﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:37.500
نعم كتاب الطب دار ما انزل الله داء الا انزله الا انزل له الشفاء. حدثنا محمد ابن قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي

2
00:00:37.500 --> 00:01:07.500
صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاءه. الحمد لله الشفاء سبق لنا انه يكون بالقراءة والدعاء والتعوذ ويكون ايضا في الادوية فالشفاء له طبقان الطريق الاول التعوذات والادعية والقرآن وما اشبه ذلك والطريق

3
00:01:07.500 --> 00:01:27.500
الثاني الادوية الطبيعية التي علمت اما بالوحي كالعسل فيه الشفاء للناس واما بالتجارب وهناك شيء ثالث طريق وهمي لا حقيقة له. وهو ان يعتمد الانسان على امر ليس ليس له اثر

4
00:01:27.500 --> 00:01:47.500
لكن بناء على ما توهمه يظن ان له اثرا مثل لبس الحلقة بدفع البلاء او رفعه والخيط والودعة وما اشبه ذلك. هذا لا يجوز لانه ليس شفاء حسيا ولا شفاء

5
00:01:47.500 --> 00:02:17.500
شرعية يعني ليس دواء حسيا ولا دواء شرعيا فلا يجوز الاعتماد عليه وسبق لنا انه ونوع من الشرك ووجهه ان هذا الفاعل اثبت سببا لم يجعله الله سببا. فجعل نفسه شريكا لله عز وجل في اثبات الاسباب. فيما لم يجعله الله تعالى اسبابا. وقوله ما انزل الله جاء

6
00:02:17.500 --> 00:02:47.500
يشمل المرض الحسي وهو مرض البدن والمرض المعنوي وهو مرض القلوب انحرافها انحراف اعتدالها واستقامتها على دين الله هذا ايضا له شفاء. شفاؤه جوع الى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

7
00:02:47.500 --> 00:03:07.500
بما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وما داوى الانسان قلبه بشيء بشيء افضل من كتاب الله عز وجل لكنه يحتاج الى قراءته باخلاص وتقرب الى الله عز وجل وتدبر لمعانيه

8
00:03:07.500 --> 00:03:37.500
واعتقاد بانه شفاء. واما شخص يقرأه ليجرب او يقرأه وهو في اثره فهذا لا ينتفع به. نعم. طيب ما الغرض من قول الرسول هكذا الغرض منه ان نطلب الدواء. ليس مجرد خبر بل ان نطلب الادوية ولكن من الطرق

9
00:03:37.500 --> 00:04:05.900
ايش؟ الشرعية التي جاء بها الشرع او شهد لها الحس والوقوف. اي نعم. نعم يا شيبة الاولى يا شيخ ان يبدأ بالتعوذات في اذا اصابه مرض او يذهب الى الادوية هذا حسب حال المريض من المرضى من عنده قوة ايمان فيما جاءت به الشريعة

10
00:04:05.900 --> 00:04:25.900
من الادعية والتعوذات فهذا يبدأ بها قوي. وللناس من ايمانه ضعيف. كحال اكثر الناس اليوم يكون اعتمادهم على الاشياء الطبيعية اكثر فائدة. فالناس يختلفون. من الناس من عنده قوة ايمان

11
00:04:25.900 --> 00:04:59.650
بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمقوى عليه. فالمقوء عليه يكون قابلا لهذا الشيء. وهذاك القارئ يكون فاعلا  وقد مر علينا انه لابد من محل قابل ومؤثر فاعل واله. يكون بها التأثير  فالقرآن مثلا لا شك انه به التأثير ولكن يحتاج الى فاعل مؤثر يقرأه بايمان وقوة

12
00:04:59.650 --> 00:05:29.650
حتى كأنما تشعر بانه ينتشل المرض بيده. من قوة قراءته ومحل قابل بالنسبة للمقروء عليه في مقابل لهذا ومؤمن لانه سينتفع به. فاذا لم يكن عند الانسان الايمان فليأتي بالدون بالادوية الطبيعية. نعم يا خالد حنا نفضل

13
00:05:29.650 --> 00:05:49.650
من لم يتقدم له سؤال لا تقولون ان هذا من باب الهجر؟ اي لكن في ناس رفعوا ايديهم الان وقد اخذوا نعم شيخ جزاكم الله خير في مسألة التشفي بالقرآن قراءته ايش؟ قراءة القرآن يعني على سبيل دفع المرض. اقول احيانا يقرأ

14
00:05:49.650 --> 00:06:09.650
الانسان القرآن على سبيل المراجعة ويكون مثلا سريعا في القراءة ويفوت يعني شيء من التدبر الكثير من التدبر احيانا فهل مثل هذه القراءة تنفع الاجر يثبت. الاجر يثبت لكن اريده. لا شك ان نفع للقلب قليل. القراءة بلا تدبر

15
00:06:09.650 --> 00:06:29.650
لا تنفع القلب نفعا كثيرا الا بحب التقرب الى الله عز وجل ورجاء الثواب فقط. ام من ارتفاع القلب بها السلوك والاتجاه والارادة فهو ضعيف جدا. لكن رفع المرض. حتى رفع المرض. اذا لم يكن عنده تدبر يعرف ان هذه الاية

16
00:06:29.650 --> 00:06:49.650
تؤسر في المرارة؟ لا لا يقرأ قراءة مسترسلة يقرأ جزء جزئين مسلما هكذا. كيف يفهم هذا؟ ولابد للانسان اللي بيقرأ قال لاجل الشفاء يأتي بالايات التي ثبت انها شفاء كالفاتحة مثلا او بالايات المناسبة للمرض

17
00:06:49.650 --> 00:07:19.650
نعم واية الزلزلة في امرأة المعسرة وما اشبه ذلك المهم انه لا بد يعرف ان هذه للشباب اي نعم. ايش يقول العلماء في القاعدة كل من جعل متجدد كل كل من جاء للعبادة سبب متجدد او سبب يعني غير مشروع

18
00:07:19.650 --> 00:07:49.650
فهو ايش؟ فهو مشرك. ايه. ثمان وعشرين. هذا من باب شرك التشريع. اصغر ولا اكبر. لا لا مو اصغر. مو اكبر اصغر. من الشرك الاصغر لان فاعلها يعتقد انها سبب لانها مؤثرة بنفسها. اما ان اعتقد انها مؤثرة بنفسه من دون الله فهذا اكبر

19
00:07:49.650 --> 00:08:19.650
ايا كل شيء كل من جعل سببا كونيا او شرعيا بدون يد من الشارع فهو ها؟ سبب العبادة فيها بدعة مرت علينا مرت علينا في الشرح الموافقة موافقة الشرع او الاتباع ما تكون الا ان تكون موافقة للشرع في ستة اشياء. باب هل يداوي الرجل المرأة

20
00:08:19.650 --> 00:08:39.650
المرأة الرجل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربية بنت معوذ بن عفران قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم. ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى

21
00:08:39.650 --> 00:09:09.650
الى المدينة. نعم. قوله هل يداوي؟ لم يجزم المؤلف بهذا الشيء؟ لانه يحتاج الى تفصيل فالرجل يداوي المرأة والمرأة تداوي الرجل عند الضرورة. وعدم وجود من يكون من جنس المريض اما اذا وجدنا امرأة مريضة وفيه طبيب ذكر وطبيبة

22
00:09:09.650 --> 00:09:29.650
ثم انثى فلا نعدل اذا الذكر عن الانثى. وكذلك بالعكس لكن عند الحاجة الى ان تداول المرأة الرجل او الرجل المرأة فلا بأس به بشرط ان لا يكون هناك فتنة او محظور

23
00:09:29.650 --> 00:09:59.650
ان كان هناك فتنة او محظور فلا يجوز. يعني مثلا لو فرضنا ان هذا المريض مرضه ليس مرضا شديدا والطبيبة امرأة شابة جميلة اتذهب تداوي هذا المريض سوف يحصل فتنة كما وقع هذا وقع ان بعض المرضى الذين مرضهم خفيف اذا جائتهم مثل هذه الفتيات

24
00:09:59.650 --> 00:10:29.650
نعم الذي من الفتنة انهن يؤمرن بلباس الثوب الابيض. الذي يزيدها جمال الى جمالها. وهذا من البلاء والفتنة ومن تصوير الشيطان وتزيينه. والا فما الفرق بين الاسود وبين الابيض لا فرق الا ان هذا من باب من باب تسويل الشيطان والعياذ بالله

25
00:10:29.650 --> 00:10:59.650
هؤلاء الذين يلزمون الممرضات للبث الثوب الابيض. المهم انه يوجد من بعض ارضى من تحس منه الممرضة بالشهوة. الشهوة وفعلا تظهر على مات في في الاعضاء التناسلية من الرجل والعياذ بالله. هذي فتنة ما يجوز مهما كان

26
00:10:59.650 --> 00:11:19.650
لان العلماء رحمهم الله يقولون انه يحرم التداوي بالمحرم ولو بصوت ملهات يعني ولو تعب اه موسيقى وشبهها. فكيف عاد بالشيء المباشر؟ ولا شك ان الشيطان يجري من ابن ادم

27
00:11:19.650 --> 00:11:49.650
والدم وان المرأة ربما تفتتن بهذا المريض. تفتتن به. فعلى كل حال نقول لا بد من حاجة الى ان تمرظ المرأة الرجل او الرجل المرأة. والثاني ايش؟ امن الفتنة. فان لم تؤمن فانه لا يجوز. طيب اما ما ذكر المؤلف في الحديث

28
00:11:49.650 --> 00:12:19.650
عن ابي بنت معوذ فانا لا احفظ ان هذا حصل الا في غزوة احد لعلنا نشوف الشرح مع مظاهر الحديث ان هذا جاهل. لقولها نعم كنا نغزو لو انها الظاهر ان هذا دائم او غالب ولا احفظ هذا الا في غزوة احد وغزوة احد كما تعلمون كان الصحابة

29
00:12:19.650 --> 00:12:59.650
قليلين بالنسبة لقريش وايضا حصل من الصحابة او حصل عليهم ما حصل من الجراح والتعب. وايضا في المدينة كانت قريبة يمكن للمرأة ان تخرج بدون محرم وبسهولة. سمعت الشيء نشوف الان بس الحال الى كتاب الجهاد ولكن تكلم سطر اوسطي. ايش؟ محال الى

30
00:12:59.650 --> 00:13:19.650
كتاب الجهاز. ايش يقول؟ سين يتكلم. يقول وانما لم يجزم بالحكم لاحتمال ان يكون ذلك قبل الحجاب. نعم. او كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون لها او محرمة. واما حكم المسألة حكم المسألة فتجوز مداواة الاجانب عند الضرورة. وتقدر بقدرها فيما يتعلق

31
00:13:19.650 --> 00:13:39.650
النظر والجس باليد وغير ذلك. وقد تقدم البحث بشيء من ذلك في كتابه. نعم قوله باب مداواة نساء الجرحى اي من الرجال وغيرهم في الغزو. ثم قال بعده باب رد النساء

32
00:13:39.650 --> 00:13:59.650
حاول قتلى كذا للاكثر وزاد الكشميهني الى المدينة قوله عن الربيع بالتشديد وابوها معوذ للتشديد ايضا والذال المعجمة لها والدال المعجمة لها ولابيها صحبة. قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي كذا اورده في في الاول مختصرا. واورده في الذي بعده

33
00:13:59.650 --> 00:14:19.650
وسياقه اتم واوفى بالمقصود وزاد الاسماعيلي من طريق اخرى عن خالد بن زكوان ولا نقاتل وفيه جواز معالجة المرأة الاجنبية الرجل الاجنبي للضرورة. قال ابن قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحارم. ثم

34
00:14:19.650 --> 00:14:49.650
بالمتجالات من منهن المترجلات. بمتجالاتك. ها؟ ميم تاء اجامة. جيم رجالات؟ نعم. المهم مترجلات ما ادري كأن هذي مرادفة. نعم. لان موضع جرح لا يلتد بلمسه بل يقشعر منه الجلد. فان دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس. ويدل على ذلك

35
00:14:49.650 --> 00:15:09.650
فاتفاقهم على ان المرأة اذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها ان الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الاكثر تيمم. وقال الاوزاعي تيمم. ها؟ تيمم. تيمم. وقال الاوزاعي تدفن

36
00:15:09.650 --> 00:15:29.650
كما هي قال ابن منير الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت ان الغسل عبادة والمداوة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات بالعكس لا لو كان الامر بالعكس كان احسن. لانه قال غسل الميت ظروري

37
00:15:29.650 --> 00:15:59.650
ويحصل ويحصل به المقصود. لكن مداواة قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل قد لا تبرأ فلو انه عكس رحمه الله لكان احسن. بس خلاص وش اللي يقول اوفى من هذا؟ يقول يا شيخ ايش يقول؟ يقول باب ونزع السهم من البدن او

38
00:15:59.650 --> 00:16:19.650
الحديث في باب واحد مرتين. واورده في الذي بعده. نعم. ومداواة النساء الجرحى في الغزو. وباب رد نساء الجرحى والقتلى. هذا شرحه اثنين المهم اني انا انا لا احفظ ان نساء الصحابة فعلن ذلك الا في

39
00:16:19.650 --> 00:16:39.650
ما لو انها غزوة احد كانت قبل الحجاب. ولكن مهي بمشكلة الحجاب الان. المشكلة المس والمباشرة هذا هو المشكل. فنحن نقول ان هذا كما قال المؤلف رحمه الله هذا من باب الضرورة

40
00:16:39.650 --> 00:16:59.650
فين باب الضرورة؟ ونحن اضفنا الى الضرورة ما هي؟ ها؟ اهم امن الفتنة وهذا شرط لا بد منه اما ثم الصحابة نساء الصحابة يخرجون في كل في كل غزوة ويشاركن فهذا لا احفظه ابدا وانتم تتبعوا الموضوع ايضا

41
00:16:59.650 --> 00:17:00.600
