الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب اللمع للعلامة الشيرازي آآ رحمه الله تعالى وكنا قد اخذنا عددا من مباحث العموم فذكرنا مسألة هل للعموم صيغة تخصه في لغة العرب ثم ذكرنا عددا من صيغ العموم وذكرنا بعد ذلك مسألة اقتضاء الفاظ العموم للاستغراق وذكرنا ايضا ان قصد المدح والذم لا لا يمنع من دلالة الفاظ العموم على الاستغراق وهكذا ذكرنا مسألة اعتقاد العموم بمجرد وروده فيما مضى ولعلنا ان نواصل الحديث في ذلك فقال المؤلف باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح تقدم معنا ان الفاظ العموم محصورة مذكورة عند اهل العلم ولذلك لا بد ان ننطلق من تلك الالفاظ قال المؤلف وجملته اي جملة ما يصح دعوى العموم فيه ان العموم يصح دعواه في النطق الظاهر الالفاظ السابقة التي ذكرنا انها دالة على العموم فهذه يصح دعوى العموم فيها بحيث يستغرق اللفظ جميع افراد الجنس بذات اللفظ واما بالنسبة للافعال فالفعل في نفسه لا يدل على العموم والفعل يراد به الفعل الماضي مثل ذهب وقال فان هذه الافعال انما تصدق على مدلول واحد وتصرف واحد ومن ثم لا تكون دالة على العموم فهي انما تقع على صفة واحدة ومن ثم اذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة صلى في الكعبة ومن ثم هذا فعل فلا نحمله على جميع انواع الصلوات فان بين لنا نوع الصلاة التي صلاها في الكعبة اخذنا بذلك وفسرنا الفعل به وان لم يبين لنا حملناه على اقل مسماه فقلنا اقل مسمى الصلاة صلاة النفل. وبالتالي فان هذا الحكم يختص بالنفل واذا لم تعرف صفة الفعل حينئذ يكون الفعل مجملا ومثل المؤلف بذلك بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر او قصر بين قصر الصلاة الرباعية في السفر فهذا فعل قصر وجمع ومن ثم نقصره على ما روي فيه. وهو هنا السفر ومن ثم لا نقول بانه يجمع بين الصلاتين في موطن اخر بهذا الدليل ونحتاج الى دليل اخر متى قلنا بمشروعية الجمع او القصر في موطن اخر ولا يحمل على العموم فيما لم يرد اللفظ فيه ولم يعرف ومن هذا مثلا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة قبل الحج اربعة ايام وكان مقيما اقامة مؤقتة اربعة ايام فمن ثم قال من قال يختص الحكم بما ورد النص فيه ولا نعمم الحكم فيه وقال مثل ما روي انه جمع بين الصلاتين في السفر هنا كلمة من رأى ان هذا اللفظ يدل على العموم قال هذا العموم مستفاد من كلمة السفر وليس من كلمة جمع والمؤلف التفت الى الفعل فقال بان هذا لا يعلم ان كان في سفر طويل او سفر قصير وبالتالي نحمله على ادنى ما يصدق عليه اللفظ وهو السفر الطويل. فاذا لم محل الحكم الذي ورد فيه الفعل فانه يجب التوقف فيه حتى يعرف ولا دعا فيه العموم وتقدم معنا ان الافعال التي فيها نهي او نفي اذا حذف متعلقها فانها حينئذ تفيد العموم فمتعلق الفعل مطلق يصدق على فرد واحد وهو كذلك هنا الفعل يصدق على محل واحد فاذا لم يعلم فاننا اما ان نتوقف في مدلولها ونحمله على اقل معانيه الا اذا كان الفعل منفيا فنسيوا المطلق يفيد العموم ولذلك لو جاءنا في الحديث مثلا لم يجمع بين صلاتي العصر والمغرب هنا يجمع فعل وحذف متعلقه ما هو السبب؟ ما هو المكان؟ ما هو الظرف؟ وكان فعلا منفيا لم يجمع فاستفادة العموم هنا من حذف المتعلق بالفعل المنفي فاستفدنا العموم من هذا الوجه وما المسألة الاخرى فهي قضايا الاعيان اذا وردت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقال عنها هذه قضية عين متعلقة بشخص او محل واحد فلا يسار الى تعميمها الا بعموم معناها وعلتها. او بعموم لفظها فان العموم على نوعين عموم معنوي وعموم لفظي اللفظي بالالفاظ السابقة العموم المعنوي بان يكون المعنى الذي من اجله ثبت الحكم يشمل افرادا عديدين فيأخذ نفس قم قال وكذلك القضايا في الاعيان لا يجوز دعوى العموم فيها مثل ان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالشفعة للجار وقضى في الافطار بالكفارة الاول قضى بالشفعة للجار قالوا هذه القضية قضية شخصية عينية وبالتالي لا نعمم الحكم فيها وانما نقصر مسائل الشفعة على ما حصل فيه الاشتراك في الملك لحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم الحنفية يرون اثبات الشفعة للجار وكان من ادلتهم هذا الحديث ومما اجاب به الجمهور ان هذه قضية عين فلا يخصص العموم الوارد في الحديث قضى بالشفعة فيما لم وسام بهذا الخبر واما قضى في الافطار بالكفارة فهذه المسألة بمن افطر بغير الجماع متعمدا هل يجب عليه كفارة بعتق او صيام شهرين عند عدم الرقبة او تنحصر الكفارة في الجماع قال الشافعي واحمد تنحصر الكفارة في الجماع ولا تجبوا فيما سواها وقال الامامان ابو حنيفة ومالك بان بان الكفارة تجب في كل من افطر في نهار رمضان متعمدا باي نوع من انواع الفطر وكان من ادلتهم ما ورد في الخبر قضى في الافطار بالكفارة وهذا ورد في قضية عين رجل جامع زوجته ففهم الراوي عموم الحكم مع انها انما وردت في قضية عين وبالتالي نحصر الحكم فيما كان كذلك قال وما اشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيها لانه يجوز ان يكون قضى بالشفعة لجار من اجل صفة اختص ذلك الجار بها وقضى بافطار في جماع او في غيره مما يختص به المحكوم له وعليه فلا يجوز ان يحمل لفظ اللفظ على غيره من الافراد. الا ان يكون في الخبر لفظ يدل على العموم ثم ذكر قولا اخر في المسألة فقال من الناس من قال ان كان قد روي انه قضى بالكفارة بالافطار وبالشفعة للجار لم يدعى فيه العموم وان كان قد روي انه قضى بان الكفارة في الافطار فهنا اثبت الحكم بان المفيدة للتعليل فبالتالي يعلق الحكم في كل محل يكون مشابها لذلك المحل لان ذلك يعني في قوله قضى بالكفارة حكاية قول فكأنه قال الكفارة في الافطار وقال بعضهم ان روي انه كان يقضي كان المفيد لي الدوام والاستمرار فحينئذ يتعلق الحكم بعمومه لان ذلك وهو لفظة كان تفيد الدوام الا ترى انه يقال فلان كان يقرأ الضيف يعني يطعمه ويكرمه ويصنع المعروف وقال تعالى وكان يأمر اهله بالصلاة واراد التكرار ترى المؤلف القول الاول بانه لا فرق بان يكون اللفظ مقترنا بان او لا لان لفظة ان قد تروى في القضاء بمعنى الحكم في الصفة المقضي فيها. ولا يدل ذلك على عد الحكم لقضية العين التي ذكر الخبر فيها وهكذا كان لا مدخل لها في الحكم لان كلمة كان وان دلت على التكرار فقد يكون المراد تكرار الحكم في محل خاص بصفة خاصة وليس في جميع صفاته ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة دلالة الاظمار اذا كان في الكلام حذف لا يصح الكلام الا بتقديره فحينئذ هل نقدر جميع الالفاظ الصالحة بذلك المحل او نختار احدها فقط مما يكون متعارفا عليه على القول الاول يكون مفيدا للعموم. وعلى الثاني لا يكون مفيدا للعموم من امثلة ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة التحريم لا يكون للذوات وانما يكون للافعال فنحتاج الى تقدير فعل هنا فهل نقول نقدر جميع الافعال الا ما ورد فيه دليل باستثناءه وبالتالي تكون دلالة الاكتظاظ مفيدة للعموم ومن ثم نقول حرمت عليكم الميتة حرم اكلها وطبخها وبيعها شراؤها والانتفاع بها او نقول باننا نقدر فعلا واحدا هو الانسب للسياق بدلالة العرف فيكون المعنى حرمت عليكم الميتة اي حرم اكلها فقط اذا عرفنا القولين في المسألة القول الاول يقول دلالة الاكتظاظ تفيد العموم وبالتالي نقدر جميع الافعال التي يمكن ان يصلح لها المحل الا ما ورد باستثنائه دليل كما في الحديث نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الميتة فنقول النظر اليها ليس محرما وهكذا نأتي ببقية الافعال المستثناة او نقول نقدر فعلا واحدا فقط بحسب دلالة العرف واظحة المسألة قال وكذلك المجمل من القول المفتقر الى اظمار. اظمار معناها تقدير انا تقدير لا يدعى في اظماره العموم. فالمؤلف يختار انه لا يفيد العموم وذلك مثل قوله تعالى الحج اشهر معلومات فاننا نحتاج الى تقدير واظمار فبعضهم يقول وقت احرام الحج اشهر معلومات يترتب على ذلك انه لا يجوز الاحرام للحج قبل اشهر الحج كما قال الجمهور خلافا للشافعية وبعضهم يضمر وقت افعال الحج اشهر معلومات وبالتالي لابد ان تقع عمرة التمتع وحج التمتع في هذه الاشهر فهل يجوز ان نحمله على المعنيين معا قال المؤلف الحمل عليهما لا يجوز بل يحمل على ما يدل الدليل على ان اللفظ يراد به ذلك المعنى لان العموم من صفات النطق وبالتالي لا يجوز دعواه في المعاني تقدم معنا ان الصواب ان العموم ينقسم الى عموم في الالفاظ وعلوم وعموم في المعاني بالتالي لا يمتنع ان نحمل دلالة الاظمار على العموم ونثبت عموم المقتضى وقال وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد هذا الحديث ظعيف الاسناد جدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد ورد عن بعض الصحابة وهنا هل نقدر لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة ولا اه وهكذا في حديث لا نكاح الا بولي لاني نحتاج الى تقدير واظمار فهل نقول لا نكاح صحيح ومثله لا احل المسجد لجنب ولا لحائض هل المراد لا احل اللبس في المسجد ان المسجد ذات او نقول لا احل المرور ومثله رفع القلم عن ثلاثة المراد به هنا قلم المؤاخذة هذه الالفاظ قال وما اشبهه مجملا منع منع من دعوى العموم فيه لماذا؟ قال لانه يجعل المراد معنى غير مذكور ويجيء ويجوز ان يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوى العموم فيه ومن الفقهاء من قال تحمل دلالة الاقتظاء على العموم بكل الافعال التي يمكن ان يحتملها اللفظ لانه اعم فائدة ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه فقط لان ما سوى معلوم بالاجماع ثم اختار المؤلف القول الاول وقال بان الحمل على الجميع لا يجوز ومن قال بانه للعموم يجوز ذلك ويقول لا مانع منه الا ما ورد فيه دليل بتخصيصه قال المؤلف وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لان احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد ومن امثلة هذه المسألة بقوله جل وعلا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ترغبون ان تنكحوهن التي لا تؤتونهن اجورهن وترغبون ان تنكحوهن ترغبون ان تنكحوهن هنا فيه حذف هل المراد ترغبون في ان تنكحوهن او المراد ترغبون عن ان تنكحوهن فهنا نحتاج الى تقدير واظمار هذا دلالة اقتظاء فعلى ما اختاره المؤلف لابد من اختيار احد الحرفين هم يختارون ترغبون في قولوا لانه المتبادر الى الذهن والقول الاخر انه يحمل على جميع حروفه فيكون معناها ترغبون عن ان تنكحوهن وفي نفس الوقت ترغبون في ان تنكحوهن قد ورد عن عائشة رضي الله عنها انها انها فسرت الاية بالمعنيين. قالت نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها يقسطها فيبخسها في مهرها. فيتزوجها ويبخسها في مهرها ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لجمال ولا لمال فيزوجها من غير كفؤها. ففسرت الاية بالمعنيين. وهذا دليل لمن يرى ان دلالة الاقتضاء تحمل على العموم يقابل العموم الخصوص قد قال المؤلف بان التخصيص تمييظ تمييز بعظ الجملة بالحكم من الجملة والمراد اختصاص بعض الافراد بحكم وهناك منهجان عند الاصوليين في التخصيص فمنهم من يقول التخصيص بيان ان بعض افراد العام لم تدخل في حكمه والمنهج الثاني يقول بان التخصيص اخراج بعض افراد العام عن حكمه ما الفرق بينهما على الثاني تكون الالفاظ المخصوصة دخلت في العموم ثم خرجت وعلى الاول لم تدخل اصلا ما الفرق اذا عرفنا الفرق من الذي يتبنى هذه المناهج في الاغلب ان المنهج الاول هو منهج الاصوليين وان المنهج الثاني هو منهج اهل اللغة لان اهل اللغة يتكلمون عن الكلام على العموم ايا كان قائله واهل واهل الاصول يريدون كلام الشارع الله جل وعلا يعلم ما يدخل في حكم العموم وما لا يدخل فيه ابتداء قال ولهذا القول قص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا لانه صلى الله عليه وسلم خص ببعض الاحكام التي لم تكن للامة مثل ماذا ها الزواج طيب اذا هذه مسائل خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص الغير بكذا وكذا واما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام وهذا التعريف عند الاصوليين فكأنه قال عندنا مصطلح التخصيص بالعموم مصطلح التخصيص مطلقا وعندنا مصطلح تخصيص العموم قال المؤلف ويجوز دخول التخصيص في جميع الفاظ العموم من الامر والنهي والخبر ولذلك وجدنا ان الجميع قد دخله تخصيص الخبر قد يكون عن مستقبل وقد يكون عن ماضي ام ماض تأمل اخبار المستقبلة فهذه حقيقتها امر ونهي يجوز ان يدخلها ان يدخلها التخصيص واما الاخبار عن الماضي باخبار عن الامور الماظية فالصواب بيضاء ان التخصيص قد يدخل قد يدخلها وهناك من قال بان التخصيص لا يدخل في الاخبار كما ان النسخ لا يدخل في الاخبار وهذا القول حكم عليه المؤلف بانه خطأ وذلك ان التخصيص بيان ان بعظ افراد اللفظ العام لم تدخل في حكمه وهذا كما يصح في الامر والنهي يصح ايضا في الاخبار تقول جاء طلاب الفصل ثم تقول بعد ذلك فلان من طلاب الفصل لم يأتي فهذا تخصيص في خبر ويجوز التخصيص يعني يمكن ان يتمادى التخصيص بحيث لا يبقى من اللفظ العام الا فرد واحد وبعضهم قال لابد ان يبقى اثنان وبعضهم قال لابد ان يبقى ثلاثة خصوصا في اسماء الجموع ودلل المؤلف على جواز التخصيص الى ان يبقى واحد ان انه لفظ من الفاظ العموم يعني ان اسماء الجموع لفظ من الفاظ العموم فجاز تخصيص اسماء الجموع الى ان يبقى واحد كما في بقية الفاظ العموم كالاسماء المبهمة والنكرة في تياق النهي او النفي اذا اخرجنا بعض افراد العم من حكمه هل تكون دلالة اللفظ العام على الافراد الباقية دلالة حقيقية ولا دلالة مجازية الجمهور يقولون دلالة حقيقية لانه كان يدل على هذه الافراد قبل التخصيص حقيقة فتبقى دلالته على الحقيقة بعد التخصيص فعندنا دلالتان دلالة اللفظ العام على هذه الافراد ودلالته على الاستغراب رفعت دلالته على الاستغراق فتبقى دلالته على تلك الالفاظ دلالة حقيقية وقالت المعتزلة اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص دلالته على بقية الافراد دلالة مجازية وقال الكرخي ان كان التخصيص بمخصص متصل الاستثناء والشرط كان الدلالة اللفظ على الافراد الباقية دلالة حقيقية لان الجملة الواحدة بمثابة كلمة الواحدة وان خص بمخصص منفصل صار مجازا قال المؤلف يرد على المعتزلة ان الاصل في الاستعمال الحقيقة وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من انواع الكلام فدل ذلك على ان هذا اللفظ حقيقة والدليل على الذي يستدل به على اصحاب القولين المخالفين ان اللفظ تناول كل فرد من افراد العموم فاذا خرجت بعظ الافراد بقيت دلالته على بقية الافراد كما هي. كان يدل عليها حقيقة قبل التخصيص فيدل عليها حقيقة بعد التخصيص فبقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه ما الفائدة من هذه المسألة اذا قلنا دلالته مجازية نحتاج الى دليل اذا قلنا دلالة دلالة حقيقية فحينئذ نحمله على افراده مباشرة قال المؤلف باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز يعني ما هي العمومات التي يمكن ان يرد عليها التخصيص وما هي العمومات التي لا يجوز تخصيصها اولا الفاظ العموم السابقة يجوز ان ترد عليها المخصصات فتبين ان بعض الافراد من مدلولها اللغوي لم تدخل في حكمها الشرعي اثنين مفهوم الموافقة هل يرد عليه التخصيص او لا من ذلك قوله تعالى فلا تقل لهما اف دلت بلفظها ونطقها على تحريم التأفيف ودلت من طريق فحوى الخطاب او دلالة التنبيه او مفهوم الموافقة على تحريم ما كان اشد في الايذاء مثل الظرب ورفع الصوت فحينئذ هل يجوز التخصيص؟ اي يجوز ان يرد التخصيص له قال واما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما اف فلا يجوز لماذا؟ لان التخصيص انما يلحق القول يعني اللفظ وهي الفاظ العموم وهذا مفهوم الموافقة هذا ليس القول وانما هو معنى القول قال ولان تخصيصه نقض للمعنى المعنى الذي تعلق به الحكم وهو عدم ايذاء الوالدي الوالدين فلو قلنا بان هناك اشياء فيها ايذاء مخصوصة لكان ذلك من نقض المعنى كأنك الغيت المعنى ما هو ما المراد بالنقض ان يوجد المعنى ولا يوجد الحكم مما يدل على ان المعنى ليس علة للحكم فاذا قلنا بان المعنى وجد وهو الايذاء ولم يوجد الحكم الذي هو التحريم معناه ان الايذاء ليس هو المعنى الذي من اجله ثبت حكم التحريم قال لان التخصيص انما يلحق القول وهذا ليس قولا اللي هو مفهوم الموافقة بل هو معنى القول. ولان تخصيص دلالة مفهوم الموافقة نقض للمعنى اي الوصف الذي من اجله ثبت الحكم والذي تعلق به المعنى الا ترى انه لو قال فلا تقل لهما اف ولكن اضربهما لكان ذلك تناقضا وبالتالي صار كتخصيص القياس واما الثالث تخصيص دليل الخطاب المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة واما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لانه كالنطق فجاز تخصيصه ومن امثلة ذلك لما قال في سائمة الغنم زكاة فهمنا منه ان غير السايم وهي المعلوفة لا زكاة فيها لا زكاة فيها لكن وردنا دليل اخر يدل على ان المعلوفة التي يراد بها التجارة تجب الزكاة فيها فخصصنا دليل الخطاب الوارد من هذا الخبر فجاز ان يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة من غير عروظ التجارة دون معلومة وهي عروض التجارة قال فاما النص نص المراد به حكم الدال على افراده صراحة تم النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة يجزئك ولا يجزئ احدا بعدك لما ذبح صغيرة لما ذبح قبل صلاة العيد قال ليس عندي الا صغيرة امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الذبح. قال ليس عندي الا صغيرة. قال تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك فهذا نص على ابي بردة بالتالي لا يجوز تخصيصه قال وكذلك ما وقع من الافعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم ان الفعل انما يقع على صفة واحدة ولا يجوز ان يقع على صفتين فيخرج احداهما بدليل فان دل الدليل على انه لم يقع الا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا. وانما كان ذلك بيانا وتوضيحا للمعنى المراد ثم عقد المؤلف بابا في المخصصات اي الادلة التي يخصص بها العموم وذكر انها على قسمين القسم الاول المتصل الاستثناء كما تقول ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وهكذا الشرط كما في قوله تعالى فان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن ومثله التقييد بالصفة والصفة عند الاصوليين ليست مثل النعت عند النحات بل هي اوسع فهي تشمل النعت وتشمل الحال تشمل الاظافة كما في حديث سائمة الغنم الزكاة سائمة اضيفت للغنم وهذه عند الاصوليين تكون ايش صفة فيخصص بها العموم ومثله في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا صفة عند الاصوليين وبالتالي يخصص بها العموم في قوله ولله على الناس فنقول المراد المستطيع بدلالة المخصص المتصل واما المخصصات المنفصلة التي يخصص بها العموم قال فظربان احدهما من جهة العقل والثاني من جهة الشرع فاما الذي من جهة العقل فظربان اولهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه ومن امثلة ذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة قال فهذا لا يجوز التخصيص به لان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع لا براءة الذمة ودليل العقل والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافة على ان كثيرا من اهل العلم يرى ان براءة الذمة لم تثبت بالعقل وانما ثبتت بالشرع تلاحظون هذا والثاني مما يحصل به التخصيص من جهة العقل ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه ومن امثلة ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء فان كل من الفاظ العموم ثم نعلم عقلا انه سبحانه لم يدخل في هذا العموم ولذا خصصنا هذه الاية بدلالة العقل قال فاما الذي من جهة الشر يعني المخصصات التي اثبتوا ويثبت تخصيصها للعموم من الادلة الشرعية فوجوه احدها نطق الكتاب ونطق السنة ومفهوم الكتاب ومفهوم السنة وافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقراره واجماع الامة والقياس فاما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وذلك كقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب قص به قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فالمشركات هذا من الفاظ العموم من الفاظ العموم لان جمع معرف باهل الاستغراقية لكننا خصصناه بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومثله في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء مطلقات من الفاظ العموم جمع معرف بال ووردنا في الكتاب تخصيص فقال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن ام لهن وهكذا خص ان لا ييأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فهذا تخصيص للكتاب الكتاب ثانيا يجوز ان نخصص الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من قال لا يجوز ان نخصص الكتاب بالسنة لان الكتاب يقول ارفع رتبة من السنة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى في الميراث يوصيكم الله في اولادكم اولاد جمع مضاف الى معرفة فافاد العموم ثم جاءنا في السنة ان القاتل لا يرث وان الكافر لا يرث المسلم وخصصنا عموم الكتاب بواسطة احاديث السنة قال والدليل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة ان الكتاب مقطوع بصحة طريقه لانه متواتر والسنة غير مقطوع بصحة طريقها فاذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة بالكتاب اولى. اذا الان عندنا تخصيص تخصيص حديث عام باية في السنة المسألة الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب هادي لا اشكال الثاني تخصيص الكتاب بواسطة السنة فالجمهور يجيزونه والشافعية يمنعون منه ولذا قال فاما السنة اذا عندنا تخصيص المسألة الثانية تخصيص الكتاب بواسطة السنة المسألة الثالثة تخصيص الكتاب بواسطة اذا الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب الثانية تخصيص الكتاب بالسنة الثالثة تخصيص السنة بالكتاب والرابعة تخصيص السنة بالسنة اما الكتاب بالكتاب فلا اشكال في جوازه واما تخصيص السنة بالكتاب بان يأتينا لفظ عام في السنة ويأتينا لفظ خاص في الكتاب فحينئذ الجمهور يقولون يجوز ان نخصص السنة بالكتاب لان الكتاب اقوى فجاز التخصيص به هناك من قال لا لان السنة تبين الكتاب وليس الكتاب هو المبين للسنة والقول الاول اظهر واما تخصيص الكتاب بالسنة فمثل له بقوله يوصيكم الله في اولادكم خصص بقوله لا يرث القاتل. فخصصنا الكتاب السنة والجمهور على جوازه ومنع منه بعض الناس وقال بعضهم يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة دون السنة الاحادية وقال بعضهم ان كان عموم الكتاب قد ورد له مخصص قبل فلا بأس ان نخصصه بالسنة ما اذا كان عموم الكتاب باقيا على عمومه فاننا لا يجوز ان نخصصه بواسطة السنة ونسبه المؤلف الى عيسى ابن ابان واستدل المؤلف على الجواز بادلة منها اننا عند القول بالتخصيص نعمل بالدليلين ما اذا تركنا التخصيص معناه اهملنا احد الدليلين من ادلة ذلك اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تخصيص عمومات الكتاب بواسطة السنة قال والدليل على من فرق بين ان يكون قد خص بغيره او لم يخص كما قال عيسى ابن ابان قل انه انما خص انه اذا دخله ان عموم الكتاب اذا دخله التخصيص فانه يجوز تخصيصه بالسنة لانه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله في الخصوص لا احتمال فيه بخلاف العموم فانه لفظ محتمل ثم مثل لتخصيص السنة بالسنة بحديث هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء شي نكرة في سياق النهي فيكون عاما الحديث الاول ذكر حكم الايهاب فقط هذا خاص بالايهاب تاريخ خصصنا لفظ السنة بواسطة السنة وبعض الناس قال لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لماذا؟ لان السنة تبين الكتاب السنة للبيان فهي مبينة فاذا قلنا بانه يجوز ورود التخصيص عليها قلنا بانها محل البيان وليست هي المبينة وقال بعض اهل الظاهر يتعارض الخاص اذا وردنا خاص وعام من السنة قالوا يتعارضان فنبحث عن مرجح تبونا نقف ولا طيب اما المفهوم فعندنا فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة وعندنا دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة اما فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فان هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه الا انه معنى جلي وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص مفهوم الموافقة هل هي دلالة لغوية كما قال الجمهور مأخوذة من لغة العرب او هي الدلالة قياسية كما قال الشافعي وعلى ذلك هل نشترط فيها شروط القياس على قول الشافعي نعم وعلى القول الجمهور يقولون لا هذا ليس قياس هذا دلالة لغوية فاذا كانت دلالة لغوية فحينئذ يمكن ان تخص ويخص بها وان قلنا هي دلالة قياسية فحينئذ نحيل البحث فيها الى البحث في مسألة تخصيص العمومات بالقياس واما دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة والذي هو نقيض النطق لان النطق تكلم في شيء واثبت له حكما وقلنا بان نقيض الحكم يثبت في نقيض محل الحكم الاول لما قال في سامة الغنم الزكاة قلنا معناه في غير السائمة لا زكاة. معناه لا زكاة في غير السائمة واما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به فلما وردنا في النصوص ايجاب الزكاة في بهيمة الانعام ثم جاءنا دليل يدل على ان السائمة هي التي فيها الزكاة فاخذنا منه ان غير الصائم لا زكاة فيها خصصنا العموم الاول. وقلنا المراد بذلك الخبر السائم دون المعلوفة واما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به وقال ابن سريج لا يجوز التخصيص به وهو اهل العراق لماذا بان مفهوم المخالفة ليس بحجة عند الحنفية اذا لم يكن حجة فحينئذ لا يصح ان يخصص العموم به وبالتالي البحث هنا فرعا البحث في مسألة هل مفهوم هل مفهوم المخالفة حجة او لا فاذا قلنا هو دليل وحجة جائزة تخصيص العموم به واذا قلنا ليس بدليل ولا بحجة لم يجوز تخصيص العموم به وسيأتي البحث في حجية مفهوم المخالفة ان شاء الله تعالى والذين قالوا بانه دليل يخص به العموم بعضهم قال هو دلالة لغوية وبالتالي هو مثل التخصيص بالنطق ومنهم من قال هو دلالة قياسية من باب قياس العكس وبالتالي يكون من باب تخصيص العموم بواسطة القياس فايهما كان سواء قلنا هو قياس ولا نطق جاز التخصيص به لاننا نجيز التخصيص بالقياس لعلنا نترك البحث في تعارض النطقين ليوم اخر سلوا الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين تفضل فضل النبي صلى الله عليه وسلم ارفع الصوت ان شاء الله سيأتي ان شاء الله بحث في القياس المخصوص من القياس هل يجوز ان يقاس عليه او لا ان شاء الله في بحث في محلها اليك. هل المراد يعني قول المهندس فصل متأمل نص ولا يجب تخصيصه يعني ان ما كان خاصا لا يخصص. لا النص المراد به الدال على فرد بطريق قطعيا لا يحتمل لا يرد عليه اي احتمال وليس المراد بالنص هنا دليل اللفظي نعم الاحكام اوصاف من الاشخاص دام ايش الاحكام التكليفية عندنا في الشريعة نوعان كن تكليفي وحكم وضعي حكم التكليف لا يناط الذوات وانما يناط الافعال بخلاف حكم الوضع مرات قد يناط باوصاف وقد يناط باسماء ذوات حكم الوضع مثل السبب والعلة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة هذا والله اعلم على اله بارك الله فيكم