﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس والصلاة والسلام على لله ورسوله محمد صفوت الناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع

2
00:00:35.400 --> 00:01:04.950
من برنامج اساس العلم في سنته السادسة سبع وثلاثين واربعمائة والف. بمدينته السادسة الاحساء وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم الله اليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة

3
00:01:04.950 --> 00:01:24.950
واتم التسليم اما بعد. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى انا بعلمكم في مصنفكم المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

4
00:01:24.950 --> 00:01:44.950
ان لم يسب الينا الخير باحسانه واسمع علينا فيض امتنانه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن جهته اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الاندل الامام احمد ابن حنبل

5
00:01:44.950 --> 00:02:04.950
على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة مهمة مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العبادة وادخر عنده وادخره عنده الى يوم التنازل

6
00:02:04.950 --> 00:02:34.950
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه للبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف وقوله في ديباجة كلامه فيظ امتنانه اي واسع انعامه

7
00:02:36.400 --> 00:03:08.550
وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي فكتب المسائل الفقهية سلم يوصل اليه فكتب المسائل الفقهية سلم يوصل اليه. فالمقصود منها

8
00:03:09.600 --> 00:03:34.600
الاعانة على فهم الكتاب والسنة. فالمقصود منها الاعانة على فهم الكتاب والسنة فهي لهما بمنزلة العلوم الالية فهي لهما بمنزلة العلوم الالية. ذكره ايمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد

9
00:03:38.050 --> 00:04:08.050
ومن جملة ذلك هذا المختصر الذي جعله مصنفه مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رحمه الله ورتبه على نمط مخترع. اي نوع من التصنيف لم يتقدم له نظير

10
00:04:08.050 --> 00:04:42.950
وانموذج مفترع اي مثال مبتكر يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الصلاة والطهارة المهمة فان المقدم من العلوم ما يفتقر اليه في اقامة العبودية. فان المقدم من العلوم ما يفتقر

11
00:04:42.950 --> 00:05:20.650
اليه في اقامة العبودية ورأس العبودية لله بعد التوحيد اقامة الصلاة. ورأس العبودية لله بعد اقامة التوحيد اقامة الصلاة وهي متوقفة على شروط اعظمها الطهارة لها فمن فواتح العلم معرفة احكام الطهارة والصلاة. فمن فواتح العلم معرفة احكام الطهارة والصلاة

12
00:05:20.650 --> 00:05:49.950
وهو الذي اقتصر عليه المصنف في هذه الرسالة خاتما مقدمة كتابه بالدعاء ان ينفع الله به من شاء من وان يدخره عنده يوم التناد والتناد يجوز فيه وجهان احدهما التخفيف

13
00:05:50.550 --> 00:06:18.100
التناد مما يكون نسبة الى ما يكون فيه من النداء ففيه نداء الرب لخلقه وفي نداء الخلق لربهم. والاخر بتشديد الدال التناد. وهو تفرقوا وكون الناس فيه في مرج واضطراب

14
00:06:18.600 --> 00:06:38.600
وبه قرئ في خارج العشر. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة حدود. الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من

15
00:06:38.600 --> 00:06:58.600
لنصين بماء او ازالة حكمه بحجر او نحوه. الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوس خارج من نصين بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك. وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه

16
00:06:58.600 --> 00:07:18.600
الرابع حج الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد خامس حج الصلاة وهي اقوال وافعال مفتتحة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

17
00:07:18.600 --> 00:07:48.600
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من الحقائق الفقهية لان الفقه مؤلف من شيئين. لان الفقه خاصة والعلم عامة مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية. حقائق تصورية واحكام

18
00:07:48.600 --> 00:08:18.600
ام تصديقية؟ فالحقائق تدرك بالحدود. فالحقائق تدرك بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها. لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره

19
00:08:18.600 --> 00:08:50.400
بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره  فادراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام متوقف على هذا. فذكر مما يحتاج اليه خمسة حدود تتأكد الحاجة اليها في احكام الطهارة

20
00:08:50.400 --> 00:09:19.450
والصلاة ومنفعة الحج في العلوم تمييز المحدود عن غيره ومنفعة الحد في العلوم تمييزا المحدود عن غيره. فاذا عرفت حد الطهارة مثلا ميزتها عن غيرها او عرفت حد مثلا ميزتها عن غيرها

21
00:09:20.600 --> 00:09:55.700
وذهب بعضهم الى ان منفعته هي تصوير الشيء المحدود هي تصوير الشيء المحدود بان تكون حقيقته واضحة جلية بان تكون حقيقته واضحة جلية. وهذا ان وجد في بعض الحدود فلا يوجد فيها جميعا. فهذا ان وجد في بعض الحدود فلا يوجد فيها جميعا. فالموافق للصواب وهو

22
00:09:55.700 --> 00:10:25.700
ابن تيمية الحفيد ان الحد ينتفع به في تمييز المحدود عن غيره فالحدود الخمسة المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا الحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث

23
00:10:25.700 --> 00:11:03.900
خارج من سبيل اصلي بماءنا. او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث تقدير والتلويث التقدير والسبيل الاصلي القبل او الدبر. والسبين الاصلي القبل او الدبر وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته. اي حكم النجس لا

24
00:11:03.900 --> 00:11:42.250
فتبقى منه بقية كما سيأتي ذكره فانه ذكر الحد الثاني وهو الاستجمار فقال ازالة حكم نجس خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. فالمزال هو حكم النجس الملون فالمزال هو حكم النجس الملون. اما الخارج النجس الملوث فانه

25
00:11:42.250 --> 00:12:09.500
لا يزول اجمع فانه لا يزول اجمع. فاستعمال الاستجمار واستعمال الاستجمال تبقى بعد بقية هي البلة التي توجد من الخارج هي البلة التي توجد من الخارج. فهذه لا يذهبها هجروا ونحوه

26
00:12:09.600 --> 00:12:39.300
وانما يذهبها الماء وعفي عن بقائها في الاستجمار لمشقة التحرز منها وعفي عن بقائها. في الاستجمار لمشقة التحرز منها  ولاجل بقائها عبر في الاستجمام بقولهم ازالة حكم النجس الملون. ازالة

27
00:12:39.300 --> 00:13:13.750
حكم النجس الملوث فيعطى حكم الازالة دون حقيقتها. فيعطى حكم الازالة دون حقيقتها وتختص الازالة في الاستجمار بحجر ونحوه. وتختص الازالة بالاستجمال بحجر ونحوه. اي ما يقوم مقامه اي ما يقوم مقامه. من

28
00:13:14.450 --> 00:13:51.100
ورق خشن او نحوه من ورق خشن او نحوه  فينشأ من معرفة الحدين السابقين لاستنجاء والاستجمال ان الاستجمار بعض الاستنجاء ان الاستجمار بعض الاستنجاء فان الاستنجاء يتناول كل ما يحصل به

29
00:13:51.400 --> 00:14:20.300
ازالة النجوي فان الاستنجاء يتناول كل ما يحصل به ازالة النجو وهو الخارج النجس فما حصلت به ازالة الخارج النجس من سبيل اصلي بماء او حجر ونحوه سمي استنجاء ويختص الاستجمار

30
00:14:20.600 --> 00:14:49.500
بكون الازالة بالحجل ونحوه. ويختص باستجمار بكون الازالة بالحجر ونحوه واما الحد الثالث فانه يميز حقيقة السواك. فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولسان لاذهاب التغير ونحوه. والمراد به فعل التسوك

31
00:14:49.750 --> 00:15:32.150
والته تسمى سواكا واللثة بكسر اللام مخففة. وتشديدها لحن. فلا يقال  وهي لحمة الاسنان. التي تنغرز فيها اسنان الانسان وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود. وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود. فلا يقوم مقامه استعمال غيره. فلا يقوم مقامه مقامه استعماله

32
00:15:32.150 --> 00:16:04.200
غيره كاصبع او خرقة ونحوهما فمن اشتكاك باصبعه او بحرقة لم السنة والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء. فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة

33
00:16:04.450 --> 00:16:42.850
والمراد بالصفة المعلومة المعينة شرعا. المعينة شرعا والتعبير عن هذا المعنى بالمعلوم هو الموافق خطاب الشرع قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات وهو الذي يذكره من يذكره باسم مخصوص وهو الذي يذكره من يذكره باسم مخصوص. والمراد

34
00:16:42.850 --> 00:17:07.100
به في كل المعين المبين شرعا لكن الواقع في خطاب الشرع ذكر ذلك باسم المعلوم وهو موجود في كلام جماعة من الاقدمين كالامام مالك في الموطأ وابي عيسى الترمذي في الجامعة

35
00:17:07.250 --> 00:17:51.450
والطهور المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح فهو موصوف ثلاثة اوصاف احدها انه ماء فليس ترابا ولا غيره وثانيها انه طهور فليس ظاهرا ولا نجسا وثالثها انه مباح فليس مغصوبا ولا مسروقا

36
00:17:51.800 --> 00:18:23.200
ولا موقوفا على غير وضوء. فليس مسروقا ولا مغصوبا ولا موقوفا على غير وضوء  فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الثلاثة في الطهور المستعمل في الوضوء صدق عليه اسم الوضوء شرعا. صدق عليه اسم الوضوء شرعا

37
00:18:24.950 --> 00:18:54.800
والصحيح الاكتفاء بكونه بماء طهور. والصحيح الاكتفاء بكونه ماء طهورا  فلو توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم صح وضوءه مع الاثم وهو مذهب جمهور اهل العلم

38
00:18:55.550 --> 00:19:25.550
اما عند الحنابلة فلا يصح وضوءه. اما عند الحنابلة فلا يصح وضوءه فلا بد منه كون الماء الطهور مباحا. ولذلك ادخلوا الاباحة في حقيقة الوضوء والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة. فهي شرعا اقوال وافعال معلومة

39
00:19:25.550 --> 00:20:07.800
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد بنية لتحقيق كونها عبادة والقيد المذكور مستغنى عنه والقيد المذكور مستغنى عنه بكون تلك الاقوال والافعال معلومة فان مما يندرج في كونها معلومة وجود النية فيها فان مما يندرج في كونه

40
00:20:07.800 --> 00:20:37.800
فيها معلومة وجود النية فيها فهي تندرج في صفة الصلاة المعلومة فهي تندرج في صفة في الصلاة المعلومة افاده مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء. افاده مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه شارحه الرحيباني في في

41
00:20:37.800 --> 00:21:00.700
طالبي اولي النهى نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله تعالى. المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. وهي خمسة انواع ولما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية

42
00:21:01.150 --> 00:21:38.250
تفظي معرفتها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها شرع يذكر طرفا من تلك الاحكام وبين انها خمسة انواع. وسيأتي في سرده انها الواجبات والمستحبات والمباحات والمحرمات والمكروهات. لان الحكم التعبدي لا يخلو عن واحد منها. لان

43
00:21:38.250 --> 00:22:05.200
التعبدية لا يخلو عن واحد منها فاما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا واما ان يكون مباحا واما ان يكون محرما واما ان يكون مكروها والحكم التعبدي هو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي

44
00:22:05.250 --> 00:22:46.700
وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي. الخطاب الشرعي الطلبي تعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او اخيرا فاذا الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات فالى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات

45
00:22:46.700 --> 00:23:14.050
والمكروهات لانه اما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء تركه. لانه اما ان يكون اقتضاء وفعل واما ان يكون اقتضاء تركه. والى التخيير يرجع ترجع الاباحة والى التخيير ترجع الاباحة. نعم

46
00:23:14.400 --> 00:23:37.000
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الايجاب من انواع الحكم التعبدي الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي

47
00:23:37.000 --> 00:24:15.100
المقتضي للفعل اقتضاء لازما. المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويسمى عند نسبته الى العبد واجبا. ويسمى عند نسبته الى العبد واجبا فالواجب اسم للحكم المذكور حال تعلقه بالعبد واجب اسم للحكم المذكور حال تعلقه بالعبد

48
00:24:15.350 --> 00:24:57.450
فحب فكل حكم من احكام الطلب فكل حكم من احكام الطلب له طرفان احدهما حال تعلقه بالله والاخر حال تعلقه بالعبد احدهما حال تعلقه بالله والاخر حال تعلقه بالعبد فيكون له في الاول اسم وفي الثاني اسم. فيكون له في الاول اسم وفي الثاني اسم

49
00:24:57.450 --> 00:25:32.300
يسمى باعتبار الاول ايجابا. فيسمى باعتبار الاول ايجابا. ويسمى باعتبار الثاني واجبا ويسمى باعتبار الثاني واجبا ويقال مثل هذا فيما يستقبل من الاحكام التي ذكرها المصنف. وسيذكر هنا طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى

50
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
فيجب غسل يدي قائم فيجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات عند ابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. واليد

51
00:25:52.300 --> 00:26:18.250
الكف فهي المرادة عند الاطلاق. واليد الكف فهي المرادة عند الاطلاق. وايجاب غسلهما ثلاثة الشهور وايجاب غسلهما بثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم كونها يد قائم من نوم

52
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
لا يد يقظ بليل لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم فيه. وهو من لم ينم فيه ولا يد منتبه من نوم ليل ولا يد منتبه من نوم ليل وهو

53
00:26:38.750 --> 00:27:08.750
من لا يقصد قطعه وهو من لا يفسد قطعه لكن عرظ له ما ينبهه لكن عرظ له ما ينبهوا فلم يقطعه واستمر. فهذا وذاك لا يتعلق بهما الوجوب. وانما علقوا مريد قطع نومه وتركه. وهو القائم من

54
00:27:08.750 --> 00:27:35.200
يوم قال قائم من نوم والثاني كون النوم بليل لا لا بنهار كون النوم بليل لا بنهار ومبتدأ الليل غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر الثاني ومبتدأ الليل غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر الثاني والثالث

55
00:27:35.200 --> 00:28:03.200
تحقق نبضه للوضوء تحقق نقضه للوضوء والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. فاذا

56
00:28:03.200 --> 00:28:36.350
القى جنبه واضطجع ونام فان نومه ناقض ولو كان يسيرا. والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا فلا ينقض يسير نوم فلا ينقض يسير نوم من قاعد او قائم

57
00:28:36.350 --> 00:29:03.700
لا ينقض يسير نوم من قاعد او قائم والراجح ان النوم الناقض هو ما ذهب معه الادراك وزال. والراجح ان النوم النافض هو وما ذهب معه الادراك وزال. على اي حال كان صاحبه على اي حال كان صاحبه

58
00:29:03.700 --> 00:29:38.200
قائما او قاعدا او مضطجعا قائما او قاعدا او مضطجعا. فاذا ثقل قومه واستغرق حتى زال ادراكه فلم يعم عنده عد نومه ناقضا ولو كان قائما فان من من تعظ له هذه الحال مع قيامه

59
00:29:38.350 --> 00:30:09.750
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف ذكر المصنف من الواجبات عندهم ايضا الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وثانيها مس المصحف. وهو لمسه ببشرته بلا حائل. وهو لمسه ببشر

60
00:30:09.750 --> 00:30:44.800
بلا حائل فيفضي ملاقي فيفظي اليه ملاقيا له بيده. فيفضي اليه ملاقيا له بيده وثالثها الطواف حول الكعبة. وثالثها الطواف حول الكعبة في نسك او غيره فرضا او نفلا في نسك او غيره فرضا او نفلا. نعم

61
00:30:44.800 --> 00:31:14.800
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل. ذكر المصنف وفقه الله ان من انواع بحكم التعبدي الاستحباب. وهو اصطلاحا الخطاب. الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل

62
00:31:14.800 --> 00:31:45.600
ارتظاء غير لازم. فالفرقان بين الايجاب والاستحباب فالفرقان بين الايجاب احباب كون الاقتضاء في الايجاب لازما. كون الاقتضاء بالايجاب لازما  بخلافه في الاستحباب بخلافه في استحباب. وسيذكر المصنف طائفة من المستحبات

63
00:31:45.600 --> 00:32:05.600
بالطهارة والصلاة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء القول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة

64
00:32:05.600 --> 00:32:35.350
لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة وهو الموضع المعد لقضاء حاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين  الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف

65
00:32:36.950 --> 00:33:10.050
والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهي في الصحيحين هو الخبث يجيء بضم باءه وسكونها يجيء بضم باءه وسكونها فهو فهو بالضم جمع خبيث. فهو بالضم جمع خبيث. وبالسكون الشر

66
00:33:10.050 --> 00:33:37.950
وبالسكون الشر ويكون المتخلي هذا الذكر ويقول المتخلي عن هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء. فاذا اراد ان يدخل الخلاء قال انا هذا الذكر قبل دخوله. ومن كان في فضاء كصحراء ونحوه

67
00:33:37.950 --> 00:34:02.750
وله عند تشمير ثيابه. ومن كان في فضاء كصحراء ونحوها قاله عند تشميل ثياب به فهو اول شروعه في ارادة التخلي من حاجته. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد

68
00:34:02.750 --> 00:34:31.500
الذي اذهب عني الاذى وعافاني اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي مروية عند الترمذي في حديث عائشة باسناد حسن وهي مروية عند الترمذي في حديث عائشة باسناد

69
00:34:31.500 --> 00:35:01.400
حسنة والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي مروية عند عند ابن ماجة من حديث انس وهي مروية عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح فيستحب للمتخلي اذا فرغ من حاجته ان يقول هذا الذكر

70
00:35:01.400 --> 00:35:32.250
يقوله من دخل الى خلاء اذا خرج منه. يقوله من دخل الى خلاء اذا خرج منه واما من قضى حاجته في فضائل كصحراء ونحوها فانه يقول هذا الذكر اذا ارسل ثيابه عليه. يقول هذا الذكر اذا ارسل ثيابه عليه. فاذا فرغ من حاجته ثم

71
00:35:32.250 --> 00:35:52.250
ما ارسل ثيابه على بدنه قال هذا الذكر. نعم. احسن الله اليكم قلتم الله وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. ذكر المصنف وفقه الله مما يستحب عند الحنابلة

72
00:35:52.250 --> 00:36:25.400
للمتخلي ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما. فاليسرى تقدم للاذى واليمنى تقدم للتكريم فاليسرى تقدم للاذى واليمنى تقدم للتكريم. فهي قاعدة الشريعة

73
00:36:25.400 --> 00:36:55.400
فهي قاعدة الشريعة. والعمل بها هنا وفق القاعدة الكلية للشريعة بها هنا وفق القاعدة الكلية للشريعة. والاحكام الشرعية تجري تارة وفق القواعد الكليات وتجري تارة وفق الادلة التفصيلية. تجري تارة وفق القواعد

74
00:36:55.400 --> 00:37:24.900
الكليات وتجري تارة وفق الادلة التفصيليات نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ويستحب السواك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة السواك. والته كما تقدم العود الذي يستاك به

75
00:37:24.900 --> 00:37:52.350
وصفته المستحبة كما ذكر ان يكون لينا اي غير خشن ان يكون لينا اي غير خشن سواء كان رطبا او يابسا سواء كان رغبا او يابسا. وان يكون منقيا. اي مذهبا للتغير ونحوه

76
00:37:52.350 --> 00:38:22.350
اي مذهبا للتغير ونحوه. وان يكون غير مضر. فلا يجرح ولا يؤذي فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه اذا كان يتفتت تتوب لم يتحقق به المقصود لانه اذا كان يتفتت لم يتحقق به المقصود من اذهاب

77
00:38:22.350 --> 00:38:49.250
تغيري. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله وللصائمين قبل الزوال بعود يابس ذكر المصنف وفقه الله ان من المستحبات عند الحنابلة التسوق للصائم قبل بعود يابس اي غير رطب

78
00:38:50.750 --> 00:39:27.900
والصحيح اطلاق استحباب السواك دون تقييده بيبس او رطوبة. والصحيح اطلاق استحباب السواك دون تقييده بلبس او رطوبة. وهو مذهب جمهور اهل العلم. والفرق بين واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل. واما اليابس

79
00:39:27.900 --> 00:39:47.900
فلا اجزاء له تتحلل. واما اليابس فلا اجزاء له تتحلل. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله واستعداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابل فانشق حلقه او تنور

80
00:39:47.900 --> 00:40:25.600
ذكر المصنف رحمه الله بهذه الجملة من المستحبات عند الحنابلة اربعا. وقرن انهن لاختصاصهن باسم خصال الفطرة. وقرن بينهن باختصاصهن باسم خصال الفطرة  فالاول منهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو حلق شعر العانة وهو الشعر المحيط بالفرج

81
00:40:25.600 --> 00:40:59.250
وهو الشعر المحيط بالفرج سمي اخذه استحداثا لاستعمال الحديدة فيه سمي اخذه استحدادا لاستعمال الحديدة فيه والثاني حف الشارب او قص طرفه. حث الشارب او قص طرفه والمراد بالحفر استئصال الشعر

82
00:40:59.650 --> 00:41:24.150
والمراد بقص طرفه اخذ ما استرسل منه على الشفع. اخذ ما استرسل منه على الشفه فالعبد مخير بين هذا او ذا فكلاهما مستحب. فالعبد مخير بين هذا او ذاك فكلاهما

83
00:41:24.150 --> 00:41:59.300
والثالث تقليم الاظفار من اصابع يد او رجل. والرابع نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء والابط  بكسر الهمزة وسكون الباء وهو باطن المنكب. وهو باطن المنكب

84
00:42:01.650 --> 00:42:34.650
وانشق نتفه حلقه اي استعمل الة في حلقه او تنور اي استعمل النورة وهي الجسر المعروف وهي الجص المعروف فانه اذا وضع على الشعر ازاله واسقطه. فانه اذا على الشعر ازاله واسقطه

85
00:42:35.650 --> 00:43:09.850
وكان هو المشهور عند الاولين فمثله جميع انواع مزيلات الشعر. فمثله جميل جميع انواع مزيلات تعظ اذا امن الضرر في استعمال شيء منها اذا امن الضرر في استعمال شيء منها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ولمتوظين عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده

86
00:43:09.850 --> 00:43:40.000
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة قول متوضئ عند فراغه منه اي عند انتهائه من اعماله فلا يأتي بها قبل فراغه من غسل قدمه اليسرى. فلا يأتي به قبل فراغه من

87
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
غسل قدمه اليسرى فاذا فرغ من وضوءه كله جاء بهذا الذكر فتشهد قائلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم. احسن الله اليكم قلتم

88
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
الله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول الصلاة دون

89
00:44:20.000 --> 00:44:49.950
الركعات امران قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات امران. احدهما دعاء والاستفتاح دعاء الاستفتاح. ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

90
00:44:50.000 --> 00:45:19.100
واذا استفتح بغيره من الوارد فلا بأس. واذا استفتح بغيره من الوالد فلا بأس دون جمع بين انواع الاستفتاحات. دون جمع بين انواع الاستفتاحات. فان هذا مما يرجع الى السنن المتنوعة الواردة في محل واحد. فان هذا مما يرجع الى السنن المتنوعة

91
00:45:19.100 --> 00:45:46.500
الواردة في محل واحد. وسواء السبيل الاتيان بواحد منها مع تنويعه مع تنويعه. فيأتي تارة بنوع ويأتي تارة اخرى بنوع. وهو دار ابن تيمية الحفيد في قاعدة مفردة في المسألة

92
00:45:47.250 --> 00:46:17.450
وتلميذه وحفيده بالتلمذة ابي الفرج ابن رجب في القواعد الفقهية. والاخر التعوذ  وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيستحب الاستعاذة فتستحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. وكيف ما استعاذ فهو حسن

93
00:46:17.600 --> 00:46:48.300
فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم. كان مستعيذا والصفة المشهورة فيه هي المتقدم ذكرها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله

94
00:46:48.300 --> 00:47:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب عند الحنابلة البسملة في موضعين احدهما في اول الفاتحة والاخر في كل صورة

95
00:47:17.300 --> 00:47:50.450
في كل ركعة في كل سورة في كل ركعة. فاذا قرأ الفاتحة قال  بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأ سورة بعدها في الركعة الاولى والثانية  قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في

96
00:47:50.450 --> 00:48:17.050
لصلاة فجر واولتي مغرب ورباعية. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها. وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات

97
00:48:17.050 --> 00:48:52.900
وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاذا قرأ الفاتحة قرأ سورة بعدها. والموافق للهدي المشهور منه صلى الله عليه وسلم هو قراءة سورة تامة فلم يأتي عنه خلاف هذا سوى في راتبة الفجر سوى في راتبة الفجر فثبت

98
00:48:52.900 --> 00:49:16.250
في صحيح مسلم انه قرأ في راتبة الفجر في الركعة الاولى لبعض سورة البقرة وفي الركعة الثانية ببعض سورة ال عمران وما عدا هذا فلم يأتي صلى الله عليه وسلم

99
00:49:16.900 --> 00:49:44.050
بل المشهور في هديه قراءة السورة التامة حتى قطع ابن القيم وغيره ان قراءة بعض سورة في الصلاة ليس من هديه صلى الله عليه وسلم وهو باعتبار الفرض مسلم فلا يوجد في حديث قط انه قرأ لبعض سورة في الفرظ. واما باعتبار

100
00:49:44.050 --> 00:50:04.050
في الصلاة فوقع منه في النفل. واصح القولين ان ما جاز في النفل جاز في الفوضى. فمثله تعز والجائز يفعل يسيرا عند حاجة اليه. والجائز يفعل يسيرا عند حاجة اليه

101
00:50:04.050 --> 00:50:28.300
ما جعله اصلا فهو هجر للسنة النبوية. اما جعله اصلا فهو هجر للسنة النبوية فالموافق لحاله صلى الله عليه وسلم في الامامة في الصلاة ان يقرأ الامام سورة كاملة في كل ركعة

102
00:50:28.350 --> 00:50:48.350
واولى الناس بلزوم هذه السنة هم الائمة من طلاب العلم. فطلاب العلم ينبغي لهم ان يحرصوا على احياء سنن واقامتها في الناس لئلا يحدث في الدين ما لم يكن منه كالواقع اليوم الذي صار فيه الاصل

103
00:50:48.350 --> 00:51:08.350
ان يقرأ في كل ركعة بعض ايات من سورة. وترك السنة المشهورة في الهدي نبوية في قراءة سورة في كل ركعة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وقول امين عند

104
00:51:08.350 --> 00:51:37.500
من الفاتحة ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بها او الاسراف حال الجهر بها او الاسراء فيستحب لمن قرأ الفاتحة لصلاة او غيرها ان يقول امين اذا

105
00:51:37.500 --> 00:52:07.500
فرغ منها ويندرج في ذلك استحباب قولها من امام ومأموم ومنفرد باب قولها من امام ومأموم ومنفرد في صلاة جهرية او سرية هنا احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. ذكر

106
00:52:07.500 --> 00:52:33.650
مصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فالواجب المتعلق بالذمة منهن قول كل واحدة مرة فالواجب المتعلق بالذمة منهن

107
00:52:33.700 --> 00:53:03.700
قول كل واحدة مرة والزيادة على المرة مستحبة على المرة مستحبة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام. الدعاء

108
00:53:03.700 --> 00:53:33.700
في التشهد الاخير قبل السلام فاذا فرغ من تشهده دعا فاذا فرغ من تشهده اذا واكمل الدعاء الوارد في هذا المحل. واكمل الدعاء الوارد في هذا المحل. فان الوارد اكمل من غيره. فيدعو العبد بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان اراد

109
00:53:33.700 --> 00:54:02.850
زيادة عليه زاد ما شاء. والدعاء في هذا الموضع احسن واكمل من الدعاء بعد السلام. والدعاء في هذا الموضع احسن واكمل من الدعاء بعد السلام. فما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد النافلة برفع اليدين عند الفراغ

110
00:54:02.850 --> 00:54:33.650
منها خلاف الحال الكملى. فالحال الفاضلة الكاملة هي ان يجعل مريد الدعاء دعاءه قبل السلام. ولا يؤخره حتى يسلم ثم  يرفع يديه فيدعو فان الدعاء في حال الصلاة اكمل من الدعاء في خارجه. فان الدعاء في حال الصلاة

111
00:54:33.650 --> 00:54:53.650
اكمل من الدعاء في خارجها. ولذلك امر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموضع حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر الفراغ من التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء

112
00:54:53.650 --> 00:55:13.650
ثم يتخير من الدعاء اعجبه. اعجبه اليه فيدعو. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله ورفع عند الاحرام والركوع والرفع منه. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة

113
00:55:13.650 --> 00:55:46.350
رفع اليدين عند الاحرام اي في ابتداء الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فمذهب الحنابلة اصل رفع اليدين على هذه المواضع الثلاثة. فمذهب الحنابلة قصر رفع اليدين على هذه المواضع الثلاثة. وعن الامام احمد رواية اخرى انه يرفع يديه اذا قام من

114
00:55:46.350 --> 00:56:15.900
الاول انه يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول. وهو الصحيح وهو الصحيح لثبوت الحديث فيه لثبوت الحديث فيه. فصارت مواضع رفع اليدين اربعة. صارت مواضع رفع اليدين في الصلاة اربعة. عند الاحرام والركوع والرفع منه

115
00:56:16.000 --> 00:56:46.000
والقيام من التشهد الاول والقيام من التشهد الاول. ومحله عند انتصابي قائمة ومحله عند الاستنصاب قائما صح هذا عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة صح هذا عن ابن عمر عند ابي عند ابن ابي شيبة وهو راوي حديث رفع اليدين

116
00:56:46.000 --> 00:57:14.750
في هذه المواضع الاربعة فهو به اعرف. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ووضع اليمنى على اليسرى وفي قيامه وجعلهما تحت سرته ذكر المصنف وفقه الله مما يستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وضع اليمنى على اليسرى في قيامه اي في

117
00:57:14.750 --> 00:57:52.600
حال صلاته وجعلهما تحت سرته والمعروف في السنة النبوية هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. اما تحديد محل الوضع فرويت فيه احاديث لا تصح ومذهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم التوسعة في ذلك. ومذهب

118
00:57:52.600 --> 00:58:29.350
الصحابة والتابعين ومن بعدهم التوسعة في ذلك. ذكره الترمذي في جامعه وهو المناسب للحكم. لاختلاف اجرام الخلق طولا وقسرا ومتانة وضعفا. وتباين صورهم مع وضع اليدين جمالا وقبحا فالاكمل في حق كل احد بحسب ما يناسب حاله. فالاكمل في حق كل احد ما

119
00:58:29.350 --> 00:58:59.000
ناسب حالة فهو مخير في موضع يديه من بدنه حال قيامه فان شاء وظعها على صدره وان شاء وظعها دون صدره فوق سرته وان وضعها على سرته وان شاء وضعها تحت سرته. ولو قيل بصحة

120
00:58:59.000 --> 00:59:29.000
شيء من الاحاديث الواردة كمن يصحح احاديث وضعها على الصدر او احاديث وضعها تحت السرة فان المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم التوسعة في ذلك وان كل ذلك صالح لهذا المحل على ما ذكره الترمذي. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله

121
00:59:29.000 --> 00:59:54.500
ونظره الى موضع سجوده. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده لان انه اقرب الى الخشوع لانه اقرب الى الخشوع. وان كان الحديث المروي فيه

122
00:59:54.500 --> 01:00:26.050
ضعيفة وان كان الحديث المروي فيه ضعيفا فان الاحكام تثبت بالعلل كما تثبت بالادلة. فان الاحكام تثبت بالعلل كما تثبت لله فعلة استحباب النظر الى موضع السجود كونه اجمع للقلب فيحصل به الخشوع. كونه اجمع للقلب فيحصل

123
01:00:26.050 --> 01:00:46.050
به الخشوع المأمور به في الصلاة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك ذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي

124
01:00:46.050 --> 01:01:16.050
عند الحنابلة قيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذا الى الثالثة من تشهد والى الرابعة من الثالثة. فاذا اراد ان ينهض قام على صدور قدميه. وذكر من المستحب له ايضا اعتماده على ركبتيه عند

125
01:01:16.050 --> 01:01:46.050
نهوضه اي ان يجعل ركبتيه على الارض ويرتفع بها عنها انه انه يعتمد على يديه وهو الاظهر في السنة وهو الاظهر في السنة لحديث ما لك بن الحويرتي عند البخاري لحديث ما لك بن حويرث عند البخاري لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه

126
01:01:46.050 --> 01:02:06.050
لما ابتكر انه كان اذا اراد ان يقوم اعتمد على يديه. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. ذكر المصنف وفقه الله من

127
01:02:06.050 --> 01:02:36.050
تحبي للمصلي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول بان ينصب لا قدمه اليمنى بان ينصب قدمه اليمنى. ويضع اليسرى تحته مفترسا لها. ويضع اسرة تحته مفترسا لها. وان يتورك في التشهد الاخير

128
01:02:36.050 --> 01:03:06.050
بان ينصب رجله اليمنى بان ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل باطن اليسرى تحت فخذه اليمنى. ويفظي بمؤخرته الى الارض ويفضي بمؤخرته الى الارض. فيكون جالسا على وركه. فيكون جالسا على وركه

129
01:03:06.050 --> 01:03:31.900
والمذكور يبين ان المصلي له في جلوسه في الصلاة حالان. والمذكور يبين ان المصلي له في جلوسه في الصلاة حالانية احداهما توركه في التشهد الاخير فقط في التشهد الاخير فقط

130
01:03:32.100 --> 01:04:03.350
والاخرى افتراشه. والاخرى افتراشه. في الجلوس بين السجدتين  والتشهد الاول في الجلوس بين السجدتين والتشهد الاول. فقد وقع ذكر هذا مبينا في السنة النبوية. فقد وقع ذكر هذا مبينا مبينا في السنة النبوية

131
01:04:03.350 --> 01:04:48.850
قوية وبقيت وبقيت سورة لم تبين فيها. يجلس فيها المصلي وهي نعم ايش  مذكورة عندك الجلسة بين السجدتين وافتراشه بالجلوس بين السجدتين ها عبد الله  وهي حاله التي يكون عليها في جلسة الاستراحة. وكذا

132
01:04:54.850 --> 01:05:23.600
الى في جلسة اخرى بعدها ولا لا ها  لقاء ها ايش لا موضع الجلسة فيه جلسة باقية ولا لا؟ هذا تركي كيف في الوتر  طيب خلونا في هذي بعدين نرجع لها

133
01:05:24.100 --> 01:05:52.400
بقي صورة وهي جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة والحال التي يكون فيها في الاظهر ان يكون مفترشا ايضا. لانه يعقبها قيام. لانه يعقبها قيام فان التورك جاء في السنة فيما لا يعقبه قيام في الصلاة فيما لا يعقبه قيام

134
01:05:52.400 --> 01:06:21.050
في الصلاة ووراء هذه الصورة صورة يفعلها بعض الناس ولا محل لها. وهي جلوسهم بعد سجدة التلاوة جلوسهم بعد سجدة التلاوة فاذا سجد الامام للتلاوة ثم قام فمن الناس من يجلس والجلوس الواقع هنا غير

135
01:06:21.050 --> 01:06:51.050
والجلوس الواقع هنا غير مشروع فليس مما يندرج في جملة اسم جلسة الاستراحة لان جلسة الاستراحة تكون بعد سجدتي الركعة اذا اراد ان ينهض الى ثانية من اولى او رابعة من ثالثة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى والتفاته يمينا

136
01:06:51.050 --> 01:07:21.050
اكتمالا في سلامه ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته مينا وشمالا في سلامه. فاذا اراد ان يسلم التفت يمينا وشمالا. والموافق في السنة اقتران الفعل بالقول. والموافق للسنة اقتران الفعل بالقول

137
01:07:21.050 --> 01:07:51.050
فاذا شرع بالالتفات شرع في القول. واذا بلغ اخره فرغ من القول. فاذا شرع في شرع في القول. واذا بلغ اخره فرغ من القول. ويكون اتيانه حذفا دون تطويل. ويكون اتيانه به حذفا دون تطويل. وهذا معنى قول جماعة من

138
01:07:51.050 --> 01:08:11.050
التابعين السلام حذف. اي لا يطول الصوت به. اي لا يطول الصوت به. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل. ذكر المصنف وفقه الله من انواع

139
01:08:11.050 --> 01:08:38.400
حكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وسيذكر المصنف ما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم

140
01:08:38.800 --> 01:09:11.500
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود ربط. ذكر المصنف وفقه الله من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب  لانه مظنة التحلل. لانه مظنة التحلل. فابيح ولم يسن

141
01:09:11.500 --> 01:09:45.850
ولم يسن حفظا لحرمة الصيام. حفظا لحرمة الصيام والراجح كونه مستحبا. والراجح كونه مستحبا وهو قول جمهور اهل العلم ان السواك للصائم مستحب مطلقا. ان السواك للصائم مستحب مطلقا. لا

142
01:09:45.850 --> 01:10:05.850
بين كونه قبل الزوال ولا بعده. لا فرق بين كونه قبل الزوال ولا بعده. ولا كونه برطب او يابس ولا كونه برطب او يابس. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله

143
01:10:05.850 --> 01:10:30.600
الله وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وثم ذكر المصنف ووفقه الله من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا. وهو ما اوجب

144
01:10:30.600 --> 01:11:03.800
وضوءا لا غسلا. ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدنه وفم والراجح كراهة قراءته مع نجاسة فم دون غيره. والراجح كراهة قراءته مع فم دون غيره. لانه محل القراءة. لانه محل القراءة

145
01:11:03.800 --> 01:11:33.800
وقد امرنا بتطهير افواهنا وتطييبها عند القراءة. وقد امرنا بتطهير افواهنا وتضييبها عند القراءة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ومعونة ذكر المصنف وفقه الله من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ

146
01:11:33.800 --> 01:12:04.150
كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه فان كان لعذر فان كان لعذر تعين تعينت اعانته وجبت. فان كان لعذر تعين اعانته ووجبت. لانه لا يتمكن من الوضوء الا بالاعانة. لانه لا يتمكن من الوضوء الا

147
01:12:04.150 --> 01:12:34.150
اه بالاعانة كمجروح او مكسور ونحوهما. اما مع القدرة فاعانته مباحة نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. النوع الرابع المكروهاته فيه زمرة من المسائل. ذكر صنفوا وفقه الله من انواع الحكم التعبدي الكراهة. وهي اصطلاحا الخطاب. الشرعي

148
01:12:34.150 --> 01:13:07.050
اي الطلبي المقتضن للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء ان غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ذكر المصنف وفقه الله

149
01:13:07.050 --> 01:13:41.500
او من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى تعظيما لذكر الله والراجح عدم الكراهة. والراجح عدم الكراهة. فهي تفتقر لا دليل والاصل عدمه. فهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه. قاله ابن مفلح في الفروع

150
01:13:41.500 --> 01:14:11.500
نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وكلام فيه بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الكلام في الخلاء بلا حاجة. اي ان يتكلم ما حال تخليه؟ نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ومسه فرجه بيده اليمنى عند

151
01:14:11.500 --> 01:14:40.400
قضاء حاجة ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسوه فرجه اي افضاؤه اليه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها. لانها مخصوصة به شرعا. لانها مخصوصة بالتكريم

152
01:14:40.400 --> 01:15:10.400
شرعا وحال قضاء الحاجة من ازالة الاذى. وحال قظاء الحاجة من ازالة الاداء. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله ويكره السواك لصائم بعد الزوال. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال

153
01:15:10.400 --> 01:15:46.150
قال فالحنابلة يكرهون للصائم سواكه بعد الزوال. لا فرق عندهم بين عود رطب ولا يابس بخلاف مذهبهم قبل الزوال. فانهم يجعلونه قبل الزوال مستحبا بعود يابس  ومباحا بعود رطب. والراجح كما تقدم اطلاق استحباب السواك وهو مذهب

154
01:15:46.150 --> 01:16:12.500
لاهل العلم. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء. وهو مجاوزة الحد فيه وهو المجاوزة الحد فيه. والسنة

155
01:16:12.600 --> 01:16:42.150
قلة الماء عند الوضوء والسنة قلة الماء عند الوضوء واذا اشتمل الاسراف على مخالفة المعمور به شرعا قويت الحرمة. واذ اشتمل الاسراف على مخالفة المأمور به ترى عنه قوية الحرمة. كمن زاد في وضوءه على الثلاث. كمن زاد في وضوئه على الثلاث

156
01:16:42.150 --> 01:17:11.750
نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة. في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية في غير ثالثة مغرب اخرتي رباعية

157
01:17:12.000 --> 01:17:39.600
فانه في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة الرباعية يقرأ الفاتحة فقط بلا كراهة وكذلك يكره له تكرارها المأمور به قراءة الفاتحة ثم قراءة سورة الغيرة غيرها. فالمأمور به قراءة الفاتحة ثم

158
01:17:39.600 --> 01:18:10.200
ثم قراءة سورة غيرها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله والتفاته بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة. فان وجدت الحاجة كخوف او رصد عدو ونحوه لم يكره. فان وجدت الحاجة كخوف

159
01:18:10.200 --> 01:18:39.200
او رصد عدو لم يكره. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وتغميضه عينيه ذكر المصنف وفقه الله من المكروه المصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم. وهو مظنة النوم

160
01:18:39.200 --> 01:19:08.850
فيكره حينئذ لئن احتاج اليه كخوف محذور فكف فبصره عند رؤية محرم فكف بصره عند رؤية محرم واختار ابن القيم رحمه الله تعالى انه ان كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو افضل. ان كان

161
01:19:08.850 --> 01:19:34.100
لا يخل بالخشوع فهو افضل. وان كان يحوله وان كان يحول بينه وبين الخشوع كوجود تزويق في قبلته فهنا لا يكره التغميض قطعا. فهنا لا يكره التغميض قطعا. بل قال والقول

162
01:19:34.100 --> 01:20:00.800
استحبابه اقرب الى اصول الشرع ومقاصده. والقول باستحبابه اقرب الى اصول الشرع. ومقاصد من القول بالكراهة انتهى كلامه. فالاصل ان يكون المصلي في صلاته فاتحا عينيه فان عرض له ما يشغل عن الصلاة

163
01:20:01.050 --> 01:20:31.050
فالاكمل له ان يصرف بصره عنه ولو باغماض كمن امامه كمن صلى في مسجد فرأى امامه تصاوير وتزويقات تأخذ بلبه. وتذهب بقلبه عن الصلاة. فحجب عينيه عن النظر اليها ليجمع قلبه على الخشوع. فاغماضه حينئذ اولى كما ذكر ابن

164
01:20:31.050 --> 01:21:01.050
رحمه الله نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وفرقعة اصابعه وتشبيكها ذكر المصنف الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيكها. والفرقعة غمزها او مدها حتى تصوت. رمزها او مدها حتى تصوت اي يظهر منها صوت

165
01:21:01.050 --> 01:21:32.400
كن وتشبيكها ادخال احدى اصابع يديه في الاخرى ادخال احدى اصابع يديه  في الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة. فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ومسه الناس مثل هذه

166
01:21:32.400 --> 01:21:52.400
مسائل تجد بعض الناس يهون فيها. يقول ما فيه دليل على يعني الاصابع على الفرقعة وعلى التشبيك والاحاديث الواردة فيها ضعيفة وهذا نقص في فهم الشرع لانه اذا كانت الاحاديث ضعيفة فهناك دليل اخر وهو الاجماع

167
01:21:52.400 --> 01:22:12.400
وليس كل الاحكام توجد ادلتها في الكتاب والسنة. ليست كل الاحكام. توجد في الكتاب والسنة سواء كان من المحرمات او المكروه او الواجبات او المستحبات او المباحات ليس بالضرورة ان توجد في الكتاب والسنة. لكنها ترجع

168
01:22:12.400 --> 01:22:32.400
الى اصول تقوم على الكتاب والسنة. فالاجماع عند الفقهاء مستند الى دليل الكتاب والسنة. سواء جهلنا علمناه او جهلناه. فكم من حكم يكون مقررا بالاجماع ولا تجد دليله من الكتاب

169
01:22:32.400 --> 01:22:59.600
والسنة فاغنى مجيئه بالاجماع عن مجيئه بالكتاب او السنة ومن الغلط تطلب ان كل مسألة لابد ان تجد دليلها في الكتاب او السنة فان هذا يفضي الى تغيير الشرائع. ولابن رجب رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في

170
01:22:59.600 --> 01:23:19.600
في الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة. من ان مثل هذه الاحوال تفضي الى تغيير الدين بان يترك الدين المشهور المعروف عند الناس الى اشياء يدعى انها ظاهر الادلة. فيأتي الى كل مقام ورد فيه

171
01:23:19.600 --> 01:23:39.600
في حديث ضعيف فيقول الاحاديث في ذلك ضعيفة في الحكم بهذا لا دليل عليه. كهذه المسألة فتجد من الناس من يصرح انه لا دليل قيل عليها فالامر في ذلك واسع وهذا غلط لان الاجماع منعقد على كراهة فرقعة الاصابع او تشبيكها في

172
01:23:39.600 --> 01:24:09.600
الصلاة نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ومسه لحيته وكفه ثوبه. ذكر المصنف وفقه الله ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث. وكذلك ثوبه وكف الثوب هو جمعه وطيبه. وكف الثوب هو جمعه وطيب

173
01:24:09.600 --> 01:24:42.800
نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وافتراشه ذراعيه ساجدا. ذكر المصنف وفقه الله من عند الحنابلة للمصلي افتراش ذراعيه ساجدا. وهو القاؤهما على الارض. وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها. ملصقا لهما بها كما تفعله

174
01:24:42.800 --> 01:25:14.550
وذراع العظم الذي بين العضد والكهف والذراع العظم الذي بين العضد والكف فاذا الصقه بالارض صار مفترشا فاذا الصقه بالارض صار مفترشا. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وسدل ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل. وهو ان يلقي

175
01:25:14.550 --> 01:25:34.550
طرف الرداء من الجانبين وهو ان ان يرسل وهو ان يرسل طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى ولا يرد احد طرفيه على الكذب الاخرى اي كلباس الاحرام

176
01:25:34.550 --> 01:25:55.300
اذا فرحه فوق كتفيه اي كلباس الاحرام اذا طرحه فوق كتفيه ولم يردا احدهما على الاخر ولم يرد احدهما على الاخرين. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وان وان يخص

177
01:25:55.300 --> 01:26:25.300
جبهته بما يسجد عليه ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يخص جبهته بما يسجد عليه. اي ان يجعل لها شيئا تختص به عند السجود. لان انه من شعراء لانه من شعار الرافضة. فمما يتميزون به تخصيص جباههم بما

178
01:26:25.300 --> 01:26:55.300
يسجدون عليه فمما يتميزون به تخصيص جباههم بما يسجدون عليه. فيكره لما فيه من باهل الباطل فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل. وتتأكد كراهيته في البلد التي يكونون فيها وتتأكد كراهيته في البلد التي يكونون فيها اظهارا لمنافرة

179
01:26:55.300 --> 01:27:18.300
المبتدعة ووأد البدعة اظهارا لمنافرة المبتدعة ووأد البدعة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله او يمسح اثر سجوده ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في

180
01:27:18.300 --> 01:27:48.300
دون حاجة دون حاجة بان يعمد مبادرا في صلاته الى مسح ما يعلق بجبهته او بكفيه عند سجوده. فان وجدت الحاجة ضروري غبار تراب فان وجدت الحاجة فتضرره بغبار تراب فانه لا يكره

181
01:27:48.300 --> 01:28:18.300
ومحل الكراهة المذكورة في الصلاة. اما خارجها عند الفراغ منها فلا لا يكره اتفاقا فاذا فرغ من صلاته فاراد ان يمسح اثر سجوده من تراب او نحوه يكن ذلك مكروها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله او يستند بلا حاجة من المكروه للمصلي عند

182
01:28:18.300 --> 01:28:45.600
حنابلة استناده بلا حاجة الى جدار ونحوه. مما يكره للمصلي عند الحنابلة ناده بلا حاجة الى جدار ونحوه. فان احتاج لعجز بكبر او مرض فلا كره فان احتاج لعجز بكبر او مرض فلا

183
01:28:45.600 --> 01:29:15.600
كراهة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل ذكر المصنف وفقه الله من انواع الحكم التعبدي التحريم. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي طلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. المقتدر

184
01:29:15.600 --> 01:29:45.600
ترك اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيحرم على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ذكر المصنف وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال

185
01:29:45.600 --> 01:30:25.600
القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. بان يقضي حاجته وليس في فضاء وليس بينه وبين القبلة ما يستره تقبلوها او يستدبرها. فتلك الحال محرمة عند الحنابلة. اما اذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس في اصح القولين. اما اذا كان بينه وبين القبلة شيء

186
01:30:25.600 --> 01:30:55.600
استره فلا بأس في اصح القولين. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ولبسه فوق حاجته ذكر المصنف وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبته فوق حاجته اي اقامته على قضاء الحاجة اي اقامته على قضاء الحاجة

187
01:30:55.600 --> 01:31:25.600
فوق القدر الذي يحتاج اليه فوق القدر الذي يحتاج اليه من الزمن فوق القدر الذي يحتاج اليه من الزمن. والراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه. والراجح ان لبث متخلي فوق حاجته مكروه. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وبوله وتغوطه

188
01:31:25.600 --> 01:31:55.600
مسلوك وظل نافع ومولد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ذكر وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه طريق مسلوك اي جادة يتخذها الناس دربا اي جادة يتخذها الناس

189
01:31:55.600 --> 01:32:24.400
لا بطريق مهجور لا يطرق لا بطريق مهجور لا يترك وكذا في ظل نافع وكذا في ظل نافع. وهو مستظل الناس الذي يعتادون الجلوس وهو مستظل الناس الذي يعتادون الجلوس فيه. وكذا في مورد

190
01:32:24.400 --> 01:32:51.600
ماء اي في موضع ورود لاجل الماء اي في موضع ورود لاجل الماء كبئر او عين وكذا بين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا او غير مأكول. نعم

191
01:32:51.900 --> 01:33:13.550
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية برجوع ذكر المصنف وفقه الله من المحرم عند الحنابلة خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها

192
01:33:13.550 --> 01:33:36.600
من مسجد بعد الاذان خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من المسجد بعد الاذان فيحرم ذلك الا في حالين احداهما عذر يبيح خروجهم. عذر يبيح خروجهم. ككونه اماما لمسجد اخر

193
01:33:36.600 --> 01:34:06.600
ككونه اماما لمسجد اخر. والاخرى ان ينوي الرجوع. ان ينوي الرجوع بعد خروجه فاذا خرج مع نية الرجوع لم يحرم فاذا خرج مع نية الرجوع لم يحرم نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاجة

194
01:34:06.600 --> 01:34:31.200
اليها وهي اربعة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية. اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها

195
01:34:31.500 --> 01:34:58.900
مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي  هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء بوظع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب

196
01:34:58.900 --> 01:35:36.800
او مانع. والاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع الى اربعة انواع. هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله. النوع الاول الشروط وفيه قسمان

197
01:35:36.800 --> 01:36:00.950
احدهما شروط الوضوء والاخر وشروط الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله من الشروط المحتاج اليها هنا شروط الوضوء والصلاة والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد

198
01:36:01.000 --> 01:36:32.750
وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل اما في اصطلاح الاصولي فهو وصف خارج عن الماهية. فهو وصف خارج عن الماهية. يلزم من عدمه عدم ما

199
01:36:32.750 --> 01:37:06.500
عليه يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا عدمه لذاته فاذا عدم الشرط عدم ما شرط له. فاذا عدم الشرط عدم ما شرط له. واما اذا وجد

200
01:37:06.500 --> 01:37:35.650
فانه لا يلزم وجود المشروط له فقد يوجد وقد لا يوجد. وهذا مشهور في كلام جماعة من الاكابر والقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا هو عدم الحكم المشروط به لعدمه. هو عدم الحكم المشروط به

201
01:37:35.850 --> 01:37:58.100
لعدمه. فالاوفق الاقتصار على ان يقال في حده وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه

202
01:37:59.800 --> 01:38:35.900
وعلى هذا فتكون شروط الصلاة فتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها واما شروط الصلاة فهي وفق الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ما

203
01:38:35.900 --> 01:39:05.900
الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثاروها والماهية يراد بها الحقيقة والماهية يراد بها الحقيقة. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس

204
01:39:05.900 --> 01:39:25.900
والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمام قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء عند الحنابلة

205
01:39:25.900 --> 01:39:56.800
وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدول. وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود. فمنهم من يدرج استحباب استصحاب النية في اصلها فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها

206
01:39:57.800 --> 01:40:17.800
وهذا اولى ومنهم من يفرد احدهما عن الاخر ومنهم من يفرد احدهما عن الاخر. وكذا منه ممن يجعل طهورية الماء واباحته شرطين. ومنه وكذا منهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين. ومنهم

207
01:40:17.800 --> 01:40:47.800
من يعدهما شرا واحدا. فهم يتفقون في المعدود ويختلفون في العد وهم يتفقون في المعدود ويختلفون في العد. والمشهور انها ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. وموجب الوضوء هو نواقضه. ولذا قال في الاقناع

208
01:40:47.800 --> 01:41:17.200
وانقطاع ناقض. ولذا قال في الاقناع وانقطاع ناقض. والثاني النية وهي طبعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. وهو في الاصطلاح الفقهي

209
01:41:17.350 --> 01:41:46.250
وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره ويعرف التمييز باحدى علامتين ويعرف التمييز باحدى علامتين

210
01:41:46.500 --> 01:42:15.300
الاولى علامة قدرية قطعية. علامة قدرية قطعية وهي وجود المعنى المذكور في الفصل بين المنافع والمضى وهي وجود المعنى المذكور في الفصل بين المنافع نظر والثانية علامة شرعية ظنية. علامة شرعية ظنية. وهي تمام

211
01:42:15.300 --> 01:42:50.550
سنين وهي تمام سبع سنين. بتعليق الامر لتعليق امر الابناء بالصلاة عليه لتعليق امر الابناء بالصلاة عليها. والمراد بالتمام السبع كمالها والفراغ منها. والمراد بتمام السبع كمالها والفراغ منها. لا مجرد بلوغها. لا مجرد بلوغها. فالبلوغ ابتداء فيها

212
01:42:50.550 --> 01:43:28.750
فالبلوغ ابتداء فيها والتمام انتهاء منها والتمام انتهاء منها وهو محل التمييز. والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح

213
01:43:28.750 --> 01:43:54.600
آآ كمسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء. فيصح وضوءه مع الاثم وهو قول جمهوري الفقهاء خلافا للحنابلة. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي ظاهر الجلد وهي ظاهر الجلد

214
01:43:55.150 --> 01:44:25.150
والمانع وصوله هو الحائل الملاصق للبشرة. ومانع وصوله هو الحائل الملاصق للبشرة كطين او عجين او وسخ مستحكم كطين او عجين او وسخ مستحكم فتجب ازالته قبل الوضوء فتجب ازالته قبل الوضوء. والثامن استنجاء او استجمار

215
01:44:25.150 --> 01:44:45.150
قبله والواجب استنجاء او استجمار قبله. اذا كان الخارج من السبيلين بولا او اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اما خروج الريح فانه لا استنجاء ولا استجبار معه

216
01:44:45.150 --> 01:45:15.150
اما خروج الريح فانه لا استنجاء ولا استجمار معه. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه اي زيد ايضا في الشروط دخول وقت على من حدثوا دائم فرضه وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. وذو الحدث الدائم هو الذي

217
01:45:15.150 --> 01:45:49.200
ليتقطع حدثه ولا ينقطع كالمستحاضة او من به سلس بول او ثلاث ريح فهذا اذا توضأ لحدثه عاد عليه حدثه مرة اخرى فهذا اذا توضأ عاد عليه حدثه مرة اخرى. فيكون واجبا في حقه ان يتوضأ

218
01:45:49.200 --> 01:46:09.200
لفرظه اذا دخل وقته. فاذا دخل وقت العشاء توضأ للعشاء. فان خرج شيء بعد ذلك لم يجب عليه اعادة الوضوء. فاذا خرج منه شيء بعد ذلك لم يجب عليه اعادة الوضوء

219
01:46:09.200 --> 01:46:29.200
فان توضأ قبل دخول الوقت فان توضأ قبل دخول الوقت فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء فلو توضأ قبل دخول الوقت فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء. نعم. احسن الله اليكم قلت

220
01:46:29.200 --> 01:46:49.200
ثم وفقكم الله وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربع الاول الاسلام والثاني العقل والثالث بلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث

221
01:46:49.200 --> 01:47:09.200
والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة عند الحنابلة مبينا انها نوعان

222
01:47:09.200 --> 01:47:36.300
فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة وهي اربعة اتفاقا. فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة الا بوجودها. فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة الا بوجودها. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من

223
01:47:36.300 --> 01:48:06.300
من الحيض والنفاس وهو مختص بالنساء. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولاء صغير ولا حائض ولا نفساء. واما النوع الثاني فهو شروط صحة صلاتي وهي تسعة الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز

224
01:48:06.300 --> 01:48:36.250
الطهارة من الحدث وهو وصف طارئ قائم بالبدن وهو وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. مانع مما تجب له الطهارة. ومعنى قولنا قائم بالبدن اي معنوي ومعنى كوننا قائم بالبدن اي معنوي غير حسي

225
01:48:36.450 --> 01:49:08.800
وهو نوعان احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا

226
01:49:08.800 --> 01:49:36.450
امنه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والرجل حرا او عبدا عورته من السرة الى الركبة. وهما اي السرة والعون اي السرة والركبة ليس امن العورة. وهما اي السرة والركبة ليس من العورة

227
01:49:36.450 --> 01:50:12.400
فهما حداها الخارجان عنها. فهما حداها الخارجان عنها واما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة كلها عورة في الصلاة. الا وجهها ويديها وقدميها في اصح الاقوال الا وجهها وقدميها في اصح الاقوال. فيجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها

228
01:50:12.400 --> 01:50:42.400
لا اجماعا فيجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها اجماعا. وكذا اليدان والقدمان في اصح القولين. وكذا القدمان واليدان في اصح القولين ان والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اجتناب نجاسة غير معفو

229
01:50:42.400 --> 01:51:02.400
عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن التحرز منه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن التحرز منه. فان لم يمكن عفي عنها. فان لم يمكن عفي

230
01:51:02.400 --> 01:51:32.400
انهاء كالبلة كالبلة الباقية بعد استعمال الحجر في استجماله. كالبلة الباقية بعد استعمال حجل في استجمالي فهي مما يعفى عنه لمشقة التحرز منه والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها اذا

231
01:51:32.400 --> 01:52:09.550
من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة. ففرظ من يرى الكعبة استقبال عينها. ففرظ من يرى الكعبة استقبال عينها. وفرض من لا يراها استقبال جهتها. وفرض

232
01:52:09.550 --> 01:52:38.300
من لا يراها استقبال جهتها. والمراد بعين الكعبة جرمها. والمراد بعين الكعبة والمراد بعين الكعبة جرمها. اي بناؤها. فمن كان يرى الكعبة فهذا يجب عليه استقم استقبال بناء الكعبة الذي هو عينها وزرمها

233
01:52:38.300 --> 01:53:08.300
واما من لا يراها ممن بعد عنها فهذا يكفيه استقبال جهتها. والتاسع النية ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور. ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور الاول نية فعل الصلاة نية فعل الصلاة تقربا الى الله

234
01:53:08.300 --> 01:53:42.650
والثاني نية تعيينها نية تعيينها بان ينوي عين الصلاة بان ينوي عين الصلاة فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء والثالث نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمان. وهي مختصة بالصلاة

235
01:53:42.650 --> 01:54:14.250
في الجماعة فينوي الامام انه مقتدى به. فينوي الامام انه مقتدى به. وينوي المأموم انه مقتد وينوي المأموم انه مقتد بامامه. والراجح ان نية الصلاة المطلوبة نوعان والراجح ان نية الصلاة المطلوبة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا

236
01:54:14.250 --> 01:54:45.550
الى الله والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت ولو لم يعينه ولو لم يعينه فيكفيه ان ينوي اداء الفرض المتعلق بذمته. فيكفيه ان ينوي اداء فرض المتعلق بذمته ولو لم يعين في نيته

237
01:54:45.600 --> 01:55:09.950
عين الفظ ولو لم يعين في نيته عين الفرظ يعني على مذهب الحنابلة لو انسان اذن للظهر. ثم جاء الى المسجد وصلى. ولم ينوي في صلاته انها الظهر فعندهم صلاته باطلة لا تصح

238
01:55:10.200 --> 01:55:30.200
وعلى الصحيح فانها تصح لانه قصد المسجد بعد الاذان مريدا فارض الصلاة في وقتها وقته حينئذ فتصح منه. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. النوع الثاني القروض والاركان وفيه قسمان احدهما

239
01:55:30.200 --> 01:56:00.200
تفرض الوضوء والاخر اركان الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله من الفروض والاركان المحتاج اليها. ما ذكره هنا من فروض الوضوء واركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد. والفرظ والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن في تحقيق المعنى المراد والمشهور اطلاق الركن

240
01:56:00.200 --> 01:56:30.650
في تحقيق المعنى المراد. ففروظ الوضوء اركانه التي يتركب منها. ففروظ الوضوء اركانه يتركب منها والاركان جمع ركن. وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقل ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد

241
01:56:30.950 --> 01:56:52.850
ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره. ولا يجبر بغيره هي وعلى هذا فتكون اركان الوضوء اصطلاحا فتكون اركان الوضوء اصطلاحا ما تركبت منه

242
01:56:52.850 --> 01:57:21.550
ماهية الوضوء؟ ما تركبت منها ماهية الوضوء ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولم يجبر بغيره واما اركان الصلاة فهي ما تركبت منها ماهية الصلاة ما تركبت منها ماهية الصلاة

243
01:57:21.550 --> 01:57:47.650
ولم يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولم يجبر بغيره. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ففروض الوضوء ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس ترتيب

244
01:57:47.650 --> 01:58:17.650
وبين الاعضاء والسادس الموالاة ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة فروضا الوضوء عند الحنابلة التي هي اركانه كما تقدم. فبين انها ستة اولها الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فالوجه قسمان

245
01:58:17.650 --> 01:58:54.650
فالوجه قسمان احدهما ظاهر وهو دارة الوجه احدهما ظاهر وهو دائرة الوجه. والاخر باطن والاخر باطن وهما الفم والانف وهما الفم والانف فاما دارة الوجه فتغسل بافاضة الماء عليها فاما دارة الوجه فتغسل بافاضة الماء عليها

246
01:58:55.000 --> 01:59:24.550
واما باطن الوجه فيغسل الفم بالمضمضة فيغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والانف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع. فيدخلان في غسل اليد

247
01:59:24.650 --> 01:59:54.650
المبتدئ من اطراف الاصابع. فغسل اليد يبدأ من رؤوس الاصابع. لا من الساعد لا من الرسغ الذي هو اعلى الساعي. وينتهي بادخال المرفق فيه. والمرفق العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد. العظم الواقع في طرف الذراع

248
01:59:54.650 --> 02:00:24.650
من جهة العضد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله. ومنه والاذنان فهما من الرأس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان

249
02:00:24.650 --> 02:00:51.800
في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم هو العظم الناتئ في بلساقي من جانب القدم وكل رجل لها كعبان في اصح القولين. وكل رجل لها كعبان في اصح القولين. احدهما الظاهر

250
02:00:51.800 --> 02:01:20.350
انظر والاخر باطن احدهما ظاهر والاخر باطن. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا بخف او او جورا. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا بخف او جورا. فان غطي به ففردهما المسح. فان غطي به ففرظهما المسح

251
02:01:21.400 --> 02:01:53.450
وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة. ومحله بين الاعضاء الاربعة. الوجه ثم اليدين ثم الرأس

252
02:01:53.500 --> 02:02:26.250
ثم الرجلين فلا يقدم شيئا منهما على ما قبله. فلا يصح مسح رأسه قبل غسل وجهه واما الترتيب في اجزاء العضو الواحد فسنة. واما الترتيب في اجزاء العضو الواحد فسنة

253
02:02:26.450 --> 02:02:55.750
فلو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى صح وضوءه. ولو غسل يده اليسرى قبل بيده اليمنى صح وضوءه. واضح طيب لو مسح اذن ايه؟ قبل مسح رأسه صح ايظا ولو غسل وجهه قبل التمظمظ والاستنشاق صح ايظا. والسادس

254
02:02:55.750 --> 02:03:23.800
ولا وهو اتباع المتوضي الفعل الفعل الى اخر الوضوء. اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء دون تراخ ولا فصل بين اجزائه دون تراخ ولا فصل بين اجزائه. وضابطه في الاصح العرف

255
02:03:24.950 --> 02:03:50.100
وضابطه الاصح في الاصح العرف فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء عليه بقيت الموالاة. فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء اي صحة موالاة والا لم يصح وضوءه. والا لم يصح وضوءه. مثلا انسان يتوضأ

256
02:03:50.450 --> 02:04:20.450
وبينما هو في وضوءه طرق عليه طارق الباب. ففتح له وسلم عليه ثم رجع الى وضوءه ان هذا تبقى معه الموالاة ولا تزول. لانه فصل يسير لمصلحة فتح الباب فان خرج اليه فتحدث معه نصف ساعة. فرجع فبنى على وضوءه. ووضوءه باطل لانه لا

257
02:04:20.450 --> 02:04:40.450
عليه اسم كونه في تلك الحال متوضئا. فانه انفصل عن حال الوضوء وتركها الى غيره وهو حال الحديث مع ذلك الرجل. فاذا عاد الى الوضوء لم يصدق عليه اسم الوضوء

258
02:04:40.450 --> 02:05:17.900
ومذهب الحنابلة ان ضابط الموالاة هو ايش احسنت هو الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او غسل اخره حتى جفاء اولهم في زمن معتدل او قدره من غيره. يعني اذا غسل يده اليمنى

259
02:05:17.900 --> 02:05:45.650
اذا غسل وجهه ثم تركه ثم غسل يديه بعد ان جف وجهه. وهنا انقطعت الموالاة. وكذا عندهم لو غسل يده اليمنى ترك وضوءه حتى جفت فاراد ان يغسل يده اليسرى. فانه لا يصح. بشرط ان يكون ذلك في

260
02:05:45.650 --> 02:06:05.650
من معتدل والزمن المعتدل كما استظهره مرعي الكرمي هو اول الزمن المعتدل عندهم هو بين الحرارة والبرودة واستظهر مرعي الكرمي انه انها الحال التي يستوي فيها الليل والنهار. فاذا استوى الليل

261
02:06:05.650 --> 02:06:25.650
والنهار صار الجو غير بارد ولا حار. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله واركان الصلاة اربعة الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرابع منه. والسادس الاعتدال عن

262
02:06:25.650 --> 02:06:45.650
هو السابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد

263
02:06:45.650 --> 02:07:00.350
اشهد ان لا اله الا الله واشهد واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر تسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين الاركان

264
02:07:00.450 --> 02:07:26.950
ذكر المصنف ووفقه الله في هذه الجملة اركان الصلاة عند الحنابلة وانها اربعة عشر. الاول قيام في مع القدرة دون النفل والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام

265
02:07:31.250 --> 02:08:02.800
هاه ايش ابتداء الصلاة الصلاة ما يكفي هذا تقول انتقام ابتداء الصلاة الاذان ابتداء الصلاة ايضا  جزاك الله خير نعم مثل ما قال الاخ نادر هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. فلا يصح ان تقول تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر. لانها

266
02:08:02.800 --> 02:08:22.800
تأتي بمواضع مختلفة في الصلاة. ولا يصح ان تقول ابتداء الصلاة. لانه قد يبتدأ الصلاة بفعل دون قول الله اكبر في رفع يديه فانه اذا رفع يديه بابتداء الصلاة صار مبتدأ. فالصواب ان يقال في تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر

267
02:08:22.800 --> 02:08:52.800
في ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه انسوا الاعتدال عنه وسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب وهي سكون بقدر الذكر الواجب

268
02:08:52.800 --> 02:09:26.100
الطمأنينة يراد به السكون الذي يكون بقدر الذكر الواجب في ذلك الركن. فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم. فاذا ركع فسكن بقدره يكون اطمأن ولو لم يقل يكون اطمأن يعني متى يكون مطمئنا في ركوعه ان يستقر بقدر

269
02:09:26.100 --> 02:09:48.400
الواجب فيه ولو لم يقله. فالركن هو الطمأنينة. واما سبحان ربي العظيم فواجب كما سيأتي والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول

270
02:09:48.600 --> 02:10:14.600
والمجزئ عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله صالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ هو الوارد دون غيره. والراجح ان المجزئ هو الوارد دون غيره

271
02:10:14.600 --> 02:10:44.600
لبناء العبادات على التوقيف لبناء العبادات على التوقيف. فاللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المجزي فيأتي بالمجزئ من التشهد الاول ثم يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم. والقدر الذي تتحقق به الصلاة عليه هو قول اللهم صل على محمد

272
02:10:44.600 --> 02:11:14.600
فلا يندرج في ذلك الصلاة على اله ولا زيادة الدعاء بالبركة. فهذا وذاك كلاهما مستحب. والثانية عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليم وقد نقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى

273
02:11:14.600 --> 02:11:41.800
تكفي اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فتكون فيكون الركن هو التسليمة الاولى فقط. فيكون الركن هو التسليمة الاولى فقط. واما الثانية فهي مستحبة. وقد ذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ من اهل العلم اجماعا

274
02:11:41.800 --> 02:12:01.800
من يحفظ من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه وصحت صلاته. انه لو على تسليمة واحدة اجزأه وصحت صلاته. مما يدل على ان الركن من التسليمتين هو

275
02:12:01.800 --> 02:12:31.800
واحدة منهما. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية. وهو تتابعها رفقة الشرعية. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة؟ ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج اليها هنا

276
02:12:31.800 --> 02:12:54.950
واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء مقابل الركن. والواجب يقع عند الفقهاء مقابل الركن وهو ما يدخل في باهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. ما يدخل في ماهية العبادة

277
02:12:54.950 --> 02:13:21.350
وربما سقط لعذر او جبر لغير بغيره. فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية وضوئي ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر

278
02:13:21.400 --> 02:13:52.600
او جبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره وترك ذكر الجبر في الوضوء لعدم وروده في واجبه. وترك ذكر الجبر في وضوءه لعدم وروده في واجبه يعني واجب الوضوء اذا ترك لم يأتي بالشرع انه يجبر. واما واجب الصلاة اذا ترك فورد في الشرع انه يجبر

279
02:13:52.600 --> 02:14:15.350
السهو نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء عند الحنابلة وانه شيء واحد هو التسمية مع الذكر. اي التذكر

280
02:14:15.500 --> 02:14:53.150
والافصح فيها ضم ذالها. والافصح فيها ضم ذالها فتسقط بالنسيان فتسقط بالنسيان والجهل والتسمية هي قول بسم الله والتسمية هي قول بسم الله. فيجب عند الحنابلة ليه؟ فيجب عند الحنابلة التسمية مع الذكر في اول الوضوء عند ابتداء الوضوء

281
02:14:53.650 --> 02:15:23.650
والراجح ان التسمية مستحبة غير واجبة. والراجح ان التسمية مستحبة غير واجبة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع

282
02:15:23.650 --> 02:15:41.300
خامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وانها ثمانية

283
02:15:41.500 --> 02:16:12.200
الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان تكبير الانتقال اي بين الاركان. وهي هي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام. وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام سميت تكبيرة الانتقال لانه يؤتى بها حال الانتقال بين الاركان. سميت تكبيرة الانتقال

284
02:16:12.200 --> 02:16:43.350
لانه يؤتى بها حال الانتقال بين الاركان فيشرع الاتيان بها بعد مفارقة الركن وينتهى منها قبل الوصول الى ما بعده. في شرع الاتيان بها بعد الركن وينتهى منها قبل الوصول الى ما بعده. وثانيها قول سمع الله لمن حمده

285
02:16:43.350 --> 02:17:20.150
امام ومنفرد دون مأموم ويأتيان بها في انتقالهما. ويأتيان بها بها في انتقالهما والثالث قول ربنا ولك الحمد قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي بها الامام والمنفرد بعد اعتذارهما. يأتي بها الامام والمنفرد

286
02:17:20.150 --> 02:17:49.750
بعد اعتدالهما ويأتي بها المأموم حال انتقاله. ويأتي بها المأموم حالا والراجح استواء الثلاثة فيها. والراجح استواء الثلاثة فيها. وانهم يقولونها بعد الاعتدال وانهم يقولونها بعد الاعتدال. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع

287
02:17:50.250 --> 02:18:20.950
والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول. واخره الشهادتان واخره الشهادتان وثامنها الجلوس له. وثامنها الجلوس له. ويفترق الركن عن الواجب

288
02:18:20.950 --> 02:18:50.950
فيما تركه المصلي منهما سهوه. ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه منهما المصلي فالركن ان ترك سهوا بطلت الصلاة بتركه. فالركن ان ترك سهوا الصلاة بتركه. واما الواجب فانه يجبر بسجود السهو. فانه يجبر بسجود السهو. نعم

289
02:18:50.950 --> 02:19:10.950
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة ذكر المصنف وفقه الله من النواقض والمبطلات المحتاج اليها هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة

290
02:19:10.950 --> 02:19:50.350
والناقض والمبطل بمعنى واحد. والناقض والمبطل بمعنى واحد. والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراح والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد والنوافظ  جمع ناقض والمبطلات جمع مبطلين وهما والنواقض جمع ناقض او ناقضة والنواقض جمع ناقض او ناقضة والمبطلات جمع مبطل

291
02:19:50.350 --> 02:20:15.500
وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد ما يطرأ على العبادة او العقل. فتتخلف معه الاثار المقصودة من فعله. فتتخلف معه الاثار المقصودة من فعله فنواقض الوضوء وفق الاصطلاح الفقهي

292
02:20:15.700 --> 02:20:45.700
فنواقض الوضوء وفق الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة وفق الاصطلاح الفقهي ما ما يبرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة

293
02:20:45.700 --> 02:21:05.700
لا تتخلف معه الاثار المقصودة منها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله نواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قلاء كثر. او نجس سواهما يفتح سخين

294
02:21:05.700 --> 02:21:25.700
كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع ما السفرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى بشهوة بلا حائل وسادس اصل ميت والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجبه

295
02:21:25.700 --> 02:21:53.950
رسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله نواقض الوضوء عند الحنابلة. وعد ثمانية ومن الحنابلة من يعدها سبعة. فيسقط الردة لانها موجب لما هو اعظم وهو الغسل. لانها موجب لما هو اعظم وهو

296
02:21:53.950 --> 02:22:23.300
الغسل والخلاف بينهم لفظي. والخلاف بينهم لفظي لان الغسل الواجب مع الردة يجب معه عند الحنابلة وضوءه. لان الغسل الواجب مع الردة يجب معه عند الحنابلة وضوء فاول تلك النواقض الثمانية خارج من سبيل

297
02:22:23.400 --> 02:22:51.750
والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد ظاهرا او غير طاهر فانه ينقض الوضوء. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر

298
02:22:51.850 --> 02:23:22.050
فاذا خرج البول والغائط من البدن نقض مطلقا كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من بطنه. فاذا خرج منه شيء انتقض وضوءه. قال او نجس وهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي وكذلك خروج نجس سوى البول

299
02:23:22.050 --> 02:23:53.750
غائطي اذا كان فاحشا اي كثيرا وتقدير الفحش يرجع فيه الى كل احد بحسبه. اي بحسب ما يحكم به عنده فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا

300
02:23:53.750 --> 02:24:22.650
الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا. اما الطاهر اما الخارج الطاهر فلا ينقض. اما الخارج الظاهر فلا ينقض. فخروج الدم عندهم ينقض بخلاف خروج العرب. فخروج الدم عندهم ينقض

301
02:24:22.650 --> 02:24:42.650
بخلاف خروج العرق لان الدم نجس دون العرق فليس بنجس لان الدم نجس دون العرق ليس بنجس والاخر ان يكون كثيرا. ان يكون كثيرا. فلو خرج نجس يسير لم ينقض

302
02:24:42.650 --> 02:25:09.600
فلو خرج نجس يسير لم ينقض كسير دم والراجح ان خروج النجس على اي حال سوى البول والغائط لا ينقض ان خروج نجلس على اي حال سوى البول والغائط لا ينقض. فتجب ازالة النجس لكنه لا

303
02:25:09.600 --> 02:25:47.500
ينقض الوضوء. والثالث زوال عقل او تغطيته. زوال عقل او تغطيته  وزواله حقيقي وحكمي. فزواله حقيقة بالجنون وحكما بالصغار وتغطيته كالنوم المستغرق او الاغماء كالنوم المستغرق او الاغماء. ورابعها مس فرج ادمي

304
02:25:47.500 --> 02:26:23.550
قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده بلا حائل بان يفضي اليه مباشرة بان يفضي اليه مباشرة ولو بغير شهوة ولو بغير شهوة والراجح ان مس الفرج لا ينقض ان مس الفرج لا ينقض

305
02:26:23.700 --> 02:26:59.400
ويستحب الوضوء منه. ويستحب الوضوء منه ويتأكد الاستحباب عند وجود نشوة الشهوة. ويتأكد الاستحباب عند وجود لنشوة الشهوة. ما لم يكن خارج كمدين ما لم يكن خارج كمدين سيكون ناقضا حينئذ. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر. لشهوة بلا حائل

306
02:26:59.400 --> 02:27:29.900
اي بالافظاء الى البشرة اي بالافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ مع وجود الشهوة وهي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل. بمباشرة جسده بالغسل. لا بصب الماء عليه

307
02:27:30.050 --> 02:28:02.050
لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت وسابعها اكل لحم الجزور. اي الابل اكل لحم الجزور اي الابل وعبر الحنابلة هنا بقولهم اكل لحم الجزور. ولم يقولوا اكل لحم الابل

308
02:28:02.550 --> 02:28:21.850
مع ان الوارد في الاحاديث ايهما جزور ام الابل الابل الوارد في الاحاديث كحديث جابر ابن سمرة والبراء بن عازب الابل فلماذا عدلوا عنه؟ لماذا قالوا اكل لحم الجزور؟ نعم

309
02:28:26.450 --> 02:28:46.350
احسنت لان النقض عند الحنابلة يختص بما يجزر من اللحم اي اي ما يحتاج معاناته الى سكين ونحوه. اي ما يحتاج في معاناته الى سكين ونحوها. اما ما لا يجزر

310
02:28:46.500 --> 02:29:22.650
كالكبد والطحال والرأس فهذا عند الحنابلة لا ينقض فهذا عند الحنابلة لا ينقض. والراجح ان جميع لحم الابل ينقض. لاتحاد العلة ان جميع لحم الابل ينقض باتحاد العلة وهي ما فيها من الشيطنة في اصح الاقوال وهي ما فيها من الشيطنة في اصح الاقوال وهو اختيار ابن

311
02:29:22.650 --> 02:29:52.650
تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في تعيين علة الامر بالوضوء من لحم الجزور وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر اعاذ الله تعالى واياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل كخروج مني

312
02:29:52.650 --> 02:30:21.900
رفقا بلذة توجب عند الحنابلة الوضوء ايضا. فاذا اغتسل فانه ايش؟ يتوضأ فاذا اغتسل فانه يتوضأ واستثنوا من ذلك الموت. لانه عن غير لانه عن غير حدث. والراجح انه لا يجب مع الغسل وضوء. والراجح انه

313
02:30:21.900 --> 02:30:41.900
لا يجب مع الغسل وضوء. فاذا اغتسل فارتفع الحدث الاكبر ارتفع معه الحدث الاصغر. فاذا اغتسل فارتفع الحدث الاكبر ارتفع معه الحدث الاصغر. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله

314
02:30:41.900 --> 02:31:01.900
مبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما قل بشرطها طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال الثاني ما قل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفع واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما اقل بواجبها

315
02:31:01.900 --> 02:31:21.900
ترك واجب عمد. الرابع ما اقل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعد الخامس ما اقل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اقل بما يجب

316
02:31:21.900 --> 02:31:39.000
فهات مرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. ثم بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى. سنة احدى ثلاثين بعد الاربعمئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين

317
02:31:39.350 --> 02:32:06.400
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة مبطلات الصلاة مبينا انها ستة انواع اي باعتبار اصولها الكلية اي باعتبار اصولها الكلية فان الافراد لا تنحصر. والضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئي

318
02:32:10.050 --> 02:32:37.050
وفقهاء الحنابلة ذكروا في كلامهم افرادا متنوعة ترجع الى هذه الاصول المستخرجة مما ذكروها. المستخرجة مما ذكروه فهي تجري وفق مذهبهم. وان لم تكن منصوص كلامهم فهي تجري وفق مذهبهم. وان لم تكن منصوصة

319
02:32:37.050 --> 02:33:07.900
كلامهم. فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي  كمبطل طهارة لانتقاضها به والطهارة شرط فاذا بطل شرط الصلاة بطلت الصلاة

320
02:33:08.500 --> 02:33:39.300
وثانيها ما اخل بركنها. ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي بين كترك ركن مطلقا. اي على اي حال من العمد او السهو وكذا لو جاء بالركن لكن على غير وجهه الشرعي كأن يقرأ الفاتحة منكسة كأن يقرأ الفاتحة من

321
02:33:39.300 --> 02:34:08.900
اي من اخرها الى اولها. فيكون اخل بركنها. وثالثها ما اخل بواجبها تركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا فمع السهو يجبر بسجود. والرابع ما اخل بهيئتها

322
02:34:09.150 --> 02:34:44.200
اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي هيئتها وصفتها الشرعية. التي يسميها الحنابلة نظام الصلاة. التي يسميها قبيلة نظام الصلاة يعني صفتها المقدرة شرعا. والخامس ما اخل بما يجب فيها  وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهر

323
02:34:44.200 --> 02:35:25.000
قاد وكلام والقهقهة هي الضحك المصحوب بصوت الضحك المصحوب بصوت  ومثلها في ابطال الصلاة الكلام. ومثلها في ابطال الصلاة الكلام. مطلقا فرق بين عمد ولا سهو والراجح انه اذا تكلم سهوا صحت صلاته. والراجح انه اذا تكلم سهوا صحت صلاته. وهي الرواية

324
02:35:25.000 --> 02:35:49.750
الثانية عن الامام احمد. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس السادس ان الخامس يرجع الى صفتها

325
02:35:49.800 --> 02:36:11.800
واما السادس فخارج عنه. ان الخامس يرجع الى صفتها واما السادس فخارج عنه. كمرور كلب اسود به  اي خالص السواد لا لون فيه. اي خالص السواد لا لون فيه. بين يديه

326
02:36:11.800 --> 02:36:32.950
اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها. اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها لان منتهى السجود عادة ثلاثة اذرع لان منتهى السجود عادة ثلاثة اذرع. وبهذا نكون قد فرغنا

327
02:36:33.250 --> 02:37:00.800
في من بيان معاني هذا الكتاب وفق ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب المبتدأ في الصلاة المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان الان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس

328
02:37:01.100 --> 02:37:21.100
واحد بالميعاد المثبت في محله من نصرته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الاربعاء الخامس والعشرين من شهر شعبان سنتا سبع وثلاثين واربع مئة

329
02:37:21.100 --> 02:37:50.900
الف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الاحساء وهذا الكتاب اسمه ايش المبتدأ في الفقه يعني المراد منه تحبيب الناس في طلب الفقه فهو يفتح الباب في محبة فينبغي ان يجتهد الطالب في استكمال الته في علم الفقه فان علم الفقه من اشد ما يحتاج اليه

330
02:37:50.900 --> 02:38:10.900
الناس في حياتهم فالامر كما ذكر ابن الجوزي انه تأمل انفع العلوم فوجده الفقه فان المقرئ يبقى مدة طويلة لا يسأله احد عن قراءته. والمحدث لا يسأله احد عن حديث

331
02:38:10.900 --> 02:38:27.200
واما الفقيه فان الناس دائما يحتاجون الى معرفة احكام دينهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

332
02:38:27.300 --> 02:40:07.000
ابو عبد الله     لا لا لا  يلا