﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى اله وصحبه ومن دين الاسلام حمل. اما بعد فهذا شرح كتاب اخر من مقررات برنامج جمل العلم. وهو

2
00:00:33.900 --> 00:00:54.750
كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخنا ابو عمر صالح

3
00:00:54.750 --> 00:01:15.000
ابن عبدالله ابن حمد العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل العلوم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا واتفاعا

4
00:01:15.000 --> 00:01:33.400
واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد اما بعد فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشاريع متعددة

5
00:01:33.400 --> 00:02:03.400
اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية على ما جرى بين ائمة المذاهب الاربعة المتبعين. من الاتفاق والاختلاف للمستبين فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء. والامة اليوم تقفهم جمعا وايقاظا جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية. اتفقوا عليها في ابواب العبادات. مجردة

6
00:02:03.400 --> 00:02:23.000
من الدليل باقصر العذارات والله الهادي الى سواء السبيل والموفق للعلم الاصيل. بين المصنف وفقه الله في هذه في المقدمة ان علم الفقه من اجل العلوم نفعا وانتفاعا فحاجة الناس اليه ماسة

7
00:02:23.050 --> 00:02:48.500
وهو طريق معرفة الحلال والاحرام وسائر الاحكام. ولاهل العلم رحمهم الله تعالى في ادراك مقاصده طريقتان الاولى ادراك الدلائل والثانية ادراك المسائل وعلى الطريق الثانية صنف الفقهاء رحمهم الله تعالى الكتب المعروفة بكتب الفروع

8
00:02:48.700 --> 00:03:08.400
فصنف اتباع كل مذهب كتبا في مذهبهم وهذه الكتب هي بمنزلة العلوم الالية التي يتوصل بها الى فقه الكتاب والسنة كما ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد

9
00:03:08.600 --> 00:03:26.300
الاستعانة بها لازمة كي تكون مرقاة موصلة الى فهم معاني الكتاب والسنة فان التفقه في معاني الكتاب والسنة لا يتأتى الا بتمجينا يتقدم ذلك. ومن طرائق هذا التمرين ومآخره هو

10
00:03:26.300 --> 00:03:48.600
تفقه بكتب الفروع ولم تزل هذه الجادة طريقا مسلوكا لاحراز الفقه. فمن اراد العلم بالحلال والحرام وسائر الاحكام فانه ينبغي ان يتلقاه وفق الكتب المصنفة في علم الفروع بالنظر الى المذهب المتبوع في بلاده. فمن كان مذهب بلاده مذهب

11
00:03:48.600 --> 00:04:17.700
طلبه كذلك. ومن كان مذهب بلاده مذهب المالكية طلبه كذلك الى اخر المذاهب المعروفة يتوصل من دراسة المسائل الى القدرة من بعد على الاستنباط من ذخائر الكتاب والسنة وان من اجل ما ينبغي ان يعتني به طالب الفقه معرفة المسائل التي وقع الاتفاق عليها بين الائمة الاربعة

12
00:04:17.700 --> 00:04:35.650
لان المسائل التي اتفقوا عليها لا تنفك من حالين. احداهما ان تكون اتفاقية بينهم مجمعا عليها. فيكون الاتفاق قد انعقد بين الائمة الاربعة ووقع الاجماع على تلك المسألة بين سائر الفقهاء

13
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
والاخرى ان يقع الاتفاق عليها بينهم مع وجود الخلاف مع غيرهم. فيكون قولهم هو قول جمهور الفقهاء فدراسة المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة منفعتها ظاهرة من جهتين احداهما التعريف بمسائل

14
00:04:55.750 --> 00:05:22.650
فانعقد عليها الاجماع والاخرى التعريف بمسائل لم ينعقد عليها الاجماع لكنها قول الجمهور. فان الائمة اربعة هم جمهور الفقهاء المتبوعين في هذه الامة ولاجل الانباه الى هذا المقصد في التفقه جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية

15
00:05:22.650 --> 00:05:52.650
اتفق عليها الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في ابواب العبادات. وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج مجردة من الدليل باقصر العبارات. لان كتب المسائل يراد منها تصويرها فلا ايضاح ادلتها وطالب العلم في اول امره ينبغي ان يعتني بتصور المسائل ثم يرتفع بعد الى معرفة ادلة

16
00:05:52.650 --> 00:06:12.650
وهذه قاعدة في العلم كله. ففي المبادئ لا ينبغي ان ينشغل الانسان بمعرفة الادلة. وانما يشتغل بتصوير المسألة ومعرفتها وفهمها على وجهها. ثم يرتفع من بعده الى معرفة الادلة. ثم يرتفع من بعد الى معرفة الرد على ما خالف

17
00:06:12.650 --> 00:06:36.700
فالقول الراجح بادلته التي يذكرها اربابه. ولاجل هذا رتبوا طلبة العلم على ثلاث درجات. الاولى درجة المبتدئ وهو المتصور لمسائل فن ما والتاني مرتبة المتوسط وهو المتصور لمسائل الفن مع معرفة ادلتها. والدرجة الثالثة هي درجة

18
00:06:36.700 --> 00:06:56.700
وهو المتصور لمسائل فن مع ادلتها مع القدرة على الاجابة على اقوال المخالفين فيها. فمن اراد ان قيد علمه في الفنون فانه ينبغي ان يسلك هذا المهيأ ولا سيما طلب علم الفقه. فتكون اعظم عنايته في اول طلب

19
00:06:56.700 --> 00:07:16.700
له ان يعتني اعتناء بالغا بتصور المسائل التي يذكرها الفقهاء. حتى اذا تم له ذلك في ابواب رجع مرة ثانية الى قراءة درس الفقه مع النظر في ادلة الاقوال الراجحة ثم نظر بعد الى

20
00:07:16.700 --> 00:07:36.700
كيفية الرد على ادلة المخالفين للقول الراجح. فاذا رتب اخذ الفقه على هذه الطريقة ادرك الانسان علم الاحكام على الوجه الاتم والقدماء يخصصون اسم الفقه بالاول فان الفقه عند الاولين هو تصور المسائل اما ما ارتفع عن ذلك

21
00:07:36.700 --> 00:07:56.700
يسمونه علم الخلافيات وهذا علم يرتقى اليه بعد تمكن الانسان من معرفة مسائل الفقه تصورا فانه اذا فتصور من سائل الفقه ترشح بعد ذلك الى معرفة الخلاف فيها سواء كان خلافا داخل مذهب ما او خلافا عاليا

22
00:07:56.700 --> 00:08:18.500
الائمة الاربعة او غيرهم من الفقهاء. نعم احسن الله اليكم كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة

23
00:08:18.750 --> 00:08:38.750
المسألة الثانية اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم قل صلاته المسألة الثالثة اتفقوا على ان سروة الرجل ليست عورة. المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد

24
00:08:38.750 --> 00:09:02.100
في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقور في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا سها سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. المسألة السابعة اتفقوا على

25
00:09:02.100 --> 00:09:32.100
انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا عليه قضاؤها. المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام. المسألة العاشرة اتفقوا وعلى ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته. ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل من المسائل

26
00:09:32.100 --> 00:09:58.350
اتفق عليها الائمة الاربعة من المسائل المندرجة في كتاب الصلاة فالمسألة الاولى اتفاقهم على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا. نقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

27
00:09:59.900 --> 00:10:26.800
والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهذه الكتب الاربعة من اشهر الكتب التي اعتنت بهذا المطلب وثلاثة منها لم تطبع بعد مع شدة الحاجة الى مثلها ولا سيما كتاب البيومي المعروف باسم المربع بين المذاهب الاربع. فنقل هؤلاء رحمهم الله

28
00:10:26.800 --> 00:10:46.800
تعالى اتفاق الائمة الاربعة على هذه المسألة انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة للصلاة عليها ثم ذكر المسألة الثانية وهي انه متفق على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاصرار

29
00:10:46.800 --> 00:11:08.950
او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته. نقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل

30
00:11:08.950 --> 00:11:34.400
فلو قدر ان انسانا صلى صلاة الفجر سرا صحت صلاته او صلى صلاة الظهر وجهر في الركعتين الاوليين صحت صلاته تصورتم المسألة طيب ما الفرق بين الجهر والاسرار يسمع طيب بعض الناس الحين تصلي صلاة السر

31
00:11:34.550 --> 00:11:55.900
وتسمع قراءته وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اسمعهم الاية في صلاة الظهر والعصر هذا تصوير المسائل هذا فهم الفقه لا تبحث عن الدليل ابحث عن فهمك للمسألة. هذه المسألة لغموضها قال ابن دقيق العيد لا اعرف الفرق بين الجهر والسر

32
00:11:56.400 --> 00:12:14.500
لشدة غموض هذه المسألة نقله السبكي في طبقات الشافعية الكبرى لكن الاظهر ان الجهر هو ان يقصد المرء اسماع غيره ولو لم يسمع وان الاصرار الا يقصد المرء اسماع غيره ولو سمع

33
00:12:14.800 --> 00:12:33.550
ان الجهر ان يقصد المرء اسماع غيره ولو لم يسمع وان الاصرار الا يقصد المرء اسماع غيره وان سمعا. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاقهم على ان سرة الرجل ليست عورة

34
00:12:33.700 --> 00:12:55.850
ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع الفقهاء الاربعة متفقون على ان سرة الرجل ليست عورة ومرادهم انها ليست بعورة

35
00:12:56.100 --> 00:13:17.050
في الصلاة لان العورة عند الفقهاء لها ماخذان احدهما عورة الصلاة ومحلها باب شروط الصلاة من  والاخر عورة النظر ومحلها كتاب النكاح. ولكل واحد من العورات احكام تختلف عن الاخر

36
00:13:17.050 --> 00:13:43.400
الخلط بينهما يوقع في الغلط وهذه المسألة عندهم مذكورة في مسائل العورة المتعلقة بعورة الصلاة فهم متفقون على ان سرة الرجل في بطنه ليست عورة ثم ذكر المسألة الرابعة وهي اتفاقهم على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها

37
00:13:43.400 --> 00:14:07.950
نقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع الا انه ساقه بذكر اتفاقهم على استحباب رد السلام واستحباب رد السلام هو مذهب الثلاثة خلافا لابي حنيفة فان مالكا والشافعي واحمد مذهبهم استحباب رد السلام على

38
00:14:08.000 --> 00:14:28.000
رد السلام من المصلي اذا سلم عليه. اما مذهب ابي حنيفة فهو كراهية ذلك. لكنهم جميعا يلتقون في انه لو وسلم احد على مصل فرد عليه السلام فان الصلاة لا تبطل وهذا مأخذ وفاق ابي حنيفة معهم فان ابا

39
00:14:28.000 --> 00:14:50.400
حنيفة مع قوله بكراهية رد المصلي السلام على من سلم عليه الا انه يرى انه لا يبطل الصلاة فيكون الاتفاق بهذا الاعتبار ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك

40
00:14:50.400 --> 00:15:10.400
بيومي في المربع الائمة الاربعة متفقون على انه اذا عرض للمصلي حية او عقرب في صلاته فان له ان يقتلهما ثم يكمل صلاته. ثم ذكر المسألة السادسة وهي اتفاق الائمة الاربعة على ان

41
00:15:10.400 --> 00:15:30.400
المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. نقله القليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على انه اذا تكرر من المصلي سهوه في صلاته اكثر من مرة فانه

42
00:15:30.400 --> 00:15:50.400
ولا يسجد الا سجدتين لذلك السهو الذي انتابه. فلو قدر انه سهى في الركعة الاولى ثم سهى في الركعة الثانية. ثم سهى في الثالث ثم ساء في الرابعة فانه يسجد سجدتين فقط عن سهوه كله. وتكون السجدتان جابرة للنقص الواقع منه في

43
00:15:50.400 --> 00:16:20.650
بكل صلاته ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان سجود التلاوة وهو السجود الذي سببه قراءة القرآن وعروض موضع من

44
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
المواضع المقدرة عند الفقهاء فيسجد له ان ذلك السجود يشترط له ما يشترط في الصلاة من شروط فكما ان الصلاة يشترط لها رفع الحدث وازالة النجاسة واستقبال القبلة الى اخر الشروط المذكورة عند الفقهاء فان سجود

45
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
تلاوة تشترط له هذه الشروط. الحاقا للجزء بالكل فان السجود فرد من افراد افعال الصلاة. فالحقوا هذا الفرد من تلك الافعال وهو السجود بحكم اصله. وجعلوا له شروطه. ثم نقل المسألة الثامنة وفيها

46
00:17:00.650 --> 00:17:27.700
على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة الافصاح والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاتته صلاة بخروج وقتها ولو كان فوتها على وجه العمد منه فانه يجب عليه

47
00:17:27.700 --> 00:17:50.650
بان يقضيها طيب لماذا الفقهاء رحمهم الله تعالى؟ قالوا فاتته ولو عمدا لماذا ما قالوا من ترك صلاة فانه يقضيها؟ عبروا بالفوت ولم يعبروا بالترك وقالوا باب قضاء الفوائت ولم يقولوا باب قضاء المتروكات

48
00:17:52.750 --> 00:18:13.750
نعم الفؤاد من ذكر هذا ذكرنا فيما سلف ان الفقهاء عدلوا عن هذا القول وهو ترك الصلوات الى قضاء الفوائت احسانا للظن بالمسلم انه لا يترك شيئا على وجه الزهد فيما امر الله عز

49
00:18:13.750 --> 00:18:33.750
وجل ولكنه يغلب عليه فتفوته. فعبروا بالفوت الدال على الغلبة عوض الترك الدال على وجود العمد اشار الى هذا صاحب طلبة الطلبة من الحنفية فهو كتاب نفيس في الفاظ الفقه المتداولة عند الحنفية

50
00:18:33.750 --> 00:18:57.050
ثم ذكر المصنف وفقه الله المسألة التاسعة مما اتفقوا عليه فقال اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام وهذه المسألة فيها اشكال من جهة ايرادها في كتاب الصلاة ما وجه ارادة كتاب الصلاة

51
00:18:58.250 --> 00:19:23.150
يا ابراهيم لا يلزم ان يكون الحرام نجسا اي احسنت لانهم يذكرون هذه المسألة في كتاب الجنائز وكتاب الجنائز ملحق بالصلاة عند الفقهاء وهذه المسائل عندهم سماها الزركشي بخبايا الزوايا وهي المسائل التي توجد في مواضع لا

52
00:19:23.150 --> 00:19:43.150
يذهب الاذهان الى ورودها فيها. فان الفقهاء يذكرون احكاما ربما من لا يعرف صناعة الفقه يجهل مواضعها. ومنها هذه مسألة. ومن هذا النظير عند الحنابلة انهم يذكرون ما يتعلق بتحلية المصحف بالذهب وكتابته به. في شروط الصلاة

53
00:19:43.150 --> 00:20:03.150
لانهم يستظلون في ذكر احكام اللباس الى ان يذكروا لبس الذهب ثم يذكرون ما تعلق به من احكام تتصل بالصلاة كتحلية المصحف به او نحو ذلك. فينبغي ان يتمهر طالب العلم في معرفة المسائل التي يذكرها الفقهاء في ابواب لا

54
00:20:03.150 --> 00:20:23.150
انها تورد فيها ومن جملتها هذه المسألة التي يريدونها في كتاب الجنائز الملحق عندهم باحكام الصلاة وقد نقل اتفاقهم على انه يحرم التداوي بالحرام ابو العباس ابن تيمية الحفيد. فانه نقل اتفاق

55
00:20:23.150 --> 00:20:53.200
ابي حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين على حرمة التداوي بالحرام طيب يشكل ان ابا العباس ابن تيمية ذكر انه احد الوجهين فكيف ينقل اتفاق الائمة الاربعة واضحة الاشكال؟ الاشكال ان ناقل الاتفاق ذكر انه احد الوجهين عند الشافعي. واما الثلاثة فذلك مذهبهم

56
00:20:54.400 --> 00:21:16.550
يعني الذي استقر عليه مذهب الشافعية يعني الوجهان اللذين اللذان ذكرهما شيخ الاسلام وجهان في المذهب. اما باعتبار باعتبار ما استقر عليه مذهب الشافعية فهو امة التداوي كبقية حرمة التداوي بالحرام كبقية المذاهب الاربعة. فصار نقل الاتفاق صحيحا

57
00:21:16.650 --> 00:21:36.650
فهما وجهان في مذهب الشافعي لكن الذي استقر عليه مذهب الشافعي كما في المقدمة الحضرمية وغيرها حرمة التداوي بالحرام اجل هذا اذا اردت ان تعرف مذاهب الائمة فانك ترجع الى الكتب التي صنفت فيما استقر عليه المذهب

58
00:21:36.650 --> 00:22:01.500
ترتضي النقل عن الكتب التي نقلها الاولون او المتوسطون وانما تعتني بالكتب التي استقر عليها المذهب فكتب كل مذهب فيها كتب تسمى بكتب المذهب التي استقر عليها كتاب خليل عند المالكية وزاد المستقنع عند الحنابلة وهلم جرا. ومن هنا يقع

59
00:22:01.750 --> 00:22:24.600
بعض الناس في الغلط في نقل المذاهب من كتب شروح الحديث لان كتب شروح الحديث قد تنقل هذه المذاهب وفق ما كان عليه المتوسطون او المتقدمون في مذهب ما اما ما استقر عليه اصحاب مذهب فانه ينبغي ان ترجع في حكايته الى ما صار في الكتب المصنفة عند اربابه

60
00:22:25.050 --> 00:22:43.950
ويغلط بعض الناس مثلا من الحنابلة عندما يذهب الى كتاب العمدة لابن قدامة ثم ينقله على انه مذهب الحنابلة وهذا كان طورا من اطوار مذهب الحنابلة وهو طور المتوسطين. اما ما استقر عليه المذهب فهو ما في الاقناع والمنتهى ثم ما

61
00:22:43.950 --> 00:23:03.950
في مختصريهما وهما الزاد ودليل الطالب. فينبغي ان يعتني ملتمس الفقه بالكتب التي استقر عليها ارباب لمذهب فاذا اراد حكاية مذهب الحنفية عرف الكتب التي ينقل منها واذا اراد حكاية مذهب الشافعية عرف الكتب التي

62
00:23:03.950 --> 00:23:23.350
ينقل منها وهلم جرا. واما النقل من الكتب التي كانت تقيد مذاهب هؤلاء في مرحلة التوسط او في ابتدائي المذهب فانها لم تعد صالحة لحكاية المذهب الذي استقروا عليه. وهذه من الاغلاط في نقل مسائل الفقه

63
00:23:23.550 --> 00:23:45.250
واضحة هادي مهمة ان الانسان يعرف انك اذا اردت ان تنقل مذهبا ما ترجع الى الكتب التي استقر عليها اصحاب ذلك المذهب. فلا يأتي انسان مثلا والمذهب الحنابلة ويعزو الى الكافي او الى المغني بن قدامة ويقول هذا مذهب الحنابلة ليس هذا مذهب الحنابل مذهب الحنابلة هو الذي استقر في الكتب

64
00:23:45.250 --> 00:24:05.250
المرجحة عندهم وهي الاقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار. ثم ما تفرع عنهما كالدليل والزاد وقل نظير هذا عند الشافعية والمالكية والحنفية. فاذا رجعنا الى كتب الشافعية فيما استقر عليه مذهبهم. في حكم التداوي بالحرام

65
00:24:05.250 --> 00:24:25.250
وجدنا ان مذهب الشافعية الذي استقر هو حرمة التداوي بالحرام. فيكون الاتفاق حينئذ منعقدا بين الائمة الاربعة على حرمة بالحرام ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي اتفاقهم على ان الميت اذا مات يوجه

66
00:24:25.250 --> 00:24:45.250
قبلة اذا تيقن موته ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في والصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون الى ان الميت اذا تيقن موته وذلك

67
00:24:45.250 --> 00:25:08.250
قبل دفنه فانه يوجه للقبلة قبل الشروع في توصيله وتكفينه الى اخر الافعال التي قبل دفنه نعم احسن الله اليكم. كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد

68
00:25:08.250 --> 00:25:28.250
على وجوب الزكاة في اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض. المسألة والثانية اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي

69
00:25:28.250 --> 00:25:48.250
عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بيت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين ابن ثالث وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاث

70
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
وفيها تبيع وفي اربعين مسنة. وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة. الى مئة وعشرين اذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. فاذا بلغت اربعمئة

71
00:26:08.250 --> 00:26:35.200
بلغت اربعمئة ففيها اربع شياه. ثم في كل مئة شاة المسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق. المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين بالذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغ

72
00:26:35.200 --> 00:27:01.650
قيمتها نصابا من الذهب او الفضة المسألة السادسة اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. المسألة السابعة اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين. المسألة التاسعة اتفقوا على

73
00:27:01.650 --> 00:27:24.700
جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفي لميت ونحوهما. المسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة يا بني هاشم ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل اخرى من المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين الائمة الاربعة في ابواب العبادات

74
00:27:24.750 --> 00:27:46.750
وهذه المسائل العشر مندرجة تحت كتاب الزكاة عندهم فالمسألة الاولى نقل اتفاقهم على وجوب الزكاة في اربعة اصناف وهذه الاصناف هي الاموال المعينة عندهم التي تتعلق بها الزكاة وهي سائمة بهيمة الانعام الابل والبقر

75
00:27:46.750 --> 00:28:15.250
والغنم والاثمان وهما النقدان الذهبي والفضة. وعروض التجارة وهو ما يتخذ للبيع ابتغاء الربح منها والخارج من الارظ كالحبوب والثمار وغيرها. فالائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه اموال الاربعة ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

76
00:28:15.300 --> 00:28:42.500
والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ثم ذكر في المسألة الثانية اتفاقهم على تقدير الانصبة في بهائم الانعام الابل والبقر والغنم فذكر انهم اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه الى اخر ذلك

77
00:28:42.500 --> 00:29:00.800
ثم ذكر ان الائمة الاربعة متفقون على ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي اربعين مسنة انهم متفقون على ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة الى مئة وعشرين الى اخر ما ذكروا

78
00:29:01.000 --> 00:29:32.500
وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية عندهم كما نقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع الجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الائمة الاربعة وهو كتاب مخطوط ايضا. فهذه المسائل فهذه المسألة المتعلقة بتقديم

79
00:29:32.500 --> 00:29:52.500
نصاب كل واحد من بهيمة الانعام مما اتفق عليه الائمة الاربعة. وان وجد بينهم خلاف يسير في تقدير سن بعض ما يخرج في ما قدر من الاموال المذكورة لكنهم متفقون عليها اجمالا وفق ما

80
00:29:52.500 --> 00:30:21.950
المصنف ثم ذكر في المسألة الثالثة اتفاقهم على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسط وهو ثلاثمئة صاع نبوي

81
00:30:22.000 --> 00:30:42.000
فاذا بلغت الحبوب والثمار هذا المقدار وجبت فيها الزكاة. ثم ذكر في المسألة الرابعة اتفاقهم على وجوب الزكاة في النقدين الذهبي والفضة دون سائر الجواهر يعني الاموال المعظمة من الجواهر كاللؤلؤ والعنبري وغيرهما من

82
00:30:42.000 --> 00:31:02.000
الجواهل المعظمة عند الناس. ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكمي في الاطلاع فلا تجب الزكاة في شيء من الجواهر الا في الذهب والفضة. ثم نقلت المسألة الخامسة اتفاقهم على وجوب

83
00:31:02.000 --> 00:31:25.150
بالزكاة في عروض التجارة وعروض التجارة كما سلف ما اعد للبيع بقصد الربح. فاذا كان شيء من المتاع وغيره معدا البيع ابتغاء الربح فيه كان مما يشمله اسم عروض التجارة. فالائمة الاربعة متفقون على وجوب الزكاة فيها

84
00:31:25.150 --> 00:31:55.150
اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة فهي معدولة في تقدير نصابها بما تبلغه من معادله من ذهب وفضة وذلك بالذهب عشرون مثقالا وبالفضة مئتي درهم وبالفضة مئتا درهم. فاذا بلغ قدر عروض التجارة هذا المقدار فانه تجب الزكاة فيه. ثم

85
00:31:55.150 --> 00:32:21.350
ما ذكر في المسألة السادسة اتفاقهم على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن المستخرج من الارض وقد نقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع

86
00:32:21.400 --> 00:32:48.850
الا ان الجكني ذكر خلافا للشافعي ومع ذلك فان هذا الاتفاق صحيح كيف يكون خلاف الشافعي والاتفاق صحيح ما الجواب الجواب ان هذا قبل استقرار قبل استيقاظ مذهب الشافعي ثم الذي استقر عليه مذهب الشافعي عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. ثم ذكر المسألة

87
00:32:48.850 --> 00:33:08.950
السادسة وهي اتفاقهم على ان في الركاز الخمس ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الافصاح. الا انه استثنى مذهب الشافعي ومالك والصحيح عدم الاستثناء بحسب ما استقرت عليه مذاهبهما

88
00:33:09.050 --> 00:33:29.050
فمذاهب الائمة الاربعة على ان في الركاز الخمس. وزاد ابو حنيفة بان البقية ايضا تكون واجبه باعتبار انه الحقه بحكم الفي فهو يشارك الثلاثة في ان في الركاز الخمس ثم يخالفهم فيما زاد عن الخمس

89
00:33:29.050 --> 00:33:48.700
ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده يعني قبل عيد الفطر بيوم او يومين ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح والبيومي في المربع

90
00:33:49.100 --> 00:34:17.150
وابن عقيل البالسي باتفاق الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين فيجوز له ان يخرجها قبل فيها ثم ذكر المسألة التاسعة وهي اتفاقهم على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما

91
00:34:17.150 --> 00:34:43.300
ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان بناء المسجد وتكفين الميت ونحوهما ليس مما يندرج في مصرف سبيل الله بل سبيل الله

92
00:34:43.300 --> 00:35:08.850
عند الائمة الاربعة هو الجهاد فهم متفقون على ان مصرف سبيل الله مختص بالجهاد عند احمد رواية اخرى ان الحج كذلك يلحق الجهاد وهو الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة لصحة الاثر بذلك عن ابن عمر رضي الله عن

93
00:35:08.850 --> 00:35:28.950
منهما ثم ذكر في المسألة العاشرة اتفاقهم على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم فيحرم دفعها اليه فهم ليسوا من اهلها ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

94
00:35:29.050 --> 00:35:55.300
والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع بنو هاشم يعني ذرية من ذرية من هاشم من هاشم ابن ابن عبدي ما نام ابن عبد مناف هاشم ابن عبد مناف والذي جاء في الحديث تحريمه على

95
00:35:56.100 --> 00:36:21.800
بني هاشم او على ال محمد ها ان الصدقة لا تحل لال محمد المناسب لللفظ الفقهي ان يقال تحرم على ال محمد هذا هو المناسب ثم بعد ذلك يبين من ال محمد لان الفقهاء متفقون على تحريمها على ال محمد لكنهم مختلفون في تعيين ال

96
00:36:21.800 --> 00:36:45.900
فمنهم من يجعلهم بنو هاشم بنو عمومتهم من ابنائي من ذرية المطلب بن عبد مناف ومنهم من يخصها ببني هاشم فقط وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. ومن طائف ان كتاب الدرر البهية للشوكاني وهو الذي بناه على اتباع الدليل لما جاء الى هذه المسألة ذكرها

97
00:36:45.950 --> 00:37:05.200
على خلاف الدليل فانها فانه ذكر حرمتها على بني هاشم ولم يذكر حرمتها على ال محمد مع ان الدليل جاء بذلك فكان الاسلم له والموافق لقاعديته ان يقول وتحرم على ال محمد تبعا الدليل الوارد في ذلك في الصحيح

98
00:37:05.250 --> 00:37:26.300
نعم احسن الله اليكم كتاب الصيام وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة

99
00:37:26.300 --> 00:37:49.150
والمنازل في ثبوت الشهر المسألة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا. المسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء. المسألة الخامسة اتفقوا على ان من وطأ

100
00:37:49.150 --> 00:38:10.500
هو صائم في نهار رمضان عاملا من غير عذر اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة  المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على ما تعمد الفطرة لغير عذر. المسألة السابعة اتفقوا على ان من

101
00:38:10.500 --> 00:38:30.500
اتاه شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه. المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومين اثنين والخميس المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت المسألة العاشرة اتفقوا على ان

102
00:38:30.500 --> 00:38:48.500
بكافلا يكون الا في مسجد. ذكر المصنف وفقه الله زمرة اخرى من المسائل المتفق عليها بين الائمة الاربعة في ابواب العبادات وهي عشر مسائل من المسائل التي اتفقوا عليها في كتاب الصيام

103
00:38:48.700 --> 00:39:08.800
فالمسألة الاولى منها اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع

104
00:39:09.400 --> 00:39:29.400
فالائمة الاربعة متفقون على انه يجب صوم رمضان باحدى علامتين الاولى رؤية الهلال فاذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس وجب صيام غده. اما اذا رؤي قبل غروب الشمس فانه لا يجب صيام غد

105
00:39:29.400 --> 00:39:51.600
والثانية تكميل شعبان ثلاثين يوما لان منتهى الشهر الهجري هو بلوغه ثلاثين يوما فاذا بلغ ثلاثين يوما انتهى الشهر وكان اليوم التالي له يوما من شهر جديد. ثم ذكر المسألة الثانية وهي اتفاقهم على انه

106
00:39:51.600 --> 00:40:19.800
لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الافصاح والقليوبي في كتاب المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الائمة الاربعة

107
00:40:20.000 --> 00:40:39.500
فالائمة الاربعة متفقون على انه لا يعتد بالحساب والمنازل في ثبوت الشهر. وانما يعتد برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين يوما ووقعت عبارة ابن عقيل البالسي على وجه ربما يتوهم اشكاله

108
00:40:39.600 --> 00:41:06.100
فانه لما نقل اتفاقهم قال ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج ما معنى كلامه ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج قال بحساب طيب يقول بقول المنجمين يعني يقول لا عبرة في قول المنجمين ما معنى بقول المنجمين

109
00:41:10.650 --> 00:41:31.100
اي احسنت. التنجيم كما قلنا لكم هو الاستدلال بالنجوم. وتارة قد يكون استدلالا بها في التسيير وتارة يكون استدلالا بها في التأثير والاول في قول الجمهور مأذون به بخلاف الثاني. فيكون معنى قوله ولا عبرة بقول المنجمين يعني الذين يعدون

110
00:41:31.100 --> 00:41:51.100
الايام والشهور بالنظر في النجوم والاستدلال بها في التسيير للتأثير. هذا وجه كلامه وهو المأخذ الذي انتزع منه ابن شويج من الشافعية القول بالاعتداد بالحساب ثم تقلده من بعده من الناس الى اليوم ثم ذكر المسألة

111
00:41:51.100 --> 00:42:13.300
ثالثة وهي اتفاقهم على صحة صوم من اصبح جنبا. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من اصبح جنوبا

112
00:42:13.350 --> 00:42:42.800
وطلع عليه الفجر فانه يتم صومه لكن يستحب له الاغتسال قبل دخول اليوم. فاذا اجنب من الليل ثم طلع الفجر امسك من طلوع الفجر وصح صومه لكن يستحب له ان يقدم غسله قبل شروعه في صوم يومه فان ذلك هو الاكمل له. ثم ذكر في

113
00:42:42.800 --> 00:42:57.400
مسألتي الرابعة اتفاقهم على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح

114
00:42:57.450 --> 00:43:19.350
والقليوبي في المربع والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والشكلي في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة وهم متفقون على ان من اكل ظانا غروب الشمس ودخول الليل بانتهاء يوم الصيام او ظانا عدم طلوع الفجر

115
00:43:19.350 --> 00:43:39.350
وان الوقت لا زال ليلا ثم بان خلاف ما ظنه ببقاء النهار او بقاء الليل وجب عليه القضاء ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم وبطل صومه

116
00:43:39.350 --> 00:44:06.650
الامساك وعليه القضاء القضاء والكفارة المغلظة. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من وطأ يعني اتى امرأة وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره ولو قضاء

117
00:44:06.700 --> 00:44:27.650
فلو انه اصاب اهله في غير نهار رمضان ولو كان ذلك عن قضاء يوم من رمضان فانه لا يلزمه  كما ذكر من ترتيب هذه الاحكام متعلق بنهار رمضان دون غيره. فمن وقع منه ذلك عامدا من غير عذر

118
00:44:27.650 --> 00:44:49.850
اثم على فعله وبطل صوم ذلك اليوم ولزمه ان يمسك بقية نهاره وعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة المغلظة ايضا وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

119
00:44:51.050 --> 00:45:20.150
طيب هنا مسألة مشكلة وهي اذا كان صومه قد بطل لماذا يؤمر الامساك مع انه صار مفطرا ها ايش طيب حرمة للشهوة وايضا معاقبة له وهذا مبني على قاعدة في العقوبات ان العبد يعامل بظد قصده

120
00:45:20.200 --> 00:45:39.550
ان العبد يعامل بضد قصده ويذكرها الفقهاء عند قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فمن استعجل فطره بالوقوع في محرم كاتيانه اهله او اكله او اكل او شرب فانه يؤمر بالامساك

121
00:45:39.550 --> 00:45:59.550
مع بطلان ذلك اليوم وايجاد القضاء عليه. ثم ذكر المسألة السادسة وفيها اتفاق الائمة الاربعة على وجوب الامساك وعلى من تعمد الفطر لغير عذر. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في

122
00:45:59.550 --> 00:46:28.700
المرصع والبيومي في المربع والجتني في سلم الاطلاع الائمة الاربعة متفقون على ان من تعمد الفطر لغير عذر فانه يجب عليه ان يمسك ذلك اليوم وعليه ان يقضي ذلك اليوم الذي تعمد الفطر فيه. ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على ان من فاته شيء من رمضان

123
00:46:28.700 --> 00:46:46.900
فمات قبل امكان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه. ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان

124
00:46:46.950 --> 00:47:06.950
بمرضه او سفره او غير ذلك من الاعدال المبيحة للفطر فمات قبل امكان قضائه لضيق الوقت ونحوه فلا تدارك له اي لا يصوم احد عنه ولا اثم عليه. فلو قدر ان انسانا مرض في رمضان

125
00:47:06.950 --> 00:47:30.700
وعجز عن الصيام ثم توفاه الله عز وجل بعد شهرين من مرضه. فلم ينفك من مرضه ولم تكن له قدرة على قضاء ما كان عليه. فانه لا عنه ولا اثم عليه. ثم ذكر المساجد التامنة وهي اتفاقهم على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس

126
00:47:30.700 --> 00:47:50.700
اتفاقهم على هذه المسألة ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فالائمة الاربعة متفقون على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس. ومما ينبه اليه ان ابن رشد قد يذكر حكاية الاتفاق

127
00:47:50.700 --> 00:48:10.700
في كتاب البداية لا يريد بها الاجماع. وانما يريد بها حكاية مذاهب الائمة الاربعة. وان كان نقله لمذهب على وجه الانفراد في المسائل نادر فانه لم يذكره تصريحا به الا في مواضع يسيرة. لكن حكايته للاتفاق تارة تقع بمعنى

128
00:48:10.700 --> 00:48:34.650
الاجماع وتارة تقع بمعنى اتفاق الائمة الاربعة. ومن دقائق تنبيهات بعض حذاق الفقهاء ومنهم ابن الصلاح في عشيته على الوسيط استحسانهم في ان يعبر عما وقع عليه الاجتماع في مذهب واحد بالاتفاق. وعما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء جميعا

129
00:48:34.650 --> 00:49:04.650
اجماع فيفرقون بين لفظتين وهي قولهم اتفاقا او قولهم اجماعا. فاذا كانت المسألة مذكورة بين ارباب المذهب ونظاره بلا خلاف بينهم قالوا فيها اتفاقا واذا كان الاتفاق المذكور هو بين الفقهاء عامة قالوا فيه اجماعا. وهذا من محاسن رعاية الالفاظ الدالة على المعاني المعتد بها عند الفقهاء

130
00:49:04.650 --> 00:49:26.100
اي رحمهم الله ثم ذكر المسألة التاسعة وهي اتفاقهم على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت. ونقل اجماعهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف

131
00:49:26.500 --> 00:49:51.650
وهو لزوم بقعة في المسجد للتفرغ للعبادة مستحب في كل وقت فلا يختص برمضان بل هو مشروع في السنة كلها ثم ذكر المسألة العاشرة وهي اتفاقهم على ان الاعتكاف لا يكون في المسجد ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل البالسي في

132
00:49:51.650 --> 00:50:10.900
كتاب اتفاق الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد فلا يكون الاعتكاف بزاوية او خانطاه او رباط او دار وانما يختص الاعتكاف بكونه في مسجد وهو الموضع

133
00:50:10.900 --> 00:50:29.700
معد للصلاة فالموضع المعد للصلاة يسمى مسجدا وهذا غير المعنى العام لان المسجد له معنيان شرعا احدهما ما معنى عام وهو الموضع الذي يصلى فيه فكل موضع يصلي فيه سمي مسجدا

134
00:50:29.900 --> 00:51:01.000
ومنه حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والثاني معنى خاص وهو البقعة المعدة المهيئة للصلاة. فالبقعة المعدة المهيئة للصلاة مما تعارف عليه الناس تسمى مسجدا  احسن الله اليكم كتاب الحج وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد

135
00:51:01.000 --> 00:51:21.000
الا ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى. المسألة الثالثة اتفقوا على ان المحرم

136
00:51:21.000 --> 00:51:41.000
ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج. فالافراد افضل. المسألة الرابعة اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. المسألة الخامسة اتفقوا على ان من

137
00:51:41.000 --> 00:52:01.000
ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الدم على مدعي والقانن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا

138
00:52:01.000 --> 00:52:25.200
انه جاهل المسألة الثامنة اتفقوا على ان اتفقوا على ان ازالة شعر البدن ازالة عم الزين احسن الله اليكم اتفقوا على ان ازالة شعر بدنك حلق الرأس في وجوب الفدية. المسألة التاسعة اتفقوا على ان ما تعجل في

139
00:52:25.200 --> 00:52:45.200
في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق. فلا اثم عليه المسألة العاشرة. اتفقوا على انه لا يجزئ وفي الاضاحي العوراء البين عبرها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي

140
00:52:45.200 --> 00:53:05.750
المسائل الاربعين ذكر المصنف وفقه الله زمرة اخرى من المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين الائمة الاربعة في ابواب العبادات وهي عشر مسائل مما اتفقوا عليه من المسائل المندرجة تحت كتاب الحج

141
00:53:05.950 --> 00:53:24.500
فنقل في المسألة الاولى اتفاقهم على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

142
00:53:24.950 --> 00:53:49.600
والبيومي في المربع والجفن في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة الا ان منهم من جعل متعلق عبارته لبس المخيط فنقل اتفاق الائمة الاربعة على ان المحرم لا يلبس المخيط

143
00:53:50.000 --> 00:54:09.750
ما الفرق بين العبارتين بين من عد هذه المعدودات وبين من قال لبس المخيط في فرق ولا ما في فرق سنة ايش عن طب والذي عبر بهذه العبارة ما وجه ذلك

144
00:54:09.900 --> 00:54:27.250
طيب اذا كنت لا تعرف فكف قدميك لا تمدهما في الدرس الجواب عن ذلك ان من عددهما فهو اقتفاء للحديث النبوي الوارد في ذلك ومن اقتصر على عبارة اللبس المخيط

145
00:54:27.300 --> 00:54:47.300
فهي عبارة تكلم بها اول من تكلم ابراهيم النخعي. ثم تبعه الناس. ويريدون به ما فصل على هيئة العضو من الملبوسات. فما فصل على هيئة الاعضاء من الملبوسات مندرج فيما يحرم لبسه على المحرم

146
00:54:47.300 --> 00:55:05.800
مم ثم ذكر المسألة الثانية وهي اتفاقهم على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى اخرى ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي

147
00:55:05.850 --> 00:55:25.800
بالمرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع الا ان الاتفاق الذي نقلوه هو في عبارتهم ما يتعلق بالصبي انه اذا حج وهو غير بالغ فبلغ فانه يحج مرة اخرى

148
00:55:26.150 --> 00:55:48.650
واما كون العبد كذلك اذا حج قبل عتقه ثم عتق انه يلزمه حجة انه يلزمه الحج مرة اخرى فالامر كذلك عنده  لكنهم لم يذكروا هذا الاتفاق اي المصنفون في اتفاق الائمة الاربعة لكون هذه المسألة الثانية اجماعية

149
00:55:48.700 --> 00:56:10.900
كما نقل اجماع اهل العلم ابن المنذر في كتاب الاجماع والترمذي في جامعه على ان العبد اذا عتق فعليه حجة اخرى فيكون ذكر الرقيق اذا عتق انه يجب عليه الحج مستفادا من نقل الاجماع الذي ذكره ابن المنذر والترمذي

150
00:56:10.900 --> 00:56:33.050
فتكون المسألة صحيحة الاتفاق عن الائمة الاربعة في الجانبين في حق الصبي وفي حق العبد المملوك اذا عتق  طيب لماذا اقتصر نقلة الاتفاق ممن عددناهم على الصبي؟ ولم يعدوا العبد مع ان القول في المذاهب الاربعة فيه كالقول في الصبي

151
00:56:34.100 --> 00:56:56.250
ما الجواب لا هو المسألة كذلك في المذاهب الاربع ما الفرق بين الصبي والرقيق الفرق بينهما ان الرقيق مال مملوك واما الصبي فهو حر وليس بمال فالشبهة في الصبي اقوى

152
00:56:56.450 --> 00:57:19.550
لان الرقيق من قبل جاء في الشريعة كثير من الاحكام التي لا تتعلق به كصلاة الجمعة فانها لا تجب على العبد المملوك وانما تجب على الحر فالشبهة فيه ضعيفة لكن الشبهة في الصبي اقوى فنصوا على ما فيه الشبهة على ما فيه الشبهة اقوى تنبيها على ان ما دون

153
00:57:19.550 --> 00:57:39.550
انه ملحق به ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاقهم على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج في الافراد افضل ونقل اتفاقهم على ذلك ابو العباس وابن تيمية الحفيد. فالائمة الاربعة متفقون على ان المحرم ان

154
00:57:39.550 --> 00:58:02.300
وحج في سفرتين فيكون قد اعتمر في سفرة مفردة ثم يحج في سفرة اخرى مفردة فان الافضل هو الافراد له والسفرة هو وما رجع في كل واحدة منهما الى بلده. فاذا خرج قاصدا البيت الحرام للعمرة ثم رجع الى بلده ثم خرج يريد الحج في سفرة

155
00:58:02.300 --> 00:58:29.950
اخرى فالافضل له ان يكون مفردا. وكذلك اذا اعتمر قبل اشهر الحج فالافضل له ان يكون مفردا واشهر اشهر الحج هي ايش شوال ذو القعدة عشر ما صارت شهر  الصحيح وذو الحجة

156
00:58:30.250 --> 00:58:53.000
تاما كما هو مذهب المالكية وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما خلافا لابن عباس وهو الذي يدل عليه الدليل. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي اتفاقهم على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. فالائمة الاربعة متفقون على ذلك

157
00:58:53.000 --> 00:59:21.400
قلا اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجثني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة فاذا مر المحرم لميقات من المواقيت احرم منه سواء كان هو من اهله او من غير اهله

158
00:59:21.950 --> 00:59:52.300
وقد جمع المواقيت واهلها بعض النظام في بيتين فقال عرق العراق يلملم اليمني عرق العراق يلملم اليمن وذو الحليفة يحرم المدني وذو الحليفة يحرم المدني وجحفة الشام ان مررت بها

159
00:59:53.900 --> 01:00:23.700
وجحفة الشام ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبنيه ولاهل نجد قرن فاستبني فجمع في هذين البيتين المواقيت المكانية المقدرة مع ذكر اهلها ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام

160
01:00:23.700 --> 01:00:51.400
ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع  فالائمة الاربعة متفقون على ان من بلغ ميقاتا من المواقيت المكانية لم يجز له مجاوزته بغير احرام اذا كان مريدا للنسك

161
01:00:51.550 --> 01:01:11.200
فمن اراد النسك وجب عليه الاحرام من الميقات اما ان كان غير مريد للنسك فان للائمة الاربعة في ذلك قولين اصحهما انه لا يجب عليه ذلك وانما يكون واجبا في حق مريد النسك

162
01:01:12.100 --> 01:01:41.500
ثم ذكر بعد ذلك المسألة السادسة وهي اتفاقهم على وجوب الدم على المتمتع والقارنين ان لم يكون من حاضر المسجد الحرام ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في كتاب المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المتمتع والقارن يجب عليهما دم يعني هدي وهو شاة

163
01:01:41.500 --> 01:02:02.550
بخلاف المفرد فلا يجب عليه ذلك ان لم يكون من حاضر المسجد الحرام طيب يقول قائل ان ما ذكره الفقهاء يخالف القرآن لان الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر

164
01:02:02.950 --> 01:02:23.500
من الهدي ولم يذكر القارن فما الدليل على ايجاب الدم عليه عند من هذا اللفظ يا شنو في الخطاب الشرعي احسنت لماذا يشمل جواب مثل ما قال الاخ لان لفظ التمتع في الخطاب الشرعي يشمل المتمتع والقارن معا

165
01:02:24.000 --> 01:02:43.550
لان العرب لم تكن تعرف عمرة في حجة فكانوا يفردون للحج سفرة فلا يفرطون به عمرة فلما صار في الشرع ايقاع عمرة في سفرة الحج اما في حال التمتع او في حال القران سمي كل ذلك تمتعا

166
01:02:43.550 --> 01:03:03.550
يعني توسعة عليهم بخلاف ما كانت عليه حالهم قبل من انهم اذا خرجوا للحج لا يأتون بعمرة وانما يأتون بحجة فقط ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على وجوب الفدية في قتل الصيد. وان قتله ناسيا او جاهلا ونقل اتفاقهم على ذلك

167
01:03:03.550 --> 01:03:27.800
ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة فهم متفقون على وجوب الفدية في حق من قتل صيدا. والمراد بالصيد الصيد البري. فمن قتل صيدا بريا

168
01:03:27.800 --> 01:03:51.350
عليه الفدية وان قتله ناسيا او جاهلا فيستوي عندهم العمد مع يستوي عندهم النسيان والجهل مع العمد ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في

169
01:03:51.350 --> 01:04:15.300
المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان شعر البدن ملحق بحرمة حلقه في حق المحرم بحلق الرأس وانه عليه الفدية

170
01:04:15.450 --> 01:04:37.600
مع ان المذكور في القرآن هو حلق حلق الرأس فقط لكن الحق به غيره من الشعر وجعل تابعا له. ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق

171
01:04:37.750 --> 01:04:53.750
فلا اثم عليه ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في كتاب مربع الائمة الاربعة متفقون على ان من تعجل في يومين يعني بعد اليوم العاشر فان التعجل والتأجل متعلق بايام التشريق

172
01:04:53.750 --> 01:05:07.550
فقط اما يوم العاشر فانه لا يدخل في العد فمن تعجل في يومين من ايام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه ومن تأخر

173
01:05:07.550 --> 01:05:27.550
قرأ فبقي الى اليوم الاخير من ايام التشريق وهو الثالث عشر فلا اثم عليه. ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي اتفاقهم على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها

174
01:05:27.550 --> 01:05:53.050
والعجفاء التي لا تنقي. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها يعني

175
01:05:53.050 --> 01:06:19.300
اتضحوا عورها والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين عرجها. والعجفاء التي لا تلقي يعني الضعيفة لا تستطيع ان تثبت لضعفها وهذه المسألة الحقت بالحج باعتبار كون الاضاحي ايش من شعائر الحج؟ ام كيف

176
01:06:20.500 --> 01:06:42.250
لماذا الفقهاء يذكرون باب الاضاحي في الحج ايش لان هذه الاحكام تقع على الهدي والحقوا معه الاضاحي بعد ذلك. لان الاصل في الذبيحة المتعلقة بالنسك هي الهدي. ثم الحق به الفدية التي تكون

177
01:06:42.250 --> 01:07:01.800
عن وجود محظور من المحظورات او ترك واجب من الواجبات ثم بعد ذلك الحق الفقهاء به الاضاحي. كما ان الفقهاء ربما بوبوا كتابا المناسك وكتاب المناسك اعم من الحج. والذبائح نسيفة من النسائك

178
01:07:02.550 --> 01:07:22.550
فذكروا كتاب الاضاحي مندرجة باب الاضاحي باعتبار كونها من المناسك يعني من الشعائر التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى تعبدا وتمسكا وبهذا تمت المسائل الاربعين والمقصود من ذلك توجيه الانظار الى معرفة المسائل التي اتفق عليها الفقهاء

179
01:07:22.550 --> 01:07:51.150
وحقيق بطالب العلم ان يعتني بهذه الكتب التي ذكرناها ومن احسنها في طلب العلم سلم الاطلاع للجكمي فانها منظومة تقع في تسعمائة بيت وزيادة يسيرة لعلها تبلغ الربع فهي منظومة لطيفة نظم فيها كثيرا من المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة

180
01:07:51.200 --> 01:08:08.050
فهي اصل يحسن اعتماده في قراءة الخلافيات بعد الفراغ من الفقه كما ان الكتب التي ذكرناها كتب نافعة ولا سيما كتاب المربع من للبيومي رحمه الله احد علماء الازهر وفي القرن

181
01:08:08.100 --> 01:08:27.150
الثاني عشر وهو اختصار لكتاب ابن قاضي شهبة من فقهاء الشافعية القدامى لكن الاصل مفقود واما كتاب المربع فتوجد منه ثلاث نسخ خطية اثنتان منهما في مصر والاخرى في مكة المكرمة وهو كتاب

182
01:08:27.150 --> 01:08:51.350
نافع في معرفة الخلافيات والاتفاقات الواقعة بين الائمة الاربعة فانه اعتنى بحكاية الاتفاق واعتنى كذلك بحكاية الخلاف بخلاف كتاب الافصاح فكتاب الافصاح في الاتفاق وكذلك كتاب المنصة المرصع هو في الاتفاق وكذلك كتاب ابن عقيل البالسي هو في في الاتفاق وكذلك سلم الاطلاع

183
01:08:51.400 --> 01:09:11.400
في مسائل الوفد والاجماع للجكني هو في المسائل الاتفاقية. اما كتاب المربع فانه يذكر ما وقع بين الفقهاء الاربعة من الاتفاق خلاف وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الكتاب على ما يحتاجه ويقتضيه المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع

184
01:09:12.350 --> 01:09:31.950
كتاب المسائل الاربعين لمن سمع الجميع وبعض لمن سمع البعض بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين لمعين

185
01:09:32.100 --> 01:09:54.550
واكتبوا تاريخ اليوم الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الاخرة سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة و الالف سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة جماد الاولى من سنة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف في مسجد

186
01:09:54.550 --> 01:10:18.450
الرسول صلى الله عليه وسلم بمدينته طيبة الطيبة. ان شاء الله تعالى يوم الخميس بعد القادم وهو التاسع من شهر جمادى الاخرة نستكمل بقية الكتب وفق هذا البرنامج يوم الخميس عصرا ومغربا وعشاء وفجر الجمعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله

187
01:10:18.450 --> 01:10:23.250
رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين