﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس. اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
من برنامج اساس العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف بمدينته مدينة عرعر وهو كتاب المبتدأ في الفقه مصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
ابن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد الامام احمد بن حنبل. رتبته على نمط مخترع نموذج مفترق يناسب حال الابتلاء ويرغب في مزيد الاقتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التنادى. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم تلف بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه

7
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
هؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وقوله فيه فيظ امتنانه اي واسع امتنانه. وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان المقصود التعبد بالهدي النبوي. والتصانيف الموضوعة

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
في الفقه يراد منها الوصول الى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سلم يرتقى به الى معرفة حكم الشرع مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بالنسبة

9
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
الى الكتاب والسنة بمنزلة الكتب الالية. فهي بالنسبة الى الكتاب والسنة بمنزلة الكتب الالية ذكره شيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة التصانيف المقيدة الوضع الفقهي من المسائل هذه التحفة اللطيفة التي وصفها المصنف بانها مبتدأ تفقه ومقدمة

10
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
تفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل وانه رتبها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه فيه احد وانموذج مفترع اي مثال مبتكر دعا اليه ايجاد جملة مختصرة من الفقه ترغب فيه وتهدي الى باقيه

11
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
يناسب حال المبتدئين وترقيهم الى ما يلزمهم من احكام الفقه والدين. كما قال يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء. لان حال الابتداء ينبغي ان يجعل له ما يناسبه. اذ هي

12
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
نقص تفتقر الى اعتناء خاص حتى يتهيأ للراغب في العلم في الفقه او في غيره معرفة ما يلزمه منه ثم ينبغي ان تكون المصنفات في الابتداء داعية الى مزيد الاعتناء اي مرغبة فيما بعدها

13
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
فان المرء اذا عقل شيئا ووعاه حصلت له محبة له. فيطلب ما بعده وهذه من منافع المختصرات الوجيزة في انواع الفنون فان عادة المختصرات انها لا تفي بما ينبغي على وجه تام لكن

14
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
اه ترغب في بقية الفن وتحبب فيه. ثم ذكر ان الداعي الى ما ذكر قبل من كونه يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الانتهاء انه محتو على نبذة ملمة اي جامعة بجملة

15
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
من مسائل الطهارة والصلاة مهمة فان هذين البابين هما مقدم ما يلزم العبد من فقه الاحكام والحلال والحرام فالصلاة فيه اعظم احكامه وهي موقوفة على اعظم شروطه وهي الطهارة فجعل هذا المختصر جامعا لما يناسب المقام من احكام هذين البابين. ثم ختم بدعاء الله سبحانه

16
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
وتعالى نفع هذا الكتاب من شاء من العباد وان يدخره عنده يوم يعني يوم القيامة احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها

17
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء. وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالته ركنه بحجر ونحو تاء الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس حكم نجس ملوث خارج من

18
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
غير اصلي بحجر ونحو الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة

19
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من الحدود الفقهية المحتاج اليها لان الفقه خاصة والعلم عامة يدور على امرين

20
00:07:20.200 --> 00:08:00.200
احدهما حقائق تصورية والاخر احكام تصديقية حقائق تصورية والاخر احكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل فالحقائق تدرك بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل دلائل واقتصر على ذكر خمسة حدود ينتفع بها في حال الابتداء. وفق ما

21
00:08:00.200 --> 00:08:30.200
رواه الحنابلة رحمهم الله فالحد الاول حد الاستنجاء وذكره بقوله وهو ازالة نجس خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجل ونحوه فالاستنجاء يدور على امرين. احدهما ازالة النجس الملوث

22
00:08:30.200 --> 00:09:00.200
والاخر ازالة حكمه. احدهما ازالة النجس الملوث. والاخر ازالة حكم والفرق بينهما ان الازالة في الاول تكون حقيقية فلا يبقى من النجس النجس شيء ان الازالة في الاول تكون حقيقية فلا يبقى من النجس شيء. واما في الثاني فتكون

23
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
حكمية اذ يبقى منه شيء يعفى عنه. اذ يبقى منه شيء يعفى عنه فاما الاول وهو الحقيقي فهو المذكور في قوله ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء. واما الثاني وهو الحكمي فهو المذكور في قوله او

24
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
حكمه بحجر ونحوه. فالحقيقي المذكور في قوله ازالة نجس ملوث الى اخره. المراد بالازالة النفي والاعدام المراد بالازالة النفي والاعدام. والنجس هو المحكوم بنجاسته هو المحكوم بنجاسته. وطريق الحكم بنجاسة شيء النقل. من

25
00:10:00.200 --> 00:10:40.200
القرآن او السنة او الاجماع. وقوله ملوث اي مقذر فالتلويث التقذير. وقوله خارج من سبيل اصلي اي من قبل او دبر فكل انسان له سبيلان. احدهما القبل والاخر الدبر وقوله بماء ان يكون المستعمل فيه للازالة هو

26
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
ما واما الحكمي المذكور في قوله ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمقصود كما تقدم انه لا يزال النجس كله بل يبقى منه بقية اذا استعمل العبد حجرا ونحوه اي ما في حكمه مما يزال

27
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
به الخارج فانه اذا استعمله بقيت بعده بلة لا يزيلها الا الماء بقيت بعده بلة اي رطوبة لا يزيلها الا الماء. وهذه الرطوبة معفون عنها. ولهذا قال الفقهاء او ازالة حكمه

28
00:11:30.200 --> 00:12:00.200
زال حكم النجس وان بقي شيء منه. ويسمى الحكمية بالاستجمار اما الحكمية بالاستجمار فالاستنجاء استجمار وزيادة فالاستنجاء استجمار وزيادة فالذي ذكره كله من ازالة النجس الملوث او ازالة حكمه يسمى استنجاد. ويختص

29
00:12:00.200 --> 00:12:30.200
ازالة الحكم باسم الاستجمار. واما الحد الثاني فهو حد الاستجمار وهو المذكور في قوله ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. وهو كما تقدم فرض من افراد الاستنجاء وهو كما تقدم فرد من افراد الاستنجاء. فاذا عطف الاستجمار على الاستنجاء فهو من عطف

30
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
على فاذا عطف الاستجمار على الاستنجاء فهو من عطف الخاص على العام. وكما تقدم في الازالة في الاستجمار تكون لحكم النجس لا لعين النجس. اذ تبقى من النجس بقية لا يزيلها الا الماء

31
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
الذي ذكرناه من بقاء بلة اي رطوبة للخارج بعد استعمال الحجر او نحوه. فهذه البلة لا يدفعها احجر ولا غيره؟ ويختص دفعها بالماء. وعفي عنها بمشقة الاحتراز منها. وعفي عنها بمشقة

32
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
منها فان استعمال الحجر ونحوه غايته ان يزيل الخارج. اما ازالة الرطوبة بالماء اما ازالة الرطوبة فتختص بالماء. واذا استجمر العبد كفاه ذلك توسعة من الله سبحانه تعالى على عباده. ثم ذكر الحد الثالث وهو حد السواك. فقال وهو استعمال عود اي

33
00:13:40.200 --> 00:14:10.200
الة من العود المعروف. فالمراد بالسواك هنا الالة التي هي المسواك. استعمال عود في اسناني ورثة ولسان. فمحل استعمال السواك هي هذه المواضع الثلاث دون غيرها بان يستعمله في اسنانه او في لسانه او في رثته. واللثة مخففة

34
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
فيقال اللذة وهي اللحمة التي تحيط بالاسنان فهي اللحمة التي غرزت فيها الاسنان. فاستعمال يكون في هذه المحال الثلاثة. فلا يستعمل في غيرها ولا يتعلق به حكم. قال لاذهاب التغير ونحوه. اي يقصد من استعماله اذهاب التغير الذي يلحق الانسان. ونحوه

35
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
كتطيب الفم فتارة لا يكون معه تغير في فمه لكن يستعمل السواك تطييبا ثم ذكر الحد الرابع فقال حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح المستعمل فيه ماء دون غيره فلا يستعمل تراب ولا غيره وهذا الماء المستعمل فيه

36
00:15:10.200 --> 00:15:40.200
موصوف بوصفين احدهما كونه طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا لا يكون ظاهرا ولا نجسا. والاخر كونه مباحا. فلا يكون حراما. فلا يكون حراما كالمنصوب او المسروق او المستعمل في غير ما وقف عليه. فلا يكون

37
00:15:40.200 --> 00:16:10.200
قالوا المائي عند الحنابلة وضوءا حتى يقارن طهوريته حتى علينا طهوريته كونه مباحا. فلو ان احدا توضأ بماء مسروق فعند الحنابلة انه لم يتوضأ والراجح ان من توضأ بماء حرام غير حلال صح وضوءه مع الاثم وهو

38
00:16:10.200 --> 00:16:40.200
مذهب الجمهور. فالفرق بين حد الوضوء المذكور هنا وبين حده الذي عليه الجمهور ان الحنابلة يشترطون في الحد وجود كلمة ايش؟ مباح. مباح. فلو كان غير مباح لم يصح لم يصح كونه وضوءا. واما غيرهم فانهم يصححون كونه وضوءا ولو كان بماء طهور

39
00:16:40.200 --> 00:17:10.200
غير مباح. ثم ذكر محل استعمال ذلك الماء الطهور المباح. لانه في الاعضاء الاربعة. الوجه اليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وهي صفة الوضوء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجاري في كلام المتقدمين انهم يقولون صفة معلومة. ومن تأخر

40
00:17:10.200 --> 00:17:40.200
كثير منهم يعبرون بقولهم صفة مخصوصة. والاول احسن فهو الموافق لخطاب الشرع. فهو الموافق لخطاب الشرع فاكثر ما ما يذكر فيه المبين الموضح بالشرع باسم المعلوم ومنه قوله تعالى الحج اشهر معلومات. ثم ذكر الحد الخامس فقال حد الصلاة. وهي اقوال وافعال

41
00:17:40.200 --> 00:18:10.200
علومه اي مبينة بما جاء نعته وايضاحه في الشرع. وتلك الافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فمبتدأها التكبير وهو قول الله اكبر عند افتتاح الصلاة ومقتدمها التسليم وهو قول السلام عليكم عند ختم الصلاة وما بينهما

42
00:18:10.200 --> 00:18:50.200
اقوال وافعال معلومة. واضح؟ طيب. لماذا لم يقل ابلة بنية اقوال وافعال معلومة بنية مفتتحة بالتكبير مختتمة تسليم او في اخرها. ما الجواب لان النية مع الوضوء نية الوضوء للوضوء. هذي صلاة الان

43
00:18:50.200 --> 00:19:40.200
تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام الله اكبر ظاهر هذا ما قالوه. لا تقول عليهم شي ما قالوه الله يهديك. نعم عبادة كله بالنية هاصر السنة ايوا احسنت وذكر النية عندهم في قوله معلومة. فتقدم ان معنى معلومة يعني مبينة بطريق الشر

44
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
بين بطريق الشرع فمن صفة الصلاة عندهم انها تكون بنية فلا حاجة الى زيادة قول بنية اشار الى هذا مرعي من كرمي في غاية المنتهى في كتاب الوضوء منها. اشار الى هذا مرعي الكرمي في غاية المنتهى

45
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
في باب في كتاب الوضوء منها. وتبعه شارحها الرحيباني. نعم. احسن الله اليكم. قلت حفظكم الله تعالى المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. وهي خمسة انواع النوع الاول الواجب

46
00:20:20.200 --> 00:20:50.200
وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف النوع الثاني المصنف وفقه الله في هذه الجملة المقصد المذكورة بعد المدخل. فعادة المصنفين انهم يقسمون تارة الكتاب الى مدخل ومقصد

47
00:20:50.200 --> 00:21:20.200
خاتمة فالمدخل هو المبتدأ والمقصد هو الغاية والخاتمة كالتتمة لذلك المقصد وتقدم ان المدخل مشتمل على حدود تتعلق بجملة من الاحكام الفقهية تعين على تصورها واما المقصد فذكر فيه جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. والمذكور في

48
00:21:20.200 --> 00:21:50.200
هذا المقصد من الاحكام ترجع يرجع الى خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات و المباحات والمكروهات والمحرمات. فعلى هؤلاء الخمس يدور الحكم شرعي التعبدي الذي يسميه عامة الاصوليين بالحكم الشرعي التكليفي. ومقدم

49
00:21:50.200 --> 00:22:30.200
ذكره من هذه الانواع الخمسة هو نوع الواجبات. والواجبات منسوبة الى الايجاب. والايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اللازمة. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي. للفعل اقتضاء لازما ويسمى هذا الحكم ايجابا باعتبار صدوره من الله. يسمى ايجابا باعتبار

50
00:22:30.200 --> 00:23:00.200
صدوره من الله ويسمى متعلقه واجبا بالنظر الى العبد ويسمى متعلقه واجبا بالنظر الى العبد. فقول الفقهاء مثلا الصلوات الخمس واجبة. يعني بالنظر الى ما يتعلق بحكم الايجاب لها في حق العبد فتكون واجبة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة

51
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
واجب على كل مسلم. ايش؟ على كل محتلم. متفق عليه من حديث ابي ابن سعيد الخدري رضي الله عنه. وذكر من جملة الواجبات ما عده في قوله فيجب غسل يد قائم من

52
00:23:20.200 --> 00:23:50.200
يوم دين ناقض لوضوء فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل نافظ لوضوء ولو تحقق طهارة وقولهم غسل بيدي اي غسل كفي. المراد باليم باليد هنا الكف. دون ما فوقها. فاسم اليد يعم الكف

53
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
لكن محل هذا الحكم عندهم هو الكف فقط بان تكون هذه كف قائم من نوم والقائم من النوم هو ايش؟ ما هو من هو القائم من النوم يعني كملها المستيقظ منه المريد قطعه المستيقظ منه المريد قطعه. فلو ان

54
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
احدا انتبه في ليله ثم تقلب على فراشه غير مريد النهوض منه فلا يتعلق به الحقوق وانما يتعلق الحكم عندهم بمن اراد قطع نومه بان يفرغ من نومه وينتقل الى حال

55
00:24:40.200 --> 00:25:10.200
اخرى والنوم المراد عندهم هو نوم الليل ولذلك قالوا من نوم ليل فلا يدخل فيه نوم النهار وشرطه ان يكون ناقضا لوضوءه وشرطه ان يكون ناقضا لوضوء فاذا كان نومه غير ناقض لوضوء فهو عند الحنابلة لا يجب عليه غسل يديه

56
00:25:10.200 --> 00:25:40.200
وهذا من مفردات الحنابلة دون سائر جمهور الفقهاء وهو قولهم او بالدليل واقرب الى الرجح لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فانه لا يدري اين باتت منه. متفق عليه. وعلة ايجاب غسل اليدين ثلاثا. للمستيقظ من

57
00:25:40.200 --> 00:26:10.200
نوم ليل لماذا؟ ليش يجب عليه ان يغسلها ثلاثا هي ملابسة الشيطان. هي ملابسة الشيطان. وهو اختيار ابن تيمية الحفيد ابنه ابن القيم فان الشيطان اذا فان الانسان اذا نام لبسه الشيطان كما ثبت في احاديث الصحيحين

58
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
وغيرهما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا نام اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفذ ثلاثة فان الشيطان ايش؟ يبيت وعلى رجومه وحديث ابي هريرة ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته

59
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
ثلاثة عقد الحديث فهذه الاحاديث وما كان في معناها تدل على ملابسة الشيطان للانسان. فمما يدفع به ثقل الشيطان ان يغسل يديه ثلاثا اذا استيقظ من نومه. ثم ذكر المصنف ايضا من الواجب

60
00:26:50.200 --> 00:27:20.200
وضوء لصلاة ومس مصحف وطوافه. فمن الواجبات عند الحنابلة الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع. وتانيها مس المصحف. وهو لمسه ببشرته بلا حائل وهو لمسه ببشرته بلا حائل. فتكون

61
00:27:20.200 --> 00:27:50.200
فيكون جسده مفضيا الى المصحف ليس بينه وبينه شيء. وهذا مذهب الارض الائمة الاربعة والراجح من الاحاديث الواردة في ذلك. وثالثها الطواف حول الكعبة. وهو ومذهب الائمة الاربعة. خلافا لابن تيمية

62
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
وابن القيم وغيرهما ومذهب الاربعة اقوى فان الطواف حول الكعبة عبادة مشهورة شائعة والمسلمون مستقرون على ايجاد الطهارة لها. وليس بالادلة ما ينهض الى جواز الطواف دون وضوء وما نقل في ذلك اشياء عن بعض اتباع التابعين رحمهم الله

63
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
فالاخذ بالاوثق مما عليه مذهب الائمة الاربعة اظهر والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم وقلتم الله تعالى والنوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء بول

64
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني هذا وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. ويستحب السواك بعود الليل

65
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
موقن غير مضر لا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد وهو حرق العانة وحث شارب او قص طرفه وتقديم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. ولمتوضئ عند

66
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم

67
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتا مغرب رباعية وقول امين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة

68
00:30:00.200 --> 00:30:20.200
بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى وفي قيامه وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه

69
00:30:20.200 --> 00:30:50.200
وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهو المستحبات

70
00:30:50.200 --> 00:31:20.200
المستحبات ترجع الى حكم الاستحباب. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي بالفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وهذا الحد يبين الفرق بينه وبين الواجب وبين الايجاب. فالايجاب يكون الاقتضاء فيه لا

71
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
الزمن واما في الاستحباب فانه يكون غير لازم. وذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل المستحبات التي ترجع الى هذا الحكم فقال فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من

72
00:31:40.200 --> 00:32:10.200
الخبث والخفاء الخبائث. فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل الخلاء ان يكون هذا الذكر والخلاء هو المحل المقصود في قضاء الحاجة المحل المقصود في قضاء الحاجة فما اعد لقضاء الحاجة يسمى خلاء

73
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
فيأتي العبد بهذا الذكر المركب من جملتين. الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي مروية في حديث انس في الصحيحين

74
00:32:30.200 --> 00:33:00.200
والخبث بسكون الباء هو الشر. والخبائث النفوس الشريرة والخبائث والنفوس الشريرة وفي الخبث لغة اخرى بضم الباء الخبث وهي ذكران الشياطين وتكون الخبائث الاناث من الشياطين. فالحديث جاء بهاتين الروايتين على

75
00:33:00.200 --> 00:33:30.200
هذين المعنيين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخوله الخلاء. ويقول المتخلي هذا ذكر عند ارادة دخول الخلاء. فان كان في فضاء فانه يقول هذا الذكر اذا نار ثيابه لحاجته فانه يقول هذا الذكر اذا شمر اي رفع ثيابه لقضاء حاجته

76
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
ثم ذكر حكما اخر فقال وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فاذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عندهم وفاقا للائمة الثلاثة الاتيان بهذا الذكر

77
00:33:50.200 --> 00:34:20.200
بايظا من جملتين الاولى قول غفرانك وثبت هذا عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها والاخرى قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وروي هذا حديث عند ابن ماجة واسناده ضعيف. يقول المتخلي هذا الذكر

78
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
اذا خرج من الخلاء وبرز منه اذا خرج من الخلاء وبرز منه فان كان قضى حاجته في فضاء فانه يقول هذا الذكر اذا ارسل ثيابه. فانه يقول هذا الذكر اذا ارسل ثيابه

79
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
اي اذا رد ثيابه لستر بدنه بعد تشميرها. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه فيستحب عند الحنابلة للمتخلى وفاقا للثلاثة ان يقدم اليسرى

80
00:35:00.200 --> 00:35:30.200
دخول الخلاء ويقدم اليمنى عند الخروج منه. عملا بالقاعدة في الشرع ان اليمين للطيبات والشمال للمستخبثات والخلاء موضع مستخبث فاذا دخله دخله بيسراه. واذا خرج منه قدم اليمنى لان خارج الخلاء

81
00:35:30.200 --> 00:36:00.200
اطيب من داخله عادة. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويستحب السواك بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت وهذا محل اتفاق مع الائمة الثلاثة ايضا فالسواك كما تقدم العود السواك سبق انه استعمال ايش؟ عود استعمال عود. فالته العود

82
00:36:00.200 --> 00:36:30.200
صفته المستحبة هي المذكورة في قوله لين ممكن غير مضر لا يتفتت فيكون لينا غير خشن فيكون لينا غير خشن ويكون منقيا اي موصوفا بالانقاء. ليذهب يرى ونحوه وان يكون غير مضر اي لا ينشأ منه ضرر بان يكون جارحا

83
00:36:30.200 --> 00:37:00.200
اللثة او الاسنان. فاذا وجد النظر فهو ينافي مقصده من التطييب وازالة التغير وان يكون غير متفتت لانه مع التفتت وهو تقطعه قطعا صغارا لا المقصود ازالة التغير. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ولصائم قبل الزوال بعود يابس

84
00:37:00.200 --> 00:37:30.200
فالحنابلة رحمهم الله يخصون السواك المستعملة الصيام حال الصيام قبل الزوال بكون العود يابسا بكون العود يابسا فلا يستحب عندهم ان يكون رطبا فلا يستحب عندهم ان يكون رطبا. واذا استعمل الرطب

85
00:37:30.200 --> 00:37:50.200
قبل الزوال حال كونه صائما فهو عندهم من جملة مباح وهو عندهم من جملة مباح. فالسواك للصائم قبل الزوال عند الحنابلة له حكمان. فالسواك للصائم عند الحنابلة قبل الزوال له حكمان

86
00:37:50.200 --> 00:38:20.200
احدهما ان يكون بعود يابس. وهذا مستحب. والاخر ان يكون بعود رطب وهذا مباح والراجح انه يستحب للصائم مطلقا يابس او رطب وهو مذهب جمهور اهل العلم خلافا للحنابلة. والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء يتحلل

87
00:38:20.200 --> 00:38:40.200
ان الرطب له اجزاء تتحلل. واما اليابس فلا يتحلل منه شيء. ثم ذكر مسألة اخرى فقال واستحداد وهو حلق العانة وحلف شارب او قص ظفره الى اخر ما ذكر في هذه الجملة المشتملة

88
00:38:40.200 --> 00:39:10.200
على ذكر اربع من المستحبات. قرن بينهن لانهن خصال الفطرة. لانهن خصال الفطرة فالخصلة الاولى الاستحداد وهو حلق شعر العانة. وشعر العانة هو الشعر المحيط بالفرج سميت ازالته استحدادا لاستعمال الحديد في ازالته. باستعمال الحديد في ازالتها

89
00:39:10.200 --> 00:39:40.200
والاجماع منعقد على استحباب ذلك. والخصلة الثانية حف الشارب او قص طرفه. فيستحب عفوا الشارب والحف هو استقصاء اخذه والحث هو استقصاء اخذه او يقص طرفه وهو ما نزل منه على الشام وهو ما نزل منه على الشبك فما استرسل على الشفاء

90
00:39:40.200 --> 00:40:10.200
فانه يستحب له قصه. فالعبد مخير بين حب شاربه او قص طرفه النازل على شفته لثبوت السنة بالامرين لثبوت السنة بالامرين. والخصلة الثالثة تقليم الاظفار من اليدين والرجلين واستحباب ذلك محل اجماع. والرابعة نتف القبط اي

91
00:40:10.200 --> 00:40:40.200
نزع شعره اي نزع شعره. فالنتف هو النزع باليد او الة تكون في في اليد. فينزع بها نزعا والابط بكسر الهمزة وسكون الباء. فلا يقال الابط وانما هو ساكن الباء وهو مستوطن وهو مستبطن المنكب اسفل الكف فمستوطن المنكب اسفل الكف بجانب

92
00:40:40.200 --> 00:41:10.200
العود يسمى وكل انسان له ابطال فيستحب له نزع الشعر الكائن في هذا الموضع فان شق عليه نزعه بنفسه حلقه او تنور. اي استعمل الة يحلقه بها او تنور اي استعمل النور وهي اخلاط وهي اخلاط اذا وضعت على الشعر تزيله وهي

93
00:41:10.200 --> 00:41:30.200
اذا وضعت على الشعر تزيله. وفي معناها كل ما يزيل الشعر مما استحدثه الناس وفي معناها كل ما يزيد الشعر مما استحدثه الناس. يزال شعر القبطي به ما لم ينشأ منه ضرر

94
00:41:30.200 --> 00:41:50.200
ما لم ينشأ منه ضرر فالضرر يزال فالضرر يزال وكل ما خالف طبيعة الجسد عادة فانه يضر فالاصل ان الانسان يحفظ بدنه باستعمال ما تتابع عليه الناس. محتنزا مما يتجدد اليه

95
00:41:50.200 --> 00:42:10.200
لان لا يرجع عليه بالضرر في بدنه. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فمن المستحبات عند الحنابلة رفاقا للثلاثة. قول هذا الدين

96
00:42:10.200 --> 00:42:40.200
بعد الفراغ من الوضوء اي بعد الانتهاء من الوضوء فلا يشرع فيه حتى يفرغ منه فاذا فرغ من غسل رجله اليسرى جاء بهذا الذكر فتشهد. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويستحب للمصلي لمصل قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح

97
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
تعود فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الى اخر الذكر

98
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
بالمعروف عندنا ولا يختص به فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استفتح به صلاته فاستعماله مستحب وهو قول الجمهور. والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

99
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
فيستحب عند الجمهور لمن اراد ان يقرأ القرآن في صلاته ان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى واذا استعاذ بهذا اللفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. واذا استعاذ بغيره كان ذلك جائزا. فلو قال

100
00:43:40.200 --> 00:44:00.200
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جاز او قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم جاز ذلك ثم ذكر مسألة اخرى فقال وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة فمن

101
00:44:00.200 --> 00:44:30.200
مستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ميثاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة. فالصحيح ان الفاتحة اية من القرآن الكريم. جعلت ان البسملة اية من القرآن الكريم. جعلت في اوائل السور للدلالة على ذلك

102
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
فاذا قرأ الانسان سورة فانه يأتي بالبسملة فهي ليست اية من الفاتحة وانما هي اية قرآنية جعلت في رؤوس السور فاذا قرأ سورة استحب له ان يستفتح بها وفي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي

103
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة. بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر. فقرأ سورة الكوثر تامة فالبسملة محلها في اول السور. واما في اجزائها فيستحب ايضا تبعا

104
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
الاصل يستحب ايضا تبعا للاصل وقول الشاطبي وفي الاجزاء خير من تلى يعني باعتبار الرواية باعتبار الرواية يكون مخيرا لمن اراد ان يقرأ بالرواية المتبع. وقراءة الرواية المتبعة المعروفة بالقراءات لها احكام

105
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
غير الاحكام التي تكون في الصلاة ومن الخطأ الخلط بينهما وهذا يقع عند متأخر القراء فيغلطون افي جعل احكام القراءة في الرواية المتبعة احكاما للقراءة في الصلاة. ولهذا تفصيل ليس هذا مقامه. ثم

106
00:45:50.200 --> 00:46:10.200
المصنف مسألة اخرى فقال وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباع اي من المستحب للمصلي عند الحنبلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر

107
00:46:10.200 --> 00:46:40.200
في كل ركعة منها. وفي اولتي مغرب ورباعية. الرباعية هي صلاة الظهر وصلاة العصر فيقرأ الفاتحة اولا ثم يستحب له ان يقرأ بعد ذلك سورة كما ثبت هذا حديث ابي قتادة في الصحيحين والسنة قراءة سورة تامة والسنة قراءة سورة تامة فان قرأ

108
00:46:40.200 --> 00:47:00.200
بعض صورة فهذا جائز. وان قرأ بعض السورة فهذا جائز. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ففعله مرة واحدة واحدة في نافلة الفجر في نافلة الفجر كما في الصحيح انه قرأ ببعض سورة البقرة وبعض سورة ال

109
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
عمران فالاصل المستمر ان يقرأ سورة كاملة في الركعة الاولى ويقرأ ركعة كاملة في الركعة الثانية ويتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف مسألة اخرى

110
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
فقال وقول امين عند الفراغ من الفاتحة اي يستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة او الاسرار للامام والمأموم على حد سواء

111
00:47:40.200 --> 00:48:10.200
الامام والمأموم على حد سواء لما ثبت من الاحاديث النبوية في ذلك. والفقهاء متفقون على ان امين ليست من القرآن وانما هي هي ايش؟ امين دعاء احسنت انما هي دعاء فهي دعاء بعد دعاء. فقولوا امين معناه اللهم استجب معناه

112
00:48:10.200 --> 00:48:30.200
اللهم استجب ولذلك لو ان انسانا دعا فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا امين. فعله صحيح ام غير صحيح فعله صحيح فان امين دعاء معناه اللهم اغفر لنا امين يعني اللهم استجب هذا الدعاء

113
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
ثم ذكر مسألة اخرى فقال وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال مغفرة بين السجدتين فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود بان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويزيد على المرء

114
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
في الركوع او يقول سبحان ربي الاعلى ويزيد على المرء في السجود او يقول ربي اغفر لي بين السجدتين. هو الاول محل اجماع نقله الترمذي والثاني وهو الزيادة على المرة في قول ربي اغفر لي بين السجدتين

115
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
اين هو مذهب الائمة الاربعة؟ الذي نصوا عليه ولم يذكروا غيرهم خلافا لكن لم يوجد حكاية الاجماع في احكام الدين الظاهرة اشياء قد لا يوجد النص على اجماعها على الاجماع فيها فاغنت شهرتها عن نقل خاص

116
00:49:30.200 --> 00:50:00.200
بالاجماع عليه فيعرف ذلك بتتابع الفقهاء وعدم انكارهم ذلك. فمثلا قراءة سورة الكافرون والاخلاص في الركعتين اللتين تكونان بعد الطواف. روي في ذلك في مسلم وهو خطأ وانما هو من كلام جعفر بن محمد بن علي عن ابيه وليس من حديث جابر عن النبي

117
00:50:00.200 --> 00:50:20.200
صلى الله عليه وسلم ذكره جماعة من الحفاظ وبينه مطولا الخطيب في كتاب الفصل للوصل في بيان ما من الاحاديث لكن الفقهاء متتابعون على انه اذا صلى ركعتين فانه يقرأ ايش

118
00:50:20.200 --> 00:50:40.200
والاخلاص ولا يوجد نقل الاجماع عند احد فيما اعلم لا يوجد نقل الاجماع عند احد لكن فعلهم هذا وتتابعهم يدل على انه محل اجماع بينهم. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ودعاء في تشهد اخير فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة

119
00:50:40.200 --> 00:51:00.200
ايظا وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف استحباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر هذا بعد ان ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء بما شاء. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ورفع اليدين

120
00:51:00.200 --> 00:51:30.200
الاحرام والركوع والرفع منه وفاقا للشافعية. ويستحب للمصلي عند الحنابلة ان يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة في رفعها اولا عند احرامه اي عند ابتداء دخوله في الصلاة عند ابتداء دخوله في الصلاة. واسم الاحرام المراد به الدخول في العبادة. ومنه الاحرام في الحج وهو الدخول

121
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
في النسك وخص في الصلاة بقولهم تكبيرة الاحرام للاعلام بانه تميز عن غيره بكون ما احرم به المصلي حتى يكون محرما هو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ثم يرفع يديه ثانية عند الركوع ثم

122
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
ثم يرفع يديه ثالثة عند الرفع من الركوع. وفي رواية في المذهب انه يرفعهما ايظا اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. وليس المذهب وليست هي المذهب. فالمذهب الاقتصار على

123
00:52:10.200 --> 00:52:40.200
وانما هي رواية فيه وفاقا لمذهب الشافعي. وهو الصحيح انه يستحب له ايضا ان يرفع يديه في الموضع الرابع في رفع يديه في هذه المواضع الثلاثة. وكل هذه المواضع يكون رفع اليدين فيها حال القيام اي اذا كان قائم اي اذا كان قائما فاذا قام فانه يرفع يديه وتكون

124
00:52:40.200 --> 00:53:10.200
قبالة القبلة ثم ذكر مسألة اخرى فقال ووضع اليد اليمنى على اليسرى في قيامه فعله ما تحت سرته. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه اي في صلاته. ثم اختلفوا في المحل فمذهب الحنابلة جعلهما تحت

125
00:53:10.200 --> 00:53:30.200
سرته فيضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. ووضع اليدين احداهما على الاخرى ثبت في في الصحيح في حديث سهل ابن سعد وغيره وهو مذهب الجمهور. واما محل هذا الوضع فالفقهاء متنازعون

126
00:53:30.200 --> 00:54:00.200
فيه وقد نقل الترمذي رحمه الله في جامعه التوسعة في ذلك عن الصحابة والتابعين توسعة في ذلك عن الصحابة والتابعين. اي ان المصلي مخير بما يضع فيه اليدين حال قيامه في صلاته فان شاء وضعهما على سرته وان شاء وضعهما فوق سرته وان شاء وضعهما

127
00:54:00.200 --> 00:54:30.200
تحت سرته فان هذا هو المناسب لاختلاف صور الخلق طولا وقصرا. وبدانة ضعفا فيضع المرء يديه وفق ما يناسب حاله. والاحاديث مروية في ذلك لا يصح منها شيء ولو صح فان ما صح يكون ذاكرا بعض تلك السور. ويكون الاجماع الذي ذكره الترمذي حاويا

128
00:54:30.200 --> 00:54:50.200
كل تلك الصور انه يوسع فيها بحسب ما يسمح به حال المصلي. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ونظره الى موضع السجود اي من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده يثاقا من الثلاثة وروي فيه

129
00:54:50.200 --> 00:55:10.200
حديث لا يصح لكنه الموافق للنظر فان من جعل نظره في موضع سجوده جمع قلبه على صلاة فان من جعل نظره في موضع سجوده جمع قلبه على صلاته. فامتنع عنه التشويش على نفسه. وكان اخشى

130
00:55:10.200 --> 00:55:30.200
فعله في صلاته. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نفاقا لابي حنيفة

131
00:55:30.200 --> 00:56:00.200
قيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة. ويعتمد على ركبتيه عند نهوضه. ورويت في ذلك احاديث ضعاف. وذهبت المالكية والشافعية الى انه يعتمد على يديه اذا اراد انه وهي رواية عن احمد اقرب الى الدليل بما ثبت عن النبي

132
00:56:00.200 --> 00:56:20.200
صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عند البخاري من حديث مالك ابن الحويلتي ثم ذكر مسألة اخرى فقال وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية ان

133
00:56:20.200 --> 00:56:50.200
انه يفترش اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول والافتراش ان ينصب رجله اليمنى ان ينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى مفروشة تحته ويجعل رجله اليسرى مفروشة تحته فيجلس عليها. قال وتوركه في الاخير اي في التشهد الاخير. والمقصود بالتبرك ان يفضي بوركه الى

134
00:56:50.200 --> 00:57:10.200
فلا يفترس اليسرى ان يفضي بوركه الى الارض فلا يفترش اليسرى كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والتفات يمينا وشمالا في سلامك فمن المستحب للمصلي اذا سلم ان يلتفت

135
00:57:10.200 --> 00:57:30.200
يمينا وشمالا رفاقا للحنفية والشافعية لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك. والالتفات قد قدر زائد عن السلام فالسلام هو قول السلام عليكم وهو ركن من اركان الصلاة فاذا قال

136
00:57:30.200 --> 00:57:50.200
صلي في اخر صلاته السلام عليكم السلام عليكم صار مسلما ولو بقي وجهه مواجها القبلة ولم يلتفت فالالتفات سنة فاذا اراد ان يأتي بهذه السنة التفت وقال السلام عليكم الالتفاته وقال السلام عليكم

137
00:57:50.200 --> 00:58:10.200
فالتفاتة اخرى. نعم. احسن الله اليكم. قلتم حفظكم الله تعالى النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل سيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاة

138
00:58:10.200 --> 00:58:40.200
ثوب وبدن وثم ومعونة متوضئ. النوع الرابع ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من المسائل المحتاج اليها مما يرجع الى النوع الثالث وهو المباحات. والاباحة هي الخطاب الشرعي الطلبي. الخطاب الشرعي الطلبي. المخير بين الفعل

139
00:58:40.200 --> 00:59:10.200
المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك قولهم الطلبي ما معنى؟ تعرفون مسألة يمكن مرت هم عند الاصوليين هل المباح من الاحكام التكليفية ام ليس منها؟ هذي مسألة عندهم. والقاطع فيها الاحاديث النبوية

140
00:59:10.200 --> 00:59:30.200
فالاحاديث النبوية التي تذكر فيها الفرائض والنوافل يذكر فيها عادة المباح. ومنها عندنا في الاربعين النووية حديث من ابي ثعلبة الخشني ان الله فرض فرائض وحج فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حد حدودا

141
00:59:30.200 --> 00:59:50.200
ولا تنتهكها والحد والحدود المذكورة بهذا الحديث ما اذن به شرعا فيندرج في ذلك الفرض والنفل والمباح ولا يتم بالمرء علم اصول الفقه الا بالتوسع في علم الاثر. وهذه هي التي كان عليها قدامى الاصوليين كالشافعي

142
00:59:50.200 --> 01:00:10.200
والخطيب وابن عبدالبر ممن صنف في اصول الفقه ثم غلبت على المتأخرين العلوم العقلية كما ذكره ابن خلدون في مقدمته وصارت اشياء عندهم مقيدة يوجد في خطاب الشرع ولا سيما في السنة النبوية ما يبينها اتم بيان ومنها هذه المسألة المذكورة

143
01:00:10.200 --> 01:00:30.200
عندهم ولذلك فذكر الطلب في حد المباح صحيح باعتبار الوضع الشرعي. ذكر المصنف من جملة المباح اتي قوله فيباح لصائم قبل الزوال بعود رطب. فمن المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود

144
01:00:30.200 --> 01:00:50.200
رطب كما تقدم وهي من مفردات الحنابل. وذكرنا فيما سلف ان الراجح هو استواء السواك للصائم قبل الزوال بعود رطب او يابس فكلاهما مستحب له. ثم ذكر مسألة اخرى وانه تباح قراءة القرآن

145
01:00:50.200 --> 01:01:10.200
مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. فمن المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا ولم يوجب غسلا. وهو ما اوجب وضوءا ولم يوجب غسلا. وفاقا للثلاثة. بل لا يعلم في

146
01:01:10.200 --> 01:01:30.200
خلاف ان من احدث فله ان يقرأ القرآن الكريم دون مس مصحف ويباح عندهم ايضا قراءة القرآن اني مع نجاسة ثوب وبدن وفم. اي اذا كان القارئ متنجسا في ثوبه او بدنه او

147
01:01:30.200 --> 01:01:50.200
فانه تباح له القراءة. لانه لا دليل على المنع كما قالوا. والاشبه انه تكره له قراءته مع نجاسة فمه انه تكره له نجاسته مع تكره له قراءته مع نجاسة فمه. لان القراءة

148
01:01:50.200 --> 01:02:10.200
تباشر الفم بخلاف الثوب والبدن بخلاف الثوب والبدن وانما امر السواك لتطييب الفم انما امر السواك لتطيب الفم. فمن تنجس فمه بدم ونحوه فانه يطهر فمه ثم يقرأ القرآن الكريم

149
01:02:10.200 --> 01:02:30.200
ثم ذكر من المباح ايضا معونة متوضئ فمن المباح عند الحنابلة معونة المتوضئ بتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه فهو مباح له كما ثبت حديث المغيرة بن شعبة انه صب على النبي صلى الله عليه وسلم

150
01:02:30.200 --> 01:02:50.200
ماءه للوضوء فان كان المعان عاجزا تعينت اعانته كان يكون لا قدرة له على رفع الماء الى نفسه او صبه عليه فان من كان عنده تجب عليه معونته لانه لا يتمكن من وضوئه

151
01:02:50.200 --> 01:03:10.200
الا بهذه المعونة. المسألة هذه عندهم مذكورة حال عدم العذر. حال عدم العذر انه يكون قادرا على مباشرة وضوئه بنفسه فيعان عليه. فعندهم انه يباح اعانته عليه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى

152
01:03:10.200 --> 01:03:30.200
النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل سيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف

153
01:03:30.200 --> 01:04:00.200
الوضوء ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعت اصابعي وفرقعة اصابعه وتشبيكها. ومزه لحيته وكفه ثوبه. وافتراشه رأيه ساجدا وسدر وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة

154
01:04:00.200 --> 01:04:30.200
ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من انواع الحكم التعبدي وهو المكروهات وترجع الى حكم الكراهة والكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. فذكر من جملة المكروهات قوله

155
01:04:30.200 --> 01:04:50.200
فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة ان يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة. تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى تعظيما

156
01:04:50.200 --> 01:05:20.200
بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وكلام فيه بلا حاجة. اي من كروهي للمتخلي حال كونه في محل قضاء الحاجة ان يتكلم فيه بلا حاجة فان الاصل ان الانسان يدخل هذا المحل لقظاء حاجة يستخبث منها. فينبغي له ان يجمع

157
01:05:20.200 --> 01:05:40.200
عليها ولا ينشغل بالكلام. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام وكان صلى الله عليه وسلم ليبول. فالاولى ان يمسك الانسان عن الكلام المباح. فان النبي صلى الله عليه وسلم امسك عن المأمور به

158
01:05:40.200 --> 01:06:00.200
وهو رد السلام على من سلم عليه. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة فمن المكروه للمتخلي عند الحاجة ان يمس فرجه بيده اليمنى تكريما لها فاليمين كما تقدم

159
01:06:00.200 --> 01:06:20.200
موظوعة في الشرع للطيبات المكرمة. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويكره السواك لصائم بعد الزوال فمن المكروه للصائم عند الحنابلة بعد الزوال فمن مكروه للصائم عند الحامل بعد الزوال السواك. لا فرق بين

160
01:06:20.200 --> 01:06:40.200
رب ولا يابس لا فرق بين رطب ولا يابس وهو من مفرداته. والراجح ان السواك مستحب للصوم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال باي عود كان باي عود كان وهو مذهب الجمهور

161
01:06:40.200 --> 01:07:10.200
وعلى هذا تكون احكام السواك عند الحنابلة للصائم كم حكم؟ كم حكم للسواك عند قنابلة في حق الصائم. نعم. ما هي؟ الاحكام ما هي؟ الاحكام الحكم الاول الاستحباب. اذا كان يمسك قبله الثاني

162
01:07:10.200 --> 01:07:50.200
مطلة. احسنت. وهي ثلاثة احكام. اولها الاستحباب وهي بعود يابس قبل الزوال. بعود يابس قبل الزوال. وتانيها الاباحة وهي بعود رطب قبل الزوال. وثالثها الكراهة. وهي طبعا بيابس جميل وهي بعود مطلقة فيكره له السواك كله لا فرق بين رطب ولا يابس وذلك بعد الزوال وهذه عند

163
01:07:50.200 --> 01:08:20.200
احكام السواك لمن؟ للصائم. اما غير الصائم فهو عندهم مستحب مطلقا. ثم ذكر مسألة فقال ويكره الاسراف في الوضوء فمن المكروه للمتوضئ عند الحنابلة الاسراف فيه وهو مجاوزة الحد فيه وهو مجاوزة الحد فيه اما بزيادة العدد كان يكون

164
01:08:20.200 --> 01:08:40.200
بان ثلاث اربع مرات او خمس مرات واما ما يستعمله من الماء بان يكون ماء كثيرا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليل الماء المتوضأ به والاقتصار على الثلاث كحد اعلى تقليل

165
01:08:40.200 --> 01:09:10.200
الماء المتوضأ به والاقتصار على الثلاث كحد اعلى. فما زاد على ذلك فهو منهي عنه ومذهب الجمهور ان النهي للكراهة. وذهب بعضهم ان النهي للتحريم. والراجح الاول ان فهي للكراهة. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها

166
01:09:10.200 --> 01:09:30.200
بفتح التاء فمن المكروه للمصلي عند الحنابل ان يقتصر على الفاتحة في غير كارثة مغرب واخيرتين رباعية فالركعة التالتة من المغرب تكون فيها الفاتحة فقط وفي الرباعية تكون الثالثة والرابعة

167
01:09:30.200 --> 01:09:50.200
فيها الفاتحة فقط. فاذا اقتصر في اولتي المغرب او اولتي رباعية كالظهر والعصر والعشاء فانه يكره له ذلك. فالسنة ان يقرأ بعد السورة كما تقدم ان يقرأ بعد الفاتحة سورة اخرى. وكذا

168
01:09:50.200 --> 01:10:10.200
لو كررها يعني انه انزلها منزلة السورة فقرأها مثلا سورة الفاتحة اولا على ارادة الفاتحة التي هي عند الحنابلة ركن ثم قرأها مرة ثانية بعد الفاتحة. على ارادة انها السورة التي تقرأ

169
01:10:10.200 --> 01:10:30.200
بعد الفاتحة فهذا مكروه عند الحنابلة لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة غيرها فلا يكرر الفاتحة. واضح؟ طيب. لو كرر السورة لو كرر سورة

170
01:10:30.200 --> 01:11:10.200
غير الفاتحة يعني في اولتي رباعية ومغرب ما الجواب ايش؟ لا هو قرأ الفاتحة بعدين قرأت سورة وسيكررها يفصل اجل طيب خلنا نفصل له حلا. الحالة الاولى ان يكررها في السورة في الركعة الثانية. ما حكمه

171
01:11:10.200 --> 01:11:40.200
جائز انها جائزة لماذا؟ ايش؟ ايه لانك كل ركعة منفردة مستقلة والمطلوب فيها قراءة السورة فالاصل في ذلك الجواز وروي في ذلك حديث لا يصح بل هو منكر انه خلاف المعروف في الهدي النبوي. فالهدي النبوي في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيد قراءة سورة لكنه

172
01:11:40.200 --> 01:12:00.200
فاذا قرأ في الاولى سورة العصر ثم قرأها في الثانية كان ذلك جائزا. والحالة الثانية ان يقرأها في الركعة نفسها يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة العصر ثم يقرأ سورة العصر ما حكمه

173
01:12:00.200 --> 01:12:30.200
ايه يا ابو بكر؟ لماذا يجوز ايضا يجوز ايضا ما لم يشق على من بعده فهو بمنزلة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الاية انه كان يكرر الاية وثبت عن ابن عمر انه كان يقرأ في السورة بالركعة السورتين والثلاث يقرأ

174
01:12:30.200 --> 01:12:50.200
وفي السورة في الركعة السورتين والثلاث يعني مثلا يقرأ في ركعة يقرأ الاخلاص الفلق ثم يقرأ في الركعة الثانية الناس فهذا جائز لكن السنة الاقتصار على صورة على صورة واحدة بعد الفاتحة يقرأها

175
01:12:50.200 --> 01:13:10.200
اما والمصلي اماما للمسلمين لا يصلي لنفسه وانما يصلي للمسلمين. فيلاحظ في احكام الصلاة احكام العامة لا الاحكام الخاصة التي جاءت فيه لا الاحكام الخاصة التي جاءت فيها. فمثلا تكرار الاية الاصل انه جاء في صلاة

176
01:13:10.200 --> 01:13:30.200
النافلة لان المرء يسعه ان يصنع لنفسه ما شاء من تكرار الاية للنظر في معانيها. ويجوز فعلها في الصلاة لكن ان شق على من بعده يجوز في الفرض في اصح القولين لكن ان شق على من على من وراءه كره ذلك له لان الاصل ان الانسان

177
01:13:30.200 --> 01:13:50.200
يصلي لنفسه وللمؤمنين اذا كان اماما له لا انه يصلي لنفسه وهذا يبين ثقل الامام في الصلاة ان الامام في الصلاة يتحرى فيها الهدي العام في الشرع للصلاة. لا ان يكون له هدي خاص مما ثبت في الاحاديث النبوية في احوال خاصة

178
01:13:50.200 --> 01:14:10.200
ثم ذكر المصنف مما يكره ايضا قوله والتفاته بلا حاجة فمن المكروه للمصلي وفاقا للثلاثة ان يلتفت في صلاته بلا حاجة ونقل ابن حجر فيفتح الباري الاجماع على ذلك لان النبي صلى الله عليه

179
01:14:10.200 --> 01:14:30.200
وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال انما هو اختلاس يفترسه الشيطان من احدكم يعني شيء يسرق به الشيطان العبد من الاقبال على رواه البخاري وهو عندهم مكروه بلا حاجة. فان وجدت حاجة كخوف عدو

180
01:14:30.200 --> 01:15:00.200
ينتظر ويترقب ونحو ذلك لم يكره. لم يكره. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وتغميضه عينيه فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض العينين لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو النوم والكسل لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة الكسل. فلم يكن ولم يكن من هدي

181
01:15:00.200 --> 01:15:20.200
النبي صلى الله عليه وسلم انه يغمض عينيه في صلاته. لكن ان احتاج الى ذلك لوجود ما يشغله كان ذلك مباحا. وربما كان مأمورا به كما قال ابن القيم. اي اذا وجد في قبلته شيء يشغله

182
01:15:20.200 --> 01:15:40.200
كاولاد يلعبون او زخرفة تشغل. فاغمض عينيه لحجب نفسه عن الاشتغال بهذا كان هذا مباحا بل كما قال ابن القيم تدل اصول الشرع ومقاصده على انه يؤمر بذلك. ثم ذكر

183
01:15:40.200 --> 01:16:10.200
اخر فقال وفرقعة اصابعه وتشبيكها. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة قرقعة الاصابع وفرقعة الاصابع هو غمزها او مدها حتى تصوت. غمزها او مدها حتى تصور. غمز يعني ثني بعظ الناس يكون يغمزها تصوت او مدها بعظ الناس يمدها كذا ايظا تصوت فهذا

184
01:16:10.200 --> 01:16:30.200
عند الحنابلة وكذا تشبيكها بادخال اصابع احدى اليدين في الاخرى فهما مكروهان في الصلاة اجماعا فهم ما مكروهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ومسه لحيته

185
01:16:30.200 --> 01:16:50.200
وكف وكفه توبة فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمس لحيته لانه عبث يشغل عن عن الصلاة ينادي الخشوع فيها وكذا يكره كفه توبة للنهي الوارد في ذلك وكف الثوب هو جمعه وطيبه وكف

186
01:16:50.200 --> 01:17:20.200
وجمعه وطيب ومنه ما يسمى عند العمل بالتشمير بان يشمر ثوبه برد بعضه على بعضه فهذا يسمى وهو منهي عنه ولا اختلاف في كراهته. ذكره الطبري وابن قدامة. لان الا لانه لا يناسب حال الصلاة لانه لا يناسب حال الصلاة. كيف لا يناسب حال الصلاة؟ كيف الكف ما يناسب الصلاة

187
01:17:20.200 --> 01:18:20.200
ما الجواب اه مقابلة الله سبحانه وتعالى تجمل فيها ها ابو بكر كيف مخالف للقوة من ايش؟ استعلاء استعلاء ايه لانه ينافي صورة الصلاة من الاقبال على الله. فهدي العرب تشمير ثيابها عند الاشتغال بتحصيل ما تريد. فهدي العرب تشوير ثياب

188
01:18:20.200 --> 01:18:40.200
عند الاستغفار بما تريد الحين الواحد اذا قال سمل ثيابك علشان نبي نشيل هذا صح ولا لا؟ يعني في استعداد للاقبال على شيء من امور الدنيا يشتغلون به فهذا لا يناسب صورة الصلاة من الاقبال على الله سبحانه وتعالى. فكره ذلك. قال

189
01:18:40.200 --> 01:19:00.200
فمن المكروه للمصلي ايضا عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل. وهو ان يلقي طرف الرداء على جانبيه وهو ان يلقي طرف الرداء على جانبيه مرسلا ولا يدخل يديه فيه مرسلا ولا يدخل يديه

190
01:19:00.200 --> 01:19:20.200
فيه فلا يرد احدهما على الكتف الاخرى. فيما كان محله ذلك بما كان محله ذلك. يعني اذا كان اللبس له يدان الاصل ان يدخلهما فيها ثم فيهما ثم اخرجهما وارسلهما هذا هو من جنس السدل وكذا في الرداء

191
01:19:20.200 --> 01:19:40.200
اذا ارسله على جنبيه ولم يرد بعضه على على بعض فانه يكون سدلا. وهو مكروه ثم ذكر مسألة اخرى فقال وان يخص جبهته بما يسجد عليه. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة

192
01:19:40.200 --> 01:20:00.200
وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص نفسه بشيء يسجد عليه ان يخص جبهته بشيء يسجد عليه فان يضع منديلا او حجرا او ورقة او غير ذلك فهذا مكروه لانه من شعار

193
01:20:00.200 --> 01:20:20.200
الرافضة ويقوى التحريم في البلد الذي يكونون فيه ويقوى التحريم في البلد الذي يكونون فيه ليتميز صاحب السنة عنه يتميز صاحب السنة عنهم فلا يتخذ شيئا يخص به جبهته بالسجود. قال او يمسح اثره

194
01:20:20.200 --> 01:20:40.200
وسجوده فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة دون حاجة فانه من الجفاء في الصلاة كما صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة. فالاصل في الصلاة ان

195
01:20:40.200 --> 01:21:00.200
الانسان بالاقبال عليها قولا وفعلا فلا يشتغل بازالة ما يعلق فيه من اثر السجود كالذي يعلق في جبهته او الذي يعلق في كفيه او الذي يعلق في ركبتيه وثيابه. ومحل هذا ان لم يكن لحاجة

196
01:21:00.200 --> 01:21:20.200
فان كان لي حاجة فلا يكره كان يسجد على حشيش ثم يعلق شيء من هذا الحشيش في جبهته و يسترسل على عينه فيكون فيه اذى يشغله عن صلاته فله ان يطرحه عن نفسه اذا وجد

197
01:21:20.200 --> 01:21:40.200
ضرر فيه او اشغال منه. ومحل هذه الكراهة اذا كان في الصلاة. واما في خارج الصلاة فلا يكره. فاذا سلم من صلاته فاراد ان يزيل اثر السجود فلا يكره له ذلك اتفاقا. ذكره ابن مفلح في كتاب

198
01:21:40.200 --> 01:22:00.200
الفروع ثم ذكر مسألة اخرى فقال او يستند بلا حاجة. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند الى حاجة الى نحو جدار ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار اي كعمود واسطوانة حال قيامه

199
01:22:00.200 --> 01:22:20.200
فانه يكره عنده ما لم يحتج اليه لعجزه من مرض او كبر فاذا كان محتاجا اليه فاستند فان ذلك لا يكون مكروها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى النوع الخامس المحرم

200
01:22:20.200 --> 01:22:50.200
وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بقضاء ولبسه فوق حاجته وبوله وتغوضه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد

201
01:22:50.200 --> 01:23:20.200
بلا عذر او نية رجوع. ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من الاحكام الفقهية المحتاجة اليها وهي المحرمات والتحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي الترك اقتضاء لازم. فالفرق بين المكروه بين الكراهة والتحريم

202
01:23:20.200 --> 01:23:50.200
اقتضاء الترك في التحريم لازم. واما في المكروه فانه غير لازم. فذكر المصلي انه على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة ميثاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ومحله عندهم اذا كان

203
01:23:50.200 --> 01:24:10.200
اذا كان بفضائل فان لم يكن فضاء وكان بينه وبين القبلة حائل لم يكن ذلك هم محرما للاحاديث الواردة في ذلك. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ولبثه فوق حاجته. فمن

204
01:24:10.200 --> 01:24:30.200
على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته لبثه فوق حاجته يعني ان يبقى عند قضاء الحاجة قدرا يزيد على ما يحتاج اليه. قدرا يزيد على ما يحتاج اليه. فهو محرم عندهم. لما فيه من كشف العورة

205
01:24:30.200 --> 01:24:50.200
ما فيه من كشف العورة وانه مضر عند الاطباء وانه مضر عند الاطباء. والاشبه الله اعلم انه مكروه فانه لم يثبت كونه مضرا عند الاطباء لم يثبت كونه مضرا عند

206
01:24:50.200 --> 01:25:10.200
عند الاطباء واما كشف العورة فان كشف العورة بلا حاجة اعلى ما يكون ان يكون مكروها ولا يبلغ ان يكون محرما ولا يبلغ ان يكون محرما فاذا لم تكن للعبد حاجة

207
01:25:10.200 --> 01:25:30.200
كره له ان يكون كاشفا عورته. ثم ذكر مسألة اخرى مما يحرم فقال وبوله وتغوطه بطريق مسلوك الى اخر ما فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع

208
01:25:30.200 --> 01:25:50.200
بدماءه وفاقا للحنفية والطريق المسلوق هو المتخذ جادا جادة يمشي فيه الناس. والمتخذ جادة يمشي الناس فان لم يكن مسلوكا فلا يتعلق بالحكم فان لم يكن مسلوكا لم يتعلق به الحكم

209
01:25:50.200 --> 01:26:10.200
ومورد الماء هو مجتمع الماء الذي يرده الناس. وكذا في ظل نافع وهو مستظل الناس الذي يجلسون فيه ويجتمعون عنده او يتخذونه مقيلا اي مكانا للقيلولة فهذا ايضا فهذا ايضا مما

210
01:26:10.200 --> 01:26:30.200
يحرم التخلي فيه للاحاديث الواردة ويحرم ايضا بين قبور المسلمين وعليه بين قبور المسلمين وعليها يحرم عليه ان يتخلى بين القبور اي لا عليها وانما بينها كما يحرم عليه ان يتخلى على القبر نفسه حفظا

211
01:26:30.200 --> 01:26:50.200
لحرمة الميت. قال وتحت شجرة عليها تمر يقصد. اي يحرم ايضا ان يتخلى تحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يطلق اي يطلب سواء كان مأكولا ام غير مأكول فثمر الشجر قد ينتفع به تارة

212
01:26:50.200 --> 01:27:10.200
بالاكل هو قد ينتفع به في صناعة وغيرها. فاذا لوثه بالتخلي تحت تلك الشجرة اضر مسلمين فحرم فعلهم ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها

213
01:27:10.200 --> 01:27:40.200
من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. فالخروج من المسجد بعد الاذان لمن وجبت الصلاة محرم الا في حالين. محرم الا في حالين. احدهما اذا كان له عذر ابيحوا خروجهم اذا كان له عذر يبيح خروجه. كمن يحضر معنا هذه الدروس وهو امام مسجد اخر. فيبقى

214
01:27:40.200 --> 01:28:10.200
بعد الاذان مدة حتى تقرب الاقامة. فاذا قربت الاقامة خرج من مسجدنا هذا بعد الاذان. مع كونه الصلاة عليه واجبة. وعذره انه ايش؟ امام مسجد اخر. والناس يحتاجون الى قيامه بامامته فيخرج الى المسجد الاخر. والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع

215
01:28:10.200 --> 01:28:30.200
فاذا خرج بعد الاذان الى بيته لاجل حاجة ناويا ان يرجع لم يحرم ذلك لم يحرم ذلك لما ثبت ان ابا هريرة رأى رجلا قام من المسجد بعد الاذان فاتبعه ابو هريرة بصره حتى

216
01:28:30.200 --> 01:28:50.200
خرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. يعني بخروجه من من بعد الاذان وهو ممن وجبت عليه الصلاة. طيب قال لي مرة واحد من العوام العوام لهم اشكالات لطيفة

217
01:28:50.200 --> 01:29:10.200
قال لي وش درى ابو هريرة ان هو براجع؟ قال انت الحين تقول انه الا اذا كان سيرجع وش درى ابو هريرة انه ليس براجع؟ ما الجواب؟ الجواب قرينة الحال قرينة الحال كان يكون اخذ

218
01:29:10.200 --> 01:29:30.200
عله في المسجد ونحو ذلك وخرج مما يدل على انه لا ينوي الرجوع لانه ليس من اهل المسجد ممن حوله وله متاع فاخذه وخرج. فقرينة الحال استدل بها ابو هريرة رضي الله عنه انه لن يرجع الى المسجد فقال هذا الحديث

219
01:29:30.200 --> 01:30:00.200
نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمة احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة. فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه

220
01:30:00.200 --> 01:30:30.200
والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح تابعوا ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب

221
01:30:30.200 --> 01:31:00.200
الصلاة اربعة الاول الاسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشكرا شروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة. والسابع اجتنام نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

222
01:31:00.200 --> 01:31:30.200
والثامن استقبال القبلة والتاسع النية. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي احكام فقهية تعبدية مما يسميه الاصوليون بالاحكام التكليفية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الشرعية الوضعية التي ترجع الى الشروط والفروض والاركان

223
01:31:30.200 --> 01:32:00.200
واجبات والنواقض والمبطلات وابتدأها بالشروط وقال النوع الاول الشروط وفي قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة. والشرط في اصطلاح الفقهاء والشرط في اصطلاح الفقهاء هو وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل. وصف

224
01:32:00.200 --> 01:32:30.200
خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل فهذا حد الشرط عند الفقهاء والفقهاء والاصوليون بينهم في حدود ما يشتركون فيه خلاف وكل فن يعرف فيه تعرف فيه الحقائق عندهم بالمعاني التي يريدونها

225
01:32:30.200 --> 01:32:50.200
فالشرط عند الفقهاء يراد به هذا المعنى واما الاصوليون فيعبرون بعبارة اخرى ليس هذا محل بيانها. اذا تقرر هذا فتكون شروط الوضوء اصطلاحا عند الفقهاء هي ايش؟ اوصافهم خارجة عن ماهية

226
01:32:50.200 --> 01:33:20.200
الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها الاثار المقصودة منه تترتب عليها الان المقصودة منه. واما شروط الصلاة اصطلاحا فهي عندهم اوصاف خارجة عما هي في الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة منها. والمقصود بالماهية الحقيقة والمقصود

227
01:33:20.200 --> 01:33:50.200
ما هي الحقيقة. فالشروط فالشروط اوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء والصلاة فيما ذكر. ثم ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء فقال فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. فمن شروط الوضوء ان ينقطع الناقض

228
01:33:50.200 --> 01:34:10.200
فمن شروط الوضوء ان ينقطع الناقض. فمن شرع في وضوءه قبل انقطاع ناقضه لم يصح وضوءه. فمن شرع في وضوئه قبل انقطاع ناقضه لم يصح وضوءه كمن يعمد الى الشروع فيه

229
01:34:10.200 --> 01:34:40.200
الوضوء وهو جالس ولم يفرغ بعد من تبوله فهذا لا يصح حتى يفرغ من تبوله ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. والثاني النية والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في اصطلاح الفقهاء وصف

230
01:34:40.200 --> 01:35:10.200
قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف هذا ببلوغ ويعرف بكمال سبع سنين ويعرف هذا بكمال سبع سنين فاذا اكمل سبع سنين صار مميزا

231
01:35:10.200 --> 01:35:30.200
او بوجود الوصف المتقدم او بوجود الوصف المتقدم بان تكون له قدرة على التفريق بينما ينفعه وبين ما يضره. والسادس الماء الطهور المباح. اي كونه بماء طهور مباح غير حرام

232
01:35:30.200 --> 01:35:50.200
امن فاذا توضأ بماء نجس لم يصح وضوءه. وكذا عند الحنابلة اذا توضأ بماء مسروق او بماء مسروق او مغصوب فان وضوءه عندهم لا يصح. والراجح مذهب الجمهور انه يصح مع الاثم. انه يصح

233
01:35:50.200 --> 01:36:10.200
مع الاثم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة هي الجلدة طاهرة من البدن هي الجلدة الظاهرة من البدن. فاذا كان على الجلدة ما يمنع وصول الماء كطين او عجين او طلاء

234
01:36:10.200 --> 01:36:30.200
او دهن فانه يجب عليه ان يزيل ذلك الحائل ثم يتوضأ بعد ذلك. والثامن استنجاء او استجبار قبله استنجاء او استجمار قبله. لمن احتاج اليه. فمن تبول او تغوط فانه يجب عليه

235
01:36:30.200 --> 01:36:50.200
ان يستنجي او يستجمر ثم يتوضأ. فان كان الخارج ريحا فلا يشرع له استنجاء ولا استجمار. فان كان خارج ريحا فانه لا يشرع له استنجاء ولا استجمار. ثم قال المصنف وشرط ايضا دخول

236
01:36:50.200 --> 01:37:10.200
وقت على من حدثه دائم لفرضه. ولم يعد هذا من جملة الشروط لاختصاصه بحال دون حال. ولم يعد هذا من جملة الشروط لاختصاصه بحال دون حال. فالشروط الثمانية متقدمة مشتركة بين المسلمين

237
01:37:10.200 --> 01:37:30.200
اذا ارادوا الوضوء لصلاتهم. واما هذا الشرط فهو خاص بذي الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع اي يخرج مرة بعد مرة

238
01:37:30.200 --> 01:38:00.200
ولا ينقطع بالمرة كسلس البول او الريح او الاستحاضة لامرأة فهؤلاء يسمى حدثهم دائما فيسمى حدثهم دائم فهو متتابع لا ينقطع. فمن كان كذلك فانه له دخول وقت فلا يتوضأ صلاته حتى يدخل الوقت فاذا اذن للعشاء ودخل وقتها

239
01:38:00.200 --> 01:38:20.200
توضأ بعده ثم قصد الصلاة. فان قدر انه خرج منه شيء من الحدث فانه لا يضره ولا يعيد وضوءه فانه لا يضره ولا يعيد وضوءه رفعا للحرج عنه وطلبا لعدم المشقة به. فان

240
01:38:20.200 --> 01:38:40.200
قبل اذان العشاء ثم خرج منه شيء بعد اذان العشاء وكان من ذوي الحدث الدائم فانه يجب ان يعيد ام لا يعيد؟ لانه يجب عليه ان يعيد فانه يجب عليه ان يعيد لانه رخصة والرخصة

241
01:38:40.200 --> 01:39:10.200
مقدرة بقدرها اي بحال الحاجة اليها وهو حال دخول وقت الصلاة عليه. ثم ذكر المصنف شروط فقال وشروط الصلاة نوعان. احدهما شروط وجوب الصلاة. وهي الشروط التي متى وجدت في احد طولب باداء الصلاة؟ طولب باداء الصلاة. والصلاة تكون واجبة على العبد اذا

242
01:39:10.200 --> 01:39:30.200
وجدت فيه هذه الشروط. واما شروط الصحة فهي الشروط التي تصح بها الصلاة. الشروط التي تصح بها الصلاة فمتى وجدت صحت صلاة المرء؟ فقد لا توجد شروط وجوب الصلاة وتوجد

243
01:39:30.200 --> 01:39:50.200
شروط صحتها فتكون صلاته صحيحة كصغير لم يبلغ. فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة فاذا ادى صلاة جمع لها الشروط التسعة المذكورة في صحة الصلاة صحت الصلاة منه. قال فالشروط وجوب الصلاة

244
01:39:50.200 --> 01:40:10.200
اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. الرابع النقاء من الحيض والنفاس. والشرط الرابع مختص النساء فلا تجب صلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير غير محتلم ولا امرأة مستحاضة ولا نفساء

245
01:40:10.200 --> 01:40:50.200
ما المقصود بالبلوغ؟ اش معنى البلوغ نعم ان يبلغ خمس عشرة عاما فقط صار هذا ما هو ببلوغ هذي علامات البلوغ هذي علامات البلوغ ما هي البلوغ ها سليمان ايش؟ ارفع الصوت عشر سنوات بلغة

246
01:40:50.200 --> 01:41:40.200
عشر سنوات نعم هذه علامات مو قلوب ليس هو البلوغ. ها البلوغ سن التكليف. وش معنى بلوغ سن يصير مكلف اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. هذا هو الذي يسمى بلوغا وله علامات

247
01:41:40.200 --> 01:42:10.200
فالانسان يبتدأ بكتابة الحسنات متى؟ متى تبدأ الحسنات تكتب للانسان منذ ولادتي منذ ولادتي اذا الانسان منذ يولد ويفعل حسنة تكتب له ولذلك في صحيح مسلم ان امرأة رفعت غلاما في حجرها فقالت الهذا حج؟ فقال نعم ولك

248
01:42:10.200 --> 01:42:30.200
اجر فهي لها اجر في تحجيجه وهو لما قال نعم اي له حج فاذا كان له حج فيكون له اجر فيكون له اجر عليه. فتكتب للمرء حسناته منذ ولادته. اما السيئات فمتى تكتب

249
01:42:30.200 --> 01:42:50.200
اذا بلغ اذا بلغ. فالبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسنة وله علامات مذكورة مذكورة عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول

250
01:42:50.200 --> 01:43:20.200
الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت اي دخول وقت الصلاة المكتوبة اي دخول وقت الصلاة المكتوبة. والسادس ستر العورة العورة اسم لسوءة الانسان وما يستحيى منه. اسم لعورة الانسان وما يستحيا

251
01:43:20.200 --> 01:43:40.200
منه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة. والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والسرة والركبة حداء العورة وليس منها السرة والركبة حدا

252
01:43:40.200 --> 01:44:10.200
العورة وليس منها. والمرأة الحرة كلها عورة في صلاتها الا ويدعيها وقدميها في اصح الاقوال وهي رواية بمذهب احمد. فالمرأة اذا صلت يجب عليها ان تستر بدنها سوى وجهها وهذا هو المذهب. وفي رواية في المذهب ان اليدين وهما الكفان والقدمين

253
01:44:10.200 --> 01:44:30.200
وهما الرجال انهما كذلك لا يجب عليها ان تسترها واختاره ابن تيمية الحبيب رحمه الله ومحله اذا لم بحضرة رجال اجانب والا فتستر بدنها كله. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن

254
01:44:30.200 --> 01:44:50.200
ثوب وبقعة فالواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاث من ثلاثة مواطن الواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة احدها ازالتها من البدن ازالتها من البدن. وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلي

255
01:44:50.200 --> 01:45:20.200
به ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة عليه ازالتها من البقعة المصلى عليها. والنجاسة المأمور باجتنابها هي التي لا يعفى عنها. اي ما يمكن نفيه والتحرز منه اي ما يمكن نفيه والتحرز منه فان لم يمكن نفيه والتحرز منه كمن

256
01:45:20.200 --> 01:45:40.200
ان سد مخرجه فشق من بطنه موضع يخرج منه الخارج ووضع له كيس فهو حينئذ لا يستطيع ان يتحرز من هذه النجاسة فله ان يصلي على تلك الحال. والثامن استقبال

257
01:45:40.200 --> 01:46:10.200
قبلة والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها اجماعا. وفرض من لا يراها استقبال جهتها. استقبال جهتها. والفرق بين استقبال العين واستقبال الجهة ان العين لابد من اصابة جرم الكعبة لا بد من اصابة جرم الكعبة

258
01:46:10.200 --> 01:46:30.200
فلو قدر ان احدا صلى في الحرم والكعبة بين يديه ثم صار بدنه ما اذا عن جنم الكعبة لا يسامت لا يشامت هذا الجن. فلو قدر ان هذه هي الكعبة. فجاء ووقف

259
01:46:30.200 --> 01:46:50.200
بهذه الصورة تاركا للكعبة عن يمينه غير متوجه لها ببدنه. فلم يصلي على هذه الصورة منحرفا الى جرم الكعبة مع رؤيتها فان صلاته لا تصح. واما اذا كان لا يرى جم الكعبة فانه يكفيه ان يتوجه الى جهتها

260
01:46:50.200 --> 01:47:20.200
والتاسع النية. ونية الصلاة عند الحنابلة تشمل امورا ثلاث. ونية الصلاة عند الحنابلة تشمل امورا ثلاثة. احدها نية فعل الصلاة تقربا الى الله. نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية تعيينها نية تعيينها بان ينوي عين الصلاة من ظهر او عصر او مغرب او

261
01:47:20.200 --> 01:47:50.200
او عشاء وثالثها نية الامامة والائتمان نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام كونه اماما وينوي المأموم كونه مؤتما بذلك بذلك كالامام والصحيح ان نية الصلاة متظمنة امرين. احدهما فعل الصلاة تقربا الى الله

262
01:47:50.200 --> 01:48:30.200
فعل الصلاة تقربا الى الله. والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت ما الفرق بين الثاني هنا والثاني عند الحنابلة لابد من ان ينوي صلاة العصر على المذهب انه اذا جاء الى المسجد صلى مع جماعة المسجد

263
01:48:30.200 --> 01:48:50.200
صلاة الفرض التي يجتمعون لاجلها ولم يعينها انها الفجر او الظهر او العصر فعلى المذهب تكون صلاته باطلة وعلى القول الثاني انه يكفيه فرظه اي يكفيه ان ينوي الفرض فينوي فرظ الوقت وهذه النية توجد

264
01:48:50.200 --> 01:49:10.200
في قلب العبد اذا سمع الاذان وخرج الى المسجد فانه اذا خرج الى المسجد ينوي ان يصلي مع المسلمين صلاتهم حينئذ سواء كانت فجرا او ظهرا او عصرا فتصح منه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم

265
01:49:10.200 --> 01:49:30.200
الله تعالى النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة تفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفق

266
01:49:30.200 --> 01:50:00.200
والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين والسادس الموالاة. واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه

267
01:50:00.200 --> 01:50:30.200
والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول. والمجزئ منه التحيات لله وسلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا

268
01:50:30.200 --> 01:51:00.200
الله ان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان عشر الترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني. وهو في الفروض والاركان وبين انها قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى

269
01:51:00.200 --> 01:51:30.200
واحد والفرظ والركن بمعنى واحد. وفرق بينهما الحنابلة وغيرهم في الوضوء سموها فروضا ولم يسموها اركانا اتباعا لوقوع الامر بها بصيغة الفرض في اية واحدة في القرآن هي اية الوضوء اتباعا لوقوع الامر بها والفاضي لها في اية واحدة في القرآن الكريم. فسموها فروض الوضوء

270
01:51:30.200 --> 01:52:00.200
مع كونهم هم وغيرهم يجعلونها اركانا الوضوء. وتجد في بعض كلام الفقهاء من يسميها اركان الوضوء. واركان اركان الوضوء اصطلاحا ما منه ماهية الوضوء. ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

271
01:52:00.200 --> 01:52:30.200
واركان الصلاة اصطلاحا وما تركبت منه ماهية الصلاة. ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وذكر المصنف ان فروض الوضوء ستة. الاول الوجه ومنه الفم بمضمضة والانف بالاستنشاق. الفم والانف من جملة الوجه

272
01:52:30.200 --> 01:53:00.200
تغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فالوجه عند الحنابلة قسمان فالوجه عند الحنابلة قسمان احدهما وجه ظاهر وهو دارة الوجه وجه ظاهر وهو دارة الوجه والاخر وجه باطن وهو الفم والانف وهو الفم والانف. فدارة الوجه يكون فرضها

273
01:53:00.200 --> 01:53:30.200
غسلها واما الفم ففرظه المظمظة والانف فرظه الاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العظم. العظم الواقع في الذراع من جهة العضد فهو يفصل بين الساعد والعضد. سمي

274
01:53:30.200 --> 01:53:50.200
لان الانسان يتفق به اي يطلب الرفق لنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يتفق به ان يطلب الرفق لنفسه عند فاذا غسل يديه فانه يغسل معهما المرفقين. ومبتدأ غسل اليدين هو اطراف الاصابع. مبتدأ غسل اليد

275
01:53:50.200 --> 01:54:20.200
الدين هو اطراف الاصابع فان اسم اليد يدخل فيه الكف ويندرج فيهما بعده والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان ففردهما المسح وفرضهما المسح لا الغسل لان انهما من الرأس وليس من الوجه. والمطلوب في مسح الرأس ان يعمه كله بالمس. ان يعمه

276
01:54:20.200 --> 01:54:40.200
وقل له بالمسح والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم العظم الناتج في اسفل الساق عند ملتقى القدم. وكل كعب وكل رجل لها

277
01:54:40.200 --> 01:55:00.200
كعبان في اصح قولي اهل اللغة وكل رجل لها كعبان في اصح قول اهل اللغة وهو قول جمهورهم احدهما كعب باطن وهو الذي يلي الجسد والاخر كعب ظاهر وهو الذي يكون خارج الجسد. يعني في الطرف الخارجي من الجسد فيغسل الرجلين ويدخل معه

278
01:55:00.200 --> 01:55:30.200
هما الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء. الترتيب بين الاعضاء. يعني اتباع هذه الاعضاء بعضها ببعض كما جاء في اية الوضوء بان يغسل الوجه اولا ومنهم الله واستنشاق ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثم يمسح الرأس كله ومنه الاذنان ثم

279
01:55:30.200 --> 01:56:00.200
الرجلين ومعهما الكعبان. فاذا فعل معهما الكعبين فاذا فعل ذلك فانه يكون قد رتب وضوءه. ومحل الترتيب الفرض عند الحنابلة هو بين الاعضاء الاربعة وبين الاعضاء الاربعة التي ذكرناها وتقدم ذكرها في حد الوضوء. فاذا قدم واحدا منها

280
01:56:00.200 --> 01:56:30.200
على الاخر لم يصح وضوءه فلو قدر انه مسح رأسه قبل غسل يديه مع المرفقين فان وضوءه لا يصح. اما الترتيب بين اعضاء بين افراد العضو الواحد فهذا مستحب وليس فرضا فلو ان متوضئا غسل وجهه ثم بعد ذلك غسل يده اليسرى

281
01:56:30.200 --> 01:57:00.200
الى المرفق قبل يده اليمنى فان وضوءه صحيح فان وضوءه صحيح فترتيب الوضوء نوعان وترتيب الوضوء نوعان. احدهما ترتيب واجب. وهو بين الاعضاء الاربعة. ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة والاخر ترتيب مستحب وهو بين افراد العضو الواحد ترتيب مستحب وهو بين

282
01:57:00.200 --> 01:57:30.200
فرادي العضو الواحد. واضح؟ طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم استنشق وتمضمض وضوءه صحيح. لان المظمظة للفم واستنشاق للانف من غسل وجهه غسل الوجه والسادس الموالاة بان يوالي بين هذه الاعضاء الاربعة وضابطه عند

283
01:57:30.200 --> 01:58:00.200
انا بله نشاف العذر وضابطه عند الحنابلة نشاف العضو المقصود بالنشاف جفافه وذهاب رطوبة الماء والمقصود بان النشاف جفافه وذهاب رطوبة الماء بان يتبع المتوضئ افعال وضوءه واحدا بعد واحد من غير تراخ ولا فصل بينهما. والراجح ان ضابط الموالاة العرف. ان

284
01:58:00.200 --> 01:58:30.200
ضابط الموالاة العرف وهو مذهب متقدم الحنابلة ومتوسطيهم. ان ذلك يضبط بالعرف. ولو نشف فلو ان احدا خرج ليفتح الباب حال وضوءه فكان يتوضأ وبينما هو في وضوءه طرق عليه الباب طارق وهو في الدور الثاني. فنزل

285
01:58:30.200 --> 01:59:00.200
كان الزمن شديدا في حرارته نزل وفتح الباب ثم رجع فلما رجع وجد ان الماء قد نشأ فعلى المذهب يكمل ام لا يكمل؟ لا ايش يسوي؟ احسنت يستأذن يستأنف يعيد تقال في من فرغ من شيء فيعيده مرة اخرى. يستأنف يعني يبتدأ من اوله. يستأنف يعني يبتدأ من اول

286
01:59:00.200 --> 01:59:20.200
ومن اللحن الشائع الاعلان عن الدروس يقولون استئناف درس فلان بن فلان يقصدون استكمال الاستئناف يعني معناه بيرجع من اول الكتاب هم لا يريدونه انما استكمال الكتاب من كذا الى كذا. ولغة العلم صار فيها ضعف شديد. وطالب العلم ينبغي ان يحرص

287
01:59:20.200 --> 01:59:40.200
على اللسان العربي لا ينبغي له ان تغلبهما شهر عند الناس من الفاظ. الناس الان في الاعلانات مثل حقت الدروس يقولون من الفترة كذا الى كذا والفترة هي الانقطاع. يعني ما في درس. يقول في المدة في المدة من كذا

288
01:59:40.200 --> 02:00:00.200
الى كذا. والمقصود ان امن كانت حاله كذلك عند المذهب يستأنف. واما على القول وهو رواية المذهب هي مذهب متقدم الحنابلة ومتوسطيهم فان هذا لا يقدح في اكمال وضوءه فيكمل وضوءه

289
02:00:00.200 --> 02:00:20.200
كيما هو لكن ان نزل اليه ثم اراده ان يدخل فبقي هو يتكلمان حتى ذهب عشر دقائق ثم رجع وضوءه يريد ان يكمل فالصحيح انه لا يكمل لان هنا العرف حكم بان هذا انقطع عن الوضوء انقطاعا يخرجه عن كونه

290
02:00:20.200 --> 02:00:40.200
متوضئا ثم ذكر المصنف اركان الصلاة وانها اربعة عشر. الاول قيام في فرض اي في غير نفس النفل له ان يجلس ويصلي. اما الفرض فلا بد من القيام والقيام هو الوقوف وشرطه عندهم مع القدرة. فلو كان

291
02:00:40.200 --> 02:01:00.200
جاز له ان يصلي جالسا او على جنبه. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله واكبر في اول الصلاة وهي قول الله اكبر في اول الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة والرابعة الركوع

292
02:01:00.200 --> 02:01:20.200
خامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. السابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر طمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير قال والركن منه اي من التشهد الاخير اللهم صل على محمد

293
02:01:20.200 --> 02:01:40.200
بعدما يجزئ من التشهد الاول. فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين. فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول المجزئ من التشهد الاول والاخر قول

294
02:01:40.200 --> 02:02:10.200
قولوا اللهم صلي على محمد. اللهم صلي على محمد. فلو انه جاء بالمجزئ من التشهد الاول ثم قال اللهم بارك على محمد. كنت تشهد التشهد الاخير ام لا؟ ايش لا يكون قد تشهد الفقه ما فيه فقه شيء واضح الدين واضح هم عندهم اللهم صلي هو ماذا قال؟ اللهم بارك فلا يكن قد تشهد

295
02:02:10.200 --> 02:02:30.200
قد تشهد التشهد الاخير. وكذا لو انه لم يأتي بالمجزئ من التشهد الاول فقال مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. يكون قد اتى بالتشهد الاخير ام لا؟ لم يأتي به. لم

296
02:02:30.200 --> 02:02:50.200
يأتي به فلابد من جمع هذين الاثنين. وذكر المصنف المجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة انه قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره. وهذه عندهم جمل مختصرة. من الوارد

297
02:02:50.200 --> 02:03:10.200
يرون انها مجزئة. والصحيح والله اعلم انه ينبغي للعبد ان يأتي بالوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان يأتي بالوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه. ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على

298
02:03:10.200 --> 02:03:30.200
محمد وما بعد الصلاة فهو سنة. يعني اللهم بارك على محمد اللهم صلي على محمد قال وعلى ال محمد وعلى ال محمد سنة وما بعده كذلك بالدعاء المباركة ايضا هو من السنة. قال والثاني عشر الجلوس له

299
02:03:30.200 --> 02:04:00.200
اي للتشهد الاخير. والثالث عشر تسليمتان. وهما قول ايش السلام عليكم. التسليمتان وهما قول السلام عليه. هذا مثل ما قلنا تكبيرة الاحرام ايش؟ قول الله اكبر في ابتداء الصلاة بعض الناس مثلا يقول تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر هذا ليس تكبيرة الاحرام لابد ان

300
02:04:00.200 --> 02:04:20.200
لاول الصلاة وكذا بعضهم يقول تكبيرة الاحرام هي رفع اليدين وقول الله اكبر وهذا ليست تكبيرة الاحرام. وكذا التسليمتان فمن الناس من يظن ان التسليمتان هما الالتفات والالتفات كما تقدم سنة بخلاف التسليمتين

301
02:04:20.200 --> 02:04:50.200
وهما قول السلام عليكم فهما ركن عند الحنابلة. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى الراجح ان الركن هو التسليمة الاولى لاجماع الصحابة على صحة الصلاة بتسليمة واحدة نقله ابن رجب وكذا نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على ذلك ان من صلى فسلم تسليمة واحدة اجزاءه

302
02:04:50.200 --> 02:05:20.200
ذلك والسنة ان يأتي بتسليمتين. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر اي كما جاء في صفة الصلاة النبوية. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى النوم الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد

303
02:05:20.200 --> 02:05:40.200
والتسمية مع الذكية مع الذكر كمل وبنتفق ان شاء الله هو التسمية مع الذكر اكتب الظام اي نعم خلك عليه نعم بالضم يا شيخ؟ نعم التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية الاول

304
02:05:40.200 --> 02:06:00.200
تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول قول ربي اغفر لي بين السجدتين

305
02:06:00.200 --> 02:06:20.200
والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من الاحكام تنجي من الواجبات المحتاج اليها وهي واجبات الوضوء والصلاة. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية

306
02:06:20.200 --> 02:06:40.200
الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر وربما سقط لعذر. ما يدخل في تهية الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. واما واجب الصلاة فهو ما دخل في ماهية الصلاة وربما سقط

307
02:06:40.200 --> 02:07:10.200
لعذر وجبر بغيره. ربما سقط لعذر وجبر بغيره. ثم ذكر واجب الوضوء فقال فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر والتسمية هي قول بسم الله والذكر امي الذال في الافصح اي التذكر فاذا تذكر جاء بقول بسم الله ومن نسي

308
02:07:10.200 --> 02:07:40.200
هي ذلك او جهله صح وضوءه فيعذر لاجل الجهل او النسيان. والراجح ان تسمية مع الذكر مستحبة. ان التسمية مع الذكر مستحبة. فيقول عند ابتداء وضوئه بسم الله ثم ذكر واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع التكبيرات

309
02:07:40.200 --> 02:08:00.200
عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام ومنفرد اي عند الرفع من الركوع فيقول الامام سمع الله لمن حمده ويقول المنفرد وهو المصلي وحده سمع الله لمن حمده. والثالث

310
02:08:00.200 --> 02:08:30.200
قولوا ربنا ولك الحمد بامام ومأموم ومنفرد. فقول ربنا ولك الحمد واجب على الثلاثة. بخلاف سمع الله لمن حمده وواجب على الامام والمنفرد فقط. ويفرق الحنابلة بين الامام المأموم والمنفرد في محل قول ربنا ولك الحمد. فعندهم ان الامام والمنفرد يقول

311
02:08:30.200 --> 02:08:50.200
ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. يقول ان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. لانهما عند الانتقال مشغولان بقول سمع الله لمن حمده. واما المأموم فهو عند الحنابلة يقولها عند انتقاله. عند الحنابلة يقول

312
02:08:50.200 --> 02:09:10.200
بعد يقولها عند انتقاله. والراجح انه مثل الامام والمنفرد. يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس

313
02:09:10.200 --> 02:09:30.200
رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. فهذه كلها عند الحنابلة واجبات. والواجب واجباته كما تقدم عندهم ايش؟ ما يدخل في ما هي في الصلاة يعني من حقيقة الصلاة وربما سقط

314
02:09:30.200 --> 02:10:00.200
لعذر كالجهل والسهو يعني النسيان. وجبر بغيره وهو سجود سجود السهو فانه يجبر الواجبات. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى النوع الرابع النواقض والمبطلات قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل

315
02:10:00.200 --> 02:10:20.200
والثاني خروج بول او غائض من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث طوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر

316
02:10:20.200 --> 02:10:40.200
شهوة بلا حائل والسادس غسل ميت والسابع اكل لحم جزأ اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما

317
02:10:40.200 --> 02:11:00.200
قل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة بعد واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وبكشف كثير من عورة لم يصدره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في نفل واحالة معنى قراءتهم في

318
02:11:00.200 --> 02:11:20.200
فاتحة عمدان الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده

319
02:11:20.200 --> 02:11:40.200
الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهي من بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. تم بحمد الله

320
02:11:40.200 --> 02:12:00.200
الاحد الثاني من جماد الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع مما يحتاج اليه من الاحكام

321
02:12:00.200 --> 02:12:40.200
وهو النوافذ والمبطلات والنواقض والمبطلات بمعنى واحد النواقض والمبطلات بمعنى واحد جرى اصطلاح الفقهاء على تسميتها في الوضوء نواقضا وفي الصلاة مبطلات. لماذا لان مبطلات الوضوء تتعلق بامن معنوي يتعلق بامر معنوي وهو الطهارة من الطهارة من الحدث حدث وصف معنوي فلتعلقها بالمعنوي سموها نواقض

322
02:12:40.200 --> 02:13:10.200
واما مبطلات الصلاة فانها تتعلق بامر حسي وهو الصلاة. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها

323
02:13:10.200 --> 02:13:30.200
اذا تخلفوا معه الاثار المقصودة به فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وذكر نواقض الوضوء اولا وانها ثمانية الاول خارج من سبيل اي من قبل او دبر فكل خارج من السبيل هو

324
02:13:30.200 --> 02:13:50.200
ناقد خله او كثر معتادا غير معتاد نجسا او طاهرا. والثاني خروج بول او غائط من البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحشا في نفس كل احد بحسبه

325
02:13:50.200 --> 02:14:10.200
وهذا الناقض يجمعه كون الخارج هو نجس وهو في الاول من الجملتين نجس خرج من غير مخرجه المعتاد فالبول والغائط لهما مخرج معتاد. فاذا خرج من باقي البدن كان ينسد مخرجه ثم يشق له

326
02:14:10.200 --> 02:14:30.200
من جانب بطنه ما يخرج معه هذا الخارج. فاذا خرج شيء منه فانه يكون ناقضا لوضوئه سواء كان قليلا او كثيرا. طيب ما الفرق بين خروجه هنا وخروجه من المخرج المعتاد

327
02:14:30.200 --> 02:15:00.200
الفرق بينهما ان خروجه من المخرج المعتاد يتعلق به الحدث وخروجه من هنا من المخرج الاخر للزقلاء يتعلق به ازالة النجاسة يتعلق به ازالة النجاسة والجملة الثانية وهي قوله نجس سواهما اي سوى البول والغائط كالدم ان فحش في نفس كل احد بحسبه

328
02:15:00.200 --> 02:15:30.200
اي اذا كثر اي اذا كثر وكثرته يرجع فيها الى كل احد بحسبه. والراجح انه يرجع فيها آآ الى من عرف احسنت ارجعوا فيها الى عرف اهل التوصل الى عرف اهل التوسط فان المتبذل يرى الكثير قليلا

329
02:15:30.200 --> 02:16:00.200
يرى الكثير قليلا كالجزار. الجزار الدماء كثيرة يشوفها قليلة. واعتاد انه يصطبغ كله بالدم نص ثوبه بس دم فراق قليل والموسوس يرى القليل كثيرا فيعدل باوساط الناس المستقيمة احوالهم فالخارج من غير السبيلين سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين فالخارج من غير

330
02:16:00.200 --> 02:16:20.200
سبيلين سوى البول والغائط يكون ناقضا عند بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا فلو كان طاهرا لم ينكر مثل انسان خرج منه عرق كثير هذا لا ينقض لانه طاهر والاخر ان يكون كثيرا

331
02:16:20.200 --> 02:16:40.200
ان يكون كثيرا فلو قدر انه خرج منه نجس قليل لم ينقض وضوءه. والراجح ان الخارج ان نجد سوى البول والغائط لا ينقض ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض لكن العبد يؤمر

332
02:16:40.200 --> 02:17:00.200
بازالته عن بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها. فلو ان انسانا خرج منه ضعاف وهو يصلي وصار على ثوبه فوظوؤه صحيح ام غير صحيح؟ وضوءه على الراجح وهو المذهب الجمهور ان وظوؤه

333
02:17:00.200 --> 02:17:20.200
صحيح لم ينتقم لكنه يؤمر بماذا؟ ان يزيل النجاسة عنه وهي نجاسة الدم. قال والثالث زوال عقلية او تغطيته بان يزال عقله بجنون او يغطى بنوم ونحوه. فيبطل وضوءه حينئذ

334
02:17:20.200 --> 02:17:50.200
والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل اي على وجه المباشر اي على وجه المباشرة فاذا مس فرجه ادمي متصل وكان مسه بيده فانه يكون ناقضا لوضوئه الخامس لمس ذكر او انثى لشهوة بلا حائل لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فاذا مس

335
02:17:50.200 --> 02:18:20.200
الذكر الانثى او الانثى الذكر فان وضوءه ينتقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان مباشرة اي بالافظاء الى البشرة بلا حائل ان يكون مباشرة اي بالافظاء للبشرة بلا حائل الاخر ان يكون مع وجود الشهوة وهي التلذذ ان يكون مع وجود الشهوة وهي التلذذ. والراجح ان

336
02:18:20.200 --> 02:18:40.200
الناقض الرابع والخامس لا يبطل معهما الوضوء لكن يستحب لا يبطل معها معهما الوضوء لكن يستحب فمن مس فرج ادمي استحب له ان يتوضأ وكذا اذا مس الذكر الانثى احدهما الاخر بلا حائل مع وجود

337
02:18:40.200 --> 02:19:10.200
استحب لهما الوضوء. والسادس غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة بالدلك مباشرته بالدلك. فمن صب عليه الماء ولم يباشره فانه لا ينتقض وضوءه. وكذا من الله وكذا من حضره فانه لا ينتقض وضوءه. والسابع اكل لحم الجزور. هو

338
02:19:10.200 --> 02:19:30.200
هي الابل فاذا اكل شيئا من لحم الابل انتقض وضوءه. طيب ليش الحنابلة قالوا اكل لحم الجزور ما قالوا اكل لحم الابل. الوارد في احاديثها الابل ولا الجزور؟ ها؟ الابل

339
02:19:30.200 --> 02:20:00.200
حديث البراء بن عاذ بن جامل جابر بن سمرة الابل. لماذا؟ ايش اذا صار يجزر لاختصاص النقض عند الحنابلة بالمجزور منها وهو ما يعالج بسكين لقطعه. اختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر منها اي يقطع فهو يعالج بسكين ونحوها

340
02:20:00.200 --> 02:20:30.200
جزره. فما لم يكن عندهم مجزورا منها فلا ينقض مثل ايش؟ ها محمد فاضل ايش؟ مثل المرئ يعني المريء يستخرج نزعا نعم صحيح استخرج نزعة وكذا مثله الرأس. الرأس ما يجزى يقطع وخلاص عند الذبح ولا يجزى. وكذا مثل

341
02:20:30.200 --> 02:20:50.200
الحوايا من الكبد والطحال هذه قد يعالجها الانسان بيده ويخرجها اصلا قد يعالجها بيده ويخرجها فمحله عندهم ما احتيج الى جزره وفصله بسكين ونحوه. فلذلك قالوا لحم الجزور. اكل لحم الجزور. فعندهم يختص بما يجزر منها

342
02:20:50.200 --> 02:21:10.200
اما ما لم يدجر هذا لا ينقض وضوءه. فلو ان احدا اكل رأس جمل فعند الحنابلة او لا ينتقض لا ينتقض لا ينتقم والصحيح ان لحم الابل كله ينقض الوضوء ان لحم الابل كله

343
02:21:10.200 --> 02:21:40.200
ينقض الوضوء لماذا؟ لاشتراكها في العلة اشتراكها في العلة وما علة النقض بلحم الجزور بلحم الابل ها؟ لا تقول في لحم خير بس انتبه احسنت لما فيها من الشيطانة لما فيها من الشيطنة ثبت

344
02:21:40.200 --> 02:22:00.200
لهذا في احاديث وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم في علة الامر بالوضوء من دحم الابل الشيطانة وهذه الشيطانة موجودة في اللحم يعني في ذاتي الابل كلها. والثامن الردة عن الاسلام اي الخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم

345
02:22:00.200 --> 02:22:20.200
ذكر المصنف ضابطا مشهورا عند الحنابلة فانهم يقولون وكل ما اوجب رسلا اوجب وضوءا غير موت فعندهم ان موجبات الغسل التي تذكر في بابه توجب مع الغسل وضوءا فعندهم ان موجبات الغسل التي

346
02:22:20.200 --> 02:22:40.200
في بابه توجب مع الغسل وضوءا. فعندهم مثلا من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة. خروج المني دفقا بلاده. فعند الحنابلة يجب عليه مع الغسل ان ان يتوضأ. يجب عليه من الغسل مع الغسل ان يتوضأ

347
02:22:40.200 --> 02:23:00.200
والصحيح ان غسله كاف عن وضوءه. فان الحدث الاكبر يرفع ما دونه. فيكفيه ان يغتسل. ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وردها الى ستة انواع يعني الى اصول جوامع وهذه الاصول الجوامع

348
02:23:00.200 --> 02:23:20.200
تجمع الافراد المذكورة عند الحنابلة فالحنابلة في كتبهم ذكروها افرادا فمقل ومستكثر منهم من يذكر ثمانية ومنهم ان يذكر عشرا من المبطلات ومنهم من يذكر خمسة عشر مبطلا. والافضل جمعها فيما يحوي اصوله

349
02:23:20.200 --> 02:23:40.200
وهي هذه الستة بالاستقراء. فالاول ما اخل بشرطها. كمبطل طهارة. يعني ما يبطل الطهارة. لان الطهارة للصلاة شرط من شروطها كما تقدم رفع الحدث. قال واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. واتصال نجاسة به

350
02:23:40.200 --> 02:24:10.200
ان لم يزلها حالا كان يكون الانسان مصليا في مكان فسقطت عليه على غطاء رأسه الذي يسمى غترة او شماغا او عمامة فاذا سقط عليه هذا النجس فالقى عمامته واتم صلاته فصلاته صحيحة. وان ابقاها عليه فصلاته باطلة. فالانسان يجب عليه ان

351
02:24:10.200 --> 02:24:30.200
ان يتنزه من اتصال النجاسة به ومما ينبه اليه الامهات مع اولادهن فان المرأة قد ترفع في صلاتها صبيها وعليه نجاسة بان يكون قد احدث فتضمه اليها وتحمله اثناء صلاتها

352
02:24:30.200 --> 02:24:50.200
يكون قد اتصلت بالنجاسة فتنهى عن ذلك. تنبه الى انها لا تفعل ذلك لانه لا يجوز اتصال النجاسة بها قال وبكشف كثير من عورة اي لا قليل فاذا كان المنكسب قليلا لم يضر قال ان لم يستره في الحال

353
02:24:50.200 --> 02:25:20.200
اذا انكشف الكثير ثم ستره لم تبطل صلاته كمن كان مصليا في فضاء فعرظت له ريح شديدة رفعت ثيابه حتى بدأت سوءته رجع وسترها فهذا تصح فان تركها ولم يسترها في الحال بطلت صلاته. والثاني ما اخل بركنها. كترك ركن مطلقا يعني ان يترك

354
02:25:20.200 --> 02:25:40.200
ركنا من اركان الصلاة كالفاتحة فاذا صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة قال واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا يعني ان يقرأ في الفاتحة اية تحيل قراءته المعنى مثل ان يقرأ صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت

355
02:25:40.200 --> 02:26:00.200
عليه فتبطل الصلاة بذلك. والثالث ما اخل بواجبها. كترك واجب عمدا. بان يترك شيئا من واجب ذات الصلاة بان يترك شيئا من واجبات الصلاة. مثل تقدم معنا ان من واجبات الصلاة قوله ربنا ايش

356
02:26:00.200 --> 02:26:30.200
ولك الحمد متى يقولها؟ ها؟ عند الاعتداء عند الاعتدال الان بعظ الائمة هداهم الله في الوتر يقول سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا ترك اه يتركه واجبة لكن صلاتهم صحيحة لانهم يجهلون يجهلون هذا فينبهون اليه وهذا ظاهر في من يقول سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا

357
02:26:30.200 --> 02:26:50.200
فهذا لم يقل ربنا ولك الحمد. فينبه الامام الى انه ينبغي له ان يعرف ان هذا مشغول بالواجب المعروف بالصلاة. والرابع ما اخل بهيأتها والمقصود بهيئتها صفة الصلاة. ويسميه الحنابلة نظام الصلاة

358
02:26:50.200 --> 02:27:10.200
نظام الصلاة او نظمه نظام الصلاة او نظم الصلاة. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فمن قام عن التشهد الاول واستتم قائما ثم شرع يقرأ الفاتحة فيحرم

359
02:27:10.200 --> 02:27:40.200
رجوعه واذا رجع تكون صلاته باطلة لانه اخل بهيئتها فان اذا كان قائما وشرع في القراءة تكون فرضه هي القراءة ولا يرجع الى الواجب الذي هو التشهد الاول. قال مأموم عمدا قبل امامه. يعني لو اننا في مسجد ونصلي والامام في التشهد الاخير. فسلم واحد من جماعة المسجد

360
02:27:40.200 --> 02:28:00.200
ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة باطلة لانها تخالف نظم الصلاة نظم الصلاة عند الحنابلة والوارد في الحديث واذا سلم وان سلام المأموم تبع لسلام الامام. قال او سهوا ولم يعده بعده. يعني ان يسهو الانسان وهو في التشهد الاخير يسلم

361
02:28:00.200 --> 02:28:20.200
قبل الامام ثم ينتبه ثم ينتبه فيرجع الى متابعة الامام فاذا سلم الامام سلم. اعاد سلامه فان انتبه ورجع ولم يسلم. ما حكم صلاته؟ لا تصح. لا تصح لانه لا بد ان يعيدها. لانه اذا لم يعيدها

362
02:28:20.200 --> 02:28:40.200
صار مسلما قبل قبل الامام وتبطل صلاته. قال والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام والقهقهة يعني الضحك المصحوب بصوت قال وكلام ان يتكلم فيها ومنه سلام قبل اتمامه يعني اذا

363
02:28:40.200 --> 02:29:00.200
سلم هذا يخل بما يجب فيها لان السلام قبل اتمامها مع امامه ليس من المأذون به فيها. فالسلام في الصلاة يكون بعد الايمان يسلم بعد امامه اذا اتمها قال والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود

364
02:29:00.200 --> 02:29:20.200
بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. والفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يوجد جنسه في الصلاة يوجد جنسه في في الصلاة. القهقهة والكلام جنسهما الصوت الذي يطلب في الصلاة في قراءة

365
02:29:20.200 --> 02:29:40.200
في القرآن وفي الاذكار وفي غيرها. واما مرور الكلب الاسود هذا ليس موجودا جنسه في الصلاة. قال كمرور كلب اسود يعني لون اسود بهيم اي خالص خالص السواد. فلو كان سوادا منقطا فانه لا يضر. قال بين يديه

366
02:29:40.200 --> 02:30:00.200
في ثلاثة اذرع فما دونها؟ يعني ان يكون مروره امامه فيما دون ثلاثة اذرع لان منتهى محل سجود الانسان عادة هو ثلاثة اذرع. فلو قدر انه مر بين يديه بعد عشرة اذرع ولا سترة له

367
02:30:00.200 --> 02:30:30.200
صلاته صحيحة. فان مر بين يديه دون ثلاثة اذرع فصلاته عند الحنابلة لا تصح وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وهذا الكتاب المقصود منه الترغيب في الفقه هناك علوم نافعة لكن المرغبات فيها قليلة تجدون مثلا عندنا في التجويد عندهم منظومة اسمها تحفة

368
02:30:30.200 --> 02:30:50.200
اطفال هذي مرغبة هي ليست عمدة الجزلية هي العمدة ومثلا عندنا في مصطلح الحديث البيقونية هي ليست عمدة لكن مرغبة محببة فالتحبيب للعلوم مطلوب. التحبيب للعلوم مطلوب. ولذلك كان من مضى يجعلنا من

369
02:30:50.200 --> 02:31:10.200
قصد تعليم الناس تحبيبهم العلم تحبيبهم العلم مو فقط تعليم العلم انك تلقي المسائل لا المقصود انك تتحرى ايضا في المسائل التحبيب للعلم. يعني بعض الناس يبغضك في العلم ما يحببك. يعني احدهم مرة قال لي يفتخر بحال شيخ من اهل

370
02:31:10.200 --> 02:31:30.200
اهل العلم يقول جلس عندنا في بسم الله الرحمن الرحيم عشرة اسابيع كل اسبوع مجلس كل اسبوع مجلس وهذا سهل ليس صعبا عند من عرف العلم وسعته ليس ليس سهلا ليس صعبا. يعني اذا جاء مثلا اول شيء بسم الله مثلا الباء يتكلم عن الباء

371
02:31:30.200 --> 02:31:50.200
الباء ما منزلتها من حروف المعجم؟ وما معنى الباء في كلام العرب؟ والباء هنا في البسملة زائدة ام اصلية؟ ثم يذكر اربعة عشر معنى للباء ويذكرها بشواهدها ويأتي بكلام المرادي و آآ صاحب مغن لبيب ابن هشام

372
02:31:50.200 --> 02:32:10.200
هذا بعد ما خلص انتهى المجلس ساعة بعد المغرب ما انتهى من الباب بعد ذلك يتكلم في الدرس القادم عن النقطة وان العرب تعجب الحروف بالنقد فهناك حروف معجمة وهناك حروف مهملة ثم يتكلم عن الحروف

373
02:32:10.200 --> 02:32:30.200
المعجمة واحدا واحدا التي فيها النقد يتكلم عن الباء والتاء والتاء ثم يتكلم عن الجيم والخاء ثم بعد ان يتكلم انا اتكلم عن الحروف المهملة في الدرس القادم. يعني يمكن يجلس في باو نقطتها ثلاثة دروس لكن النتيجة لا يحصل مقصد الشرع

374
02:32:30.200 --> 02:32:50.200
في تحبيب الناس في العلم تحبيب الناس في العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ما لك بن الحويرث هو واصحابه يطلبون العلم فاقاموا عنده ثمانية عشر يوما. قال وكان بنا رفيقا حليما. وفي لفظ وكان بنا رقيقا رحيما

375
02:32:50.200 --> 02:33:10.200
وهما في البخاري ومسلم. فالانسان يرفق الناس اذا اراد ان يعلمهم. كان بهجة البيطان رحمه الله يقول اذا اتاكم وقل لاصحابه اذا اتاكم من يريد تعلم النحو في ثلاثة ايام فقولوا يمكنك. ثم علموه من النحو ما يحببه

376
02:33:10.200 --> 02:33:30.200
فيه ليستكمله يعني ثلاثة ايام ما فيها النحو تكملة في ثلاثة ايام يقول لكن علموه منه ما قد يحبه ثم بعد ذلك يحرص على استكمال علم علم النحو فالتحبيب في العلم من مقاصد نشر العلم. لا ان الانسان يوعر العلم ويصعب العلم على على الناس. لان العلم من الدين والنبي صلى الله عليه

377
02:33:30.200 --> 02:33:50.200
ان هذا الدين يسر يعني الدين الذي ينفع الناس والعلم الذي يحتاجونه يمكنك ان تيسره لهم وتسهله وتقربه له هذه احاديث تمر علينا في الاحاديث النووية بني الاسلام على خمس هو حديث من جمل يسيرة فيه علم كثير هذا الحديث النبي صلى الله

378
02:33:50.200 --> 02:34:10.200
الله عليه وسلم لما اراد تعليمه الناس اكتفى بقوله قال بني الاسلام على خمس وكان يوافق قوما يفهمون الكلام فالقاه عليهم ففهموا معناه فاذا حصل عند غيرهم صعوبة في الفهم واحتيج الى شيء اعطوا بقدر ما يحتاجون

379
02:34:10.200 --> 02:34:30.200
لا ان يعطوا بغير قدر ما يحتاجون. يجي الانسان يتكلم عن جماعة المسجد بني الاسلام على خمس ويتكلم به في مسائل لا يحتاجونها الناس. وهذا فقه فقه التعليم ولا يؤخذ هذا فقه التعليم الا بالتلقي عن اهله. الرسوم الموجودة اليوم اكثرها ليست من رسوم اهل

380
02:34:30.200 --> 02:34:50.200
للعلم رسوم حادثة صار الرسم القديم هو المستغرب والرسم الحادث هو الاصل الذي يستغرب هذي الرسوم حادثة ليست كعند الناس فيما قبل لذلك ادركوا وعلموا مثلا ما كان عند الناس يجيني يعقد لي برنامج علمي ويجيب لي كتب لم يسمع بها في الخافقين هذا

381
02:34:50.200 --> 02:35:10.200
مو بتعليم الناس يعني يدور لنا كتاب ما سبق انه عرف يجيبون بعضهم يقرون في درس مرة في احدى الدروس كتاب مخطوط كتاب ما طبع طيب والكتب المطبوعة التي يحتاج اليها الناس؟ العلم واحد فالانسان يمشي فيه بطريقة اهله ويسير بطريقة اهله واذا سار بطريقة اهله

382
02:35:10.200 --> 02:35:30.200
امن واذا سار بغير طريقة اهله اضر بهم يضر بالناس واهل العلم اكثر هذا عندهم من قول لان مصنفين في الحضارة الاسلامية والتاريخ لم يعتنوا برصد تفاصيلها وانما رصد جملها يعني صفة التعليم في قرون الامة لا تجد

383
02:35:30.200 --> 02:35:50.200
مبينة بيانا صحيحا انما تجد اشياء تستخرجها استخراجا وحتى اليوم لا يوجد رسم خطة وامور يلاحظها المعلم في في التعليم كله فلا يدري المعلم متى مثلا تتكلم عن المسألة متى ما تتكلم عن المسألة يعني اذكر يعني فائدة قلتها للاخوان ثم اخبرني احد الاخوان

384
02:35:50.200 --> 02:36:10.200
ما يصدق هذه الفائدة ان المسائل التي لا تناسب العوام لا تبقى اليه مثل الذي ذكرناه في مسألة الكفر الاصغر والاكبر فيما يتعلق الذهاب الى الكهنة والعرافين فكان المشايخ اذا كانوا يدرسون بين المغرب والعشاء واذن للعشاء ووافق العوام يقسم

385
02:36:10.200 --> 02:36:30.200
البيان او ينتقلون الى كلام اخر لان هذا لا يناسب لا يناسب العوام. فالقاء المسائل التي لا تناسب العوام تشوش عليه فيأتي الانسان ويتكلم في مسألة ما يفهمونها ما يفهمونها العوام. اخبرني هذا الاخ ان احدهم وافق الدرس عنده بين الاذان والاقامة بعد

386
02:36:30.200 --> 02:36:50.200
المغرب ثم وصل بين الاذان والاقامة الى حديث انس في صحيح مسلم ان ابي واباك في النار. فالعامة سمعوه وش صار نفوسهم قالوا هذا يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم يسب ابو النبي صلى الله عليه وسلم. هم فهموا هذا. ما عندهم علم يحيط بهذا. فكان سببا لايقاف درس

387
02:36:50.200 --> 02:37:10.200
قالوا هذا يسب ابا ابو النبي صلى الله عليه وسلم ما نبيه يدرس. فطالب العلم ينبغي ان يعرف هذا لذلك تجد مشاعرنا كثير يمتثلون ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه قد لا يجيب السائل وقال الاعمش السكوت جواب. بعض الناس يظن ان كل شيء تسأل عنه تجيبه. كما هو الان موضوع في في البرامج هذي برامج

388
02:37:10.200 --> 02:37:30.200
الافتاء التي عبر القنوات. كثير منها ما ينبغي اما اسئلة خاصة لحال الانسان او لا يصلح لعموم الناس الكلام فيها فهذا يجاب كل احد بما يصلح له. لا بما تعرف. العلم ليس بما تعرف. وانما بما ينفع الناس. فما تعرفه قد يكون بعض

389
02:37:30.200 --> 02:37:50.200
يظر الناس كما قال ابن مسعود ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة احنا اقرا الاحاديث والاثار ثم بعد ذلك لا نسير على هديه لان الاوضاع الطارئة الان غلبت على الناس والسبب هو التلقي عن

390
02:37:50.200 --> 02:38:10.200
كتب للتلقي عن اهل العلم تجده تجدهم يترقون علمهم عن عن الكتب ما يتلقون علمهم عن اهل العلم ويتحرون تفهم ما عليه هؤلاء وان لم يعبروا بعبارات تدل عليه لكن لهم نمط يسيرون عليه في نشر العلم واصلاح الناس وهداية الناس ومخاطبتهم صغارهم

391
02:38:10.200 --> 02:38:30.200
وكبارا فمن اراد ان يهتدي هو في نفسه وان تسلم ذمته عند الله سبحانه وتعالى يسير بهذا وان عدل عن هذا فهو شر قد يفتح على نفسه باب شر عند الله سبحانه وتعالى او يفسد شيئا في الناس اكتبوا طبقة السماع سمع علي

392
02:38:30.200 --> 02:38:50.200
جميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين

393
02:38:50.200 --> 02:39:10.200
الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر شوال سنة ثمانية وثلاثون واربع مئة والف في مسجد الامير بن سعد رحمه الله في مدينة عرعر. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب الذي

394
02:39:10.200 --> 02:39:23.939
يليه وهو كتاب البينة وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحذق فيه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلى واعلم سلام عليكم