﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل اما بعد

2
00:00:31.900 --> 00:00:55.700
فهذا طرح الكتاب الثاني من برنامج جمل العلم في سنته الثانية سنة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بدولته الثانية دولة قطر وهو كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمعد البرنامج

3
00:00:55.950 --> 00:01:17.750
طالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قلت موفقكم الله في كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين

4
00:01:17.900 --> 00:01:37.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل علوم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا. احمده واصلي واسلم على ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. اما بعد فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام

5
00:01:37.900 --> 00:01:57.900
وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين ائمة المذاهب المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء والامة اليوم تقطفوهم جمعا

6
00:01:57.900 --> 00:02:17.900
وايقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية اتفقوا عليها في ابواب العبادات مجردة من الدليل باقصر العبارات والله الهادي الى سواء السبيل. والموفق للعلم الاصيل. بين المصنف وفقه الله في دباجة كتابه

7
00:02:18.800 --> 00:02:41.750
ان ما فيه هو من المسائل الفقهية ملوحا ببراعة الاستهلال المشيرة الى ذلك في قوله الحمد لله جاعل العلم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا فالمستقبل من الكلام موضوع

8
00:02:41.850 --> 00:03:03.400
بما يتعلق بعلم الفقه الذي هو علم الحلال والحرام ومولده في هذه المقالة هو جملة من المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة فان فقه الائمة الاربعة اجل الفقه الموجود في الامة

9
00:03:03.600 --> 00:03:33.750
وجلالته من جهتين الاولى جهة الانفراد ثانية جهة الاتفاق تأمل جهة الاولى وهي جهة الاتفاق فمنشأ اعظامه هو ان الفقه المتوارثة في قرون الامة ولا سيما بطبقاتها الاخيرة جار وفق مذهب من تلك المذاهب المتبوعة

10
00:03:34.000 --> 00:03:57.900
فلا تكاد تجد تلقي الاحكام في الحلال والحرام الا واقعا وفق المقيد في مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد رحمهم الله تعالى وهو مبثوث

11
00:03:58.150 --> 00:04:23.400
في البلاد الاسلامية شرقا وغربا وطولا وعرضا ولا تجد احدا ترقى في مدارج الفقه الا بسلوك هذا النهج المفضي اليه وقيد ارباب هذه المذاهب مدونات مرتبة ابتداء وتوسطا وانتهاء راموا من وضعها

12
00:04:23.600 --> 00:04:49.150
جعلها كل من موصلا الى الفقه يدرج فيه الاخذ شيئا فشيئا فيبتدأ به من اوله ثم يرتفع الى التوسط فيه ثم يبلغ غايته بالوصول الى نهايته وهذه المقيدات الموضوعة في فقه الائمة الاربعة انفرادا

13
00:04:49.200 --> 00:05:10.650
لا يراد بها جعلها محادة لما في دلائل الشرع كما يتوهمه بعض من لم يشم رائحة الفقه وانما رام بها وضعها ان تكون سلالم توصل الى فقه الكتاب والسنة فالتعريف الموضوعة في الفروع الفقهية

14
00:05:10.750 --> 00:05:28.850
هي بمنزلة العلوم الالية في خدمة الكتاب والسنة ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد. فكما ان المرء مفتقر الى انواع من علوم الالة

15
00:05:29.200 --> 00:05:59.700
النحو والبلاغة واصول الفقه وقواعده ومقاصد الشرع باستنباط مكنون الكتاب والسنة فهو مفتقر الى تأليف المسائل الفقهية المرتبة في الفروع للوصول الى فهم الكتاب والسنة فيما بين فيها من احكام الحلال والحرام فهي بمنزلة السلم الذي يوصل الى خدمة الكتاب والسنة. وهذا معنى

16
00:05:59.700 --> 00:06:27.400
فعلى طائفتين الطائفة الاولى طائفة لا ترفع الى كتب الفروع رأسا ولا تبتهج بها اساسا فهي ترى انها مجعولة على خلاف الدليل وهذا من الغلط البين اذ مقيدوا هذه التأليف من ارباب المذاهب الاربعة لم يريدوا مخالفة الدليل. ولا يظن بمسلم مؤمن فظلا

17
00:06:27.400 --> 00:06:49.500
عن عالم ان يقصد مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة. فان هذا ربما ادى الى الكفر. وانما ارادوا ان تكون مقربة لمعانيها والطائفة الثانية طائفة تبحر فيها اغالا فلا تخرج عن نصها ولا تغادر مضامنها وتجعل

18
00:06:49.500 --> 00:07:14.100
الحق حكرا على ما قيده اربابها. وكلا الطائفتين قد اخذت من طرف الافراط او التفريط. والجادة السوية هو بال المقيدات في الفروع الفقهية في المذاهب المتبوعة واما الجهة الثانية وهي جهة الاتفاق فذلك ان اتفاق الائمة الاربعة لا يخلو من حالين

19
00:07:14.400 --> 00:07:37.700
الحال الاولى ان يتفق عليه الائمة الاربعة ويقارن ذلك اتفاق بقية فقهاء الامة مما يؤول الى جعله اجماعا فيكون اجماعا منعقدا بين فقهاء الملة اساسه اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله

20
00:07:37.700 --> 00:07:58.000
على فان فقه الائمة الاربعة هو غاية ما ال اليه فقه الصحابة والتابعين واتباعهم رحمهم الله تعالى ثم تكاثر فقهاء الامة في النزع منه فربما تواردوا على القطع بالاتفاق في مسألة ما فيكون اجماعا

21
00:07:58.300 --> 00:08:20.200
والحال الثانية الا ينعقد الاجماع عليه لكنه يكون قول جمهور فقهاء الملة فمن المقطوع به ان الاتفاق في مسألة ما اذا جرى بين الائمة الاربعة ان هذا القول يكون قول يكون قول الجمهور لان

22
00:08:20.200 --> 00:08:42.250
ان فقه الائمة الاربعة هو فقه السواد الاعظم من الفقهاء وهذا يوجب اعظام النظر الى اتفاقهم ولو لم ينعقد عليه الاجماع لان اتفاق جمهور عريض من فقهاء الامة يقوي النظر في المسألة المتفق عليها فان المتفقين

23
00:08:42.250 --> 00:09:02.050
عليها ليسوا من احاد الخلق بل هم من خلاصة من اختصهم الله عز وجل بما وهبهم من انواع المدارك والعلوم بمن ضاف الى ذلك من صلاحهم وتقواهم وزهدهم وايمانهم بما عرف عنهم من احوالهم رحمهم الله تعالى

24
00:09:02.550 --> 00:09:22.550
ورعاية هذا الامر ولا سيما الثاني تجعل المتقي ملاحظا بعين الرعاية اتفاق الائمة الاربعة الذي هو قوله الجمهور فان قول الجمهور له من الجلالة ما لا يقارن فقط قوة الادلة غالبا بل يقارنه ايضا

25
00:09:22.550 --> 00:09:47.100
كونه قول السواد الاعظم من علماء الامة وصلحائها المعروفين المشهورين بالتقوى فيها. واذا نظر المرء الى هذه المواضع من الفقه بهذه العين اعظم حال الاتفاق الذي يكون بين الفقهاء ولو لم ينعقد بين الفقهاء في المذاهب الاربعة ولو لم ينعقد

26
00:09:47.100 --> 00:10:16.600
عليه الاجماع فينبغي ان يعتني طالب العلم بفقه الائمة الاربعة انفرادا واتفاقا ثمان نزع ذلك الفقه يكون بمهي عيني احدهما سلوك سبيل التفقه بالمسائل والآخر سلوك سبيل التفقه بالدلائل فان من رام الفقه فان من رام الفقه لم يكن له بد

27
00:10:16.650 --> 00:10:39.900
من اخذه بهذه الجادة او تلك فاما ان يتفقه بالنظر في دلائل الشرع باستنباط المسائل منها واما ان يتفقه بالنظر الى المسائل وبناء الدلائل عليها واحسن الجادتين وقعا واعظمها نفعا اذا كان النزع

28
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
من الفقه بسلوك طريق المسائل فان المسائل المقيدة يسهل تصورها ثم البناء عليها بخلاف من الاخذ من الدلائل فان الذي يريد ان يستنبط من الدلائل يحتاج الى الة تمكنه من الاستنباط من الدلائل

29
00:11:00.050 --> 00:11:24.150
وهذه الالة كانت فيما سلف مطبوعة في الخلق فكان العربي لا يحتاج الى الة العربية على اختلاف علومها الاثني عشر او اكثر من ذلك. كما انه لا يفتقر لقصرها الى اخر ذلك مما يعرف في موارد زن ملاحظة لنقل الصوت ان من رام الفقه

30
00:11:24.150 --> 00:11:44.250
رغب في اخذه بطريق المسائل فيورد نفسه على كتاب من كتب الفروع الفقهية يتصور فيه المسائل حتى اذا تصورها سهل عليه ان يبني فقهه فوق ما تصوره فان مبتدأ العلوم احسان تصورها

31
00:11:44.750 --> 00:12:09.450
ولما كان هذا هو المسلك السوي في ادراك الفقه رتب الفقهاء رحمهم الله تعالى اخذ الفقه في ثلاث اخذات فالاخذة الاولى يعتنى فيها بتصوير المسائل والاخذة الثانية يعتنى فيها بقرن المسائل بالدلائل

32
00:12:10.900 --> 00:12:43.200
والاخذة الثالثة يرتفع فيها متلقي الفقه الى معرفة الخلاف يترقى فيها ملتمس الفقه الى معرفة الخلاف فتحتاج النفس الى تصور مسائل الفقه ابتداء فاذا احسنت تصورها واتت بجملة مستكثرة من درك تلك المسائل في مختصر معتمد ارتفعت بعد ذلك الى رتبة ثانية وهي

33
00:12:43.200 --> 00:13:02.150
قرنها بالدلائل فيعرف بعد المسائل ادلة تلك المسائل ثم اذا ارتقى عن هذه الرتبة صلح ان يرفع الى علم الخلاف والموجود اليوم من اثار علوم اهل الدنيا الداخلة في العلوم الاسلامية

34
00:13:02.200 --> 00:13:23.700
ترقية الناس الى علم الخلاف ابتداء فيرقون الناس الى الخلافة باسماعهم اقوال كل متكلم في مسائل الفقه بدلائلها فتجد الطالب يحظر ابتداء في متن فقهي فيبقى في المسائل الاولى في باب المياه

35
00:13:23.800 --> 00:13:50.100
عند الائمة الثلاثة وفي الصلاة وما تعلق بها من الشروط عند المالكية يبقى مدة فتذكر له المسألة تصوير وتقييدا ثم تذكر له الدلائل ويذكر له خلاف الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وربما زاد بعضهم في الطنبور نغمة واسمع المتعلمين ما لا

36
00:13:50.100 --> 00:14:12.150
اليه من الخلاف كخلاف الخوارج والرافضة وغيرهم من اهل المذاهب الرديئة. وهذا الامر ضرره اكبر من نفعه اذا سيق لغير اهله فالمبتدأ به في علم الفقه هو تصور المسائل حتى اذا تصور اخذ الفقه المسائل امكنه بعد هذا التصور

37
00:14:12.150 --> 00:14:39.650
ان يقرنها بالدلائل فيأخذ الفقه برمته متصورا ثم يأخذه بعد ذلك مدللا بذكر ادلته ثم بعد ذلك وقا الى الخلاف العالي. واما الولع بما يسمى اليوم بالترجيح واظهار الاختيار فان هذا امر نسبي والترجيح الذي يرجح به عامة الناس اليوم انما يعولون به على جملة

38
00:14:39.650 --> 00:14:59.650
من النبهاء الاذكياء في المذاهب الاربعة فاما ان يكون هذا الراجح قولا لابي عمر ابن عبد البر من المالكية او قوله للنووي من الشافعية او قولا لابي العباس ابن تيمية من الحنابلة او قولا لابن الهمام من الحنفي

39
00:14:59.650 --> 00:15:29.650
فلا يكاد المرء يسمع راجحا الا وهذا المرجح مسبوقا بمرجح ولا يأتي زيادة عليه بدليل يستفيده المستفيد المستنبط للفقه فالامثل للمتفقه ملاحظة حاله في تصوير المسائل في ذهنه اولا ثم يرقى بعد ذلك الى الدلائل فاذا تمكن من الفقه رقي بعد ذلك الى الخلاف. ومنفعة هذا بناء

40
00:15:29.650 --> 00:15:54.350
ملكة الفقه بناء كاملا في النفس فان من بني فقه على هذه الحال امكنه ان يخرج النوازل على الاصول المقررة اما في فروع الفقهي او في اصول الفقه وقواعده ومن جملة ذلك مثلا ان من المسائل النازلة في احكام

41
00:15:54.350 --> 00:16:15.800
خطبتي في الجمعة قراءتها من ورقة. فان قراءة خطبة الجمعة من ورقة لم تكن فيما سلفا فهي نازلة متجددة فمن لم يكن محسنا تصور المسائل الفقهية المقررة عند الائمة الاربعة لم يمكنه ان يخرج النوازل على فروعهم

42
00:16:15.800 --> 00:16:33.450
قرر او على اصولهم المبنية. اما النابه الى معرفة الفقه بما قرر عند الائمة الاربعة في مضامين كتب الفروع سيجد من المسائل المذكورة عندهم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف الذي يذكرونها

43
00:16:33.450 --> 00:16:53.450
في صلاة التطوع عند ذكر صلاة التراويح في رمضان لطول القيام فيها مما يحوج الى القراءة في المصحف طورا فذكر الكلام في هذه المسألة فيخرج عليها نظيرها مما حدث ومن فقد تصوير المسائل في نفسه لم

44
00:16:53.450 --> 00:17:13.450
يمكنه ان يبني الفروع الحادثة على ما تقرر عند الفقهاء او على اصول الفقهاء وقواعدهم. واذا اردت ان تعرف صدق ذلك انظر الى النوازل المتعلقة بالحياة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية من ذا الذي يتكلم

45
00:17:13.450 --> 00:17:33.450
في تخريجها على فروع الفقهاء او على اصولهم. فربما سمعت متكلما يتكلم في الانتخابات او الديموقراطية او غيرها فاذا اردت ان يبني كلامه تقوية لقبوله في نفوس الخلق على ما قرر عند الفقهاء ظل فاغرا

46
00:17:33.450 --> 00:17:53.450
ظن ان مثل هذه المسألة لا توجد فيما قرروه ولا يكاد يغادر الفقه المحتاج اليه اليوم شيء مما سبق تقريره عند الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن النأي عن فقه الاوائل وقلة النظر في تصانيف الفقهاء الت الى

47
00:17:53.450 --> 00:18:13.450
قومي الخلق ان لهم الة بالاجتهاد يتكلمون بها في المسائل الحادثة وربما وقعوا في الغلط على الفقهاء ربما غلطوا على بل ربما وقعوا في الغلط على الفقه والدين بسبب وهاء هذه الاصول. ومنشأها هو ضعف تصور

48
00:18:13.450 --> 00:18:35.200
الفقهية فظعف التصور ال الى ظعف الفقه. فان الموجود في كتب فان الموجود اليوم بايدينا من كتب الفقهاء لم يكن موجودا عند اكثر الفقهاء الاوائل فكان من الفقهاء من يتشوف الى كتاب المجموع للنووي والى كتاب المحلى لابن حزم والى كتاب المغني لابن قدامة فلا يجده واليوم

49
00:18:35.200 --> 00:18:55.200
ان تجدوا اقل طلاب العلم قدرا واصغرهم سنا يملك نسخة من كل كتاب من هذه الكتب. فالشأن ليس في وجود كتب فان اهل الكتاب ضلوا والكتاب بايديهم. ولكن الشأن في حسن تصور مسائل الاحكام ومن جملتها مسائل الحلال

50
00:18:55.200 --> 00:19:20.900
والحرام ورعاية لهذا الاصل وملاحظة للمقام فان المسائل المذكورة في هذا الكتاب ستجري العناية بتصويرها للوصول الى بناء ملكة في تصور المسائل الفقهية دون الايغال في ذكر ادلة كل في ادلة هذه الاقوال او الترجيح بينها. نعم

51
00:19:20.950 --> 00:19:40.950
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا. المسألة الثانية اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما

52
00:19:40.950 --> 00:19:56.150
يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته المسألة الثالثة اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها

53
00:19:56.150 --> 00:20:15.100
المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو المسألة السابعة اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة

54
00:20:15.200 --> 00:20:33.900
المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها. المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام المسألة العاشرة اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة لا تيقن موته. ذكر المصنف وفقه الله

55
00:20:34.750 --> 00:20:56.100
من مسائل الاتفاق بين الائمة الاربعة عشر مسائل من كتاب الصلاة وسيطرد هذا فيما يستقبل من كلامه. فكل كتاب من الاركان الاربعة العملية وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج ذكر فيه المصنف عشر مسائل

56
00:20:56.400 --> 00:21:17.600
وقطع الامر الى العشر اصل عند العرب وقطع الامر الى العشر اصل عند العرب تعرفون الان المتفوقين كم يعدون او الفائقين كم يعدونهم الى كم الى عشرة طيب ليش لماذا يعدونهم الى عشرة

57
00:21:22.050 --> 00:21:52.400
ها الاصابع عشرة وعشرة عشرين اي احسنت لان العرب كانت تنهي الفائزة في سباق الخيل الى العاشر فلا تعد بعده فائزا فكان اذا استبقوا في الخيل وهو جل سباق العرب اولا من خيل او ابل كانوا ينهونها الى عشر فيعدون اولا وثانيا وثالثا ويجعل

58
00:21:52.400 --> 00:22:20.600
اخرها عاشرا فما بعده لا يكون معدودا في الفائقين وجرى على هذا رعاية هذا العدد في عدة احكام شرعية علقت بالعشر. واكثر الاحكام الشرعية اما مسبعة واما معشرة فالمعشرة سرها ما ذكرنا والمسبعة من رام ان يعرف سرها فليرجع الى صفحات معدودات من الجزء الثالث من كتاب

59
00:22:20.600 --> 00:22:44.850
ادي المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى فانه ذكر جملة او في الجزء الاول اظنه في الجزء الاول في اوله عند ذكر الاختيار على عدد السبع الذي جاء في الشرع قدرا في الشرع احكاما دينية وقدرية كتسبيع السماوات او تسبيع الطواف او غير

60
00:22:44.850 --> 00:23:04.850
ذلك والمقصود ان المصنف جرى في الانتهاء الى عشر وفق ما جرت عليه العرب ومن ضمن ذلك مما تحفظون ما او ابن جرير والدارمي وغيرهما باسناد صحيح عن ابي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال كان الذين يعلموننا القرآن

61
00:23:04.850 --> 00:23:24.350
كعثمان ابن عفان وعلي ابن يذكرون انهم كانوا اذا تعلموا من القرآن تعلموا عشرا فلا يغادرونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل يعني عشر ايات فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل. وجرى المصنف وفق هذا

62
00:23:24.350 --> 00:23:54.950
جعل كل باب فيه عشر مسائل طيب والاربعين العين عشر عشر عشر كم صارت اربعين ايه ايه في احاديث الاربعين في احاديث التي بنى عليها المحدثون تآليفهم المسماة بالاربعين ككتاب الاربعين النووية وهو حديث من حفظ على امتي اربعين

63
00:23:55.050 --> 00:24:15.050
حديثا وهو حديث ضعيف وقد نقل النووي في صدر الاربعين اتفاق الحفاظ على ضعفه وفي الاتفاق نظر لكن المتقرر ان هذا الحديث ضعيف لكن عمل المحدثين عليه. ووردت فيه عدة احاديث ومنها حديث اربعين خصلة تدخل صاحبها

64
00:24:15.050 --> 00:24:37.550
الجنة اقلها منيحة العنز وصنف فيها جماعة من الاوائل والاواخر تأليف في ذكر هذه الخصال الاربعين وجمعها من السنة النبوية واضح طيب ما اعراب المسائل الاربعين اسهل من هذا كتاب النووي ما اسمه

65
00:24:39.450 --> 00:25:01.900
اربعون في طبعها ليل اربعون طبعا اللي عليها الاربعون ودها للفرن واحرقها لان هذه من اولها من اسمها وهي غلط من الاسم وهي غلط فما بالك بالباقي ها كتاب ضاف مضاف اليه طيب غير الاضافة

66
00:25:02.050 --> 00:25:19.000
كان يقدر يكتب كتابه الاربعين هو نصبه المحدثون على الاغراء ترغيبا في اخذه يعني بتقدير خذ الاربعين او احفظ الاربعين ترغيبا في العلم فالنصب الذي يذكر في عدد الاربعين المقصود

67
00:25:19.000 --> 00:25:43.150
النصب على الاغراء تحبيبا في المذكور فعندما يقال الاربعين النووية تقدير الكلام احفظ الاربعين النووية. او خذ الاربعين النووية. ومثله هذا المسائل الاربعين يعني تعلم المسائل الاربعين او خذ المسائل الاربعين والمقصود بالاغراء الترغيب في الشيء ان يفوز

68
00:25:43.150 --> 00:26:04.400
به المرء فينصب لاجل الاغراء به والمسائل العشر التي ذكرها المصنف في كتاب الصلاة اولها قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة

69
00:26:04.400 --> 00:26:33.950
قتلوا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي بالمربع الغيوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع كم كتاب مرت علينا نتكلم عن فقه المذاهب الاربعة مهم اتفاقهم. هذي كتب مهمة. لانها تحكي اتفاق المذاهب الاربعة

70
00:26:34.700 --> 00:27:00.450
ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والسكني في سلم سلم الاطلاع والكتابان الاخير ان لم يطبعا بعد والكتابان الاخيران لم يطبعا بعد وهما كتاب والكتاب الثاني والثالث المرصع المربع

71
00:27:00.550 --> 00:27:22.900
المرصع للقليوبي والمربع للبيومي لم يطبع بعد ونقل هؤلاء اتفاق الائمة الاربعة على انه اذا ترك اهل بلد انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قاتلوا والمراد بمقاتلتهم ان يشرع في ذلك

72
00:27:23.850 --> 00:27:47.000
من ها يا وليد احسنت الامام او نائبه. الامام او نائبه. فاطلاق القول فيه يرد الى المعروف عند الفقهاء ومن قواعد العلم قولهم العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات العبارات تلاحظ فيها الاصطلاح

73
00:27:47.000 --> 00:28:03.200
هاتوا فالفقهاء اذا اطلقوا فعلا يتعلق بالامر العام فانهم يحيلونه على من على ولي الامر اذا ذكروا امرا يتعلق شيئا يتعلق بالامر العام اي في امر المسلمين العام فانهم يحيلونه على ولي الامر

74
00:28:03.250 --> 00:28:26.300
فاذا قالوا قوتلوا اي قاتلهم ولي الامر او نائبه الذي يقوم مقامه باذنه. فليس لاحد ان يبتدأ قتالهم دون اذنه احتجاجا بقول الفقهاء اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا فان تفويض امر قتالهم هو الى الامام وحده

75
00:28:26.350 --> 00:28:41.900
او من يقوم مقامه بانابته. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيه الجهر لم تبطل صلاته. ونقل اتفاقهم

76
00:28:42.050 --> 00:29:06.400
ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا جهر في صلاة تر كظهر وعصا او اصر او اسر في صلاة جهر كمغرب وعشاء ان صلاة ان صلاته لا تبطل بل هي صلاة صحيحة

77
00:29:07.000 --> 00:29:40.400
واضحة طيب ما الفرق بين الجهر والاسرار  ما الفرق بين الجهر والاسرار الجهر هو ان يسمع من خلفه والاصرار طيب اذا كان ما خلف احد واحد يصلي وحده مثلا كيف نقول انه جهر

78
00:29:41.800 --> 00:30:19.200
ها جهر ويسمع نفسه والاصرار لا يسمع نفسه قيدتها انت  ها يا عبد الله الجهر هو ان يقصد ان يسمع غيره ولو لم يسمع الجهر هو ان يقصد ان يسمع غيره هو ان يقصد اسماع غيره ولو لم يسمع

79
00:30:19.700 --> 00:30:43.500
والاصرار الا يقصد اسماع غيره ولو سمع الا يقصد اسماع غيره ولو سمع الجهر ان يقصد اسماع غيره ولو لم يسمع والاصرار الا يقصد اسماع غيره ولو سمع يعني لو قدر ان انسانا

80
00:30:43.800 --> 00:31:01.550
اراد ان يسمع غيره فرفع صوته ولم يسمع ذلك اما لانقطاع اللاقط او لكثرة التشويش او نحو ذلك. فهذا يكون جاهرا ولو قدر انه اراد الا يسمع غيره ثم سمع

81
00:31:02.100 --> 00:31:25.600
كأن تكون الة سمعه قوية فهذا يكون اصرارا مثلا لو قال الانسان مثلا وهو يسر الحمد لله رب سمع الاقربون ولم يسمع الابعدون وهو لم يقصد اسماع الاقربين لكنه لقربهم منه سمعوا. والذي يجهر يقصد اسماع

82
00:31:25.750 --> 00:31:43.300
غيره ولو لم يسمع انظر هذا التصوير تصوير المسألة هذا تصوير المسألة تجد ان كثير نحن نتكلم في الجهر والاصرار ولا يكون الانسان متصور وحتى تفهم اكثر قال ابن دقيق العيد لا اعرف الفرق بين الجهل والاسراف

83
00:31:44.300 --> 00:32:08.900
حتى يبين لك انت تعرف ان تبين المسائل الفقهية ليس امرا سهلا ومقصودة لا اعرف ايش يعني لماذا لغموض المسألة في غموض المسألة ودقتها بغموض المسألة ودقتها يقول لا اعرف يعني ما ظهر لي شيء اقرره في الفرق بينهما. كما قيل كما سئل شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي

84
00:32:08.900 --> 00:32:27.150
عن حديث انزل القرآن على سبعة احرف فقال لا اعرف معناه ما معنى لا اعرف معناه يعني لا اعرف الذي يترجح من الاقوال المذكورة فيه فانه لا تخفى عليه الاقوال المنقولة في الخلاف في معنى هذا الحديث لكنه يعلنها بينة

85
00:32:27.150 --> 00:32:45.700
انه لم ينتهي الى قول يطمئن اليه قلبه في ترجيح احد هذه الاقوال على غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة ونقل اتفاقهم

86
00:32:46.450 --> 00:33:20.550
ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان سرة الرجل وهي التجويف المعروف اسفل البطن ليست من العورة والمراد بالعورة عندهم هنا

87
00:33:21.150 --> 00:33:52.900
اي عورة ايش عورة المراد بها عورة الصلاة لان الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلبون حدود العورة بما ادى الى اختلاف عباراتهم في بابين احدهما باب الصلاة والاخر باب النكاح فباب الصلاة يتعلق الكلام بالعورة فيه بعورة الصلاة

88
00:33:53.300 --> 00:34:10.750
وباب النكاح يتعلق الكلام فيه بعورة النظر ومما يقع فيه بعض المتأخرين ان ينقل كلامهم في باب من هذين البابين الى الاخر وهذا غلط عليهم لانهم اذا تكلموا في عورة النظر في النكاح

89
00:34:11.050 --> 00:34:30.250
جاء في الادلة واذا تكلموا فيما يتعلق بعورة النظر في الصلاة رجعوا الى مورد اخر يتعلق بادلة اخرى وضم النظير الى النظير وبيان الفرق بين المسائل المختلفة هو حقيقة الفقه

90
00:34:30.500 --> 00:34:54.500
قال عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق الفقه الجمع والفرق اي الجمع بين المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة بمعرفة الجامع بين النوع الاول والمفرق بين النوعي الثاني

91
00:34:54.600 --> 00:35:16.150
فمثلا في باب المسح عند الفقهاء يجمعون القول في المسح على الخفين والجوربين فهي من باب الجمع وفي المسح على الخفين والمسح على الجبيرة يفرقون بينهما بمسائل فلا يتمكن من فقه باب المسح

92
00:35:16.200 --> 00:35:39.450
الا في كتاب الطهارة الا من وعى الجمع بينما يجمع فيه بينه من المسائل وبين ما يفرق بينه من المسائل ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها

93
00:35:39.500 --> 00:36:09.400
ونقل اتفاقهم على هذا ابن هبيرة في كتابه الافصاح بقوله اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة اتفقوا على استحباب رد السلام بالصلاة وذكر الاشارة مقيدة منهم البيومي رحمه القليوبي رحمه الله او البيومي رحمه الله في كتاب

94
00:36:09.400 --> 00:36:36.500
المربع وكلا القولين يعبد الاخر فان نقل الاستحباب لا يراد به مطلق الرد وانما يراد رد مخصوص وهو الرد بالاشارة فقط واما توهم اطلاق ذلك بان يرد بالسلام فهذا لا يقول به فقيه مما تقرر في المذاهب الاربعة. وعبارات الفقهاء يلاحظ في بيان

95
00:36:36.500 --> 00:36:54.300
انهيها ما تقرب عندهم رحمهم الله تعالى في كل مذهب من المذاهب المتبوعة وما ذكرناه من ان الائمة الاربعة متفقين على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها لا ينافي

96
00:36:54.850 --> 00:37:22.500
ما استقر عليه مذهب ابي حنيفة من كراهة الرد مذهب ابي حنيفة انه يكره رد السلام في الصلاة ولو بالاشارة هل هذا ينافي الاتفاق لا لماذا لانه لو سلم مشيرا لا تبطل الصلاة عنده. اذا سلم مشيرا لا تبطل الصلاة عنده. والمراد بالاشارة عندهم

97
00:37:22.500 --> 00:37:46.900
تارة لطيفة فيكون منتهاه الى قبالة الصدر في رفع يده اذا سلم عليه رفع يده الى قبالة صدره ولا يزيد على ذلك لان الاصل في الصلاة السكون والانجماع لما يقارنها من الخشوع لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان للمصلي قتل الحية والعقل

98
00:37:46.900 --> 00:38:11.550
في الصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاسودين الحية الحية والعقرب اذا عرظ في الصلاة صلي ان يقتلهما ويبني على صلاته ولا يستأنفها فاذا عرظ امامه ثعبان

99
00:38:11.700 --> 00:38:33.000
او عقرب قتله بما يستطيع ولو تحرك بصلاته فانه يبني على صلاته ولا يستأنفها من اولها. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو

100
00:38:33.500 --> 00:38:59.500
ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا وقع منه سهو وهو الذهول الذي يعتريه فيؤدي الى شكه في صلاته بنقص او زيادة او نحو ذلك

101
00:38:59.550 --> 00:39:19.850
فانه يسجد سجدتين ولو تكرر منه السهو. فلو قدر انه انتهى في الركعة الاولى ثم سهى في الركعة الثانية ثم سها في الركعة الثالثة فان جميع سهوه في الصلاة يكفيه عنه سهو يكفيه عنه سجود

102
00:39:20.450 --> 00:39:41.250
واحد لسهوه فيسجد لسهوه في صلاته ومن اللطائف في هذا الباب ان محمد ان الفراء كان يقول من اتقن علما انتفع به في كل فن من اتقن علما انتفع به في كل فن

103
00:39:42.200 --> 00:40:04.500
فقال له بعض اصحابه وذكر انه محمد بن الحسن الشيباني لانه ابن خالته ما تقول في رجل تهى فاراد ان يسجد لسهوه فسهى في سجود سهوه فما عليه يعني انسان اراد ان يسجد للسهو فلما سجد

104
00:40:04.650 --> 00:40:26.050
شك هل هذه السجدة الاولى او الثانية واضحة المسألة فقال اجبنا بعلم النحو يقول اجبنا بعلم النحو فقال ليس عليه السجود سهو في سهوه بالساوي المتجدد الان ليس عليه سجود سهو قال لماذا؟ قال لان المصغر لا يصغر

105
00:40:27.350 --> 00:40:46.550
عند النحاة المصغر لا يصغر ايضا فينتهي الى قدر وهو سجوده لسهوه مرة واحدة تكفيه عن كل سهو عراه. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على ان انه يشترط بسجود التلاوة شروط الصلاة ونقل اتفاقهم عليها

106
00:40:47.450 --> 00:41:19.500
القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على انه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة وسجود التلاوة هو سجود سببه ايش ايش موافقة موضع سجود

107
00:41:19.600 --> 00:41:39.600
في القرآن موافقة موضع سجود في القرآن. فاذا وافق موضع سجود في القرآن استحب له ان يسجد وهذا السجود الذي هو سجود التلاوة عند الائمة الاربعة يشترط له شروط الصلاة من استقبال القبلة ورفع الحدث

108
00:41:39.600 --> 00:42:13.200
العورة وغير ذلك لماذا لماذا هذا عند الفقهاء ايش لان السجود من افراد الصلاة المتقرب بها شرعا فيجعلون للجزء احكام الكل لان السجود فرد من افراد الصلاة المتقرب بها شرعا فيجعلون للجزء احكام الكل ثم ذكر

109
00:42:13.300 --> 00:42:38.850
المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع والزكني في سلم الاطلاع ومراد الفقهاء بقولهم صلاة اي

110
00:42:39.950 --> 00:43:04.400
اي صلاة صلاة مفروضة لماذا طيب قبل قليل قلنا من قواعد العلم ايش الطلاق يعني قلنا العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. والفقهاء جرى عرفهم تبعا لخطاب الشرع انه اذا اطلق ذكر الصلاة فالمراد بها

111
00:43:04.700 --> 00:43:16.600
ايش؟ المفروضة ومنه ما في الصحيحين من حديث حنظلة ابن ابي سفيان عن عكيمة ابن خالد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس

112
00:43:16.900 --> 00:43:36.050
فعد منها واقام الصلاة يعني اي صلاة المفروضة المكتوبة فهي المعهود الشرعي عند الاطلاق فالفقهاء الاربعة متفقون على ان من فاتته صلاة مفروضة ولو عمدا اي تركها عمدا حتى قضاؤها لبقائها

113
00:43:36.050 --> 00:44:12.400
في ذمته واضح طيب لماذا قال الفقهاء من فاتته صلاة ما قالوا من ترك صلاة نعم قال ولو عمدا عندنا الان في المسألة ولو عمدا تالت ظن المسلم بانه انه لا يكون الاصل فيه ترك الصلاة

114
00:44:12.700 --> 00:44:31.800
تغليبا لاحسان الظن بالمسلم انه لا يكون الاصل فيه ترك الصلاة ولو غلب عليها من نفسه فتركها عمدا فعمل بالاصل وعومل بالاصل فهم يقولون باب قضاء الفوائت ولا يقولون باب قضاء

115
00:44:32.250 --> 00:45:09.100
المتروكات باب قضاء الفوائت ولا يقولون باب قضاء المتروكات طيب من ذكر هذه الفائدة اي احسنت نعطيكم نص الفائدة ونص الفائدة تبحثون عنها. وكان ابنه يعيش في شرح مفصل يذكر ان اهل العلم ربما تركوا شيئا لا يشرحونه رغبة في حفظ العلم

116
00:45:09.100 --> 00:45:24.750
من غير اهله فيكون من كان من اهله عارفا به ومن لم يكن من اهله لا يستحق ان يعرف به فينبغي ان يعود طالب العلم نفسه على ان يبذل من نفسه في ابتغاء العلم. فذكر هذه الفائدة صاحب كتاب انيس الفقهاء

117
00:45:25.050 --> 00:45:43.000
صاحب كتاب انيس الفقهاء من فقهاء الحنفية وهو كتاب في لغة الفقهاء عند الاحناف رحمهم الله تعالى ثم ترى المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام وقد نقل اتفاقهم

118
00:45:43.250 --> 00:46:06.400
على هذه المسألة ابو العباس ابن تيمية الحفيد الا انه قال واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين عنه واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين عنه على تحريم التداوي بالحرام

119
00:46:06.800 --> 00:46:32.450
طيب كيف نقول اتفقوا والشافعي عنده وجه ما الجواب عبد الرحمن ايش الجواب عن ذلك ان يقال ان ذكرى الوجهين كان قبل استقرار المذهب الشافعي فكل مذهب من المذاهب يجد فيه

120
00:46:32.550 --> 00:46:49.250
روايتين او اكثر او قولين او اكثر او وجهين او اكثر لكن كل مذهب من المذاهب انتهى الى مستقر عند فقهائه ينسب الى كونه المذهب وفقه الشافعية انتهى تقييده في المتون

121
00:46:49.650 --> 00:47:12.050
الموجزة عندهم الى كتابين هما منهاج الطالبين للنووي ومنهج الطالبين ومنهج الطلاب زكريا الانصاري وقد ذكر فيه ان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو تحريم التداوي فصار مذهب الشافعي المستقر عنه

122
00:47:12.350 --> 00:47:31.500
ايش الحرمة الحرمة وفي هذا انباه الى ان نسبة المذاهب الى الفقهاء يعول فيها على الكتب التي استقرت فيها المذاهب اخيرا يعول فيها على الكتب التي استقرت فيها المذاهب اخيرا

123
00:47:31.600 --> 00:47:55.500
فمثلا لو اردت ان تنسب قولا للامام احمد الى مذهب الامام احمد فانك تنقله من اي الكتب ايه من المنتهى راحة واهل المنتهى راحوا اهل المنتهى ما عاد في احد يدرس المنتهى ولا يقرا المنتهى راحوا اهل المنتهى ولكن زاد المستقنع ودليل الطالب

124
00:47:55.700 --> 00:48:15.250
زاد المستقنع هو كان في الطبقة التي قبل قبلنا كان ينتهي عندهم الى الاقناع والمنتهى يدرسونها  زاد المستقنع ابن الاقناع ودليل الطالب ابن المنتهى فصار الرائد عند المتأخرين هما هذان الكتابان

125
00:48:15.300 --> 00:48:31.800
فاذا اردت ان تنسب شيئا الى مذهب احمد عولت عليه. فلو قال احد والموالاة في الوضوء عند الحنابلة ضابطها العرف ضابطها العرف هذا صحيح او غير صحيح ام غير صحيح

126
00:48:32.700 --> 00:48:51.150
الجواب غير صحيح لماذا؟ لان المتقرر عند المتأخرين ان ضابط الموالاة في الوضوء عند الحنابلة هو نشاف العضو هو نشأه العضو فاذا قال هذا ذكره في مختصر الخراقي يأتيك واحد من اخوانه يقول يا اخي هذا في مختصر الخراقي

127
00:48:51.600 --> 00:49:09.950
فما الجواب ان المذكور في مختصر الفرق قبل استقرار المذهب قبل استقرار المذهب. فالآن بعض الباحثين يأتي ينقل مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. من المغني او من هذا غلط على المذاهب

128
00:49:10.250 --> 00:49:34.000
تنقل من الكتب التي استقرت فيها المذاهب في الشافعية مثلا انتهى الى المنهاج والمنهج واذا اريد استيضاح عبارتهما نظر في كلام الرمل وابن حجر الهيتمي وفيما اذا وقع الخلاف وجوه للشافعية في الترجيح على اختلاف مدارسهم بين المدرسة المصرية والمدرسة الحجازية في فقه الشافعية

129
00:49:34.050 --> 00:49:56.950
ومثل ذلك في الحنابلة ايضا فمنتهى الى الدليل وزاد المستقنع وعند المالكية الى الرسالة وخليل وعند الحنفية الى القدوري كتاب الكنز من اراد ان ينسب شيئا الى المذاهب الاربعة ما لا يرجع الى الكتب التي كانت عند المتوسطين وانما يرجع الى الكتب التي استقرت عندنا

130
00:49:57.150 --> 00:50:15.700
وانما يكون ذلك فورا. كان مذهبا للحنابلة في مذهب المتوسطين كما صرح ابن قدامة في مواضع من المغني يقول فيها وكان هذا مذهب الاوائل من اصحاب احمد ثم صار المذهب عند المتوسطين كذا وكذا

131
00:50:16.100 --> 00:50:38.400
ومذهب الحنابلة مثلا مرتب في متقدمين ومتوسطين ومتأخرين. وهذا اصل يغيب عن بعض المشتغلين بالفقه فاعرفه واجري عليه. والمسألة العاشرة قوله اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته ونقل اتفاقهم

132
00:50:38.550 --> 00:51:05.300
ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والجكني في سلم الاطلاع فهم متفقون على ان الميت اذا مات وتحقق موته فانه يوجه الى القبلة بان يجعل على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة او ان

133
00:51:05.400 --> 00:51:28.050
يجعل على ظهره ورجلاه الى القبلة فيكون مستقبلا القبلة فهما صورتان مذكورتان بفقه الائمة الاربعة عند هذه المسألة وهذه المسألة لا يوجد من السلفي من انكرها لان الاصل ان فقه المذاهب الاربعة من اين جاء

134
00:51:29.450 --> 00:51:45.000
من فقه السلف من فقه السلف فاذا عن لك ان الائمة الاربعة يخالفون ما كان عليه السلف فاجتهد في تفهم وجهه كالحكاية المنقولة ها هنا في توجيه سعيد ابن المسيب الى القبلة وانه لما

135
00:51:45.350 --> 00:52:10.200
افاق استنكر توجيههم للقبلة الذي امرهم به ابو سلمة ابن عبد الرحمن ووجهه فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره واسناده صحيح. ووجهه ان هؤلاء وجهوا سعيدا قبل حلول اجله فقبل ان يروا علامات الموت كانهم استعجلوا وهذا ذكر الفقهاء كراهيته وانه يكره الاستعجال بالتوجيه ممن لم يتحقق

136
00:52:10.200 --> 00:52:29.350
قط قرب وفاته برؤية علامته. ومن مآخذ الفقه الحسنة ان يكون المنتصب للفقه مجتهدا في التوفيق بين المذكور فيما عليه الائمة الاربعة او احدهم وبينما يتوهم تعارضه من الايات والاحاديث او فقه السلف

137
00:52:29.350 --> 00:52:47.300
رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين نعم احسن الله اليكم قلتم قلتم وفقكم الله كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد

138
00:52:47.350 --> 00:53:07.350
على وجوب الزكاة فيها اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض. المسألة الثانية اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه

139
00:53:07.350 --> 00:53:27.350
وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي سبح وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين فتال بون وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي اربعين مسنة وعلى ان اولا

140
00:53:27.350 --> 00:53:47.350
وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فاذا واحدة ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة المسألة الثالثة

141
00:53:47.350 --> 00:54:08.800
وعلى ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوشق. المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر لؤلؤ وغيره المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة المسألة السادسة اتفقوا

142
00:54:08.800 --> 00:54:28.800
على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن المسألة السابعة اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تعديل زكاة للفطر قبل عيده بيوم او يومين المسألة التاسعة اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما

143
00:54:28.800 --> 00:54:47.800
مسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل اخرى من كتاب الزكاة مما اتفق عليه الائمة الاربعة وابتدأها في المسألة الاولى ببيان الاصناف التي تجب فيها الزكاة

144
00:54:47.900 --> 00:55:13.750
ناقلا اتفاقهم على وجوب الزكاة في اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاتمان وعروض التجارة والخارج من الارض ونقل اجماعهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع

145
00:55:13.850 --> 00:55:35.550
فالائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الاعيان المسماة عند الفقهاء بالاموال المعينة التي تجري فيها الزكاة. فالزكاة لا تجري في كل مال بل في اموال مقدرة معينة هي عندهم اربعة اصناف اولها

146
00:55:35.900 --> 00:56:01.900
سائمة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. والمراد بالسائمة منها التي ترعى اي ترد على المرعى وتقتات منه فهي تلقى رزقها من مأكولها دون تعليف بما تصيبه مما

147
00:56:02.100 --> 00:56:22.650
في خشاش الارض من نبت وحشيش. وثانيها الاثمان وهما النقدان من الذهب والفضة وثالثها عروض التجارة وهي ما اعد للتجارة بقصد الربح ما اعد للتجارة بقصد الربح ورابعها الخارج من الارض

148
00:56:22.700 --> 00:56:43.100
وهو ما خرج من الارض من نبات كالحبوب والثمار او معدن او ركاز على ما ذكروه رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان مقادير الانصبة عند الائمة الاربعة في بهيمة الانعام

149
00:56:43.150 --> 00:57:09.850
وذكر اتفاقهم على التقدير المذكور القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة وهو كتاب لم يطبع ايضا

150
00:57:09.950 --> 00:57:24.950
وهذا اتفاق غير نصاب كل واحد من المذكورات في قوله على ان اول وفيها شاة وفي عشر وفي عشر شاتان الى اخر ما ذكر ويوجد بينهم خلاف في تقدير الاعمار

151
00:57:25.050 --> 00:57:42.300
لبعض هذه الاسماء كم يقعدان الحقة والجدعة ما تكون فيه من سن فالجاري عندهم في حقائق تلك الاسماء. اما في ترتيب الاحكام عليها فهم متفقون على ذلك كما ذكر في هذه المسألة. ثم ذكر

152
00:57:42.300 --> 00:58:02.450
والمسألة الثالثة وهي اتفاق الائمة الاربعة على ان نصاب الحبوب والثمار مما يخرج من الارض خمسة اوثق ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع

153
00:58:03.000 --> 00:58:39.650
وعبروا بخمسة اوسق لماذا ايش ليش عبروا خمسة تبعا للوارد في الحديث النبوي وعبروا بخمسة اوسق تبعا للوارد في الحديث النبوي والا فالمكيال المشهور عندهم ايش ها يوسف الصاع احسنت المكيال المشهور عندهم هو الصاع لكنه قدر في الحديث المروي في الصحيحين بخمسة اوسط فقدره الفقهاء

154
00:58:39.650 --> 00:58:59.650
في كلامهم بذلك لان الاصل في الفقيه الكامل متابعة الخطاب الشرعي. وقد ذكر الشاطبي في اخر موافقات ابن القيم في اخر اعلام الموقعين انه ينبغي ان يلاحظ المفتي اصابة خطاب الشرع اذا كان كافيا في الدلالة على

155
00:58:59.650 --> 00:59:15.550
صوت ومثلوا له لو سألك سائل ما حكم ماء البحر فالجواب التام ايش ايوسف هو الطهور ماؤه الحل ميتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لان اللفظ الوارد في الشرع

156
00:59:15.950 --> 00:59:43.250
اكمل من غيره واتم في الدلالة على المقصود. فقدر الفقهاء ذلك بخمسة اوسق والوثق مقداره من ستون صاعا فتكون الاوسق الخمسة مقدارها من الاصبع ثلاث مئة طاع فالستون اذا ضربت في خمسة كان المجموع هو ثلاث مئة صاع

157
00:59:43.300 --> 01:00:09.400
ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الزكاة الواجبة

158
01:00:09.700 --> 01:00:29.500
النقدين على ان زكاة الواجبة في الجواهر هي في النقدين فقط الذهبي والفضة دون غيرها من الجواهر ولو غلا كاللؤلؤ والعنبر ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة

159
01:00:30.000 --> 01:00:52.400
اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة. فالائمة الاربعة متفقون على ذلك نقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجني فيسلم الاطلاع

160
01:00:52.600 --> 01:01:12.600
فما اتخذ للبيع بقصد الربح وهذا حد عروض التجارة ففيه زكاة وهو معدول بالذهب والفضة وهو معدول بالذهب والفضة فاذا بلغ مقدار ما فيه الزكاة من ذهب او فضة فانه يجب فيه

161
01:01:12.700 --> 01:01:37.450
حقه والمنقول في الذهب عشرون مثقال وفي الفضة مئتا درهم. فاذا بلغ الذهب عشرون مثقالا او بلغت الفضة مئتا درهم اخرجت الزكاة منهما وحينئذ فاذا بلغت عروظ التجارة احد المقدارين اخرجت الزكاة منها وتقدير المثقال والدرهم

162
01:01:37.500 --> 01:01:53.150
مرده في كل بلد الى ما تعارف عليه اهله من تقديره فانما كان معروفا من الاوزان والمكاييل القديمة قدر في كل بلد في بيوت المال التي صارت تسمى بمؤسسات النقل

163
01:01:53.750 --> 01:02:13.300
وهي المعروفة قديما ببيت المال. غيرت تبعا لتغيير كثير من معالم الاحكام الشرعية بسبب الجهل بالشريعة او محاكاة الكفرة الى هذه الاسماء فالمقدر في بيت المال عند دولة من دول المسلمين هو

164
01:02:13.400 --> 01:02:33.100
المركون اليه في تقرير ذلك وصار اليوم يحسب الجرامات فيحسب بالجرام في وزنه ذهبا او وزنه فضة وهذا امر يتغير بتغير الزمان والمكان. فان هذه الاشياء تتفاضل بين البلدان وتتفاضل بين الازمان فتارة يرتفع سعرها

165
01:02:33.100 --> 01:02:49.950
ينزل سعرها ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول بزكاة المعدن والمراد به ما استخرج من الارض ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

166
01:02:50.050 --> 01:03:10.550
والبيومي في المربع والزكني في سلم الاطلاع وذكر بعض الفقهاء هنا خلافا للشافعي لكنه لا يقدح في حكاية الاتفاق لماذا لماذا لا الخلاف المنقول عن الشافعي لا يقبح في الاتفاق

167
01:03:14.650 --> 01:03:31.100
لانه قبل استقرار مذهبه. اما المعمول به في مذهب الشافعي هو الموافق لبقية الائمة الاربعة انه لا يشترط الحول في زكاة المعدن فاذا استخرج المعدن من وجب فيه حقه دون اشتراط

168
01:03:31.300 --> 01:03:50.250
مرور الحول عليه ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على ان في الركاز الخمس والركاز هو دفن الجاهلية اي ما يكون مدفونا من الكنوز في الارض وغالبه في زمن الجاهلية والجاهلية اسم

169
01:03:50.350 --> 01:04:12.700
للمدة من الزمن التي كانت قبل الاسلام وفي مذهب ابي حنيفة صورة لا تقدح في هذا الاتفاق وهي اذا كان وجدان الركاز في دار حرب اذا كان وجدان الركاز في دار حرب

170
01:04:13.300 --> 01:04:39.300
فانه يكون لواجده ولا يخمس فهو يوافق في الاصل الائمة الثلاثة ان في الركاز الخمس لكن اذا كان في دار حرب فوجده فانه يكون لصاحبه ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على جواز تعجيل الزكاة الفطر ونقل اتفاقهم على ذلك

171
01:04:40.450 --> 01:05:10.100
ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة. فالائمة الاربعة مجمعون على جواز تعجيل زكاة الفطر ويراد بالتعجيل ايش على ايش لازم عبارة فقهية

172
01:05:10.250 --> 01:05:33.750
تعجيله قبل وقت وجوبه تعجيله قبل وقت وجوبه. متى تجب زكاة الفطر بغروب بغروب الشمس من ليلة العيد بغروب الشمس من ليلة العيد فلو قدر ان احدا مات قبل غروب الشمس

173
01:05:33.850 --> 01:05:57.550
لم تجب عليه ولو قدر ان احدا ولد بعد غروب الشمس تجب ولا ما تجب يجب عليه لانه لانها للعيد فهي زكاة للعيد فتجب عليه والتعجيل تقديمها قبل ذلك فيجوز عند الائمة الاربعة تعجيل اخراج زكاة الفطر

174
01:05:57.950 --> 01:06:21.300
وهم مختلفون في المدة التي يعجل فيها فمنهم من يراها قبله بيوم ومنهم بيومين ومنهم اكثر من ذلك لكن المقصود نقل الاتفاق عليه عنهم انهم متفقون على جواز التعجيل لانه اذا لم ينقل الجواز في التعجيل بقي على اصله وهو انه لا يخرج الا بعد وجوبه لان الذمة

175
01:06:21.400 --> 01:06:43.550
تكون بريئة اي غير مشغولة فلا تشغلوا الا بدليل شرعي يدل على ذلك والدليل جاء على تعليقه بغروب الشمس فاذا قدمت احتيج الى جنين يدل على ذلك وهو الذي عليه الائمة الاربعة للاثار الواردة في ذلك عن ابن عمر وغيره انه انها تقدم جوازا قبل

176
01:06:43.550 --> 01:07:00.850
وقت وجوبها ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على عدم جواز افراد الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوه ونقلوا اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع

177
01:07:00.900 --> 01:07:20.350
والبيومي في المربع فائمته اربعة متفقون على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما لانهم يرون ان سبيل الله المذكورة في اية اصحاب الزكاة يراد به ايش

178
01:07:20.550 --> 01:07:45.500
الجهاد في سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله. فلم يروا ان غيره من ابواب الخير يكون من هذا الوجه الا رواية عند الحنابلة ان الحج من جملة سبيل الله لانه جهاد للاحاديث الواردة في ذلك. ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم وهي قوله

179
01:07:45.850 --> 01:08:09.100
اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في جل من اطلاع فالائمة اربعة متفقون على ان الزكاة يحرم دفعها على بني هاشم

180
01:08:09.350 --> 01:08:40.250
والزكاة المذكورة هنا ايش الزكاة المفروظة الواجبة الزكاة المفروظة الواجبة لماذا ها يوسف اي لانها هي المراد عند الاطلاق عند الفقهاء وهذي قاعدة نافعة ان الاصطلاحات العبارات يراعى فيها الاصطلاحات يعني اصطلاح اهل فن اذا ذكروا سواء مما جاء في الخطاب الشرعي صار معهودا او مما تواطأ عليه ارباب فن فصار رائجا عنده فهم

181
01:08:40.250 --> 01:09:04.150
يتفقون على ان الزكاة لا تدفع الى بني هاشم ومن هم بنو هاشم من بنو هاشم هؤلاء الذين نعم ايش ارفع صوتك ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا دخلنا في الاشكالات

182
01:09:04.500 --> 01:09:18.450
لماذا ما قال المصنف؟ لا تدفع الى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف اتفقوا عليه واختلفوا فيما زاد ولذلك التقييد ببني هاشم تقييد مراد المقصود هاشم من من

183
01:09:21.500 --> 01:09:36.900
ايش هاشم بن عبد مناس الذي هو من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجتمعون في هاشم هم الذين تحرم عليهم الزكاة. واختلفوا في الحاق ذرية اخيه وهو المطلب

184
01:09:37.150 --> 01:09:57.850
وهو المطلب في المطلب اخو هاشم ولذلك عبد المطلب ابن هاشم سمي عبد المطلب لماذا احسنت لانه كان عند اخواله من عند اخواله بني النجار في المدينة فذهب عمه المطلب ليأتي به

185
01:09:57.900 --> 01:10:23.900
فلما رآه اهل مكة ظنوه رقيقا له فنادوه عبد المطلب عبد المطلب وغلب عليه هذا الاسم فالمطلب هاشم اخوان ومن اهل العلم من يرى ان ذرية المطلب كذرية هاشم في تحريم الزكاة عليهم فهم اتفقوا على قدر واختلفوا فيما زاد عليه فالمتفق عليه هم ذرية هاشم بن عبد مناف من قريش

186
01:10:24.250 --> 01:10:45.750
نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله كتاب الصيام. وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل

187
01:10:45.750 --> 01:11:03.650
في ثبوت الشهر. المسألة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنب المسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء المسألة الخامسة

188
01:11:03.650 --> 01:11:20.300
على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطر بغير عذر

189
01:11:20.400 --> 01:11:38.100
المسألة السابعة اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه. فلا تدارك له ولا اثم عليه. المسألة الثامنة وعلى استحباب صوم يومي الاثنين والخميس المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت

190
01:11:38.200 --> 01:11:58.200
المسألة العاشرة اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد. ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المسائل المتفق عليها بين الائمة الاربعة ومحلها كتاب الصيام فعد عشرا. فالمسألة الاولى اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال

191
01:11:58.200 --> 01:12:26.600
الف او كمال شعبان ثلاثين ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع  البيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فيجب صوم رمضان عندهم اتفاقا باحد امرين الاول رؤية هلال رمضان ليلا لا نهارا

192
01:12:27.100 --> 01:12:49.200
والاخر اكمال شعبان ثلاثين يوما ثم ذكر المسألة الثانية بقوله اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة بحساب والمنازل في ثبوت الشهر ونقل اتفاقهم على ذلك المذكورون انفا ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في

193
01:12:49.700 --> 01:13:12.900
المرصع البيومي في المربع والجكني في جل من اطلاع ويزاد عليهم ابن عقيل البالسي في كتاب اجماع الائمة الاربعة وقال ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج لا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج

194
01:13:13.200 --> 01:13:40.950
ما معنى هذا؟ ولا عبرة بقوله المنجمين خلافا لابن سويج هل يعد بخلاف المنجمين اصلا ايش ايش المراد بالمنجمين هنا يعرفنا بماذا علم ايش علم التسيير علم التسيير لان التنجيم ينطوي فيه علمان

195
01:13:41.050 --> 01:14:02.400
احدهما علم التنجيم التأثيري والاخر علم التنجيم التسييري الاول علم التنجيم التأثيري والثاني علم الاخر علم التنجيم التسييري فالاول هو الذي حرم مما يعتقد ان فيه ان للنجوم تأثيرا في احوال الخلق

196
01:14:02.850 --> 01:14:28.900
والاخر هو المرجح جوازه عند جمهور العلماء انه يجوز تعلم منازل النجوم ومطالعها ومساقطها للاستدلال بها على تغير الاهوية واحوال الاجواء وغيرها وهذا هو المراد بقوله ولا عبرة بقول المنجمين اي العارفين بعلم التنجيم التسييري خلافا لابن سريج الذي رأى جواز الاعتماد على

197
01:14:28.900 --> 01:14:48.900
الحساب الفلكي في اثبات دخول الشهر. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا قال اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع

198
01:14:48.900 --> 01:15:08.400
فالائمة الاربعة متفقون ان من اصبح جنبا اي اطلع عليه الصبح ولم يغتسل واغتسل بعد طلوع الفجر وكان صائما فانه يصح صومه. ويتم ويتم يومه صائما. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله

199
01:15:08.400 --> 01:15:23.950
اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء ونقل افاقهم المتقدم ذكرهم وهم ابن هبيرة في الافصاح

200
01:15:24.000 --> 01:15:47.550
والبيومي والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ويزاد عليهم ابن عقيل البالسي. فالائمة اربعة متفقون ان من اكل او شرب ظانا الشمس انه يجب عليه القضاء لان الاصل بقاء اليوم. فلا يرتفع عن اليقين الا

201
01:15:47.950 --> 01:16:06.950
يقين والظن الوارد يلغى ولا يعول عليه. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان في نهار قال عامدا من غير عذر اثم. وبطل صومه الى اخر ما ذكر. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة

202
01:16:07.300 --> 01:16:34.750
في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون ان من وطأ في نهار رمضان وهو قائم لزمته امور خمسة احدها الاثم الاثم وهو الوقوع في مخالفة امر الشرع

203
01:16:35.100 --> 01:17:01.400
وهو الوقوع في مخالفة حكم الشرع واستحقاق جزاء المعصية واستحقاق جزاء المعصية. وثانيها بطلان صومه بطلان صومه ذلك اليوم وثالثها لزوم الامساك بقية اليوم لجوم الامساك بقية اليوم فيبقى صائما ورابعها وجوب القضاء عليه

204
01:17:01.850 --> 01:17:22.100
وجوب القضاء عليه فيقضي اليوم الذي وطأ فيه هو خامسها الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يجد اطعام ستين مسكينا. وسميت مغلظة لترتيبها على هذا

205
01:17:22.300 --> 01:17:44.650
الوجه فهي مرتبة غير مخيرة. فلا يخير فيها منتهك حرمة رمظان بالوطء فيه وانما يلزم بذلك فيعتق اولا فان لم يا قدير فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يقدر فانه يطعم ستين مسكينا. ومحل ذلك عندهم اذا وطئ

206
01:17:45.050 --> 01:18:01.050
الله ومحل ذلك عندهم اذا وطأ في نهار رمضان فلو وطئ في غيره ولو قضاء لم تلزمه الكفارة المغلظة. فلو قدر ان احدا افطر في رمضان بسفر او مرض ثم قضى في ذي القعدة

207
01:18:01.400 --> 01:18:20.550
ثم وطئ في قضائه فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة لماذا ما هي علة ها يا ابراهيم لاجل حرمة اليوم ففي رمضان اليوم حرمة شرعية بخلاف غيره من الايام. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب

208
01:18:20.550 --> 01:18:40.450
الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة لغير عذر. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع. والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ان من افطر عامدا برمضان يجب عليه ان يمسك

209
01:18:40.700 --> 01:19:00.700
فلو قدر انه اكل وشرب في الساعة الثامنة صباحا فانه يجب عليه الامساك فيما بقي من اليوم ويجب عليه القضاء بعد ذلك وهذه المسألة ربما ذكرها بعض اهل العلم ببعض افراد ما يحصل به الافطار بان يقول اذا اكل او شرب وجب

210
01:19:00.700 --> 01:19:22.550
عليه الامساك مضى ذلك اليوم وانما خص الاكل والشرب مع ان سائر المفطرات حكمها كحكمه لانه لانهما هما الغالب لانهما هما الغالب وبقية المفطرات حكمها حكمهما. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان

211
01:19:22.550 --> 01:19:42.550
فمات قبل انكار قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه. ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع. والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان افطر فيه لعذر كمرض او سفر ثم مات قبل

212
01:19:42.550 --> 01:19:58.350
كان قضائه فانه لا تدارك له اي لاهي فيمن يوجب ذلك ولا اثم عليه. فلو قدر ان احدا سافر خمسة ايام خمسة ايام في رمضان. ثم مات في سفره اليوم السادس

213
01:19:58.800 --> 01:20:18.800
فانه لا يجب على اوليائه ان يقضوا ولا اثم عليه. وكذلك اذا اتصل به مرضه في رمضان حتى مات في شهر ذي الحجة ولم ينقطع مرضه ولا ارتفعت علته. فانه لا يجب على اوليائه ان يقضوا عنه. ولا اثم عليه. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على استحباب

214
01:20:18.800 --> 01:20:38.100
بصوم يومي الاثنين والخميس. ونقل اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد لو رجع واحد منكم الى البداية فيجد كلمة واتفقوا على صيام يومي الاثنين على استحباب صيام يومي الاثنين والخميس

215
01:20:38.300 --> 01:21:07.200
اطلل فكيف نسبناه الى الائمة الاربعة لانهم هم الملاحظون بعين الرعاية عنده. فاطلاق الخلاف والاتفاق في كتاب بداية المجتهد يراد به ما كان بين الائمة الاربعة وان كان ذكره لاحمد رحمه الله تعالى وقع قليلا في كتابه لكنه هذا هو الاصل. ومثل هذه الكتب اذا عرف المرء

216
01:21:07.200 --> 01:21:27.200
ساحات اهلها لم يقع في الغلط. فمن الناس من يزعم في شيء اتفاقا ويقول يزعم في شيء اجماعا ثم يقول نقل الاجماع عليه ابن رشد فاذا رجعت الى كتاب الرشد وجدت انه لم يحكي اجماعا وانما ذكر اتفاقا واطلق والاصل ان الاتفاق المنقول عنده هو للائمة الاربعة

217
01:21:27.200 --> 01:21:47.200
ان كتابه موضوع في وفاقهم وخلافهم فيحمل على ما اراده مصنفه رحمه الله تعالى. والمسألة التاسعة ذكرها وبقوله اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي

218
01:21:47.200 --> 01:22:05.950
في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت في رمضان وغيره من ليل او نهار والمراد بالاعتكاف لزوم بقعة من المسجد تقربا الى الله

219
01:22:06.050 --> 01:22:23.150
لزوم بقعة من المسجد تقربا الى الله عز وجل ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل ان البالس

220
01:22:23.550 --> 01:22:40.500
بكتاب اجماع الائمة الاربعة. فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد. فلو اراد ان يعتكف في بيته لم يصح ذلك اعتكافا وانما يختص الاعتكاف بكونه في مسجد

221
01:22:40.850 --> 01:23:00.050
واضح طيب لو قال واحد ثبت في الصحيح جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في مسجد فلو اعتكف في المسجد في الشارع في الملعب في البيت هذه كلها تسمى مسجد لحديث جعلت لي الارض مسجدا

222
01:23:00.250 --> 01:23:17.950
وطهورا واضح؟ واضح الاشكال واضح ام غير واظح واضح لان القرافي يقول معرفة الاشكال علم فانت اذا فهمت الاشكال عندك علم لكن اذا ما فهمت الاشكال تحتاج الى التعرف الى الاشكال قبل طلب حله

223
01:23:18.100 --> 01:23:41.350
والجواب ها يا عمر ايش طيب كيف تجمع بين هذا وهذا لان المسجد اذا اطلق في الشرع فالمراد به المكان المعد للصلاة. هذا هو الاصل فيه. وانما حديث جعلت الارض لي مسجدا وطهورا اي مكانا صالحا

224
01:23:41.350 --> 01:24:01.400
الصلاة اي مكانا صالحا للصلاة. اما ما يسمى مسجدا خاصا يلحقه الاحكام المعينة له فهذا هو المكان المعد للصلاة نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله كتاب الحج وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك

225
01:24:01.650 --> 01:24:21.650
والشافعي واحمد على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف. المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى. المسألة الثالثة اتفقوا على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين

226
01:24:21.650 --> 01:24:39.650
او اعتمر قبل اشهر الحج فالافراد افضل. المسألة الرابعة اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غير المسألة الخامسة اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام

227
01:24:40.500 --> 01:24:57.150
المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهل المسألة الثامنة. اتفقوا على ان ازالة

228
01:24:57.150 --> 01:25:20.350
شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية المسألة التاسعة اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج ممنى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه. المسألة العاشرة اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي

229
01:25:20.350 --> 01:25:45.400
اخر المسائل الاربعين المتفق عليها بين الائمة الاربعة المتبعين. ختم المصنف كتابه بذكر زمرة من المسائل كبقي عليها في كتاب الحج فالمسألة الاولى اتفاقهم على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامج ولا الخفاف. نقل اتفاقهم ابن هبيرة

230
01:25:45.950 --> 01:26:11.200
بالإفصاح والجكني في سلم الاطلاع و نقل بعضه ابن عقيل البالسي والقليوبي في المرصع بقولهم واتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم واتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم ما الفرق بين العبارتين

231
01:26:25.200 --> 01:26:38.300
قصوها يعني يعني في العبارة ابن هبيرة والجكني وقعت مواطئة لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين من حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

232
01:26:38.800 --> 01:27:02.650
والعبارة التي عبر بها ابن عقيل البالسي والقليوبي وافقوا فيها عرف الفقهاء فان الفقهاء عبروا عن تعداد الافراد المذكورة في حديث ابن عمر بعبارة جامعة هي لبس المخيط والمراد به المفصل على صورة الجسد تاما او بعضه. واول من اطلق هذه العبارة

233
01:27:03.000 --> 01:27:27.050
هو ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى. فالعبارتان متفقتان الا ان الاولى جرت وفق الحديث النبوي في الصحيحين والثانية جرت وفق معناه ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ

234
01:27:27.350 --> 01:27:49.050
او عبد فعتق فعليه او فعتق فعليه الحج مرة اخرى ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون ان من حج قبل بلوغه ثم بلغ من الصبيان

235
01:27:49.200 --> 01:28:09.100
او كان عبدا مملوكا ثم عتق فانه يحج مرة اخرى طيب لو رجع احد الى هذه الكتب لم يجد ذكرا العبد المملوك وانما وجد ذكر الصبي لماذا لماذا اقتصروا على الصبي

236
01:28:10.550 --> 01:28:32.600
لماذا ذكروا العبد المملوك ولم ولم يذكروا لم يذكر الصبي عبد الله لان الشبهة فيه اقوى فاما العبد المملوك فهو مال مملوك لصاحبه يتصرف فيه ولا يكون معلقا في ذمته شيء

237
01:28:33.050 --> 01:28:55.250
ونبهوا بالصبي لانه ربما اشتبه على بعض الناس انه اذا حج صبيا اغنته عن حجة الاسلام وقد نقل ابن المنذر الترمذي في الجامع اجماع العلماء ان العبد كالصبي في وجوب الحج عليه اذا عتق فيكون الائمة الاربعة مدرجون في

238
01:28:55.250 --> 01:29:15.100
لهذا الاتفاق فيكون اتفاقا لهم انعقد عليه الاجماع في مسألة ايش في مسألة الرقيق اذا عتق واما مسألة الصبي هي التي جرى فيها الخلف ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله اتفقوا على ان المحرم اذا اعتمر وحج فيه سفرتين

239
01:29:16.450 --> 01:29:32.150
اي في رحلتين انشأ كل مرة فيهما الخروج من بلده اي في مرتين انشأ في كل مرة منهما الخروج من بلده. هذا هو الذي يسمى سفرة لان اصل السفرة الخروج من بلده

240
01:29:32.300 --> 01:29:46.300
فلو قدر انه خرج من بلده ثم ذهب الى مكة فاعتمر ثم ذهب الى المدينة ثم رجع فاعتمر هذا لا تسادي لا تسمى سفرة هذه سفرة واحدة لان خروجه من بلده يسمى

241
01:29:46.700 --> 01:30:02.500
سفرا ولذلك فالمشروع ان يقول ذكر السفر متى اذا خرج ببلده ولا يقوله في كل بلد يخرج منه الى غيره فلو قدر انه جاء الى الدوحة ثم بقي فيها مدة من الرياض ثم خرج الى

242
01:30:02.600 --> 01:30:19.200
دبي ثم بقي فيها مدة ثم خرج الى المنامة ثم رجع الرياظ لا يقول كل مرة ذكر السفر لان سفره واحد فالسفرة هي التي يكون الخروج فيها من بلده. فالسفرتان ينشئ في كل مرة خروجا من بلده

243
01:30:19.300 --> 01:30:41.450
ثم قال او اعتمر قبل اشهر الحج وهي جوال وذو القعدة وذو الحجة تاما. في اصح القولين وهو مذهب المالكية. فهذه هي اشهر الحج. فلو قدر انه اعتمر قبل اشهر الحج بان يعتمر في رمضان او غيره فالافراد له افضل وكذا

244
01:30:41.550 --> 01:30:59.850
ان اعتمر وحج في سفرتين اي اعتمر في سفرة ثم رجع الى بلده ثم اراد ان يحج فالاكمل ان يفرد الحج فيأتي به مفردا حتى يكون كل نسك اتيا في سفرة مفردة لاجله. وكانت العرب لا تجمع قبل

245
01:31:00.050 --> 01:31:18.200
ثم جاءت الشريعة بالاذن في ذلك توسيعا ولذلك سمي في الشرع تمتعا لان فيه توسيعا للعبد في الجمع بين النسكين اما قارنا او متمتعا بالفصل بينهما. واسم التمتع في خطاب الشرع يشمل ما اصطلح عليه الفقهاء من القران والتمتع

246
01:31:18.550 --> 01:31:32.600
فالذي اطلق عليه الفقهاء التمتع هو بعض التمتع الشرعي وما التمتع الشرعي يشمل القران والتمتع؟ ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من

247
01:31:32.600 --> 01:31:59.400
غيرهم ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع والحج والعمرة لهما مواقيت مكانية معروفة عند الفقهاء من كل جهة. والاصل ان تكون لكل جهة يأتي منها احد ميقات

248
01:31:59.500 --> 01:32:14.050
ينسكون منه عمرة او حجا فلو قدر ان احدا من غير اهل نجد جاء الى العمرة او الحج جاز له ان يحرم من ميقات اهل نجد وميقات اهل نجد هو

249
01:32:14.550 --> 01:32:32.200
ايش سيل الكبير المسمى قرن المنازل ويسمى ايضا قرن الثعالب وهذا خطأ مشهور تجده في بعض كتب الفقهاء المتأخرين فقرن الثعالب موضع اخر في منى واما هذا فهو قرن المنازل فقط ويسمى السيل

250
01:32:32.200 --> 01:32:50.950
يسمى اليوم السيل الكبير. فلو قدر ان احدا من اهل العراق قدم الى هذا الميقات وميقات اهل العراق ايش؟ ذات عرق فانه يجوز له ان ينسك عمرته وحجه من ميقات اهل نجد. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على ان من بلغ ميقات

251
01:32:50.950 --> 01:33:08.200
مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من بلغ ميقاتا اي وصل اليه

252
01:33:09.600 --> 01:33:31.900
مريدا النسك اي نية خاصة فانه لا يجوز له مجاوزته بغير احرام فلو قدر انه لا يريد عمرة ولا حجا ففيه الخلاف بينهم واما ان كان مريدا العمرة والحج فلا يجوز اتفاقا عند الائمة الاربعة ان يجاوز ذلك الميقات. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على وجوب

253
01:33:31.900 --> 01:33:56.100
والدم على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. ونقل اتفاقهم البيومي في المربع. فالائمة اربعة متفقون على وجوب هديه على المتمتع والقانن ممن حج جامعا بين العمرة والحج سواء حل بينهما وهو حال المتمتع او بقي على ذلك وهو حال القارن. ثم ذكر المسألة السابعة

254
01:33:56.100 --> 01:34:13.700
قولي اتفقوا على وجوب الفدية بقتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهلا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة انهم متفقون على وجوب

255
01:34:13.700 --> 01:34:35.600
الفدية في قدر الصيد ولو قتله على غير عمد كأن يقتله ناسيا او جاهلا. والمراد بالصيد هنا اي صيد قيد البر لانه هو المعهود اطلاقه عندهم تبعا لما جاء من الادلة الشرعية. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على ان ازالة شعر

256
01:34:35.600 --> 01:34:55.600
البدن كحلق الرأس بوجوب الفدية. فالائمة الاربعة متفقون على ان من ازال شعر بدنه كمن ازال شعر رأسه بالحلق. لان الواردة في القرآن هو شعر الرأس ثم الحق به بقية الشعر في البدن ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرص

257
01:34:55.600 --> 01:35:17.050
البيومي في المربع وابن عقيل للبالسي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع فحكم بقية الشعر عندهم في البدن كحكمه في الرأس ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه. والمقصود

258
01:35:17.050 --> 01:35:33.750
طلب التعجل ما تعلق بايام التشريق دون حساب العيد فان العيد خارج عن ذلك ليس المراد بان يضم يومين احدهما يوم العيد والاخر الذي بعده وانما المقصود يتعجل بيومين من

259
01:35:34.050 --> 01:35:54.900
ايام التشريق والتأجيل او التأخر هو في استيفاء ايام التشريق جميعا ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع ثم ذكر مسألة العاشرة بقوله اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها الى اخره ونقل

260
01:35:54.900 --> 01:36:14.900
رفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع واوفاهم عبارة ابن هبيرة فانه جاء بالعبارة تاما كما جاءت في الحديث الوارد في صحيح مسلم ومعنى قوله والعجفاء التي لا تنقي اي التي ذهبت

261
01:36:14.900 --> 01:36:32.050
قوتها فلا قوة فيها فهي هزيلة ضعيفة لا قوة فيها. وهذه المسألة الحقت بكتاب مناسك تبعا لذكر الفقهاء لباب الاضاحي والهدي. في اخر المناسك فان باب الاضاحي والهدي صار ملحقا بباب

262
01:36:32.050 --> 01:36:51.850
المناسك لماذا بوجوب الهدي على القارن والمتمتع فذكروا الاضاحي والهدي والعقيقة وذكروا احكام الذبائح في هذا الموضع على وجه التبع. وهذا اخر البيان لما تضمنه هذا الكتاب على وجه يناسب المقام. والحمد لله رب العالمين

263
01:36:51.850 --> 01:37:18.000
ان اكتب طبقة السماع سمع علي جميع المسائل الاربعين في الطبقة الاولى بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما بقراءة غيره في اللعب هنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في

264
01:37:19.050 --> 01:37:35.350
كم مجلس مجلس واحد بميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن الى ابي حمد العصيمي يوم

265
01:37:35.450 --> 01:37:58.500
الاربعاء العاشر من ربيع الاخر سنة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في جامع عمر ابن الخطاب بمدينة الدوحة لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الهام المغيث وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين