﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:36.100
ولهذا قال تاصلوا الدم عن وجهه. ومن المعلوم ان الدم الذي الذي يكون على الوجه ولا يرقى الا بعد ان احرق الحصير. الا بعد ان احرق الحصير ثم اخذ رماده وغمد به الجرح. لابد ان يكون

2
00:00:36.100 --> 00:00:56.100
ايش؟ كثيرا ينزل الى الثياب. والرسول عليه الصلاة والسلام عليه ثياب وينزل الى جسده فيعطية جسده ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله. فلهذا كان هذا الحديث دليلا لمن قال بطهارة الدم وقليلا ودليلا لمن قال

3
00:00:56.100 --> 00:01:16.100
بنجاسة الدم. والاقرب انه دليل لمن قال بالطهارة. لان فعل فاطمة رضي الله عنها لا يدل على الوجوب اذا اذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على وجوب عند الاصوليين ففعله الصحابي من باب اولى ثم ظاهر

4
00:01:16.100 --> 00:01:46.100
ان الغسل كان لوجهه فقط. وهذا يدل على ان مراد تنظيف الوجه. من هذا الدم وليس من اجل النجاسة. ثم ان القاعدة ما ابينا من حي ميتته والادمي ميتته ظاهرة فيكون ما بال منه طاهرا

5
00:01:46.100 --> 00:02:06.100
ثمان اليد لو قطعت من الكتف فيها دم هي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة هي قاهرة مع ان فيها دما. لو حملها الانسان وهو يصلي حمل يد الانسان مقطوعة. لصحت صلاته

6
00:02:06.100 --> 00:02:36.100
فاذا كانت اليد بدمها طاهرة فالدم بلا يد ما الذي يخرجه عن الطهارة؟ هذا هذا واضح ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم لقول الرسول عليه الصلاة فاذا في المستحاضة انها دارت سعادتها فاذا انقطع فاذا انتهت قال فاغسلي عنك

7
00:02:36.100 --> 00:03:06.100
الدم الدم ثم صلي. قالوا كلمة الدم عام ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر لان اولا كلمة الدم ليست من صيغ العموم الا اذا دلت قرينه يعني ال هذه لبيان الحقيقة. ثمان الدم هنا نقول اللام للعهد. والمراد بالدم

8
00:03:06.100 --> 00:03:36.100
الخارج من من الفرج ونحن نسلم على ان الدم الخارج من من الفرج نجس نجس ويجب غسله قليلا كان او كثيرا. فلا دلالة فيه. والمسلمون كانوا يصلون بثيابهم التي جرحوا فيها. والغالب ان جروح الحرب تكون كثيرة الدم

9
00:03:36.100 --> 00:03:56.100
فليس هناك دليل تطمئن اللست اليه يدل على نجاسة الدم. ولكن لا شك ان الاحتياط الانسان بالاحوط حتى يؤدي صلاته على وجهه لا شبهة فيه احسن. انما لو جاءنا الانسان يستفتي

10
00:03:56.100 --> 00:04:26.100
بعد ان وقع منه الامر. وصلى في ثوب كثير فيه الدم الخارج منه. فاننا لا نأمره باعادة الصلاة لان الامر باعادة الصلاة يتضمن شيئين. الزامه بما لا يلزمه عن يقين والثاني افساد صلاة اداها على وجه لم يثبت انه

11
00:04:26.100 --> 00:04:46.100
اه مخالف لامر الله ورسوله. فلهذا لا نأمره لكن نقول له الاول يا ايها الاخ ان تغسل الدم. لانك اذا غسلته وصليت قال لك العلماء كلهم صلاتك صحيحة. وان لم تغسله قال لك بعضهم

12
00:04:46.100 --> 00:05:17.750
او اكثرهم يقول صلاتك غير صحيحة. واضح؟ والاحتياط احسن واولى؟ نعم ان شاء الله في درس. من ليلة الثلاثة الى ليلة الخميس. بكرة ما في ها الثلاثة والاربعاء والخميس ثلاث ليال. ان شا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

13
00:05:17.750 --> 00:05:37.750
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. روى البخاري رحمه الله تعالى باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب. قال حدثني ما لك

14
00:05:37.750 --> 00:06:07.750
عندنا اللي فيه ما سبق في حديث فاطمة حسه كانت احرق الحصير وجعلته على الجرح فهل لو قال قائل ايهما افضل ان السامل هذا او نستعمل الادوية الجديدة؟ الادوية الجديدة

15
00:06:07.750 --> 00:06:37.750
ايهما افضل؟ جديدة ها؟ الجديدة الجديدة افضل؟ نعم. لماذا؟ لانها اقل كلفة. ايه. وانفى وانفع نعم اي نعم لان هذا لم يفعل على سبيل التعبد حتى نقول اننا نتبعه لانه عبادة. لان ما هو من باب العلاج وما دام من باب العلاج فكل ما كان انفع

16
00:06:37.750 --> 00:07:07.750
فهو افضل ونحن نعلم انهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتركوها بل كانوا يستعملونه. اي نعم. ما فيه توصيل ما اظن. يعني قبل ما يكون يا اخي من هذه الادوية عنده حق في نفس الوقت. طيب. الطفل لما يأتي من الدواء لا لا لا معروف ان العلاج في مثل اه الدم

17
00:07:07.750 --> 00:07:27.750
انه لا يتطلب الفورية. نعم. باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم

18
00:07:27.750 --> 00:07:47.750
فاطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبدالله يقول اكشف عنا الرجس. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن عن فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كانت اذا اوتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها. اخذ

19
00:07:47.750 --> 00:08:07.750
الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نبردها بالماء حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح

20
00:08:07.750 --> 00:08:27.750
جهنم فابردوها بالماء. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص. قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فابردوها بالماء

21
00:08:27.750 --> 00:08:47.750
نكون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاحاديث كلها تدل على ان ثم استعمال الماء البارد. على ان من علاج الحمى استعمال الماء البارد. وانه يبردها. قال اهل العلم والظاهر على

22
00:08:47.750 --> 00:09:17.750
فاذا برد الظاهر سخن الباطن واذا برد الباطن سخن الظاهر. فهذا الماح يطرد الحمى حتى تنزل الحرارة الى اسفل. يعتدل بدن لانه من المعروف ان القوى التي في البدن اربع حرارة وبرودة

23
00:09:17.750 --> 00:09:47.750
ورطوبة ويبوسه. فاذا اعتدلت هذه القوى الاربع اعتدل واذا اختل منها شيء اختل البدن بحسبه. فهذه الحرارة التي تفور وتخرج الى ظهر الجسد اذا اتاها الماء طردها. طردها وادخلها الى الى داخل. وحينئذ يكون

24
00:09:47.750 --> 00:10:09.350
البدن معتدلا. وهذا العلاج الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام علاج نافع حتى في هذا  واكثر ما ينفع اذا كان ذلك من من ضربة الشمس. فانه ينفع كثيرا ولهذا يضعون عليه

25
00:10:09.350 --> 00:10:39.350
ثلج والثياب المبردة بالماء البارد جدا بل ان كثيرا من الاطبا الان يقولون لاهل الصبيان اذا اصيبوا بالحمى صار اطفال اجعلوهم امام المكيف لكن لا تفتحوه على القوة على المروحة بل على البرودة الهادئة. اي نعم

26
00:10:39.350 --> 00:11:09.350
نعم حتى حتى الباردة ما تصل الى الى الى الثلج مثلا. اذا كانت باردة نبرد الماء اكثر. اي نعم نعم ها ولا في منطقة باردة نعم لان عليه حمى هو نفسه ساخن نعم بالنسبة للحبة السودا قلنا انه الحديث عام حتى في

27
00:11:09.350 --> 00:11:39.350
الجروح والكسوف اخذت الحبل الصغير. مهو بالظاهر. الظاهر انها الجوع هذه تعتبر مصائب تكون بالدهن وانا ما جربت لو تجعل في زيت او دهن وبها الجروح لا يستبعد ان تشفى باذن الله. نعم. الدرس الماضي قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

28
00:11:39.350 --> 00:12:08.250
فاردت قول اخر. نعم. صحيح فيه فيه بعض الغلاف بالنبي عليه الصلاة والسلام يقولون انه من خصائصه انه لا ظل له. لانه نوراني والنوراني يشع من كل جانب. فاذا مشى ولو في الشمس ما صار له ظل. اي نعم. ابد ما

29
00:12:08.250 --> 00:12:38.250
نعم. بعد من خرج من من ارض الله تلائمه. قال حدثنا يزيد ان انس ابن مالك حدثهم ان ناسا او رجالا من عكر وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وتكلموا بالاسلام. وقالوا يا نبي الله انا كنا اهل درك ولم نكن اهل ريف. واستوخروا المدينة

30
00:12:38.250 --> 00:12:58.250
فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج وذراع. وامرهم ان يخرجوا فيه ليشتروا من ايامها واخوالها. فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحلوى كفروا بعد اسلامهم وقتلوا واستاقوا الزوج. فبلغوا النبي صلى الله عليه

31
00:12:58.250 --> 00:13:21.200
وسلم وبعث الطلبة في اثارهم وامر بهم فسمروا اعينهم وقطعوا ايديهم وتركوا في ناحية حتى ما على حالها سبق الكلام عن هذا لكن فيه انه يجوز للانسان ان يخرج من الارض التي لا تلائمه اما في هوائها او في مائها

32
00:13:21.200 --> 00:13:41.050
او في حرارتها او برودتها او ما اشبه ذلك. ولا يعد هذا من الترفه المنهي عنه بل هذا كما يلبس الانسان ثوبا ادفى من الثوب الاخر ويأكل طعاما اشهى من الطعام الاخر ويشرب ماء اذب من الماء الاخر

33
00:13:41.050 --> 00:14:11.050
وكل هذا جائز ولا بأس به. نعم. نعم. هذا يدل على طهارة اي نعم. يدل على طهارة ابوالابل. والقاعدة ان كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. ظاهر هذا. سم. هذا طاهر

34
00:14:11.050 --> 00:14:31.050
بالنسبة لروض النجس. ها؟ الروضة النجس. انتقلنا الى شيء اخر يا بدر. ايش هذا؟ لا بس اه مسحة. هذا يعني سؤالين احدهما لا علاقة له بالدرس. نعم. فهل نجيبه او ندعوه؟ ها؟ اقول كانه كانه نعم

35
00:14:31.050 --> 00:14:51.050
للفايدة. ايه. حاشا. نعم. على كل حال الاحسن انه ما يعني هذا ما هو سؤال شرح لو شرح لا بأس وتعليق. لكن مع ذلك اكثر اهل العلم على انه يجوز السماد بالنجس بالعذرة نجسة

36
00:14:51.050 --> 00:15:21.050
الانسان وعذرة الحمار وما اشبهها. وان الثمر لا ينجس. لذلك ويؤكل. الا اذا ظهرت اثار النجاسة على نفس السمر بحيث تشم منه رائحة النجاسة مثلا فحينئذ لا يجوز عفوه. واما اذا لم تظهر فالصحيح انه يجوز ان يسند الزرع

37
00:15:21.050 --> 00:15:41.050
والاشجار والنخيل بالسماد النجس لانه يستحيل وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم اما المشهور من مذهب الحنابلة فانه حرام. ولا يجوز ان يسند بالنجس واذا سمد به صار ثمره حراما

38
00:15:41.050 --> 00:16:01.050
اي نعم. صحيح. الصحيح الجواز كما قلت لك. باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حبيب ابن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم ابن سعد قال سمعت اسامة ابن زيد يحدث يحدث سعدا عن النبي

39
00:16:01.050 --> 00:16:21.050
صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت انت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. حدثنا عبدالله بن يوسف قد اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبدالحميد بن عبدالرحمن

40
00:16:21.050 --> 00:16:41.050
ابن زيد ابن الخطاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن حارث ابن نوفل عن عبدالله ابن عباس ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج الشام حتى اذا كان بالسرع لقيه امراء الاجناد ابو عبيدة بن الجراح واصحابه فاخبر

41
00:16:41.050 --> 00:17:11.050
ان الوباء قد وقع بارض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الاول. فدعاهم الاولين ادعوا لي المهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع في فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنا لامر ولا نرى ان نرجع عنه. وقال بعضهم ايش؟ قد فقال بعضهم

42
00:17:11.050 --> 00:17:31.050
قد خرجنا لامر ولا نرى ان ترجع عنه. وقال بعضنا قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه اللون يا شباب ها خرجنا خرجنا والثاني نرجع بس كانها بين التاء والنون نرجع واذا قلنا خرجنا الصواب نرجع

43
00:17:31.050 --> 00:17:51.050
هنا وان قلنا خرجت كما هي نسختنا جيدة اي نعم وقال بعضهم قد خرجنا لامر ولا نرى ان نرجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني

44
00:17:51.050 --> 00:18:11.050
ثم قال ادعوا لي الانصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم وقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان

45
00:18:11.050 --> 00:18:31.050
فقالوا ترى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا. ولا تقدمهم على هذا الوباء. نرى نرى نعم نرى نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس اني مصبح على

46
00:18:31.050 --> 00:18:51.050
فاصبحوا عليه. فقال ابو عبيدة بن الجراح افرارا من قدر الله؟ ثم قال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة. نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارأيت ان كانت لك ابل هبطت واديا له عدوتان. احداهما خصيبة والاخرى

47
00:18:51.050 --> 00:19:11.050
اليس ان رعيت الخصيب رعيتها بقدر الله وان رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال ان عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه

48
00:19:11.050 --> 00:19:31.050
واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. نعم. في هذا الحديث عدة فوائد وهو من الاحاديث التي ينبغي ان تقيد بناء على قاعدتنا التي اثرنا عليها اخيرا فيه اولا

49
00:19:31.050 --> 00:20:01.050
دليل على ان الخليفة والامام ينبغي له ان يتفقد احوال رعيته ولو بالسير اليهم ولو بالسير اليهم لانها لان رأي العين هو عين اليقين والخبر اذا كان من ثقة فهو علم يقين. وعين اليقين اقوى من

50
00:20:01.050 --> 00:20:21.050
علم اليقين هذا اذا كان العلم من ثقة يوصل خبره الى اليقين فكيف اذا كان من شخص ليس بثقل قال اما لرعف دينه او لسوء حفظه او ما اشبه ذلك. وما اكثر الذين يكذبون

51
00:20:21.050 --> 00:20:29.700
على اولياء الامور. ويصورون لهم الامور بغير ما بغير ما بغير الواقع