﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا ويسر بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:31.000 --> 00:00:52.950
صلى الله عليه وسلم ما بينت اصول العلوم وابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا ترك الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الاولى ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف

3
00:00:53.300 --> 00:01:22.650
واربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب مفتاح في الفقه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لمصنفه طالح بن عبدالله بن حمد العصيمي  الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:22.750 --> 00:01:47.800
اما بعد فقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه اما ذلك قوله الحمد لله وكفى اي وكفى بالله لعبده محمودا

5
00:01:48.600 --> 00:02:16.300
اي وكفى بالله لعبده محمودا فانه اذا استكفى بالله كفاه الله فمن استغنى بالله اغناه الله فهو من جنس قوله تعالى اليس الله بكاف عبده بالقراءة الاخرى اليس الله بكاف

6
00:02:16.500 --> 00:02:43.750
عباده ومن الغلط توهم ان معنى هذه الجملة الحمد لله وكفى بقول الحمد لله امدا لله فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يستوفيه من جميع وجوهه عبده وانما المعنى

7
00:02:43.800 --> 00:03:16.500
وكفى بالله محمودا لعبده وقوله ومن مثلهم وفا اي من جاء من بعدهم من اهل الاسلام ملتزما الدين اي من جاء من بعدهم من اهل الاسلام ملتزما الدين وهم المذكورون في قوله تعالى

8
00:03:16.650 --> 00:04:19.300
يوفون بالنذر فالنذر المراد بالاية دين الاسلام فمن التزم دين الاسلام بالدخول فيه ووفى به كان ممدوحا محمودا فعله ماذا  والاسلام   ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا

9
00:04:20.500 --> 00:05:02.000
اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف قارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارهم تترتب عليها اثارهم والماهية هي حقيقة الشيء وقولنا تترتب عليها اثاره اي الاثار المقصودة من الفعل اي

10
00:05:02.050 --> 00:05:41.000
الاثار المقصودة من الفعل كمن توضأ مستكمل شروط وضوءه لاستباحة الصلاة كمن توضأ مستكملا شروط وضوءه استباحة الصلاة فانه اذا كملها ترتب على ذلك اثر وهو استباحة الصلاة الممنوع منها الا بوضوء صحيح

11
00:05:41.400 --> 00:06:13.400
ولا يكون الوضوء صحيحا حتى يستوفي المتوضئ شروطه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة واسقط قوله ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه من العد فلن يعده لتعلقه بحال خاصة

12
00:06:15.200 --> 00:06:47.350
والاصل في الاحكام وضعها لعموم الناس والاصل في الاحكام وضعها لعموم الناس فان افرج شيء منها قص بعبارة تدل عليه فان افرد شيء منها قص بعبارة تدل عليه كالمذكور عند الحنابلة في قولهم

13
00:06:47.500 --> 00:07:18.000
وشرط لمن حدثه دائم لفرضه دخول الوقت فان لذلك الحدث الدائم له حال خاصة فافردت بالذكر واخرجت من العد فلا تعد شروط الوضوء تسعة بتعذر تعلق كاسعها لعموم الناس وتوقفه

14
00:07:18.200 --> 00:07:45.750
على ذي حدث دائم وهم قليل بالناس وهو موافق في العد والمعدود الذي ذكره ما جرى عليه مرعي من كرمي في دليل الطالب وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد دون تفاصيل معدودة

15
00:07:47.100 --> 00:08:22.350
ربما اختلفت بالعد دون تفاصيل معدود لان مذهبهم واحد والاصل اشتراكهم في المعاني المرادة فما يجري من الخلاف بينهم حينئذ لفظي كمن عد شروط الوضوء تسعة او عشرة بافراد ما يمكن علاجه

16
00:08:23.600 --> 00:08:56.600
فالمعدود هنا منه الماء الطهور المباح ومن الحنابلة من يفرد الا جزء من هذا الشرط فيعده حينئذ شرطين احدهما طهورية الماء والاخر كونه مباحا والاوفق المذكور هنا ومنه ايضا من يعد النية

17
00:08:57.150 --> 00:09:32.250
شرطا ويعد استصحاب حكمها شرطا اخر والاوفق جمعهما في شرط النية لان النية اذا تخلف عنها استصحاب حكمها بالاتيان بمناف للنية فان شرط النية حينئذ ينخرف فاذا ذكر احدهم ترضى النية دون استصحاب حكمها

18
00:09:34.050 --> 00:10:05.750
فلاغناء اشتراط استصحاب حكمها مندرجا في ضمن حقيقة النية فان من شروط النية بالوضوء وغيره من الاعمال الا بمناف لها ومن المنافاة قطعها المخل باستصحاب حكمها والمقصود ان تعلم ان ما يوجد

19
00:10:06.700 --> 00:10:40.100
من خلف بالعدد عند الحنابلة في شروط الوضوء انما هو خلاف لفظي بالنظر الى ما يمكن درجه في جملة واحدة او ما تستدعي الحال فصله والموافق للنظر التام هو ما جرى عليه مرعي كرمي في دليلة الطالب من عدها ثمانية

20
00:10:41.100 --> 00:11:16.850
بالالفاظ المذكورة فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء بكسر الجيم هو نواقضه فلا يصح الوضوء الا بالفراغ من النافض فلو ان احدا شرع يتوضأ وهو باق على قضاء حاجته يبول

21
00:11:18.550 --> 00:11:52.400
فان وضوءه لا يصح لانعدام انقطاع الموجب اذ لا يزال عليه  فلا يكون منقطعا منه الا بالفراغ والخلو من الموجب ولو ان اخر قام من مأدبة طعام على لحم جزور

22
00:11:52.950 --> 00:12:23.350
فشرع يتوضأ حتى اذا بلغ غسل قدميه دفع اليه صاحب له لقمة من لحم الجزور فاكلها لم يصح وضوءه بان موجبه لم ينقطع فالشرط الاول الفراغ من موجب الوضوء وهو ناقضه بالخلو

23
00:12:23.500 --> 00:13:01.050
منه وعبر عن الشرط المذكور الحجاوي في الاقناع بقوله وانقطاع نافض وانقطاع ناقض وهو اوضح لان موجب الوضوء ربما خفي معناه اما ناقض الوضوء فهو معروف كما عبر به الحجاوي في الاقناع

24
00:13:02.200 --> 00:13:50.100
اوضح عبارة اوضح عبارتنا لكنه ليس اتم معنى لماذا بطل لازم لازم فيك ازل فيه الفقه ها طيب هو يقول انقطع انقطاع ما يجيبه الاخرين يقولون انقطاع ما يوجب ما الفرق بين العبارتين؟ ولماذا هي اتم معنى

25
00:13:50.250 --> 00:14:32.100
مع انها اوضح اوضح في الدلائل على المقصود ليست اتم معنى كلهم يقولون انقطاع انقطاع فرق بين ما يوجب وبين ناقد عنا قلنا ما يوجب معناه ايش  قريب منها الجواب لان قولهم

26
00:14:32.600 --> 00:15:11.850
انقطاع موجب متعلقه عقد الوضوء وقوله انقطاع ناقض متعلقه حل الوضوء فان الناقض اذا طرأ انحل الوضوء فان الناقض اذا طرأ انحل الوضوء والمراد من العبد عقد وضوءه لايجاده ام حله بعد عقدك

27
00:15:12.700 --> 00:15:34.150
ايه هو المراد شرعا عقد الوضوء ولذلك كما قال الاخون قالوا انقطاع ما يوجب يعني يطلب من العبد ان يتوضأ يطلب من العبد ان يتوضأ فعبارة الحجاوي متعلقها حل الوضوء

28
00:15:34.500 --> 00:16:09.550
وعبارة جمهور الاصحاب متعلقها عقد الوضوء وهو المطلوب شرعا ان يوجد العبد وضوءا يستبيح به ما يجب له الوضوء او يستحب والشرط الثاني النية وهي شرعا ماشي  ارادة القلب العمل تقربا الى الله

29
00:16:09.750 --> 00:16:41.500
ارادة القلب العمل تقربا الى الله ولم نقل قصد القلب ولا عزمه لامرين احدهما اقتفاء الخطاب الشرعي اقتفاء الخطاب الشرعي فالمعبر عنه للدلالة على النية في القرآن والسنة هو فعل

30
00:16:42.350 --> 00:17:14.300
الارادة وفعل الارادة لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم يا اخي والاخر ان الارادة ادل على القصد الجازم القلبي من غيرها

31
00:17:14.700 --> 00:17:39.100
ان الارادة ادل على القصد الجازم القلبي من غيرها فاذا قلت اراد العبد كذا وكذا فهو فوق قولك قصد العبد كذا وكذا او عزم العبد على كذا وكذا ونية الوضوء

32
00:17:40.800 --> 00:18:10.550
ان يريد العبد غسل اعضائه تقربا الى الله ان يريد العبد غسل اعضائه تقربا الى الله لفعل ما يجب او يستحب له الوضوء لفعل ما يجب او يستحب له الوضوء

33
00:18:11.150 --> 00:18:38.000
فمتى وجد هذا المعنى وجدت نية الوضوء فان خلا القلب منها لم يقع الوضوء ولو وقعت افعاله فلو ان احدا غسل اعضاء وضوئه تبردا فانه يكون متوضئ او لا يكون

34
00:18:39.050 --> 00:19:09.300
فانه لا يكون متوضئا ولا يعتد بالنية الا ببقاء حكمها فلو قطعها او اتى بمناف لها اختل هذا الشرط ووجدان هذا المعنى في النية اغنى عن ذكر استصحاب حكمها اغنى عن ذكر استصحاب حكمها

35
00:19:09.600 --> 00:19:54.000
واضح مثلا برسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنود الصلاة واركانها وواجباتها لما عد شروط الوضوء قال النية وقال واستصحاب حكمها لكن هذا العذب مستغنى عنه بماذا ما الجواب بالنظر الى حقيقة النية

36
00:19:54.250 --> 00:20:19.300
ان النية يطلب بقاؤها فاذا اتى بما يخل ببقائها شرط النية فذهب فاستصحاب الحكم مندرج في جملة النية فمن نوى شيئا يشترط في صحة عمله فقاء تلك النية سواء في الوضوء او

37
00:20:20.550 --> 00:20:48.100
بغيره سواء في الوضوء او في طيبين مثلا رجل يصوم طردا او نفلا فنوى الفطر يفطر او لا يفطر يفطر لانه اتى بمناف للنية وهو قطعها وقطع النية اذا قطع النية

38
00:20:48.600 --> 00:21:12.050
فانه ينقطع تركها العمل الذي هو النية فيبطل العمل حينئذ لانه لابد من نية فيه بل اندراج المعنى المذكور في حقيقة النية استغني عن عبده والشرط الثالث الاسلام والمراد به

39
00:21:12.550 --> 00:21:58.500
الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام العبد ظاهرا وباطنا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او

40
00:21:58.750 --> 00:22:29.550
المراقبة هذا مر معناه كم مرة اي فضل الاسلام    ما هو معنا لكن ما المعنى ثلاث مرات جزاك الله خير انك حقت علما باعادتها ثلاث مرات لان هذا هو العلم

41
00:22:30.100 --> 00:22:48.200
قالوا المكرر فيه قلت المكرر احلى قال الامام مالك العلم المشهور لا يكون الانسان عالما بالمغموم وانما العالم هو الذي يعرف الدين المشهور لان دين الاسلام علانية لا سر فيه

42
00:22:48.600 --> 00:23:15.050
العلم به علانية فالمسائل العظام هي التي تتكرر في كل مقام وهي التي يجب ان يولي طالب العلم امته فيها وان يحمل على رجله خيره في ابتغاء فهم معانيها ولا ادل على ذلك من اننا نقرأ الفاتحة في كل صلاة مرارا

43
00:23:15.550 --> 00:23:38.800
وما بلي به الناس باخرة من اهمال العلم المشهور وابتغاء العلم المغموم ومن الوقائع الداخلة في الاسلام التي افسدت دين الناس حتى صار الجهل فيما يلزمهم من الدين ظاهرا هذا ظاهر

44
00:23:39.750 --> 00:24:07.900
مسائل من المسائل الكبار في الدين تجد من يسأل عنها كثيرا لا اقول من احاد الناس ولا اقول من المبتدئين في العلم بل رأيت من يسأل مسائل الصغار وهو بارع في فن من الفنون الدقيقة

45
00:24:08.300 --> 00:24:32.550
في العلوم الحديثية كالعلل لانه ظن العلم هو العلل وحفظ الاسانيد ومعرفة الرجال فاضاع ما يلزمه من الدين هذا شيء رأيته رأي العين سمعته باذني والمدرك حقيقة الشرع يعتني بترقية نفسه

46
00:24:32.600 --> 00:24:54.500
في تعلم الدين الذي يلزمه كهذه الرسالة الوجيزة فانها في الدين الذي يلزمك في عبادتك التي تتكرر عليك في اليوم والليلة خمس مرات او اكثر فينبغي ان توريها عنايتك وان تتوجه اليها بقلبك

47
00:24:55.000 --> 00:25:15.050
فالاسلام الذي تقدم حده ببيان حقيقته مرة بعد مرة هو من المسائل العظام. التي ينبغي ان تستشرف اليها نفسك. وان يتعلق بها قلبك فانك اذا وعيتها امكنك البيان عن دينك. واذا جهيتها جهلت دينك

48
00:25:15.950 --> 00:25:39.200
فكثيرا ما نسمع ان الاسلام اذا اطلق اندرج فيه الايمان  فكيف يكون ذلك الا بهذا التعريف الذي ذكرناه فان تفاصيل هذا التعريف فيها الاسلام بمعناه الخاص وفيها الايمان وفيها الاحسان. فكن على ذكر

49
00:25:39.350 --> 00:26:03.450
ان العلم الذي تشرف به وينفعك هو العلم الظاهر المشهور الذي تحتاجه في اليوم والليلة قال ابو عمر المقدسي الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر وانا اقول العلم ما دخل معك القبر انتهى كلامه. يعني انه العلم الذي تسأل

50
00:26:03.950 --> 00:26:28.150
عنه في قبرك وينفعك في قبرك فلو مت وانت لا تعرف اصحاب سفيان الثوري ولا اصحاب سفيان ابن عيينة ما نقص ذلك من دينك شيئا فان مت وانت لا تعرف ما يلزمك من طهارتك وصلاتك مع تمكنك من تعلم ذلك

51
00:26:28.350 --> 00:27:09.450
فان السؤال شديد والشرط الرابع العقل وحقيقته قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو بالاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان

52
00:27:09.700 --> 00:27:44.250
من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وقولنا وصف قائم بالبدن يدل انه معنوي يدل انه معنوي لا حسي وقولنا يتمكن به الانسان من معرفة منافعه

53
00:27:44.550 --> 00:28:21.400
ومضاره مفسح عما ينتجه التمييز مفصح عما ينتجه التمييز فان العبد اذا فرق بين المنافع والمضار حمله ذلك على اتيان المنافع بفعلها واجتناب المضار ايش بتركها واجتناب المضاد بتركها والشرط السادس الماء الطهور المباح

54
00:28:23.900 --> 00:28:54.950
اي كونه بماء طهور مباح والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها والباقي على خلقته التي خلقه الله عليها والمباح هو ايش الحلال هو الحلال

55
00:28:56.850 --> 00:29:34.850
فخرج بالقيد الاول الماء الطاهر والنجس خرج بالقيل الاول الماء الطاهر والنجس وخرج بالقيد الثاني ايش وخرج بالقيد الثاني الماء المحرم استعماله على المتوضأ الماء المحرم استعماله على المتوضأ كالمغصوب

56
00:29:35.950 --> 00:30:16.800
والمسروق والموقوف على غير وضوء المنصوب معنى ايش بغير وجه حق مأخوذ بغير وجه حق والمسروق ايش مع خفية يعني اي الماء المنهوب الماء المنهوب ويفترقان في ان الاول يكون

57
00:30:18.250 --> 00:30:54.650
باعلان والثاني يكون باسراع وقولنا الموقوف على غير وضوء يعني ايش ايش يعني الذي جعل مصرفه شرعا في غير وضوء كالموقوف على الشرب فقط كالموقوف عن الشرب فقط فماء السبيل

58
00:30:56.100 --> 00:31:27.050
المجعول للشرب فقط لا يجوز الوضوء به لان مصيره ايش الشرب فقط لان مصيره الشرب فقط وهذا الشرط وهو شرط الاباحة مخصوص عند الحنابلة بالعلم مخصوص عند الحنابلة بالعلم فلو توضأ بماء

59
00:31:27.250 --> 00:31:57.050
غير مباح ناسيا او جاهلا صح وضوءه فلو توضأ بماء غير مباح جاهلا او ناسيا صح وضوءه فالمتوضئ بالماء غير المباح له عند الحنابلة الحالان اولاهما ان يكون عالما بعدم حله

60
00:32:00.100 --> 00:32:32.850
فيحرم وضوءه ولا يصح فيحرم وضوءه ولا يصح والثانية ان يكون غير عالم به لجهله او نسيانه فيصح وضوءه عندهم والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع لحوق الاثم الراجح

61
00:32:33.000 --> 00:32:56.000
قحة الوضوء بالماء غير المباح مع لحوق الاثم فمن توضأ بماء مغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم صح وضوءه مع الاثم والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة

62
00:32:56.400 --> 00:33:36.050
والبشرة ظاهر الجلد والبشرة وظاهر الجلد ومتعلقها اعضاء الوضوء الاربعة ومتعلقها اعضاء الوضوء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان فلو كان على غيرها ما يمنع وصول الماء اليها صح وضوءه ولم يضر

63
00:33:37.150 --> 00:34:03.400
كمن توضأ وعلى فخذه ما يمنع وصول الماء اليه عادة كطلاء ونحوه فان وضوءه حينئذ يصح ام لا يصح يصح لماذا لان المانع من الوصول الى ماء البشرة محله في غير

64
00:34:03.550 --> 00:34:34.350
الاعضاء الاربعة فلا يضر حينئذ والذي يمنع وصول الماء الى البشرة هو الحائل الملاصق لها هو الحائل الملاصق لها كطلاء او وسخ مستحكم او عجين فمتى كان على شيء من اعضاء الوضوء

65
00:34:34.850 --> 00:35:00.350
واحد منها منع وصول الماء الى البشرة اما ما يغير لونها ولا جرم له كالحناء الا يضر اما ما يغير البشرة يغير لون البشرة ولا يمنع وصول وصول الماء اليها

66
00:35:00.600 --> 00:35:28.950
الحناء فلا يضر لماذا لا يضر لان الحناء لا جرم لها تتخلل يتخلى من جند تتخلل الجلد فتسري فيه واضح واضح ام غير واظح هذه مسألة مهمة طيب ينشأ منها

67
00:35:30.800 --> 00:36:19.950
ما يسمى الان  الدهونات على انواعها والمرطبات واخواتها هل هي مانعة وصول الماء للبشرة ام لا جواب يوجد هذا يوجد هذا لا هو قد يكون هو الذي يكون والذي يكون

68
00:36:20.250 --> 00:36:42.600
انه ان وجد فيه صفة المنع كان مما يمنع وصول البشرة والا فلا فمنها ما يتخلل البدن ويسري في مسامك حيث انك اذا كررت امراره على البدن ذهب لونه وجرمه وسرى فيه

69
00:36:43.400 --> 00:37:08.300
اما ان كان باق له جرم فانه يمنع وعلامة بقاء الجرم تقاطر الماء عليه تقاطر الماء عليه تجد ان الماء له جرم فوقه كبعض الاذهان الغليظة المعروفة عند الناس الان

70
00:37:08.650 --> 00:37:35.700
مما لا يسري في البدن بل يبقى له جرم فهذا لابد من ازالته واما ما يسري في الجلد ويذهب فهذا لا يضر والشرط الثامن استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج خارج من السبيلين

71
00:37:36.500 --> 00:38:11.500
اي عند خروج خارج من السبيلين فانه لا بد من استنجاء او استجمار والاستنجاء عند الحنابلة وازالة نادي سين انوه ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما خارج من سبيل اصلي لما

72
00:38:12.000 --> 00:38:56.550
او ازالة حكمه بحجر ونحوك او ازالة حكمه بحجر ونحوه والاستجمار عندهم هو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه الاستجمار مندرج في الاستنجاء فالاستجماع مندرج في الاستنجاء

73
00:38:57.500 --> 00:39:39.400
فالاستنجاء ازالة النجم وهو الخارج بالاستنجاء ازالة النجو وهو الخارج بماء او حجر ونحوه ويختص الاستجمار بوقوع الازالة للحجر ونحوه يختص الاستجمار بوجود الازالة بحجر ونحوه وقولنا عند ذكر الاستجمار

74
00:39:40.100 --> 00:40:15.300
او ازالة حكم نجس ملوث تنبيه الى ان النجس الملوث لا يزول بالكلية بل يبقى اثره بل يبقى اثره وهو البلة التي لا يزيلها الا الماء وهي البلة التي لا يزيلها الا الماء

75
00:40:16.750 --> 00:40:40.050
لان من استعمل الماء يكون قد ازال النجس او ازال حكمه زال النجس فيندرج فيه ازالة الحكم واما من استعمل الاستجمار بالحجر فانه لا يزيل النجس النجس لانه يبقى له اثر وانما يزيل

76
00:40:40.250 --> 00:41:07.400
حكمه وهذه الازالة تجعله عند الحنابلة مبيحا لا رافعا الاستجمام عند الحنابلة مبيح لرافع لبقاء اصل النجس الملوث وهو ما يعلق بالمحل بالرطوبة لا يدفعها الا الماء فلاجل هذا عبروا بقولهم

77
00:41:07.450 --> 00:41:47.150
او ازالة حكم نجس ملوث تنبيها الى الاستجمام بذلك والحنابلة يخصون الاستجمار والاستنجاء بالخارج الملوث بخلاف الظاهر بخلاف الطاهر فيستنجي العبد او يستجمر من خارج نجس ملوث فلا يستنجي حينئذ

78
00:41:48.700 --> 00:42:15.150
من طاهر فلا يستنجي لا يستجمر حينئذ من طاهر والحنابلة منهم من يذكر هذه المسألة فيقول ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر ومنهم من يقول ويجب الاستجاء لكل خارج الا الطاهر والريح

79
00:42:16.750 --> 00:42:44.650
على خلاف بينهم  الريح طاهرة ام لا والمراد بالريح المستثناة من ذلك هي الريح الناشفة التي لا ركوبة فيها اما الريح المشتملة على رطوبة مصاحبة لها فانه يكون فيها الاستنجاء

80
00:42:45.500 --> 00:43:12.800
او الاستجمار لاجل اثر الخارج وهي تعرض غالبا من مرض وعلة وهي تعرض غالبا من مرض وعلة فيجب استنجاء او الاستجمار لها واضح خذ بها الريح الناسفة التي لا يصحبها شيء من الخارج

81
00:43:13.000 --> 00:43:34.550
اما ما يصحبها شيء من الخارج ففيها الاستنجاء ثم لما فرغ المصنف وفقه الله لعد الشروط العامة ذكر شرطا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

82
00:43:35.100 --> 00:44:12.450
فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع هو الذي يتقطع ولا ينقطع الاحداث بحسب خروجها نوعان احدهما غير دائم حدث غير دائم وهو الذي ينقطع

83
00:44:13.400 --> 00:44:51.250
فيفرغ منه العبد والاخر حدث دائم وهو الذي لا ينقطع فاذا قام المتخلي من حاجته رجع اليه فاذا قام المتخلي من حاجته رجع اليه فهو يتقطع ولا ينقطع ليش كمنبه

84
00:44:51.300 --> 00:45:20.150
سلس البول او ريح متتابعة او امرأة مستحاضة فان هذه الاحداث تتقطع ولا تنقطع فمن كان ذا حدث دائم شرط له دخول وقت الصلاة التي يتوضأ لها فلا يتوضأ للعشاء الا اذا

85
00:45:20.650 --> 00:45:53.450
دخل وقتها فان توضأ قبل العشاء لم تصح صلاة فينتظر دخول الوقت ثم يتوضأ ثم يصلي ولا يضره خروج حدثه الدائم واضح الانسان به سلس بول او ريح متتابعة وامرأة مستحاضة اذن العشاء

86
00:45:54.150 --> 00:46:50.000
توضأ لما وصل المسجد حس بقطرات تخرج يعيد وضوءه ام يكفيه الاول تكفينا لماذا لان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع    الاسلام والعفو الملك والنفاس  الاسلام واستقبال القلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الصلاة

87
00:46:50.100 --> 00:47:32.200
ضربان اي نوعان وشروط الصلاة اوصاف طارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاكم خارجة اماهية الصلاة يترتب عليها اثارها فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة وهي اربعة اتفاقا فلا تطالب العبد بالتزام الصلاة الا باستماعها

88
00:47:32.750 --> 00:47:58.500
الاول ايش الاسلام وهو المقصود بالاسلام الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته الباطن والظاهر لله وتعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة

89
00:47:59.450 --> 00:49:03.300
الشرط الثاني العقل حده قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والثالث البلوغ وهو  هذا مو بحبك كلامك صحيح بس مو بحد ان يعرف البلوغ امارات معينة صارت مختلفة الواحد اذا سخر تطلع له امارات

90
00:49:04.350 --> 00:49:36.750
وجهه يتغير لونه تحتاج الى تبين ما هي المعينة اذا دخلت في العد العد هذا ينافي الحد العد ينافي الحد يعدد الشيخ يعني في الحج ايش البلوغ خروج الماني انسان يبلغ ما خزن

91
00:49:40.050 --> 00:50:23.150
في الامارات يعني ما قال الاخ يعني عديدة عند الفقهاء البلوغ ما ظهر فيه احد امارات امارات   ظهور من العلامات الاربع الذي ذكرها الاخ يعني وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا باعماله

92
00:50:23.850 --> 00:50:40.800
قولوا العبد الريشة ما نجدها ترى في الكتب لماذا؟ لماذا ما تجاهد في الكتب لان الفقه كان اول يتلقونه العلماء عن بعض اهل العلم يأخذونه ما يكتبون في الكتب كل شيء

93
00:50:41.400 --> 00:50:59.300
هذا كثير في مسائل ستأتيك بعد ذلك في الفقه ما تجد لها حد ولم تعرفها اذا لم تأخذها عن عالم او ستكون معرفتك لها ناقصة فهذا ظاهر عندهم فيدرجون الكلام فيه لان العلم مبني على الجمع كما سيتم

94
00:50:59.550 --> 00:51:38.750
تنبيه اليه. المقصود ان البلوغ ووصول العبد الى ايش ادي المؤاخذة ايش شرعا موب عرفا شرعا بايش باعماله باعمالك واضح ما معنى المؤاخذة طالب يعني كيف المحاسبة احسنت طيب لماذا انا اقول حد المجازاة باعماله

95
00:51:48.850 --> 00:52:20.250
لا يعني حصول الجزاء له صالح لان الاعمال الصالحة يثاب عليها العبد قبل البلوغ الاعمال الصالحة يثاب عليها العبد قبل البلوغ لكن الاعمال السيئة لا يؤخذ بها الا بعد البلوغ وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وهذان الشرطان اعني العقل والبلوغ

96
00:52:21.350 --> 00:52:47.650
تسمى عند الفقهاء والرسوليين ايش ليفا فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ وتقدم ان التكليف بالمعنى المذكور اجنبي عن الكتاب والسنة وهو مما درجة الى علوم اهل السنة من غيرهم فانه مبني على

97
00:52:48.150 --> 00:53:16.400
قول من ينكر الحكمة والتعليم في افعال الله عز وجل وشرائعه فلما تجردت عنده من الحكمة والتعيين جعلها مشقة على العبد وكلفة سموها تكليفا وهو معنى مستنكر شرعا واشار الى هذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى

98
00:53:16.600 --> 00:53:50.600
وهذه الشروط الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء اما الشرط الرابع وهو النقاء من الحيض والنفاس فهو شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس ايش الظهر والمراد من النقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما بانقطاع الدم ورؤية علامة

99
00:53:50.600 --> 00:54:21.800
انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر فالتعبير بالنقاء اشارة الى فصول الطهر المرتب على رؤية علامته المعروفة عند النساء والتعبير بالانتقطاع فيه نظر لماذا لماذا انقطاع الحوض النفاس فيه النظر لانه ربما انقطع ثم عاد

100
00:54:23.150 --> 00:54:45.400
لانه ربما انقطع ثم عاد وانما يمتنع عوده بعد رؤية علامة الطهر انما يمتنع عوده بعد رؤية علامة الطهر مثاله امرأة قابط ثم ارتفع دمها ولم ترى علامة الطهر ثم

101
00:54:45.900 --> 00:55:09.400
عاد الدم اليها. فالدم العائد اليها هو طيب وامرأة اخرى حاضت ثم رأت علامة الطهر في العصر ثم رجع اليها دمنا بعد العشاء فهو لا حياء لانها رأت علامة الطهر فحصل النقاء

102
00:55:11.100 --> 00:55:41.300
وشروط صحة الصلاة تسعة الاولى شروط ايش وجوب الصلاة والثانية شروط صحة الصلاة. النوع الاول متعلقة عند الاصوليين الحكم ايش تكليفي والثاني المتعلق عند الاصوليين الحكم الوضع فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة

103
00:55:41.350 --> 00:56:12.800
من الحدث والحدث وصف طارئ البدن قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وقولنا قائم البدن فيه اشارة الى كونه

104
00:56:14.450 --> 00:56:42.250
معنويا لا حسيا وقولنا مما تجب له الطهارة اجمع مما يذكره بعض الفقهاء بقولهم مانع من الصلاة ونحوها مانع من الصلاة ونحوها ان الافراد التي نفتقر الى الوضوء عند الحنابلة وجوبا مثلا

105
00:56:42.700 --> 00:57:14.900
قال طواف ومس المصحف فالعبارة الجامعة ان يقال مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر حدث اكبر حدث اكبر وهو ما اوجب

106
00:57:15.400 --> 00:57:45.900
غسلا وهو ما اوجب غسلا الشرط الخامس دخول الوقت دخول الوقت هذي الاكبر والاصغر ميزانها ايش كيف ميزنا بها بيننا كيف مميز بين الاكبر والاصغر لماذا عبر الفقهاء حدث اكبر حدث اصغر

107
00:57:47.050 --> 00:58:05.600
النظر الى الاثر مترتب عليها الحذر اصغر لكن مترتب عليه ايش وضوء والحجث الاكبر الاكثر المترتب عليه مسلم فما تجده في كلام العلماء من اكبر او اصغر هذا مولده بالنظر الى الاثر المرتب

108
00:58:05.650 --> 00:58:27.450
علي كقولهم الشرك الاكبر والاصغر ما مولده والاثر المرتب عليه ثمان الشرك الاكبر والاصغر موجود في النصوص الشرعية لكن العلماء استصحبوا ذلك في الاحكام واضح يعني الشرك الاصغر الاكبر ما جاء في النصوص الشرعية لكن الاصغر

109
00:58:27.550 --> 00:58:42.800
الاصغر جاء عند شداد عن شداد ابن اوس عند الحاكم وغيره باسناد حسن كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الاصغر فيكون مقابل الشرك

110
00:58:43.300 --> 00:59:10.700
الاكبر فائدة هذه التقاسيم ما فائدة هذه التقاسيم اصغر واكبر ادراك الاثار المترتبة عليه ادراك الاثار المترتبة عليه فمتى لم تكن وافية بالمقصود كانت حقيقة بالطرح فمتى لم تكن وافية بالمقصود كانت حقيقة بالطبع

111
00:59:11.250 --> 00:59:47.200
واضح مثل ايش مثل اشراط الساعة الصغرى والكبرى ان هذه غير وافية للمقصود بل هي تناقض مقصود الشرع لماذا نعت الشرع اشراق الساعة ليش ما الجواب بالتخويف منها والتحذير وتقسيمها الى اصغر واكبر

112
00:59:47.450 --> 01:00:08.350
يهون الاصغر في نفوس الناس يهون الاصغر في نفوس الناس ولذلك لا تجده عند العلماء المتقدمين وانما وجد في القرن السابع فما بعده واضح واضح المسألة دائم يا اخوان لا بد الانسان يفهم العلم صحيحا

113
01:00:09.250 --> 01:00:27.850
يفهم العلم بمدارك الشرع اكبر واصغر يجينا واحد يقول احد اكبر الاصغار هذي ما هي في الكتاب والسنة وهذه مدارك العلم تدل عليه لكن اكبر واصغر صورة كبرى في الساعة مدارك العلم لا تدب عليه بل خلاف مقصود

114
01:00:27.950 --> 01:00:53.300
الشرع في ذلك والشرط الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس ان وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة فكل صلاة مكتوبة محدودة بين وقتين

115
01:00:54.150 --> 01:01:18.200
فكل صلاة مكتوبة محدودة بين وقتين فلا يصح فعلها بعده قبله ولا بعده فلا يصح فعلها قبله ولا بعده فمن صلى الظهر قبل دخولها كان كمن لم يصلي ومن صلى الظهر بعد خروج وقتها

116
01:01:18.250 --> 01:01:40.200
كان كمن لم يصلي لان وقت الظهر وقت معين فمن تعمد اخراجها الى وقت اخر يكون قد اوقع الصلاة في غير وقتها هذا اذا اوقعها اداءه اما اذا اوقعها قضاء ففيه قولان

117
01:01:40.300 --> 01:02:07.850
بصحة صلاته والجمهور على صحة الصلاة. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه توأة الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر

118
01:02:08.050 --> 01:02:41.800
المراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النوط الفقهاء يذكرون احكام العورات بموضعين في الصلاة والنكاح بالصلاة والنكاح فالعورة المتعلقة بالموضع الاول هي عورة الصلاة والعورة المتعلقة بالموضع الثاني هي عورة

119
01:02:41.950 --> 01:03:14.550
النظر وبينهما طرق ليس هذا محل بيانها والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية لان النجاسات نوعان احدهما نجاسة عينية وهي

120
01:03:21.850 --> 01:03:59.800
يعني كل عين مستقذرة شرعا كل عين مستقرة شرع البول والغائط والاخر نجاسة حكمية نجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة وهي كل عين مستقذرة طارئة على محل طاهر كل عين مستقضاة طارئة على محل

121
01:04:00.000 --> 01:04:23.350
طاهر واذا ذكرت ازالة النجاسة فالمراد بها عندهم النجاسة الحكمية هي التي لانها هي التي تكبر بخلاف حقيقية كالبول بكل حال يبقى بولا ولكن المحل الذي يكون طاهرا فيلحقه البول يزال عنه

122
01:04:23.600 --> 01:04:53.150
البول بالتطهير بالماء او غيره يرجع طاهرا فيكون متعلقه هو النجاسة الحكمية وقولنا مستقدرة شرعا خرج به المستغدرة طبعا خرج به المستحضرة طبعا كالبصاق والمخاط فانهما مستقذران طبعا واما في الشرع فهما طاهران

123
01:04:53.700 --> 01:05:20.500
فلا تسمى فلا يسميان في الشرع نجاسة والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من بدن المصلي من بدن المصلي اي جسده والثاني ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به

124
01:05:21.100 --> 01:05:53.550
من الثوب الملبوس المصلى به والثالث ازالتها من البقعة المصلى عليها ازالتها من البقعة المصلى عليها طيب الشوط الثاني ماذا قلنا ايش؟ الموطن الثاني ايش ازالتها الثوب الملبوس المصلى طيب لو كانت على الشماغ

125
01:05:53.850 --> 01:06:20.000
ضر ولا ما تضر قلنا الثوب اشمعنى كل ما لبس يسمى  كل ما لبس يسمى ثوبا عند العرب سماع يسمى ثوب  طاقية او او غيرها تسمى ثوبا سلوان يسمى ثوبا

126
01:06:20.350 --> 01:06:39.800
وهذا القميص الطويل الذي نسميه في عروقنا ثوب هو ثوبا هو يسمى عند العرب ثوبا فكل ما غطى الجسم يسمى عند العرب ثوبا وفي حديث ابي سعيد عند الترمذي وغيره وفيه ضعفان اذا استجد ثوبا قميصا او عمامة. الحديث

127
01:06:39.950 --> 01:07:10.650
فجعل القميص ثوبا والعمامة ثوبا الشرط الثامن اقبال القبلة وهي الكعبة اقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فهذا الشرط يسقط عن اثنين

128
01:07:12.100 --> 01:07:45.800
الاول العاجز كالمريض يكون على سرير لا يستطيع توجيهه لا يستطيع التوجه الى القبلة والثاني المتنفل وشرطوا كونه بسفل مباح ولو قصيرة اي ولو كان سفره قصيرة لكن لا بد ان يكون سفرا

129
01:07:46.400 --> 01:08:15.550
مباحا واولى منه سفر طاعة وانما ذكروا هذا القيد ليخرج به سفر المعصية ليخرج به سفر المعصية فلا يجوز له ذلك فلا يجوز له ذلك يعني انسان مسافر سفر معصية اراد ان يتنفل

130
01:08:16.000 --> 01:08:45.050
يسقط عنه استقبال القبلة ام لا يسقط  لماذا كفر معصية بس عنده منزعه عندهم يقولون لان الرخص لا تستباح بالمعاصي لان الرخص لا تستباح بالمعاصي فمن تلطخ بمعصية عوقب بالتضييق عليه

131
01:08:45.400 --> 01:09:06.000
فمن تلطخ بمعصية عوقب بالتضييق عليه لان المقصود في الرخص في الشرع ماذا توسعة ان مقصود الرخص في الشرع التوسعة والعاصي يناسبه التضييق عليه ام التوسعة له يناسبه التضييق عليه

132
01:09:06.150 --> 01:09:48.750
هذا مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى والشرط التاسع النية تقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية تعيين الوقت

133
01:09:53.600 --> 01:10:26.700
ثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمان فينوي المصلي فعل الصلاة اولا  ثم ينوي تعيين فرض وقته من ظهر او عصر ونحوهما ثم ينوي في الجماعة من كان اماما ان

134
01:10:27.000 --> 01:10:52.550
يقتدى به ومن كان مأموما ان يقتدي امامه واضح واضح نية الصلاة مو بواضحة قدم عندنا نية الوضوء ايش ان يغسل اعضاءه تقربا الى الله لاستباحة ما يجب له الوضوء او الاستحباب وهذه نية الصلاة. ومن مهمات العلم

135
01:10:52.550 --> 01:11:14.850
معرفة معاني النية في الاعمال هذا من مهمات العلم معرفة معاني النية في الاعمال مثلا دائما نسمع النية في العلم لابد ينوي الانسان في العلمية صالحة طيب ما معنى النية في العلم

136
01:11:25.250 --> 01:11:49.550
بعده التحصين العلومي منه ضياعها عملوا به زه ذكرها الاخ جابها لكم للاخير قال النية في العلم المجموعة بما تقدم القاؤه عليكم في قول ونية للعلم رفع الجهل عم عم يعني شمل بالميم

137
01:11:50.450 --> 01:12:10.500
بالميم عن نفسه فغيره من النسم بعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زهق. يعني نية العلم ان تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك حفظ العلم والعمل به نية الوضوء ما رفعها نية الصلاة مرت علينا

138
01:12:10.750 --> 01:12:34.450
وقد توجع ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتاب المدخل اود ان جماعة من الفقهاء ينتصبون للناس يعلمونهم النية في اعمالهم مطلب عظيم ما هي النية في بر الوالدين؟ ما هي النية في الاحسان الى الجار؟ ما هي النية في صلة الارحام؟ لابد ان يتفقد

139
01:12:34.600 --> 01:12:49.400
ملتمس العلم هذا الباب فانه من اعظم ابواب العلم ان تعرف النية في كل عمل من الاعمال. فالنية في الصلاة عند الحنابلة ما تقدم. والراجح ان نية الصلاة تقتصر على امرين

140
01:12:50.300 --> 01:13:20.700
موعدكم ان نية الصلاة تقتصر على امرين احدهما نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها والثاني نية ارض الوقت دون تعيين نية فرض الوقت دون تعيينه فرق بين ما يدخلون الحنابلة وبين الراجح. الحنابلة يقولون ايش

141
01:13:21.000 --> 01:13:43.300
في الثانيمية تعيين ذلك الوقت المفروض واما عن الراجح يكفيه فرض وقته. فمثلا لو ان احدا بعد اذان الظهر جاء الى المسجد فصلى ولم يعين صلاة الظهر عن المذهب لا تصح صلاتك وعلى الراجح

142
01:13:43.550 --> 01:14:10.600
تصح لانه هو ينوي فرض وقته فخروجه بعد الاذان ومجيئه للمسجد هذا دليل على انه اراد فضل الوقت وان لم يستحضره حينئذ فتصح الصلاة. نعم   وغسل الينا ومسح الرأس كله ومنه اذنان

143
01:14:10.650 --> 01:14:37.500
وغسل رجليهما والترتيب بين الاعضاء والمغالاة ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء اركانه التي يتركب منها الوضوء اركانهم التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما توكبت منه ماهية الوضوء

144
01:14:38.100 --> 01:15:08.650
ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه الا ينجبر بغيره ولا ينجبر بغيره وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء اركانا

145
01:15:08.950 --> 01:15:34.900
الى قولهم الوضوء ولم يأتي نظير هذا في بقية المواضع عنده بل هم يعبرون عن كل باركان لقولهم اركان الصلاة او اركان الحج واضح يعني عندهم الفروض هي الاركان لكن في هذا الموضع عبروا بالفروض والبقية عبروا بالاركان

146
01:15:35.100 --> 01:16:03.450
واضح طيب باقي النص اللي نحتاج توضيحه لماذا لماذا عدل الحنابلة عن هذا الفقه لغته شريفة لا يعبر بكلمة الا ولها المقصود ولا يترك كلمة الا لها مقصود مثلا فقهاء رحمهم الله تعالى يقولون باب قضاء الفوائت

147
01:16:03.950 --> 01:16:23.300
معنى الفوائد والصلوات المتروكة صلوات المترو طيب لماذا عبروا بالصلاة الفائتة ولم يعبروا بالصلاة المتروها عمركم رأيتم فقيه في الصلاة المتروكة فائدة فاتت الصلاة فان فاتته صلى ما شاء الله

148
01:16:29.200 --> 01:16:53.300
يتعمد قالوا احسانا للظن بالمسلم انه لا يقصد ترك الصلاة وانما غلب عليها ففاتته كلمة ارادوا بها مقصد لذلك العلم له لغة شريفة يعبر بها متى خرج عنها المتكلم وقع

149
01:16:53.850 --> 01:17:31.050
امور نفدة وجنا على العلم جناية عظيمة وهذا الموضع وقع هكذا لماذا في محل واحد مجتمع لان هذه الاركان وقعت مجتمعة في موضع واحد بلفظ الامر ان هذه الاركان وقعت مجتمعة في موضع واحد بلفظ الامر ولن يأتي نظيرها

150
01:17:31.800 --> 01:17:50.550
لم يأتي نظيرها اركان الصلاة جاءت متفرقة اركان الحج جاءت متفرقة لكن الوضوء جاء ذلك في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى تمام الاية. فجاءت جميع هذه القروض في هذه الاية

151
01:17:51.050 --> 01:18:16.250
بلفظ الامر فاغسلوا والامر عند صدوره من الامر يسمى ايش؟ فرضا عند صدوره من الامن يسمى فوضى. وعند تعلقه بالعبد المأمور يسمى واجب عند تعلقه بالعبد المأمور يسمى واجبا كما دل على ذلك القرآن هو السنة وبيانه في محل اخر وعدها المصنف

152
01:18:16.250 --> 01:18:50.250
في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق اما المضمضة وما الاستنشاق مضمضة في كل ما يعني قرأت بذكر التحريك هو هو ادارة الماء في الفم

153
01:18:50.350 --> 01:19:14.600
ادارة الماء في الفن يعني لو ان انسان اخذ ماء ودخله طلعه تمضمض ما تمضمض لا تقع المضمضة وانما المضمضة ادارة الماء في الفم والاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف

154
01:19:15.000 --> 01:19:47.550
جذب المائلة داخل الانف ليش يقولون بريحه الانف بهواء العين يسمى في العلوم الطبيعية ايش ايش الزفير تهيء هذا جذبه الى داخل الانف يسمى استنشاقا وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان مع غسل اليدين

155
01:19:49.250 --> 01:20:21.250
المبتدئ من اطراف الاعصاب المبتدئ من اطراف الاصابع فيبتدأ المتوضئ غسل يده من اطراف اصابعه حتى يشرع في الحوض فيدخل المرفق والمرفق هو العظم الناتئ الموصل بين  والعضو العظم الناتي الموصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا

156
01:20:22.700 --> 01:20:49.200
ليش لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء يطلب به الرفق عند بنفسه عند الاتكاء سمي مرفقا وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان الاذنان عند الحنابلة من الرأس ام من الوجه

157
01:20:51.350 --> 01:21:13.200
ايش من الرأس لا من الوجه وعلى هذا ماذا يكون الفرق مجمل  انا اذا قلنا انها من الوجه ففرظها الغسل. واذا قلنا انها من الرأس فرضها المسح. ورابعها غسل مع الكعبين

158
01:21:14.450 --> 01:21:44.050
فيدخلان في جملتي القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند اتصالها بالقدم العظم الناتئ في اسفل الساق عند اتصالها بالقدم وكل ساق لها  تعبان وكل ساق لها تعبان

159
01:21:44.100 --> 01:22:17.200
في اصح قولي اهل العربية احدهما في خارجها والاخر في باطنها اخر في باطنها فمثلا قدمك اليمنى يعلوها تعبان احدهما العظم الناشز ميمنة القدر والاخر العظم الناشز ميسرة القدم وغسل القدمين

160
01:22:17.300 --> 01:22:44.550
هو فرضهما ان لم يسترا بخف ونحوه وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يشترى بخف ونحوه فان ستر ففردهما المسح متفقين على هذا ولا لا طيب ليش الفقهاء قالوا الخامس الرابع غسل الرجلين مع الكعبين

161
01:22:44.600 --> 01:23:11.500
لماذا ما قالوا؟ غسل رجليه مع الكعبين او مسحونة انها او مزحومة صحيح لكن ما قالوا هذا يعني تاني لان الفقه كما تقدم مبني على عموم الاحكام فعموم الاحكام ان الناس يغسلون

162
01:23:11.750 --> 01:23:37.300
والمسح يكون في حال قاصة كدرب او مرض او سفر ونحوه. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة

163
01:23:37.900 --> 01:24:03.950
محله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان اما في العضو نفسه فالترتيب عندهم سنة اما في العضو نفسه فالترتيب عندهم سنة فمثلا اليدان عضو واحد الترتيب بين اليمين والشمال

164
01:24:04.200 --> 01:24:22.500
سنة فلو انه توضأ فغسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه ام لم يصح صح ولو انه مسح رأسه ثم غسل يديه الى المرفقين فان وضوءه غير صحيح من خرام الترتيب

165
01:24:22.600 --> 01:24:50.600
وسادسها الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخيه حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره

166
01:24:50.750 --> 01:25:17.200
حتى يجف اولهم في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غيره من يشرح لنا هالعبارة قلت ترى بنعين واحد يتقدم ولا نعين واحد من ها يا شيخ عبد العزيز

167
01:25:27.050 --> 01:25:43.100
حتى يجف ما قبله الذي هو غسل الوجه فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الواجب فلو انه غسل وجهه ثم تأخر حتى جف الوجه ثم غسل اليدين عند ذلك تنخرم الموالاة

168
01:25:43.250 --> 01:26:04.000
او غسل او يؤخر غسل حتى يجف اولا كما لو غسل يده اليمنى ثم تركها حتى جفت ثم غسل اخر العضو وهو اليسرى فان وضوءه ايش غير صحيح انقرام الموالاة

169
01:26:09.150 --> 01:26:28.000
كان في زمن معتدل بين الحرارة والبرودة نعم او قدره من غيره يعني او مثل هذا الوقت من غيره من الاوقات يعني فيما لو كان زمن حرارة او برد يقدر بما يكون في الزمن المعتدل

170
01:26:29.300 --> 01:27:08.900
متى يكون الزمن المعتدل لازم السياحة هذه  معتدل  لمتى يكون طيب عندنا في بلدنا الان وان ودهم يعرفون الوقت المعتدل عشان الطلعات  ايش من ذكر هذا عندنا قلنا قال مرعي في غاية النهاية غاية المنتهى قال ويتجه كونه اذا استوى الليل والنهار

171
01:27:09.800 --> 01:27:28.850
الجو المعتدل وهو كذلك اذا استوى الليل والنهار هذا يكون الزمن المعتدل الذي لا يكون بارد او لا يكون حارا مثل هذه الايام اركان الصلاة وفي هذه الايام بس عاد الليلة المعتدل في الدرس ان شاء الله تعالى

172
01:27:30.250 --> 01:28:01.750
اركان الصلاة اربعة عشر     والاعتداء على والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمة والتسليمتان والتوفيق من الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا

173
01:28:02.100 --> 01:28:27.250
ما تركبت منها ما هي الصلاة ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه لا يسقط منها شيء القدرة عليه فلا يجبر بغيره لا يجبر بغيره وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة

174
01:28:27.450 --> 01:29:02.400
الاول قيام في فرض مع القدرة فخرج النفلة خرج النفي والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الاحرام وهي والله اكبر انت الحين كبرت احرام فضلت الاحرام انت الان ها على الصلاة

175
01:29:03.200 --> 01:29:24.050
الصلاة قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة هذه تكبيرة الاحرام ليس قول الله اكبر هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فلا بد من هذا القيد لتفارق ايش تكبيرات الانتقال لانها هي التكبيرات التي تكون بعدها

176
01:29:24.450 --> 01:29:41.850
وسميت تكبيرة الاحرام لانه اذا اتى بها العبد حرم عليه ما كان مباحا له قبل انعقاد صلاته. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة و الرابع الركوع والخامس الرفع منه السادس الاعتدال عنه

177
01:29:42.000 --> 01:30:11.400
تابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب فمثلا من واجب الركوع عند الحنابلة قول سبحان ربي العظيم

178
01:30:11.800 --> 01:30:40.150
فيكون فتكون الطمأنينة في الركوع هي يكون بقدر الاتيان الذي هو سبحان ربي العظيم سكون بقدر الاتيان بالواجب وهو سبحان ربي العظيم فلو ان انسانا ركع بقدر الاتيان بسبحان ربي العظيم

179
01:30:40.700 --> 01:31:02.750
ثم رفع ولم يقل سبحان ربي العظيم جاء بالطمأنينة ام لم يجئ ياك ولكنه لم يجد الواجب لكن السكون جاء به ولو ان انسانا قال سبحان ربي العظيم بغير سكون بقدرها فانه لا يكون

180
01:31:03.300 --> 01:31:25.450
مطمئنة فانه لا يكون مطمئنا يعني ما عنده سكون عند الاتيان استقرار يعني استقرار بقدر في الركوع بقدر الاتيان بها ولذلك لو ان انسانا ادرك الامام راكعا بقدر قول سبحان ربي العظيم لكن لم يقل حتى رفع الامام

181
01:31:25.850 --> 01:31:45.750
ادرك من يدرك ادرك ادرك لكنه لو ادركه في زمن لا يمكن الاتيان بالواجب فيه فانه لا يكون لا يكون مدركا ما استقر ما حصلت الطمأنينة مع الايمان في في صلاته

182
01:31:45.850 --> 01:32:07.700
لذلك ينبغي ان يتقيد الامام في ركوعه قفظا ورفعا بحكم الشرع ولا يؤخر ذلك ولا يقدمه لان لا تختل الصلاة على النبي بعض الناس تجده لا يقول سمع الله لمن حمده الا وهو قائم. فالذي لا يرى صورته وانما يسمع صوته ربما كبر فدخل في الركوع وهو

183
01:32:08.100 --> 01:32:28.550
مرتفع فلا يكون مدركا له. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين

184
01:32:28.800 --> 01:32:54.000
احدهما المجزئ من التشهد الاول وهو التحيات لله السلام عليك ايها النبي سلام علينا على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله هذا المجزي عند الحياة

185
01:32:54.400 --> 01:33:18.850
عبارتهم المجزي عندهم هذي العبارة. التحيات لله ماشي السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد دون غيره

186
01:33:19.300 --> 01:33:44.350
واضح ان المجزئ هو اللفظ الوارد دون غيره اتصل الحنابلة جملا التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض ومثله لا يجزئ مثله لا يجزئ في اصح القولين والاخر الاول التشهد الاول والاخر

187
01:33:45.150 --> 01:34:05.350
قول اللهم صلي على محمد فعلم ان الصلاة على اله ليست عند الحنابلة من جملة الركن فضلا عن اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد الى تمامه الذي يتعلق عندهم بالركن هو قول اللهم صلي على

188
01:34:05.650 --> 01:34:26.800
امد والراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير مستحبة وليست والراجح ان ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لاخيه واجبة وليست

189
01:34:27.550 --> 01:34:49.300
من جملة الركن واجبة وليست من جملة الركن في القول بالاستحباب قوة لكن الوجوب متوسط بين القول بالركنية والقول بالاستحباب والله اعلم والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين

190
01:34:49.650 --> 01:35:19.000
والثالث عشر التسليمتان وهما ماشي قول السلام عليكم لمتى ها يا عبد الرحمن عند انتهاء الصلاة قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة فلو اتى بها قبل انتهاء الصلاة جاء بالركن ام لم يجد

191
01:35:20.650 --> 01:35:40.450
ما الجواب  يعني انسان صلى الظهر ركعتين بعدين سلم هذا التسليم في محله ام في غير محله في غير محله. فالسلام هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة والركن منه عند الحنابلة هو التسليمتان الاولى والثانية

192
01:35:40.750 --> 01:36:04.750
والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى وعليه الاجماع نقله ابو عمر نقله ابو بكر ابن المنذر وابو الفرج ابن رجب في فتح الباري فاذا سلم تسليمة واحدة يكون اتى بركن

193
01:36:05.050 --> 01:36:36.100
التسليم فيها وصيغة السلام المجزئة اقلها السلام عليكم في الرابعة عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابع افعال الصلاة وفق صفتها الشرعية  عن الصلاة وفق صفتها الشرعية فالركوع مثلا قبل سجود

194
01:36:37.150 --> 01:37:14.200
فلو سجد قبل الركوع ها يقولون صحت صلاته ام النفس لا تصح صلاته لكن احد الفقهاء سئل عن سجود قبل الركوع صلاته صحيحة باجماع الجن والانس التلاوة وجود تلاوة   والتسمية عن لطف

195
01:37:14.600 --> 01:37:35.450
ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر او جبر بغيره

196
01:37:36.950 --> 01:37:59.200
وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة فواجب الوضوء عند الحنابلة التسمية مع الذكر اي التذكر والافصح في الذال ضمها فتسقط بالنسيان والجهل تسقط بالنسيان والجهل. فلو توضأ ولم يسمي جاهلا

197
01:37:59.300 --> 01:38:29.300
او ناسيا صح وضوءه فان تعمد تركها فوضوؤه عند الحنابلة ماشي بعض وضوءه عند الحنابلة باطل والراجح ان التسمية عند ابتداء الوضوء مباحة ان التسمية عند ابتداء الوضوء مباحة نعم

198
01:38:30.350 --> 01:39:04.050
واجبات الصلاة ثمانية  وقول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الاعلى فخور بادخله بين السجدتين والتشهد ذكر المصنف وفقه الله ان واجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة

199
01:39:06.000 --> 01:39:32.700
ايش  ربما سقط لعضو لعذر او جبر بغيره ربما سقط لعذر او او جبر بغيره وعد ان يصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكفير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام

200
01:39:33.000 --> 01:39:58.250
وثانيها ثانيها قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دونما مأموم وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد وعبر بعض الفقهاء بقولهم ربنا ولك الحمد للكل واعرض عنها عمدا

201
01:39:59.600 --> 01:40:28.700
لماذا الاختلال للاختلاف في فصاحتها لاختلاف في فصاحتها. فدخول ال على كل مما تنزع الفصاحة والاظهر ان الافصح عدم دخول على نحو كل وبعض على نحو كل وبعض تقدم ان العلم له لغة

202
01:40:28.950 --> 01:40:47.200
شريفة ينبغي ان تكون الاكمل لان العلم مأخوذ من الكتاب والسنة ولغة الكتاب والسنة هي اللغة العالية. فمن تعظيم العلم تعظيم لغته قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

203
01:40:47.600 --> 01:41:09.850
ومن شعائر الله بناء العلوم على العربية الواضحة الجلية وللشاطب رحمه الله كلام بديع نافع بالموافقات في كون الشرعة عربية شرعة الاسلام مبنية على لغة العرب والحرص على امتثال سنن العربية

204
01:41:10.600 --> 01:41:28.500
وابنيتها في تعبير تعبير عن العلم من اجلال الدين وتعظيمه فينبغي ان يحرص طالب العلم على ذلك وليس المقصود بذلك الايغال في الوحشية والاتيان بالغريب ان هذا خلاف الكتاب والسنة

205
01:41:28.800 --> 01:41:50.250
بل المقصود اللغة السهلة الواضحة التي هي من لغة العرب واما اللغة السوقية التي دبت في التعبير عن العلوم او الجرائدية المستجرة من كتابات الصحفيين فهذه من نفثات الكيد في علوم الدين

206
01:41:51.050 --> 01:42:12.150
صاغتها والتهويل منها شر فينبغي ان يحترز طالب العلم من زلات لسانه في التعبير عن معارف الشرع بلغة ضعيفة لان هذا من اضعاف الدين ففصاحة الكلام اقوى في الابانة عنه

207
01:42:12.600 --> 01:42:33.950
واولى ما يكون الكلام مبينا عنه هو الاحكام الشرعية ومن العلوم التي تلزم طالب العلم علم العربية بانواعه الاثني عشر لابد ان يحرص على العربية وطالب علم بلا عربية لا يسمن ولا يغني علمه من جوع

208
01:42:35.400 --> 01:42:59.000
اذا تكلم لحن واذا بنى ابنية من ابنية الصرف في اصطفاعهم او اسم مفعول غلق واذا عبر عن مقصود شرعي جاء نسق على غير العربية فضلا عن ادخال كلمات عامية في التعبير عن الاحكام الشرعية

209
01:43:01.600 --> 01:43:23.500
فيجب ان يجتهد كل واحد منكم في ارتسام طريق يوصله الى العربية نحوا وصرفا ولغة وادبا الى بقية علومها ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين

210
01:43:23.650 --> 01:43:45.900
وسابعها التشهد الاول ومنتهاه شهادتان والمجزعة منه عند الحنابلة قولهم لله السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وثامنها الجلوس له يعني

211
01:43:46.150 --> 01:44:29.800
الجلوس للتشهد الاول. نعم     وسؤال عظيم شهوة بلا ثالث  والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى فيها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية

212
01:44:29.950 --> 01:44:56.200
ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يقرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة

213
01:44:56.400 --> 01:45:32.100
فاسقط الردة لماذا لانها توجب الغسل فاسقط الردة لانها توجب الغسل والخلاف لفظي فالناقض الاول قارط من سبيل والسبيل هو المخرج كل انسان له سبيلان قبل ودبر فكل ما خرج منهما قل او كثر

214
01:45:32.300 --> 01:46:00.250
ظاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد فانه ينقض الوضوء فانه ينقض الوضوء طيب هل يخرج منهما طاهر نعم مدري ايش ها الدم هذا عند الحنابلة نجس واجح انه نجس

215
01:46:01.550 --> 01:46:24.850
عليه الاجماع المني عند الحنابلة وهو الراجح ويقولون ايضا الحنابلة يقول اوك ولادة بلا دم لو ان امرأة القت مولودها بلا دم هذا يكون قد خرج طاهرا يكون قد خرج

216
01:46:25.000 --> 01:46:47.800
طاهرا وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فانه ينقض الوضوء كمن انسد مخرجه تشق له في بطنه مخرجا

217
01:46:48.600 --> 01:47:09.250
فخرج منه بول او غائط قل او كثر فانه ينقض وضوءه وكذلك الخارج الفاحش النجس من البدن من غير السبيلين فانه ينقض اذا فحش يعني اذا كثر وكثرته في حق كل احد بحسبه

218
01:47:10.750 --> 01:47:44.800
معي هالجملة  في الرجوع الى حكمه بالرجوع الى حكمه. والراجح الاعتدال بما يفحش في اوساط النفس الراجح الاعتدال بما يفحش في اوساط الناس اي معتدليهم ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا

219
01:47:45.250 --> 01:48:10.100
ممن لا يكون موسوسا ولا متبدلا لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبدل يرى الكثير قليلة الجزار يرى الدم القليل يذر الدم الكثير قليل من كثرة ما يسفك من الدماء فيرجع في ذلك الى اوساط الناس

220
01:48:10.350 --> 01:48:33.950
وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقض الوضوء انه نوعان قاعدة المذهب بالخارج من غير السبيلين في نقض الوضوء انه نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء ابدا

221
01:48:35.550 --> 01:49:05.400
مثل ايش كالبصاب والمخاط المصاحب والمخاطب. والتاني ان يكون خارجا غير طاهر وهو نوعان ان يكون خارجا غير طاهر وهو نوعان احدهما ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا. ما معنى مطلقا

222
01:49:06.700 --> 01:49:25.800
قل او كثر والاخر ان يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض الا اذا فحش ان يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض الا اذا فاحش الناقل الثالث زوال والراجح

223
01:49:26.100 --> 01:49:48.350
والراجح ان الخارجة الفاحشة النجسة من البدن من غير السبيلين لا ينقضوا الراجح ان الخارج الفاحشة ان نجس من غير السبيلين لا ينقض مثل انسان شج شجة خرج منه دم كبير

224
01:49:48.750 --> 01:50:18.850
من رأسه هذا خارج من غير السبيلين وهو نجس وفاحش على المذهب ينظر والراجح انه لا ينقض وثالثها زوال العقل او تغطيته وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون جوانبه حقيقة اذا فقد اصله بالجنون

225
01:50:19.700 --> 01:50:49.150
وحكما بالصغر فانه يسمى زوالا حكميا وتغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما تغطيته بالنوم المستغرق قيل او الاغماء ونحوهما فاذا زال العقل او غطي فانه يكون ناقضا للوضوء فانه يكون ناقضا للوضوء

226
01:50:49.350 --> 01:51:25.500
ورابعها مس فرج ادمي قبولا كان او دبرا متصل لا منفصل ما المراد بالمتصل متصل بالمتصل بقاؤه في موضعه بقائه في موضعه اما المنفصل فهو البائل منه المنفصل عنه اما المنفصل فهو البائن عنه

227
01:51:25.650 --> 01:51:47.500
هذا شرطه ان يكون متصلا فلو مس فرجا غير متصل بآدمي فانه لا ينفذ ان مسه حال كونه متصلا فانه ينقض بيده بلا حائل يعني مباشرة يعني مباشرة بلا ذاكر يستره

228
01:51:48.700 --> 01:52:08.000
والمباشرة سميت بذلك لحصول الافضاء الى البشر مباشرة سميت بذلك لحصول الافضاء الى البشرة وهي ظاهر الجلد فاذا افضى الى ظاهر الجلد سمي بشرة. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر. والراجح

229
01:52:08.400 --> 01:52:27.650
ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافضاء الى البشرة مع وجود الشهوة وهي اللذة

230
01:52:28.950 --> 01:52:53.350
الشهوة وهي اللذة فاذا وجدت اللذة وجدت الشهوة لان التلذذ يدل عليها والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر من شهوة بلا حاء لا ينقض الوضوء وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه

231
01:52:54.650 --> 01:53:17.350
لا بصب الماء عليه مباشرة جسد الميت بدلكه لا بصب الماء عليه فالذي ينتقض وضوءه في المذهب هو من المباشر للغسلة والذي يصم هو المباشر للغسل وسابعها اكل لحم جزور

232
01:53:18.750 --> 01:53:47.000
يعني الابل طيب تعرفون حديث من الاحاديث الواردة في نقض الوضوء بلحم الجزور كل الاحاديث فيها ايش لحم الابل لحم الابل كما قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان بن عازب وجاب له اسامة رحمه

233
01:53:48.300 --> 01:54:28.400
انتوضأ من لحوم الابل ما قال الجزور لماذا الحنابلة المشهورون باتباع الاثر عدلوا عن هذا الى غيره واضح؟ واضح السؤال ما الجواب  واذا اشاروا اليه المعنى عندك واضح ما راح تحتاج

234
01:54:28.900 --> 01:55:01.100
طيب ايش ابو عبد الرحمن لاختصاص النقض النقض عندهم بما يجزر اي بما يفصل من اللحم عن العظام لاختصاص النقض عندهم بما يجزر اي بما يفصل فيه اللحم عن العظام

235
01:55:01.750 --> 01:55:17.900
لذلك الكبد ونحوها عند الحنابلة تنظر او لا تنظر لا تندم عندهم لا تنفذ الرأس عند الحنابلة رأس الناقة لا ينكر الذي ينقط عندهم هو اللي يسمونه عندنا الهظم هذا

236
01:55:18.250 --> 01:55:33.400
الهبر الذي يعتلي العظام ويحتاج الى جزر فصل هو الذي ينقض هذا اختصاص النقد عندهم ببعض لحم الابل ليس كل لحم الابل عندهم ناقضا ليس كل ما في الناقة ناقض

237
01:55:33.700 --> 01:55:50.650
بل يخصون ذلك بما يدخله الجزر واما ما عدا ذلك فانه لا ينقض عندهم وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من داره والراجح ان الردة عن الاسلام

238
01:55:50.800 --> 01:56:11.250
لا تنقض الوضوء ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل يوجب ايضا وضوءا فمن خرج مني مني دفقا بلذة فانه يجب عليه ان يتوضأ وان

239
01:56:11.600 --> 01:56:37.550
يغتسل والراجح الاكتفاء بالغسل والراجح الاكتفاء بالغسل لانه يرفع الحدث الاكبر فيندرج فيه الاصغر واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث وانما يقولون ايش تعبدا وانما يقولون تعبدا يقولون غسل الميت تعبدا ما معنى تعبدا

240
01:56:38.400 --> 01:57:04.900
اي امتثال للامر من غير عقل علة اي امتثالا للامر من غير عقل علة الصلاة  او بواجبها او بليلتها او بما يبدو فيها او بما يجب لها ان بحمد الله ضحى السبت السادس عشر من ذي الحجة

241
01:57:05.400 --> 01:57:37.400
اعز الله بالاسلام اهلها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة همطرات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وعده المصنف ستة انواع استنباطا

242
01:57:38.050 --> 01:58:07.500
من تصرفات الحنابلة وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا اخذا من عدهم لان الفقهاء في المذهب رحمهم الله عددوا الافراد التي تبطل الصلاة ولم يردوها الى اصول. والمعدود عندهم مما جمع من تآليفهم يقارب الثلاثين

243
01:58:07.850 --> 01:58:38.900
والرد الى الكل اولى من الجزء والرد الى الكل اولى من الجزء لان الدين مبني على الكليات فالدين جمع وتأليف للعلم والاعمال والقلوب فالدين جمع وتأليف للعلم والاعمال والقلوب هذه قاعدة نافعة في فهم الشريعة

244
01:58:39.450 --> 01:59:01.200
الاعتناء بجمع الشيء في عمل او في علم او في القلوب هذا من مقاصد الشرع فيكون حينئذ ان من المقاصد التي تلتمس في العلم الحرص على دمعاء الحرص على جمع العلم هذا من المقاصد التي ينبغي ان يحرص باذل العلم

245
01:59:01.350 --> 01:59:26.350
على وجودها في تعليمه لان الدين جاء بالعناية بالجمع فهو يجمع في العلم ويجمع في العمل وهو يجمع في القلوب ويعلم منه ان كل ما ينتج تفرقة في العلم او العمل

246
01:59:27.050 --> 01:59:51.350
او قلوب فهو مبال للشرع واظحة فلنبدأ من الاخير الجمع للعمل قلت ليش في الصلاة صلاة الجماعة ليش صلاة الجماعة؟ من مقاصدها جمع الناس الحرص على جماعة المسلمين بالتأليف بين قلوبهم

247
01:59:54.850 --> 02:00:16.250
القلوب في الصلاة نفسها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بايش تسوية الصف لئلا تختلف القلوب. لان جمع القلوب مطلوب العلم مثل ايش القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع

248
02:00:16.500 --> 02:00:41.800
الكلم فالقرآن والسنة هي اصول جمع العلم ومن اراد ان يرتسم الشريعة الغواء بالعلوم والاعمال والقلوب يكون من مقاصده ايش الحرص على ايش الجمع والتأليف هذا جاء به الدين هذه اصول الدين التي ينبغي ان تعلم. الدين يا اخوان ليس معلومات

249
02:00:41.850 --> 02:01:10.250
الدين حقائق واصول ينبغي ان تتلمس وتستخرج في العلم والعمل واصلاح الناس واصلاح قلوبهم تعالوا نطبق تويتر التغريد خذ هذه القاعدة وانظر الى التغريدات طبق كثير من التغريدات لا تجمع القلوب

250
02:01:10.450 --> 02:01:33.250
تفرغ القلوب يفرق قلب الراعي بين الراعي والرعية وبين الرعية انفسهم وتجد ما يفتى مما يشوش القلوب والخواطر ويبلبلها ويفرق بين المسلمين هؤلاء اثمون من اكبر ابواب الشر التي انفتحت على المتشرعة

251
02:01:33.300 --> 02:01:56.700
التغريب فيه خير وشربوه اكثر من خير الا ان يتدارك الله الناس برحمة لاننا نستجر منتجات الحضارة الغربية على عواهنها فتجد ان التغريب اصوله ومفاهيمه وادابه هي الاصول الغربية يجد احدهم

252
02:01:56.950 --> 02:02:16.150
ان قام وقعت واكل ورعد  فهذا عمن كانوا يعدون من حمق الرجل تحديثه بكل ما سمع فكيف اذا كان يحدث بكل ما وقع ليس بكل ما سمعت بكل كل ما وقع يحدث به

253
02:02:17.100 --> 02:02:37.200
كلام الائمة مالك وعبد الرحمن المهدي وغيره في ذلك كثير ما تقع منكر الا وتجد اشاعته واظهاره. قال بعظ السلف من اشاع منكرا فقد اعان على هدم الاسلام لماذا لان اطلاع الناس عن المنكرات يؤلم المؤمنين ويجرؤ الفاسقين

254
02:02:37.950 --> 02:02:56.400
يؤلم المؤمن ويجرأ الفاسد. المؤمن يتألم من وجود هذا المنكر والفاسق يتجرأ فظهوره هنا او هناك يجعل مناخا صالحا لحشد الناس نحوه ينبغي ان يحرص طالب العلم على فهم دينه في كل ما يستجد

255
02:02:56.700 --> 02:03:20.500
وان يأخذ هذه الاشياء بمفاهيم الشرع لا بمفاهيم الغرب والشرع يأخذها كما ينتفع بها الناس ويحصل به البراءة في ذمته تجد بعض الناس يغردون الوف باشاعة لا اصل لها في رمضان اشاعة ان وزارة الشؤون الإسلامية

256
02:03:20.650 --> 02:03:39.950
بعثت الى الائمة ان لا يدعو على اليهود والنصارى هذه اشاعة كذب لا اصل لها طيب هؤلاء الملتحون كيف يجرأ احدهم على ان ينقل اشاعة كذب لا تخاف من سؤال الدولة

257
02:03:40.350 --> 02:03:59.800
طاف من سؤال الله عز وجل خاف من سؤال الله عز وجل غدا كيف تبلبل خواطر المسلمين وتشوش عليهم وتضيق قلوب الصالحين الذين يحفظون ما رواه باسناد صحيح عن الاعرج قال كانوا يقنتون في رمظان فيلعنون الكفرة ويدعون للمسلمين

258
02:04:00.000 --> 02:04:20.100
هذا دين هذا الدين اذا بلغت الحال ان ينهى عن الدين فتلك بلية فيتألم المؤمن الصادق يتألم من وجدان هذا فكيف يكون اشاعة والله عز وجل يقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منه

259
02:04:20.150 --> 02:04:41.900
اين الرد ما في رد ذاته هل في فهم مباشرة يصل الانسان شيء يبثه ينبغي يا طالب العلم ان تحرص على استعمال الات التقانة الحديثة بما يرضي الله عز وجل. وبما يدل عليه العلم لا بما تدل عليه الاهواء والرغبات والمظاهر وعادات الناس

260
02:04:41.900 --> 02:04:59.400
وطرائق الغرب والشرع او الشرق لا انظر الى احكام الشرع في نقل الاخبار وبثها وما يتكلم به الانسان وكيف يتكلم وسر على هذا النهج فانك تسعد فان خرجت يمنة او يسرة فانك تشقى

261
02:04:59.550 --> 02:05:18.400
لان وراءك سؤال عظيم من الله سبحانه وتعالى. واعتبر هذا في تغريدة يجمع الانسان بها القلوب واخر في تغريدة يفرق بها القلوب انظر الى الفرق بين حال هذا وحال هذا. هذا يوافق الشرع في مقاصده

262
02:05:18.700 --> 02:05:38.900
وهذا يخالف الشرع في مقاصده ولا هذه الامور مثلا التغريدات التي عند دخول رمظان قبل الاعلان من الجهة المخولة في الدولة هذي تحدث البلبلة تعجز البلبلة لذلك بعض الناس على تغريدة قد يصلي التراويح ما اعلن تقول والله يا اخي في تويتر

263
02:05:38.950 --> 02:05:57.500
موجودة صار تويتر حجة انت طالب علم الحجة تثبت المعلن من الجهة المخول اليها المحكمة العليا غيرها لا عبرة به فنقل هذه الاخبار مما لا يجوز شرعا لكن الناس صاروا يجهلون الدين فصار هذه المسألة هينة عنده

264
02:05:57.900 --> 02:06:14.950
ولذلك واحد صلى التراويح فلما قظى من الصلاة جاء واحد وقال لك كيف صليت في التراويح ما جاء جاء اعلان ان ان غدا شعبان قال الصلاة خير موضوع صلاة غير موظوعنا يقول حنا صلينا ما سوينا شي

265
02:06:15.250 --> 02:06:40.000
سويت امر كبير ما هو وش اللي سواه هو صلى والمسجد اللي بجنبه  لهذا تفريق للمسلمين واحد يصلي واحد ما يصلي واحد يؤذن في الوقت الفلاني وواحد يؤذن في الوقت الفلاني على هواه. هذا تفريق للمسلمين. فطالب العلم لابد ان يفهم حقائق الشرع. ومن جملتها ما ذكرناه من الجمع

266
02:06:40.000 --> 02:06:59.250
بين العلم والاعمال والقلوب. فما ذكر متفرقا عند الحنابلة. فالانفع رده الى اصول كلية هي هذه الاصول الستة وليس اتباع المذهب ان تلازم عبارته. ولكن اتباع المذهب هو ان تلازم المعاني التي ارشدوا اليها

267
02:06:59.650 --> 02:07:11.700
بعظ الناس يقول هذي الرسالة ما اسمها مفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل يروح واحد من اخواني يقول يا اخي انا دورت ما لقيت الاصول هذي. الانواع هذي

268
02:07:12.250 --> 02:07:25.750
هذا ليس قادحا في كونه عن المذهب القادح اذا خرجت عن هذه الاصول الست فانه قد توجد جمل من القول لا تجد كلام في المذهب فيها لماذا؟ لانها كانت تؤخذ

269
02:07:25.950 --> 02:08:06.450
بالتلقي اما الان احتيج الى بيانه مثلا سجود السهو ما تعرفه  نعم ايش تجدتان لذهول عن سبب معلوم  لذهول عن سبب معلوم خذوا هذا الحد وارجعوا للكتب المدني ابحثوا عنه

270
02:08:07.650 --> 02:08:20.300
ربما لا تجدونه في الكتب المشهورة من المذهب لا نريد ان نحذر واسع لكن الكتب المتناولة بالدرس من المتون المختصرة الى المطولة المنتهى والافراح الاقناع ما تجدونه لكن الحقيقة عندهم معلومة

271
02:08:20.600 --> 02:08:37.600
وهذا هو مرادهم فاذا عبر عنها بعبارة لا يقال ان هذا جاء بشيء ليس في المذهب بل هذا هو وفق المذهب وعلى هذا تعد انواع الصلاة ستة انواع هو من هذه البابة. فاولها ما اخل بشرطها

272
02:08:38.150 --> 02:08:57.800
يعني بشرط الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي فمثلا من شروط الصلاة الطهارة من الحجر فاذا تركها يكون اخل تعطي هذا. واذا جاء بها على غير الصفة الشرعية يكون اقل

273
02:08:57.950 --> 02:09:19.600
بشرطها والثاني ما اخل بركنها بتركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي مثل ايش ركن الصلاة قراءة الفاتح اذا تركها هذا اخل برؤية واذا قرأها منكسة ولا الضالين اي المغضوب عليهم وهكذا نكس

274
02:09:19.750 --> 02:09:40.700
الضالين لا المغضوب عكسها يكون قد جاء بها على غير الصفة الشرعية وثالثها ما اخل بواجبها. بتركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي وتقدمت واجبات الصلاة كأن يترك التشهد الاول عمدا

275
02:09:41.150 --> 02:10:00.500
فانه تبطل صلاته به او يأتي به على غير الوجه الشرعي. والرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي حقيقتها وصفتها الشرعية فلو ان انسانا صلى ركعة بدون ركوع

276
02:10:00.750 --> 02:10:25.700
يكون قد اخل بهيئتها الشرعية او قدم الركوع قدم السجود على على الركوع فان يكون اخلا بطريقتها الشرعية. والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق باسرتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها

277
02:10:26.450 --> 02:10:52.550
مثل ايش الكلام فيه الكلام فيها هذا مناف الصلاة لكنه متعلق لان الصلاة فيها كلام كقراءة الفاتحة والسادس ما اخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها

278
02:10:53.150 --> 02:11:23.750
وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها الفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها مثل ايش ها الاكل كالاكل لان الاكل اجنبي عنها لا يتعلق بصفتها. او كمرور كلب اسود بهيم

279
02:11:23.800 --> 02:11:43.750
بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع فانه تبطل به الصلاة وبتمامه نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا القدر من الفقه بما احتوى عليه كتاب المفتاح وهذا برنامج فيه ثلاث مثون فقهية

280
02:11:44.050 --> 02:12:06.800
ما هي المفتاح المقدمة الفقهية الصغرى والمقدمة الفقهية الكبرى. كل درس له طريقته يعني كل درس يعني في في موقعه. في برنامجه. فمثلا هنا درسنا الان الفقه صورنا المسائل وبينا الحقائق وذكرنا الراجح

281
02:12:07.850 --> 02:12:24.900
في بعض المسائل وما سكتنا عنه في الراجح المذهبي اذا سكتنا عن شيء فالراجح في المدى. واذا نوهنا بشيء فهو الراجح على خلاف المذهب. مثلا المذهب بمسي القبل والدبر انه ينقض والراجح

282
02:12:25.300 --> 02:12:53.100
لا ينقض هذا الذي اقتصرنا عليه في المقدمة الفقهية الصغرى نزيد شيئا وهو تسمية من قال بهذا الراجح تسمية من قال بهذا الراجح انت تعرف الراجح ومن قال به والاصل ان الراجح يكون عند المتكلم بذلك لكن يحسن قرنه بما تقدم من العلماء الجهابدة الاوائل

283
02:12:53.500 --> 02:13:08.300
وفي المقدمة الفقهية الكبرى نزيد شيئا اخر وهو دليل الراجح وهو دليل راجح هذا اخذ الفقه المناسب للبرنامج والا اخذ الفقه كما هو ذا في برامج اخرى ودروس اخرى لكن هذا ما يناسب الطالب في هذا البرنامج

284
02:13:08.300 --> 02:13:22.150
هو ما ذكرت لكم في اخذ الفقه وكل علم له مهيأ في اخذه ولابد ان يسترشد طالب العلم باهل العلم في كيفية اخذ العلم حتى يناله الا ضرب فيه خبط عشواء فاضر بنفسه

285
02:13:23.150 --> 02:13:46.150
كبار ثلاثة الاصول وادلتها  الفائز الاول عبد الله بن سليمان النملة سبق انك فزت في ذلك لذلك الاخوان يقولون هذه مكتبة الاسرة رقم اثنين عندك رقم واحد مثلا هذي اثنين

286
02:13:47.200 --> 02:14:55.700
الثاني مشعان ابن سعد العنزي من اخشى انه اسم الوالد مصحف ابو عبد الرحمن   فواز ابن سالم  تصفية الرابع طارق بن عبدالحليم البابا خامس تركي انه  الان اختبار اي مقرر

287
02:14:56.900 --> 02:15:37.850
فضل الاسلام الف وواحد اذا جات في الورقة يجيبها مباشرة قد يفزع   ترى يا اخوان الحضور ليس الاخوان اللي يخرجون ان في درس الدرس له اداب مو كل واحد ينصرف اه هكذا بدون استئذان. لو يكون في الجامعة ما خرجت

288
02:15:37.850 --> 02:16:00.400
رجاء اللي خرج خرج الله يسامحه اللي موجود يبقى الدرس هذا له اداب الدرس هذه التي عطلت في المساجد فذهب العلم من الناس الان انا لا اجلس المجموع هم كل واحد اجلس له انا

289
02:16:01.250 --> 02:16:15.900
جلست في كل واحد الاحظ حتى اللي هناك في الاخير الاحظه اللي جلس واحد يكلم بالتليفون انا اشوفه ولا احضره يعني انا لو عندي في البيت قدامي بيتكلم بالتليفون انا جالس لك انا ماني جالس لفلان دون فلان جالس للجميع

290
02:16:16.500 --> 02:16:32.800
وانتم كل واحد له حق علي انت جالس عندي الان. انت الان متعطل من اشغالك واوقاتك وجالس عندي لك عاق وكذلك الدرس له حق اذا اردت تنصرف تنصرف بادب الدرس. اما يأتي الانسان يدخل كيفما شاء ويخرج كيفما شاء هذا ما هو بعلم

291
02:16:32.900 --> 02:16:45.750
هذا مهوب علم هذا الذي افسد العلم يأتي الانسان يدخل الطالب ويخرج ما يعرف الشيخ اسمه يقعد سبع سنين ما يعرف الشيخ اسمه اي علم هذا هذا موب العلم اللي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم

292
02:16:46.150 --> 02:17:06.450
وين الاخوة والصحبة في الدين؟ اذا كان يجي يطلب العلم سبع سنين وانت ما تعرف اسمه لكن البلية وقعت من المتعلمين والمعلمين ونحن جميعا ينبغي ان نصحح هذا الامر فسد الدين بسبب هذه المظاهر فانتم ترغبون في العلم خذوا العلم كما يأخذ العلم احرصوا عليه اجتهدوا فيه هذا عبادة

293
02:17:06.850 --> 02:17:21.600
انت عبادة انت الان جاي عبادة ما كنت جاي تتمشى ولا انت جاي تدور درجات ما عندنا درجات درجات في الجامعة جاي تدور علم في العلم يا اخوان كل انسان يحرص ان يأخذه كما هو. ويحرص كل واحد ان يعرف حرمة المجلس

294
02:17:21.800 --> 02:17:37.550
المجلس الاخوان اللي هناك على على السارية على الجدار انا اجلس اليهم جميعا تراكم انتم مقصودين مثل اللي هنا الكونغو تاخرتوا هذا الشيء يخصكم والافضل ان يتقدم الانسان. لكن هل حظك من اهتمامي كحظ الذي امامي

295
02:17:37.900 --> 02:17:51.250
فالرجاء كل انسان يعرف هذا الامر من العلم ان اراد ان يستوي. والله لا يستفيد انسان من العلم لو حضر عشر سنوات اذا لم يعرف روح العلم هذا اذا لم تعرف روح العلم هذه

296
02:17:51.350 --> 02:18:04.950
فانك لن تحصل العلم. وهذا الواقع عندنا يطلبون العلم عشر سنوات وخمسطعش سنة. ثم اذا تكلم في المسائل جاب بلايا. لماذا؟ لانه ما هذا العلم دين قد العلم ظاهر يجي يدرس

297
02:18:05.150 --> 02:18:23.150
وكتابة ويمشي ويحط الكتاب في السيارة والله حنا نجلس عند شيخ فلان فلان وقال شيخنا فلان وبعدين شيخك فلان لا انت توقره ولا تحترمه كما ينبغي وهو لا يعرفك ولا يعرف ما لك من الحرمة اي علم هذا؟ هذا ما هو بعلم علم الشرع يا اخوان استيقظوا

298
02:18:23.150 --> 02:18:37.700
لا تؤاخذون يا اخوان في هالامر هذا لكن كما قال ابن عباس ابن تيمية يقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى وقد لا ينقشع الوسخ الا بشيء من التخشيب وهذي ان شاء الله موب تخشين ولكن الانسان ينبغي ان يعرف حرمة

299
02:18:38.200 --> 02:18:55.100
المقام الذي هو في هذا نحن الان نجلس كمجالس الانبياء هذه مجالس الانبياء كما قال سهل ابن عبد الله التشطيبي مجالس الملوك اذا ادخلوا عندهم ونحن منهم بعضنا يدخل اذا جاء يستأذن قال يا طويل العمر انا عندي شغل

300
02:18:55.350 --> 02:19:09.050
طيب وبيت الله والعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني من الباب للطاقة بس هذا مهو بعلم مهو بدين فاحرصوا يا اخوان على تصحيح المعارف واخذها وقت طلع الشرعية

301
02:19:09.200 --> 02:19:24.850
تنال العلم في مدة يسيرة ينال العلم الانسان في مدة يسيرة لا يتجاوز خمس الى سبع سنوات لكن اللي ما اخذ الطرقة الشرعية يجلس عشرين سنة يبث يأتي واحد يطلب العلم صح سبع سنين

302
02:19:24.900 --> 02:19:39.450
يجعل هذا بينه وبينه بعد الموسيقين لماذا؟ من اخذ الشيء من طريقه وصل ومن اخذه من غير طريقه لم يصل فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا جميعا رشدنا وان يقينا شر انفسنا

303
02:19:39.650 --> 02:20:46.850
اجيبوا على الاسئلة وفقكم  عيسى الاخوات يقولون انه يبغون اوراق للاسئلة بداء صغير له انظر لعلك يجد عند عند المصلى الاخوات اللواتي يحضرن الدرس اذا كان هناك صغير بسنة عند الباب ياخذ

304
02:20:49.800 --> 02:23:26.350
فانت تدعون المصلى ان رأيت صغيرا خارجا اعطيه اياه والا وعفوا   ما نبي نقول لك لماذا ما حضرت     الله ما اسرع افة الحرمان من العلم نحن الان قد نسينا ان نقول في

305
02:23:26.500 --> 02:27:13.300
الدرس وقد اجزتكم بهذا الكتاب الان الذين خرجوا صاروا غير المجالسين   لحظة يا اخوان   انتهى الوقت الشيخ عيسى انتهى