﻿1
00:00:19.000 --> 00:00:59.000
فان البلاد موكل بالمنطق وابتلي بها تحليل صغير البلاء موكل بالمنطق. طيب قوله فنعم اذا الفاء فيه وكلا الهداية قوله دخل على اعرابي. نعم. تقدم. قوله لا بأس اي ان المرض يكفر الخطايا فان حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان. والا حصل ربح التكفير. وقوله طهور هو خبر مبتدع

2
00:00:59.000 --> 00:01:19.000
اي هو طهور لك اي هو طهور لك من ذنوبك اي مطهرة. ويستفاد منه ان لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط وقوله ان شاء الله يدل على ان قوله طهور دعاء لا خبر. قوله قلت

3
00:01:19.000 --> 00:01:49.000
بفتح التاء احسن. يدل على ان قوله ان شاء الله دعاء لها خبر لو قال انه خبر نعم لكن كان المؤلف رحمه الله عدل عن ذلك لان المرض يطهر من الخطايا. ولا يحتاج الى التعليم

4
00:01:49.000 --> 00:02:09.000
ولكن نقول قد لا يصبر الانسان على هذا الشيء وحينئذ لا خطاياه. اقول ان شاء الله لا باعتبار ان هذا المرض طهور. لكن باعتبار كونه طهورا لهذا الشخص في عينه

5
00:02:09.000 --> 00:02:29.000
لان هذا الشخص قد يفزع ولا يصبر فلا يقوم ظهورا له. اما قوله فانه دعاء فيقال في هذا نظر لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء بالدعاء بالمشيئة

6
00:02:29.000 --> 00:02:49.000
قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. اللهم ارحمني ان شئت. وسبق لنا ان قوله ان شئت اشد من قوله ان شاء الله. ولكن مع ذلك لا ينبغي ان نقول ان شاء الله في الدعاء

7
00:02:49.000 --> 00:03:09.000
ما الذي يظهر لي ان الصواب خلاف ما قاله الحاضر رحمه الله؟ وان هذه الجملة خبر لكن قيدت بالمشيئة لا باعتبار الحكم العام لان الحكم العام ان مثل هذه الامراض طهور لكن باعتبارها

8
00:03:09.000 --> 00:03:29.000
باعتبار نسبتها لهذا الشخص المعين لانه قد لا يصبر فلا تكن مطورا ذلك. اي نعم. قلت بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام انكار. قوله بل هي اي الحمى وفي رواية الكشميهني بل هو اي المرض قوله تفور

9
00:03:29.000 --> 00:03:49.000
او تثور شك من الراوي؟ هل قالها بالفاء او بالمثلثة؟ وهما بمعنى قوله تزيره بضم اوله من من ازار اذا حمله على الزيارة بغير اختياره قوله فنعم اذا الفاء فيه معقبة. معقبة لمحذوف تقديره اذا ابيت فنعم

10
00:03:49.000 --> 00:04:09.000
اي كان كما ظننت. قال ابن التين يحتمل ان يكون ذلك دعاء ان يكون ذلك دعاء عليه. ويحتمل ان يكون خبرا ما يؤول اليه امره وقال غيره يحتمل بما. قل لك ما؟ ها؟ عما عم ان يكون

11
00:04:09.000 --> 00:04:29.000
عما يؤول اليه امره وقال غيره يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم انه سيموت من ذلك المرض فدعا له بان تكون الحمى له طهرة بان تكون الحمى له طهرة لذنوبه ويحتمل ان يكون اعلم بذلك

12
00:04:29.000 --> 00:04:49.000
لما اجابه الاعرابي اعلم بذلك لما اجابه الاعرابي بما اجابه وقد تقدم في علامات النبوة ان عند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبدالرحمن ان الاعرابي المذكور اصبح ميتا. واخرجه واخرجه الدولابي في الكنى

13
00:04:49.000 --> 00:05:09.000
وابنه السكن في الصحابة ولفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن. فاصبح الاعرابي ميتا. واخرج عبد عم عمر عن زيد ابن اسلم مرسلا نحوه. قال المهلب فائدة هذا الحديث انه لا نقص على الامام في عيادة مريض من رعيته. ولو

14
00:05:09.000 --> 00:05:29.000
وكان اعرابيا جافيا ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه. ويأمره بالصبر لان لا يتسخط قدر الله فيسخط عليه ويسليه عن المه. يكفي. الصحيح ان العبادة هنا ما هي خاصة

15
00:05:29.000 --> 00:05:49.000
ولا بالعالم عامة لانك لان بعض الناس قد يحتضر العرب ولا يراهم حرم فبين المالك رحمه الله ان الاعراب كغيرهم. من المرظى الذين لهم حقوق. يعودهم الانسان الكبير والانسان الوسط والانسان

16
00:05:49.000 --> 00:06:29.000
نعم نعم التي ذكرها بالحجر اللي هي يعني هل هو دعاء او يعيب؟ تفاوت. يعني ما دام قلت هذا فهو لك وليس بدعاء ما اظن الرسول دعاءه بالموت لكنه لما كان هذا الرجل غير متفائل جعله الرسول عليه الصلاة والسلام ما اراه. نعم

17
00:06:29.000 --> 00:06:49.000
باب عيادة المشرك حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان غلاما لليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اسلم فاسلم. وقال سعيد بن المسيب عن ابيه لما

18
00:06:49.000 --> 00:07:09.000
احضر ابو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. من عيادة المشرك لا نقول فيها انها محرمة على الاطلاق ولا جائزة على الاطلاق. بل نقول عيادة المشرك لعرض الاسلام عليه

19
00:07:09.000 --> 00:07:38.650
جائزة بل مندوبة مستحبة وربما يكون هذا المشرك ابان صحته ونشاطه يكره الاسلام ولا يرى المسلم والعياذ بالله فاذا اصيب بالمرض فربما تهون عليه نفسه ويعرف انه قد ولى ويسلم

20
00:07:39.250 --> 00:07:57.700
فهنا اذا كان الانسان يريد ان يعوده ليعرض عليه الاسلام فعيادته سنة وهو وهي من من وهي من باب الدعوة الى الله عز وجل. واذا كان لا يرجو اسلامه. فاما ان

21
00:07:57.700 --> 00:08:27.700
له حق عليك كالقريب. فعده ما لم يكن مرتدا. كالذي لا يصلي مثلا هذا لا تعود اذا عرفت ان هذا الرجل لا يصلي فلا تعده لانه اخبث من من الاصلي طيب اذا الا اذا كنت ترجو ان يمن الله عليك بالرجوع الى الاسلام

22
00:08:27.700 --> 00:08:45.200
فهذا هو القسم الاول وان لم يكن له حق عليك فلا تعده لا تعود لانه ليس من المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حق المسلم على المسلم. هذا حكم عيادة المشرك. فصار

23
00:08:45.200 --> 00:09:05.200
الاول ان تكون لعرض الاسلام عليه ها؟ فهي سنة لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ولان فيها محاولة لانقاذ الرجل. الثاني الا يرجى ذلك منه. لكن له حق قرابة او جوار

24
00:09:05.200 --> 00:09:30.550
فلك ان تعوده الا المرتد. فلا يعاد. الثالث الا يكون هذا فلا تعود نعم. امشي. باب اذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم. جماعة. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى

25
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسين نساء فجعلوا يصلون قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما فرغ قال ان الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا

26
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
اذا رفع فارفعه وان صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال ابو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما صلى صلى قاعد والناس خلفه قيام. هذا ايضا مما يجوز اذا كان الاسلام كبير القول

27
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
وكان مريضا ودخلوا عليه يعودونه وحضر في الصلاة فلا بأس. ان يصلي بهم هو. واما العائد فاذا كانوا لا لا فاذا كان هذا الرجل ليس كبير القوم فانهم لا يصلون بل يخرجون

28
00:10:30.550 --> 00:11:00.550
مع جماعة. لان عيادة المريض ليست من الاعذار التي تبيح ترك الجماعة. وقول الحميدي هذا الحديث المسروق لازم صحيح. الحديس محكم. وهو ان الامام اذا صلى جالسا فليصلي المأموم جالسا. ولا فرض على القول الراجح بين امام الحي وهو الامام الراتب

29
00:11:00.550 --> 00:11:30.550
وبين غيره. وبين غيره. والنصر لا يشار اليه الا اذا تعذر الجمع. الا اذا فعلت الرجل. نعم. والجمع لان لان قول احمد رحمه الله اخر من صلى صلى القيام هذا صحيح وقد صلى في

30
00:11:30.550 --> 00:12:00.550
عليه الصلاة والسلام قال قائلا وصلى الناس ولكن الفرق بين بينما حصل في مرض موته وما حصل في المرض الذي ذكرت عائشة انه في المرض الذي ذكرت عائشة كانت بهم الصلاة من اولها وهو قادح. واماها واما ما كان في مرض موته فقد كان

31
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
الناس يصلون قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم قياما. بامامة من؟ بامامة ابي بكر رضي الله عنه. فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جالسا. ولم يأمرهم بالجلوس. لانهم كانوا قد ابتدأوا الصلاة قياما

32
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
فكان من الحكمة ان يبقوا على ما كانوا عليه. واذا امكن الجمع فانه اولاده او بنسخة. والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله فقال يصلي القادرون على القيام خلف الامام

33
00:12:40.550 --> 00:13:10.550
قاعد للقيام وعودا الا اذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فانه واحد بالنسبة للاعرابي قال قل فطهور كلا بل هي ثم طهور حنا الاول ملنا الى ان نقول المكلا ولكن قوله

34
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
طهور كلا يدل على انها تعود الى كلمة طهور. لا الى كلمة لا بأس. لان الاصل عدم الحب ولكن قد يقال ان هذا الاعرابي فهم من كلمة طهور ان معناه عاقبته الصحة

35
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
والتنزه منها فقال كلا يعني لن اشفى منها بل ساموت لاني استغرب ان الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت بانها طهور ثم جاءت في هذا الاعرابي وهو من الصحابة فينفي ذلك

36
00:13:50.550 --> 00:13:53.600
هذا بعيد