبات على نوعين واجب واجب فرض عين وفرض كفاية الاصل في الواجبات ان تكون فرض عين الا اذا دل دليل على ان الواجب على فرض الكفاية ومن امثلة ذلك مثلا امر الشارع بتكفين الميت لا يمكن ان تقول هذا فرض عيني لان المراد تكفي فاذا واحد او اثنان تحقق مقصود الشارع فيكون فرظا على الكفاية وليس فرضا على الاعيان. ومثله دفن الميت واصل لنقف قال لي هذا مع النهي تقولون ها نقف لما تكل الاذهان بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله اليوم ما فيه اسئلة في امان الله. فهمت ما شاء الله علينا