﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:29.850 --> 00:00:56.100
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين واربع مئة والف وسبع وثلاثين واربع مئة والف

3
00:00:56.500 --> 00:01:17.000
وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد صايمين نعم الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:01:17.050 --> 00:01:36.000
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلت وفقكم الله تعالى في مصنفكم المفتاح في الفقيه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله

5
00:01:36.000 --> 00:02:02.550
الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء اما بعد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اتباعا للوارد في السنة النبوية

6
00:02:04.200 --> 00:02:31.000
في رسائله صلى الله عليه وسلم الى الملوك اتباعا للوارد في السنة النبوية في رسائله صلى الله عليه وسلم الى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم ثنى بحمد الله عز وجل

7
00:02:31.200 --> 00:03:11.050
قائلا الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد لان الله وحده هو مستحق الحمد الكامل لان الله وحده هو مستحق الحمد الكامل فاذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك

8
00:03:11.350 --> 00:03:42.150
فاذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك فمن استكفى بالله كفاه ومن الغلط توهم ان معناها انه يكفي العبد في حمد الله انه يكفي العبد في حمد الله قوله الحمد لله

9
00:03:42.650 --> 00:04:17.850
قوله الحمد لله فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يستوفيه تحميد عبد فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يستوفيه حمد عبدي فالمراد في قول المصنفين الحمد لله وكفى

10
00:04:18.000 --> 00:04:51.400
اي وكتاب الله محمودا للعبد كما تقدم ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقال ومن مثلهم وفاء اي ومن جاء بعد الال والصحب رضي الله عنهم

11
00:04:51.500 --> 00:05:25.000
اي ومن جاء بعد الال والصحب رضي الله عنهم  فكمل ما التزم به من دين الاسلام فكملا ما التزم به من دين الاسلام مؤديا له مؤديا له فدان فدان في الدين بما دانوا به

12
00:05:25.450 --> 00:05:58.950
فدانا بالدين بما دانوا به وهو المذكور في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ان يؤدون ما التزموا به من دين ان يؤدون ما التزموا به من دين

13
00:06:01.050 --> 00:06:25.200
نعم الله قلتم وفقكم الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح. وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمام قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لطرده

14
00:06:25.400 --> 00:07:08.950
ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط وضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارك تترتب عليها اثار الروح والماهية هي حقيقة الشيء

15
00:07:09.400 --> 00:07:45.200
والمائية هي حقيقة الشيء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اي مفارقة حقيقته اي مفارقة حقيقتهم فليست من حقيقة الوضوء في افعاله

16
00:07:45.700 --> 00:08:28.100
فليست من حقيقة الوضوء في افعاله ومعنى قولنا تترتب عليها اثارهم اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء فمن توضأ مستكملا تلك الشروط

17
00:08:28.600 --> 00:09:02.700
فمن توضأ مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوءه تحقق له مراده من وضوءه فمثلا اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها اذا اراد العبد تباحة الصلاة اي فعلها

18
00:09:03.600 --> 00:09:39.850
فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية اتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية فانه يصح له اداء الصلاة بتلك بذلك الوضوء. فانه يصح له اداء الصلاة بذلك الوضوء وعدها المصنف ثمانية

19
00:09:40.350 --> 00:10:11.550
فقال شروط الوضوء ثمانية مع قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه غير داخل في العد غير داخل في العد لانه لو ادخل في العد لصارت

20
00:10:11.700 --> 00:10:47.500
تسعة والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة والمقتضي تركع عده كونه متعلقا بحال بحال خاصة ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكومية له يراعى فيها عموم الخلق ومن قواعد الشرع

21
00:10:47.600 --> 00:11:19.850
ان الاوضاع الحكومية له يراعى فيها عموم الخلق فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم واذا احتيج الى حال خاصة نبه عليها واذا احتيج الى حال خاصة نبه

22
00:11:20.150 --> 00:12:13.900
عليها فحقيقة الامر في تلك الشروط فحقيقة الامر في تلك الشروط انها نوعان احدهما شروط عامة للناس كلهم وهي ثمانية والاخر شروط خاصة تتعلق ببعض الافراد دون بعض تتعلق ببعض الافراد دون

23
00:12:14.050 --> 00:13:04.600
بعض وهي كم تسعة وهي تسعة وقوله ثمانية اي عدا ومعدودا والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا بالعدد ولم يختلفوا في المعدود فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء واباحته يعده جماعة من الحنابلة

24
00:13:06.750 --> 00:14:00.050
شرطين يعده جماعة من الحنابلة  فيقولون الشرط الرابع طفولية الماء والشرط الخامس اباحته وكذلك شرط النية فان منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين فيقول  الشرط الاول النية والشرط الثاني استصحاب حكمها

25
00:14:00.800 --> 00:14:34.150
استصحاب حكمها وهذه العبارات المذكورة انفا من عد شرط عند قوم ترضين عند اخرين ومن اختلاف التنوع من تضاد ومن اختلاف التنوع هو من اختلاف التنوع فان مآل قولهم الى امر واحد

26
00:14:34.850 --> 00:15:11.700
فان الذين يعدونه شرطا يذكرون الامرين معا فمثلا يقولون طهورية ماء واباحته واولئك الذين يعدون ما سبق توضين يفرقون بينهما فالحنابلة يتفقون في المعدود وان اختلفوا في العدد وان اختلفوا في العدد

27
00:15:12.100 --> 00:15:51.250
وحقيقة الامر عندهم ان شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة وتفصيلا عشرة ان شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضه. والمناسب في وضع العلوم

28
00:15:51.250 --> 00:16:23.800
ما يمكن جمعه الى بعضه تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرمي في دليل الطالب وعبارة المصنف هنا موافقة

29
00:16:24.400 --> 00:17:08.250
عبارتا مرعي للكرمي في دليل الطالب والشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه فمن شرط الوضوء ان ينقطع الناقض ان ينقطع الناقض فلا يشرع المتوضي في وضوئه حتى يفرغ

30
00:17:08.550 --> 00:17:40.000
منا تضعي فلا يشرع المتوضي بوضوءه حتى يفرغ من ناقضه فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه كمن جلس على قضاء حاجته

31
00:17:41.150 --> 00:18:13.400
ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله. ثم شرع يتوضأ مع عدم الرضاع بوله ففي اثناء قضاء حاجته اخذ ماء وتمضمض واستنشق وهو لا يزال بعد مشتغلا بالخارج فلا يصح وضوءه

32
00:18:13.600 --> 00:19:00.900
لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه وعبر الحجاوي في الاقناع بقوله انقطاع ناقظ انقطاع ناقض وهي تبين ان المراد عند الحنابلة بالموجب انه نوافظ الوضوء الاتي عدها في موضعها المناسب له

33
00:19:01.800 --> 00:19:45.050
وهي من جهة البيان اوضح ام انقطاع ما يوجبه ايهما اوضح انقطاع ما يوجبه ام انقطاع ناقض  قطاع ما يوجبه ليش ليش هذي اوضح ناقض الوضوء يعني لماذا لانه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء؟ ام تجدون نواقض الوضوء

34
00:19:45.800 --> 00:20:15.500
نواقض الوضوء فالتعبير بقول صاحب الاقناع انقطاع ناقض ابين في العبارة ابين في العبارة لان المستعمل عادة عند الفقهاء هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته لان المستعملة عند الفقهاء عادة هو بيان نوافظ الوضوء لا موجبات

35
00:20:16.650 --> 00:20:38.000
ومع كونه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة ولهذا عدلوا عنه ومع انه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة. ولذلك عدلوا عنه. لماذا؟ ليس ابين

36
00:20:38.000 --> 00:21:22.100
الدلالة لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد وتعلق الموجب الموجب بوضوء مفقود يطلب وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلق والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده والشروط وضعت

37
00:21:22.600 --> 00:21:52.150
لطلب الوضوء لا لفقده اي قول من قال كصاحب الاقناع وانقطاع ناقض اسم الناقض انما يرد على عبد متوضأ ام غير متوضأ انما يرد على متوضئ. واما انقطاع الموجب فانه

38
00:21:52.400 --> 00:22:21.350
يرد على عبد غير متوضأ لانه يجب عليه الوضوء وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده؟ ام بوضوء يفقد ما الجواب بوضوء يطلب فعبارة من قال انقطاع موجب او ما يوجبه هي ابين في الدلالة

39
00:22:21.600 --> 00:23:07.850
ولهذا اختارها جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين. واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين

40
00:23:09.300 --> 00:24:00.300
احدهما ايش احسنت انه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع انه الوالد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع والاخر انه نعم ها سالم ايش  انه اذل على القصد الجازم انه ادل على القصد الجازم

41
00:24:00.750 --> 00:24:41.000
فالقصد الجازم يسمى ارادة القصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى ارادة فمن شرط الوضوء وجود النية له ويتوضأ العبد غاسلا اعضاءه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له

42
00:24:41.650 --> 00:25:16.750
بنية الوضوء تجمع امرين فنية الوضوء تجمع امرين احدهما طلب التقرب الى الله طلبوا التقرب الى الله والاخر فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فعل ما يجب له الوضوء او يستحب

43
00:25:17.850 --> 00:25:55.650
فمثلا المتوضئ بين يديه صلاة الفجر يجمع في نية وضوءه امرين احدهما انه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى والاخر ايش انه يقصد استباحة صلاة الفجر. ليؤديها وفق المطلوب شرعا

44
00:25:55.800 --> 00:26:26.000
فان الوضوء للصلاة ما حكمه واجب فان الوضوء للصلاة فرضا او نفلا واجب ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها والمراد باستصحاب حكمها

45
00:26:27.050 --> 00:27:03.950
الا يقطعها بما ينقضها الا يقطعها بما ينقضها وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا اذ يقولون استصحاب حكمها استصحاب حكمها فيعدون النية شرطا

46
00:27:04.450 --> 00:27:32.350
ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فتطلب عنده النية اولا ثم يطلب بقاؤها وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها اي بقاء النية مع

47
00:27:32.550 --> 00:28:13.750
العبد حتى يفرغ من وضوئه ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب بقاؤها حاضرة بالقلب وهذا امر يشق على اكثر الخلق

48
00:28:13.850 --> 00:28:39.750
وهذا امر يشق على اكثر الخلق فيستحب ولا يجد. فيستحب ولا يجب فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ان لا يغفل العبد عن نية وضوءه. فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد

49
00:28:39.750 --> 00:29:11.050
النية وضوئه واما اذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ان لا يقطع تلك النية بناقض فالمراد الا يقطع تلك النية بناقض والشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:29:12.050 --> 00:29:49.050
وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. على مقام المشاهدة او

51
00:29:49.050 --> 00:30:24.300
المراقبة والشرط الرابع العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا. فالقوة التي تحقق للعبد الادراك

52
00:30:24.500 --> 00:31:00.100
تسمى عقلا والشرط الرابع او الخامس التمييز والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاربه. وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره

53
00:31:01.300 --> 00:31:32.550
والسادس الماء الطهور المباح. والسادس الشرط السادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء

54
00:31:33.000 --> 00:32:09.550
احدهما الطهارة احدهما الطهارة بان يكون الماء طهورا وخرج به الماء الطاهر والماء النجس وخرج به الماء الطاهر والماء النجس فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه فاذا توضأ بماء طاهر او نجس

55
00:32:09.750 --> 00:32:52.650
لم يصح وضوءه والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس والاخر الاباحة والاخر يعني الوصف الاخر الاباحة

56
00:32:53.550 --> 00:33:33.650
والمراد بالاباحة كونه حلالا. والمراد بالاباحة كونه حلالا وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء الماء المشروب والمغصوب والموقوف على غير وضوء والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب

57
00:33:33.900 --> 00:34:00.200
والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء والمراد بالماء الموقوف على غير

58
00:34:00.250 --> 00:34:42.700
وضوء الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه. الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه ويستثني استعماله في الوضوء ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه فهذه الانواع الثلاثة

59
00:34:42.950 --> 00:35:10.200
الماء المغصوب والمسروخ والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة لماذا ليش ما تصح عندهم لفقد شرط الاباحة لفقد شرط الاباحة

60
00:35:11.150 --> 00:35:33.800
والراجح ان الماء المباح يصح الوضوء به مع الاثم والراجح ان الماء ان الماء غير ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم. ان الماء غير المباح يصح الوضوء

61
00:35:33.800 --> 00:36:04.750
وبه مع الاثم فاذا توضأ بماء منصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء صح وضوءه وباء باسمه صح وضوءه وباء باثمه فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح

62
00:36:05.050 --> 00:36:35.850
وهو كون الماء ايش طهورا وهو كون الماء طهورا. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والمراد بالبشرة ظاهر الجلد والمراد بالبشرة ظاهر الجلد

63
00:36:37.200 --> 00:37:03.800
فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق باعضائه. فلا يصح وضوء المتوضئ حتى حتى يزيل ما علق باعضائه مما يمنع وصول الماء مما يمنع وصول  والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل

64
00:37:03.900 --> 00:37:40.600
والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل كالطين او العجين او الوسخ المستحكم فانه يجب على المتوضيء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ثم يتوضأ. فان توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه

65
00:37:42.100 --> 00:38:12.450
وخرج بهذا ما لا جرم له خرج بهذا ما لا جرم له كالحناء ونحوه كالحناء ونحوه فانه يشربه الجلد فانه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر البشر

66
00:38:12.650 --> 00:38:39.050
فانه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر بشر فالقاعدة في هذا الشهر ان ما له جرم يمنع وصول المال وما لا جرم له فلا يمنع

67
00:38:39.100 --> 00:39:09.750
وصول الماء طيب انواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء ام لا تمنع وصول الماء ان لابد من ازالتها ام لا يلزم ذلك لا تمنعوا ظلما ايش

68
00:39:15.500 --> 00:40:06.650
قال كيف يمشي بسرعة اذا كان يصل اليه لماذا زال عنه لماذا لا يكون كباقي وضوءك  يقال ان انواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة فمنها ما يشربه الجلد فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر. ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من ازالته

69
00:40:07.000 --> 00:40:28.700
ما او منها ما له جرم عليه فلا بد من ازالته. فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجن فانك اذا ادهنت به ولونه ابيض فدلكت به يدك او وجهك ذهب هذا البياض وانحل واشربه

70
00:40:28.900 --> 00:40:54.100
الجلد فلا جرم له فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء اليه ومن اجناس هذه الانواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجن كانواع الدهون التي توضع للحروق

71
00:40:54.200 --> 00:41:29.050
فانها كثيفة قوية فهذه لها جرم يمنع وصول الماء الى الجلد. والشرط امنوا استنجاء او استجبار قبله فنجاء او استجمار قبله ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين

72
00:41:30.100 --> 00:42:10.600
فاذا خرج الخارج من السبيلين كبول او غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمام قبله. كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء او الاستجمار قبلهم ومحله اذا كان الخارج ملوثا ومحله اذا كان الخارج ملوثا

73
00:42:10.950 --> 00:42:38.500
اي منجسا فان كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء او الاستجمار له. فاذا كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء هو الاستعمار له كالريح عند الحنابل كالريح عند الحنابلة فان الريح عندهم

74
00:42:39.200 --> 00:43:16.300
من نواقض الوضوء لانها تخرج من السبيل لكنها غير ملوثة لكنها غير ملوثة فهي ليست نجسة فهي ليست نجسة فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها وهذا الشرط الثامن خاص ام عام في حق كل متوضئ

75
00:43:18.350 --> 00:43:45.350
خاص قصد من الجواب خاص لمن خرج منه ما يستنجي او يستجمر له وهو الخادع الملون. يعني لو ان احدا لم يخرج منه شيء قبل وضوءه وهو على طهارة منتقضة

76
00:43:45.500 --> 00:44:15.600
هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمام الجواب ايش لا طيب لماذا علي عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء او استكبار قبله واظحة الاشكال لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط

77
00:44:16.000 --> 00:44:53.550
دخول وقت لمن حدثه دائم لفاضل ما الجواب لماذا ما جعلوه خاص فهمك في كلمة المسلمين يدل على انك ادركت المعنى  تمام ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق

78
00:44:54.000 --> 00:45:14.450
ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق الجاري في عادة الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة الجاري في عدد الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة بما يخرج من السبيل

79
00:45:15.300 --> 00:45:52.850
فهي عادة جارية لا تختصوا ببعضهم دون بعض بخلاف قوله بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فانها حال خاص ببعض افراد الخلق لا بجمهورهم فلما فرغ المصنف من عدل هذه الشروط الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط ايضا

80
00:45:52.850 --> 00:46:20.750
دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع

81
00:46:21.750 --> 00:46:50.450
الاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان احدهما الحدث طارئ المنقطع الحدث الطارئ المنقطع وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه

82
00:46:50.750 --> 00:47:29.200
والاخر الحدث الدائم المتقطع الحدث الدائم المتقطع وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع مثال الاول البول الاول البول فانه اذا طرأ على العبد انقطع عنه

83
00:47:29.700 --> 00:48:03.350
ومثال الثاني سلس البول ومثال الثاني سلس البول وهو تريانه من القبل لمرض وعلة وهو سريانه من القبل لمرض وعلة والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع

84
00:48:04.200 --> 00:48:39.950
كسلس البول او سلس الريح او الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فانه يشترط له الا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته. يشترط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد

85
00:48:39.950 --> 00:49:03.850
دخول وقته فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه. وان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء. فان توضأ قبله

86
00:49:03.850 --> 00:49:40.150
فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء فمثلا من به سلس بول فاذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الاذان ثم قصد المسجد فلما ادى تحيته احس بخروج البول متيقنا له فهذا لا يجب عليه ان يعيد وضوءه

87
00:49:41.350 --> 00:50:08.600
لمشقة ذلك عليه. فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت ولو قدر انه توضأ للعشاء قبل الاذان ثم قصد المسجد فاذن للصلاة وهو في المسجد فلما صلى تحية المسجد احس بالخارج متيقنا له

88
00:50:08.800 --> 00:50:39.500
فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه لانه توضأ لحدثه قبل دخول وقت فرضه وعد هذا شرطا لان العادة الجارية غالبا ان من توضأ من هؤلاء لفرضه

89
00:50:39.950 --> 00:51:07.050
انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها اداء الفضل لان الواقع عادة ان من توضأ من هؤلاء لفرظه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنها فيه يمكنه فيها اداء فرضه. فاذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة انه لا يخرج منه بوله بهذا السلس الا

90
00:51:07.050 --> 00:51:36.450
بعد اربعين دقيقة او خمسين دقيقة فاذا توضأ قبل دخول الوقت كان احرى ان يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاق

91
00:51:36.450 --> 00:51:59.750
وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف وفقه الله توضع الصلاة

92
00:52:00.500 --> 00:52:34.950
وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تتحقق تترتب عليها اثارها وتقدم ان الماهية هي حقيقة الشيء فهي اوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة

93
00:52:35.400 --> 00:53:07.850
ومعنى قوله تترتب عليها اثارها اي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة فاذا ادى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاة فترتب على وجودها صحة الصلاة وعدى المصنف شروط الصلاة نوعان

94
00:53:08.200 --> 00:53:33.750
احدهما شروط وجوب الصلاة وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد والاخر شروط صحة وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد

95
00:53:34.300 --> 00:54:07.550
وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وابتدأ بالاول منهما فقال فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس الا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعه فلا يطالب العبد بالصلاة

96
00:54:08.000 --> 00:54:49.650
الا باجتماعها فالشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث وتقدم تعريفهما والشرط الثالث البلوغ والبلوغ شرعا ما هو ما معنى البلوغ شرعا نعم اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على ايش

97
00:54:53.700 --> 00:55:20.450
وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله اصول العبد شرعا الى حد المؤاخذة على اعماله والاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات الاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات

98
00:55:20.650 --> 00:55:50.550
فاذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات فان العبد يبتدى اولا بكتابة اسلاته فقط فان العبد يبدأ اولا بكتابة حسناته فقط

99
00:55:51.100 --> 00:56:18.250
فاذا عمل حسنة كتبت له. واذا عمل سيئة لم تكتب عليه. حتى يبلغ سن حتى يبلغ سن المؤاخذة. فاذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات معانيه كتبت عليه الحسنات والسيئات معا

100
00:56:18.850 --> 00:56:47.500
فمثلا لو ان صبيا مميزا ابن ثمان سنين صلى او حج كتب له على صلاته وحجه حسنات ولو ان ابن ثمان هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه الى الحج

101
00:56:47.700 --> 00:57:11.400
فلم يحج تكتب سيئات ام لا تكتب لم تكتب عليه السيئات فالمراد بالبلوغ وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله السيئة وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء

102
00:57:11.600 --> 00:57:39.450
وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الظهر منهما الظهر منهما

103
00:57:40.000 --> 00:58:15.450
المتحقق بامرين المتحقق بامرين احدهما انقطاع الدم احدهما انقطاع الدم والاخر رؤية علامة الطهر رؤية علامة الطهر فاذا انقطع دم المرأة الحائض او النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال النقاء

104
00:58:15.550 --> 00:58:50.600
صارت في حال النقاء اذا تبين هذا فايهما اصح قول بعض الفقهاء في هذا الشر انقطاع الدم من حائض ونفساء ام قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس لماذا لانه لا يكفي انقطاع الدم وحده

105
00:58:51.000 --> 00:59:09.150
بل لابد من رؤية علامة الطهر. فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر للعلل التي تعتري النساء باضطراب احوالهن فقد ينقطع عن المرأة

106
00:59:09.150 --> 00:59:39.050
الدم مدة وتتأخر هويتها على متى الطهر وهي القصة البيضاء فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة فالموافق للوضع الشرعي ان يقال النقاء من الحيض والنفاس وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم

107
00:59:40.050 --> 01:00:09.250
بشروط الوضوء وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرظه بعد دخوله لان هذا امر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة

108
01:00:09.300 --> 01:00:44.550
الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز وتقدم ذكرهن. والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة

109
01:00:47.150 --> 01:01:18.900
وقولنا وصف طارئ اي عارض للانسان بعد فقده اي عارض للانسان بعد فقده وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا قولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا مانع مما تجب له الطهارة

110
01:01:19.200 --> 01:01:46.750
وقولنا مانع مما تجب له الطهارة اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. والحدث نوعان احدهما حدث اصغر

111
01:01:47.550 --> 01:02:15.050
وهو ما اوجب وضوءه والحدث نوعان احدهما حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب رسلا والشرط الخامس دخول الوقت

112
01:02:15.750 --> 01:02:49.200
اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اي وقت الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس فالصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر صلوات الخمس كل واحدة منها لها وقت مقدر. فمن شرط صحة الصلاة دخول وقتها

113
01:02:49.450 --> 01:03:18.600
فلا تصحوا قبله ولا تصح بعده فلا تصح قبله ولا تصحوا بعده الا قضاء. الا قضاء فلو قدر ان احدا اراد ان يصلي الظهر قبل زوال الشمس او تعمد ان يصليها

114
01:03:19.100 --> 01:03:43.650
قبيل غروب الشمس فان صلاة الظهر لا تصح منه لفقد شرط دخول الوقت فلا بد ان تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا واضح طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت

115
01:03:47.850 --> 01:04:12.050
انما قالوا دخول الوقت انك اذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد قال لكن اذا قلت دخول الوقت فالاصل ان يتعلق بما بعد الصلاة مطابقة واما ما قبله فيكون اقتضاء

116
01:04:13.250 --> 01:04:39.850
وعبر بدخول الوقت لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة فنفسه تتطلع اليها لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة. فنفسه تتطلع اليها ايا حين حينها فيؤديها اي حين حينها فيؤديها

117
01:04:39.900 --> 01:05:15.700
والسادس ستر العورة والعورة يراد بها عورة الانسان يراد بها عورة الانسان وهي سوءته وكل ما يستحيا منه وهي سوءته وكل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة والمراد بها

118
01:05:15.850 --> 01:05:39.650
هنا عورة الصلاة لا عورة النظر لا عورة النظر فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة ويذكرونها ايضا في كتاب النكاح فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح

119
01:05:40.050 --> 01:06:01.450
فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة المراد بها في الصلاة عورة الصلاة والمراد بها في النكاح عورة النظر والمراد بها في النكاح عورة النظر. ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر

120
01:06:01.800 --> 01:06:29.550
ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته وهي كما تقدم توأته وكل ما يستحيا منه وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة

121
01:06:29.950 --> 01:06:56.200
وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة وهما ليس من العورة وهما ليسا من العورة فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة

122
01:06:56.500 --> 01:07:33.650
والعورة فيها ما بينهما. والعورة فيها ما بينهما اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها الا وجهها وكذلك يديها وقدميها على الراجح وكذلك يديها وقدميها على الراجح والمراد باليدين باليدين هنا الكفان

123
01:07:34.000 --> 01:08:03.900
المراد باليدان هنا الكفان فيجب على المرأة ان تستر بدنها في صلاتها الا الوجه والكفان والقدمان ما لم تكن بعورة بحضرة رجال اجانب. ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها

124
01:08:04.200 --> 01:08:36.900
فيجب عليها تذروا جميع بدنها والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. لان النجاسات نوعان

125
01:08:37.350 --> 01:09:13.400
لان النجاسات نوعان احدهما نجاسة حقيقية وهي عين مستقذرة شرعا وهي عين مستقذرة ترعى كالبول والغائط البولي والغاز والاخر نجاسة حكمية نجاسة حكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر

126
01:09:14.350 --> 01:09:48.450
وهي عين مستقذرة شرع طارئة على محل طاهر فالفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقذر ان النجاسة الحقيقية يتعلق بها ما تعلق بعين المستقذر واما النجاسة الحكمية

127
01:09:49.850 --> 01:10:22.000
فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر ويراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر فمثلا البول والغائط. هما في نفسهما مستقذران شرعا فنجاستهما نجاسة عينيا اذ لا يكفران بالكلية

128
01:10:22.250 --> 01:10:46.450
اذ لا يظهران بالكلية فلو قدر ان بال احد على نحو بلاط او فرش او تغوط عليه فان النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكمية لانها طرأت على محل

129
01:10:46.950 --> 01:11:12.250
طاهر على محل طاهر فتطلب ازالتها منه فتمكن فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية ام لا يمكن يمكن فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكومية بازالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله

130
01:11:12.250 --> 01:11:51.350
ومن ماء وغيره ومعنى قولنا مستقذرة مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها شرعا. اي محكوم بقذارتها شرعا فالمستحضرات نوعان احدهما المستقذرات الشرعية المستحضرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشرع وهي المحكوم بقدرتها بدليل شرع. كالبول والغائط

131
01:11:51.850 --> 01:12:30.750
والاخر المستقدرات الطبعية المستقذرات الطبعية وهي المحكوب بقذارتها بطريق وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كلب ساق والمخاط كالبساق والمخاط فهما من جهة الشرع مستقبلان ام غير مستقذران فهما بدليل الشرع غير مستقذران

132
01:12:31.050 --> 01:12:58.700
لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما. لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من البدن

133
01:12:58.700 --> 01:13:28.900
من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة المصلى عليها فلابد من زوال النجاسة عن هذه

134
01:13:29.200 --> 01:14:01.500
الثلاث والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فالشر المذكور يسقط عندهم عن اثنين

135
01:14:01.800 --> 01:14:30.550
ما الشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين احدهما العاجز المريض كالمريض الذي على غير جهة القبلة كالمريض الذي على غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه اليها كمن كسرت قدمه

136
01:14:30.850 --> 01:14:57.400
فعلقت ووجه الى غير القبلة كمن كسرت قدمه فعلقت لاجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه الى غير القبلة فانه يصلي على تلك الحال والاخر المتنفل وشرط عندهم كونه بسفر مباح

137
01:14:57.650 --> 01:15:30.050
كونه بسفر مباح واولى منه من كان في سفر طاعة واولى منه من كان في سفر طاعة فهذا الشرط يسقط عنه ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية

138
01:15:30.700 --> 01:15:59.400
فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فمن سافر لي النزهة فصلى متنفلا في حال سفره الى غير جهة القبلة وهو على دابته فان صلاته

139
01:15:59.400 --> 01:16:19.600
صحيحة او كان مسافرا سفر طاعة كجهاد او طلب علم فان فان صلاته صحيحة فان كان مسافرا سفر معصية ثم صلى الى غير القبلة متنفلا فان صلاته عند الحنابلة لا تصح

140
01:16:20.150 --> 01:16:40.600
لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي. اي لا تجعلوا مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه

141
01:16:41.600 --> 01:17:11.450
وما هو سفر المعصية ما هو سفر المعصية ها يوسف والمراد بسفره المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية المحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية

142
01:17:11.500 --> 01:17:32.650
فالمحرك لخروجه من بلده وهو طلب معصية فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية. فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصيته فلو خرج احد الى

143
01:17:33.100 --> 01:17:58.250
النزهة في بلادنا ثم وقع محرما فان هذا السفر لا يسمى سفر معصيته لانه لم يخرج لاجلها لكنه وقعها في سفره فان اراد احد ان يخرج من بلده لاجل الوقوع في محرم فان هذا يسمى سفر معصية

144
01:17:58.250 --> 01:18:19.700
فالاول يدخل في هذا الشرط فله ان ان يتنفل في سفره واما الثاني ان يتنفل في سفره الى غير القبلة واما الثاني فانه عندهم لا يصح منه تنفله في الى غير القبلة

145
01:18:20.150 --> 01:18:45.150
ومعنى قولهم ولو قصيرا اي ولو دون مسافة فصل اي ولو دون مسافة فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه. لكن لا يبلغ مسافة القصر. لكن لا يبلغ مسافة

146
01:18:45.250 --> 01:19:10.200
القصر فيجوز ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها

147
01:19:10.850 --> 01:19:47.550
نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فارض الوقت بتعيينه وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام بان ينوي الامام امامته للمصلين بان ينوي الامام امامته للمصلين

148
01:19:47.600 --> 01:20:15.850
وينوي المأموم وينوي المأموم ائتمامه بالامام وينوي المأموم ائتمامه بالامام فاذا اراد المصلي عند الحنابلة ان يصلي وطلبت منه النية فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز

149
01:20:15.850 --> 01:20:46.000
وجل فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل ثم يطلب عندهم ان ينوي فرض الوقت بتعيينه اي بان يعين في قلبه فرض الصلاة التي يريد اداءها فاذا اذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فانه يقصد المسجد ناويا التقرب الى الله بفعل الصلاة

150
01:20:46.000 --> 01:21:10.150
هذه اولا ثم ناويا ان يؤدي ايش صلاة الظهر وهو فرض الوقت هنا ان يؤدي صلاة الظهر فلا بد من تعيينها فلو انه قصد المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فان صلاته

151
01:21:10.600 --> 01:21:31.700
لا تصح فان صلاته لا تصح عند الحنابلة فلا بد من ان يعين فرض الوقت فجرا او ظهرا او عصرا مغربا او عشاء فاذا عين فرظ الوقت ودخل في الصلاة فان كان اماما فلا بد ان ينوي

152
01:21:31.700 --> 01:22:03.700
امامته بالمصلين. وان كان مأموما فلابد ان ينوي كونه مؤتما بذلك  الامام والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان احدهما نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها

153
01:22:04.300 --> 01:22:30.000
والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه. نية فرض الوقت ولو لم يعينه بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس

154
01:22:30.400 --> 01:22:52.800
فاذا وجدت هذه النية في قلبك وانه يريد فرض الوقت كفته ولو لم يعين ذلك الفاظ فاذا اذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت صحت صلاته ولو لم يعين

155
01:22:53.300 --> 01:23:18.050
انها صلاة الفجر لكنه عين انها صلاة فارضين لكنه عين انها صلاة فرض وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الاذان فانه لا تقصد الجماعة في المساجد عادة الا لاجل

156
01:23:18.100 --> 01:23:45.450
الفرائض الخمس والمناسب في احكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة. والمناسب في احكام النيات بناؤها على المسامحة والتوسعة لان لا تورث الوسواس لان لا تورث الوسواس نعم احسن الله اليكم

157
01:23:45.750 --> 01:24:04.400
قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة ولنه بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفق ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة

158
01:24:04.600 --> 01:24:35.100
ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء واصطلاحا هي ما تركبت منه ما هية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تسقط مع القدرة عليها. ولا تجبر بغيرها

159
01:24:35.350 --> 01:25:05.300
ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها والمراد بها حقيقة اركانه والمراد بها حقيقة اركانه ففروض الوضوء هي اركان الوضوء وفروض الوضوء هي اركان الوضوء وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد

160
01:25:05.700 --> 01:25:33.050
وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وانها لا

161
01:25:33.600 --> 01:26:00.300
تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها طيب لماذا فرق الحنابلة فقالوا فروض الوضوء واركان الصلاة لماذا لم يقولوا اركان الوضوء واركان الصلاة يعني اركان الوضوء هي مفروض الوضوء هي اركانه

162
01:26:01.100 --> 01:26:25.050
مثل اركان الصلاة لكنهم قالوا قضوا الوضوء واركان الصلاة. نعم ايش تكرار اللفظ الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية دائم الفقيه انما يكون لمقصد الاصل في الاوضاع العلمية دائما ان تكون لمقصد

163
01:26:25.300 --> 01:26:48.600
لابد دائما تفهم انه لا يعدل عن لفظ الى اخر الا بمقصد عند اهل العلم. مقصد تتعلق به الاحكام لا لمجرد المحسن اللفظي ما الجواب ماشي يقع عليه لا تعبد

164
01:26:50.450 --> 01:27:59.700
نعم يعني يسمى ويسمى واجبات الصلاة لا ما هي بنفسها ليست نفسها نعم وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء الى قولهم فروض الوضوء لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة

165
01:27:59.800 --> 01:28:34.000
لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة وهي اية الوضوء فلما وقعت مجموعة في اية على وجه الامر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فلما جيء بها مجموعة مأمورا بها في قوله فاغسلوا الى تتمة الاية من الامر سميت قروضا

166
01:28:34.000 --> 01:29:07.000
الوضوء وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم

167
01:29:07.400 --> 01:29:37.450
والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم اي تحريكه اي تحركوا والمراد بالاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف جذب الماء الى داخل الانف ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين

168
01:29:37.500 --> 01:30:09.200
ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين احدهما غسل باطن الوجه غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للهم غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للامن والاخر غسل ظاهر الوجه. غسل ظاهر الوجه

169
01:30:10.750 --> 01:30:41.350
وهو غسل دارت الوجه وهو غسل دارة يعني دائرة. وهو غسل دارة الوجه الظاهرة سوى الانف والفم سوى الانف والفم. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين والمراد المرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد

170
01:30:42.550 --> 01:31:24.750
المفصل اي الفاصل الذي يصل الساعي والساعد اسم للعظم الذي يليك بالعضد وهو ما دون المنكر فما بينهما يسمى ماشي مرفق لماذا سمي مرفقا ايش معنى الاتفاق به سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه

171
01:31:24.800 --> 01:31:51.050
لان العبد يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه فانه ايسر على العبد اذا اتكأ ان يكون اتكاؤه على هذا المرفق. فمن قروظ الوضوء ان يغسل العبد يديه المبتدئتين من اطرافهما

172
01:31:51.550 --> 01:32:22.250
فيبتدأ غسل اليد من اطراف الاصابع ويدخل في غسلها المرفق فلا بد ان يشمله بالغسل وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. الاذنان عند الحنابلة هما من

173
01:32:22.800 --> 01:32:49.250
الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه  والفرق بين هذا وذاك انهما لو كانا من الوجه فغرضهما الغسل. انهما لو كان من الوجه ففرظهما الغسل

174
01:32:49.250 --> 01:33:17.900
اما اذا كان من الرأس ففردهما المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين والمراد بالرجلين هنا القدمان المراد بالرجلين هنا القدمان والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم

175
01:33:17.950 --> 01:33:46.400
والعظم الناتئ باسفل الساق من جانب القدم العظم الذي ينجو اي يبرز في اسفل الساق اي في اخر الساق من جانب القدم يسمى تعبا وكل رجل يملأها كعب بلال ها

176
01:33:47.950 --> 01:34:14.150
وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية. احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن. والكعب الباطن الذي يبرز

177
01:34:14.150 --> 01:34:35.550
في اسفل الساق من باطن البدن فالذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا والاخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن وقل مثل ذلك في القدم اليسرى فلا بد من غسل

178
01:34:35.550 --> 01:35:06.100
الرجلين وادخال الكعبين معهما. فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية ومحل الفرض فيه

179
01:35:06.200 --> 01:35:51.850
بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان فلا بد من تتابع الافعال بينها دون تقديم بعضها على بعض

180
01:35:52.950 --> 01:36:20.050
فيقدم غسل وجهه على غسل يديه ويقدم غسل يديه الى المرفقين على مسح رأسه ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم يصح وضوءه فلو انه مسح رأسه قبل ان يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض

181
01:36:20.100 --> 01:36:54.000
الترتيب ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد والمراد بتفاصيل العضو الواحد اجزاؤه واقسامه اجزاؤه واقسامه فلو انه غسل يده اليسرى الى المرفق قبل يده اليسرى الى المرفق صح وضوء صح

182
01:36:54.200 --> 01:37:21.950
وضوءه فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب. واضح واضح ام غير واظح طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ام لم يصح

183
01:37:22.700 --> 01:37:56.200
صح لانه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان  نتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان احدهما الترتيب بين الاعضاء الاربعة ترتيب بين الاعضاء الاربعة. وهذا واجب وهو فرض للوضوء. وهذا واجب وهو فرض للوضوء

184
01:37:56.800 --> 01:38:33.250
والاخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد. الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد. وهذا  مستحب وهذا مستحب والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله

185
01:38:33.750 --> 01:39:06.300
او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غيره والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. والمراد بالجفاف نشاط العضو بذهاب اثره

186
01:39:06.300 --> 01:39:31.550
الماء فالموالاة عندهم تتحقق اذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله او غسل او يؤخر غسل اخيه حتى يجف اوله فلو قدر ان احدا غسل وجهه ثم لم يغسل

187
01:39:31.950 --> 01:39:59.750
يديه الى المرفقين حتى جف الوجه فان الموالاة هنا تنقطع او غسل يده اليمنى الى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فان الموالاة هنا تنقطع ام لا تنقطع

188
01:39:59.950 --> 01:40:29.500
تنقطع لماذا لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اولا. لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف آآ اوله ومحله عندهم في زمن معتدل في زمن معتدل وهو الزمن الكارن بين البرودة والحرام

189
01:40:29.550 --> 01:40:55.250
وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام. فلا يكون باردا ولا حارا. فلا يكون باردا ولا حارة ومتى يكون هذا متى يكون غير بارد ولا حار ما يخلف الاخير من ذكره

190
01:40:57.550 --> 01:41:19.150
ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. ذكره مرعي للكرمي في غاية المتهم. يعني اذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون

191
01:41:19.150 --> 01:41:48.800
الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة. وهذا الواقع في مثل هذه الايام. فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة ومعنى قولهم او قدره من غير اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل

192
01:41:48.800 --> 01:42:10.450
ففي الزمن الحال جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في الزمن المعتدل. وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف

193
01:42:10.600 --> 01:42:47.650
والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة فاذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة. وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا انسان يتوضأ

194
01:42:48.150 --> 01:43:09.050
فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع الى وضوءه. فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لانه شيء يسير يغتفر ولو قدر انه ذهب الى فتح الباب فوجد صاحبه

195
01:43:09.450 --> 01:43:29.550
فطلب منه ان ينزل معه لاجل ادخال اغراض الى البيت فبقي في ادخال تلك الاغراض ربع ساعة ربع ساعة ثم رجع الى وضوءه ولا انقطعت المولاة ام لم تنقطع قطعت الموالاة لان العرف يحكم بطول المدة

196
01:43:29.600 --> 01:43:54.100
بين اعضائه نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى واركان واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس

197
01:43:54.100 --> 01:44:36.200
التسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة وانها اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا هي ايش طيب من وين استفدت هذا اركان الصلاة كما تقدم هي مثل فروض الوضوء. فيقال اركان الصلاة اصطلاحا هي ما تركبت منه ما هي في الصلاة

198
01:44:37.050 --> 01:45:00.450
ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يسقط مع القدرة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة

199
01:45:00.450 --> 01:45:25.050
الاول قيام في فرض مع القدرة فخرج بقيد الفرظ النفي فليس القيام فيه ركنا فاذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله فاذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله

200
01:45:25.250 --> 01:45:56.750
وان صلى في فرض جالسا مع القدرة لن يصح ارضه والمراد بالقيام الوقوف والمراد بالقيام الوقوف بان ينتصب واقفا على قدميه بان ينتصب على قدمي والثاني تكبيرة الاحرام والثاني تكبيرة الاحرام وهي

201
01:45:57.300 --> 01:46:26.450
ما هي تكبيرة الاحرام عاش يا سيدي يعني الان انت احرمت يقول ايش؟ قول الله اكبر انت الان قلت الله اكبر ام لا هذي تكبيرة الاحرام منك ام لا ايش

202
01:46:27.450 --> 01:46:59.200
ارفع صوتك قول الله اكبر ايش يعني في ابتداء الصلاة فلا بد من هذا القيد وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. ما يقال قل الله اكبر الله اكبر لا تنعقد بالصلاة الان لو قال واحد الله اكبر هذا ليس تكبيرة الاحرام وانما قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة

203
01:46:59.200 --> 01:47:19.200
وسمي تكبيرة الاحرام لان العبد اذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة. لان العبد اذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة

204
01:47:19.200 --> 01:48:12.100
والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والثالث الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي  وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان

205
01:48:12.100 --> 01:48:36.400
بالواجب في الركن وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن فاذا وجد السكون في الركن بقدر الاتيان بالواجب فيه حصلت الطمأنينة فمثلا سيأتي من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم

206
01:48:38.400 --> 01:49:32.800
في الركوع فمتى تتحقق الطمأنينة في الركوع متى  قال سبحان ربي العظيم قال اسكت  نعم واقعا بقدر ولو لم يقلها  وبالسكون راكعا ولو لم يقل سبحان ربي العظيم والسكون راكعا بقدر سبحان ربي العظيم ولو لم يقلها. فاذا سكن راكعا بقدر قوله سبحان ربي العظيم جاء

207
01:49:32.800 --> 01:49:57.700
بركني الطمأنينة جاء بركن الطمأنينة فمثلا لو ان احدا دخل مع الامام راكعا فركع مطمئنا ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم. ثم قال سبحان ربي العظيم بعد رفع الامام صح

208
01:49:57.700 --> 01:50:20.900
قالت ام لم تصح ضحت صلاتي صحت صلاته لانه ادرك الركوع بتحقيق ركن الطمأنينة فيه بسكونه مستقرا حال ركوعه قدر والواجب في الركن وهو قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقله الا بعد امامه. والحادي عشر

209
01:50:20.900 --> 01:50:45.200
التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ

210
01:50:45.200 --> 01:51:09.750
عند الحنابلة من التشهد الاول والمجزئ عند الحنابلة من التشهد الاول والمد عند الحنابلة من التشهد الاول هو قول التحيات لله السلام عليك ايها النبي. التحيات لله والسلام عليك ايها النبي

211
01:51:10.350 --> 01:51:28.700
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام علينا ولا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذه الجملة هي

212
01:51:28.700 --> 01:51:57.000
عند الحنابلة من التشهد الاول فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من امرين فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من امرين احدهما المجزئ من التشهد الاول ولو لم يأتي بتمامه المجزئ من التشهد الاول ولو لم يأتي بتمامه

213
01:51:57.450 --> 01:52:24.150
وهو ما تقدم ذكره والاخر قول اللهم صل على محمد والاخر قول اللهم صلي على محمد فعلم ان الدعاء بالبركة ان الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالبركة له ولاله ليس عند الحنابلة من الركن

214
01:52:24.450 --> 01:52:54.650
ليس عند الحنابلة من الركن فهي عندهم من السنن المستحبة فاذا قال اللهم صلي على محمد انتهى عندهم التشهد الاخير الذي هو ركن ولا يجب عليه ان يقول وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك

215
01:52:54.650 --> 01:53:45.050
حميد مجيد. فالتشهد الاخير عندهم مركب من هذين الامرين. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالثة عشر التسليمتان وهما ماشي نفس وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة

216
01:53:45.700 --> 01:54:07.350
وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة فلابد من قيد في اخر الصلاة حتى توجد حقيقتها والرابع عشر الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية

217
01:54:07.700 --> 01:54:42.200
تتابعها وفق صفتها الشرعية اي وفق المنقول في الفعل الشرعي لها ايوفق المنقول في الفعل الشرعي لها ويسميه الحنابلة تمون الفعل الشرعي للصلاة   ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. فمن نظم الصلاة

218
01:54:42.500 --> 01:55:03.050
القيام وقراءة الفاتحة ثم الركوع ثم السجود ثم الجوز بين السجدتين ثم السجود الى اخر افعالها فالمراد بالترتيب ان تتابع الافعال وفق نظم الصلاة شرعا فلو قدم بعضه على بعض لم تصح صلاته بفقد

219
01:55:03.700 --> 01:55:32.200
ماشي الترتيب فمثلا لو انه سجد قبل ركوعه لم تصح صلاته لماذا لانه في نظم الصلاة ايهما المتقدم ما الجواب لان الركوع متقدم على السجود في نظم الصلاة. فاذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لفقد نظم الصلاة

220
01:55:33.000 --> 01:55:58.350
طيب ما رأيكم في من سجد قبل ركوعه وصح الصلاة مفتي سئل عن رجل سجد قبل ركوعه فقال صلاته صحيحة   ووجه محله سجود التلاوة فان سجود التلاوة يقع في الصلاة قبل الركوع

221
01:55:58.550 --> 01:56:19.300
الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء

222
01:56:19.400 --> 01:56:53.650
وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبه عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر والافصح في ذلك الضم والافصح فيه مع والافصح في ذلك الضم

223
01:56:54.350 --> 01:57:28.550
وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو خرج به النسيان والسهو والجهل من باب اولى والجهل من باب او لا فلو قدر انه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا او ناسيا او ساهيا فان وضوئها عند الحنابلة

224
01:57:29.250 --> 01:57:55.050
صحيح وهذا معنى قولنا كما تقدم وربما سقط ربما سقط لعذر. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. الراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وواجبات الصلاة ثمانية

225
01:57:55.150 --> 01:58:13.850
تكبير الانتقال وقوله سمع الله لمن حمده الامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنكره. وقول سبحان ربي العظيم عظيمة الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له

226
01:58:14.650 --> 01:58:41.500
ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره ربما التقط لعذر او جبر بغيره

227
01:58:42.550 --> 01:59:14.000
وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال والمراد بالانتقال اي ما بين الاركان والمراد بالانتقال اي ما بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام وهي جميع

228
01:59:14.050 --> 01:59:45.950
تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام تعد ايش ركنا كما انتقدت تكبيرة الاحرام تعد ممكنا وما عدا هذا من تكبيرات الصلاة فانها تعد من الواجبات والثاني قول سمع الله لمن حمده

229
01:59:46.150 --> 02:00:13.300
لامام ومنفرد دون مأموم فالامام اذا رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد اي لمن صلى بالناس اماما ومن صلى وراءه ولمن صلى وحده

230
02:00:13.400 --> 02:00:33.700
ايضا ويقع في كلام جماعة من الفقهاء قولهم هنا قول ربنا ولك الحمد للكل قول ربنا ولك الحمد للكل لماذا عدل عنها المصنف طيب؟ كان قلل العبارة بدال ما يقول لي ما من ومأمون منفرد

231
02:00:38.400 --> 02:01:03.350
ما الجواب الاولى دائما في التعليم انتصار العبارة لان المقصود في التعليم الجمع لكن عدل عنها هنا لماذا؟ نعم اللي قبله بيتعلق بمن امام منفرد اذا قال للكل دخل ومعهما

232
02:01:03.600 --> 02:01:44.250
المهموم ايضا نعم ايش يقول للكل فيعرف انه لاي مصلي المصلون لا يخرجون عن امام مأموم منفرد ما في حالة رابعة نعم ايش ما هو هذي ما لها دخل لك لكن العبارة المقصود لماذا؟ قال الامام قال هنا الامام مأموم منفرد ايش ما قال للكل؟ كغيره

233
02:01:50.450 --> 02:02:12.650
طيب والثاني هذا لو قال للكل يعني من طيب لماذا عدا العلم؟ هنا لهالسؤال سؤال لماذا عدل؟ هل تركيا ايه احسنت للخلاف في فصاحتها للخلاف وعدل عنها للخلاف في فصاحتها في جواز دخول

234
02:02:12.650 --> 02:02:35.500
الى كل وبعض ونحوها والراجح والله اعلم عدم فصاحتها او انها خلاف الفصيح خلاف الفصيحة والعلم ينبغي له ان يبنى على اللغة الفاضلة فان المعاني الشريفة تكسى بالالفاظ الشريفة ذكره ابو هلال العسكري

235
02:02:35.750 --> 02:03:05.650
فان المعاني الشريفة تكسى بالالفاظ الشريفة. ذكره ابو هلال العسكري. فاذا كان المعنى شريفا جعل له لفظ لفظ شريف ولما كانت الشريعة هي اشرف المعاني جعلت لها اشرف الالفاظ فاشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لجلالة المعاني المتعلقة

236
02:03:06.400 --> 02:03:29.850
تلك الالفاظ وهذا يوجب على المشتغل بالعلم ان يعتني بالفاظه وانه لا ينبغي ان يتساهل في هذا. اجلالا للشريعة فان من اجلال الشريعة اجلال الالفاظ المعبر بها عنه لا يعبر عنها بالفاظ الجرائد والالفاظ السوقية

237
02:03:30.300 --> 02:03:56.600
فان هذا خلاف ما ينبغي مع اعظام الشريعة. وبعظ الناس يتخذ هذا للسخرية الضحك وهذا لا ينبغي فان الفاظ الشريعة تعظم وتجل وتبنى على الاعلى وكان افصح الناس واكمل الناس في بيانهم هم علماء الشريعة حتى ظعفت الحال

238
02:03:56.850 --> 02:04:17.950
فصار المشتغل بالشريعة لا يشتغل بعلوم اللسان والامر كما قال ابو محمد ابن حزم كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان العربي لان الشريعة عربية الا تقوموا الا بالعربية ذكره الشاطبي في الموافقات

239
02:04:18.100 --> 02:04:43.350
ومن الخطأ الجاري الان تعليم المسلمين غير الناطقين بالعربية احكام الشرع بلغتهم ولا نعني باحكام الشرع مقدمات الدين فان هذا يسوء اما تعليم العلم الشرعي باللغة غير العربية فهذا خلاف الطريقة الشرعية وهي التي كان عليها السلف

240
02:04:43.400 --> 02:05:06.700
فان السلف كانوا ينقلون اولئك الى لغة العرب فيعلمونهم لغة العرب اولا ثم يتعلمون احكام الشرع. لان تعلم احكام الدين تفصيلا مع بقاء العجمة يولد الشرور من البدع والمحدثات فان العجمة من اسباب حدوث البدع ذكره الحسن البصري وغيره

241
02:05:06.850 --> 02:05:32.600
فذكره الحسن البصري وغيره فينبغي ان يجتهد صاحب العلم في طلب الالفاظ الكاملة بيانا وبلاغة قضية عن احكام الشرع ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قوله سبحان ربي الاعلى في السجود

242
02:05:32.750 --> 02:06:04.950
وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعوها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والراجح ان المجزئ من التشهد هو الوارد في

243
02:06:04.950 --> 02:06:24.750
للرسول صلى الله عليه وسلم. والراجح ان المجزي من التشهد الاول هو الوارد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول نعم  قلتم وفقكم الله تعالى

244
02:06:24.850 --> 02:06:44.850
فاصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفسك كل احد بحسبه وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة

245
02:06:44.850 --> 02:07:04.100
بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء وان غير موت ذكر المصنف وفقه الله هنا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا

246
02:07:04.200 --> 02:07:38.000
ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة

247
02:07:38.050 --> 02:08:13.150
لماذا اسطب الردة  تم لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي فاذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند الحنفية ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي. فالخلاف في العد لفظي

248
02:08:13.300 --> 02:08:46.350
فالناقض الاول خارج من سبيله. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان كل انسان له سبيلان هما القبل والدبر فكل ما خرج من القبل او الدبر قل او كثر طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فانه ينقض

249
02:08:46.750 --> 02:09:17.650
الوضوء فمثلا اذا خرج منه البول من قبوله فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقد انه هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد. لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل

250
02:09:17.800 --> 02:09:44.750
او كثر طاهرا او غير طاهر. طيب هل يخرج من السبيل شيء ظاهر  ايش المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل لو غسل طاهر يوجب ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح كالريح

251
02:09:45.050 --> 02:10:10.350
او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطن امه بلا دم فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه هذه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد ظاهرا او نجسا قل او فتر فكله ينقض الوضوء

252
02:10:10.350 --> 02:10:32.300
وثالثها وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحشا في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما

253
02:10:33.700 --> 02:11:00.150
فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه المول او الغائب قد قل او كثر فانه ينتقض وضوءه. ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس

254
02:11:00.150 --> 02:11:32.750
وهما اي نجس سوى البول او الغائط بشرط ان يفحش اي يكثر والحكم في الكثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد فالخارج من غير السبيلين عند الحنابلة

255
02:11:32.900 --> 02:12:07.900
نوعان الخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء مثل البصاق البخاط هذا خارج طاهر. فلا ينقض الوضوء. وهو يخرج من غير السبيلين

256
02:12:08.050 --> 02:12:35.850
والاخر ان يكون خارجا غير طاهر ان يكون خارجا غير ظاهرين وهو نوعان النوع الاول ان يكون بولا او غائطا ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر

257
02:12:37.800 --> 02:13:06.200
والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بوله وغائبا ان يكون نجسا غير بول وغائط كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا فلا ينبض الا اذا كان فاحشا والراجح في الاعتدال

258
02:13:06.250 --> 02:13:32.800
في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا بان الموسوس يعد القليل

259
02:13:33.250 --> 02:14:07.150
ايش كثيرا والمتبذلة يعد الكثير قليلا فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقطرة الواحدة فيعدها كثيرا فلو خرج من انفه ضعاف قدرا قطرة اعده كثيرا والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده

260
02:14:07.300 --> 02:14:38.700
قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها او بدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء المعتد به الحكم باوساط الناس والراجح ايضا ان الخارج النجس من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس

261
02:14:39.900 --> 02:15:05.200
سوى البول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء. ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس. لكن تجب ازالة النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوءه فشج رأسه وخرج منه دم

262
02:15:05.250 --> 02:15:26.500
كثير و امتلأت قيامه بالدماء فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينفع. لكن اذا اراد ان يصلي لا بد ان يزيل الدم عن ثيابه. وثالثها زوال العقل او تغطيته

263
02:15:26.550 --> 02:15:55.750
زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود فان العقل غير موجود بكماله في الصغير

264
02:15:55.850 --> 02:16:23.550
فان العقل غير موجود بكماله في الصغير واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله كا المغمى عليه او النائم نوما مستغرقا

265
02:16:24.050 --> 02:16:51.500
المغمى عليه او النائم نوما مستغرقا فاذا زال العقل او غطي فانه يجب على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان قطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل فاغمي عليه ثم

266
02:16:51.750 --> 02:17:21.050
رش عليه رش عليه الماء فافاقه ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس فان حكم الصلاة باطلة ان نحكم الصلاة باطلة. لماذا لانه غطي عقله باغماء لانه غطي بعقله باغمائه. فلا بد ان

267
02:17:21.800 --> 02:17:49.550
يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل اي غير منفصل والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل المنفصل البائن من البدن. اي المنقطع منه

268
02:17:50.700 --> 02:18:23.350
والمراد بالمتصل الباقي في البدن بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستر فيفضي بيده اليه فيقضي بيده اليه والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل

269
02:18:24.200 --> 02:18:59.650
والمراد بالشهوة التلذذ فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فالتلذذ دليل وجودها وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة فيلمس الذكر او الانثى الاخر فيلمس الذكر او الانثى الاخر

270
02:19:00.200 --> 02:19:30.750
مباشرة اي ببشرته مفضيا اليها بدون حائل بينهما والراجح انه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا ينقض ايضا. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت ذلك له يسمى غاسلا

271
02:19:31.950 --> 02:19:53.500
فاذا كان كذلك انتقض وضوءه ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه كمن يصب الماء عليه كمن يصب الماء عليه. او من يحمله ليحوله من موضع الى موضع

272
02:19:53.700 --> 02:20:24.300
فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت وهو المباشر له بدلك بدنه. وسابعها اكل لحم جزور والمراد بالجزور ايش لمرض الجزور هاه الابل المراد بالجذور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه

273
02:20:24.350 --> 02:20:56.300
طيب في اي حديث ما دليلي عند الحنابلة هذا مم يا لهوي وتوه جابر بن عبد الله ايوه وجابر بن اسامة رضي الله عنه نعم قال لي حديث جابر ثمرة رضي الله عنه

274
02:20:56.350 --> 02:21:11.950
انه قيل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم لازم اللحم الغنم قال ان شئت قال توضأ من لحوم من لحم الابل؟ قال نعم وكذلك في حديث البراء بن عائشة قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان حديث جابر بن شمرة والبراء بن عازف

275
02:21:13.150 --> 02:21:33.600
طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور ها لا حديث ما فيه عن جزء فيه لحم الابل ما في حديث لعن الجزور طيب لماذا عدل الحنابلة مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم

276
02:21:33.850 --> 02:22:15.850
الى لفظ لحم الجزور  لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العراظ اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام

277
02:22:16.050 --> 02:22:37.650
وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا. وكذا لحم رأس فانه لا ينبض عند الحنابلة. لانه لا يجزر

278
02:22:37.650 --> 02:22:58.150
سكين ولا يقطع به فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور والراجح انه كله ينبض فكل ما كان لحما من الابل من رأس او كبد او طحال

279
02:22:58.250 --> 02:23:22.500
او ما خالف عظما فانه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء غير موت فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا. فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة

280
02:23:22.600 --> 02:23:45.550
خروج المني دفقا بلذة فاذا دفق احد المني بلذة وجب عليه الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان يتوضأ واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل

281
02:23:45.550 --> 02:24:09.200
الميت فلا يجب معه الوضوء. وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. فيستحب ولا يجب فيستحب ولا يجب والراجح ان ما اوجب غسلا لم يوجب وضوءا

282
02:24:09.750 --> 02:24:38.050
ويختفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر ويسمى هذا ضابطا. لماذا لماذا يسمى او كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا

283
02:24:42.200 --> 02:25:05.350
لاختصاصه بتقييده قاعدة في باب معين لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء وهو نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية

284
02:25:05.800 --> 02:25:35.700
وقاعدة المذهب ان نواقض الوضوء نوعان وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان احدهما نوافظ صغرى نوافظ نواقض صغرى نوافض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم وهي موجبات الوضوء التي تقدمت

285
02:25:36.750 --> 02:26:09.300
والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت موجبات الغسل تواء الموت هذه قاعدة المذهبي في نواقض الوضوء والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءه. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا

286
02:26:10.500 --> 02:26:35.800
نعم الله قلتم وفقكم الله تعالى ومبطلات الصلاة ستة انواع ما احل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله هنا مبطلات الصلاة

287
02:26:36.300 --> 02:27:14.450
وهي اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع تستنباطا من تصرف الحنابلة استنباطا من تصرف الحنابلة. لا اخذا من عبارتهم

288
02:27:14.500 --> 02:27:47.550
لا اخذا من عبارتهم فان الحنابلة هنا عددوا الافراد ولن يردوها الى انواع الحلية فان الحنابلة هنا عجز الانواع ولم يردوها الى قواعد كلية وهي تبلغ عندهم نحو الثلاثين وهي تبلغ عندهم نحو التأكيد

289
02:27:47.750 --> 02:28:21.200
فيقول المثل الاكل والشرب والضحك والكلام الى اخر ما ذكروه والاولى رد الافراد الى انواع كلية لماذا لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي. فمعرفة الكليات

290
02:28:21.400 --> 02:28:56.050
تضبط الجزئيات معرفة الكليات تضبط الجزئيات وتطويل الجزئيات يصعب ظبطها وتطويل الجزئيات يصعب ضبطها الانواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا. فالانواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا لا عبارة واولها ما اخل بشرطها

291
02:28:56.500 --> 02:29:28.700
يعني بشرط الصلاة بتركه او بالاتيان به على غير وجهه الشرعي وتقدم من شرط الصلاة استقبال القبلة فاذا ترك هذا الشرط لم تصح صلاته فهي باطلة الا في فيما تقدم

292
02:29:28.800 --> 02:29:47.850
او جاء به على غير وجهه الشرعي فمن شرط الصلاة كما تقدم رفع الحدث فلو توضأ لرفع حدثه غير مرتب بان غسل قدميه ثم مسح رأسه الى اخره فان صلاته لا تصح

293
02:29:48.000 --> 02:30:26.950
لماذا لانه اخل بشرطها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. فالاخلال بشرط الصلاة الاخلال بشرط الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه اخلال به لتركه والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي

294
02:30:27.450 --> 02:30:48.650
والثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. فاذا ترك ركنا من اركان الصلاة التي تقدمت الم تصح كان يصلي بلا قراءة الفاتحة

295
02:30:48.700 --> 02:31:17.450
او جاء به على غيره وجهه الشرعي كما لو قرأ الفاتحة منكسة فلا يصح ايضا والقول فيه كالقول فيما سبقه فالاخلال بركن الصلاة نوعا ما احسنت فالاخلال بركن الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه اخلال به بتركه والاخر اخلال

296
02:31:17.450 --> 02:31:47.300
بالاتيان به على غير وجهه الشرعي اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي وثالثها ما اقل ما خلى بواجبه بواجبها بتركه او الاتيان به على غير وجهه الشرعي كان يترك

297
02:31:47.600 --> 02:32:09.750
ركنا كان يترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول او يأتي به على غير الوجه الشرعي فالاخلال بواجب الصلاة نوعان. الاخلال بواجب الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه والاخر اخلال به

298
02:32:10.050 --> 02:32:38.900
بالاتيان به على غير وجهه الشرعي والرابع ما اخلى بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية التي تقدم انها نظم الصلاة. فاذا جاء بالصلاة على غير نظمها الشرعي كان يسجد قبل ركوعه فان صلاته تبطل. والخامس ما اخل بما

299
02:32:38.900 --> 02:33:08.700
يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها اي ما يوجد جنسه في الصلاة اي ما يوجد جنسه في الصلاة لكن يمنع مما يمنع منه كالكلام

300
02:33:08.850 --> 02:33:36.600
فان جنس الكلام موجود في الصلاة في قراءة الفاتحة والتسبيحات لكن ان تكلم بما لا يتعلق بالصلاة فان صلاته ايش باطلة. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو موجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها

301
02:33:36.950 --> 02:34:02.600
وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بين يديه كمرور كلب اسود بين يديه فهذا تبطل به الصلاة عند الحنابلة. لانه اخل بما يجب لها في غير فيما لا يتعلق بصفته

302
02:34:02.600 --> 02:34:29.000
وبه يظهر الفرق بين الخامس والسادس فان الخامس يتعلق بصفتها. والسادس لا يتعلق بصفتها. والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسية فيها والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها على ما تقدم بيانه فجنس الكلام موجود

303
02:34:29.000 --> 02:34:49.000
الصلاة. اما مرور الكلب فجنسه غير موجود في الصلاة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذه الرسالة التي تضم مسائل من مهمات الديانة بما يتعلق بالطهارة والصلاة. اكتبوا طبقة السماع

304
02:34:50.300 --> 02:35:11.150
سمع علي جميعا في البياض الاول يسمى بياض ما يسمى فراغ يسمونه اهل العلم بياض الفراغ هذا لفظ حادث فهو بياض قال بيظ له يعني اذا جعل موضعا للبياظ جميعا لمن حضر لمن سمع الجميع ومن عليه فوت

305
02:35:11.200 --> 02:35:35.000
يكتب كثيرا ويعرف موته لعله يستدرك فيما يستقبل جميع المفتاح في الفقه على مثلا الامام احمد بن حنبل البياض الثاني يكتب بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما

306
02:35:35.600 --> 02:35:59.750
يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته اين محله؟ من نسخته ها ايش لا محل من نسختك انت الرابع ما ينضبط بها هذه

307
02:36:00.850 --> 02:36:23.800
ها الميعاد الميعاد من محل المصطفى ما المراد به تكتب ايه احسنت المقصود بالميعاد المثبت لمحله من نسخته يعني توقيت المجالس سواء مجلس واحد او اكثر. الانسان اذا بدأ في درس يكتب

308
02:36:23.900 --> 02:36:43.050
بداية المجلس الاول مثلا اليوم بداية المجلس انه في مجلس واحد هذا بداية المجلس بعد فجر السبت الثامن عشر من المحرم سنة ستين سبعة وثلاثين واربع مئة الف الساعة كذا

309
02:36:43.100 --> 02:37:04.850
هذه الساعة زيادة لما امكن الظب ولا الاصل كانوا يؤقتون بهذا التوقيت. فاذا انتهى يكتب اخر المجلس اخر المجلس في اليوم السابق ذكره اذا كتب الساعة هنا فنعما هي لو تعددت المجالس يكتب كل مرة بداية المجلس نهاية المجلس بداية المجلس نهاية المجلس

310
02:37:05.000 --> 02:37:25.050
فانك بهذا تظبط علمك تعرف اولا هذا الكتاب قرأته وعلى من قرأته وفي كم مجلس قرأته هذا مقصودهم لذلك تجده يقولون احيانا في المواعظ المثبتة في مواضعها يعني عدة مجالس كل مجلس يكتب فيه موضعه

311
02:37:25.200 --> 02:37:38.100
قرئ هنا وانتهى هنا الى اخر ذلك واجزت له روايته عني جلسة خاصة معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين الصحيح من ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي

312
02:37:38.100 --> 02:38:01.550
يوم مكتوب عندكم يوم وليلة نعم فانتم تضربون على ليلة لاننا في اليوم ولا يسمى شطب لانك اذا شربته شقيت الكتاب الشطر اسم للشق العظيم هذا يسمى شطب ولذلك اللي يعرف منكم لغة الفصحى العامة وهي فصحى يقولون شطب بالجبل

313
02:38:01.550 --> 02:38:18.200
معليش اطب الجبل شك يعني شك فالشرط بيكون شديد اذا شطبت يونس خلك شكيت هذا فيكتب هذه السموهة يا اهل العلم ضربا انتم تضربون على ليلة ويبقى يوم السبت تم التاريخ اليوم

314
02:38:18.750 --> 02:38:51.350
ها بالرؤية كم سبعطعش في الرؤية ايه سبعة بالرؤية تابع عشر للرؤية التواقيت الرسمية للمواعيد الرسمية هذه العلمية لا بالمواقيت الشرعية هذا السابع عشر من ايش ها المحرم من شهر المحرم بالف ولام على الارجح. لا يقال شهر شهر محرم وانما المحرم. ولا يقال ايضا شهر واحد. ليس عند العرب

315
02:38:51.350 --> 02:39:07.750
شيء اسمه شهر واحد وشهر اثنين هذا نعم في تاريخ النصارى وغيرهم اما العرب الشهور لها اسماء ومن اسمائها المحرم سنة سبع وثلاثين واربعمئة والف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه

316
02:39:08.150 --> 02:39:21.466
بمدينة الرياض موعدنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب الاصول وادلتها. وفق الله الجميع يا احباب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين