﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير مهمات العلم في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى اله وصحبه ومن دينه حمل. اما بعد

2
00:00:30.000 --> 00:00:54.150
فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج جمل العلم في سنته الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بدولته الاولى دولة الكويت وهو كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمعد البرنامج صالح بن عبدالله

3
00:00:54.300 --> 00:01:10.900
ابن حمد العصيمي نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخ لشيخنا

4
00:01:10.900 --> 00:01:36.750
حاضرين وللسامعين اللهم امين قال مصنفه حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جاعل العلوم انواعا وجاع للفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا. احمده واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. اما بعد

5
00:01:37.350 --> 00:02:07.350
فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف. مسالك متنوعة ومشارع اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين ائمة المذاهب الاربعة المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين. فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء. والامة اليوم تكفوهم

6
00:02:07.350 --> 00:02:28.650
مع وايقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية اتفقوا عليها في ابواب العبادات مجردة من الدليل باخصر العبارات. والله الهادي الى سواء السبيل. والموفق للعلم الاصيل

7
00:02:28.650 --> 00:02:47.850
موفق للعلم الاصيل بين المصنف وفقه الله في ديباجة كتابه ان ما فيه هو من المسائل الفقهية ملوحا ببراعة الاستهلال الى مقصوده. اذ قال الحمد لله الذي جعل العلم انواعا

8
00:02:48.400 --> 00:03:09.900
الحمد لله جاعل العلم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا ففيه ارشاد الى ان المذكور في مثاني المستقبل من الورقات هو من علوم الشريعة وعلى التهديد هو مخصوص بعلم الفقه المتعلق بالاحكام والحرام

9
00:03:10.350 --> 00:03:28.300
ونوه الى ان المقصود بيانه في هذه الجملة هو الارشاد الى فقه الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وجلالة فقه الائمة الاربعة تلاحظ من جهتين احداهما جهة الانفراد والاخرى جهة الاتفاق

10
00:03:28.450 --> 00:03:48.450
فاما جهة الانفراد فذاك ان العلم من قرون متطاولة صار محصورا في التلقي عن فقه هؤلاء الائمة الاربعة فلا تجد احدا في العصور الاخيرة الا وقد تلقى علم الاحكام من الحلال والحرام بواسطة الكتب المقيدة في مذهب

11
00:03:48.450 --> 00:04:13.150
من المذاهب الاربعة فلا مكنة الى تحصيل علم الفقه الا بدراسته وفق مذهب فقهي مضبوط. وهذه الدراسة هي بمنزلة العلوم الالية. فان تصوير المسائل لا يمكن الا بالنظر في كتب مقيدة وفق مذهب مضبوط. واشار الى هذا شيخ سليمان ابن عبد الله ابن

12
00:04:13.150 --> 00:04:32.500
ابن عبدالوهاب في تيسير العزيز الحميد. والتطلع الى اصابة الفقه دون قراءته وفق مذهب مظبوط لا يمكن ابدا بل هو من خرق القتاد. ومن جرب ذلك وجده. لان الالة التي يحتاجها الناس للوصول الى

13
00:04:32.500 --> 00:04:53.950
فقه الاحكام من الادلة مفقودة في اكثرهم فان سليقة العربية والاطلاع على الالات الخادمة للنص الشرعي من اصول الفقه وقواعده ومقاصده فقدت من اكثر الناس فلا سبيل الى التفقه الا بدراسة الفقه وفق مذهب فقهي مضبوط

14
00:04:54.000 --> 00:05:14.000
والمقصود من دراسة الفقه فيه الاعانة على تصور المسائل وليس المقصود هو ان يتخذ طريقا للتعبد عليه فاننا ما تعبدنا الا بالقرآن والسنة. لكن الوصول الى فهم الكتاب والسنة له آلات من جملتها دراسته وفق

15
00:05:14.000 --> 00:05:39.950
وكتب الفروع ولم يزل الناس على ذلك قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة ومنزلتها وفق ما تقدم هي بمنزلة الالية التي يتوصل بها الى معرفة الاحكام الشرعية ومن الغلط الجاري الظن بان المقيد في مذهب من المذاهب كائن على خلاف الدليل. فان هذه دعوة عريضة

16
00:05:39.950 --> 00:05:59.950
هؤلاء الائمة الاربعة لم يشيدوا فقههم الا على الادلة. لكن الانظار تتبين في مقاديرها ووجوه استخراجها واستنباطها مستقل ومستكثر فلا يظنن احد ان شيئا من هذه المذاهب قصد اصحابه ان يقيدوه على خلاف الدليل وانما يوجد عدم

17
00:05:59.950 --> 00:06:19.950
بهاض الدليل الذي ذكروه وهذا مأخذ رد قولهم اما ان يقال ان قولهم الذي قالوه لا دليل عليه فذلك ضرب من الخيال اذ هؤلاء جنب غفير من اذكياء الامة وعلمائها وعقلائها تتابعوا على تقرير اصل ما في باب ما من احكام الحلال

18
00:06:19.950 --> 00:06:39.950
الحرام فلا يمكن ان يكون هؤلاء مع ذكائهم وعلمهم وفطنتهم اجتمعوا على مخالفة الدليل. وانما وقع منهم الاخذ بدل غير منتهض في مقابل دليل اخر. فينبغي ان يعلم الانسان ان تقليد الفقه على هذه الصورة هو الواقع

19
00:06:39.950 --> 00:06:57.450
ان ذلك لا ينبغي له لا ينبغي ان يفت من عضده في تلقي العلم على الوجه المذكور. واما الجهة الاخرى وهي جهة الاجتماع اتفاق فان اتفاق الائمة الاربعة على قول ما من الجلالة بمكان

20
00:06:57.900 --> 00:07:17.900
فان اكثر فقه الامة هو ما قيده الائمة الاربعة ومن تبعهم من اصحابهم. فهم جمهور الامة في الفقه والاحكام. وجمهور امتي لا يستخف به فانهم بمنزلة عظيمة من الدين والعلم والفقه مع كمال الحال واشتهار امرهم

21
00:07:17.900 --> 00:07:37.900
في الفضل والنبل حتى غدوا رؤوسا في الامة. فلا يظن ان احد ان ما يروج له من ان الكثرة غير معتد بها كلمة صواب بل هي كلمة انزلت غير منزلتها. والا فما معنى فرحه صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة امته يوم القيامة

22
00:07:37.900 --> 00:07:56.600
ثم فرحه بعد صلى الله عليه وسلم هو واصحابه. لما كانت هذه الامة اكثر اهل الجنة. فالكثرة ليست مذمومة على اطلاق وانما تذم الكثرة اذا كانت على خلاف الدليل والحق. اما اذا كانت هذه الكثرة

23
00:07:56.750 --> 00:08:16.750
تنشئ علمها وتولد فقهها ابتغاء اصابة الحق فانه من المحال ان يقال ان الكثرة لا عبرة بها ومن الاغلوطات المشهورة قولهم صوت جمهوري لا يخيف المجتهدين. وهذا غلط بل صوت الجمهور يخيف المتقين

24
00:08:16.750 --> 00:08:36.750
فان مخالفة الانسان لجمهور الامة ينبغي ان تزجره خوفا ورهبا ان يقول في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه وكم من مسألة يصدر من احد المتكلمين في الفقه اليوم بانها قول ضعيف وتكون قول الائمة الاربعة اتفاقا بينهم

25
00:08:36.750 --> 00:08:56.750
ولا ريب ان مثل هذه الكلمة واضحة الغلط. اذ كيف يكون فقه هؤلاء الذين اجمعت الامة على الثناء عليهم وتقديمهم في الحلال والحرام يكون قولا ضعيفا ولكنه يكون خلاف الراجح فنعم فان الله سبحانه وتعالى قسم العلم

26
00:08:56.750 --> 00:09:16.750
فبين فقهاء الامة ولم يحصره في الائمة الاربعة وقد يوجد في قول خارج قول الائمة الاربعة ما هو صواب ونعني بقولنا خارج الائمة الاربعة يعني خارج المتقرر من مذاهبهم. واما ان يكون مفقودا من مذاهبهم في الكلية

27
00:09:16.750 --> 00:09:36.750
هذا يبعد او يندر بحيث لا تجد مسألة نسبت الى امام معظم لا يمكن ان تجدها من المقالات المنقولة في الفقه عند الحنفي او عند المالكية او عند الشافعية او عند الحنابلة. ثم مما ينبه اليه ان معرفة فقه الائمة الاربعة

28
00:09:37.400 --> 00:09:57.400
ليست امرا ميسورا فكثير من الناس يعول على نقل فقه الائمة الاربعة بالرجوع الى كتاب المجموع للذهب او المغني ابن قدامة او التمهيد لابن عبد البر او فتح القدير لابن الهمام وهؤلاء ائمة اربعة مقدمون في المذاهب الاربعة لكن

29
00:09:57.400 --> 00:10:17.400
عندما نقلوه قد يخالف ما استقر عليه المذهب. فاذا كان ابن قدامة قد ينقل مذهب احمد على طريقة المتوسطين لا على ما استقر عليه المذهب فكيف بنقله غيره من المذاهب؟ ولكن المرجع في معرفة فقه الائمة الاربعة ان يرجع في كل مذهب الى الكتب

30
00:10:17.400 --> 00:10:37.400
استقر عليها عمل فقهاء المذهب. فالحنابلة مثلا صار منتهى فيقوم الى الاقناع والمنتهى ومقيده مختصرا في دليل الطالب وزاد المستقنع. فمن اراد ان يعرف قول الحنابلة رجع الى هذه الكتب. ومن اراد ان يعرف مثلا

31
00:10:37.400 --> 00:10:57.400
السادة الشافعية فانه يرجع الى المنهج المنهاج للنووي والمنهج لزكريا الانصاري. ومن اراد ان يعرف مذهب السادة المالكية فانه يرجع الى مذهب خليل ورسالة الدردير. وهلم جراء. فالرجوع الى المقيد في الكتب

32
00:10:57.400 --> 00:11:17.400
المتقدمة غلط لان الائمة الاربعة استقر مذهبهم على امر قد يخالف الموجود فيما سلف من كتب اصحابهم وسيأتي مثل من ذلك يطلع منها الشادي للعلم على وجود ذلك وانه مأخذ من مآخذ الفقه يغفل عنه

33
00:11:17.400 --> 00:11:35.700
وبعض الناس فينقل قولا منسوبا الى احد الائمة الاربعة لا من الكتب التي استقر عليها مذهبهم. وانما من كتاب متوسط او كتاب متقدم ثم العارفون بهذا المذهب لا يرون هذا مذهبا لامامهم

34
00:11:36.500 --> 00:12:04.550
نعم احسن الله اليكم. كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا المسألة الثانية اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل

35
00:12:04.550 --> 00:12:25.600
المسألة الثالثة اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة

36
00:12:25.900 --> 00:12:51.150
المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو المسألة السابعة اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها

37
00:12:51.350 --> 00:13:21.000
المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام المسألة العاشرة اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته ذكر المصنف وفقه الله من مسائل الاتفاق بين الائمة الاربعة عشر مسائل من كتاب الصلاة وسيطرد هذا في بقية كتب العبادات فسيذكر

38
00:13:21.000 --> 00:13:46.400
في الزكاة عشرا وفي الصيام عشرا وفي الحج عشرا ومجموع هذه المسائل هو اربعون مسألة واخذ الفقه يكون على ثلاث اخذات فالاخذة الاولى تصور المسائل والعقدة الثانية معرفة دلائلها والاخذة الثالثة

39
00:13:46.800 --> 00:14:10.500
الترجيح بين ادلة المختلفين فيها واقوالهم فلا بد ان يقدم المرء اخذه للعلم اولا بتصور مسائل الفقه وكان من مضى يجردون هذه الاخذة فلا يخلطونها بذكر الدليل. وانما تصور المسائل لطالب العلم

40
00:14:10.500 --> 00:14:32.950
فيتصور الفقه ولما خلا هذا الامر من نفوس الناس صار تصور المسائل مشوشا فهو يعرف المسألة لكن لا يحقق صورتها وتحقيق صورتها يكون بمعرفة الافراد المندرجة فيها والافراد الخارجة عنها. فان تقييد المسألة على لفظ

41
00:14:32.950 --> 00:14:54.050
ما له عند الفقهاء ماخذ معتد به والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم لغة شريفة يراعون فيها مقاصد الشرع في ادراك المطلوب وربما عزلوا عن لفظة الى اقرأ لمقصد ثامن فانهم مثلا تتابعوا على ذكر الصلاة التي

42
00:14:54.400 --> 00:15:21.450
تفوت المرء باسم قضاء الفوائت. ولم يقولوا قضاء المتروكات وعللوا ذلك بان حسن الظن بالمسلم يحمل على اعتقاد كون تركه لم يكن متعمدا. وانما فاتته بالغلبة عبروا بالفائت ولم يعبروا بالمتروك. فرعاية الفاظهم وملاحظتها بمعرفة الافراد المندرجة فيها. وما يخرج عنها

43
00:15:21.450 --> 00:15:41.450
هو حقيقة تصور المسائل فينبغي ان يكون اخذ الفقه اولا على هذه الجادة بان تتصور مسائل الفقه بمذهب ما ثم تتلو هذه اخذة ثانية تطلع بها الى دلائل تلك المسائل فتعرف دليل

44
00:15:41.450 --> 00:16:01.450
المسألة المذكورة واوجه دلالته على تلك المسألة. ثم تتبعها اخذة ثالثة يطلع فيها الاخذ على اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة وادلة كل وكيفية الترجيح فيها. ولا يمكن ان يصل الانسان

45
00:16:01.450 --> 00:16:22.700
الى الفقه بغير مدخله. فالذي يأخذ الفقه بالاخذة الثالثة دون وجود الاخذتين المتقدمتين لا يدرك الفقه. وهو الذي بلي الناس فيما يسمى بفقه الدليل. وكل مذهب من المذاهب الاربعة هو من فقه الدليل. والتطلع الى معرفة الراجح امر نسبي

46
00:16:22.700 --> 00:16:42.700
فما يكون راجحا عند شيخك لا يكون راجحا عند شيخ اخر. هذا اذا قدر ان مشيخة الفقه يكون فيهم من له قدرة في الترجيح كما كانت للاولين وانما يوجد هذا على وجه الندرة في القرن بعد القرن واكثر من يرجح اليوم فهو

47
00:16:42.700 --> 00:17:02.700
واما ان يرجح قولا للنووي من الشافعية او قولا لابي العباس ابن تيمية من الحنابلة او قولا للامير صنعان والشوكاني وهما من فقهاء الزيدية. فالترجيح بهذه الاقوال هو ترجيح باقوال بعض الفقهاء

48
00:17:02.700 --> 00:17:24.700
وليس بمستبعد ان يكون ما ذكره من تقدم عنهم ارجح مما ذكروه. فينبغي ان يعرف الانسان ان الراجح امر نسبي يختلف من معلم الى اخر مع فقدان اكثر المعلمين لالة الترجيح. فينبغي ان يكون اكثر اهتمام الطالب في تصور المسائل. ثم معرفة

49
00:17:24.700 --> 00:17:39.900
الدلائل ثم اذا كانت له قوة تطلع الى المرتبة الثالثة ومن الغلط في العلم ايضا عكس ذلك بان يبدأ طالب العلم من الدلائل ليتوصل الى المسائل. فان فقه الحلال والحرام والاحكام

50
00:17:39.900 --> 00:17:59.900
من الدلائل وعر المأخذ بالنسبة للمتأخرين لفقدان العربية والاصول والة المقاصد منهم فصاروا محتاجين الى اخذ العلم من كتب المسائل من كتب الدلائل فانك اذا قارنت بين تصوير مسألة عن طريق كتب الفقهاء وبين

51
00:17:59.900 --> 00:18:23.700
من بعضها عن طريق دلائل الاحكام وجدت البون الشاسع بينهما ووعورة الطريق باستخراج واستنباط المسألة من الدليل. فلو قدر مثلا ان رجلا قرأ ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لآل محمد

52
00:18:24.000 --> 00:18:44.000
فانه اذا اراد ان يستنبط فقه المسألة احتاج الى معرفة الصدقة هذه هل هي الزكاة المفروضة فقط او اسم يشمل الزكاة المفروظة والمتطوع بها. ثم يحتاج بعد ثانيا الى معرفة مأخذ معنى لا تحل

53
00:18:44.000 --> 00:19:04.000
هل هو للتحريم ام للكراهة؟ ثم يحتاج بعد الى تعيين آل محمد صلى الله عليه وسلم من هم؟ ولكنه اذا اخذها بكتب تأصيل المسائل وتصويرها وجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ويحرم دفع زكاة مفروضة

54
00:19:04.000 --> 00:19:24.000
لهاشمي عند الحنابلة مثلا وعند الشافعية الهاشمي ومطلبي. فتصور المسألة يكون سهلا لانه عرف ان الحكم الحرمة ولم يشغب على نفسه بتمييز معنى لا يحل هل هو الحرمة؟ ام الكراهة؟ ثم عرف بعد ان المقصود زكاة فرض

55
00:19:24.000 --> 00:19:44.000
ثم عرف بعد ايضا ان المقصود بال محمد هم بنو هاشم عند جماعة من الفقهاء وهم بنو هاشم والمطلب عند جماعة للاخرين. والمقصود ان طالب العلم ينبغي له ان يتحقق بتصوير المسائل. لان من تصور المسائل سهل عليه تركيب

56
00:19:44.000 --> 00:20:12.400
عليها ثم سهل عليه بعد ان يستفيد منها في تخريج النوازل على الفروع على الاصول فان من النازلة ما لا تسمع فيه تخريجا صحيحا. فمثلا هناك من النوازل قراءة الخطبة يوم الجمعة من ورقة وهذه نازلة لم تكن في العهود الاولى. فمن اراد ان يحكم عليها يحتاج الى تطلب اصل مشهور

57
00:20:12.400 --> 00:20:32.400
عند الفقهاء يخرج عليه هذه المسألة. والذي لا يدري بكلام الفقهاء المقرر في نظائرها لا يخرجها. فالذي يعرف الادلة فقط لا يمكنه ان يولد منها مسألة ثم يخرج هذه المسألة على هذه. لكن من يعرف ان الفقهاء ذكروا جواز القراءة من مصحف

58
00:20:32.400 --> 00:20:50.350
في صلاة التطوع كتراويح وغيرها خرج هذه المسألة خرج هذه المسألة عليها وعلى هذا فقس فكثير من المسائل لا يمكن ادراكها الا بتخريجها على المسائل التي تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى

59
00:20:50.500 --> 00:21:10.500
ورعاية لهذا الاصل وحفظا للمقصود من اقراء هذا الكتاب فاننا سنقتصر على تصوير المسائل المذكورة التي وقع بين الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى الاتفاق عليها. وقد ذكر المصنف عشر مسائل. فالمسألة الاولى

60
00:21:10.500 --> 00:21:36.800
قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة اوتيلوا نقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي في المربع

61
00:21:37.450 --> 00:21:56.750
والجكني في سلم الاطلاع وهذه من جملة الكتب التي عنيت اتفاق الائمة الاربعة واثنان منها لم يطبعا بعد وفي هذه المسألة ذكر اتفاقهم انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا

62
00:21:56.900 --> 00:22:18.700
والمقاتل لهم هو الامام او نائبه. ووجه القتال التعذير. واطلاقات الفقهاء رحمهم الله تعالى ترد والى تأصيلاتهم فاطلاق الامر بالمقاتلة يرد الى ما قرروه في كتاب الجهاد. بان القتال موكل الى ولي الامر او من ينيبه

63
00:22:18.700 --> 00:22:38.700
عنه فما وجد من اطلاقهم رد على اصولهم. ومن لا يدرك هذا ربما وجد في كلامهم في ابواب الجهاد او الامر بالمعروف النهي عن المنكر اطلاقات يحمل يحملها ما لا تحتمل. فيبادر احدهم باقامة الجهاد او المبادرة

64
00:22:38.700 --> 00:22:58.700
بالنهي عن المنكر باليد بناء على كلام متوهم من كلام الفقهاء في اطلاقهم وهم يردونه الى ما قرروه في ابواب اخرى كهذه المسألة فان قولهم رحمهم الله تعالى قوتلوا اي قاتلهم من بيده القتال وهو ولي الامر او نائبه الذي ينيبه فيه

65
00:22:58.700 --> 00:23:18.700
ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اشر فيما يسن فيه جهر لم تبطل صلاته. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون

66
00:23:18.700 --> 00:23:38.700
على ان المصلي اذا جهر في صلاة سر كظهر وعصر او اسر فيما يسن فيه الجهر فجر واولتي مغرب وعشاء فان ذلك لا يبطل صلاته. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على ان

67
00:23:38.700 --> 00:24:07.400
سرة الرجل ليست عورة ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهذه المسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الصلاة تبعا لكون ستر العورة شرطا من شروط

68
00:24:07.400 --> 00:24:37.400
ويذكرون العورة في باب اخر وهو كتاب النكاح فان العورة المبحوث عنها عند الفقهاء يعان احدهما عورة الصلاة والاخر عورة النظر. ولكل مأخذه ومدركه الذي يختلف به عن نظيره انهما اجتماع وافتراق. ومن لا يعي يعمد الى كلامهم في ابواب الصلاة فيجعله بما ينبغي

69
00:24:37.400 --> 00:24:56.250
ان يكون محلا لاحكام النظر في النكاح. ومنهم من يعكس ذلك. فلا يستطيع الانسان ان يعي مداركهم الا برد كل مسألة الى بابها اهي من عورة النظر المتعلقة بالصلاة؟ ام من عورة النظر المتعلقة بالنكاح

70
00:24:56.350 --> 00:25:16.350
ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. فالائمة الاربعة متفقون على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. وذكر هذه المسألة ابن هبيرة في الافصاح بقوله اتفقوا على استحباب

71
00:25:16.350 --> 00:25:45.600
رد السلام في الصلاة والذي استقر عليه مذهب ابي حنيفة كراهة ذلك فما نقله ابن هبيرة هو مذهب متقدم للحنفية ثم المستقر في كتبهم اليوم هو كراهة رد السلام وهي عندهم لا تبطل الصلاة. فصار القدر الموجود من الاتفاق بين الائمة الاربعة هو عدم الابطال للصلاة برد السلام

72
00:25:45.600 --> 00:26:05.600
بالاشارة يعني بتحريك اليد لا بالتلفظ برد السلام. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان للمصلين قتل الحية والعقرب في الصلاة. ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع. وهم متفقون على ان الاسودين

73
00:26:05.600 --> 00:26:25.600
اذا عرض للمرء في صلاته وهما الحية والعقرب فلهما ان يقتله فله ان يقتلهما في صلاته يبني على صلاته ولا يستأنفها من اولها. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او افطر في صلاته

74
00:26:25.600 --> 00:26:45.600
كفاه سجدتان للسهو. ونقلا اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع. فالائمة اربعة متفقون على ان المصلي اذا وقع منه سهو وهو ما يعتريه من الذهول فيخفى عنه بسببه ما وقع في صلاته

75
00:26:45.600 --> 00:27:12.850
بزيادة او نقص او شك فانه ولو تكرر منه هذا السهو في اكثر من موضع كفاه سجدتان للسهو ولا يحتاج الى تكرير سجود السهو مرتين الا في حق من سجد مع امامه وعليه فوت فمن سجد مع امامه وعليه فوت فان الصحيح

76
00:27:12.850 --> 00:27:36.750
انه يسجد مرة ثانية فلو قدر ان احدكم صلى وعليه فوت من صلاته كركعة او اكثر فسجد امامه قبل الصلاة فانه اذا بلغ هذا الموضع من صلاته كسجوده قبل السلام يسجد المصلي مرة ثانية لسهوه. لان السجود الاول زائد في غير محله

77
00:27:36.750 --> 00:27:56.750
كما لو تشهد تشهدا اولا معه في ليس في غير محله فانه اذا بلغ محله تشهد تشهدا ثانيا اولا ثم ما بقي عليه تشهد ثالث كمن ادرك مع الامام من صلاة المغرب ركعتان ثم تشهد معه تشهدا هو للامام

78
00:27:56.750 --> 00:28:16.750
اخير وله زائد. فاذا بلغ موضعه بعد الركعة الثانية فانه يتشهد التشهد الاول ثم بعد ذلك يتشهد تشهدا ثانيا وهو التشهد الاخير فيكون هذا المصلي قد تشهد ثلاث تشهدات احدهما زائد ووقع في

79
00:28:16.750 --> 00:28:42.650
تبعا لامامه والاخران هما حق صلاته وفرضها وكذلك من سجد مع امامه فانه يعيد سجوده لسهوه في موضعه لوقوع الاول زائدا. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله على انه يشترط لسجود التلاوة شروطه الصلاة. ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع

80
00:28:42.650 --> 00:29:04.750
والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة وسجود التلاوة هو سجود سببه التلاوة بموافقته لمحل من مواضع السجود المنقولة عند الائمة

81
00:29:04.750 --> 00:29:24.750
رحمهم الله تعالى فيسجدوا لموافقته موضع السجود وبلوغه اياه. وهذا السجود له شروط هي عند الائمة الاربعة شروط الصلاة فما ذكروه رحمهم الله تعالى من شروط الصلاة كستر العورة ورفع الحدث

82
00:29:24.750 --> 00:29:44.750
وازالة النجاسة واستقبال القبلة هي عندهم ايضا شروط لسجود التلاوة لان سجود التلاوة شاركوا الصلاة في صفة من صفاتها وهو ايقاع السجود فيها فان سجود التلاوة هو من جنس السجود في الصلاة

83
00:29:44.750 --> 00:30:02.350
فكأنه بمنزلة الجزء من الكل فالحقوا الجزء باصله الكلي وجعلوا له احكامه ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها ونقل اتفاقهم على ذلك

84
00:30:02.350 --> 00:30:32.350
ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى بالصلاة الصلاة المفروضة واطلاقهم محمول على معهودهم فانهم اذا ذكروا حكما من احكام الصلاة لا يريدون مطلق الصلاة وانما يريدون الصلاة المكتوبة المفروضة في اليوم والليلة ومن هذا

85
00:30:32.350 --> 00:30:55.850
قولهم رحمهم الله تعالى في الصلاة بشروطها دخول الوقت. وهم يريدون بذلك الصلاة المكتوبة المؤقتة. لان صلاة النفل منها ما هو مطلق لا وقت له ومنها ما هو مطلق لا وقت له وانما علق بسبب ومنها ما هو له وقت تابع لاصل الصلاة المكتوبة

86
00:30:55.850 --> 00:31:15.850
فتتنوع احواله وهم عندما قيدوا شروط الصلاة انما ارادوا بذلك شروط الصلاة المكتوبة فهل عندهم حيث اطلقوها هي عهدية يريدون بها الصلاة المفروضة المفروضة وقل مثل هذا ما يذكرونه في اركان الصلاة وواجبات الصلاة فانهم لا يريدون صلاة

87
00:31:15.850 --> 00:31:35.850
مطلقة وانما يريدون صلاة مخصوصة وهي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة. فاتفق الائمة الاربعة على ان من فاتته صلاة مكتوبة ولو كان فوتها عمدا وجب عليه قضاؤها فيجب عليه ان يقضي الصلاة التي فاتته. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله

88
00:31:35.850 --> 00:32:00.350
اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام وقد نقل اتفاقهم على هذه المسألة ابو العباس ابن تيمية الحفيد الا انه قال واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين على تحريم التداوي بالحرام. والذي استقر عليه مذهب الشافعية حرمة التداوي

89
00:32:00.350 --> 00:32:20.350
الحرام فتكون المسألة من المسائل الاتفاقية بين الائمة الاربعة ويكون الاتفاق مستفادا مما نقله ابو العباس ابن تيمية الحفيد مع رعاية ما استقر عليه مذهب الشافعية من ان التداوي بالحرام حرام. وهذا من جنس المسائل التي ذكرت لك بان

90
00:32:20.350 --> 00:32:40.350
دام ربما ذكروها على مذهب تقدم للائمة الاول منهم او للمتوسطين ثم استقر المذهب على قول من هذه الاقوال فصار مذهب الشافعي مثلا في هذه المسألة هو حرمة التداوي بالحرام وكان في كتب الشافعية الاوائل

91
00:32:40.350 --> 00:33:00.350
القول بان التداوي بالحرام يجوز ومنهم من قيده ببعض المحرمات على خلاف بينهم لكن الذي استقر عليه كما في المقدمة الحضرمية وغيرها ان التداوي في الحرام حرام فصارت هذه المسألة اتفاقية بين الائمة الاربعة رحمهم الله

92
00:33:00.350 --> 00:33:30.250
تعالى فان قال قائل فما مدخل هذه المسألة في كتاب الصلاة فما الجواب ما الجواب  احسنت تبعا للجنائز فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مسائل التداوي في كتاب الجنائز. وهذا عند الفقهاء سماه الزركشي بخبايا الزوايا

93
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
وهي المسائل التي تذكر عند الفقهاء في غير محلها. والمقصود في غير محلها المتبادل منها. فانه ربما سمع انسان مسألة من كلام الفقهاء ثم جهل موضعها ولكنه لو عانى الفقه واخذه على الوجه الاتم في تصور مسائله

94
00:33:50.250 --> 00:34:11.900
مواضع هذه المسائل. فمثلا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون تحلية المصحف بالذهب وغيره في الصلاة تبعا للكلام في ستر العورة باللباس وما يلفس يلبس به ثم استطردوا حتى ذكروا ذلك في هذا الموضع ويذكرون احكام الهجرة في كتاب

95
00:34:11.900 --> 00:34:31.900
الجهاد وكل مذهب فيه من هذا الجنس مما سماه الزركشي خبايا الزوايا وصنف فيه كتابا مفردا ولاجل هذا تأتي اهمية قراءة كتب فروع الفقهاء لمعرفة مواضع المسائل منها ليسهل الوصول اليها وتصوروها وهذا مأخذ ادراج

96
00:34:31.900 --> 00:34:51.900
هذه المسألة في الكتاب ليتصور متلقي الفقه ان من مسائل الفقه ما يوجد في غير مظنته مما جعله الفقهاء محلا له ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي قوله اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته

97
00:34:51.900 --> 00:35:13.800
قال اتفاقهم عليها ابن غبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الميت اذا مات وتحقق موته وجه للقبلة. نعم

98
00:35:14.800 --> 00:35:35.600
احسن الله اليكم كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي اي واحمد على وجوب الزكاة في اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض

99
00:35:35.750 --> 00:35:59.200
المسألة الثانية اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث  وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة

100
00:35:59.900 --> 00:36:22.300
وفي ست وسبعين ابنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبييع وفي اربعين مسنة وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة الى مئة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان

101
00:36:22.300 --> 00:36:41.350
الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت اربع مئة ففيهما ففيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة المسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق

102
00:36:41.450 --> 00:37:01.550
المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة. اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة

103
00:37:01.900 --> 00:37:21.700
المسألة السادسة اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن المسألة السابعة اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين

104
00:37:21.850 --> 00:37:42.250
المسألة التاسعة اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما المسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل اخرى

105
00:37:43.300 --> 00:38:02.600
من كتاب الزكاة مما اتفق عليه الائمة الاربعة وابتدأها ببيان الاصناف التي تجب فيها الزكاة ناقلا اتفاق الائمة الاربعة على وجوب الزكاة في اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض

106
00:38:02.800 --> 00:38:32.850
ونقل اجماعهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الاعيان وهي التي يسميها الفقهاء الاموال المعينة. فاذا اطلقوا ذكرى الزكاة فانهم يريدون بذلك الزكاة

107
00:38:32.850 --> 00:39:04.000
المتعلقة بالاموال المعينة. وهي عندهم اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام الابل والبقر والغنم سائمتها يعني ما يرعى منها وثانيها الاثمان وهما النقدان من الذهب والفضة وثالثهما وثالثها عروض التجارة وهو ما اعد للتجارة بقصد الربح. ورابعها الخارج من الارض وهما

108
00:39:04.000 --> 00:39:24.150
خرج ناضا من الارض من نبات او معدن او ركاز على ما ذكروه عندهم رحمهم الله تعالى. نعم ثم ذكر المسألة الثانية وهي بيان مقادير الانصبة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في بهائم الانعام

109
00:39:24.150 --> 00:39:48.750
وقد ذكر اتفاقهم على هذا التقدير القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة وهو كتاب لم يطبع بعد ايضا. وهذا الاتفاق بين

110
00:39:48.750 --> 00:40:08.750
واقع في تقدير نصاب كل واحد مذكور منها على هذا الترتيب ان اول نصاب في الابل خمس وفيها شاة وفيها عشر شهاتان الى اخر ما ذكر. ويوجد بينهم خلاف يسير في تقدير اسنان ما يخرج من الزكاة وربما

111
00:40:08.750 --> 00:40:34.800
في تقليل سن الحقة او الجذعة لكنهم متفقون على ان المقدرة في ما يذكر معها هو وجدعة او حقة فالاتفاق بينهم في تقدير عمرها لا في تعيينها دون غيرها مما تخرج فيه مما يخرج في الزكاة. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاق الفقهاء

112
00:40:34.800 --> 00:40:54.800
على ان نصاب الحبوب والثمار وهي مما يخرج من الارض خمسة اوسط. وعبروا رحمهم الله تعالى بخمسة الاوسق ورودها في الحديث النبوي دون غيرها. ثم قدروا تلك الاوسق الخمسة بثلاثمائة صاع نبوي. لان كل

113
00:40:54.800 --> 00:41:18.950
ستون صاعا نبويا. فاذا اخذ مضروب ذلك بلغ ثلاث مئة صاع نبوي. والصاع النبوي تقدير للكيل قيد بما كان عليه قدر الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما يوجد اليوم من الصاع بايدي الناس فيه ما هو

114
00:41:18.950 --> 00:41:38.100
واقل منه وفيه ما هو اكثر منه كما هو مبين في الكتب المصنفة في مقادير المكاييل والموازين ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهبي والفضة دون سائر الجواهر

115
00:41:38.100 --> 00:42:04.400
اللؤلؤ وغيره ونقلا اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في الاطلاع وهؤلاء هم الذين نقلوا اتفاقهم بالمسألة الفائتة فالائمة الاربعة متفقون على ان الزكاة واجبة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر التي يعدها الناس من

116
00:42:04.400 --> 00:42:24.400
دخراتهم المعظمة منها كاللؤلؤ والعنبر وغيره. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة. فالائمة الاربعة متفقون على هذا ونقل اتفاقهم

117
00:42:24.400 --> 00:42:46.250
ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهم متفقون على ان الزكاة تجب في عروض التجارة وعروض التجارة كما تقدم ما اعد للبيع بقصد الربح

118
00:42:46.500 --> 00:43:07.450
وتقدير ذلك هو الوارد في قوله اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة. فقيمة عروض التجارة معدولة الوارد بالذهب والفضة والمنقول في الذهب بلوغه عشرين مثقالا وفي الفضة مئتا درهم

119
00:43:07.500 --> 00:43:27.500
فاذا بلغ نصاب عروض التجارة هذا المبلغ من هذا او ذاك وفق ما ال اليه تقديره بالجرام اليوم لفقدان المثقال والدرهم في المعاملة بين الناس ومصير وحدة الوزن في النقدي الجرام فان الحكومة اليه في تعيين

120
00:43:27.500 --> 00:43:47.500
النصاب وتفضيل الجرام يختلف من بلد الى بلد كما ان قيمته تختلف من زمن الى زمن فربما صار في زمن ذا قيمة كم معينة وربما كان بعد مديدة يسيرة منها ذا قيمة اخرى فتقدير ما يكون من الزكاة في كل مدة بحسب ما

121
00:43:47.500 --> 00:44:14.200
قيمة النقدين في ذلك الزمان والبلد. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وذكر بعض هؤلاء خلافا للشافعي الا ان

122
00:44:14.200 --> 00:44:34.200
الشافعي المذكور مما طوي واستقر مذهبه على موافقة الائمة الثلاثة الاخرين في ان المعدن وهو ما يستخرج من الارض من ذهب وفضة وغير ذلك من ما يستخرج من باطن الارض ان فيه الزكاة دون اشتراط الحول بل

123
00:44:34.200 --> 00:44:54.200
اذا اخرج منها وجبت فيه الزكاة. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على ان في الركاز الخمس. والركاز هو ودفن الجاهلية اي ما يكون من الكنوز مدفونا في الارض. وغالبه ما يكون في زمن الجاهلية فنسب اليها ومعنى

124
00:44:54.200 --> 00:45:19.450
قالت يعني اقر في الارض ثم اخرج منها وقد ذكر اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة الا انه ذكر خلافا للشافعي ومالك رحمهم الله تعالى وابي ايضا والذي استقرت عليه مذاهب هؤلاء هو الاتفاق على ان في الركاز الخمس الا ابا حنيفة في دار الحرب

125
00:45:19.450 --> 00:45:39.450
بخاصة فانه رأى انه لا خمس فيه بل يكون كله لواجده. فابو حنيفة في حال خاصة وهي دار الحرب يرى ان ما يؤخذ حينئذ من الركاز فهو من جنس الفئ عنده يكون لواجده. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله

126
00:45:39.450 --> 00:45:59.450
اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البارسي في اجماع الاربعة والجكني في سلم الاطلاع

127
00:45:59.450 --> 00:46:19.450
فالائمة الاربعة متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر وتعجيل الشيء تقديمه قبل وقته. والزكاة مما جوز الفقهاء رحمهم الله تعالى تعجيلها في بعض المواضع قبل وقتها. ومنها تعجيل زكاة الفطر قبل وقتها وهو

128
00:46:19.450 --> 00:46:46.700
فيوم العيد فانها تجب بليلته الى ان تقدم بيوم او يومين. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع وغلط الجكلي في سلم

129
00:46:46.700 --> 00:47:06.700
قلاع فجعل اتفاقهم على جواز اخراج الزكاة في بناء مسجد او تكفين ميت والمقيد في كتب المذاهب الاربعة عدم الجواز وكانه نقل المسألة غلطا من نسخة من كتاب الميزان للشعراني ثم تبعه في هذه النسخة التي

130
00:47:06.700 --> 00:47:26.700
على وجه الغلط وهذا ينبهك الى ان كتب الفروع لابد من مقابلة بعضها ببعض حتى لا يقع ناقل المسألة في الغلط في نقلها فينقلها على وجه خلاف على وجه خلاف المتقرر عند مذهب ما فلا تكتفي بكتاب واحد

131
00:47:26.700 --> 00:47:46.700
بل لا بد من معارضته بكتاب اخر وثان لمعرفة ان المذكور فيه هو على الصواب واحتيج من ثم الى الكتب المصححة في كتب الفقهاء خاصة لان بعض الكتب ربما قيدت فيها المسألة على خلاف مذهب اهلها

132
00:47:46.700 --> 00:48:06.700
وهذا موجود اليوم في كثير من كتب المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. مما يدعو الانسان الى الحرص على تقي القديمة العتيقة التي صححها العلماء من افاضل اهل مصر والشام ونجد في كل مذهب فيعتني بتلك الكتب المضبوطة واما

133
00:48:06.700 --> 00:48:26.700
كتب مزخرفة التي صارت تطبع طبعا جميلة لكتب الفقهاء رحمهم الله تعالى فالغلط فيها في نص عبارة مذهب ما او في ضبط لفظة عندهم كثير لان اكثر المشتغلين بالتحقيق اليوم ليست لهم مكنة كما كان للاوائل في ظبط

134
00:48:26.700 --> 00:48:46.700
الالفاظ ومعرفة مآخذها بل ان المتقدمين كانوا يراعون وضع الفاصلة في تقييد المسألة الفقهية فيفرقون في الفاصلة بين متعلق كلمة واخرى. واما اليوم فربما وجدت الفاصلة حقيقة بما قاله النحال لا محل لها من الاعراب. فهي لا

135
00:48:46.700 --> 00:49:06.700
لا محل لها من الفقه وينتج من هذا الغلط في تصور الفقه ومثله موجودة في من عرف كتب المذاهب المقيدة المنشورة باخرة ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم وهي قوله اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ونقل اتفاق

136
00:49:06.700 --> 00:49:33.950
عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وقيدها ابن هبيرة بما ينبغي ان تقيد به. وهو ان اتفاقهم هذا متعلق بالزكاة مفروضة وترك البقية تقييدها بذلك لانها المعهود عندهم. فاذا اطلق ذكر الزكاة انصرف الى النعود عندهم

137
00:49:33.950 --> 00:49:58.700
وهي الزكاة المفروظة دون الزكاة المتطوع بها نعم  احسن الله اليكم كتاب الصيام وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك وشافعي احمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين

138
00:49:58.850 --> 00:50:20.500
المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر المسألة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا المسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر

139
00:50:20.700 --> 00:50:41.850
ثم ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القظاء المسألة الخامسة اتفقوا على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة

140
00:50:42.200 --> 00:51:04.600
فمسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة بغير عذر المسألة السابعة اتفقوا على ان من فاته شيء من رمظان فمات قبل امكان قظائه فلا تدارك له ولا اثم عليه

141
00:51:04.750 --> 00:51:22.550
المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت المسألة العاشرة اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد

142
00:51:24.150 --> 00:51:51.250
ذكر المصنف وفقه الله هنا ايضا جملة اخرى من مسائل الاحكام المتعلقة بكتاب الصيام فذكر عشر مسائل اتفق الائمة الاربعة عليها في الصيام. فالمسألة الاولى اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. ونقل اتفاقهم عليه

143
00:51:51.550 --> 00:52:19.800
ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فيجب صوم رمضان عند الائمة الاربعة اتفاقا باحد امرين اولهما رؤية الهلال ليلا لا نهارا فلو رؤي قبل غروب الشمس لم يجب الصيام به وتأنيهما بكمال

144
00:52:19.800 --> 00:52:39.800
شعبان ثلاثين يوما لان عدة الشهر تنتهي الى ثلاثين ولا تزيد عليه فاذا بلغ شعبان ثلاثين يوما وجب صيام ما بعده وكان اول رمضان ثم ذكر المسألة الثانية في قوله اتفقوا على انه

145
00:52:39.800 --> 00:53:07.750
كبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم قلاع وابن عقيل البالسي في كتاب اجماع الاربعة وعبارته ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سري

146
00:53:07.750 --> 00:53:38.500
ما معنى هذا قال ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج يعني تنجيم مخصوص يعني بعض الناس يقول كيف ابن سريج يتبع المنجمين التنجيم هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير او التأثير والاول عند الجمهور جائز وانعقد الاتفاق باخرة عند المسلمين

147
00:53:38.500 --> 00:53:58.500
جواز النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير. يعني بحركات الاهوية والجهات وما يترتب عليها من الاحكام في القبلة وغيرها. فمراد الفقهاء عندما ذكروا مذهب ابن سريج وهو اول القائلين بالركون الى حساب الحسابين من الفلكيين

148
00:53:58.500 --> 00:54:18.500
لما قالوا لا عبرة بقول المنجمين لا يريدون من يأخذ بالتنجيم في علم التأثير وانما مرادهم من ينظر في النجوم في علم التسيير هو المعروف بعلم الفلك. فالائمة الاربعة متفقون على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب. والمنازل الفلكية في ثبوت الشهر وانما تؤخذ

149
00:54:18.500 --> 00:54:40.000
وانما يؤخذ ثبوت الشهر بالعلامتين المتقدمتين. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنود ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجثني في سلم الاطلاع

150
00:54:40.000 --> 00:55:10.650
الائمة الاربعة متفقون على ان من اصبح جنبا من ليل ثم صام صح منه الصيام ويستحب له الاغتسال قبل الفجر. فان اخر اغتساله بعد الفجر صح صيامه وكره ذلك ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بلغ خلاف ما ظنه وجب عليه

151
00:55:10.650 --> 00:55:32.550
القضاء واتفاقهم نقله المقدمون وهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكلي في سلم الاطلاع بالاضافة الى ابن عقيل البالسي بكتاب اجماع الائمة الاربعة. فالائمة الاربعة متفقون على ان من اكل

152
00:55:32.700 --> 00:55:50.800
في نهار رمضان ظانا غروب الشمس. وان وقت الفطر حل ودخل. ثم بان له بقاء النهار او انه اكل من الليل يظن عدم طلوع الفجر وان الليل لا زال باقيا ثم بال خلاف ما ظنه فانه يجب عليه

153
00:55:50.800 --> 00:56:10.800
قضاء ذلك اليوم. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه كفارة مغلظة. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح. والقليوبي في

154
00:56:10.800 --> 00:56:28.200
المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من وطئ وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره ولو قضاء فلو انه وطئ في غير

155
00:56:28.200 --> 00:56:47.100
في نهار رمضان ولو في قضاء رمضان فان الكفارة تتعلق بنهار رمضان حال كونه صائما فاذا وطئ في فرج اصلي قبل او دبر عامدا من غير عذر فانه يترتب على ذلك اربعة

156
00:56:47.100 --> 00:57:05.450
احدها الاثم وهو استحقاق جزاء المعصية وثانيها بطلان صومه ذلك اليوم وثالثها لزوم الامساك عليه بقية يومه فلو قدر انه اتى اهله وجه النهار بقي عليه لزمه ان يمسك بقيته

157
00:57:05.450 --> 00:57:29.450
ورابعها وجوب القضاء عليه فيقضيه في عدة اخرى بعد رمضان يوما واحدا وعليه بعد الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

158
00:57:29.550 --> 00:57:49.550
وسميت بالمغلظة لانها مبنية على هذا الوجه من تقديم العتق. فان العتق ثقيل بتعلقه بالمال والنفوس يثقل عليها المال فربما سهل على النفس ما يتعلق بحظها كترك المطعم والمشرب لكن ما يتعلق باخراج المال منها

159
00:57:49.550 --> 00:58:09.550
ثقيلا ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة لغير عذر قال اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في

160
00:58:09.550 --> 00:58:29.550
ربع والجفني في سلم الاطلاع. وخصها بعضهم بالاكل والشرب. دون غيره. وانما خرج ذكر الاكل والشرب مخرج الغالب لان اكثر من يتعمد الفطر في رمضان هو يكون باكل وشرب. وان وقع في غيره

161
00:58:29.550 --> 00:58:49.550
وان وقع بغيره فانه لاحق به فمن اكل او شرب او وقع في شيء من المفطرات وجب عليه ان يمسك بقية يومه ووجب عليه ايضا ان يقضي ذلك اليوم مع تحقق الاثم بترتب جزاء المعصية عليه. ثم ذكر المسألة السابعة

162
00:58:49.550 --> 00:59:09.550
اتى بقوله اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه. ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجثني في سلم الاطلاع. الائمة الاربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان افطر فيه لعذر كمرضه

163
00:59:09.550 --> 00:59:29.550
او سفره فمات قبل امكان قضائه كمن مات في مرضه او في سفره فلا تدارك له. فلا يترتب عليه لزوم احد من لزوم القضاء على احد من اوليائه ولا اثم عليه فيما فعل لانه افطر على وجه مأذون

164
00:59:29.550 --> 00:59:49.550
به شرعا ولم يتمكن من سعة من الوقت يقضي فيها ما عليه من رمضان فعند ذلك لا اثم عليه ولا تدار على احد بعده فيما فاته من صيامه. ثم ذكر المسألة الثامنة لقوله اتفقوا على استحباب الصوم يومي الاثنين

165
00:59:49.550 --> 01:00:11.600
والخميس ونقل اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد. والاتفاق للاربعة مستفاد من اطلاق ابن رشد للاتفاق فانه ذكر انها من المسائل المتفق عليها ولم يبين المتفقين لكن الذي درج عليه ابن رشد هو رعاية اتفاق

166
01:00:11.600 --> 01:00:31.600
الاربعة وان قل في مواضع ملاحظته لمذهب الامام احمد لكن المأخوذ عنده بالرعاية هو مذهب الائمة الاربعة. كما ان ملحوظة عند ابن هبيرة في الافصاح هو اتفاق الائمة الاربعة. فمن الغلط الواقع ما ينقله بعض الناس اجماعا. ويرده الى

167
01:00:31.600 --> 01:00:55.600
كتابي الافصاح ابن هبيرة وكتاب بداية المجتهد لابن رشد. فان هذين الرجلين لم يعتنيا في كتابيهما بنقل الاجماع الا ان نص على انه اجماع وخاصة ابن رشد واما ان خرج من التنصيص عن ذلك فانه اتفاق للائمة الاربعة فقط وفرق بين المسألة التي يتفق عليها الائمة الاربعة

168
01:00:55.600 --> 01:01:21.300
فقط والمسألة التي ينعقد عليها الاجماع والمسألة التاسعة ذكرها بقوله اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة اربع متفقون على ان الاعتكاف وهو لزوم بقعة

169
01:01:21.300 --> 01:01:41.300
من المسجد تقربا الى الله مستحب في كل وقت من رمضان وغيره من ليل او نهار. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل الفارسي في كتاب اجماع

170
01:01:41.300 --> 01:02:00.700
الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد فلو انه لزم بقعة على وجه القربة لله عز وجل في في بيته او في طريق لم يكن اتيا بالاعتكاف المأمور به شرعا على وجه الاستحباب. نعم

171
01:02:02.600 --> 01:02:21.650
احسن الله اليكم. كتاب الحج وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك وشافعي احمد على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف

172
01:02:21.750 --> 01:02:41.750
المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى المسألة الثالثة اتفقوا على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالافراد

173
01:02:41.750 --> 01:03:03.200
المسألة الرابعة اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم المسألة الخامسة اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير

174
01:03:03.200 --> 01:03:22.000
حرام المسألة سادسة اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد. وان قتله ناسيا او جاهلا

175
01:03:22.050 --> 01:03:41.100
المسألة الثامنة اتفقوا على ان ازالة ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية المسألة التاسعة اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم

176
01:03:41.100 --> 01:04:11.000
عليه المسألة العاشرة اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها عرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي اخر المسائل الاربعين ختم المصنف بذكر زمرة من المسائل عدتها عشر تتعلق باحكام كتاب الحج. المسألة الاولى

177
01:04:11.000 --> 01:04:31.000
منها نقله الاتفاق بين الائمة الاربعة على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ونقل اتفاقهم بهذه العبارة ابن هبيرة في الافصاح والجكني في سلم الاطلاع. ونقلها ابن

178
01:04:31.000 --> 01:04:57.450
قيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع بقوله اتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم وهاتان عبارتان مشهورتان للفقهاء فالعبارة الاولى وقعت على التفصيل اتباعا للمنقول في الحديث النبوي فان النبي صلى الله عليه وسلم

179
01:04:57.450 --> 01:05:16.700
لما ذكر ما لا يلبسه المحرم عد هؤلاء المذكورات من القمص والعمايم والسراويلات والبرانس والخفاف كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. ثمان الفقهاء رحمهم الله تعالى جاءوا بعبارة وافية للمقصود

180
01:05:16.750 --> 01:05:36.750
فذكروا لبس المخيط عوض هؤلاء المذكورات ومرادهم بلبس المخيط ما فصل على مقدار العضو واقدم من اثر عنه هذه الكلمة هو ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى احد فقهاء اهل الكوفة ممن تلقى علمه عن اصحاب

181
01:05:36.750 --> 01:05:54.800
ابن مسعود كالاسود ابن يزيد وعلقمة ومسروق ابن الاجدع وغيرهم رحمهم الله تعالى فمما يندرج في اسم المخيط عندهم القمص وهو ما يلبس على اعلى البدن مفصلا. اما ان كان غير مفصل سمي

182
01:05:54.800 --> 01:06:14.800
رداء فالفرق بين الرداء والقميص ان الرداء يلقى القاء دون تفصيل. واما القميص فانه يفصل على صورة البدن ومنه الثياب المعروفة اليوم فان الثياب التي يلبسها اليوم هي قمص ممتدة فان القميص كان فيما سلف

183
01:06:14.800 --> 01:06:34.800
ثم صار ممتدا مما سمي اليوم باسم الثوب. والثوب يشمل هذا المعنى وغيره. ومنها العمائم وهي ما يلف على الرؤوس ومنها السراويلات وهو ما يلبس على اسفل البدن في الرجلين وهو جمع سراويل ومنها

184
01:06:34.800 --> 01:06:58.800
وهو ما يغطي الرأس متصلا بالقميص. فغطاء الرأس المتصل بالقميص يسمى هذا اللباس كله برانس والخفاف ما غطيت به الرجلان والاصل عندهم ان الخفاف تكون من جلد ثم جعل لها حكم غيرها مما كان من جورب من قماش

185
01:06:58.800 --> 01:07:18.800
ونحوه مما سمي الجورب وغيره. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى فالائمة الاربعة متفقون على ان من حج قبل بلوغه ثم بلغ من الصبيان او كان عبدا

186
01:07:18.800 --> 01:07:38.800
مملوكا ثم عتق فانه يحج مرة اخرى. وتكون حجة الفاضل هي الحجة التالية واما الاولى فانها وقعت نفلا. ونقل اتفاق الائمة الاربعة على هذه المسألة ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في

187
01:07:38.800 --> 01:08:03.750
والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع الا انهم خصوها بذكر الصبي دون ذكر العبد واستفيد اتفاق الائمة الاربعة على ان من حج وهو رقيق ثم عتق انه يجب عليه ان يحج مرة اخرى من الاجماع

188
01:08:03.900 --> 01:08:31.750
الذي نقله ابن المنذر بكتابه والترمذي في الجامع وهنا مسألة تدل على فهم الفقهاء رحمهم الله تعالى وهي تتابع نقلة الاتفاق منهم على تعيين الصبي دون ذكر العبد المملوك فلماذا نقلت الاتفاق ممن سمينا كابن هبيرة والقليوبي والبيومي والجكني نقلوا اتفاق الائمة الاربعة في

189
01:08:31.750 --> 01:09:06.400
ولم ينقلوه في العبد مع ان مسألة العبد مجمع عليها فما الجواب  اللي هو المملوك لا كثير من ملوك كثير عندهم ليس قليلا  نعم هو لكنهم ما قصدوا الاحتجاج لكنهم قصدوا نقل مذهب الائمة الاربعة في الاتفاق. فيلزمهم ذكر هذه المسألة لان هذا اتفاق للائمة الاربعة ضمن في الاجماع

190
01:09:10.950 --> 01:09:30.250
لا هم نقلوا في كتبهم مسائل اتفاقية للاربعة ومسائل اجماعية. يعني اذا قلنا ان الفقهاء مجمعون ان درج فيهم الائمة الاربعة فلو ان المصنفين في اتفاق الائمة الاربعة نصوا على اتفاق الائمة الاربعة كان صحيحا لان الاجماع اتفاق هؤلاء وزيادة عليهم من بقية الائمة

191
01:09:31.100 --> 01:09:50.650
والجواب عن ذلك ان الشبهة في الصبي اقوى فاحتيج للتنصيص عليها. لان الصبي قد يستقل بنفسه فيكون له مال خاص كمن ورث مالا من ابائه فتأثر فيه. فلو حج مع وجود المال وهو من

192
01:09:50.650 --> 01:10:10.650
المحتاج اليها في الحج في جملة الاستطاعة. مع ذلك يحتاج الى ان يحج مرة اخرى بعد بلوغه. بخلاف العبد فان الشبهة قليلة لان العبد لا يملك شيئا وهو مملوك لغيره فنبهوا بالاعلى على الادنى. ثم ذكر مسألة

193
01:10:10.650 --> 01:10:30.650
الثامنة في قوله اتفقوا على ان المحرم اذا اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالافراد افضل ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابو العباس ابن تيمية الحفيد فالائمة اربعة متفقون على ان المحرم ان افرد العمرة في سفرة

194
01:10:30.650 --> 01:10:55.750
ثم اراد افراد الحج في سفرة ثانية فان الافضل له ان يفرد وما معنى افرادها في سفرة ما معنى افراد العمرة في سفرة؟ والحج في سفرة يعني تصويرا لكم لو ان انسانا من اهل الكويت

195
01:10:56.300 --> 01:11:22.100
ذهب الى مكة فاعتمر في اشهر الحج ثم بعد ذلك رجع الى الكويت  ذهب الى الحج في وقته اهو المفرد للحج في سفر العمرة في سفرة والحج في سفرة؟ ام هو رجل اخر من اهل الكويت خرج من الكويت الى مكة فاعتمر في اشهر الحج

196
01:11:22.100 --> 01:11:43.700
ثم خرج من مكة الى ابها ثم رجع في وقت الحج اليها. ايهم الذي افردها في سفرة لان شرط السفرة ان يخرج من بلده ثم يرجع اليها. هذه الثفرة ان يخرج من بلده ثم يرجع اليها. فان خرج من بلده الى بلد اخر فبلد

197
01:11:43.700 --> 01:12:03.700
فبلد اخر فانه لا يزال في سفر. ولهذا لا يشرع دعاء السفر الا عند الخروج من البلد. الذي هو مستقر الانسان. فلو دخل عدة بلدان في سفر ذلك فان هذا سفر واحد تشمله احكامه فلا يشرع ان يأتي بدعاء السفر لو قدر انه خرج من الكويت

198
01:12:03.700 --> 01:12:23.200
جاء بالدعاء ثم ذهب الى السعودية ثم خرج من السعودية الى مصر ومن مصر الى المغرب فانه لا يزال في سفره الاول وتتبعه احكامه ثم ذكر ايضا ان من جنس من يكون الافراد افضل له من اعتمر قبل اشهر الحج. فاذا اعتمر المرء قبل اشهر الحج وهي

199
01:12:23.500 --> 01:12:45.550
ايش شوال وذو القعدة وقولان للفقهاء احدهما عشر ذي الحجة والاخر ان ذي الحجة كامل وهو اصح القولين واختاره ابن عمر رضي الله عنه خلافا لابن عباس والدليل ينصره كما بين في غير

200
01:12:45.550 --> 01:13:05.550
هذا الموضع فاشهر الحج ثلاثة لان الجمع لا يتحقق الا بذلك فمن كان كذلك فالافراد افضل فلو قدر ان انسانا اعتمر قبل اشهر الحج فاذا دخلت اشهر الحج ولو كان باقيا في مكة فالافضل له ان يفرد الحج. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله

201
01:13:05.550 --> 01:13:33.700
اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البالي في في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان المواقيت المكانية المقدمة

202
01:13:33.700 --> 01:13:51.400
لاهل الجهاد كلها تكون لاهلها. يعني من قدروا له. ولمن مر عليها من غيرهم فلو قدر ان رجلا من غير اهل هذا الميقات مر عليه فانه يحرم منه. وجمع هذه المواقيت ببيان اماكنها

203
01:13:51.750 --> 01:14:17.700
بيتان شهيران. قال قائلهما عرق العراق يلملم اليمن عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني وذو الحليفة يحرم المدني وجحة الشام ان مررت بها وجحفة الشام ان مررت بها

204
01:14:18.850 --> 01:14:48.850
ولاهل نجد قرن فاستبن ولاهل نجد قالوا فاستبني فهدان البيتان جمع الجهات المؤقتة من المكانية مع بيان اهلها فذات عرق لاهل العراق ويلبلم لاهل اليمن وذو الحليفة لاهل المدينة لاهل الشام وقرن وهو السيل لاهل نجد. فمن مر على هذه المواقيت من اهل تلك الجهات فانه يحرم

205
01:14:48.850 --> 01:15:07.850
منها وكذلك من مر عليها من غير اهلها فانه يحرم منها. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا نريد للنسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح

206
01:15:08.450 --> 01:15:29.950
والقليوبي في المرصع هو البيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك يعني قاصدا له ومتى يكون الانسان مريدا النسك ايش

207
01:15:32.700 --> 01:15:49.700
متى يكون مريدا له؟ النسك عمرة واحد لكن متى يكون مريد له اذا نواه ليش مو بعد الميقات طيب طيب الان افرض انت طلعت من الكويت قالوا وين رايح يا فلان؟ قال قلت انا رايح

208
01:15:49.800 --> 01:16:10.900
ايش عمرة انت تريد المسك الغير ان تريد النسك ولا غير من يريد النسك؟ حينئذ طيب هذا يقال لك كلامك الاول نقول ان ارادة النسخ التي يقصدها الفقهاء هي الارادة الخاصة فان ارادة النسك نوعان احدهما ارادة عامة

209
01:16:10.950 --> 01:16:31.600
وهي التي توجد توجد في قلب صاحبها محركة له للخروج الى النسك. وهي التي توجد في قلب صاحبها محركة له للخروج الى النسك والثاني النية الخاصة وهي التي توجد في قلب صاحبها

210
01:16:31.950 --> 01:16:55.650
عند المرور بالميقات عند المرور بالميقات فلو قدر ان انسانا خرج من الكويت ثم لما بلغ الى القصيم وهو مريد للنسك رجع بعد ذلك ورفض نسكه فانه لا اثم عليه وقد خرج من ذلك لانه لم يقصد النية الخاصة

211
01:16:55.650 --> 01:17:15.550
ولو قدر انه خرج من القصيم ثم ذهب الى المدينة ثم احرم من ذي الحليفة فلما جاوز ذا الحليفة فهل له ان يرفض النسك؟ ليس له ان يرفض النسك لانه قد دخل في نيته الخاصة. فالفقهاء يقصدون بارادة النسك يعني النية

212
01:17:15.550 --> 01:17:35.250
خاصة التي تقارن التلبس به عند بلوغ الميقات. فاتفقوا على ان من بلغ ميقاتا من المواقيت المكانية المتقدمة حال كونه مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام فيجب عليه ان يحرم ويدخل في نسكه

213
01:17:36.200 --> 01:18:01.050
وعلم بهذا ان من لم يرد النسك فهو محل نزاع عنده ان من لم يرد النسك فهو محل نزاع عندهم هل يتجاوز الميقات بغير احرام ام لا يتجاوزه قولان عند الائمة الاربعة صحهما ان من لم يرد النسر جاز له ان يتجاوزه من غير احرام. كم يريد تجارة او زيارة او صلاة او غيرها

214
01:18:01.050 --> 01:18:21.050
ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على وجوب الدم عن المتمتع والخادم ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام ونقل اتفاقهم البيومي في المربع فائمة الاربعة متفقون على وجوب الهدي على المتمتع والقادم ممن حج متمتعا او قارنا اي

215
01:18:21.050 --> 01:18:45.600
بين الحج والعمرة سواء حل احرامه بينهما كما هو حال المتمتع او لم يحل احرامه كحال القارن الا اه الا ان يكون من حاضر المسجد الحرام يعني من اهل المسجد الحرام فانه لا يجب عليه دم الهدي. فان قال قائلا قائل

216
01:18:46.700 --> 01:19:25.250
ما موجب الدم على القارن والله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فذكر ولم يذكر القارئ فما الجواب طيب كيف مو في اصطلاح العرب العرب لا تعرف عمرة مع حج وانما في الحقيقة الشرعية

217
01:19:25.450 --> 01:19:45.450
الجواب كما قال الاخ ان اسم التمتع شرعا يطلق على الجامع بين الحج والعمرة ولو حل بينهما. لان العرب لم تكن تعرف الجمع بينهما فكانت العرب تفرد الحج وتفرد العمرة ولا تجمع بينهما. وجاءت الحقيقة الشرعية على خلاف ذلك من الجمع بين الحج والعمرة

218
01:19:45.450 --> 01:20:05.450
سمي هذا شرعا تمتعا سمي هذا شرعا تمتع فاذا احرم الانسان بالعمرة ثم جاء بالحج سواء حل بينهما احرامه كحال المتمتع او بقي على احرامه كحال القارئ سمي ذلك تمتعا ووجب عليه الدم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى

219
01:20:05.450 --> 01:20:24.800
الحج فما استيسر من الهدي. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على وجوب الفدية بقتل الصيد. وان قتله ناسيا او جاهلا  ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

220
01:20:25.050 --> 01:20:47.950
والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اجماع الاربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على وجوب الفدية في قتل الصيد ولو قتله على غير عمد كي يقتله ناسيا او جاهلا. والصيد الذي اراده الفقهاء هو الصيد

221
01:20:48.700 --> 01:21:09.000
البري وتركوا تقييده تبعا ليش تركوا؟ ليش ما قالوا في قتل الصيد البري معهود في الخطاب الشرعي لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. والعرب انما كان صيدها البر

222
01:21:09.000 --> 01:21:29.000
منهم من يصيد من البحر فلاجل غلبته عليهم حتى صار معهودا شرعيا ولغويا عندهم استغني عن تقييده وصار هو المعهود في الذكر في القرآن والسنة وفي كلام العرب. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على ان ازالة

223
01:21:29.000 --> 01:21:49.000
شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. فالائمة الاربعة متفقون على ان من ازال شعر بدنه من ازال شعر رأسه بالحلق لانه الوارد في القرآن ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في

224
01:21:49.000 --> 01:22:15.350
المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البارسي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع. فحكم بقية الشعر عندهم كحكم الراس المنصوص عليه عندهم ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا

225
01:22:15.350 --> 01:22:32.650
اثم عليه. فالائمة الاربعة متفقون كما نقله البيومي في المربع على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه. والتعجل محله ايام التشريق

226
01:22:32.800 --> 01:22:55.600
تعجل محله ايام التشريق فاذا ظن الانسان ان التعجل هو العاشر والحادي عشر فظنه ماشي صوبهم غلط قلق غلط الانسان ياخذ العاشر والحادي عشر ام العاشر العاشر والحادي عشر والثاني عشر مع التخيير في الثالث عشر

227
01:22:55.650 --> 01:23:18.700
ايهما مع التخيير في الثالث عشر فالتخيير اما بالانتهاء الى الثاني عشر او بالحاق الثالث عشر به. فالتخيير في ايام التشقيق دون يوم العيد تعجل في يوم يعني في يومين من ايام التشريق لا بعد العيد مع هذين اليومين بان يعد الانسان العاشر والحادي عشر

228
01:23:18.700 --> 01:23:41.000
ثم يخرج فمن تعجل فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التسيير فلا اثم عليه لاكتمال نسكه واذا اخره فلا عليه ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجاء والعجفاء التي لا

229
01:23:41.000 --> 01:24:09.450
لا تلقي ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. وغالب من ذكرها انما ذكر اورا والمرض تنبيها بالاعلى على الادنى. اما ابن هبيرة فانه ذكرها بوصف ما جاء في الحديث النبوي المروي عند مسلم

230
01:24:09.450 --> 01:24:28.300
وغيره وقوله في العجفاء التي لا تنقي يعني التي ذهبت قوتها فلا قوة لها بل هي هزيلة ضعيفة لا قوة لها هذا مقصود ما ينبغي بيانه من تصوير المسائل المذكورة في كتاب الاربعين والمراد من

231
01:24:28.350 --> 01:24:48.350
اقرأها اطلع المتشوق الى فقه الائمة الاربعة على جملة من المسائل المتفق عليها بينهم في ابواب العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج. ليعلم طالب العلم ان فقه الائمة الاربعة فقه مقدم

232
01:24:48.350 --> 01:25:08.350
ينبغي ان يلحظ بالعناية والرعاية مستفادا من الكتب التي اعتنت بتقييده ومنها جملة مما ذكرناه في متان التعليقات على هذا الكتاب مع الانباه الى وجوب ملاحظة ما استقرت عليه مذاهب الائمة الاربعة في الاقوال

233
01:25:08.350 --> 01:25:28.350
الفقهية فاذا اراد امرئ ان يعرف قول الحنفية فيرجع الى الكتب المصنفة التي استقروا عليها. واذا اراد كذلك في المالكية فانه الى ذلك ولاجل هذا عظمت العناية بما يسمى بالمداخل الى المذاهب. فانه بحمد الله صنف فقهاء كل مذهب من المتأخرين كتبا

234
01:25:28.350 --> 01:25:48.350
اسم المدخل الى مذهب ابي حنيفة والمدخل الى مذهب الامام مالك والمدخل الى مذهب الامام الشافعي والمدخل الى مذهب الامام احمد. فينبغي ان يعتني طالب العلم بقراءة هذه الكتب وتفهمها على وجه التمام لتكون الة له في فقه مذاهب الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى

235
01:25:48.350 --> 01:25:58.850
هذا اخر التقرير على هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين