﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي جعل العلم للخير اساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه المرة الاكياس اما بعد فهذا طرح الكتاب السادس من برنامج

2
00:00:33.150 --> 00:00:54.750
اساس العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين واربع مئة والف وست وثلاثين واربع مئة والف بمدينته الخامسة مدينة حائل وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله

3
00:00:55.250 --> 00:01:17.550
ويليه باذن الله الكتاب السابع وهو كتاب البينة باقتباس العلم والحذق فيه كلاهما لمصنفهما صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي عبد الله بن حمد العصيمي وسنجري في بيان معانيهما على نحو متوسط

4
00:01:17.700 --> 00:01:37.800
يفي بالغرض ويؤدي الحاجة نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في كتاب مبتدأ في الفقه

5
00:01:37.800 --> 00:01:49.000
مذهب الامام احمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيظ امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه الذي تعبد

6
00:01:49.250 --> 00:02:07.300
اما بعد فهذا منتدى تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبري الامام احمد ابن حنبلي رتبته على نمط المخترع واموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء باحتوائه على نبذة ملهمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به منشأ من العباد وادخره عنده الى يوم التناد

7
00:02:07.650 --> 00:02:36.300
قوله فيظ امتنانه اي واسع انعامه بيض امتنانه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بان التعبد

8
00:02:36.500 --> 00:02:59.950
يطلب فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المسائل الفقهية الموضوعة في المذاهب المتبوعة يراد منها ان تكون سلما موصلا لمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم يراد منها ان

9
00:03:00.100 --> 00:03:24.600
ان تكون كل من موصلا الى معرفة هديه صلى الله عليه وسلم فهي بالنسبة للكتاب والسنة بمنزلة العلوم الالية فهي فهي بالنسبة الى الكتاب والسنة بمنزلة العلوم الالية ذكره سليمان ابن عبد الله

10
00:03:24.950 --> 00:03:53.650
في تيسير العزيز الحميد ومن جملة الموضوع على نمط كتب المسائل الفقهية هذا المختصر المجعول لتحبيب الاخذين للفقه فهو يشتمل على نبذة مهمة من المسائل المتعلقة بفقه الطهارة والصلاة على نحو

11
00:03:53.900 --> 00:04:16.550
يشرف به المتلقي على تلك المسائل من وجه مختلف عن الوضع المعتاد لان تقليب الوجوه على الم تعلم مما يحببه في العلم ولذلك صنف المصنفون في العلوم فاكثروا بين مطول

12
00:04:16.750 --> 00:04:42.900
ومختصر ومنظوم ومنثور الى اخر افنان التأليف عندهم رغبة في حمل المتعلمين على تلقي العلم وتحبيبهم فيه نعم احسن الله اليكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي دماء او ازالة حكمه

13
00:04:42.900 --> 00:05:02.450
ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمال وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي في حجر ونحوه. الحد الثالث وحدو السواك وهو استعمال عود في اسنانه وثلوته ولسان لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة وجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة

14
00:05:02.500 --> 00:05:24.000
الحد الخامس وحد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه خاصة لان الفقه خاصة والعلوم عامة

15
00:05:24.600 --> 00:05:59.300
مؤلفة من حقائق تصورية واحكام تصديقية لان الفقه خاصة والعلوم كافة مؤلفة من حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود فالحقائق يدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل

16
00:06:00.350 --> 00:06:29.350
فوظيفة الحد فوظيفة الحد هو تصوير المحدود فوظيفة الحد هو تصوير المحدود بان تتصوره الاذهان بان تتصوره الاذهان فاذا تصورته ميزته عن غيره فاذا تصورته ميزته عن غيره وذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة

17
00:06:29.450 --> 00:06:56.800
حدود من مهمات الحدود في الطهارة والصلاة فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي او ازالة حكمه بحجر ونحوه فالاستنجاء

18
00:06:57.000 --> 00:07:28.550
دائر بين شيئين فالاستنجاء دائر بين شيئين احدهما ازالة النجس الملوثة ازالة النجس الملوث الخارج من السبيل الاصلي بماء الخارج من السبيل الاصلي بماء والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه

19
00:07:28.750 --> 00:07:59.400
بحجر ونحوه والفرق بينهما ان الاول يزول فيه النجس الملوث يزول فيه النجس الملوث واما في الثاني فتبقى منه بقية فتبقى منه بقية لكن ازيل حكمها لكن ازيل حكمها كالبلة الباقية

20
00:07:59.800 --> 00:08:24.600
كالبلة الباقية بعد استعمال الاحجار كالبلة الباقية بعد استعمال الاحجار فان استعمال الحجر بازالة ان نجزي الملوث لا يزول به النجس كلية بل تبقى منه بقية لا يزيلها الا الماء وهي هذه البلة

21
00:08:24.950 --> 00:08:50.650
وهذه البلة معفو عنها وفيها يقال انه زال حكم النجس الملون وفيه وفيها يقال انه زال حكم النجس الملوث والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث

22
00:08:50.800 --> 00:09:22.700
ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار ان الاستجمار ان الاستجمار فرض من افراد الاستنجاء ان الاستجمار طرد من افراد الاستنجاء

23
00:09:23.050 --> 00:09:50.050
ويختص هذا الفرد بشيئين ويختص بهذا الفرض بشيئين احدهما ان المزال فيه حكم النجس لن نجس نفسه ان المزال فيه حكم النجس لن نجس نفسه والاخر ان المزيل فيه ان المزيل فيه

24
00:09:50.200 --> 00:10:19.750
هو الحجر وما جرى مجراه هو الحجر وما جرى مجراه والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنانه ورثة ولسانه لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك. والمراد به فعل التسوق

25
00:10:20.000 --> 00:10:47.650
والته السواك والته السواك وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود. فلا يسمى استعمال غيره كاصبع او فرشاه تسوكا فلا يسمى استعمال غيره كاصبع او فرشاة تسوكا

26
00:10:48.800 --> 00:11:20.550
واللثة بكسر اللام وفتح الثائب مخففة فلا يقال اللثة وهي لحمة الاسنان فاللحمة التي انغرست فيها الاسنان تسمى لثة والسواك يستعمل في الاسنان واللثة واللسان والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء

27
00:11:21.350 --> 00:11:50.000
فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقولنا على صفة معلومة اي على صفة مبينة اي على صفة مبينة شرعا وهي التي يذكرها جماعة من الفقهاء بقولهم على صفة مخصوصة

28
00:11:50.200 --> 00:12:17.950
بقولهم على صفة مخصوصة والخبر عنها بكونها معلومة اولى من الخبر عنها بكونها مخصوصة والخبر عنها بكونها معلومة اولى من الخبر عنها بكونها مخصوصة لماذا غير عظيم  لانه هو الوارد في خطاب الشرع

29
00:12:18.100 --> 00:12:46.300
ومنه قوله تعالى في ايام معلومات وقوله تعالى الحج اشهر معلومات والخبر به موجود في كلام القدامى كمالك في موضئه والترمذي في جامعه والمستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح

30
00:12:47.500 --> 00:13:12.600
فان استعمل غيره لم يكن وضوءا عند الحنابلة فلو انه استعمل ماء طاهرا او استعمل ماء طهورا لكن غير لكن غير مباح او استعمل غير ماء فانه لا يكون وضوءا

31
00:13:12.950 --> 00:13:37.250
فالمستعمل في الوضوء عند الحنابلة يجمع ثلاثة اوصاف المستعمل في الوضوء عند الحنابلة يجمع ثلاثة اوصاف اولها انه ماء انه ماء فاستعمال التراب لا يسمى وضوءا استعمال التراب لا يسمى وضوءا

32
00:13:37.650 --> 00:14:03.750
وثانيها انه ماء طهور انه ماء طهور فلو استعمل غيره كماء طاهر او نجس لم يكن وضوءا وثالثها انه ماء طهور مباح انه ماء طهور مباح اي حلال فلو استعمل ماء غير حلال

33
00:14:04.850 --> 00:14:35.050
كمغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء فان استعماله لا يسمى وضوءا فان استعماله عند الحنابلة لا يسمى وضوءا والراجح ان استعمال الماء الطهور غير المباح لا يقدح في صحة الوضوء لكن يقدح في ثوابه

34
00:14:35.350 --> 00:14:56.400
ان استعمال الماء الطهور غير المباح لا يقدح في صحة الوضوء لكن يقدح في ثوابه فيكون وظوؤه صحيحا مع الاثم فيكون وضوءه صحيحا مع الاثم وهو مذهب جمهور اهل العلم

35
00:14:57.450 --> 00:15:27.950
والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد بنية وزاد بعض المتأخرين قيد بنية لتحقيق كونها عبادة لتحقيق كونها عبادة

36
00:15:28.200 --> 00:15:58.250
وهو مستغنى عنه عند الحنابلة وهو مستغنى عنه عند الحنابلة لماذا ليش مستغنى عن هذا القيد عند الحنابلة نعم  لانه يندرج في قولهم معلومة لانه يندرج في قولهم معلومة فان من صفة الصلاة المعلومة عندهم انها بنية

37
00:15:59.250 --> 00:16:26.700
فان من صفة الصلاة المعلومة عندهم انها بنية اشار الى هذه المسألة في نظيرها مرعي الكرم في غاية المنتهى والرحيباني في شرحها في باب الوضوء اشار الى هذه المسألة بنظيرها مرعي للكرمي في غاية المنتهى والرحيباني في شرعها في باب الوضوء

38
00:16:26.700 --> 00:16:46.400
فاخبر ان ذكر كون الوضوء على صفة معلومة او مخصوصة يغني عن قيد النية لانها من جملة تلك الصفة المعلومة شرعا والقول في الصلاة كالقول في الوضوء نعم احسن الله اليكم

39
00:16:46.650 --> 00:17:05.850
المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. عن عثاني مستحبات به زمرة من المساء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

40
00:17:06.850 --> 00:17:33.350
جملة اخرى من كتابه تتعلق ببيان جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وبين انها خمسة انواع ترجع الى الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي يرجع الى واحد من هذه الخمس

41
00:17:33.550 --> 00:17:59.700
لان الحكم التعبدي يرجع الى واحد من هذه الخمس والحكم التعبدي هو الذي يسميه الاصوليون بالحكم التكليفي هو الذي نسميه الاصوليون بالحكم تكليف وفيهما فيه كما تقدم وفيه ما فيه كما تقدم وهو عندهم

42
00:18:00.050 --> 00:18:36.700
الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي الطلب المتعلق بفعل العبد الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات

43
00:18:37.400 --> 00:19:05.950
والى التخيير ترجع المباحات والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والى التأخير ترجع المباحات وابتدأ المصنف بذكر زمرة من المسائل المتعلقة بالحكم الاول فقال النوع الاول الواجبات والايجاب اصطلاحا

44
00:19:06.250 --> 00:19:33.800
هو الخطاب الشرعي الطلبي هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما المقتضي للفعل اقتضاء جازما فمن جملة الواجبات ما ذكره بقوله فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض

45
00:19:34.000 --> 00:20:09.600
لوضوء فالحنابلة يوجبون غسل اليد وهي وهي الكهف وهي الكف اذا اجتمعت امور اولها انها يد قائم من نوم انها يد قائم من نوم اي مستيقظ منه وثانيها كون النوم

46
00:20:09.750 --> 00:20:35.400
نوم ليل لون النوم نوم ليل وثالثها كون ذلك النوم ناقضا للوضوء كون ذلك النوم ناقضا لوضوء فان لم يكن ناقضا للوضوء فان لم يكن ناقضا للوضوء كنوم القائم عندهم

47
00:20:36.000 --> 00:20:56.200
فانه لا يجب غسل اليد معه وايجاب الغسل لحديث ابي هريرة في الصحيح اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فانه لا يدري اين باتت منه وهو من مفردات الحنابلة

48
00:20:57.050 --> 00:21:23.600
عن بقية الفقهاء المتبوعين ومذهبهم هو الصحيح للحديث المذكور واحسن ما قيل في علته واحسن ما قيل في علته هو مماسة الشيطان عند النوم هو مماسة الشيطان عند النوم فقد تعددت الاحاديث في بيان ان الشيطان يمس ابن ادم اذا نام

49
00:21:24.400 --> 00:21:45.400
كحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بات احدكم نام الشيطان على خيشومه وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد الحديث

50
00:21:46.200 --> 00:22:06.050
فهذان الحديثان وغيرهما في معناهما تدل على ان الشيطان يمس ابن ادم يمس ابن ادم في نومه. فمما يندفع به الشيطان عن ابن ادم مبادرته الى غسل كفيه عند استيقاظه من النوم

51
00:22:06.450 --> 00:22:32.050
اشار الى هذه العلة ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم رحمهما الله تعالى ثم ذكر المصنف واجبا اخر وهو الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف فمن الواجبات عندهم ايضا الوضوء لثلاث عبادات

52
00:22:32.750 --> 00:22:59.250
الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فلا صلاة الا بوضوء وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل وهو مسه ببشرته بلا حائل بل مفضلا اليه ومعنى الحائل هنا ايش

53
00:23:00.850 --> 00:23:30.750
يعني المانع يعني المانع يقول لي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله يقول انه واحد كان يشرح عند عوام فذكر مسألة انه لا يأتي اهله الا من وراء حائل فقالها العامي لازم يروح ورا حائل وظن الحائل هي المدينة هذه

54
00:23:32.600 --> 00:23:53.800
بل مفضيا اليه ملاقيا له بلا شيء يحول بينه وبينه وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو الراجح وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو الراجح شوف كتب الفقهاء كلها فيها كلمة حائل

55
00:23:54.350 --> 00:24:25.500
وثالثها الطواف وثالثها الطواف وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا والادلة فيه اقوى والادلة فيه اقوى وذهب بعض اهل العلم الى عدم ايجاب الوضوء للطواف وهو اختيار ابن تيمية الحفيد

56
00:24:25.550 --> 00:24:43.450
وصاحبه ابن القيم لكن القول بالايجاب اقوى والله اعلم نعم احسن الله اليكم انا عثاري مستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

57
00:24:43.500 --> 00:25:01.450
وبعد خروجي منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود ليل منق غير مضر لا يتفتت وهي صائم قبل الزوال بعود يابس واستعداد وهو حق العانة وحفو شارب او قص طرف طرف

58
00:25:01.450 --> 00:25:22.400
وتقديم ظفر واتف ابط فان شق حلقه او تنور ولمتوظ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة من كل ركعة في كل ركعة

59
00:25:22.400 --> 00:25:42.400
وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر. واولتي مغرب ورباعية وقولوا امين عند البراغ من الفاتحة. وما زعد على مرة في تسبيح ركوع سجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعله ما تحت

60
00:25:42.400 --> 00:25:58.950
ونظروا الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الثالثة والرابعة والاعتماد على ركبتيه عند نهوضه وافتراه اذا جلس بين السجدتين وهو في الاول وتورك هو الاخير وتورك في الاخير والتفاته يمينا وشمال وشمالا في سلامه

61
00:25:59.250 --> 00:26:24.500
ذكر المصنف وفقه الله نوعا اخر من انواع الحكم التعبدي المعروف بالتكليفي وهو الاستحباب وهو اصطلاحا الخطام الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي

62
00:26:24.850 --> 00:26:52.450
للفعل اقتضاء غير اقتضاء غير جازم فالواجب والمستحب يشتركان في اقتضاء الفعل يشتركان في اقتضاء الفعل ويفترقان بالجزم وعدمه الاقتضاء في الواجب اقتضاء جازم فالاقتضاء في الواجب اقتضاء جاز. واما في المستحب

63
00:26:52.500 --> 00:27:19.600
فغير جازم وذكر المصنف طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة فقال فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وفاقا للائمة الثلاثة في شرع للمتخلي استحبابا ان يقول هذا

64
00:27:19.850 --> 00:27:45.750
الذكر المركب من جملتين. المركب من جملتين. الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والاخرى اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء

65
00:27:45.950 --> 00:28:09.300
ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء ومن كان في فضاء جاء به عند اول الشروع في تشميل ثيابه ومن كان في فضاء كصحاء ونحوها جاء به عند الشروع في تشميل ثيابه

66
00:28:10.100 --> 00:28:31.650
ثم ذكر انه مما يستحب ايضا ان يقول المتخلي بعد الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وفاقا للائمة الثلاثة ايضا وهو ايضا ذكر مركب من جملتين

67
00:28:32.100 --> 00:28:56.050
الاولى غفرانك وهي عند الترمذي من حديث عائشة باسناد حسن وهي عند الترمذي من حديث عائشة باسناد حسن والاخرى الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح

68
00:28:56.150 --> 00:29:13.700
وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء فيقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء فاذا برز من محل قضاء الحاجة قال هذا

69
00:29:13.850 --> 00:29:36.750
الذكر ومن كان متخليا في فضاء كصحراء ونحوها قال هذا الذكر اذا ارسل ثيابه بعد فراغه من حاجته قال هذا الذكر اذا ارسل ثيابه بعد فراغه من حاجته ثم ذكر المصنف مما يستحب ايضا تقديم رجله اليسرى عند دخوله

70
00:29:36.800 --> 00:30:01.450
واليمنى عند الخروج منه فيستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول خلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى اليسرى تقدم للاذى

71
00:30:01.700 --> 00:30:26.900
واليمنى لما سواه من التكريم واليمنى لما سواه من التكريم والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من الاذى والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من الاذى والخروج منه حال اكمل وافضل والخروج منه حال اكمل وافضل

72
00:30:27.150 --> 00:30:54.900
فيستحب له تقديم اليسرى عند الدخول وتقديم اليمنى عند الخروج ثم ذكر مما يستحب ايضا انه يستحب السواك بعود لين منق غير غير مضر لا يتفتت وفاقا للثلاثة فالة السواك هي العود وصفته المستحبة ان يكون لينا

73
00:30:54.950 --> 00:31:18.300
غير خشن طير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا سواء كان رطبا او يابسا مندا والمندى هو المبلول وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير ونحوه غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي

74
00:31:18.600 --> 00:31:39.850
لان كونه جارحا مؤذيا يخالف مقصد الشرع في استعماله في التطييب والا يتفتت لانه لا يتحقق به غرض السواك فان غرض السواك هو اذهاب التغير واذا كان ضعيفا يتفتت فلا يحصل المقصود

75
00:31:39.850 --> 00:32:04.800
بل يشغل صاحبه بما يتفتت من قطعه بين اسنانه وفي فيه ثم ذكر من المستحب ايضا استحباب السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس احباب السواك قبل الزوال بعود يابس فيكون

76
00:32:05.750 --> 00:32:31.450
السواك مستحبا للصائم عند الحنابلة بشرطين فيكون السواك مستحبا للصائم عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون قبل الزوال احدهما ان يكون قبل الزوال والاخر ان يكون بعود يابس ان يكون بعود يابس

77
00:32:32.100 --> 00:32:54.950
والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل. اما اليابس فليس له اجزاء تتحلل ثم ذكر من المستحب ايضا الاستحداد وحفو الشارب او قص طرفه وتقليم

78
00:32:55.150 --> 00:33:26.250
الظفر ونتف الابط فانشق حلقه او تنوى وهذه الاربع كلها من سنن الفطرة كلها من سنن الفطرة فالاولى الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو حلق شعر العانة المحيط بالفرج سمي استحدادا لاستعمال حديدة فيه سمي استحدادا لاستعمال حديدة فيه

79
00:33:26.350 --> 00:33:52.000
والثاني والثانية حف الشارب او قص طرفه والحف الاستقصاء في الاخذ والحفل الاستقصاء في الاخذ وقص طرفه قص ما استرسل من الشعر على الشفه وقص طرفه قص ما استرسل من الشعر على الشفه

80
00:33:52.400 --> 00:34:21.950
فهذا وهذا مستحبان عند الحنابلة وهو الاظهر جمعا بين الادلة وهو اختيار ابن جرير الطبري ايضا والثالثة تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء. فلا تحرك

81
00:34:22.200 --> 00:34:46.000
وهو باطن المنكب وهو باطن المنكب ولا خلاف بين اهل العلم في كونه مستحبا فان شق نتفه حلقه اي استعمل الة في حلقه او تنور اي استعمل النور والنورة اخلاط

82
00:34:47.300 --> 00:35:12.800
تجعل على الشعر فتزيله اخلاط تجعل على الشعر فتزيله. وفي معناها جميع مزيلات الشعر المعروفة اليوم. وفي معناها جميع مزيلات الشعر المعروفة اليوم ما لم يغلب على الظن ظررها او يقطع بذلك ما لم يغلب على الظن ظررها او يقطع بذلك

83
00:35:13.000 --> 00:35:31.250
فاذا غلب على الظن ضرروها او قطع بذلك حرم استعمالها لان الضرر منفي فلا يجوز للانسان ان يستعمل ما يضره. وان تحقق انه لا ضرر فيها عند اهل المعرفة بالطب

84
00:35:31.500 --> 00:35:49.450
فانها من جملة مزيلات الشعر المأذون بها شرعا ثم ذكر من المستحب ايضا قول متوضئ عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفاقا للثلاثة

85
00:35:49.450 --> 00:36:08.050
بل لا يعلم بين الفقهاء خلاف في استحبابه. فاذا فرغ من وضوئه جاء بهذا الذكر ولا يأتي به الا بعد الفراغ. فما يفعله بعض العامة من الشروع في الذكر عند غسل

86
00:36:08.950 --> 00:36:31.950
القدم اليسرى خلاف السنة فالسنة ان يأتي به اذا فرغ من وضوءه ليجمع بين الطهارة الظاهرة وضوء والطهارة الباطنة بالشهادتين ليجمع بين الطهارة الظاهرة بالوضوء والطهارة الباطنة بالشهادتين ثم ذكر مما يستحب للمصلي

87
00:36:32.000 --> 00:36:53.350
قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ فذكر من المستحب للمصلي امران احدهما دعاء الاستفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

88
00:36:53.650 --> 00:37:15.450
واستحباب الاستفتاح هو مذهب الجمهور وهو الصحيح والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا تعود بغيره جاز واذا تعود بغيره جاز

89
00:37:16.450 --> 00:37:38.500
ومحل دعاء الاستفتاح والتعوض عند الحنابلة استحبابا هو في اول ركعة قبل الفاتحة ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة

90
00:37:39.500 --> 00:38:00.800
البسملة في اول الفاتحة وفي اول كل سورة في كل ركعة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة بسمل واذا اراد ان يقرأ السورة بسمل فان البسملة من جملة ما تصدر به الصور

91
00:38:01.000 --> 00:38:20.150
في حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي الليلة سورة بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى تمام السورة. فبسملة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي قراءتها

92
00:38:20.450 --> 00:38:43.050
ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا قراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية فاذا فرغ من الفاتحة في صلاة الفجر قرأ سورة واذا فرغ منها في اولتين

93
00:38:43.100 --> 00:39:11.700
المغرب وهي ثلاثية قرأ سورة وكذا في اولتي رباعيتين وهما الظهر والعصر فالسنة ان يقرأ المصلي بعد الفاتحة في هذه المواضع سورة والمشهور في سنته صلى الله عليه وسلم قراءة سورة كاملة في كل ركعة

94
00:39:11.850 --> 00:39:30.500
ولم يقع خلاف هذا الا في حديث واحد في ركعتي الفجر لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض سورة البقرة وبعض سورة ال عمران قولوا امنا بالله وما انزل الينا ونظيرتها في ال عمران

95
00:39:30.900 --> 00:39:48.100
كما في صحيح مسلم فوقع هذا في ركعتي الفجر نفلا ولم يقع في فرض صلاته صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ابن القيم الى انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بعض سورة في

96
00:39:48.100 --> 00:40:12.050
الصلاة والاظهر والله اعلم جواز ذلك لكن لا يكون شعارا فالشعار هو ما كان عليه المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم بان يقرأ الانسان سورة كاملة في الركعة الاولى وسورة كاملة في الركعة الثانية كما كان هديه صلى الله عليه وسلم

97
00:40:12.200 --> 00:40:34.600
ثم ذكر المصنف من المستحب للمصلي عند الحنابلة قول امين عند الفراغ من الفاتحة فاذا فرغ المصلي من الفاتحة قال بعدها امين وهي ليست من الفاتحة اجماعا. وهي ليست من الفاتحة اجماعا

98
00:40:35.000 --> 00:40:57.450
لكنه تأمين على الدعاء الوارد فيها لكنه تأمين على الدعاء الوارد فيها والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا اماما او مأموما او منفردا والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا اماما او مأموما او منفردا

99
00:40:57.550 --> 00:41:21.250
ثم ذكر من المستحب ما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فالواجب من كل مرة واحدة وزيادة عليه مستحبة للاحاديث الواردة في ذلك ووافقهم غيرهم في بعض

100
00:41:21.350 --> 00:41:41.700
هذه المسائل والموافق للسنة اطلاق الاستحباب في الزيادة في هذه المواضع كلها. فالتسبيح في الركوع والسجود يزاد على الواحدة وكذا سؤال المغفرة بين السجدتين. فيزيد على الواحدة بان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي

101
00:41:41.850 --> 00:42:05.000
ثم ذكر من المستحب ايضا دعاء المصلي في التشهد الاخير ومحله قبل السلام ومحله قبل السلام فيتخير العبد لنفسه ما شاء من الدعاء واكمله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم المأثور عن النبي صلى الله عليه

102
00:42:05.000 --> 00:42:28.600
وسلم فيدعو به. والدعاء قبل السلام افضل من الدعاء بعد السلام والدعاء قبل السلام افضل من الدعاء بعد السلام فما يفعله الناس من صلاة ركعتين بعد الفرض او قبله ثم

103
00:42:28.750 --> 00:42:51.500
رفع اليدين بعد السلام للدعاء خلاف الافضل فالافضل ان يدعو قبل سلامه وان فعل هذا فهو جائز لكنه قد ترك الافضل لكنه قد ترك الافضل. ولم يكن هذا من عالي الناس

104
00:42:51.700 --> 00:43:08.750
ولم يكن هذا من شعار الناس ثم كثر فيهم ثم كثر فيهم وقد اخبرني الشيخ محمد بن عرفج عن الشيخ ابن قاسم جامع الفتاوى انه قال لم يكن الناس يفعلون هذا

105
00:43:09.000 --> 00:43:27.800
ان لم يكن الناس يصلي احدهم ركعتين ثم يرفع بعد ذلك يديه الدعاء. بل كان الناس يدعون قبل السلام كما في السنة ثم ذكر من المستحب ايضا رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع

106
00:43:27.900 --> 00:43:49.850
منه للحديث الوارد في ذلك وعند الحنابلة لا يستحب رفعهما اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة للخلاف في صحة هذا الحديث. فالامام احمد يرى ان الموضع الرابع لا يصح

107
00:43:50.150 --> 00:44:11.300
وذهب البخاري ومسلم الى صحته وهو الاظهر. فمن السنة ايضا رفع اليدين في الموضع الرابع وهو مذهب الشافعي ثم ذكر من المستحب ايضا وضع اليمنى على اليسرى في قيامه وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية

108
00:44:11.400 --> 00:44:31.200
وجعلهما تحت سرته وروي في ذلك حديث لا يصح والاحاديث المروية في تعيين المحل الذي توضع فيه اليدين عند وضع احداهما على الاخرى لا يثبت منها شيء كما ذهب اليه بعض

109
00:44:31.200 --> 00:44:52.500
الحفاظ نقله ابن المنذر وغيره ونقل الترمذي في جامعه عن الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك ونقل الترمذي عن الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك. فان شاء وضعها على صدره وان شاء وضعها فوق سرته وان شاء

110
00:44:52.500 --> 00:45:13.250
على سرته وان شاء وضعها تحت سرته بحسب ما يكون مناسبا لحاله وهذا القول المنقول عن الصحابة والتابعين هو الموافق للنظر لان الناس يختلفون طولا وعرضا. ويناسب هذا ما لا يناسب هذا

111
00:45:13.400 --> 00:45:36.750
فقد تكون حال امرئ ممن قال طالت قامته او عظم بدنه اذا وضع يديه على صدره شناعة وبشاعة لا تستملح ومن مقاصد الشرع تحصيل الجمال ومن اكمل الجمال الجمال في العبادة. فالذي ذكره الترمذي توسعة عن الصحابة والتابعين

112
00:45:36.750 --> 00:45:56.550
عنف هو الذي يقتضيه النظر والله اعلم ثم ذكر من المستحب استحباب نظره الى موضع سجوده بان يجعل بصره ملقا الى موضع سجوده. وروي في هذا حديث لا يثبت لكن النظر يقويه

113
00:45:56.550 --> 00:46:21.850
لان جمع النظر على موضع السجود يورث الخشوع لان جمع النظر على موضع السجود يورث الخشوع والخشوع مطلوب في الصلاة فيستحب لاندراجه في الامر بالخشوع فيستحب النظر الى موضع السجود لاندراجه في الامر بالخشوع

114
00:46:22.600 --> 00:46:47.300
ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف والصحيح انه يعتمد على يديه

115
00:46:47.450 --> 00:47:06.800
والصحيح انه يعتمد على يديه وهي رواية عن احمد هي مذهب المالكية والشافعية لحديث ما لك بن الحوير عند البخاري لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفيها انه اعتمد على يديه عند قيامه

116
00:47:07.500 --> 00:47:36.650
ثم ذكر من المستحب ايضا افتراسه اذا جلس بين السجدتين. وفي التشهد الاول والمراد بالافتراش ان ينصب قدمه اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى ان ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى مفترشا لها اي جاعلا اياها بمنزلة الفراش له اي جاعلا اياها بمنزلة الفراش له

117
00:47:36.650 --> 00:48:04.950
ويستحب ايضا توركه في التشهد الاخير بان ينصب اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. ويجعل باطن قدمه اليسرى تحت رجله اليمنى ويفضي بوركه الى الارض ويفضي بوركه الى الارض. والورك هي اعلى الفخذ. والورك هي اعلى الفخذ

118
00:48:05.100 --> 00:48:31.150
وذكر من المستحب ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه فالالتفات قدر زائد عن السلام فالسلام هو قول السلام عليكم والالتفات هو تحويل الوجه يمنة ويسرة فتحويل الوجه يمنة ويسرة عند السلام مستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والشافعية

119
00:48:31.150 --> 00:48:49.100
وهو الصحيح نعم احسن الله اليكم انه ثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباع لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوبه وبدن وفم ومعونة متوظئ

120
00:48:49.600 --> 00:49:14.550
ذكر المصنف وفقه الله نوعا ثالثا من انواع الحكم التعبدي وهو الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي  المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل والترك. وذكر المصنف طائفة من المباحات

121
00:49:14.600 --> 00:49:43.600
المتعلقة بالطهارة والصلاة. فذكر انه يباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب فمن المباح للصائم عند الحنابلة سواكه قبل الزوال بعود الرطب فالسواك للصائم يكون مباحا عند الحنابلة بشرطين فالسواك للصائم يكون مباحا عند الحنابلة للصائم بشرطين

122
00:49:43.750 --> 00:50:10.550
احدهما ان يكون قبل الزوال ان يكون قبل الزوال والاخر ان يكون بعود رطب ان يكون بعود رطب وفي الثاني يفترق الاستحباب عندهم عن الاباحة فمتى يكون مستحب اذا كان بعود يابس اذا كان بعود يابس

123
00:50:10.650 --> 00:50:40.000
قبل الزوال فان كان فيه بعود رطب فهو عندهم مباح. والصحيح استحباب السواك للصائم مطلقا ومما يباح ايضا كما ذكر المصنف قراءة القرآن مع حدث اصغر فاذا كان القارئ محدثا حدثا اصغر وهو ما اوجب وضوءا فان قراءته حين اذ مباحة. لكن دون مس

124
00:50:40.350 --> 00:51:02.950
فيقرأ عن ظهر قلب او من غير مس للمصحف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم لانه لا دليل على المنع والاشبه قراءته مع نجاسة فم دون غيره. والاشبه

125
00:51:03.550 --> 00:51:25.600
كراهته مع نجاسة فم دون غيره. فان الثوب والبدن لا تعلق لهم لهما بالقراءة. فان التوب والبدن لا تعلق لهما قراءة فاذا كان بدنه نجسا او ثوبه نجسا لم يكن له اتصال بالقراءة. لكن اذا كان فمه نجسا

126
00:51:25.700 --> 00:51:48.050
فحينئذ له اتصال بقراءة لان الفم هو مجرى القراءة. لان الفم هو مجرى القراءة. فيكره قراءته على تلك الحال  لانه يطلب شرعا تطييب الفم عند قراءة القرآن بالسواك ونحوه فاذا كان في فمه دم

127
00:51:48.150 --> 00:52:10.150
كرهت له القراءة لان الدم نجس فلا فيكره في حقه ان يقرأ القرآن حتى يدفع هذه النجاسة عن فيه وذكر من المباح ايضا معونة المتوضئ كتقريب ماء وضوء اليه اوصى به

128
00:52:10.200 --> 00:52:29.000
عليه ومحله اذا لم يكن لعذر فان كان المتوضئ عاجزا لا قدرة له على الوضوء الا بمعونة غيره استحبت معونته. فان كان المتوضيء عاجزا لا قدرة له على الوضوء الا بمعروف

129
00:52:29.000 --> 00:52:51.600
غيره استحبت معونته. نعم. احسن الله اليكم. النوع الرابع والمكروهات وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره السواك لصائم بعد الزوال. ويكره الاسراف بالوضوء ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة

130
00:52:51.600 --> 00:53:16.100
تكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميضه عينيه. وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومسحه لحيته وكفه ثوبه. وافتراشه ذراعيه ساجدا وصدر جبهاته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله نوعا اخر من انواع الاحكام التعبدية المسماة بالتكليفية وهو المكروه

131
00:53:16.250 --> 00:53:39.600
والكراهة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم فذكر من جملة ما يكره انه يكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه

132
00:53:39.650 --> 00:54:05.100
ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله تعظيما لذكر الله وذهب ابن مفلح وغيره الى انه لا يكره. وذهب بمفلح وغيره الى انه لا يكره لان الكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه

133
00:54:05.400 --> 00:54:24.250
لان الكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه. انتهى كلامه. والحديث الوارد في ذلك ضعيف وذكر مما يكره ايضا كلام فيه بلا حاجة اي كلام في حال الخلاء بلا حاجة اليه

134
00:54:24.650 --> 00:54:47.650
والمراد به الكلام بما سوى ذكر الله. والمراد به الكلام بما سوى ذكر الله فانه اذا كان الدخول بشيء فيه ذكر الله مكروها عند الحنابلة فاولى ان يكون الكلام بشيء فيه ذكر الله مكروها للمتخلي عند الحنابلة. فمحله عندهم

135
00:54:47.650 --> 00:55:17.400
ليس فيه ذكر الله فيكره ان لم توجد حاجة فيكره ان لم توجد حاجة والحديث الوارد في ذلك لا يثبت والحديث الوارد في ذلك لا يثبت لكن مراعاة المروة وجريان العرف به لكن مراعاة المروة وجريان العرف به يجعله ادبا مستحسنا

136
00:55:17.400 --> 00:55:39.800
اجعله ادبا مستحسنا وذكر من المكروه ايضا مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة لان اليمين مخصوصة به لان اليمين مخصوصة بالتكريم ترعن فالتكريم في الشرع لليمين فيكره ان يمس

137
00:55:40.000 --> 00:55:57.200
فرجه بيده عند قضاء الحاجة فان لم يكن في حال قضاء الحاجة فلا كراهة في اصح اقوال اهل العلم. فان لم يكن في قضاء حاجة فلا لا كراهة في اصح اقوال اهل العلم

138
00:55:58.250 --> 00:56:22.800
وذكر مما يكره ايضا السواك لصائم بعد الزوال فمن المكروه عند الحنابلة السواك للصائم بعد الزوال مطلقا فالحنابلة يفرقون الصائم في السواك بين ما قبل الزوال وما بعده فما بعد الزوال هو مكروه عندهم مطلقا

139
00:56:22.950 --> 00:56:43.450
واما ما قبل الزوال فانه تارة يكون مستحبا اذا كان بعود يابسة ويكون تارة مباحا اذا كان بعود رطب وهذا التفريق من مفردات الحنابلة والصحيح ان السواك مستحب للصائم مطلقا

140
00:56:43.600 --> 00:57:06.900
وهو مذهب الجمهور وذكر مما يكره ايضا الاسراف في الوضوء. وهو مجاوزة الحد فيه وهو مجاوزة الحد فيه فالسنة في الوضوء قلة الماء السنة في الوضوء قلة الماء والاسراف فيه منهي عنه

141
00:57:07.050 --> 00:57:30.450
والاسراف فيه منهي عنه. اما نهي كراهة او نهي تحريم. اما نهي كراهة او نهي تحريم وذكر مما يكره ايضا للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها اقتصاره على الفاتحة وتكرارها اي في محل

142
00:57:30.500 --> 00:57:50.950
قراءة السورة الثانية اي في محل قراءة السورة بعد الفاتحة. وهو في ركعتي الفجر واولتي مغرب ورباعية فيكره فيه تكرارها لان المقصود قراءة سورة سوى الفاتحة. ومما يكره ايضا التفات المصلي بلا

143
00:57:50.950 --> 00:58:19.250
حاجة التفات المصلي بلا حاجة فان وجدت الحاجة كخوف عدو او سبع او نحوه كان ذلك جائزا ولا يكره ومن المكروه ايضا عندهم تغميض المصلي عينيه تغميض المصلي عينيه لانه من فعل اليهود في صلاته لانه من فعل اليهود في صلاتهم. ولانه

144
00:58:19.250 --> 00:58:44.250
النوم ولانه مظنة النوم ويدل على وهن عزيمة المصلي في صلاته. ويدل على وهن عزيمة المصلي في صلاته وذهب بعض اهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى انه ان توقف الخشوع على حصوله

145
00:58:44.400 --> 00:59:07.000
ان توقف الخشوع على وجودة استحب ذلك ان توقف الخشوع على وجودة استحب لذلك ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا فرقعة اصابعه وتشبيكها والفرقعة غمز الاصابع او مدها حتى تصوب. غمز

146
00:59:07.950 --> 00:59:35.700
الاصابع وذلك بان يضع اصبعه عن الاخر ويغمزه حتى يصوت او مدها. فمن الناس من اذا مد اصابعه فارقعت وتشبيكها ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى وتشبيكها ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع اخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن

147
00:59:35.700 --> 01:00:05.350
قدامى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ومما يكره ايضا له مسه لحيته وكفه ثوبه ومما يكره ايضا مسه لحيته وكفه ثوبه لانه عبث يشغل عن الصلاة ولا اختلاف في كراهة كف الثوب ولا اختلاف في كراهة الثوب. واما كراهة مس اللحية فهو فهي

148
01:00:05.350 --> 01:00:28.750
مذهب الجمهور ومما يكره ايضا افتراش المصلي ذراعيه ساجدة وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها وهو ايقاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع كما تفعله السباع فيكره

149
01:00:29.100 --> 01:00:54.350
نهيا عن التشبه بالحيوانات الناقصة ولما فيه من اضعاف النفس في الصلاة وتسلل الكسل اليها بهذا ومما يكره ايضا عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل وهو ان يلقي طرف الرداء وهو ان يلقي طرف الرداء على جانبيه

150
01:00:54.450 --> 01:01:17.250
ولا يرد احدهما عن الاخر ولا يرد احدهما عن الاخر. فاذا جعل الرداء على منكبيه وارسله سمي هذا سدلا. فاذا احد طرفيه على الاخر خرج من السدل ومما يكره ايضا ان يخص جبهته بما يسجد عليه

151
01:01:17.650 --> 01:01:38.300
ان يخص جبهته بما يسجد عليه فيجعل لها متميزا يسجد عليه كمنديل او حجر او نحوه فهو من شعار الرافضة فهو من شعار الرافضة. والقول بالتحريم اقوى اظهارا لمنافرة المبتدعة

152
01:01:38.350 --> 01:01:59.650
والقول بالتحريم اقوى اظهارا لمنافرة مبتدعة ولا سيما اذا كانوا بارض هم فيها ولا سيما اذا كانوا بارض هم فيها ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة

153
01:01:59.800 --> 01:02:20.400
ان يمسح اثر سجوده وهو ما يعلق في جبهته وغيرها من اثر السجود. فيكره ان يمسحه بلا  ومما يكره ايضا ان يستند بلا حاجة اي الى نحو جدار ليزيل مشقة القيام

154
01:02:20.550 --> 01:02:44.000
فيكره اتفاقا فيكره اتفاقا. ما لم يحتج اليه في نحو مرظ وعجز ما لم يحتج اليه في نحو مرظ عاجزين نعم احسن الله اليكم النوع الخامس للمحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة الحاجة بفضاء ولكثه فوق

155
01:02:44.000 --> 01:02:58.800
وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة لها من مسجد بعده بلا عذر بلا عذر او نية رجوع

156
01:02:59.450 --> 01:03:25.250
ذكر المصنف النوع الخامس من انواع الحكم التعبدي وهو التحريم وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء جازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك. اقتضاء  فالمحرم والمكروه يشتركان في اقتضاء الترك

157
01:03:26.100 --> 01:03:53.400
فالمحرم والمكروه يشتركان في اقتضاء الترك. ويفترقان في اللزوم ويفترقان في اللزوم فهو في المحرم اقتضاء لازم واما في المكروه فغير لازم ولا جازم وذكر من جملة المكروه انه يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضائل

158
01:03:53.950 --> 01:04:17.800
دون بنيان للنهي الوارد في احاديث عدة بالنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بالفضاء لما صح عن ابن عمر انه قال فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داوود واسناده جيد

159
01:04:18.250 --> 01:04:40.750
ومما يحرم ايضا لبثه فوق حاجته اي ان يبقى على قضاء حاجته فوق ما يحتاج اليه لما فيه من كشف العورة دون حاجة بما فيه من كشف العورة دون حاجة مع خوف ضرره الذي ذكره الفقهاء

160
01:04:40.800 --> 01:05:07.000
مع خوف ضرره الذي ذكره الفقهاء فانه ذكروا انه يدمي الكبد ويورث الباسور فانهم ذكروا انه يورث الكبد ويورث الباسور واذا لم تثبت هذه المضرة فالقول بالحرمة فيه بعد. واذا لم تثبت تثبت هذه المضرة فالقول بالحرمة فيه بعد. ويشبه ان يكون

161
01:05:07.000 --> 01:05:30.250
حينئذ مكروها ويشبه حينئذ ان يكون مكروها لكن محل قضاء الحاجة لكن محل قضاء الحاجة مما لا يركن اليه مما يركن لا يركن اليه لانه بيت الاذى لانه بيت الاذى وروي في احاديث

162
01:05:30.350 --> 01:05:55.050
وروي في احاديث ان الخلاء بيت الشيطان وفيها وفيها ضعف لكنه محل النقائص والمكروهات فلا يستحسن طول المكث فيه بل طول المكث فيه مكروه وانما يدخله المرء على قدر قضاء حاجته ثم يخرج منه ثم

163
01:05:55.050 --> 01:06:16.000
من المحرم ايضا بوله وتغوطه بطريق مسلوك يعني يعبر الناس فيه ويتخذونه طريقا له وظل نافع ومولد ماء اي مجمع ماء من بير ونحوه يرد عليه الناس وبين قبور المسلمين

164
01:06:16.350 --> 01:06:39.500
وعليها اي على قبول المسلمين فبين لا يكون على شيء منها وعليها يكون على شيء منها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يراد ويطلب ولو لطعام بهيمة ولو لطعام بهيمة

165
01:06:39.600 --> 01:06:59.600
وكل ذلك مما يحرم على المتخلي وذكر ايضا مما يحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع فالخروج من المسجد لمن وجبت عليه الصلاة

166
01:06:59.650 --> 01:07:20.450
بعد الاذان محرم الا في حالين فالخروج من المسجد على من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان محرم الا في حالين. احداهما عذر يبيح خروجهم عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر

167
01:07:20.750 --> 01:07:45.750
ككونه اماما لمسجد اخر كامام يشهد مجلس علم في مسجد فيؤذن للصلاة في هذا المسجد ويبقى بعد الاذان لشهود المجلس ثم يخرج قبل الاقامة بوقت يسير للصلاة بمسجده فهذا لا حرج عليه. والاخرى ان ينوي الرجوع

168
01:07:45.950 --> 01:08:06.300
ان ينوي الرجوع بان يخرج لمصلحة خاصة او عامة ناويا ان يرجع الى المسجد فهذا لا يحرم الخروج في حقه. نعم. احسن الله اليكم. الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات

169
01:08:06.300 --> 01:08:28.100
وهي اربعة انواع النوع الاول والشروط فيه قسمان احدها شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة وشروط وضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني نية وثالث والرابع والعقل هو الخامس والتمييز هو سادس الماء والطهر المباح. وسابع ازالة ما يمنع وصول قصوره الى البشرة والثامن والاستنجاء او استجوان قبله شرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرطه

170
01:08:28.100 --> 01:08:48.100
بفرضه وشروط الصلاة نوعان. شروط وجوب وشروط صحته وشروط وجوب الصلاة اربعة الاول والاسلام الثاني العاقل. والثالث البلوغ الرابع والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط هذه الصلاة فيه تسعة من اول الاسلام والثاني العقل والثاني التمييز والرابع والطهارة من الحدث والخامس وقت وسادس ستر العورة ونجاسة غير محكوم عنها

171
01:08:48.100 --> 01:09:07.500
ابي بدر وثوب وبقعة والثامن استقبال الكبة والتاسع النية لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها والحكم الوضعي اصطلاحا

172
01:09:08.350 --> 01:09:32.050
هو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب او مانع

173
01:09:32.700 --> 01:09:53.500
وهي اربعة انواع فالاحكام المحتاج اليها مما يرجع الى الاحكام الوضعية ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات فالنوع الاول الشروط وفيه قسمان

174
01:09:53.700 --> 01:10:21.350
احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة وشروط الوضوء اوصاف شروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خالدة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها وشروط الصلاة

175
01:10:22.100 --> 01:10:48.050
اصطلاحا اوصافه خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. ثم ذكر شروط الوضوء وانها ثمانية عند الحنابلة الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه

176
01:10:48.550 --> 01:11:12.100
انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه فمثلا من نواقض الوضوء البول اكرمكم الله. فاذا تبولا فانه لا يشرع في وضوءه حتى يفرغ من هذا الناقض وينقطع منه والثاني النية

177
01:11:12.850 --> 01:11:44.850
والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه. يتمكن به الانسان

178
01:11:44.850 --> 01:12:13.350
من معرفة مضاره ومنافعه والثالث الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم فالشرط الذي تتوقف عليه صحة الوضوء الماء الطهور

179
01:12:13.550 --> 01:12:36.650
والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر الجلدة والبشرة هي ظاهر الجلدة فما منع وصول الماء الى ظاهر الجلدة تجب ازالته

180
01:12:36.950 --> 01:12:59.300
كصبغ او صمغ او وسخ مستحكم او غير ذلك والثامن استنجاء او استجمار قبله اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا

181
01:12:59.400 --> 01:13:23.550
ثم قضى المتخلي حاجته فبال او تغوط فانه يجب عليه ان ان يستنجي او يستجمر بين يدي وضوءه وشرد ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع

182
01:13:23.950 --> 01:13:46.150
والذي يتقطع ولا ينقطع. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء تتقطع احداثهم اي تأتي مرة بعد مرتين ولا تنقطع اي لا تنتهي الى حدك فهؤلاء شرط في حقهم

183
01:13:46.250 --> 01:14:06.550
ان لا يتوضأوا الا بعد دخول دخول وقت الصلاة فاذا دخل وقت صلاة العشاء توضأ بعد دخول الوقت ثم لم يضره ثم لم يضرهما خرج منه فلو توضأ بعد اذان العشاء لها

184
01:14:06.750 --> 01:14:29.350
وبه سلس بول ثم خرج منه شيء لم يضره ذلك واما شروط الصلاة فهي نوعان احدهما شروط وجوب الصلاة وهي اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس والشرط الرابع مختص بالنساء

185
01:14:29.750 --> 01:14:52.050
فهذه الشروط الاربعة اذا اوجدت وجبت الصلاة على العبد وطلب بها وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن. وصف

186
01:14:52.200 --> 01:15:16.550
قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا

187
01:15:17.450 --> 01:15:37.500
والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس فكل صلاة لها وقتها والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه

188
01:15:38.100 --> 01:16:01.950
توأة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والمرأة الحرة كلها عورة. والمرأة الحرة كلها عورة في الصلاة

189
01:16:02.250 --> 01:16:33.750
الا وجهها ويديها وقدميها الا وجهها ويديها وقدميها  اصح الروايات عن الامام احمد وهو اختيار ابن تيمية الحفيد لان القدمين واليدين مما يظهر عادة في عرف الصحابيات وكانت قمص النساء قليلة قصيرة

190
01:16:34.050 --> 01:16:51.100
ولم يأتي فيها التنبيه الى التشديد في اليدين والقدمين. والافضل سترهما. فالافظل ان تستر المرأة قدميها ويديها ولا تبقي الا وجهها لكن لو صلت وهي على هذه الحال فصلاتها صحيحة

191
01:16:51.200 --> 01:17:15.950
والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة وهي محل الصلاة من الارض. والثامن استقبال القبلة استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من قرب منها استقبال عينها وفرض من قرب منها استقبال عينها

192
01:17:16.000 --> 01:17:35.850
يعني جرم الكعبة وفرض من بعد عنها استقبال جهتها وفرض من بعد عنها استقبال جهتها. واذا بعد المصلي عن القبلة اتسعت جهتها واذا بعد المصلي عن القبلة اتسعت جهتها فالجهة

193
01:17:36.200 --> 01:18:01.450
تزيد اتساعا كلما ابتعد المصلي عن القبلة والتاسع النية ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور الاول نية فعلها تقربا الى الله نية

194
01:18:01.500 --> 01:18:28.000
فعلها تقربا الى الله والثاني نية تعيينها نية تعيينها بان ينويها معينة كفرض فجر او ظهر او عصر بان ينويها معينة كفرض فجر او ظهر او عصر وثالثها نية الامامة والائتمان. نية الامامة والائتمام

195
01:18:28.050 --> 01:18:50.550
بان ينوي الامام ان يصلي بالمأمومين الاماما بان ينوي الامام ان ينوي بالمصلين اماما وينوي المأموم الائتمام به وينوي المأموم الائتمام به. والراجح انه تكفي بالصلاة نيتان انه تكفي للصلاة نيتان

196
01:18:51.200 --> 01:19:13.700
احداهما نية اداء الصلاة تقربا الى الله. نية اداء الصلاة تقربا الى الله والاخرى نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه والفرق بين نية الفرض ونية تعيينه

197
01:19:13.800 --> 01:19:34.900
والفرق بين نية الفرض ونية تعيينه ان نية الفرض مجملة ونية التعيين مفصلة ان نية الفرض مجملة ونية التعيين مفصلة. فمثلا اذا اذن لصلاة المغرب فتوضأ المصلي وخرج الى المسجد

198
01:19:35.500 --> 01:19:57.150
يريد الصلاة مع المسلمين فصلى الفرظ معهم ولم يعين كونه المغرب وهنا نوى فرض وقته فصحت منه وعلى المذهب لا تصح منه بل لابد من نية التعيين بان ينوي انها صلاة

199
01:19:57.400 --> 01:20:18.300
المغرب والارجح عدم اشتراط ذلك لكن الاكمل هو ان ينوي الانسان تعيين الفرض نعم احسن الله اليكم النوع الثاني القروظ والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة ففروظ الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة

200
01:20:18.300 --> 01:20:35.650
بالاستنشاق وثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين وقامس الترتيب بين الاعضاء السادس والموالاة واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام

201
01:20:35.700 --> 01:20:55.700
والثالث قراءة الفاتحة والرابع والركوع والخامس والرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثاني والرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين نشر الطمأنينة والحادي عشر تشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام

202
01:20:55.700 --> 01:21:11.800
عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالثة عشر التسليمتان والرابع عشر الترتيب. بين الاركان

203
01:21:12.450 --> 01:21:39.750
ذكر المصنف مما يحتاج اليه من الفوض والاركان قروض الوضوء واركان الصلاة وفروض الوضوء هي اركانهم وفروظ الوضوء هي اركانهم لكن اختصت باسم الفروض لكن اختصت باسم الفروض لمجيئها نسقا واحدا في اية واحدة

204
01:21:39.850 --> 01:22:01.550
لمجيئها نسقا واحدا في اية واحدة هي اية وضوء على وجه الفضل لمجيئها نسقا واحدا في اية واحدة هي اية الوضوء على وجه الفرض فيقال فروض الوضوء ويقال اركان الوضوء

205
01:22:02.100 --> 01:22:20.650
وفروض الوضوء واركانه هي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ما هية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه

206
01:22:20.800 --> 01:22:43.350
ولا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره واركان الصلاة اصطلاحا هي ما تركبت منها ماهية الصلاة ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه

207
01:22:43.400 --> 01:23:09.150
ولا يجبر بغيره وذكر المصنف ان فروض الوضوء عند الحنابلة ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فالوجه منه ظاهر ومنه باطن فالظاهر هو دارة الوجه فتغسل والباطن هو الفم والانف

208
01:23:09.900 --> 01:23:31.700
فيغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها فان غسل اليد مع المرفقين يبدأ من رأس الاصابع ثم يدخل فيه المرفق

209
01:23:31.900 --> 01:23:54.950
وهو العظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد سمي مرفقا لان العبد يبتغي به الرفقة بنفسه عند الاتكاء ونحوه. لان العبد يبتغي به الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه وثالثها مسح الرأس كله

210
01:23:55.150 --> 01:24:20.250
ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما

211
01:24:20.400 --> 01:24:40.550
ولكل قدم كعبان عند اكثر اهل العربية وهو الصحيح ولكل قدم كعبان عند اكثر اهل العربية وهو الصحيح احدهما كعب ظاهر وهو المشهور عند الناس والاخر كعب باطن وهو مقابله في الرجل نفسها

212
01:24:41.450 --> 01:25:06.550
وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. ومحله بين الاعضاء الاربعة ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين الى المرفقين

213
01:25:06.900 --> 01:25:28.450
والرأس والقدمين مع الكعبين فيكون مأمورا بان يقدم الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع واما اجزاء العضو الواحد فلا يدخل في جملته فلو قدم غسل اليد اليمنى على غسل

214
01:25:28.750 --> 01:25:52.200
فلو قدم غسل اليد اليسرى على اليد اليمنى لم يكن هذا قادحا في الترتيب لكن السنة هو تقديم الايمن ومثله كذلك لو غسل دارة الوجه ثم تمضمض واستنشق فان هذا لا يقدح في الترتيب لكن السنة في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل دارة الوجه

215
01:25:52.250 --> 01:26:17.050
وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بينها بغيرها من غير تراخ بين فروضه ولا فصل

216
01:26:17.950 --> 01:26:39.850
منها ولا فصل شيء منها بغيرها. فاذا توضأ تابع بين اعضائه ولم يتراخى اي بان يمكث وينبث قليلا ولا ادخل فيها اجنبيا اي فعلا اجنبيا عن الوضوء والراجح ان تقديره يكون الى العرف. والراجح ان تقديره يكون الى العرف

217
01:26:40.000 --> 01:27:01.500
فما كان رادحا في الموالاة عرفا زالت به الموالاة واستأنف وضوءه وان لم يكن قادحا استكمل وضوءه ثم ذكر المصنف اركان الصلاة انها اربعة عشر عند الحنابلة الاول قيام في فرض مع القدرة

218
01:27:01.750 --> 01:27:29.550
فان لم تكن قدرة سقط وكذا في نفل فلا يكون ركنا والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس

219
01:27:29.550 --> 01:27:53.000
بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب وهي سكون بقدر الذكر الواجب فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة ان يسكن بقدر الاتيان بذلك الذكر الواجب. فلو انه ركع

220
01:27:53.100 --> 01:28:15.000
وسكن في ركوعه ثم رفع ولم يقل الذكر فانه يكون قد اتى بركن الركوع وركن الطمأنينة فيه وترك ايش واجبا وترك واجبا. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد

221
01:28:15.500 --> 01:28:36.550
دون بقيته عند الحنابلة فاذا صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وحده كان اتيا بالركن بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بالمجزي من التشهد الاول ثم يلحقه بقوله اللهم صلي على محمد والمجزئ منه عند الحنابلة

222
01:28:36.800 --> 01:28:59.900
التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والصحيح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تاما

223
01:29:00.000 --> 01:29:18.350
والصحيح ان المجزئة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تاما لان العبادات مبناها التوقيف والثانية عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وقد نقل ابو الفرج ابن رجب

224
01:29:18.500 --> 01:29:37.300
اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى والثانية سنة ونقل ابن المنذر الاجماع على صحة صلاة من سلم تسليمة واحدة فاذا اقتصر على التسليمة الاولى فقد جاء بالركن بنية السنة

225
01:29:37.400 --> 01:30:00.500
والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم احسن الله اليكم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو هو التسمية مع مع الذكر

226
01:30:00.700 --> 01:30:16.450
وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وثالث قل ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد ورابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود

227
01:30:16.500 --> 01:30:34.950
السادس وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثاني جلوس له ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج اليها هنا واجبات الوضوء والصلاة وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء

228
01:30:35.200 --> 01:31:02.350
وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره

229
01:31:02.800 --> 01:31:27.050
والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وذكر المصنف ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر والتسمية هي قول بسم الله والذكر هو التذكر والفصيح فيه ضم الذال والفصيح فيه

230
01:31:27.100 --> 01:31:51.750
ذم الذاء ضم الدال والراجح ان التسمية في اول الوضوء ليست واجبة لكنها سنة او مباحة لكنها سنة او مباحة والقول بالسنية اقوى والله اعلم ثم ذكر واجبات الصلاة وانها ثمانية

231
01:31:51.900 --> 01:32:13.800
الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد

232
01:32:14.050 --> 01:32:31.600
والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان والثامن الجلوس له

233
01:32:31.700 --> 01:32:58.050
والثامن الجلوس له ويفترق الركن الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا فالركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه الركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه

234
01:32:58.250 --> 01:33:18.400
واما الواجب فاذا سقط السهوا فانه يجبر بسجود السهو فاذا سقط سهوا فانه يجبر بسجود السهو. ومع العمد فيهما تبطل الصلاة فلو تعمد ترك ركن او ترك واجب بطلت صلاته

235
01:33:18.550 --> 01:33:40.800
نعم الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطيلات وفيه قسمة احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة. نواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او فائض من باقي البدن قل او كثر او نجس سواه ما ينفعش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع مسه فار جهاد

236
01:33:40.800 --> 01:33:58.350
متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل وسادس وغسل ميت سابع اكل لحم الجزور والثامن والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة انواع من

237
01:33:58.350 --> 01:34:18.350
ثم اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورته لم يصدره في الحال. الثاني ما اخل بركن هكذا في ركن مطلقا الا قيام في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب العمد. والرابع ما اخل بهيئتها

238
01:34:18.350 --> 01:34:37.000
رجوعه عارما ذاك الذي تشهد اول بعد شروعه في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده خامس ما اخلى بما يجب فيها فقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس من اقل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة

239
01:34:37.000 --> 01:34:56.500
فما دونها فما بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احد وثلاثين بعد الاربع مئة والالف من مدينة الرياض حفظها الله دار الاسلام والسنة مم قسم المصنف الانواع المتعلقة بالحكم الوضعي بالنوع الرابع وهو النواقض والمبطلات

240
01:34:57.450 --> 01:35:25.650
وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة والنواقض والمبطلات بمعنى واحد والنوافذ والمبطلات بمعنى واحد لكن الفقهاء نوعوا في العبارة بينهما لماذا لان الوضوء معنوي فيناسبه النقب. لان الوضوء معنوي

241
01:35:26.350 --> 01:35:50.700
فيناسبه النقد فكون المرء متوضئا امر معنوي قائم به فيناسبه النقض واما الصلاة فانها حسية مدركة يدركها المرء بالركوع والسجود والقيام. فاستعمل فيها ما يناسب المعنى الحسي وهو الابطال ونواقض الوضوء اصطلاحا

242
01:35:51.000 --> 01:36:17.300
ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها

243
01:36:17.450 --> 01:36:40.250
فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وذكر المصنف ان نواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج فما خرج من القبل او الدبر فانه ناقض والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن

244
01:36:40.850 --> 01:37:05.350
اي من غير السبيل قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من غير السبيل كمن انسد مخرجه فشق انه في جانب بطنه جعل له انبوب يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه شيء انتقض وضوءه

245
01:37:05.400 --> 01:37:31.650
او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج من العبد نجس سوى البول او الغائط فانه ينقض الوضوء اذا كان فاحشا يعني كثيرا وتقدير الفحش يرجع فيه الى كل احد بحسبه اي بحسب

246
01:37:31.750 --> 01:37:54.950
كقديره فالخارج سوى البول والغائط فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين. فالخارج سوى البول او الغائط يكون ناقضا للوضوء عند انابيلا بشرطين احدهما ان يكون نجسا

247
01:37:55.150 --> 01:38:15.800
ان يكون نجسا فلو كان ظاهرا لم ينقض والاخر ان يكون كثيرا. والاخر ان يكون كثيرا والصحيح ان الخارج الفاحش النجس من الجسد لا ينقض الوضوء. والصحيح ان الخارج الفاحش النجس من الجسد

248
01:38:15.850 --> 01:38:44.850
لا ينقض الوضوء وثالثها زوال العقل او تغطيته. زوال العقل او تغطيتهم فزواله يكون الجنون وتغذيته بالنوم او الاغماء ونحوهما ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل

249
01:38:45.550 --> 01:39:06.850
بيده بلا حائل فتفضي اليه اليد مباشرة ولو بغير شهوته ولو بغير شهوة والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء ان مس الفرج لا ينقض الوضوء الا ان يخرج منه شيء كمدي ونحوه الا ان يخرج منه

250
01:39:06.950 --> 01:39:27.100
مالي عند ان يخرج منه شيء كمدين ونحوه فهذا ينقض الوضوء اجماعا ويستحب له ان يتوضأ اذا مس ويستحب له ان يتوضأ اذا مس وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل

251
01:39:27.250 --> 01:39:47.700
لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء الى البشرة مع عدم وجود حائلين بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ والراجح انه لا ينقض الوضوء ايضا

252
01:39:48.050 --> 01:40:15.850
لكنه يستحب ولا سيما مع ثوران الشهوة ولكنه يستحب ولا سيما مع ثوران الشهوة لان قاعدة الشرع لان قاعدة الشرع طلب تسكين النفس عند الدخول في الصلاة لان قاعدة الشرع قال ابو تسكين النفس عند دخول الصلاة. ولهذا ذهب بعض السلف كعائشة رضي الله عنها الى الوضوء من

253
01:40:15.850 --> 01:40:44.550
المعاصي الغيبة لماذا؟ لان المعاصي تحدث في النفس ايش هيجانا وحركة والوضوء يخمدها والمطلوب شرعا ان يدخل العبد الصلاة في حال سكون وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بمباشرة جسده لا بصب الماء عليه

254
01:40:44.750 --> 01:41:02.300
لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما

255
01:41:03.050 --> 01:41:25.000
مخالف عن الصحابة والاحاديث المروية في ذلك لا تصح طيب ليش ما نقل فيها احاديث صحيحة وانما جاءت فيها اثار مع انه نقض للوضوء الذي تدور عليه الصلاة هاه كيف ما غسله

256
01:41:27.700 --> 01:41:47.800
لان هذا الامر كان يتكرر مع المسلمين كثيرا. تغسيل الميت شريعة ظاهرة. فاستقر عندهم ان غسل الميت مما ينقض الوضوء ولم يحتاج فيه يحتاج فيه الى نقل خاص وكثير من احكام الدين لا يحتاج فيها الى النقل الخاص لاستفاضتها

257
01:41:47.900 --> 01:42:07.900
لا يحتاج فيها الى النقل الخاص لانها صارت شريعة مستفيضة وهذا موجود في جملة من الشرائع التي استفاضت استفاضة تامة ولا يوجد في الادلة ما هو قطعي فيها كخطبتي العيد فان العيد له خطبتان هذا هو الذي استقر عليه دين المسلمين منذ

258
01:42:07.900 --> 01:42:25.200
عهد الاسلام الاول ونقله كل فقهائه في كل قطر من المشرق والمغرب بين ابن حزم وفي المغرب والسرقسي في المشرق. فمثل هذا وان كان المروي فيه ضعيفا لكنه شريعة ظاهرة لا يؤخذ

259
01:42:25.200 --> 01:42:46.100
غيره ومثله قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن في الاحاديث الواردة فيه ضعيفة كما قال الامام احمد وغيره لكن هذه شريعة ظاهرة لا فيها الى حديث فان المسلمين لم يزالوا يقرأون القرآن ولم ينكر احد منهم قط ان يقال اعوذ بالله من الشيطان

260
01:42:46.100 --> 01:43:07.550
وجيم بين يدي القراءة وكذلك قراءتهم الاستعاذة كهيئة قراءة القرآن فان هذا امر مستفيض بينهم لم ينكره احد الا في الخامس عشر فصار بعض الناس يقول لا يجوز ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول هذا بدعة لابد تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ترتل يقول

261
01:43:07.550 --> 01:43:27.550
انها ليست قرآنا اجماعا وهذا معروف وانها ليست قرآنا اجماعا لكن انت الذي عرفت انها ليست قرآنا اجماعا اما عرفت من اولئك الذين نقلوا الاجماع انهم لم ينبهوا على ان لها هيئة في القراءة تخالف هيئة القرآن فاذا لم يذكروا هذا فيكون الدين المستقر عندهم هو انها من

262
01:43:27.550 --> 01:43:47.550
جملة ما يحاذى به قراءة القرآن الكريم. وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل. اكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام بالكفران اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب ضابطا فقال وكل ما اوجب

263
01:43:47.550 --> 01:44:12.350
غسلا اوجب وضوءا غير موته فموجبات الغسل عند الفقهاء كخروج مني دفقا بلذة كل واحد منها يوجب شيئين احدهم الوضوء والاخر الغسل كل شيء كل واحد من موجباته الغسل يوجب شيئين احدهما الوضوء والاخر الغسل والصحيح انه لا يوجب الا الغسل. والصحيح انه

264
01:44:12.350 --> 01:44:33.050
لا يوجب الا الغسل والسنة ان يتوضأ مع رسله والسنة ان يتوضأ مع غسله. واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وانها ستة انواع

265
01:44:33.400 --> 01:44:52.650
باعتبار الاصول الجامعة لها والحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا افراد تلك الانواع وهي تبلغ عندهم قريبا من الثلاثين كالاكل والشرب وغير ذلك لكن تلك الانواع التي ذكروها ترجع الى هذه الستة استقراء فيما

266
01:44:52.650 --> 01:45:16.200
والله اعلم فالاول ما اخل بشرطها اي بشرط الصلاة والصلاة لها شروط كما تقدم كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا فان اتصلت به ثم ازالها حالا لم تبطل صلاته وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. فاذا انكشفت

267
01:45:16.250 --> 01:45:38.850
عورة كثيرة بنحو ريح هبت ثم ترك ستره بطلت صلاته فان ستره حالا لم تبطل صلاته. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلق من اركان الصلاة واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. اي تغيير معناها اي تغيير معناها

268
01:45:38.950 --> 01:46:06.650
الثالث ما اخل بواجبها وتقدمت واجبات الصلاة كترك واجب عمدا والرابع ما اخل بهيأتها اي صفتها اي صفتها ويسميها الحنابلة نظام الصلاة. ويسميها الحنابلة نظام الصلاة يعني صورتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. اي اذا قام

269
01:46:07.000 --> 01:46:27.000
عن التشهد الاول فلم يجلس له وانتصب قائما ثم شرع في القراءة. فعند الحنابلة انه لا يرجع واذا بطلة صلاته. وسلام مأموم عمدا قبل امامه. بان يسبقه بالسلام. او سهوا

270
01:46:27.000 --> 01:46:50.350
لم يعده بعده كأن يكون غافلا فيشهد نفسه في التشهد ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. فلما سلم واذا بالامام يقول السلام عليكم السلام عليكم. فان اعاد سلامه بعد امامه لم تبطل صلاته. وان لم يعده بطلت صلاته. والخامس ما اخل بما يجب فيها. كقهقهة

271
01:46:50.800 --> 01:47:19.100
يعني ضحك مستكثر وكلام ومنه سلام قبل اتمامها عمدا والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم يعني سوادا خالصا. فالبهيم هو الخالص بين يدي المصلي فاذا مر بين يدي المصلي في ثلاثة اذرع فما دونها فانه يقطع صلاته

272
01:47:19.150 --> 01:47:39.150
اما اذا كان وراء ثلاثة اذرع فهذا لا يقطع صلاته وان كان لا ستر له سترة له لان منتهى صلاة المصلي هي محل سجوده وهي تقديرا ثلاثة اذرع. والفرق بين الخامس والسادس ان الخامس ترك منافيها

273
01:47:39.150 --> 01:48:00.450
بصفتها ان الخامس ترك ما فيها المتعلق بصفتها اما السادس فترك منافيها الذي لا يتعلق بصفتها ترك منافيها الذي لا يتعلق بصفتها بل هو خارج عنها بل هو خارج عنها

274
01:48:00.700 --> 01:48:24.150
وهذا اخر البيان على هذا الكتاب والحمد لله اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع كتاب المبتدأ في الفقه بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني

275
01:48:24.200 --> 01:48:42.800
فتم له ذلك بمجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي

276
01:48:43.100 --> 01:48:57.000
يوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر شوال تلتاء ست وثلاثين واربع مئة والف في جامع الملك فهد بمدينة حائل