﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم

2
00:00:34.650 --> 00:00:59.250
وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب المفتاح في الفقه

3
00:00:59.350 --> 00:01:19.050
على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفيه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى بسم الله

4
00:01:19.050 --> 00:01:48.750
الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفى. اما بعد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلثا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

5
00:01:49.550 --> 00:02:25.200
وهذه الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهؤلاء الثلاث وقوله الحمد لله وكفى اي وكفى به محمودا للعبد اي وكفى به محمودا للعبد وليس مراد هذه الجملة

6
00:02:25.500 --> 00:02:50.200
ان قول الحمد لله كاف في حمد الله وليس معنى هذه الجملة ان قول الحمد لله كاف في حمد الله. فالله سبحانه تعالى له المحامد الكاملة التي لا ينقضي عدها ولا يعرف حدها

7
00:02:50.650 --> 00:03:18.300
وانما يريد اهل العلم بهذا البناء في قولهم الحمدلله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد فمن حمد من العباد ربه سبحانه وتعالى كان حمده لله كافيا عن حمد غيره وقوله ومن مثلهم وفاء اي من جاء بعدهم

8
00:03:18.500 --> 00:03:45.550
اي من جاء بعدهم فادى ما التزم به من حق الاسلام فادى ما التزم به من حق الاسلام وهم المذكورون في قول الله تعالى يوفون بالنذر وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر اي يؤدون

9
00:03:46.050 --> 00:04:11.700
ما التزموه من دين الاسلام نعم ثم قال وفقه الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء

10
00:04:11.700 --> 00:04:40.650
او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله  ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء هي اوصاف

11
00:04:40.750 --> 00:05:12.450
خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره والماهية في كلامهم يراد بها الحقيقة فتلك الاوصاف المجعولة شروطا للوضوء هي خارجة عن حقيقة الوضوء فلا تدخلوا في نفسي

12
00:05:12.750 --> 00:05:45.600
صفته بل تخرج عنها وينشأ منها ان تترتب عليها اثار الوضوء فاذا وجدت تلك الشروط ترتب على الوضوء اثره كمن يتوضأ لصلاة ركعتين فانه اذا جمع تلك الشروط الثمانية وتوضأ صح وضوءه

13
00:05:45.800 --> 00:06:12.000
واذن له شرعا بان يصلي ركعتين فاستباح صلاة الركعتين بوضوءه اي صارت صلاة الركعتين مباحة في حقه مأذونا له بادائها وقد ذكر المصنف ان تلك الشروط ثمانية اي في عد مذهب الحنابلة

14
00:06:13.000 --> 00:06:38.500
وتلك الشروط الثمانية تنتظم في كونها متعلقة بالناس كافة ثم زيد شرط لم يعد هو المذكور في قوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فان هذا الشرط زائد

15
00:06:38.700 --> 00:07:08.000
على الثمانية وتخلف عده عن شروط الوضوء فلم يدخل فيها لتعلقه بحال خاصة. وتخلف عده عن شروط الوضوء فلم يدخل فيها لتعلقه بحال خاصة والاحكام تراعى فيها الاوضاع العامة اي التي يشترك فيها الخلق كافة

16
00:07:08.150 --> 00:07:35.000
فاذا وجد لاحد منهم حال خاصة جعل له وحده ما يناسب حاله. كالواقع هنا فان شروط الثمانية المعدودة اولا تتعلق بالناس كلهم ثم وجدت حال خاصة وهي حال ذي الحدث الدائم الذي لا ينقطع كما ستعرفه في مقامه

17
00:07:35.000 --> 00:07:58.750
فاستدعى وجود تلك الحال ان يجعل له شرط يناسبه هو المذكور في قوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وبقي عد الثمانية ثابتا دون زيادة لان الاحكام تلاحظ فيها الاوضاع العامة

18
00:07:58.750 --> 00:08:31.800
كما تقدم وعد المصنف تلك الثمانية واحدا واحدا فقال في الشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو ناقضه الذي يستدعي وجوبه في حق العبد وناقضه الذي يستدعي وجوبه في حق العبد

19
00:08:31.900 --> 00:09:05.750
فانه اذا وجدت النواقض واراد العبد ان يتوضأ كانت تلك النواقض في حقه موجبة لوضوءه اذ لو عدمت لما وجب عليه الوضوء فمثلا من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين فاذا خرج من سبيل احد من قبل او دبر شيء كبول او غائط

20
00:09:06.250 --> 00:09:37.550
صار الوضوء عليه لما يستدعي الوضوء كصلاة او مس مصحف او طواف واجبا وموجبه قوى الناقض ولهذا قال الفقهاء في الشرط الاول انقطاع ما يوجبه وتارة يقولون انقطاع موجبه وعدل صاحب الاقناع من الحنابلة

21
00:09:37.950 --> 00:10:08.000
وهو من حجاوي فقال رحمه الله انقطاع ناقض في فرق بين العبارتين ولا ما في فرق ما رأيكم هنا العبارة قال انقطاع ما يجيبه الحجاوي قال انقطاع ايش ناقص في الشرح نحن قلنا انقطاع ما يوجبه يعني

22
00:10:08.750 --> 00:10:50.600
الناقض طيب ليش ما عبرنا بما عبر به الحجاوي احسنت ان قول جمهور فقهاء الحنابلة انقطاع ما يوجبه يتعلق بوضوء يطلب وجوده. يتعلق بوضوء يطلب وجوده واما قول الحجاوي انقطاع ناقض

23
00:10:50.900 --> 00:11:18.800
فيتعلق بوضوء فقد فيتعلق بوضوء فقد فالجملة الاولى تدل على عقد الوضوء والجملة الثانية تدل على حل الوضوء فالجملة الاولى تدل على عقد الوضوء اي فعله معقودا والجملة الثانية تدل على حل الوضوء اي فقده من العبد

24
00:11:18.850 --> 00:11:38.200
ودلالة الشروط على العقد اكمل من دلالتها على الفقد ودلالة الشروط على العقد اكمل من دلالتها على الفقر اي دلالتها على استدعاء وجود وضوء اكمل من دلالتها على فقد وضوء عند

25
00:11:38.400 --> 00:12:09.550
عدمها والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله ثنية المتوضيء من وضوئه ارادته بفعله الوضوء التقرب الى الله سبحانه وتعالى قاصدا

26
00:12:10.550 --> 00:12:31.900
ما شرع له الوضوء من صلاة او مس مصحف او طواف او غير ذلك فرضا او نفلا والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم

27
00:12:32.900 --> 00:13:03.350
والرابع العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك والخامس التمييز والتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف

28
00:13:03.500 --> 00:13:29.050
قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضار اي اذا وجد هذا المعنى في نفس الانسان طارت عنده اهلية للتمييز بين المنافع والمضار. ويقربه العوام فيقولون في حق الصغير

29
00:13:29.900 --> 00:13:55.100
صار يفرق بين الجمرة والتمرة فالجمرة من ايش؟ المضار والتمرة من منافع فهو يفرق بهذه القوة التي صارت عنده بينما ينفعه وما يضره والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء

30
00:13:55.300 --> 00:14:18.300
طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته. التي خلقه الله عليها هو الماء الباقي على خلقته التي خلقها خلقه الله عز وجل عليها

31
00:14:18.350 --> 00:14:46.500
والمباح عندهم الحلال وخرج بالقيد الاول الماء الذي لا يكون طهورا وهو عندهم الطاهر والنجس. وهو عندهم الطاهر والنجس فلا يستباح عندهم الوضوء الا بماء طهور يصدق عليه الوصف المتقدم من كونه ماء باقيا على خلقته التي خلقه الله

32
00:14:46.500 --> 00:15:25.450
الله عليها ويخرج بالوصف الثاني ايش طيب ما في عبارة تجمعها حرام الحرام يخرج به الماء الحرام او ما ليس مباحا وقولهم ليس مباحا تفسير للحرام والماء الحرام انواع فمنه

33
00:15:26.000 --> 00:15:53.750
الماء المسروق ومنه الماء المغصوب ومنه الماء الموقوف على غير وضوء فالماء المسروق وهو الذي يؤخذ خفية او الماء المغصوب وهو الذي يؤخذ ايش قهرا او الماء الموقوف على غير وضوء. كمن سبل ماء للشرب فقط

34
00:15:54.600 --> 00:16:23.850
فانه لا يجوز عند الحنابلة الوضوء بهذا فاذا توضأ به فوضوؤه عند الحنابلة ايش باطل ووظوؤه عند الحنابلة باطل لفقده شرطا وهو الاباحة وهو الاباحة والراجح ان من توضأ بماء طهور

35
00:16:23.950 --> 00:16:52.350
غير مباح صح وضوءه مع الاثم ان من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه مع الاثم وهو قول الجمهور فيكون فعله الوضوء صحيحا لكن عليه اثم استعمال ماء لا يحل له لسرقته او غصبه او كونه موقوفا على غير

36
00:16:52.350 --> 00:17:25.850
الوضوء ثم ذكر الشرط كم السادسة ولا السابع ثم ذكر الشرط السابع وهو ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والمراد بالبشرة الجلدة الظاهرة من البدن الجلدة الظاهرة من البدن سميت بشرة

37
00:17:26.200 --> 00:17:51.100
لان الانسان يباشر بها ما يمسه. لان الانسان يباشر بها ما يمسه من ثوب او جسد او غير ذلك فمن شرط الوضوء عند الحنابلة ان يزال ما ما يمنع وصول الماء الى البشرة

38
00:17:51.750 --> 00:18:18.150
كدهن او وسخ مستحكم او غير ذلك فيزال اولا ثم يتوضأ العبد ومحله عندهم اعضاء الوضوء الاربعة ومحله عندهم اعضاء الوضوء الاربعة وهي الوجه واليدان الى المرفقين والرأس مع الاذنين

39
00:18:19.900 --> 00:18:44.550
والقدمان وهما الرجلان فلو وجد ما يمنع وصول الماء الى البشرة على غيرها صح الوضوء ام لم يصح صح الوضوء كمن كان عليه دهن مستحكم على صدره او على كتفه ومنكبه او عضده

40
00:18:44.700 --> 00:19:08.900
فلو قدروا ان احدا صبغ صبغة من الاذهان ثم ارتطم جسده بالجدار الذي يصبغه فعلق في عضده شيء من ذلك الدهن وصار مستحكما راسخا على بدنه. ثم توضأ فان وضوءه يكون

41
00:19:09.250 --> 00:19:33.600
ايش صحيحا اجماعا لان هذا المانع وصول الماء الى البشرة لا يتعلق به الوضوء وانما يتعلق به الغسل لو قدر وجوده. ثم ذكر الشرط الثامن وهو استنجاء او استجمار قبله

42
00:19:33.650 --> 00:20:02.950
اي عند خروج شيء من السبيلين وهما القبل القبل او الدبر فاذا خرج شيء من السبيلين فان العبد مأمور بان يستنجي او يستجمر لازالة ما يخرج منه والخارج الذي يستنجى او يستجمر له عند الحنابلة هو النجس الملوث

43
00:20:03.100 --> 00:20:34.600
هو النجس الملوث فمتى كان نجسا ملوثا وجب فيه الاستجمار او الاستنجاء بازالته بماء او ما يقوم مقامه كحجر ونحوه فمتى كان الخارج موصوفا بهذا امر العبد باحدهما فان لم

44
00:20:34.950 --> 00:20:59.300
يخرج منه شيء فان هذا الشرط لا يتعلق به فلو قدر ان احدا قصد الوضوء من غير حاجة الى التخلي فانه لا يلزمه التخلي ليتوضأ وما يعتقده بعض العوام ان من اراد وضوءا وجب عليه ان يتخلى فيستنجي او يستجبر

45
00:20:59.700 --> 00:21:25.050
اعتقاد لا يصح وانما يكون الاستجمار او الاستنجاء واجبا عند الوضوء لمن خرج منه شيء ثم لما فرغ من عد الشروط العامة ختم بذكر الشرط الخاص كما تقدم فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم. فهذا الشرط خاص

46
00:21:25.050 --> 00:21:57.550
بذي الحدث الدائم والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع هو الذي يتقطع ولا ينقطع فالاحداث باعتبار دوامها نوعان الاحداث باعتبار دوامها نوعان احدهما حدث منقطع غير دائم حدث منقطع غير دائم

47
00:21:57.800 --> 00:22:18.100
وهو الحدث الذي اذا خرج انقطع وهو الحدث الذي اذا خرج انقطع والاخر حدث غير منقطع دائم حدث غير منقطع دائم. وهو الذي اذا خرج لم ينقطع. وانما ما يتقطع

48
00:22:18.150 --> 00:22:43.600
لم ينقطع وانما يتقطع فيخرج مرة بعد مرة بعد خروجه الاول كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء يكونوا حدثهم دائما اي لا ينقطع وانما يتقطع كمن

49
00:22:43.650 --> 00:23:04.300
يتوضأ لصلاته وبه سلس بول. فاذا فرغ من وضوءه خرج منه شيء فلو قدر انه توضأ مرة اخرى لخرج منه شيء ايضا. ولو قدر انه توضأ ثالثة لخرج منه شيء

50
00:23:04.350 --> 00:23:24.850
فان سلس البول وما كان من جنسه من سلس ريح او او استحاضة ينتاب العبد مرة بعد مرة ولا يكون له قدرة على قطعه فمتى وجد هذا الوصف صار فرظه ان يتوضأ بعد دخول

51
00:23:24.950 --> 00:23:44.700
وقت صلاته فمن به سلس بول مثلا اذا اراد ان يتوضأ لصلاة العشاء فانه يتوضأ لها بعد دخول وقتها فاذا توضأ لها بعد دخول وقتها لم يضره ما يخرج منه ابدا

52
00:23:45.000 --> 00:24:08.500
فان توضأ قبل خروج قبل دخول وقتها ثم فان توضأ قبل دخول وقتها ثم خرج منه شيء فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه  فصاحب الحدث الدائم يشترط في حقه ان يكون وضوءه لفرضه بعد دخول

53
00:24:08.700 --> 00:24:37.550
بعد دخول وقته لان الحدث ينتابه مرة بعد مرة. نعم ثم قال ثم قال المصنف وفقه الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب صلاة اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس

54
00:24:38.900 --> 00:25:05.350
نعم وشروط وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف ووفقه الله ان شروط الصلاة نوعان

55
00:25:05.900 --> 00:25:30.150
وشروط الصلاة هي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثاره. اوصاف خارجة عما الصلاة تترتب عليها اثارها. وتقدم ان الماهية هي الحقيقة فالمذكورات هنا خارجة عن حقيقة الصلاة لا تتعلق بصفتها. فاذا وجدت

56
00:25:30.350 --> 00:25:55.200
ترتبت عليها اثار الصلاة من صحتها وسقوط الطلب وبراءة الذمة وحصول الاجر للعبد ومحبة الله لعمله وهذان النوعان احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة فالنوع الاول وهو شروط الوجوب معناه

57
00:25:55.250 --> 00:26:15.400
انه اذا وجدت هذه الشروط فقد وجبت الصلاة انه اذا وجدت هذه الشروط فقد وجبت الصلاة واما النوع الثاني وهو شروط الصحة فمعناه انه اذا وجدت هذه الشروط فقد صحت الصلاة

58
00:26:15.550 --> 00:26:42.700
فاما النوع الاول وهو شروط الوجوب فهي اربعة لا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعها. فالاول الاسلام وتقدم معناه والثاني العقل وتقدم معناه وهو ايش معنى العقل قوة يتمكن بها العبد من

59
00:26:43.000 --> 00:27:15.000
ادراك والشرط الثالث البلوغ وهو ايش   ما يصير نفس الشيء لازم يختلف عنه بلوغ السن الحلو ما هو سنن الحلم ها طيب ممكن يبلغ قبله ولا ما يمكن لا حسد

60
00:27:16.250 --> 00:28:18.250
اه بس الصلاة تجب يعني غنم طيب نعم ظهور احد علامات البلوغ هذا ما صرت ما فسرت البلوغ انت كيف يعرف البلوغ هذه العلامات؟ لكن ما معنى البلوغ نعم اي بس هذا عقل رجعنا الى شرب العقل

61
00:28:18.850 --> 00:28:55.600
تكليف معنى التكليف وجوب الامور في ذمته الدرعية ها وحدة منهن كذا الى كذا  البلوغ وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئة اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته متى تكتب السيئات

62
00:28:57.100 --> 00:29:29.250
مثل على احدنا اذا بلغ طيب متى تكتب الحسنات اذا بلغت متى يعني متى اي نعم منذ الولادة يعني الحسنات اذا فعل الصغير بحسنة كتبها الله عز وجل له ابوسنا سنتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر لم يبلغ لكنه فعل حسنة

63
00:29:29.300 --> 00:29:53.500
فله اجر وهذا من مشاهد سعة رحمة الله ان الله يبتدأ عباده بكتابة الحسنات قبل كتابة السيئات يبقى الانسان مدة طويلة من عمره يعمل حسنات وليس عليه سيئة وهذا من سعة فضل الله عز وجل. فالبلوغ وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته

64
00:29:53.550 --> 00:30:14.650
يعني لو ان صغيرا عمره عشر سنوات او احد عشر سنة ولما يبلغ ولم يصلي عليه اثم الجواب لا لا تكتب عليه السيئة لكن لو صلى كتبت له حسنة لكن اذا بلغ تكتب عليه الحسنة تكتب له الحسنات وعليه

65
00:30:14.750 --> 00:30:39.250
السيئات والشرط الثالث النقاء الشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا شرط مختص بالنساء فاذا وجدت هذه الشروط الاربعة صارت الصلاة واجبة على العبد. واذا فقد شيء منها فان الصلاة لا تصير

66
00:30:39.250 --> 00:31:12.000
واجبة ولذلك لا تجب الصلاة على الكافر. لماذا لفقد شرط الاسلام ولا تجب على المميز الذي لم يبلغ لفقدي شرط البلوغ ولا تجب على امرأة حائض ولا نفساء بفقد شرط النقاء من الحيض والنفاس. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وانها تسعة وهي كما تقدم

67
00:31:12.000 --> 00:31:39.400
الشروط التي اذا وجدت صحت الصلاة فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث وهو وصف طارئ قائم بالبدن وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة. فالاحداث او

68
00:31:39.400 --> 00:32:08.300
اوصاف تقوم بالعبد تطرأ عليه اذ ليست هي من سجيته الدائمة اي من جبلته وخلقته الدائمة. فاذا طرأت عليه فانها تمنع مما تجب له الطهارة والحدث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر حدث اكبر وهو

69
00:32:08.300 --> 00:32:31.150
وما اوجب غسلا والاخر حادث اكبر وهو ما اوجب غسلا فاذا وجد شيء مما يوجب هذا او ذاك سمي حدثا واعطي رتبته فمثلا خروج شيء خروج البول يعد حدثا تصغر

70
00:32:31.200 --> 00:32:59.650
لانه يوجب الوضوء وهو يمنع ما تجب له الطهارة كالصلاة وخروج المني دفقا بلذة يوجب الحدث يوجب غسلا فيعد حدثا اكبر والسادس او او الخامس الخامسة والسادس الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اي وقت

71
00:32:59.950 --> 00:33:20.200
اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. فالفقهاء يطلقون قولهم دخول الوقت ويريدون به معنى خاصا وهو وقت الصلاة المكتوبة فكل واحدة من الصلوات الخمس لها وقت محدود يدخل ويخرج فمن شرط الصلاة

72
00:33:20.200 --> 00:33:54.400
دخول الوقت المعين لها شرعا. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وما يستحيا منه سوءة الانسان وما يستحيا منه. ومرادهم بقولهم سوءة الانسان اي ما يسوء الانسان انا ظهوره لاستقباح الخلق له. اي ما يسوء الانسان ظهوره لاستقباح الخلق

73
00:33:54.400 --> 00:34:18.550
له وعورة الصلاة للرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وعورة الصلاة للرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة. فهما خارجان عنها

74
00:34:19.000 --> 00:34:44.300
مجعولان حدا لها فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة وانما عورة الرجل في صلاته ما بينهما. واما المرأة الحرة فكلها عورة سوى وجهها في الصلاة كلها عورة سوى وجهها في الصلاة. فاذا

75
00:34:44.550 --> 00:35:16.650
صلت وجب عليها ان تستر جميع بدنها فلا يبرز منها سوى الوجه ويلحق به في اصح الاقوال ايضا الكفان والقدمان ويلحق به ايضا في اصح الاقوال الكفان والقدمان فهي رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيد

76
00:35:16.900 --> 00:35:41.550
فاذا صلت المرأة مع انكشاف كف او قدم صحت صلاتها والاكمل سترها. متى وجدت؟ ساعة وثيابا تستر بها القدم والكف فان الاكمل ان تسترهما. فلو صلت مع انكشاف شيء منهما صحت الصلاة. والسابع

77
00:35:41.550 --> 00:36:04.700
واجتناب نجاسة غير معفو عنها والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن الاحتراز منه هي ما يمكن الاحتراز منه فما يمكن دفعه من النجاسات ونفي العبد له في بدن

78
00:36:04.750 --> 00:36:29.900
او ثوب او بقعة مصلى عليها فيجب على العبد ان يدفعه عن نفسه. فان تعذر صارت نجاسة معفوا عنها فمن جنس النجاسات المعفو عنها الرطوبة الباقية بعد ازالة خارج من سبيل بحجر. الرطوبة

79
00:36:29.900 --> 00:37:00.450
الباقية بعد ازالة خارج من سبيل بحجر. فان من استعمل حجرا في ازالة الخارج منه بقيت بعده رطوبة لا يزيلها الا الماء. بقيت بعده رطوبة لا يزيلها الا الماء فمن خرج منه بول او غائط فاستعمل حجرا في هذا او ذاك فانه يبقى على محل الخروج

80
00:37:00.450 --> 00:37:22.100
رطوبة لا يدفعها الحجر او ما يستعمل عوضا عنه وانما يدفعها الماء فتكون هذه الرطوبة الباقية نجاسة معفوا عنها وانما يكون الشرط اجتناب النجاسة التي لا يعفاها عنها اي التي يمكن التحرز منها

81
00:37:22.550 --> 00:37:50.150
ومحل تلك النجاسة التي يطلب اجتنابها شرطا للصلاة ثلاثة مواضع ومحل تلك النجاسة التي يطلب اجتنابها للصلاة ثلاثة مواضع حدها البدن وهو جسد العبد والاخر الثوب وهو وهو ملبوسه وهو ملبوسه

82
00:37:50.200 --> 00:38:09.250
مما يستر مما يجعل على ايش على بدنه مما يجعل على بدن صح هذا ولا مو صحيح الصحيح ولا مو بصحيح  على عورته. حنا ما نتكلم على الواجب. نتكلم على معناه

83
00:38:10.250 --> 00:38:40.650
اه ايش كيف يعني لا نبي الثوب حنا قال ملبوسة يا الاخ يعني بعبارة واظحة شماغك ثوب ولا ميب ثوب وش رايك هل بالمعنى العرفي؟ هل بالمعنى الشرعي حنا الان نبي نصلي

84
00:38:41.950 --> 00:39:04.800
ثوب ثوب ولذلك كل ما يجعل على البدن مما يغطيه يسمى ثوبا لماذا سمي ثوبا لانه يثاب اليه اي يرجع اليه مرة بعد مرة. لانه يثاب اليه فيرجع اليه مرة بعد مرة

85
00:39:05.950 --> 00:39:34.550
ففي اللغة والشرع يسمى القميص ثوبا وتسمى العمامة ثوبا وتسمى القلنسوة التي يسمونها الناس الطاقية تسمى ايضا ثوبا فقولهم ثوب يعني ما يلبس على البدن في اي موضع كان وثالثها البقعة والمراد بها الموطن الذي يصلى عليه. البقعة اي الموطن الذي يصلى عليه

86
00:39:34.550 --> 00:39:56.550
فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ويسقط عند الحنابلة من هذا الشرط اثنان ويسقط عند الحنابلة من هذا الشرط اثنان احدهما

87
00:39:56.600 --> 00:40:27.400
العاجز لمرض او نحوه. العاجز لمرض او نحوه. ممن لا يقدر على استقبال القبلة. كمن انكسرت رجله فعلقت حال مداواته وجعل وجهه الى غير القبلة فتجد من الذين يتطببون في المستشفيات ممن يتفق له ان يعلق حال طلب تجبيل كسره الى جهة غير القبلة ولا

88
00:40:27.400 --> 00:40:47.300
يمكن توجهه ولا توجيه سريره اليها فيصلي على حاله ولو الى غير القبلة والاخر المتنفل في سفر مباح ولو قصيرة. المتنفل في سفر مباح ولو قصيرة. فمن خرج في سفر

89
00:40:47.350 --> 00:41:13.300
مباح ولو كان هذا السفر قصيرا فاراد ان يصلي نفلا فانه يجوز له ان يصلي من غير اقبال القبلة ومرادهم سفر السفر المباح ايش ما هو السفر المباح كان في غير معصية

90
00:41:16.600 --> 00:41:30.950
متفرغا يعني لو واحد الان اه ذهب مثلا الشرقية الحين اجواء الشرقية ما شاء الله طابت الان. فجاء واحد من اهل الرياض قال ابى اروح اتمشى في الشرقية بنسبح نحو ذلك

91
00:41:31.050 --> 00:41:50.300
هذا حكم سفره طيب لو انه جاء وفعل معاصي هنا في الشرقية سافر بيتمشى ووقع في معاصي الان ايوه يعني السفر الحلال هو الذي لا ينشئه لمعصية هذا السفر الحلال

92
00:41:50.350 --> 00:42:11.200
هو الذي لا ينشئه لمعصية ولو وقعت منه معصية في سفره ولو وقعت منه معصية في سفره. كمن خرج للنزهة ثم وقع في معصية فان سفره يسمى سفره مباحا فان كان اصل نيته في انشاء السفر المعصية سمي سفر معصيته

93
00:42:11.500 --> 00:42:33.650
فلو نوى خروجه من بلده الى بلد اخر للوقوع في حرام سمي سفره سفرا معصية وذكر السفر المباح يعلم منه ان ما فوقه وهو سفر الطاعة محل لهذه الرخصة. فلو ان انسانا سافر سفر طاعة فاراد

94
00:42:33.650 --> 00:42:57.500
ان يتنفل هل يدخل في هذا ام لا يدخل يدخل فانه يصلي نفلا ولو الى غير قبلة. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع

95
00:42:57.850 --> 00:43:24.200
احدها نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت بعينه نية فرض الوقت بعينه بان ينوي اداء فرظ يعينه بان ينوي اداء فرض يعينه

96
00:43:24.400 --> 00:43:59.400
كظهر او عصر او مغربي والثالث نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام بان ينوي الامام كونه مؤتما به بان ينوي الامام كونه مؤتما به وينوي المأموم كونه مؤتما بامامه وينوي المأموم كونه مؤتما بامامه. فنية الصلاة عند الحنابلة

97
00:43:59.650 --> 00:44:20.000
مركبة من هذه الانواع الثلاثة فيطلب من العبد وجودها فلو صلى من غير نية التقرب الى الله سبحانه وتعالى فان صلاته ايش؟ لا تصح ولو صلى من غير تعيين فرض الوقت

98
00:44:20.150 --> 00:44:39.800
فان صلاته لا تصح ايضا فلو صلى اربع ركعات فرضا ولم ينوي انها الظهر او العصر او العشاء بعينها فعند الحنابلة لا تصح ولو صلى الامام من غير قصد كونه اماما

99
00:44:40.000 --> 00:45:02.450
ولا المأموم من غير قصد كونه مأموما فان الصلاة لا تصح عند الحنابلة والراجح ان نية الصلاة نوعان. والراجح ان نية الصلاة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله

100
00:45:02.600 --> 00:45:31.150
والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه ان يكفي العبد ان ينوي كون هذه الصلاة التي يؤديها فرض وقته. اي ان ينوي العبد كون هذه الصلاة التي يؤديها فرض وقته ولو لم يعينها. وهو الواقع من الناس عند قصدهم المساجد بعد اذان صلاة

101
00:45:31.150 --> 00:45:57.650
والواقع من الناس عند قصدهم المساجد بعد اذان صلاة فاذا اذن للعشاء فخرج المصلي من بيته الى المسجد فالحامل له على الخروج هو اداء صلاة فرض ذلك الوقت وهو العشاء فلو انه وصل الى المسجد ثم دخل مع الامام وصلى الفرض اربع ركعات ولم ينوي انه العشاء

102
00:45:57.650 --> 00:46:21.050
فصلاته صحيحة على الراجح. واما عند الحنابلة فانها لا تصح والراجح كما تقدم انها تصح. لكن الاكمل في فعلها شهود هذا المعنى في القلب. لكن الاكمل في فعلها شهود هذا المعنى في القلب لان هذا

103
00:46:21.100 --> 00:46:39.200
مما يدل على استحضاره صلاته. فهو يعينها يعرف انه يصلي الان الفجر او يصلي الظهر او يصلي العصر او يصلي المغرب او يصلي العشاء فهذا كمال حال في الاقبال على الصلاة لكن اذا فقد من العبد فان صلاته صحيحة. نعم

104
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
ثم قال المصنف وفقه الله فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين

105
00:47:00.050 --> 00:47:27.500
ترتيب بين الاعضاء والموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان فرض الوضوء ان فروض الوضوء ستة وفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها وفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء

106
00:47:27.600 --> 00:47:54.550
ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ما هية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فهؤلاء المذكورات تتعلق بهن حقيقة الوضوء. فحقيقة الوضوء اي صفته مركبة منهن

107
00:47:54.650 --> 00:48:21.400
واذا سقط شيء مع القدرة عليه لم يصح وضوءه. ولم يجبر بغيره وتقدم ان هذه الفروض هي اركان الوضوء لكن الحنابلة عدلوا في المشهور عندهم فلم يعبروا كغيرهم ولم يقولوا اركان الوضوء وانما قالوا ايش

108
00:48:21.650 --> 00:48:39.850
قروض الوضوء فلماذا عدلوا يعني عند الحنابلة تجد اركان الصلاة اركان الحج يوجد فيها هذا المعنى الاصطلاحي فروظ الوضوء يوجد في هذا المعنى الاصطلاحي لكن لم يسموها اركان الوضوء وانما قالوا فروظ الوضوء مع كونها هي الاركان

109
00:48:42.200 --> 00:49:13.650
نعم طيب واذا ذكره في القرآن ذكرت في القرآن ما يظن من الاركان الاخرى نعم لانها ذكرت في القرآن مجموعة على سبيل الفرض. لانها ذكرت في القرآن مجموعة في اية واحدة على

110
00:49:13.650 --> 00:49:35.150
ده سبيل الفرض وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى تمام الاية فذكرت فروظ الوضوء الست فذكرت اركان وضوء الستة مجموعة في الاية على سبيل

111
00:49:35.350 --> 00:49:59.400
الفرض قال فاغسلوا هذا يسمى ايش امرا والامر يسمى في الخطاب الشرعي فرظا يسمى في خطاب الشرع فرظا فسموها فروض الوضوء ملاحظة للمعنى المقرر في خطاب الشرع. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه. ومنه

112
00:49:59.400 --> 00:50:32.100
الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فالوجه قسمان احدهما وجه ظاهر وجه ظاهر وهو دارة الوجه والاخر وجه باطن وهو الفم والانف فالوجه الظاهر وهو الدارة يغسل بادارة الماء عليه. والوجه الباطن وهو الفم والانف

113
00:50:32.550 --> 00:51:03.200
يغسل الفم بالمضمضة ويغسل الانف بالاستنشاق وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليدين والمرفق هو المفصل الواصل بين ايش؟ العضد والساعد. المفصل الواصل بين بين العضد والساعد. سمي مرفقا

114
00:51:03.250 --> 00:51:42.100
ليش ايش معنى يرتفع لان الانسان يطلب الرفق بنفسه بتقديمه هذا معنى الفقهاء يقولون لان الانسان يرتفق به يعني يطلب الرفق بنفسه عند استعماله عند اتكاء ونحوه فغسل اليدين يدخل فيه غسل المرفقين ولذلك قال غسل اليدين مع المرفقين فيغسلان

115
00:51:42.100 --> 00:52:12.500
حتى يتجاوزان ويبتدأ غسل اليدين حينئذ من اطراف الاصابع في ان اسم اليد يبدأ من اطراف الاصابع حتى ينتهي الى المنكب. فكل هذا يسمى يدا وحددت منه الشرع مواطن للاحكام الشرعية كالوضوء او كقطع يد السارق ونحو ذلك ففي الوضوء يغسل من

116
00:52:12.500 --> 00:52:36.150
مبتدأ اصابع اليد حتى يشرع في العضد. واما في السرقة فيقتصر على قطع الكف منها. وثالثها الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان عند الحنابلة من الرأس وليس من من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين

117
00:52:36.150 --> 00:53:02.900
فيدخلان في جملة الرجلين ومحل المغصون من الرجلين هما القدمان ويدخل مع غسل القدمين الكعبان والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند ملتقى القدم هو العظم الناتج اسفل الساق عند ملتقى القدم

118
00:53:02.950 --> 00:53:23.000
وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهو جمهورهم احدهما كعب ظاهر وهو ما يكون بارزا عن عن البدن والاخر كعب

119
00:53:23.200 --> 00:53:49.500
ايش؟ باطن وهو ما يلي باطن البدن. فيغسل القدمين فيغسل الرجلين فيغسل الرجلين مع الكعبين وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعاله وفق صفته الشرعية ابو عوف افعاله وفق صفته الشرعية. فتتابع افعال

120
00:53:49.600 --> 00:54:16.800
الوضوء بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجل ان هذا يسمى ترتيبا ومحله عندهم بين هذه الاعضاء الاربعة لا بين افرادها فاذا توضأ فغسل قدميه قبل غسل وجهه فوضوؤه باطل لفقد

121
00:54:17.350 --> 00:54:40.850
الترتيب فاذا غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق فوضوؤه ايش صحيح من هنا فقد الترتيب ام ما فقد لم يفقد لان هذا كله غسل غسل الوجه. وكذا لو انه غسل يده اليسرى مع المرفق قبل اليمنى. فان

122
00:54:40.850 --> 00:55:12.050
وضوءه صحيح الترتيب في الوضوء نوعان فالترتيب في الوضوء نوعان احدهما ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة والاخر ترتيب مستحب والاخر ترتيب مستحب وهو

123
00:55:13.700 --> 00:55:40.800
بين افراد العضو الواحد وهو بين افراد العضو الواحد. وسادسها الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى

124
00:55:40.800 --> 00:56:00.800
يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله في زمن معتدل او قدره من غيره في معتدل او قدره من غيره. فالموالاة عند الحنابلة يلاحظ فيها الا يؤخر غسل عضو

125
00:56:00.800 --> 00:56:22.650
ان حتى يجف ما قبله والجفاف والنشاف بذهاب الرطوبة فلو ان احدا غسل وجهه ثم انقطع عن الوضوء ثم اراد ان يغسل يديه بعد ان نشف وجهه يعني جف وذهبت الرطوبة

126
00:56:22.650 --> 00:56:50.450
وضوء عند الحنابلة غير صحيح باطل لا يصح وضوءه. وكذا لو انه غسل يده اليمنى مع المرفق ثم ترك غسل الثاني حتى جفت الاولى فوضوؤه عند الحنابلة ايضا باطل لا لا يصح. فالاول فيه تأخير غسل العضو حتى جاف ما قبله والثاني فيه تأخير غسل اخره حتى جف

127
00:56:50.450 --> 00:57:18.350
اوله ومحل ذلك عند الحنابلة زمن معتدل ما هو الزمن المعتدل اهم شي عليه احسنت هو الزمن المعتدل بين البرودة والحرام. هو الزمن المعتدل بين البرودة والحرام. فلا يعد  باردا ولا يعد كونه

128
00:57:18.850 --> 00:57:41.400
حارة مثل ايامنا هذه وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى انه يتوجه كونه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار يتوجه كونه للوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار. فاذا استوى الليل والنهار صار الوقت معتدلا

129
00:57:41.800 --> 00:58:00.650
فاذا استوى الليل والنهار صار الوقت معتدلا. يعني اذا صار عدد ساعات الليل والنهار متفق او متقارب هذا يصير يصير معتدلا يصير الجو هنا معتدل. قالوا او قدره من غيره

130
00:58:01.650 --> 00:58:22.600
يعني ايش ما معنى او قدره من غيره اي ما يعادله في غير الزمن المعتدل اي ما يعادله في غير الزمن المعتدل. يعني كمن انتهى الى الصيف فصار الزمن غير معتدل حاط الان فهنا يعدل بقدره من الزمن

131
00:58:22.650 --> 00:58:57.800
من الزمن المعتدل والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين. فمتى بقي اسم الوضوء عليه عرفا صح وضوءه ومتى لم يبقى عليه اسم فعل الوضوء عرفا لم يصح وضوءه. فمثلا من

132
00:58:57.800 --> 00:59:18.400
انا يتوضأ فطرق عليه الباب  فتحه ثم رجع الى وضوءه فهذا في العرف يعتبر قاطع لوضوءه ام غير قاطع لوضوءه غير قاطع للوضوء ذهب يفتح الباب ورجع فلو قدر انه

133
00:59:18.650 --> 00:59:43.400
في زمن بارد ثم طرق عليه الباب ففتح الباب وهو يتوضأ وكان قد بلغ غسل يده اليسرى فلما فتح الباب واذا هو صاحب له فسأله ان يتفضل لاتمام وضوئه فقال لا انا اريدك فقط في موضوع عاجل وكلمه عشر دقائق

134
00:59:44.250 --> 01:00:08.200
ثم رجع للوضوء وكانت الرطوبة باقية. يعني متى توظأ في زمن بارد فكانت الوضوء الرطبة باردة فان وضوءه صحيح او غير صحيح غير صحيح لان في العرف هذا لو رآه انسان واقف واحد من جيرانه في الشقة مر عليه وهو يتكلم مع هذا ثم رجع وهو يتكلم مع هذا خمس دقائق رجع

135
01:00:08.200 --> 01:00:36.450
يسميه متوضئ لا ارتفع عن اسم اسم المتوضئ. فالراجح ان الموالاة ضابطها العرف. فمتى بقي عليه اسم المتوضئ فانه يصح وضوءه ومتى انتفى عنه فانه لا يصح وضوءه. نعم ثم قال المصنف وفقه الله واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة

136
01:00:36.450 --> 01:00:58.800
الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة التشهد الاخير والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة

137
01:00:58.850 --> 01:01:25.550
اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ما تركبت منه ماهية الصلاة. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الصلاة. ولا فيسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة

138
01:01:26.150 --> 01:02:02.650
فالاول قيام في فرض مع القدرة وخرج بالفرظ النفل والقيام هو الوقوف فاذا صلى نفلا جالسا فصلاته صحيحة. وان صلى فرضا جالسا فصلاته ايش على حسب فصلاته غير صحيحة الا ان كان عاجزا فان كان عاجزا فانه تصح صلاته. والثاني تكبيرة الاحرام

139
01:02:02.650 --> 01:02:31.500
احرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام  اول تكبير للصلاة ما هي اول تكبيرة الصلاة لا مو بصحيح كيف ما هو الاذان؟ ما تعريف الاذان اعلام بدخول الصلاة يعني اول تكبيرة في الصلاة الله اكبر الاذان

140
01:02:33.150 --> 01:02:55.850
هذه اول تكبيرة اول تكبيرة في اداء الصلاة ما هي بطالة كذا حاول تقصرها لازم الحدود تكون قصيرة ها اي احسنت هي سميت تكبيرة الاحرام لانه اذا دخل فيها حرم عليه

141
01:02:56.050 --> 01:03:20.150
ما كان حلا له قبل نعم التكبيرة التي التي ابتدأت بها اركان الصلاة. يعني يعني قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قال هذا اخصر من الكلام اللي ذكره الاخ

142
01:03:20.200 --> 01:03:34.250
قل الله اكبر عند ابتداء الصلاة فلا يقال هو قل الله اكبر في الصلاة. ولا يقال قول الله اكبر لان قول الله اكبر يقع في الصلاة وغير الصلاة. وقول الله اكبر في الصلاة يقع في اولها ويقع

143
01:03:34.250 --> 01:03:58.200
في اثنائها كذلك في تكبيرات الانتقال والثالث قراءة الفاتحة وهي سورة الحمد لله رب العالمين الى تمامها في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه

144
01:03:58.250 --> 01:04:29.550
والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن فمثلا الركوع يجب على المصلي فيه ايش قول سبحان ربي العظيم نعم

145
01:04:30.850 --> 01:04:56.950
فالطمأنينة هنا تكون ايش سكون بقدر قول سبحان ربي العظيم يعني لو ان انسانا ركع ثم لم يستقر ساكنا بقدر قول هذا الذكر. الطمأنينة هنا موجودة ام مفقودة مفقودة واذا استقر بقدر الاتيان بها. تكون الطمأنينة

146
01:04:57.400 --> 01:05:26.800
تكون الطمأنينة موجودة فالطمأنينة تتميز بانها استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد. بعد الاتيان بالمجزئ من التشهد الاول. بعد

147
01:05:26.800 --> 01:05:51.950
بالمجزئ من التشهد الاول. والمجزئ عندهم هو التحيات لله السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذه الالفاظ هي المجزئ من التشهد الاول

148
01:05:51.950 --> 01:06:16.900
عند الحنابلة فالتشهد الاخير عند الحنابلة يجمع شيئين. فالتشهد الاخير عند الحنابلة يجمع شيئين. احدهما تجزئ من التشهد الاول والاخر ايش اللهم صلي على محمد والاخر اللهم صلي على محمد

149
01:06:17.850 --> 01:06:37.250
فلو صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصلاة على اله او صلى عليه ولم يذكر الدعاء له بالبركة او الدعاء لاهله بالبركة فان التشهد الاول يكون عند الحنابلة صحيح او غير صحيح يكون صحيحا

150
01:06:37.300 --> 01:06:58.100
يكون صحيحا فما بعد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هو عندهم سنة والراجح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد في اللفظ النبوي. والراجح هو ان المجزئ من التشهد الاول

151
01:06:58.150 --> 01:07:26.400
هو الوارد في اللفظ النبوي. فعند الحنابلة المجزئ من الجملة الاولى هو التحيات لله لكن على الراجح المجزئ التحيات لله والصلوات والطيبات بتمام هذه الجملة ثم يضم الى هذا المجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد اتى بالركن الحادي عشر وهو التشهد الاخير

152
01:07:26.400 --> 01:08:03.100
والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما ايش ما هما التسليمتان  وهما قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة هذا يسمى تسليما. والمعدود ركنا عند الحنابلة هو

153
01:08:04.200 --> 01:08:25.000
التسليمتان معا فلو سلم واحدة عند الحنابلة في فرض فان صلاته لا تصح لان الركن عندهم والتسليمتان معا. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. الراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط فقد

154
01:08:25.000 --> 01:08:45.000
نقل ابن رجب اجماع الصحابة على ذلك في فتح الباري. فقد نقل ابن رجب اجماع الصحابة على ذلك فتح الباري وان من صلى فسلم بلسمة واحدة بفرض صحت صلاته ومثله ابن المنذر في كتاب الاجماع. فالاجماع منعقد على صحة الصلاة بتسليمة واحدة

155
01:08:45.000 --> 01:09:04.150
ولو في فرضين طيب قلنا التسليم هو ايش؟ وقول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة ليش ما ذكرنا الالتفات معنى لو واحد الان قال في اخر الصلاة مثل الامام فرغ من التشهد الاخير

156
01:09:04.200 --> 01:09:26.250
قال السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله. ما التفت ما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فصلاته صحيحة لان الالتفات سنة الالتفات سنة فالركن هو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة ولو لم يلتفت لكن السنة

157
01:09:26.250 --> 01:09:48.550
وان يلتفت وكل التفاتة تقارن تسليما يعني  كل التفاتة تقارن تسليمة يعني الان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصفة الشرعية. كل التفاتة تقال عن تسليمها. الان تجد بعض الائمة

158
01:09:48.700 --> 01:10:19.200
او غيرهم تجده يجعل التسليمتين في التفاتة واحدة ثم التسليمة الثانية يلتفت فيها. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله التسليم الثاني متى جاء بها ابتدأ بها وهو في الالتفات الاول. والسنة ان تكون في الالتفات الثاني. فكل التفاتة فيها فيها

159
01:10:19.200 --> 01:10:48.650
تسليما كل التفاتة فيها تسليمة. نعم والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية تتابعها وفق صفتها الشرعية. فمثلا الصفة الشرعية ان الركوع يكون قبل السجود فان جاء بسجود الصلاة قبل الركوع فصلاته

160
01:10:48.950 --> 01:11:07.800
باطلة ما لم يكن سجودا تلاوة ما لم يكن سجود تلاوة. فلو سجد للتلاوة قبل الركوع صح لكن عندهم مقصودهم السجود للصلاة. نعم ثم قال المصنف وفقه الله فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد

161
01:11:08.000 --> 01:11:31.450
هو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد فواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعد المصنف فرض واجب

162
01:11:31.450 --> 01:11:57.150
الوضوء عند الحنابلة واحدا وهو التسمية مع الذكر اي التذكر والافصح ضم ذاله فيقال التسمية مع الذكر فتسقط مع النسيان والجهل. فتسقط مع النسيان والجهل. فلو ان احدا توضأ ونسي التسمية على وضوءه فوضوؤه عند الحنابلة

163
01:11:57.400 --> 01:12:17.050
صحيح ولو انه توضأ ذاكرا تسمية عالما بها ولم يأتي بها فوضوؤه عند الحنابلة لا يصح باطل لا يصح لانه لم يأتي بواجب الوضوء. والراجح ان التسمية في الوضوء مستحبة. والراجح ان

164
01:12:17.050 --> 01:12:37.750
التسمية في الوضوء مستحبة فمن توضأ استحب له ان يسمي في اول وضوءه قائلا بسم الله نعم ثم قال المصنف وفقه الله وواجبات الصلاة ثمانية. تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام

165
01:12:37.750 --> 01:12:55.700
ومنفرد وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الاول والجلوس له

166
01:12:55.900 --> 01:13:26.500
ذكر المصنف وفقه الله ان واجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ولا وربما سقط لعذر وجبر بغيره. ما ما يدخل في ماهية الصلاة وربما فسقط لعذر او جبر بغيره. فواجبات الصلاة من جنس واجبات الوضوء. كلاهما يدخل فيما هي

167
01:13:26.500 --> 01:13:54.450
الوضوء او الصلاة اي في حقيقتهما وربما سقط لعذر فالتسمية كما تقدم تسكب لعذر الجهل او النسيان. وكذلك واجبات الصلاة تسقط لعذر بجهل او نسيان وزاد في واجبات الصلاة او جبر بغيره لان واجبات الصلاة اذا سقط في عذر فانها تجبر بالسجود بسجود السهو

168
01:13:54.450 --> 01:14:15.200
واعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام. وتانيها قول سمع الله لمن حمده

169
01:14:15.250 --> 01:14:47.000
لامام ومنفرد دون مأموم فالامام والمنفرد يأتيان بقوله سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد فهذه الجملة من واجبات الصلاة في حق الثلاثة في حق الامام والمأموم والمنفرد

170
01:14:48.250 --> 01:15:17.100
لكن الامام والمنفرد يفترقان في موضع الاتيان بها عن المأموم فالامام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. الامام والمنفرد يقول ان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. واما المأموم فانه يقول ربنا ولك الحمد

171
01:15:17.800 --> 01:15:37.800
عند عند الرفع من الركوع لان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كما تقدم انها لامام ومنفرد فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وانما يقول ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع لا بعد اعتداله

172
01:15:37.800 --> 01:16:08.050
هذا مذهب الحنابل والراجح ان المأموم كالامام والمنفرد. والراجح ان المأموم كالامام والمفرد يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب

173
01:16:08.050 --> 01:16:29.700
بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. ومنتهاه الشهادتان. وتقدم ان عند الحنابلة التحيات لله السلام عليك ايها النبي الى تمامه. والراجح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:16:29.700 --> 01:16:57.150
وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول. نعم ثم قال المصنف وفقه الله فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته ومس فرج

175
01:16:57.150 --> 01:17:15.950
ادمي متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

176
01:17:16.100 --> 01:17:39.000
ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونوافظ الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فمثلا

177
01:17:39.200 --> 01:18:01.150
اذا اراد الانسان ان يتوضأ ان يصلي ركعتين فانه يتوضأ فاذا ورد عليه ناقظ زالت الاثار المترتبة على على الوضوء واعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فاول هذه النواقض من سبيل

178
01:18:01.350 --> 01:18:24.800
والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فما خرج منهما على اي حال كان فانه ينقض الوضوء فسواء كان الخارج نجسا او طاهرا معتادا او نادرا او غير ذلك من اوصافه فانه

179
01:18:24.800 --> 01:18:42.700
القضوء الوضوء على كل حال. فانه ينقض الوضوء على كل حال. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه

180
01:18:42.850 --> 01:19:09.050
فمتى خرج البول او الغائط من غير مخرجهما قل او كثر فان خروجه يكون ناقضا للوضوء. كمن انسد مخرجه من قبل او دبر ففتح له مخرج في جانب جسده فاذا خرج منه بول او غائط قل او كثر فانه يكون يكون ناقضا

181
01:19:09.150 --> 01:19:40.000
وكذا اذا خرج منه نجس سواهما كدم ونحوه ان فحش اي ان كثر في حق كل احد في نفس كل احد بحسبه فالخارج من البدن غير البول والغائط يكون عند الحنابلة ناقضا بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول والغائط يكون عند ناقضا

182
01:19:40.000 --> 01:20:02.150
للوضوء عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا فلو كان طاهرا فانه لا ينقض ولو كثر مثل ايش خارج طاهر العرب ولو كثر لو انسان تصبب منه عرق كثير هل ينقض وضوءه؟ الجواب

183
01:20:02.400 --> 01:20:25.050
لا ينفذ لانه ايش؟ طاهر غير نجس والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا فلو كان قليلا فانه لا ينقض وضوء فانه لو كان قليلا لا ينقض وضوءه والمرجع في تقدير القلة والكثرة

184
01:20:25.750 --> 01:20:50.950
ايش عبارة صاحب المتن كل كل احد بحسبه. يعني يرجع الى كل احد بحسبه فيقدره والراجح ان التقدير يرجع فيه الى اوساط الناس المعتدلين. والراجح ان التقدير يرجع فيه الى اوساط الناس المعتدلين

185
01:20:51.950 --> 01:21:17.800
فان من كان معتادا له يعده قليلا ومن كان موسوسا يعده كثيرا فمثلا تقدم ان من النجس الدم الجزار لو خرج منه دم امتلأ منه صدره يعده قليلا والموسوس لو خرجت منه نقطة يعدها

186
01:21:17.950 --> 01:21:43.650
كثيرا فالمرجوع اليه في تقدير القلة والكثرة اوساط الناس على ان الراجح ايضا ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض ولو كان فاحشا كثيرا. فمثلا من كان على

187
01:21:43.650 --> 01:22:08.450
وضوء فوقع له حادث فخرج منه دم من شجة برأس ورعاف من انف وكان كثيرا فانه على الراجح لا ينتقض وضوءه وانما يؤمر بازالة الدم عنه عند صلاته. يعني يزيل الدم عن بدنه وعن ثوبه لانه نجس لا بد من

188
01:22:08.450 --> 01:22:36.650
ازالته لكن لا يجب عليه ان يتوضأ وضوءا جديدا. فوضوؤه وضوء صحيح. والثالث زوال العقل او تغطيته وزواله اذا فقد اصله بالجنون وزواله اذا فقد اصله بالجنون وحكما بالصغر وحكما بالصغر فانه يسمى زوالا حكميا

189
01:22:36.800 --> 01:23:00.000
وتغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء فيكون اصله موجودا فيكون اصله موجودا. لكن حصل له ستر وتغطية اما باغماء او بنوم مستغرق فاذا زال العقل او غطي فانه يكون ناقضا للوضوء. ورابعها مس فرج ادمي

190
01:23:00.000 --> 01:23:30.600
قبلا كان او دبرا متصل لا منفصلين اي غير مقطوع بائن من الانسان لا منفصل اي غير مقطوع بائن من الانسان. بيده بلا حائل اي مباشرة بالافظاء اليه اي مباشرة بالافظاء اليه. فلو مسه من دون مباشرة كمن جعل خرقة او غيرها حائلا بينه وبينه فانه

191
01:23:30.600 --> 01:23:55.750
او لا يتعلق به هذا الناقض. والراجح ان مس فرج الادمي لا ينبض والراجح ان مس فرج الادمي لا ينقضه. وانما يستحب الوضوء منه وانما يستحب الوضوء منه كما تقدم في نظيره وهو الخارج النجس والبول والغائط. فانه يستحب الوضوء منه ولا

192
01:23:55.750 --> 01:24:21.450
يكون ناقضا. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء اليه على وجه المباشرة فاذا مس ذكر او انثى الاخر بلا حائل اي بالافظاء مباشرة فانه يكون ناقظا عند الحنابلة بشرط وجود الشهوة وهي

193
01:24:21.450 --> 01:24:53.750
التلذذ بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو مسه مباشرة بدون شهوة فانه لا يكون ناقضة ولو مسه لشهوة مع وجود الحائل فانه لا يكون ناقضا. والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر بلا حائل بشهوة انه لا ينقض ايضا. لكن يستحب الوضوء منه

194
01:24:53.750 --> 01:25:14.400
وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة جسده بالدلك. والمراد بالغسل مباشرة جسده بالدلع فلو ان احدا لم يباشر جسده وانما صب عليه الماء فانه ينتقض او لا ينتقض فانه لا ينتقض

195
01:25:14.400 --> 01:25:40.950
وضوءه وانما ينتقض وضوء الغاسل وسابعها اكل لحم الجزور. يعني ايش الابل يعني الابل فاذا اكل احد لحم جزور فان وضوءه ينتقض. طيب الاحاديث الواردة في هذا اللفظ المذكور فيها ايش؟ الجزور ولا الابل

196
01:25:44.500 --> 01:26:01.350
حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازم مذكور فيها لفظ الابل طيب عامة كتب الحنابلة عامة كتب الحنابلة يذكر فيها لحم الجزور ما يقول لحم الابل لماذا؟ لماذا عدلوا عن اللفظ الوارد في السنة

197
01:26:02.400 --> 01:26:38.550
ما الجواب اه معنى يجزى  وعبروا بهذا لاختصاص النقض عندهم بما يجزى اي ما يعالج بسكين لفصله اي ما يعالج بسكين لفصله فالحنابلة لا ينقضون بما لا يجزى مثل ايش

198
01:26:42.700 --> 01:27:03.350
بما لا يجزى من لحمها ها يا باسم ليش مثل الكبد الكبد ما تجزر تقدر تسحبها بيدك اذا شققت بطنها تسحبها بيدك وتطلع. الرأس الكلى هذي ما تجزى فالحنابلة لا ينقضون بمثل هذا

199
01:27:03.400 --> 01:27:27.200
فيقول لو اكل رأس جمل لم ينتقض وضوءه او اكل كبده او اكل كلاه لا ينتقض فلذلك عبروا بالجزور والراجح ان لحم الابل كله ان لحم الابل كله ينقض الوضوء. ولو كان مما لا يجزر بسكين

200
01:27:27.500 --> 01:27:44.950
كلحم الرأس او الكبد او غيرها. لاتحادها في العلة لاتحادها في العلة فالعلة واحدة موجودة فيها وهي التي توجب الوضوء من جميع اجزائها. ما هي العلة ما هي العلة؟ ليش؟ واجب الابل

201
01:27:46.550 --> 01:28:29.850
الانسان يتوضأ لا لا العلة في الابل ليش؟ لان اذا اكلت ابل ايه ايه يعني لما فيها من الشيطنة نعم علة ايجاب الوضوء من لحم الابل لما فيها من الشيطنة التي تسري في اكلها فيكسر حدتها

202
01:28:30.200 --> 01:28:54.200
بالوضوء التي تسري في اكلها فتكسر حدتها بالوضوء. فان العبد يؤمر ان يدفع الشيطان عنه باشياء منها ففي حديث ابي هريرة في الصحيح اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد فاذا قام فذكر الله انحلت عقدة فاذا قام فتوضأ انحلت عقدة

203
01:28:54.950 --> 01:29:15.250
فعلة ايجاب الوضوء من اكل لحم الابل دفع ما فيها من الشيطنة. ذكره ابن تيمية وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم وهو اصح الاقوال في العلم ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

204
01:29:15.400 --> 01:29:35.000
اي ان موجبات الغسل عند الفقهاء توجب ايضا وضوءا مع الغسل. فمثلا من موجبات الغسل عندهم خروج المريض اي دفقا بلذة فاذا خرج المني دفقا بلذة فانه يجب عليه ان يغتسل. فاذا وجب عليه ان يغتسل فانه يجب عليه ان

205
01:29:35.250 --> 01:29:55.250
يتوضأ ايضا وهذا معنى قولهم وكل ما اوجب غصنا اوجب وضوءا غير موت فالانسان اذا مات يغسل لكن هذا الموجب الموت لا يوجب ايضا وضوءا لكن يستحب ان يوضأ الميت كما يجب ان يغسل

206
01:29:55.250 --> 01:30:15.200
اما غيره ممن يقوم به موجب للوضوء كاحتلام او خروج المني دفقا بلذة او غير ذلك فانه يجب عليه ان يغتسل وان يتوضأ. والراجح ان الاغتسال يكفيه عن الوضوء. والراجح ان الاغتسال يكفيه عن الوضوء فلا يجب

207
01:30:15.200 --> 01:30:34.400
وعليه سوى الغسل لكن الوضوء حينئذ مستحب. نعم ثم قال المصنف وفقه الله وانطلاق الصلاة ستة انواع ما اخل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيأتها او بما يجب فيها

208
01:30:34.400 --> 01:30:55.750
او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وعدل

209
01:30:55.750 --> 01:31:23.850
انتهى المصنف ستة انواع استنباطا من تصرف الحنابلة. فان الحنابلة عدوا افرادا مختلفة فان الحنابلة عد افرادا مختلفة كقولهم الاكل او قولهم الشرب او قولهم الكلام الى اخر ذكروه من تلك الافراد وهي افراد كثيرة يعسوا ضبطها

210
01:31:24.100 --> 01:31:50.300
وضبط العلم بالنوع اكمل من ضبطه بالفرد. فان ذكر الانواع يجمع العلم. وذكر الافراد يشتته فلا يمكن ضبطه فعمد المصنف الى تتبع تلك الافراد ثم ردها الى ستة انواع فما ذكره هو على مذهب الحنابلة. وان لم يصرحوا به

211
01:31:50.850 --> 01:32:17.800
فمثلا لو ان قائلا قال انواع التراب عند الحنابلة ثلاثة. احدها تراب طهور. وتانيها تراب طاهر. وثالثها تراب نجس. كان عده صحيحا ام غير صحيح كان صحيحا فان الحنابلة يعدون هذا لكن يرون هذا لكن ما عبروا بهذه العبارة. وانما اشاروا اليها في ضمن المسائل. فالفقيه

212
01:32:17.800 --> 01:32:37.800
لمح هذا المعنى ويستخرج هذا التنويع من تصرفهم فيكون فعله صحيحا لان هذا معدود عند الحنابلة فكذا ما فعله هنا المصنف من عدها ستة انواع اي باعتبار ما ذكروه من الافراد. فانها تنتظم في ستة انواع. فاولها ما

213
01:32:37.800 --> 01:33:05.850
اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة. اما بتركه او بالاتيان به على غير صفته اما بتركه او بالاتيان به على غير صفته. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث فاذا تركه بطلت صلاته. ولو رفع حدثه بوضوء على غير صفته الشرعية كان يغسل رجليه قبل وجهه فوضوءه

214
01:33:05.850 --> 01:33:25.850
صلاته ايضا ايش؟ باطلة لانه الشرط هنا جاء به على غير صفته الشرعية. والثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على غير صفة شرعية فمثلا من اركان الصلاة عند الحنابلة قراءة

215
01:33:25.850 --> 01:33:50.250
فلو صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة وكذا لو قرأ الفاتحة فاقتصر على ثلاث ايات منها فصلاته عند الحنابلة ايضا تكون باطلة وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على غير صفته الشرعية. كأن يترك مثلا

216
01:33:50.250 --> 01:34:13.050
التشهد الاول فلا يتشهد لصلاته تشهدا اولا عمدا. فصلاته باطلة لترك الواجب او جاء بواجب على غير الشرعية كما لو قال في التشهد الاول التحيات لله والصلوات الطيبات. فقط واقتصر على ذلك

217
01:34:13.050 --> 01:34:33.600
ذلك تكون صلاته باطلة. والرابع ما اخل بهيئتها. اي حقيقتها وصفتها الشرعية. كمن صلى ركوع او صلى بلا سجود كمن صلى بلا ركوع او صلى بلا سجود او صلى وجعل سجوده قبل ركوعه

218
01:34:34.200 --> 01:34:54.950
والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. مثل كلامي في الصلاة بغير الوارد فيها. مثل الكلام في الصلاة بغير الوارد فيها

219
01:34:55.000 --> 01:35:10.500
فجنس الكلام موجود في الصلاة ام غير موجود الجواب موجود تقرأ هذا الكلام. وتقول سبحان ربي الاعلى هذا كلام. تقول سبحان ربي العظيم هذا كلام. لكن لو تكلم بغير في الصلاة

220
01:35:10.650 --> 01:35:30.650
فصلاته باطلة عند عند الحنابلة. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفته وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين

221
01:35:30.650 --> 01:35:52.950
كمرور اسوء كلب بهيم اسود بهيم بين يديه فيما دون ثلاثة اذرع فيما دون ثلاثة اذرع فاذا مر كلب بثلاثة شروط احدها ان يكون اسود فلو مرة ابيظ لا يتعلق بها الحكم

222
01:35:53.150 --> 01:36:19.450
الاخر ان يكون بهيما اي خالصا يعني لو كان اسود وفيه نقط بياض ايش ما يقطع ما يبطل الصلاة فيما دون ثلاثة اذرع يعني لو امر بعد ستة اذرع لا تبطل الصلاة لكن لو مر فيما دون ستة اذرع ثلاثة اذرع تبطل الصلاة وجعلوا ثلاثة اذرع لانها منتهى السجود لان التقدير

223
01:36:19.450 --> 01:36:40.800
انتهى السجود ثلاثة اذرع. والفرق بين النوع الخامس والسادس ان النوع الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يتعلق بصفتها. ان الخامس يتعلق جنسه بصفة الصلاة. واما السادس فلا يتعلق جنسه

224
01:36:40.800 --> 01:37:03.200
بصفة الصلاة ونكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب الذي هو ايش؟ مفتاح مفتاح في الفقه العلم له مفاتيح وهذا مفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد وبينا في اثناء ذلك ما يترجح وما لم يخالف فيه ما ذكر فهو الراجح

225
01:37:03.200 --> 01:37:27.100
فمثلا غسل الميت ذكرنا فيه انه ينقض الوضوء ولم يذكر خلافة فيكون هذا هو الراجح اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المفتاح تنفقه على مذهب احمد بقراءة غيره. والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره

226
01:37:27.350 --> 01:37:46.950
صاحبنا يكتب اسمه تاما البياض الثالث اكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وهو صالح

227
01:37:46.950 --> 01:38:08.750
ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الاربعاء كم الثالث والعشرون من شهر صفر سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الخبر وهنا انوه الى ثلاثة امور اولها بقي من الدرس ايش

228
01:38:09.900 --> 01:38:29.000
اختبار اختبار ايش فضل الاسلام عندكم اختبار فظل الاسلام الان فارجو ممن يحضر ان يجلس ولو لم يختبر لان هذا من حق الدرس عندما يأتي الانسان ويجلس في الدرس الدرس كامل ما هو الدرس

229
01:38:29.050 --> 01:38:46.350
فقط شرح الكتاب وتمشي الدرس الادب الا تقوم حتى اقوم انا. اذا قمت قم انت انا اجلس لك الان لا اجلس لهذا وهذا حتى اخر واحد هناك هناك هناك اللي هناك جالس في الاخير هناك او هذاك الاخ اللي جالس في الاخير انا جالس

230
01:38:46.350 --> 01:38:59.250
اليه له حق عليه له حق هو له حق لو قال ذاك الاخ ارفع صوتك ما اسمع صار من حقه ان يرفع صوتي او ان استعين بالاخوان يرفعون الصوت هنا حتى يسمع هذا حقه

231
01:38:59.250 --> 01:39:15.250
في حضور الدرس يأتي ويجلس يأتي يقتطع وقت ساعة ونص او ساعتين ويجلس في الدرس ما يصير له حق له حق. كذلك انا لي حق الانسان جلست اليه فتجلس اليه اذا قمت مثل ما اجلس عندك في البيت هل يعقل اني اجلس عندك في البيت وتقوم تتركني

232
01:39:15.450 --> 01:39:27.750
معناها انك زعلان علي خلاص الافضل لي امشي انا قال اذا قام واحد يعني امشي انا ايضا فمن حقي ان يجلس حتى ينتهي هذا من حقنا جميعا ولذلك رعاية هذه الاداب تظهر

233
01:39:27.750 --> 01:39:47.050
قوة اهل الحق والاخلال بهذا الاداء بهذه الاداب تظهر ضعفهم. يطلع واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة اربعة خمسة ما هذه طريقة اهل العلم؟ اهل العلم يدخلون جميعا ويخرجون جميعا. فالاختبار اختبار قصير بعد التنبيهات. التنبيه الثاني

234
01:39:47.250 --> 01:40:12.250
ان شاء الله تعالى الاخوان المنتظمين في حلقة حفظ المتون بعد صلاة المغرب لنا معهم لقاء سيبلغون به في الاسبوع القادم بعد الدرس والتنبيه التالف انبه الاخوان الى ان العلم عبادة. وان الانسان ينبغي ان يحرص عليه وان يصبر وان يعود نفسه ذلك. ويلتزم جميع متعلقاته

235
01:40:12.250 --> 01:40:36.850
ومن ذلك انه اذا عرظت اجازة تنقطع بالانسان ان لا ينقطع عن الدرس ويجعلها استراحة يحارب كما يقال. يستريح فيها قليلا ثم يرجع مرة اخرى للدرس ليستفيد من العلم الذي يلقى اليه وما هي الا ايام ويمضي عمر الانسان كله. قال الحسن ابن ادم انما انت ايام اذا ذهب

236
01:40:36.850 --> 01:40:56.200
كيوم ذهب منك بعضك حتى تذهب كلك لكن انظر ماذا تودع في هذه الايام. الانسان منا يا اخوان الان اذا احتسب الاجر يكتب له في خزانة عمله حضور مجلس علم لمدة ساعة ونصف او ساعتين. كم لك من الحسنات اذا صحت نيتك؟ فالانسان لا يستهين

237
01:40:56.200 --> 01:41:14.750
العمل ينبغي ان يعرف انه عبادة. الان الاخوان يوزعون الاختبار الذي يأتيه الورقة يشرع مباشرة في الجواب عنها الذي انتهى من الاجابة يسلم الورقة للاخوان في اخر المسجد وفق الله الجميع بارظه الحمد لله رب العالمين. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة

238
01:41:14.750 --> 01:41:32.800
والارشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية هاتف رقم ثمانية ستة خمسة خمسة سبعة جوال رقم صفر خمسة صفر ثمانية اثنان خمسة خمسة خمسة سبعة