﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:37.150
وننتقل الى الكتاب التالي وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نعم ايش هذا الشيخ عبد الرحمن يقول واحد مغلق على الباب في ظرف السيارة انا اقرأها مرة واحدة وسأخبركم بعد ذلك بشيء يلزمكم

2
00:00:37.400 --> 00:01:01.700
يقول هذه السيارة ابدي سكر على احد الجيران ما كتبوا الرقم. لكن هذه ليست مسؤولية المعلمين في المساجد. ولا ائمة المساجد. هذي مسؤولية  الذي اغلق على بابه يتصل على المرور ويقول هناك رجل اغلق على بابي تعالوا افتحوه. اما مجالس العلم ما تقرأ فيها هذه الاوراق. ما يقال في

3
00:01:01.700 --> 00:01:20.400
واحد مسكر على كذا ويأتينا واحد عنده حاجة ثانية يقول انا والله لقيت لي فاتورة كهرباء واقعة عند باب المسجد اعلنوا عنها يمكنها لواحد من الحاضرين هذا ليس من طرائق اهل العلم واستساغته عند المتأخرين هذا من عدم استيضاح حق العلم وينبغي ان يعرف معلم الخير ما

4
00:01:20.400 --> 00:01:40.800
ما وظيفته حتى يؤديها على الوجه الاكمل ولا يحمل نفسه شيئا ليس من شأنه وهذا ليس مقصورا عليه بل كل واحد ممن يعبد الله عز وجل ينبغي ان يعرف ما عليه من وظيفة العبادة فيلزمها وما زاد على ذلك فانه يتخلى عنه. فمثل

5
00:01:40.800 --> 00:02:00.800
هذه الاوراق ينبغي لمن اتى لمن يقال له هذه اذهب بها الى المرور هو يتكلم معه اما ان يجلس المعلم كل عشر دقائق في سيارة مغلقة على الباب الثاني الفلاني وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا هذا ليس من العلم نحن شغلنا العلم اما هذه الاشياء لها جهات

6
00:02:00.800 --> 00:02:20.800
مسؤولة مختصة تقوم بها بذلك ولذلك قرأتها لتتعلموا هذا الادب. واذكر من بعض مشايخنا من اذا عرضت عليه مثل هذه الورقة القى طه وما قرأها لانها ليست من شأننا لكن لان هذه اول مرة وحتى تستفيدوا هذا الادب فقرأناها تنبيها للاخ

7
00:02:20.800 --> 00:02:38.550
الذي اغلق الباب ان يخرج ولكن في غير ذلك هذه مسئولية المرور يتصل على المرور ويخبره بذلك وهم يخرجون سيارته. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم الشيخ عبد الرحمن تراه مجرد نافذ

8
00:02:38.700 --> 00:02:55.800
ليس هو الذي اتى بها في احد الاخوان اتى بها مرتين واعادها عليه فهو مجرد ناقل نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قلتم وفقكم الله

9
00:02:55.800 --> 00:03:15.800
انا بعلمكم في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى. وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء. اما

10
00:03:15.800 --> 00:03:42.700
قوله الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد وليس معنى هذه الجملة وكفى بالحمد لله في حمد الله. وليس معنى هذه الجملة وكفى بالحمد

11
00:03:42.700 --> 00:04:10.600
لله في حمد الله فان حمد الله سبحانه وتعالى لا يأتي على رومته في ادائه ان يقول العبد الحمد لله بل له سبحانه وتعالى المحتمد الكامل في الدنيا والاخرة فمعنى قولهم الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد. فلو قصر العبد حمده على الله سبحانه

12
00:04:10.600 --> 00:04:36.450
تعالى لكان ذلك كافة له مغنيا عن حمد غير الله سبحانه وتعالى. وقته ومن مثلهم وفاء اي ومن جاء بعدهم من اهل الاسلام ملتزما باحكامهم. اي ومن اه بعدهم من اهل الاسلام ملتزما باحكامه

13
00:04:36.500 --> 00:04:56.750
وهم المذكورون في قول الله تعالى يوفون بالنذر وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر فالمراد بالنذر في احد قولي اهل العلم هو دين الاسلام فهم التزموا دين الاسلام ووفوا

14
00:04:56.750 --> 00:05:23.400
به فاتوا بما التزموه من الخبر والطلب فيه احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله

15
00:05:23.400 --> 00:05:50.650
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثوا دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا هي اوصاف خارجة عما هي الوضوء هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثام

16
00:05:50.650 --> 00:06:19.150
جاره تترتب عليها اثارهم اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. وقولنا ماهية اي حقيقة الشيء وقولنا ما هي اي حقيقة الشيء فهي خارجة عن حقيقة الوضوء وقولنا تترتب عليها اثاره اي الاثار المقصودة من الفعل

17
00:06:19.350 --> 00:06:39.350
اي الاثار المقصودة من الفعل. فمن توضأ مثلا فاستكمل هذه الشروط ترتب على ذلك ان يستبيح بوضوءه الصلاة. فاذا توضأ وضوءا جامعا تلك الشروط فانه يصلي بذلك الوضوء. وعد المصنف

18
00:06:39.350 --> 00:07:12.400
هذه الشروط ثمانية واسقط قوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه لاختصاصه بحال خاصة لاختصاصه بحال خاصة فلم يعد تلك الشروط تسعة لان المذكور بعدها يتعلق بمن حدثه دائم فقط. ولا يتعلق بجميع العباد

19
00:07:13.050 --> 00:07:38.250
والمصنف موافق في العد والمعدود ما جرى عليه معين الكرمي في دليل الطالب ما جرى عليه مرعي الكرمي في دليل الطالب وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد ولم تختلف في المعدود. وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد

20
00:07:38.250 --> 00:08:03.650
ولم تختلف في المعدود. فمنهم من يجعل الشرط الواحد شرطين. فمنهم من يجعل الشرط الواحد شرطين كشرط الماء الطهور كشاطئ الماء الطهور المباح. فانه يمكن جعله شرطين ما هما ما الجواب

21
00:08:03.900 --> 00:08:34.500
مية احسنت احدهما ان يكون الماء طهورا. والاخر ان يكون الماء مباحا. ان يكون الماء طهورا والاخر ان يكون الماء مباحا. فلو فرق المعدود لزاد العد. وصارت تسعة وكتب الحنابلة تتفق في المعدود لكن تختلف في العد. واكمل العد واقربه الى ان

22
00:08:35.050 --> 00:08:56.500
جمع هو ما جرى عليه النار عين الحرمي دليل الطالب وهو الذي اسحقه المصنف ها هنا. الشرط الاول انقطاع ما  وموجب الوضوء هو نواقضه فالشرط الاقوى انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه

23
00:08:56.800 --> 00:09:34.400
الا يصح الوضوء الا بعد الفراغ من الناقض فلا يصح الوضوء الا الافراغ من الناقض فلو قدر ادنى رجلا شرع في وضوءه وهو التبول فان وضوءه غير صحيح. لماذا لان الشوط الاول قطاع ما يوجبه لم يتحقق. فيلزمه ان ينتظر حتى يفرغ من بوله ثم

24
00:09:35.050 --> 00:10:05.600
يشرع في وضوئه والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب عملا تقربا الله ولم نقل قصد القلب ولامرين ولم نقل قصد القلب ولا عزمه لامرين احدهما

25
00:10:05.700 --> 00:10:38.600
اقتفاء خطاب الشرع اقتتاء انتصار شرعي الكتاب والسنة قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وقال ومن يرد به بالحاد بظلم ظلم والاخر ان الارادة اجل على القصد القلبي الجازم من غريرها. ان الارادة

26
00:10:38.650 --> 00:11:03.750
اجل على القصد الجازم من غيرها. فاذا قلت اراد العبد هو او قولك قصد العبد او حزن العبد على كذا وكذا ونية الوضوء هي ان يريد العبد غسل اعضائه الى الله

27
00:11:03.850 --> 00:11:31.250
ونية الوضوء هي ان انعم  ما يجب له الوضوء او يستحب بفعل ما يجب له الوضوء او يستحب يعني كيف تكون ناويا للوضوء اذا اردت ان تغسل الاعضاء المعينة شرعا

28
00:11:31.550 --> 00:11:53.050
لفعل تقربا الى الله عز وجل لفعل يجب له الوضوء او يستحب كالصلاة مثلا الشرط الثالث الاسلام الشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم

29
00:11:53.150 --> 00:12:22.550
والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا  وحقيقته شرعا  بامر الله بالتوحيد. ما حضرت فظل الاسلام الاصول او من حرك الحجة اجل اه هذا المعنى العام

30
00:12:29.950 --> 00:13:05.550
طيب استسلام الباطن والظاهر استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له استسلام بعض المظاهر لله. تعبدا له بالشرع المنزل صلى الله عليه وسلم تعبدا له مشترك انثني على محمد صلى الله عليه وسلم

31
00:13:05.600 --> 00:13:51.850
وحقيقته قوة  امة يتمكن به الانسان  والشرط الخامس التمييز والشرط خامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضافه وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره

32
00:13:52.500 --> 00:14:30.350
والشرط السادس الماء الطهور المباح والشرط السادس الماء الطهور المباح والماء الطهور عند الحنابلة الباقي على خلقته الذي خلقه والماء الطهور عند الحنان  والمباح عندهم هو الحلال والمباح عندهم هو الحلال

33
00:14:31.300 --> 00:15:06.100
وفي هذا الشرط قيدان للماء وفي هذا الشرط قيدان للماء احدهما الطهورية احدهما الطهورية وخرج بها الماء الطاهر والنجس وخرج بها الماء الطاهر والنجس والاخر الاباحة والاخر الاباحة فخرج بها

34
00:15:06.250 --> 00:15:34.750
الماء المحرم فخرج بها الماء المحرم كالمرصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. فانه يحرم الوضوء بها عند الحنابلة. فانه يحرم الوضوء بها عند انا بلا

35
00:15:35.650 --> 00:16:01.650
ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروب ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروق قال عبد الحق السنباطي وفقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق الفقه الجمع والفرق يعني من اعمل الجمع والفرق في المسائل الفقهية صار فقيها وتميز له الفقه. فما هو الجمع بينهما وما هو الفرق

36
00:16:02.050 --> 00:16:50.450
احمد  احسنت الجمع بينهما انهما يتفقان في انهما سلب له بغير حق لانهما سلب له بغير حق. المغصوب اسلوب بغير حق والمسروق مسلوب بغير حق ويفترقان في ان المرحوب يكون في العلن ان المغصوب يكون في العلن وان المسروق يكون للخفاء

37
00:16:50.450 --> 00:17:22.300
ان المغصوب يكون في العلن يعني ظاهرا بينا بارزا وان المسروقة يكون في الخفاء اي مستسرا به مخفا عن الناس والصحيح ان الماء المحرم يصح الوضوء به مع الاثم والراجح ان الماء المحرم يصح الوضوء به مع الاثم. فاذا توضأ بماء

38
00:17:22.300 --> 00:17:45.650
كوب او مسروق فهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه وهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه عند غيرهم وهم الجمهور يصح وضوءه لان الجهة منفكة. لان الجهة منفكة. فاثم على وضع اليد بالغصب او السرقة او غيرها. فالاثم

39
00:17:45.650 --> 00:18:05.900
على وضع اليد للغصب او السرقة او غيرها. واما الصحة فلان الماء الذي توظأ به هو ماء طهور فيصح وضوءه الاثم عليه. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة

40
00:18:06.150 --> 00:18:37.850
والبشرة هي ظاهر الجلد والبشرة يا ظاهر الجلد والمراد ما كان متعلقا باعضاء الوضوء الاربعة فما كان عليها ما يمنع وصول الماء اليها وجبت ازالته كالطلاء و القدر المستحكم هو الطين المتعجل وغير ذلك فانه يجب ازالته يجب حتى

41
00:18:37.850 --> 00:19:03.800
الماء البشرة نفسها. فاذا كان حائلا دون البشرة فان الوضوء لا يصح حائل هو ما كان له جرم. والحائل هو ما كان له جرم. فاذا وجد الجرم فان الوضوء لا يصح حتى يزال ذلك الجرم

42
00:19:05.350 --> 00:19:27.100
ومن هذه المسألة ما شاع عند الناس من الادهى. فان الادهان التي بايدي الناس نوعان. احدهما ما له جرم يمنع وصول الماء فلابد من ازالته الوضوء والاخر ما ليس له جرم يمنع وصول الماء فلا بأس

43
00:19:27.100 --> 00:19:51.950
فحينئذ من الوضوء. مثال الاول للرائج عند اسماء الناس ما يسمى بالفازلين الفازلين له جرم يمنع وصول الماء. وعلامته ان الماء اذا وضع عليه يتقاطر ويجري عليه ساقطا ومثال الثاني النيفيا فان النيفا ليس له جرم فانه اذا وضع على

44
00:19:52.000 --> 00:20:16.500
البشرة اشربته البشرة ودخل في مسامها. فبعد وقت يسير لا يبقى له جرم على البدن المرء من هذه الادهان بحسب ما يعرف من حالها والغالب ان ما اشتمل على مادة زيتية يكون له جرم كالفاسدين فان له فان به مادة زيتية بترولية هي التي

45
00:20:16.500 --> 00:20:44.600
اجعلوا له جرما يمنع دخول الماء ووصوله الى البشرة والشرط السابع او الشرط الثامن استجمار استنجاء او استجمار قبله استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج خارج من السبيلين. اي عند خروج خارج من السبيلين. فمتى خرج من القبل او الدبر

46
00:20:44.600 --> 00:21:18.550
خارج وجب على العبد الاستنجاء او الاستجمار والاستنجاء عند الحنابلة ازالة نجس ملوث ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه

47
00:21:18.650 --> 00:21:56.300
او ازالة حكمه بحجر ونحوه اما الاستجمار عندهم فهو ازالة حكم نجس ملوث ازالة حكم نجس ملوث من سبيل اصلي بحجر ونحوه خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه فالاستجمار بعض حقيقة

48
00:21:56.700 --> 00:22:25.750
الاستنجاء فالاستجمار بعض حقيقة الاستنجاء وقولنا في الاستجمار ازالة حكمه يراد بذلك لا ازالة حقيقة النجس الملون لا ازالة حقيقة النجس الملوث. وهو اثره فان من يزيل النجس الملوث الخارجة من السبيل الاصلي بالحجر

49
00:22:25.850 --> 00:22:45.850
يبقى اثره وهي البلة التي لا يرفعها الا الماء وهي البلة التي لا يرفعها الا الماء ولا يزيل حقيقة النجس الملوث وانما يزيل حكمه. لانه يبقى اعده اثر هو دلته التي

50
00:22:45.850 --> 00:23:05.850
لا يمكن دفعها الا بالماء فقط. ولهذا فان هذه البلة عند الحنابلة من النجاسة المعفو عنها ولهذا فان هذه البلة التي تبقى بعد الاستجمار هي عند الحنابلة من النجاسة المعفو عنها ثم

51
00:23:05.850 --> 00:23:27.150
ما ذكر المصنف شرطا يختص بحال وهي حال من حدثه دائما فقال من حدثه دائم فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم

52
00:23:27.350 --> 00:23:57.400
والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع فالاحداث بحسب خروجها نوعان فالاحداث بحسب خروجها نوعان احدهما حدث غير دائم احدهما حدث غير دائم وهو الذي فيفرغ منه العبد

53
00:23:57.700 --> 00:24:25.150
وهو الذي ينقطع فيفرغ منه العبد والآخر حدث دائم حدث دائم وهو الذي يتقطع ولا ينقطع وهو الذي يتقطع ولا ينقطع فاذا قام المتخلي من حاجته رجع اليه. كمنبه ثلاث بول او امرأة مستحاضة

54
00:24:25.150 --> 00:24:52.600
فان من به سلس بول اذا قضى بوله ثم قام عنه احس بعد ذلك بقطرات يخرج من قبوله فمثل هذا يقال ان حدثه دائم لانه ايش انه يتقطع ولا ولا ينقطع. فمن كان على هذه الحال فان فرضه ان يتوضأ

55
00:24:52.600 --> 00:25:23.550
للوقت للصلاة بعد دخول وقتها. فاذا اذن العشاء توضأ بعد الاذان ثم صلى بوضوءه ذلك ولا يضره نزول من ذلك الحدث بعد وضوءه. ولو قدر انه تقضى قبل دخول وقت العشاء فانه لا يصح وضوءه. فمثلا لو ان صاحب السلف

56
00:25:23.550 --> 00:25:43.550
قبل اذان العشاء بعشر دقائق وعادته ان ينزل منه بول باستمرار فمثل هذا لا تصح صلاته في باصح القولين وهو قول جمهور اهل العلم. والواجب عليه ان يؤخر وضوءه حتى يدخل وقته الصلاة ثم

57
00:25:43.550 --> 00:26:04.900
يتوضأ لها. نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة الاقوى شروط الصلاة نوعان بنسخة قديمة ضربان لكن الافضل نوعان نشوط الصلاة نوعان. نعم

58
00:26:05.250 --> 00:26:26.300
احسن الله اليكم شروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت. وسائر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

59
00:26:26.300 --> 00:26:51.050
واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه وفقه الله ان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة هي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة اوصاف خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها

60
00:26:51.150 --> 00:27:23.200
تترتب عليها اثارها وهي نوعان شروط وجوب وشروط صحة والفرق بينهما والفرق بينهما ان متعلق النوع الاول عند الاصوليين هو الحكم التكليفي ان متعلق النوع الاول عند الاصوليين هو الحكم التكليفي. ومتعلق الثاني عنده

61
00:27:23.200 --> 00:27:48.700
هو الحكم الوضعي ومتعلق الثاني عندهم هو الحكم الوضعي فالنوع الاول وهو شروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا فلا يطالب العبد بالصلاة الا اذا اجتمعت هذه الشروط. فالشرط الاول هو الاسلام. وتقدم انه الدين

62
00:27:48.700 --> 00:28:03.950
الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة

63
00:28:04.550 --> 00:28:37.850
والشرط الثاني العقل وتقدم انه قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والشرط الثالث البلوغ والشرط الثالث البلوغ وهو ايش ايش معنى البلوغ الاخوان هم حاضرين معي الدرس نجالسين كذا معناه

64
00:28:38.050 --> 00:28:56.100
كيف نقيكم منجيني ظهره وجوهكم جاي كل الاخوان اللي هنا كيف تجلسون في مجلس كذا انتم توجهوا الى الدرس جزاكم الله خير. خطبة الجمعة الانسان يجلس يتوجه الى الخطيب. هذه الاحكام الشرعية. الطالب يجلس في مجلس درس يتوجه الى معلم. ما في احد في البيت بيجيب

65
00:28:56.100 --> 00:29:28.650
ضيفه يجلس ظهره بالشكل هذا البلوغ ما هو البلوغ نعم وصول الانسان الى سن ما هو طيب في ناس يبلغون قبل خمسطعش ما هذي علامات البلوغ علامات ليست حقيقة نريد حقيقته

66
00:29:32.900 --> 00:29:58.450
يا سالم تمييز ايوسف احسنت دائما الواضحات كثير يقول الامور هذي واظحة لكن اذا سألت ما تجد لماذا؟ لان طلب العلم ليس على التحقيق والتحقيق وطلب العلم ينبغي ان يكون على التحقيق والتدقيق لان بناء الاحكام ايضاح الحقائق

67
00:29:58.600 --> 00:30:19.700
اذا كان الشيء غير واضح حقيقة عندك كيف تبني حكم عليه؟ ولذلك البلوغ شرعا هو وصول العبد هو وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا باعماله اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا باعماله

68
00:30:20.350 --> 00:30:43.750
ايش معنى المؤاخذة ها ايش ان يكون محاسبا عليها ان يكون محاسبا عليها ملوما معنفا على وقوعه فيها. ولذلك ايهم يتقدم للعبد كتابة الحسنات ام كتابة السيئات ما الدليل؟ ها

69
00:30:44.250 --> 00:31:09.250
حسنات وسيئات ما الدليل  ايش  لا دنيا بدليل وبهاء  احسنت ما في صحيح مسلم ان امرأة رفعت صغيرا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فالحسنات تكتب قبل السيئات

70
00:31:09.650 --> 00:31:33.100
العبد منذ اذا ميز يعمل حسنة يؤجر عليها اما السيئة فانها لا تكون الا بعد بلوغ العبد وهذا مما شاهد ان رحمة الله سبقت غضبه من مشاهد ان رحمة الله سبقت غضبه ان الله يتفضل على العبد بكتابة الحسنات له مدة مديدة قبل ان يؤاخذه بالسيئات وهذا من

71
00:31:33.100 --> 00:32:00.150
دلائل عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى ان يشملنا بواسع رحمته والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس النقاء من الحيض والنفاس وهو شرط مختص للنساء والمراد بالنقاء منهما انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر

72
00:32:00.400 --> 00:32:32.100
والمراد بالنقاء منهما انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر فلا يكون النقاء نقاء حتى يجمع هذين الامرين. لو قدر ان امرأة انقطع دمها ولم ارى علامة الطهر المعروفة عند النساء فانها لا تكون قد انفقت من حيضها حيضها او نفاسها. ولهذا فان قول بعض الفقهاء انقطاع

73
00:32:32.100 --> 00:32:52.650
والنفاس فيه نظر انه ربما ينقطع ولا ترى علامة الطهر الا بعد ذلك بمدة وشرط وجوب الصلاة اجتماع الامرين. ان ينقطع الدم وان توجد علامة الطهر وهي القصة البيضاء المعروفة عند

74
00:32:52.650 --> 00:33:16.300
النساء والنوع الثاني من شروط الصلاة شروط صحتها وهي تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث. والحدث اصطلاحا وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة

75
00:33:16.350 --> 00:33:46.750
وصف قائم للبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا وهو ماء جباء وضوءا كالبول والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا

76
00:33:47.050 --> 00:34:10.650
والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا كخروج المني. والشرط الخامس دخول الوقت اي دخول وقت الصلاة المكتوبة. الدخول وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. في اليوم والليلة والشرط السادس ستر العورة

77
00:34:11.300 --> 00:34:34.950
والعورة هي سوءة الانسان وما وكل ما يستحيا منه. والعورة هي سوءة الانسان كل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر

78
00:34:35.300 --> 00:35:04.100
فان الفقهاء يذكرون احكام العورات ببابين احدهما في شروط الصلاة ومتعلقه عورة الصلاة. والاخر في كتاب النكاح ومتعلق عورة النظر. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

79
00:35:04.250 --> 00:35:37.000
والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. لان النجاسة نوعان لان النجاسة نوعان احدهما النجاسة العينية النجاسة العينية وهي كل عين مستقذرة شرعا البولي والغائط وهي كل عين مستقذرة شرعا. كالبول والغائط

80
00:35:38.600 --> 00:36:11.100
والثاني النجاسة الحكمية. والثاني النجاسة الحكمية. وهي كل عين مستقذرة شرعا وهي كل عين مستقذرة شرعا قارئة على محل طاهر قارئة على محل طاهر والفرق بينهما ان الاولى لا تطهر بحال والفرق بينهما ان الاولى لا تطهر بحال

81
00:36:11.100 --> 00:36:36.500
خلاف الثانية ان الاولى لا تظهر بحال بخلاف الثانية. فمثلا من النجاسة العينية البول فالبول لا يطهر ابدا ومثال نجاسة الحكمية لو ان صبيا ذات ثلاث سنين بال على موضع في هذا المسجد

82
00:36:36.950 --> 00:37:02.600
فالنجاسة التي على فرش المسجد تستثنى نجاسة عكمية انها طرأت عليها عين مستقذرة شرعا على محل راغب فهذه تدفع بماء اتفاق وغيره على القول الراجح فهذا هو الفرق بين اه نجاستين. وقولنا شرعا

83
00:37:02.600 --> 00:37:27.500
خرجت به ايش المستقذرة عرفا المستحضرة عرفا او طمعا المستقدرة عرفا او طبع مثل ها يوسف مثل البصاب او المخاط فان البصاق والمخاط طاهران. لكنهما مستقذران في عرف الناس وفي طبعهم

84
00:37:27.500 --> 00:37:51.050
والنجاسة التي يتعلق بها الحكم هي النجاسة المستقذرة شرعا وهذه النجاسة المقضاة شرعا تطلب ازالتها في حق المصلي في ثلاثة مواضع احدها ازالتها من بدن المصلي احدها ازالتها من بدن المصلي

85
00:37:51.100 --> 00:38:13.450
اي جسده وتانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. والثوب اسم لكل ما يجعل على البدن والثوب اسم لكل ما يجعل على البدن

86
00:38:13.600 --> 00:38:34.750
ولذلك الشماغ ماذا تسمى عند العرب لما ثوبا طاقية تسمى ثوبا كل ما يكون على البدن يسمى ثوبا وفي حديث ابي سعيد عند السنن عند اصحاب بعض اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا عمامة او قميصا قال فذكر

87
00:38:34.850 --> 00:39:05.400
الدعاء الوارد عند لبس عند لبس الجديد. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها ازالته وهاء من البقعة المصلى عليها والشرط الثامن استقبال القبلة والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة

88
00:39:06.700 --> 00:39:39.550
العاجز والمتنفل في سفر قصير مباح عن في سفر مباح ولو قصيرة او استثني عند الحنابلة العاجز والمتنفل بسفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة يسقط عند الحنابلة عن اثنين فاستقبال القبلة يسقط عند الحنابلة عن اثنين. احدهما العاجز الذي لا قدرة له

89
00:39:39.800 --> 00:39:54.800
العاجز الذي لا قدرة له كالمريض الذي يرقد او ينوم في بعض المستشفيات اليوم ويجعل على غير القبلة ولا يستطيع ان يستقبل القبلة فهذا عاجز يسقط عنه استقبال القبلة والاخر

90
00:39:55.550 --> 00:40:16.100
المتنفل في سفر قصير المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاذا سافر المسافر فاراد ان تنفذ فله ان يصلي الى غير القبلة. لكن شرط ذلك في حقه ان يكون السفر

91
00:40:16.200 --> 00:40:37.550
مباحا ليكون السفر مباحا وفوق ذلك اذا كان سفر طاعة فانه يكون مأذونا له. اما اذا كان سفره غير مباح فانه لا يستريح هذه الرخصة. اما اذا كان سفر محرما فانه لا يستبيح هذه الرخصة. لماذا

92
00:40:39.100 --> 00:41:02.100
لماذا لا يستبيح هذه الرخصة نعم لان الروح لا تناط بالمعاصي عند الائمة الاربعة. لان الرخص لا تناط بالمعاصي عند الائمة الاربعة. فاصل ووضع الرخص قصده ايش ليش وضعت الرخص

93
00:41:02.350 --> 00:41:33.550
احسنت قصد التيسير والتوسيع فاصل وضع الرخص ارادة التيسير توسعة وهذا المعنى لا يناسب المسافر العاصي. وهذا المعنى لا يناسب المسافر العاصي بل يناسبه التشديد لماذا ليكفه عن المعصية يناسبه التشديد ليكفه عن المعصية. وسفر المعصية هو ما كان سببه

94
00:41:33.550 --> 00:41:54.400
المعصية وسفر المعصية وما كان سببه طلب المعصية. لا ما وقعت فيه المعصية لا ما وقعت فيه المعصية فمثلا لو قدر ان احدهم يسافر لارادة ان يشرب الخمر. هذا يسمى سفر

95
00:41:54.600 --> 00:42:19.500
معصية. طيب احدهم سافر ليتنزه في بلد ثم شرب الخمر. هذا يسمى سفر المعصية ها لا لا مطلقا كذا ها يوسف ايحسنت اذا كان سفره الى بلد يباح السفر له. اذا كان سفره يباح

96
00:42:19.650 --> 00:42:34.000
يباح السفر له اما يسافر الى بلد كفر لاجل السياحة هذا محرم لا يجوز لا يجوز ان يسافر الى بلده كفر يقول بروح فيها النمسا والسويدا وسويسرا اتنزه هذا سفره سفر معصية من

97
00:42:34.000 --> 00:42:55.800
عقله لان سفره لاجل التنزه في بلاد الكفر هو سفر محرم. والشرط التاسع النية والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع

98
00:42:55.950 --> 00:43:33.250
اولها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وتاليها نية تعيين الوقت نية تعيين الوقت وثالثها نية الامامة والائتمان وثالثها نية الامامة والائتمام فاما النوع الاول وهو نية ايجادها فهو ان يريد

99
00:43:33.500 --> 00:44:03.250
المصلي التقرب الى الله عز وجل بفعل الصلاة واما نية تعيين الوقت فالمراد بذلك ان ينوي فرض وقته فاذا معينة فاذا اراد ان يصلي الظهر وجب عليه ان ينوي انه يصلي صلاة الظهر. واذا اراد ان يصلي العصر فانه يجب عليه ان صلاة العصر

100
00:44:03.250 --> 00:44:34.000
فلابد    اما نية الامامة والاهتمام فذلك في حق من صلى جماعة بان ينوي الامام امامة من وراءه وينوي المأموم الاهتمام بذلك الامام. والراجح ان نية الصلاة تقتصر على امرين والراجح ان نية الصلاة تقتصر على امرين

101
00:44:34.050 --> 00:45:01.350
احدهما نية فعل الصلاة بايجادها احدهما نية فعل الصلاة بإيجادها والاخر نية فرض الوقت دون تعيينه نية فرض الوقت دون تعيينه فيكفي العبد عند ارادة الدخول في الصلاة ان ينوي فرض وقته

102
00:45:01.950 --> 00:45:27.350
اي ينوي اداء الصلاة الثابتة في ذمته دون تعيين. وهذا هو الواقع في الناس المناسب لاحواله  فان المرء يدخل الى المسجد بعد اذان الظهر يريد ان يصلي ماذا فرض الوقت ولو لم يعينه ظهرا. ويدخل

103
00:45:27.500 --> 00:45:49.200
بعد العصر اذان العصر ليصلي العصر ولو لم يعينه عصرا فهو ينوي فرض وقته وهو المناسب لحال الناس لان التشديد في النيات يوقع في الوسوسة لان التشديد في النيات يوقع في الوسوسة. ولهذا فان من مدارك الفقه

104
00:45:49.400 --> 00:46:09.400
ان يوسع المرء في الامور التي تشق على القلوب. ان يوسع المرء في الامور التي تشق على القلوب لئلا تجر على الناس في وسوسة او شكا. ومتى تحقق ان مستفتيه به مس من ذلك وسع له. بان لا يجره الى ما هو اعلى

105
00:46:09.400 --> 00:46:29.800
عليه واشد في حاله. فالمناسب لحال الناس الاكتفاء بنية فرض الوقت في تصحيح صلواتهم. نعم احسن الله اليكم. قلت وفقكم الله فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة. غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف

106
00:46:29.800 --> 00:46:54.650
وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب وبين الاعضاء والمغالاة ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وفروض الوضوء هي اركانه التي تتركب منها

107
00:46:54.850 --> 00:47:20.550
وفروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها. وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما توكبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولا ايسقط منها شيء مع القدرة عليه

108
00:47:20.700 --> 00:47:45.850
لا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه. ولا يجبر لغيره وعدل الحنابلة عن ذكر اركان الوضوء باسم الاركان وجعلوها قروضا بخلاف غيرها

109
00:47:46.550 --> 00:48:24.950
لامر الحنابلة في الصلاة ماذا يقولون كان صلاة في الحج كان الحج للبيع اركان البيع. لماذا قالوا في الوضوء؟ فروض الوضوء الجواب نعم لانها ذكرت القرآن باقي بس جملة وحدة تصل للجواز الصحيح

110
00:48:28.350 --> 00:48:54.700
اعز الله  احسنت لانها جاءت جميعا في اية واحدة بلفظ الفرض انها جاءت جميعا في اية واحدة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم يا مراد الى تمام الاية فذكر

111
00:48:54.700 --> 00:49:21.600
جميع اركان الوضوء في اية واحدة بما يدل على فضلها. ولم يقع مثل هذا في اركان الصلاة ولا اركان الحج فخصوها بهذا الاسم رضا الوضوء وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة. فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف

112
00:49:21.600 --> 00:49:51.550
انشاء اي غسل الفم للمضمضة. وغسل الانف باستنشاق. والمضمضة هي ادارة الماء في الفم والمضمضة هي ادارة الماء في الفم ثم اخرافه ثم اخراجه. فلو قدر ان احدا جعل الماء فيه ثم اخرجه دون ادارة. فهذا لا يسمى

113
00:49:51.850 --> 00:50:17.250
مضمضة فهذا لا يسمى مضمضة والاستنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف بهوائه هو جذب الماء الى داخل الانف بهوائه فيجذب الماء الى لانفه بهواء الانف المسمى شهيقا فيقع ذلك استنشاق. وتانيها غسل اليدين

114
00:50:17.250 --> 00:50:49.100
مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين والمرفق اسم للعظم الموصل بين الساعد والعضد اسم للعوم الموصل بين الساعد والعضد سمي مرفقا لان الانسان يطلب الارتفاق به عند اتكائه. لان الانسان يطلب الاتفاق به اي حصول الرفق

115
00:50:49.100 --> 00:51:14.000
به عند اتكائه فان فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين. فيغسل اليد من مبتدأ اصابعها لان اثم اليد يشمل الاصابع والكفة كلها فيغسل اطابعه مع تمام الكف حتى يدخل المرفق مع غسل يده

116
00:51:14.100 --> 00:51:39.100
فيشرع بذلك في العضد يسيرا. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان اي ومن مسح الرأس مسح الاذنين لانهما من جملة الرأس وليس من الوجه عند الحنابلة وهو اصح قولي اهل العلم. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين

117
00:51:39.400 --> 00:52:13.900
فيغسل القدمين ويدخل فيهما الكعبين والكعب هو العظم النافع اسفل الساق عند اتصالها بالقدم هو العظم النافع في اسفل الساق عند اتصالها بالقدم وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل العلم وكل قدم لها كعبان في اصح

118
00:52:13.900 --> 00:52:44.000
قولي اهل العلم احدهما خارج عنها وهو الناتئ للخارج والاخر الباطن فيها وهو النافؤ للباطل. فكل قدم اذا اتصلت بالساق يوجد عظمان نافئان. فمثلا ساقك اليمنى اذا انتهت الى القدم تجد عظما نافئا الى اليمين فهذا يسمى كعبا

119
00:52:44.000 --> 00:53:15.950
تجد اخر في مقابله فهذا يسمى كعبا ايضا فكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل العربية وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. ومحله عند الحنابلة

120
00:53:16.200 --> 00:53:46.250
بين الاعضاء الاربعة ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والقدمين الوجه واليدين والرأس والقدمين فيقدم غسل الوجه على غسل اليدين الى المرفقين ويقدم غسل اليدين الى المرفقين على مسح الرأس. ويقدم مسح الرأس على غسل القدمين

121
00:53:46.350 --> 00:54:13.250
واما في العضو نفسه فلا يضر ذلك. واما في العضو نفسه فلا يضر ذلك مع استحباب تقديم الايمن منه فلو قدر ان عبدا توضأ فغسل وجهه ثم شرع يغسل يديه الى المرفقين فابتدأ باليسرى فغسل

122
00:54:13.250 --> 00:54:31.300
ثم انتقل اليها اليمنى ثم بعد ذلك مسح على رأسه الى تمام الوضوء فان وضوءه ايش صحيح لان هذا لا يكل بالترتيب لتعلقه بالعضو نفسه واضح؟ طيب لو ان انسانا

123
00:54:31.500 --> 00:54:53.300
غسل وجهه ثم يديه المرفقين ثم مسح اذنيه ثم مسح رأسه يخل او لا يخل ها لا يقل لانه العضو نفسه ثالثها قلنا مسح الرأس كله ومنه منه الاذنان فهي داخلة في هذا العضو وسادسها الموالاة

124
00:54:53.650 --> 00:55:26.450
وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله في زمن معتدل او قدره من غيره

125
00:55:26.750 --> 00:55:50.950
في زمن معتدل او قدره من غريره يعني لو ان انسانا قتل يده اليمنى الى المرفقين ثم بعد ذلك تشاغل بالرد على هاتف ثم بعد ذلك اراد ان يغسل الثانية. واذا اليمنى قد جف ماؤها

126
00:55:51.000 --> 00:56:12.750
قطع الموالاة ام لم يقطع قطع لانه اخره حتى جف اوله. ولو قدر انه غسل قدمه غسل قدمي غسل يديه الى المرفقين ثم بعد فراغه من الثانية اتصل به متصل فرد عليه

127
00:56:12.750 --> 00:56:30.900
فرغ من المهادفة واراد ان يمسح رأسه واذا بالماء قد جف من يديه. اخل ام لم يخل اخل لانه ذهب العضو الذي قبله وقال الحنابلة في زمن معتدل ما معنى معتدل

128
00:56:34.500 --> 00:57:02.500
مم ها احسنت اي في زمن معتدل بين الحرارة اي في زمن معتدل بين الحرارة الا برودة  او قدره من غيره او قدره من غيره. يعني اذا كان الزمن حار كله او بارد كله فانه يقدر بالزمن الذي كان

129
00:57:02.500 --> 00:57:36.050
في وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة متى يكون وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة هذي فائدة الجغرافيا ترى الجغرافيا فيها فوائد هذي من فوائدها  فمن الربيع اه احسنت من ذكره اي

130
00:57:36.800 --> 00:58:08.900
لغاية المنتهى احسنت ووقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة هو وقت استواء الليل والنهار فاذا استوى الليل والنهار صار وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة ذكره مرعي الكرم في غاية المنتهى ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى فقال وايش؟ ويتجه اذا استوى الليل والنهار يعني يتجه كون

131
00:58:08.900 --> 00:58:32.900
المعتدل اذا استوى الليل والنهار. نعم الله اليكم قلت وفقكم الله واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام سورة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه. والسجود والرفع منه والجلوس حين السجدتين. والطمأنينة والتشهد الاخير

132
00:58:32.900 --> 00:58:59.750
والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا واركان الصلاة اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الصلاة ما تتركب منه ماهية الصلاة

133
00:59:00.000 --> 00:59:25.150
ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف اربعة عشر عند الحنابلة. الاول قيام في فرض مع القدرة

134
00:59:25.300 --> 00:59:53.800
قيام في فرض مع القدرة. فخرج النفي فخرج النفل فليس القيام فيه ركنا والمراد بالقيام الوقوف والمراد بالقيام الوقوف. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول ايش الله اكبر طيب حنا قلنا الله اكبر صلاة الورد حرام

135
00:59:55.550 --> 01:00:20.100
مع رفع اليدين نرفع اليدين يا اخي الله اكبر ما تصير وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة لابد من هذا القيد بعض الفقهاء يتركونه وهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع

136
01:00:20.100 --> 01:00:50.100
خامس الرفع ميم والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي

137
01:00:50.500 --> 01:01:10.500
العظيم فتكون الطمأنينة فيه ان يسكن العبد بقدر الاتيان به. ان يسكن العبد بقدر الاتيان به. فلو قدر ان مصليا ركع فسكن في ركوعه ولم يقل سبحان ربي العظيم ثم رفع فانه يكون

138
01:01:10.500 --> 01:01:38.600
وتركها الواجب ولو قدر انه مصليا ركع ثم لم يسكن بقدر الاتيان بالواجب ولو قاله فانه يكون قد اقل بالركن وهو الطمأنينة الركن وهو الطمأنينة ان يسكن بقدر الاتيان بالواجب. وهو الذي يتحقق به الادراك للركعة

139
01:01:38.600 --> 01:02:04.350
لو قدر ان مصليا ركع فاطمأن مع امامه ثم قال الامام سمع الله لمن حمده فان المصلي يكون قد ادرك الركعة ولو لم يقل سبحان ربي العظيم الا بعد  امامه ولو قدر انه قال سبحان ربي العظيم قبل اطمئنانه فانه لا يكون مدركا

140
01:02:04.400 --> 01:02:27.950
من ركعة ان بعض الناس يأتي والامام يريد ان يرفع وهو في السماء يقول سبحان ربي العظيم ثم يعد ذلك ادراكا والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول

141
01:02:27.950 --> 01:02:50.000
بل والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين

142
01:02:50.700 --> 01:03:20.600
احدهما المجزئ من التشهد الاول احدهما المجزئ من التشهد الاول وهو التحيات لله السلام عليك ايها النبي اكتب المجزئ وهو التحيات لله السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

143
01:03:21.150 --> 01:03:41.500
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله التحيات لله. السلام عليك ايها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله

144
01:03:41.500 --> 01:04:04.350
هذا هو المجزئ عندهم اختصر الحنابلة جمل التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض اختصر الحنابلة جمل التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض. والراجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره

145
01:04:04.650 --> 01:04:31.100
والراجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره والاخر قول اللهم صل على محمد والاخر قول اللهم صلي على محمد فعلم ان الصلاة على اله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا انها ليست من جملة الركن عند الحنابلة

146
01:04:31.300 --> 01:04:56.800
فالذي يتعلق به الركن هو الصلاة عليه فقط صلى الله عليه وسلم والراجح ان الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير واجبة فليست ركنا ولا مستحبة والراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير واجبة

147
01:04:57.350 --> 01:05:26.150
فليست ركنا ولا مستحبة فقط ومما ينبه اليه ان هذه الجملة اللهم صلي على محمد كيف تكتب كيف يكتب الفعل فيها هم على لا مليء لماذا يعني مادا ما فيه يا اخي

148
01:05:27.450 --> 01:05:47.050
انا شفت في واحد جاي المكتوبة باللام وجا وحاط ياء مصحح ايه حاط ياء اه احسنت لانه فعل امر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. والصواب ان تكتب اللهم صل على محمد

149
01:05:47.050 --> 01:06:13.750
بدون هي اما الشائع من اثباتها على اللوحات برسم الياء فهذا غلط محض. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة

150
01:06:13.850 --> 01:06:37.100
والركن منه عند الحنابلة هو التسليمتان معا. والركن منه عند الحنائلة والتسليمتان معا والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط ذكره ابن المنذر وابن رجب اجماعا

151
01:06:37.500 --> 01:07:10.700
ذكره ابن المنذر وابن رجب اجماعا فاذا سلم التسليمة الاولى يكون اتى بالركن وتكون التسليمة الثانية ايش مستحبة وتكون التسليمة بالثانية سنة مستحبة وصيغة السلام المجزئة اقلها السلام عليكم وصيغة السلام المجزئة اقلها السلام عليكم لانها اقل الوارد. فلو قال السلام لا يكون قد اتى للمجزئ لانها قد

152
01:07:10.700 --> 01:07:41.750
القائد هو السلام عليكم. والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابع افعال الصلاة وفق صفتها الشرعية وهو تتابع افعال الصلاة وفق صفتها الشرعية. فالقيام قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية قبل القيام الى الركعة الثانية. نعم

153
01:07:41.900 --> 01:08:04.650
الله اليكم قلت وفقكم الله فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر

154
01:08:06.650 --> 01:08:29.250
ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعده المصنف واجبا واحدا عند الحنابلة وهو التسمية ومع الذكر اي التذكر اي التذكر والافصح في دارها الضم والافصح في دارها الضم

155
01:08:29.850 --> 01:08:48.600
وهي تسقط عند عدم الذكر كالنسيان والجهل وهي تسقط عند عدم الذكر كالنسيان او الجاه فلو توضأ ناسي التسمية او جاهلا وجوبها صح وضوءه عند الحنابلة. نعم احسن الله اليكم

156
01:08:49.050 --> 01:09:09.050
وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وقول سبحان ربي الاعلى في السجود

157
01:09:09.050 --> 01:09:38.450
وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وواجبات الصلاة اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية الصلاة هي ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وربما سقط لعذر

158
01:09:38.450 --> 01:10:09.100
او جبر بغيره وعدها المصنف ثمانية عند الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام. وتانيها قول سمع الله لمن

159
01:10:09.100 --> 01:10:35.950
من حمده لامام ومنفرد دون مأموم في شرع ذلك للامام والمنفرد دون المأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد. لامام ومأموم ومنفرد لامام ومأموم ومنفرد توجد عبارة عوض هذا في بعض كتب الفقهاء الفقهاء وهي

160
01:10:39.500 --> 01:11:23.100
ها نعم للمصلي   قول ربنا ولك الحمد للكل. يقصدون بالكل ايش؟ امام ومأموم منفرد. طيب لماذا اعرضنا عنها؟ ليش تركناها ها ليش تركناها هذا ثواب اه في غير هذا هو ما يستطيع

161
01:11:27.750 --> 01:11:44.300
صحة دخول الف لا يكون احسنت. للخلاف عند اهل اللغة في صحة دخول ال على كل واخواتها. مثل كل وبعض واشباهه فان من اهل العربية من يصحح دخول الع عليها فيقتل الكل والبعض ومنهم من يمنعه وهو الاظهر

162
01:11:44.700 --> 01:12:04.700
فاجتنابا لذاك تركناه. والعلم ينبغي ان يبنى دائما على اللغة الاقوى. العلم ينبغي ان يبنى دائما على اللغة الاقوى ولهذا وقع خطاب الشرع على اللغة الاقوى اللغة القوية لانها امتن وادل بوصول المقصود الى القلوب اما اللغة الضعيفة تضعف العلم

163
01:12:04.700 --> 01:12:29.450
الناس الان فتنوا بما يسمى الفقه الميسر والتفسير الميسر واجعلوها هي اصل العلم. اجعلوها اصل العلم. هذه تنفع لعموم المسلمين. تقرب اللغة لعموم المسلمين. لكن اخر لعلوم الشريعة ينبغي ان يكون بلغة الاقوى اللغة الاعظم. ولهذا لغة الكتاب والسنة هي اللغة الاعلى. وللانسان اللي يقول لا نستطيع اللغة الاعلى اللغة الاقوى

164
01:12:29.450 --> 01:12:47.400
هذا هو من تقصيره في حق نفسه والا تجده يحفظ القرآن ثم اذا اردت ان يصف كلمتين عربيتين يقول لا استطيع لانك لا تعمل بالقرآن القرآن هو هو اصل اللغة الصحيحة بايدينا اصح ما يدل على اللغة هو القرآن الكريم. ولذلك من بدائع الكلم

165
01:12:47.450 --> 01:13:02.200
قول بعضهم القرآن قاموس الفقراء القرآن قاموس الفقراء. يعني اذا تبي تعرف الكلمة هذي عربية او غير عربية تستعمل ام لم تستعمل وانت ما عندك اي كتاب الا القرآن ينفع ولا ما ينفع

166
01:13:02.350 --> 01:13:32.000
ينفعك في ذلك اعظم النفع رابعها قول سبحان ربي العظيم وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان والمجزئ عنه منه عند الحنابلة ما تقدم وهو التحيات لله. السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

167
01:13:32.000 --> 01:13:46.950
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقدم ان الراجح ان المجزئ هو لفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له يعني الجلوس للتشهد الاول

168
01:13:47.000 --> 01:14:07.000
نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج وللاوغائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او

169
01:14:07.000 --> 01:14:27.000
ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير

170
01:14:27.000 --> 01:14:53.950
ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الآثار المقصودة منه. وعدها المصنف

171
01:14:53.950 --> 01:15:21.900
في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة لاسقاط الردة ومنهم من عدها سبعة باسقاط الردة لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل وهو اعظم والراجح ان الخلاف لفظي. والراجح ان الخلاف لفظي. لان الحنابلة يرون ان كل ما اوجب غسلا اوجب

172
01:15:21.900 --> 01:15:46.300
دابا ايش؟ وضوءا كما سيأتي بيانه الناقض الاول خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فكلما خرج منهما على اي حال كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد

173
01:15:46.300 --> 01:16:11.500
فانه ناقض للوضوء ولو كان طاهرا ولو كان طاهرا كالمني او كولادة بلا دم والناقد الثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن فانه ينقض الوضوء كمن انسد

174
01:16:11.600 --> 01:16:36.750
مخرجه ففتح له من جوفه مخرج للبول او الغائط كمن يشق بطنه فيكون بوله او غائطه خارجا من غير السبيلين. فاذا خرج شيء من الغائط او البول من غير السبيلين من مخرج اخر من البدن فهو ناقض للوضوء قل او كثر وكذلك الخارج

175
01:16:36.750 --> 01:16:56.350
فاحش نجس من البدن من غير السبيلين فانه ينقض اذا فحش اي اذا كثر وفحشه عند كل احد بحسبه. اي بحسب ما يقدره. فان وقع في نفسه انه كثير صار كثيرا وان وقع في

176
01:16:56.350 --> 01:17:25.550
نفسه انه قليل صار قليلا والراجح الاعتداد فيما يفحش باوساط الناس. والراجح الاعتداد في تقدير ما يفحش باوساط الناس اي معتدليهم اي معتدليهم ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا

177
01:17:25.700 --> 01:17:52.350
لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبذل يرى الكثير قليلا فمثلا الموسوس الذي تلعب الشياطين به لو وقع منه شيء يسير من الخارج الفاحش الخارج من اجلس من الجسم رآه كثيرا لانه موسوس في امر الطهارة والمتبدل كالجزار الذي يريق الدماء وقع خرج

178
01:17:52.350 --> 01:18:10.250
منه دم نيء وهو نجس فانه مهما رآه كثيرا فانه عنده انه قليل لانها معتاد على ما هو اكثر من ذلك من الدم. فالراجح ان الاعتداد يكون باوساط الناس اي معتدلين في تقدير الفاحش

179
01:18:10.750 --> 01:18:38.200
وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه الوضوء انه نوعان وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه انه نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا احدهما ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء ابدا

180
01:18:38.600 --> 01:19:05.650
فهذا لا ينقض الوضوء ابدا كالمخاط والبساط والثاني ان يكون خارجا غير طاهرين والثاني ان يكون خارجا غير طاهر. وهو نوعان وهو نوعان الاول ان يكون بولا او غائط ان يكون بولا او غائطا. فينقض مطلقا

181
01:19:06.100 --> 01:19:34.450
فينقضوا مطلقا اي قل او كثر والثاني ان يكون غير بول ولا غائط. ان يكون غير بول ولا غائط. فلا ينقض الا اذا  فلا ينقض الا اذا تحس على هذا الحنابلة الخارج من السبيلين عندهم ما حكمه في النقض

182
01:19:35.300 --> 01:19:59.750
الخالد من السبيلين ناقض على اي حال الخارج من غير السبيلين اما ان يكون ظاهرا او غير ظاهر. فاذا كان طاهرا فانه لا ينقض ان كان غير طاهر فانه له حالان اني ان يكون بولا او غائطا كمن شقت له فتحة

183
01:20:00.100 --> 01:20:18.250
وخرج منها فهذا عندهم ينقض مطلقا يعني قليل او كثير والحالة الثانية ان يكون غير بول ولا غائط اه دم ونحوه فان هذا لا ينقض عندهم الا اذا كان كثيرا

184
01:20:18.350 --> 01:20:46.000
والراجح ان الخارج الفاحشة النجسة من غير السبيلين لا ينقض الوضوء والراجح ان الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وانما تجب ازالته وانما تجب ازالته فمثلا لو ان رجلا متوضئا شج رأسه

185
01:20:46.500 --> 01:21:09.350
فخرج منه دم كثير ينقض او لا ينقض لا ينقض لعدم الدليل المنتهض على النقض لكن يجب عليه ازالة هذا الدم لنجاسته والناقض الثالث زوال العقل او تغطيته وازواله حقيقة لفقد اصله بالجنون

186
01:21:09.750 --> 01:21:38.150
وزواله حقيقة بفقد اصله بالجنون وحكما بالصغر وحكما بالصغر وتغطيته تكون بالنوم الثقيل او الاغماء. وتغطيته يكون بالنوم الثقيل او الاغماء فاذا زال العقل او غطي انتقض الوضوء يعني لو ان انسانا اغمي عليه

187
01:21:38.600 --> 01:22:00.950
حال صلاته وقاموا اكملها ما حكم صلاته باطلة لماذا انه غطي عقله فانتقض وضوءه. هذه المسائل سبحان الله لذلك الفتيا غير العلم ترى يا اخوان من الناس من تجده عالم يدرس لكن لا يستطيع ان يفتي

188
01:22:01.150 --> 01:22:18.300
الكتية لها اصول وكان قبل هناك تدريب على الفتيا هذا من زمن الصحابة في اثار عن الصحابة في تدريب اصحابهم على الفتيا كما يوجد تدريب على القضاء ايضا في العصور القديمة. الان باقي عندنا تدريب القظاء على ظعف. واما تدريب الفتية لا يوجد

189
01:22:18.600 --> 01:22:37.550
حتى تدريب التعليم ما عاد فيه قل من الشيخ يخرج تلاميذه يربيهم كيف يعلمون كيف يدرسون قل لان العلم والدين قل الناهض في نصرته الى من رحم الله عز وجل. اذكر من المسائل ان رجلا خطيبا خطب على المنبر في اخر الخطبة الثانية اغمي عليه

190
01:22:38.550 --> 01:22:56.400
ثم بعد ذلك قام وختم الخطبة ثم نزل وصلى بهم صلاة الجمعة صلى صلاة الجمعة بهم وصلوا وراءه كلهم. وكان احدا منهم لم يدرس ان الاغماء يغطي العقل وانه ينقض الوضوء

191
01:22:56.900 --> 01:23:18.100
فصلوا صلاة باطلة وهو صلاته باطلة الاغماء وهم اقتدوا بامام يعلمون رأوا نقب طهارته وان كانوا جاهدوا لكنهم ادركوا انهم انتفضت طهرته فوجب عليهم ان يعيدوها ظهرا كذلك من المسائل اذكر يعني التي تقع بعض النساء تصلي وتحمل طفلها وفيه نجاسة

192
01:23:18.400 --> 01:23:41.800
يكون قد احدث وتحمله وفيه نجاسة وينسون ان من شروطها ايش ازالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة المصلى عليه فتجدها تصلي وهي تلبس فمثل هذا صلاتها باطلة فينبغي ان تنبه طالب العلم الى تدريب نفسه على الفتية. فيجيب على نفسه على الفتية الان اقل احواله ان

193
01:23:41.900 --> 01:23:57.200
تقرأ بعد تعلمك فتيا العلماء. لا ان تقرأ فتيا العلماء قبل التعلم الان بعض الناس يقول ما في حل دروس هذا موجود ترى تجده فاسك فتاوى اللجنة الدائمة من اولها الى اخره يقرأها ويحفظ

194
01:23:58.950 --> 01:24:13.600
يقرأ ويحفظ ويلخص هذا لا يدرك العلم وكذلك من يطلب العلم ويتعلم ولا يتدرب على الفتية لا ينفع الناس كثيرا. لكن بعد ان تدرك في العلم وتظبط اصول العلم لابد ان تقرأ

195
01:24:13.600 --> 01:24:33.150
في الفتاوى قبل ان تفتي حتى تتمرس على الفتية الناصح لنفسه ينبغي ان يحملها على الخير. لان لا يقع في الجهل وقبل تدريب القضاء ادركت رجلا ما زال حيا وهو الشيخ محمد الرفاعي من قدماء القضاة لما كلف بالقضاء جبرا عنه

196
01:24:33.300 --> 01:24:52.700
كلفه الشيخ عبدالله بن حسن بالقضاء يقول بقيت سنة كاملة ما قضيت في قضية واحدة يقول لكني لم اترك قضية في ملفات المحكمة قدمت او حدثت الا قرأتها كاملة وسجلت حيثيات

197
01:24:52.700 --> 01:25:10.750
يعني التعليلات حيثيات القضية وكيف القاضي القديم او الموجود الان حكم بها فيما سلف. فالسنة كاملة كان يعد نفسه لهذا من خيرة القضاة وحكم قضاء تسعة عشر سنة لم ينقض له حكم واحد

198
01:25:10.850 --> 01:25:28.100
الانسان اذا اجتهد في عمله واتقنه يبقى كذلك المفتي اذا اتقن صنعة الافتاء ودرب نفسه عليها صار افتاءه صحيحا ما ينبغي والناقض الرابع مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا

199
01:25:28.250 --> 01:25:53.650
متصل لا منفصل والمراد بالمتصل الباقي في موضعه والمراد بالمتصل الباقي في موضعه. فخرج المنفصل وهو البائن عن البدن المقطوع منه ليس له هذا الحكم بيده بلا حائل اي مباشرة بالاقضاء الى الجسد

200
01:25:53.850 --> 01:26:16.250
اي مباشرة بالإفضاء الى الجسد والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء والناقض الخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل اي بالافضاء الى البشرة

201
01:26:16.450 --> 01:26:42.750
مع وجود الشهوة وهي اللذة فاذا وجد التلذذ وجدت الشهوة والراجح ان لمس من ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء ايضا. والناقض السادس غسل ميت والمراد به مباشرة جسده بالدلك

202
01:26:43.000 --> 01:27:07.050
والمراد به مباشرة جسده بالدلك لا من يصب الماء عليه فالذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر جسد الميت بدلكه. والناقض السابع اكل لحم جزور والناقض السابع اكل لحم الجزور وهي الابل. وهي الابل

203
01:27:07.150 --> 01:27:19.400
وعدل الحنابلة عن الابل الى الجزور لماذا ما تجد كتاب فقه الحنابلة اللي يقولون اكل لحم الجزء ما يقولون اكل لحم الابل. مع ان الاحاديث ورد فيها الجزر ولا الابل

204
01:27:19.900 --> 01:27:38.600
الاحاديث التي في المسألة ورد فيها الابل انتوظأ من لحم الابل؟ قال نعم اقل لحم الجزور لكن الحنابلة ما قالوا الابل قالوا للجزء مع ان الحنابلة على رأس امامهم اهل اتباع وهم يحرصون على اتباع الاحاديث والاثار

205
01:27:38.750 --> 01:28:28.250
لماذا  ابو عمر ان لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الابل. لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الابل اي بما يحتاج فيه الى قطعه بسكين اي بما يحتاج فيه الى قطعه بسكين وهو ما على العظم. اما ما لم يكن كذلك فانهم لا ينقضون به

206
01:28:28.500 --> 01:28:48.500
فلذلك الحنابلة عندهم اكل الحوايا كالكبد والرئة والطحال من الابل لا تنقض وكذا الرأس عندهم لا ينقب لانه لا يحتاج الى جزر اي لاجل فصله بسكينه عن العظم. اما ما عدا ذلك فانه عندهم ينقض ثامن الردة عن

207
01:28:48.500 --> 01:29:10.150
الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاد الله واياكم منها. والراجح ان الردة لا تنقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في فقال له كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت وموجبات الغسل توجب الوضوء فكل سبب يوجب الغسل يوجب وضوءا معه

208
01:29:10.300 --> 01:29:33.900
الذي يخرج منه المني مثلا يغتسل ويتوضأ عند الحنابلة وجوبا. والراجح الاكتفاء بالغسل والراجح الاكتفاء بالغسل وعدم وجوب الوضوء لاندراج الحدث الاصغر في رفع الحدث الاكبر نعم احسن الله اليكم

209
01:29:34.150 --> 01:29:56.750
قلتم وفقكم الله ممثلات الصلاة ستة انواع ما قام بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او ما يجب فيها او بما يجب لها ما في خاتم له ذكر المصنف وفقه الله هل هي نسخة فيها ختم؟ ولا لا

210
01:29:58.350 --> 01:30:12.550
ايضا تم بحمد الله ضحوة السبت السادس عشر من ذي السادس عشر السادس عشر من ذي الحجة هذه السادسة عشر واخواتها مبنية على فتح الجزئين فلا يمكن الحادية عشرة الثانية عشر والثالثة عشر نعم احسن الله اليكم

211
01:30:12.950 --> 01:30:39.600
تم بحمد الله ضحوة السادسة عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة اكراء الهندية الله بالاسلام اهلها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها

212
01:30:39.900 --> 01:31:09.400
هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا اخذا من عدهم لان الفقهاء في المذهب عددوا الافراد التي تبطل الصلاة وهي تبلغ في مجموع كلامهم

213
01:31:09.400 --> 01:31:29.400
اتينا سببا وهذه الثلاثين يمكن جمعها في هذه الانواع الستة فهذه الانواع الستة لا تخرج عن كونها مذهب الحنابلة وان لم يصرحوا بهذه العبارات والرد الى الانواع الجامعة انفع في

214
01:31:29.400 --> 01:31:50.300
العلم لان تعداد تلك المبطلات مما يستكثر فيذهل عنه مما وردها الى اصولها فانه مما يمكن ضبطه وعلى هذا بمبطلات من مذهب الحنابلة لان جميع المذكور عندهم يرجع الى واحد

215
01:31:50.400 --> 01:32:10.900
منها اولها ما اخل بشرطها. يعني بشرط الصلاة بتركه او الانسان به على وجه غير  قد قدم ان من شروط الصلاة الطهارة من الحاجة فلو انه صلى بلا طهارة لم تصح صلاته وصارت باطلة

216
01:32:11.100 --> 01:32:34.250
ثاني ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير كقراءة الفاتحة فان قراءة الفاتحة من اركان الصلاة كما تقدم فاذا تركتها لم تصح صلاتك وكذا اذا اخل بها كان يأتي بها على غير الوجه الشرعي

217
01:32:34.250 --> 01:32:58.150
بان يبدأ بها من اخر اية الى اول اية فهذا لا تصح صلاته لانه اتى بالركن على غير وجهه الشرعي. والثالث ما اخل بواجبها. اي بواجب الصلاة وفيه عمدا او الاتيان به على وجه غير شرعي. التشهد الاول متعمدا

218
01:32:58.150 --> 01:33:21.850
فانه تبطل صلاته او يأتي بشيء من تلك الواجبات على غير الوجه الشرعي. ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية ما اقل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية. كمن صلى ركعة بلا ركوع

219
01:33:22.050 --> 01:33:44.800
من صلى ركعة بلا ركوع يعني صلى قرأ ثم بعد ذلك سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد فانه اخل بهيئتها او تقدم المأموم على الامام او تقدم المأموم على الامام فصار المأموم في الاول والامام في الاخير فهذا

220
01:33:44.800 --> 01:34:29.750
لا يصح لان الاصل في الصلاة عند الحنابلة مأموم تقدم على مأموم  صلاة امرأة برجال في صلاة امرأة برجال في صلاة نفل فانه اذا قدر في قيام رمضان او غيره اراد الرجال ان يصلوا ولا معرفة لهم بالقرآن

221
01:34:29.950 --> 01:34:56.350
وعندهم امرأة قارئة فانهم يصفون صفا فتكون المرأة ورائهم. فتصلي ويصلون بصلاتها خامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصغرها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها كلامي فيها

222
01:34:56.400 --> 01:35:21.350
الكلام فيها فانه ينافي صفة الصلاة مع ان الصلاة يتكلم فيها بقراءة القرآن وغيره. مع ان الصلاة فيها كلام لقراءة القرآن وغيره. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصيغتها

223
01:35:21.550 --> 01:35:42.600
وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كالاهل فيها كالاكل فيها او مروء كلب اسجد بهيم بين يد مصلي في اقل من ثلاثة اذرع فان هذا وهذا لا يتعلق بصفة الصلاة لا الان ولا

224
01:35:42.600 --> 01:36:02.600
المصلي فالفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يتعلق اصله بصفة الصلاة كالصلاة فيها كلام لكن الكلام الاجنبي عنها هو الذي يبطلها. ثم السادس فيكون غير اخذ في صفتها. وبتمامه بحمد الله قد فرغ

225
01:36:02.600 --> 01:36:27.800
من هذا الكتاب المختصر وهو كتاب المفتاح في فقه الامام احمد ابن حنبل وهو منسوج على المذهب على وجه مختصر يناسب المبتدئين وعندنا بعده ان شاء الله وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكبر الخامس

226
01:36:27.900 --> 01:36:50.500
وقد فرن قبل مائة كتاب او كتاب فضل الاسلام متى اختباره القادم ليش مو هذا الاسبوع حتى اصلا دائما يعني انتهينا من كتاب نختبر بعده لكن ربما لكم عذر ان الاسبوع الماضي كان هناك مطر وتخوفنا نزوله

227
01:36:50.500 --> 01:37:11.500
وجه الدرس الى هنا لكن الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى عندكم ثلاث اختبارات فضل الاسلام وقواعد الاربع والمفتاح وسنوزع ان شاء الله تعالى مقررات برنامج اصول العلم في مجلدين. ولن يأخذ النسخة الا ان يكتمل

228
01:37:11.750 --> 01:37:39.950
اللي يختبر ياخذ النصف النسخة فنمشي ان شاء الله تعالى في البرنامج حسب الجدول الاسبوع القادم كما اخبرتكم عندكم الاختبار هذا ونوزع فيه النسق  هذه اسئلة مما تقدم يقول هذا السائل احسن الله اليكم لو بينتم لنا المتون التي لا ينبغي لطالب العلم وحفظها افضل طرق الحفظ. يقصد بذلك المتون

229
01:37:39.950 --> 01:37:59.950
ينبغي لطالب العلم حفظوها. والتعبير بالمتون فيه نظر. والاولى ان يعبر بالمحفوظات التي ينبغي ان يحفظها طالب العلم المتون يختص ببعض انواع تلك المحفوظات. فالمحفوظات اوسع ورأسها القرآن الكريم. وهذا

230
01:37:59.950 --> 01:38:22.650
وهو المحفوظات امر قد دللنا بحمد الله سبيله بعد تجربة طويلة ووقوف على المحفوظات المستعملة في البلاد الاسلامية ما كتبته في برنامج المحفوظات وهو برنامج منه قدر تأسيسي اصلي ومنه قدر تكميلي. والقدر التأسيسي

231
01:38:22.650 --> 01:38:42.650
منه قدر لازم لكل احد وهو الموجود في برنامج المحفوظات الصغير وهو منشور في الشبكة العنكبوتية المحفوظات الصغيرة هو مقدم ما ينبغي ان يحفظه طالب العلم. وله تتمة تتعلق بالمحفوظات الاساسية

232
01:38:42.650 --> 01:39:02.650
الداخلة في البرنامج التأسيسي وبعده التكميلي وكل ذلك ان شاء الله تعالى يأخذ طريقه الى الحياة العلمية باذن الله عز وجل واما افضل الطرق في الحفظ فلي مادة صوتية منشورة تتعلق بالقواعد المنهجية في الحفظ كانت جوابا على سؤال ثم نشرت في الشبكة العنكبوتية

233
01:39:02.650 --> 01:39:18.250
وهي موجودة فيها فيما اظن مفرغة بالقلم هذا يقول قال الشيخ محمد بن اصول ثلاثة كل من سوى الله عالم قال قتادة كل صمت عالم وقال قلت للصحيح ان العالم مثل ما خلق الله في الدنيا والاخرة

234
01:39:18.250 --> 01:39:41.450
كيف يقال ان تفسير المصنف تفسير يقال لان قتادة قال كل صنف عالم يعني كل نوع عالم ويقصد الافراد المتجانسة. فاسم العالم عند العرب يختص بالافراد المتجانسة وما لم يكن متجانسا فانه لا يسمى عالما كالمخلوقات المفردة ومنه ومنها العرش

235
01:39:41.450 --> 01:40:03.200
وغيرهما. فلذلك يكون هذا التفسير حادثا على قواعد اهل المنطق والفلسفة يقول لماذا عندما تذكر ابن باز رحمه الله تقول الامامه الشيخ واذا ذكر غيره تقول قال احمد قال مالك اليس في ذلك اشكال او قلة احترام؟ يا اخي اما الامام فلا

236
01:40:03.200 --> 01:40:23.000
هكذا اذكرها اما الامام لا اكاد اذكرها لان الامامة امر عظيم والناس استهلكوا هذا اللقب فصار كل احد اماما ثم ان من كمل استغنى عن الالقاب ولذلك كان الاوائل لا القاب لهم بكمالهم. فلا تجدوا

237
01:40:23.150 --> 01:40:38.050
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر قبله لقب الامام او العلامة وهو احق الناس بذلك. ولا تجده في الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فلما تقاصر حال الناس بعد ذلك احتاجوا بالالقاب

238
01:40:38.050 --> 01:40:58.050
مع معرفة اقدارهم وتوفير حقوقهم وترقيتهم لما لهم من مناصب العلم والعمل والايمان. لكن زيف الالقاب يستغني عنه كل عارف بالله وبامره فلا ينبغي ان يشتغل به الانسان ذكرا وليكن على نهج الاوائل فيما يذكره مع معرفة مقاديرها

239
01:40:58.050 --> 01:41:28.700
هؤلاء من الديانة والصيانة والعلم يقول هل يجوز ربنا عرف بالعقل واذا سألك احد كيف عرفت الله ماذا اقول هذا الرائج عند الناس من قولهم الله ما شفناه لكن بالعقل شفناه ليس صحيح. فان العقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق. وانما عرف الله عز وجل

240
01:41:28.700 --> 01:41:48.700
النقل ثم العقل دل على ما دل عليه الله عز وجل عرفناه بالنقل بإرسال الأنبياء الينا وجلت العقول على صحة ما جاءوا به واذا سئلت فقل عرفت الله باياته ومخلوقاته. فان هذا جواب واف جامع للنقل والعقل

241
01:41:48.700 --> 01:42:00.100
ان يقول ما الادب في الدرس؟ عدم القيام بين يدي الشيخ؟ السؤال اذا من الادب في الدرس عدم القيام بين يدي شيخه. السؤال اذا احتاج الى القيام بين يدي الشيخ

242
01:42:00.100 --> 01:42:25.100
فماذا يفعل؟ يستأذنه بالاشارة ولو كان بعيدا. فان رآه الشيخ واشار اليه فقد علم الشيخ حاله واذن له. وان لم يره انتظر ثم ذهب فقد رآه الله الله انك اديت هذا الادب الذي عليك. لذلك بعظ الاخوان يقول يا اخي اطلع والحمد لله اللمبة سعودها بيحيط علينا بيشوف ذا وين رايح انا ما اراك. لكن الله يراك

243
01:42:25.600 --> 01:42:41.650
انت اول بركة تعلمك ان تحفظ حق الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس حق الله عز وجل منه الاداب المعروفة في ادب العلم لذلك ما اكتسب العلم من مثل الادب وما سلب العلم بمثل سوء الادب

244
01:42:41.700 --> 01:43:00.450
قد رأينا اناسا يحفظون ويعرفون ولكنهم تخلفوا باداب ساقطة فاسقطهم الله من ديوان اهل العلم ورأينا اناسا حفظهم ضعيف ولكنهم باجتهادهم وحرصهم على الاداب وهبهم الله عز وجل قدرا من العلم صاروا به من اهله

245
01:43:00.450 --> 01:43:22.750
فالشأن كله يدور على اقامة الانسان لهذه العبودية وتقربه بها الى الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك تخلقه باخلاق اهلها هذا يقول هل خذوا النبي وكيف علمه الله هل علمه بوحي؟ الجواب نعم الخضر نبي في قول جمهور اهل العلم ونقل عليه الاجماع وعلمه الله عز

246
01:43:22.750 --> 01:43:45.800
وجل بالوحي وهذا ظاهر في اية سورة الكهف هذا يقول هل يجب الايمان بانهم مخلوقون؟ يعني الملائكة من نور؟ الجواب؟ نعم يجب الايمان بذلك لمن بلغه العلم بذلك من حديث عائشة في الصحيح. واما ما عدا ذلك من العوام فلا يطلب ذلك منهم. لكن اذا ذكر لهم الدليل

247
01:43:45.800 --> 01:44:09.050
عليهم ان يؤمنوا ان الملائكة خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. يقول لماذا يفضلنا التسهيل على التوفيق في الكلام عنكم هكذا سمعناكم في القول عن انفسكم. لعله يقصد اني اقول قال المصنف وفقه الله ولا اقول سدده الله

248
01:44:09.050 --> 01:44:34.850
الجواب ان التوفيق التسديد هي الغاية التي يوصل اليها بعد التوفيق. والتوفيق هو التيسير لليسرى. الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ويسره لليسرى التوفيق هو التيسير اليسرى ومقابله ماشي الخذلان وليس الخذلان. الخذلان وهو

249
01:44:35.350 --> 01:44:55.450
الاية التيسير للعسرى يقول سألت كثيرا من الناس عن اركان الاسلام والايمان فكان الكثير منهم يجهل عدها. فضلا عن معرفة القدر الواجب المجزئ منها فما واجب طلاب العلم تجاه ذلك الواجب عليهم ان يسعوا في تعليم الناس هذا الامر الذي يلزمهم وينفعهم

250
01:44:55.550 --> 01:45:15.550
فاذا تعلم احدكم المسائل اللازمة من الدين ليحرص على تبليغها فان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك. قال البخاري رحمه الله وحدثنا ابو عاصم ضحاك بن مخلد قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن ابي كبشة عن عبد الله بن علي بن العاص رضي الله عنهما ان النبي

251
01:45:15.550 --> 01:45:40.550
صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو اية. فيجب على طالب العلم ان يجتهد في تبليغ الناس الدين الذي علمه مما يلزمه هم خاصة يقولون اين يحرم من دخل مكة ومكث فيه عدة ايام مع العلم انه ليس من اهلها يعني ويريد العمرة بعد ذلك؟ الجواب انه يخرج

252
01:45:40.550 --> 01:46:02.850
ارجعوا الى ميقاته الذي جاء من جهته. فاذا جاء من جهة نجد ودخل مكة بغير احرام وهو يريد العمرة وجب عليه ان رجع الى ميقاتهم وهو ميقات السيل قبل المنازل فيحرم منه ولا يجوز له ان يحرم من الحل الا اذا كانت نيته طارئة بان

253
01:46:02.850 --> 01:46:17.800
ليكون قد تجدد له فعل العمرة عند وصوله مكة فيكون اراد ان يزور بعض اقاربه من غير ارادة العمرة قبل فلما بقي عنده اراد ان يعتمر فهذا يخرج الى الحل

254
01:46:20.350 --> 01:46:40.350
والمواد بتحل خارج الحرم سواء من التنعيم او من عرفة يقول هل تدخل الاجهزة التي يقرأ من خلالها الكتاب ضمن ادب الكتاب؟ نعم هي وعاء من اوعية العلم فينبغي للانسان ان يحفظ حق الكتاب حق العلم الذي فيها وان كان الامر فيها ايسر من الامر في الكتاب لانها

255
01:46:40.350 --> 01:47:03.100
مغطاة غالبا يقول هل تسمحون باحضار شرح شرحكم من تعليقنا؟ اذا كان هذا الشرح شيء كتبته انت عني فيما سلف وتأتي به لتقابله فتلحق ما فاتك او تصحح ما تغير منه فهذا لا بأس اما ان تحضر شرحا مفرغا به ولا ينبغي ان تفعله معي ولا مع غيري

256
01:47:03.100 --> 01:47:20.150
فضلا عن ان تحضر شرحا اخر لغيري فان من سوء التعلم مزاحمة تعليم المعلم بشرح بين يديه. لان هذا يشتت ذهنك ويجعلك في شغل عن افادة معلمك وربما نشأ منه

257
01:47:20.150 --> 01:47:38.150
اضطراب عندك يقول انتشرت طاهرة بين عدد من طلبة العلم وهو يضع كتب العلم في السيارة وربما في شنطة السيارة على وجه الليالي فهذا ينافي احترام فهل هذا ينافي احترام العلم؟ وهل هذا سبب من حرمان اسباب حرمان العلم

258
01:47:38.200 --> 01:48:01.350
كل شيء يخل بحرمة العلم هو من اسباب الحرمان فيه. من اسباب الحرمان الاخلال بحرمة العلم فاي شيء اقل بالحرمة فهذا يقد في تعلم المرء ويجعله محروما وذلك في هذه السورة المذكورة اذا كان على وجه لا يليق. اما اذا كان على وجه لائق بان يحتاج اليها في القراءة في السيارة احيانا او غير

259
01:48:01.350 --> 01:48:19.900
لذلك فهذا لا بأس اما ان يرميها دون مبالاة ويجعلها عرضة للشمس في لوقت فهذا من سوء الادب مع الكتاب امام هذه الاسئلة نكون قد اجبنا على بعضها ونجيب على بقية منها في مجالس

260
01:48:19.900 --> 01:49:30.950
القادمة وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين