﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:19.950 --> 00:00:39.950
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما اوجز المنطوف منها اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع. من برنامج اصول العلم في سنته الثالثة

3
00:00:39.950 --> 00:00:58.300
اه خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح ابن عبد الله

4
00:00:58.300 --> 00:01:28.300
حمد العصيمي. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين اجمعين. قلت وفقكم الله في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. وصلى الله

5
00:01:28.300 --> 00:01:59.250
سلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء اما بعد. قوله وفقه الله الحمد لله وكفى  اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد. ومن الغلط

6
00:01:59.750 --> 00:02:26.650
توهم ان معناها ان قول الحمد لله كاف في حمد الله فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يحويه عبد فليس المقصود ان من قال الحمد لله كان ذلك كافيا في حمد الله عز وجل. فان الله

7
00:02:26.650 --> 00:02:53.850
له المحامد الكاملة التي لا ينتهي عدها ولا يمكن حصرها لكن معنى قول اهل العلم الحمد لله وكفى اي وكفى به محمودا للعبد فلو لم يحمد العبد احدا سوى الله لكان كافيا له سبحانه وتعالى

8
00:02:53.950 --> 00:03:21.400
وقوله ومن مثل وفاء اي من جاء بعدهم من اهل الاسلام اي من جاء بعدهم من اهل الاسلام توفى بما التزمه من الدين كما وفوا هم. فوفى بما التزمه من الدين كما وفوا هم

9
00:03:22.050 --> 00:03:50.550
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله اما بعد فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع طعم ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء

10
00:03:50.550 --> 00:04:22.800
اجمال قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا هي اوصاف خالدة عن ماهية الوضوء هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء

11
00:04:23.300 --> 00:04:54.500
تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثار والمالية حقيقة الشيء فاذا قيل ماهية كذا وكذا؟ فالمراد بها حقيقته. فقولنا خارجة عن ماهية الوضوء اي عن حقيقة الوضوء فليس هي من جنس الوضوء

12
00:04:54.850 --> 00:05:28.250
وقوله تترتب عليها اثاره اي الاثار المقصودة من فعل الوضوء. اي الاثار المقصودة من فعل الوضوء. كمن يتوضأ لاداء الصلاة او يتوضأ لمس المصحف فان من توضأ وضوءا استوفى فيه هذه الشروط ترتبت عليه اثاره

13
00:05:28.250 --> 00:05:53.600
فصح منه ان يصلي وجاز له ان يمس المصحف. وهذه الشروط هي ثمانية في مذهب الحنابلة واسقط قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه فلن يعده

14
00:05:53.600 --> 00:06:31.500
لاختصاصه ببعض الافراد لا بجميع الخلق الاختصاصه بجميع اختصاصه ببعض الافراد لا بجميع الخلق. فهو شرط خاص بحال وليس عامة. فهو شرط خاص بحال وليس عاما. واحكام الشرع تعافيها اشتراك الخلق واحكام الشرع يراعى فيها اشتراك الخلق

15
00:06:31.500 --> 00:06:57.400
فشروط الوضوء الثمانية تتعلق بكل احد من العباد. واما قوله وشرط ايضا دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فهذا يختص بحال واحدة. وهي حال ملحجته دائم لا ينقطع كما سيأتي بيانه. وكتب الحنابلة

16
00:06:57.600 --> 00:07:32.650
تختلف في العدد لا في تفاصيل المعدود  وهم يذكرون هذه الثمانية تارة فيعدونها تسعة او عشرة لكن ما عدوه في الثمانية هو ما عدوه في العشرة ومنشأ اختلافهم في العدد هو اختلافهم في عد الشرط شرطين اختلافهم في

17
00:07:32.650 --> 00:08:04.700
الشرط شرطين. فمثلا منهم من يقول الماء الطهور المباح. فيعده شرطا واحدة ومنهم من يجعل هذا الشرط شرطين. فيقول الماء الطهور ويقول كونه مباحا فيصير ما عد شرطا واحدا عند غيره هو معدود عنده كم؟ شرطان هو معدود عنده

18
00:08:04.700 --> 00:08:35.950
شرطان فاصل ما يقع من اختلاف العدد لا يرجع الى تفاصيل المعدود وانما يرجع الى اختلاف عباراتهم في عد ما يكون شرطا عند بعضهم ان يكون شرطين عند غيرهم. والمختار عدها ثمانية شروط وفق المذكور في هذا

19
00:08:35.950 --> 00:09:10.500
المتن فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هي الاسباب التي تستدعي وجوبه شرعا هي الاسباب التي تستدعي وجوبه شرعا وهي التي يسميها الفقهاء نواقض الوضوء وهي التي يسميها الفقهاء نواقض الوضوء

20
00:09:11.750 --> 00:09:38.800
لان من وقع في ناقض من نواقض الوضوء كخارج من سبيل فاراد ان يتوضأ فاراد ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ ما الذي اوجب وضوءه هو خروج شيء من السبيل من قبل او دبر كبول او غائط. وهذه الموجبات تسمى

21
00:09:38.800 --> 00:10:14.200
نواقض الوضوء. ولذلك فان بعض فقهاء الحنابلة كصاحب الاقناع لم يقولوا انقطاع ما يوجبه. ولكنهم قالوا انقطاع ناقض انقطاع ناقض وصورة المسألة واحدة. لكن ما اخذها مختلف فالشيء الذي يريد تقريره هؤلاء وهؤلاء بالعبارتين شيء واحد

22
00:10:14.750 --> 00:10:39.000
لكن من قال انقطاع ما يوجبه لاحظ ما يطلب تحقيقه قبل وجود الوضوء. والذي قال انقطاع ناقض لاحظ ما يحدث بعد الوضوء. فالموجب قبل الوضوء ام بعده؟ قبله. والناقض بعض الوضوء بعد الوضوء ام بعده

23
00:10:39.000 --> 00:11:04.550
بعده فصارت العبارتين وصارت العبارتان تؤولان في الحقيقة الى معنى واحد لكن مأخذهما مختلف فاحدهما مأخذه قبل والاخر مأخذه بعد واي العباراتين اوفق؟ ما يلاحظ فيه القبل ام ما يلاحظ فيه بعد

24
00:11:05.100 --> 00:11:44.900
ما يلاحظ فيه قبله لماذا  والمقدم من العبارتين هو المثبت هنا انقطاع ما يوجبه. لان الاصل تقدم الشرط على لان الاصل تقدم الشرط على المشروط له ومعنى قوله انقطاع انقضاء ذلك الموجب بالفراغ منه. اي انقضاء ذلك الموجب بالفراغ من

25
00:11:44.900 --> 00:12:18.000
فمثلا من موجبات الوضوء كما تقدم قريبا خروج شيء من سبيل كبول فاذا تبول العبد فلا يجوز له ان يشرع في وضوءه حتى يفرغ من حاجته حتى ينفرغ من حاجته فلو شرع في وضوءه مع بقاء الخارج مندفعا فوضوؤه

26
00:12:18.200 --> 00:12:52.950
ما حكمه غير صحيح لانهم فقد شرطا وهو انقطاع ما يوجبه والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله وقولنا ارادة القلب

27
00:12:53.500 --> 00:13:29.800
احسن من قول قصد القلب لماذا لماذا نقول في النية ارادة القلب ما نقول قصد القلب  وغيره لامرين احدهما ان الوارد في الخطاب الشرعي الدلالة على هذا المعنى بالارادة للقصد

28
00:13:29.950 --> 00:13:53.700
ان الوالد في الخطاب الشرعي الدلالة على هذا المعنى بالارادة دون القصد فايما اولى ما جاء في خطاب الشارع ام ما جاء في خطاب غيره ما جاء في خطاب الشارع هو اولى. والاخر ان الارادة

29
00:13:54.850 --> 00:14:30.350
ادل على العزيمة الجازمة من القصد ان لفظ الارادة ادل على العزيمة الجازمة من القصد ومعنى كون النية شرطا للوضوء ان يريد المتوضأ بقلبه التقرب الى الله بفعل الوضوء على هذه الصفة. ان يريد

30
00:14:30.550 --> 00:15:03.600
المتوضئ بقلبه فعل الوضوء على هذه الصفة لفعل ما يجب او مستحب له لفعل ما يجب او يستحب له. فمثلا الوضوء للصلاة ما حكمه واجب فهو يريد بقلبه ان يفعل الوضوء على صفته تقربا الى الله ليتوصل الى فعل

31
00:15:03.600 --> 00:15:33.400
الواجب وهو الصلاة مثال اخر اذا اراد ان يقرأ القرآن بلا مس فان الوضوء في حقه مستحب فيريد بقلبها ان يفعل الوضوء لاداء هذا المستحب وهو قراءة القرآن وفق الصفة الشرعية للوضوء. فلو فعله بدون

32
00:15:33.400 --> 00:15:53.400
جودي ارادة التقرب لفعل ما يجب له او يستحب فانه لا يكون وضوءا شرعيا كلا لو غسل تلك الاعضاء على هذه الصفة تبردا او تطهرا. يعني لو واحد مثلا في الحر الشديد اراد

33
00:15:53.400 --> 00:16:11.800
يبرد جسمه تقام وفعل صفة الوضوء لكن ليس لاجل فعل ما يتقرب به الى الله مما يجب له الوضوء او يستحب. وانما للتبرج. هل يكون متوضأ ام لا يكون متوضئا؟ الجواب لا لماذا

34
00:16:11.950 --> 00:16:43.800
لفقد شرط النية وكذا لو انه حرك اشياء اغبر بها وجهه ويداه والجدال فتوضأ لدفع هذا الغبار فانه لا يكون متوضئا لفقد شرط النية والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا ايش

35
00:16:44.500 --> 00:17:13.600
ها يا حسين  استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. هل تقدم معنا في اي درس؟ في ثلاثة الاصول وادلتها. والرابع العقل

36
00:17:13.600 --> 00:17:44.850
وحقيقته في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك. قوة يتمكن بها العبد من الادراك. والخامس التمييز والتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف

37
00:17:44.850 --> 00:18:13.000
قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وقولنا وصف قائم بالبدن يدل على انه معنوي ام حسي على انه معنوي فالتمييز امر يقوم بالانسان معنى لا حسا فلا يحس. لكنه يوجد معناه. كيف يوجد معناه

38
00:18:13.200 --> 00:18:38.450
بالتمييز بين المنافع والمضاربين بين المنافع والمضار وهذا هو معنى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره بان يعرف يمينه من شماله يعني يصير عنده تمييز يعرف اليمين من الشمال

39
00:18:39.150 --> 00:19:07.450
وكما يقولون العوام يعرف التمرة من الجمر. يعني صار عنده تمييز يعرف ان الجمرة ان الجمرة تضره. وان التمرة والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور مباح والطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها

40
00:19:07.900 --> 00:19:40.600
هو الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها والمباح هو ايش الحلال فخرج بالقيد الاول نوعان من الماء احدهما الماء الطاهر والاخر الماء النجس وخرج بالقيد الثاني ثلاثة اشياء

41
00:19:40.900 --> 00:20:13.650
احدها الماء المسحوق وثانيها الماء المغصوب. وهو المأخوذ قهرا وثالثها الماء الموقوف على غير وضوء الماء الموقوف على غير وضوء فاذا توضأ العبد بماء طهور او نجس فوضوه عند الحنابلة

42
00:20:13.900 --> 00:20:40.650
ايش غير صحيح لماذا؟ لان الماء ليس طهورا. واذا توضأ بماء غير مباح فان وضوءه ليس صحيحا كأن يتوضأ بماء مسروق او بماء مرصوب او بماء موقوف على غير الوضوء. كالماء الذي يجعل سبيلا للشرب. فان واقفه جعله

43
00:20:40.650 --> 00:21:09.600
مسبلا لينتفع الناس به في الشرب. فلا يجوز استعماله في غيره كوضوء وشرطه عند الحنابلة مع العلم والذكر. مع العلم والذكر. فلو توضأ بماء غير مباح جاهلا او ناسيا فوضوه عندهم

44
00:21:09.750 --> 00:21:42.400
صحيح ووضوءه عندهم صحيح. فلا يكون الوضوء بالماء غير المباح. غير صحيح الا اذا كان المتوضئ عالما ذاكرا عامدا اي مختارا في في فعله ذلك والصحيح ان من توضأ بماء غير مباح صح وضوءه مع لحوق الاثم به

45
00:21:42.500 --> 00:22:07.750
والراجح ان من توضأ بماء غير مباح صح وضوءه مع لحوق الاثم به فيكون وضوءه صحيحا لكنه اثم في فعله والفعل الذي صح منه استعمال الماء على هذه الاعضاء. والفعل الذي اثم به

46
00:22:09.700 --> 00:22:36.950
التصرف بما ليس ملكا له التصرف بما ليس ملكا له. وانما اخذه بالسرقة او بغصب او تصرف في موقوف لشرب بان يتوضأ به والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة ظاهر الجن

47
00:22:38.250 --> 00:23:15.500
والمراد بها ما تعلق باعضاء الوضوء الاربعة. والمراد بها ما تعلق باعضاء الوضوء الاربعة وهي ايش الوجه واليدان والرأس والرجلان فلو كان على غيرها لم يضر والمقصود بما يمنع وصوله الى البشرة الحائل الحائل المتمكن الذي لا يصل معه

48
00:23:15.500 --> 00:23:49.700
الماء اليها الحائل المتمكن الذي لا يصل معهم الماء اليه كدهن او وسخ مستحكم او صمغ او غير ذلك من انواع الحوائج. فمتى وجد على شيء من اعضاء الوضوء مانع يمنع وصول الماء كالدهن وغيره لن يصح الوضوء ويجب على المتوضيء ان يزيله

49
00:23:49.700 --> 00:24:09.650
ومحله اذا كان على الاعضاء الاربعة. فلو قدر ان انسانا كان على فخذه صمغ كثير فتوضأ فوظوءه صحيح لماذا؟ لان المطلوب ازالته مما يمنع وصول الماء على البشرة في الوضوء متعلق

50
00:24:09.650 --> 00:24:36.050
الاعضاء الاربعة دون غيرها. واما ما لا يمنع وصول الماء فانه لا تجب ازالته ولو كان له لون كالحنة فان الحناء لا يمنع وصول الماء الى البشرة. لماذا لماذا الحن ما يمنع الوصول الى البشرة

51
00:24:38.750 --> 00:25:03.700
كيف عرفنا ما الجرم الحنة اذا وضعه واضعه على البشرة اين يذهب ها احسنت يسري الى باطنها يسري الى باطنها فهو ليس على ظاهر البشرة. وانما على باطنها ويخرج لنا لونه. فاذا لم يكن

52
00:25:03.700 --> 00:25:24.100
له جرم كان يسلي الى باطن البشرة فهذا لا يضر وبه تعلم فصل المقال في انواع الاذهان التي يستعملها الناس. هل يجب ازالتها ام لا؟ وجوابه انها نوعان احدهما ما

53
00:25:24.100 --> 00:25:54.300
لا جرم له مما يسري الى البشرة فهذا لا تجب ازالته متل النيفيا النيفيا اذا وضعته على البشرة ثم دلكته بعد قليل لا تجده. سرى الى داخل البشرة واما ما كان له جرم وهو النوع الثاني. فلا يسري الى باطن ما جعل عليه فهذا لا بد

54
00:25:54.300 --> 00:26:22.950
من ازالته لابد من ازالته مثل ايش هذا اللي يسمونه الفازلين مثل الفازلين الفازلين له جرم لا بد من ازالته ثم بعد ذلك يتوضأ المتوضئ شرط الثامن استنجاء او استنباط قبله. اي عند خروج

55
00:26:23.000 --> 00:26:45.900
قارد من السبيلين فلا بد من الاستنجاء او الاستجمار قبله. فلا يكون هذا مطلوبا الا متى اذا احتاج العبد الى قضاء حاجته فاذا احتاج الى قضاء حاجته فقظاها استنجى او استجمر فان لم

56
00:26:45.900 --> 00:27:16.450
يحتج الى قضاء حاجته فانه لا يجب عليه ان يستنجي او يستجمر. ومحل الاستنجاء والاستجمام عند الحنابلة فيما اذا كان الخارج غير طاهر اما ان كان طاهرا فانه لا يجب له استنجاء ولا استجمار. ولذلك يقولون

57
00:27:16.900 --> 00:27:41.950
ويستنجي لكل خارج الا الريح لان الريح عند الحنابلة ظاهرة فالخارج الطاهر عندهم لا يوجب استهجان ولا استجمارا. فلو اخرج ريحا ثم اراد ان يتوضأ لا يجب عليه ان يستنجي او يستنجي. لكن لو انه قضى حاجته فبال

58
00:27:41.950 --> 00:28:05.000
او تغوط فانه يجب عليه ان يستنجي او يستجبر ولما فرغ من عد الشروط الثمانية عد الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا الشرط خاص بذي

59
00:28:05.000 --> 00:28:48.450
الدائم وهو من يتقطع حدثه ولا ينقطع الناس بالنسبة لانقطاع الحدث وعدمه نوعان احدهما من حدثه منقطع غير دائم والاخر من حدثه متقطع دائما والفرق بينهما ان الاول اذا قضى حاجته انقطع والثاني اذا قضى حاجته لن تنقض

60
00:28:48.450 --> 00:29:21.800
وللحدث الدائم وذو الحدث الدائم يمثلونه بقولهم كمن به سلس بول او ريح او استحاضة. فهؤلاء لا ينقطع حدثهم ولكن ايش؟ يتقطع فهو يقضي حاجته متبولا. ثم بعد ذلك يخرج منه شيء. ثم بعد ذلك يخرج منه شيء

61
00:29:21.800 --> 00:29:50.300
يسير فهذا يوصف بانه ذو حدث دائم متقطع فمن كان على هذه الحال فيختص بشرط زائل وهو دخول الوقت لفرضه فلا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته فاذا اذن للعشاء فاذا دخل وقت العشاء واذن له فانه يتوضأ ولا

62
00:29:50.300 --> 00:30:11.650
يمره حينئذ خروج شيء منه فلو قدر انه دخل وقت العشاء ثم توضأ فلما وصل المسجد احس بخروج قطرات من من البول فانه يجب او لا يجب عليه ان يعيد الوضوء؟ لا يجب

63
00:30:11.750 --> 00:30:35.100
لكن لو انه توضأ لصلاة العشاء قبل دخول وقتها ثم صلى بهذا الوضوء بعد دخول وقت العشاء فان صلاته لا تصح لانه لابد ان يتوضأ لفرضه بعد دخول وقته. نعم

64
00:30:35.500 --> 00:31:06.500
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاق  وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث. ودخول

65
00:31:06.500 --> 00:31:29.250
طول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. فكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء نوعان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة اصطلاحا

66
00:31:29.550 --> 00:32:03.250
ايش دائم العلم بعضه يصدق بعضا مثل ما قلنا في شروط الوضوء نقول شروط الصلاة ايش  اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن الصلاة تترتب عليها اثارها. وجعلها المصنف نوعين. فالنوع الاول شروط وجوب

67
00:32:03.250 --> 00:32:39.300
اي التي تجب بها الصلاة وهي اربعة اتفاقا. فلا يطالب العبد بالتزام الا باجتماعها. فالاول الاسلام. والثاني العقل. وتقدم بيان معناهما وثالث البلوغ وهو ايش؟ اشتعلت البلوغ اذا تكلمت فوضع يدك حتى نراك

68
00:32:41.050 --> 00:33:04.200
لمين تركيا  هذي المسألة كثير من الناس يحسبونهم فاهمينها لكن اذا جيت تسأل ما هو البلوغ؟ قل بلوغ يبلغ خمسطعش مو بصحيح البلوغ شرعا هو وصول العبد حد المؤاخذة باعماله

69
00:33:04.400 --> 00:33:28.800
اصول العبد حد المؤاخذة باعماله وذلك بكتابة السيئات عليه مع ما سبق من كتابة الحسنات. وذلك بكتابة السيئات عليه مع ما سبق من كتابة الحسنات اول على العبد يكتب الحسنات ام السيئات ام هما معا

70
00:33:29.300 --> 00:33:49.300
حسنات فضلا من الله فتكتب له الحسنات. لو يفعل انسان صغير عمل من الاعمال الشرعية وهو غير واجب عليه يكون له حسنة لو جاء صبي عمره ثمان سنوات الصلاة واجبة عليه؟ الجواب؟ لا. بفقد شرط؟ البلوغ غير بالغ

71
00:33:49.300 --> 00:34:11.400
صلى هذه الصلاة له عليها حسنات ام ليس له عليها حسنات له عليها حسنات. طيب هذا الصبي عمره ثمان سنوات كذب عليه سيئات ام ليس عليه سيئات؟ ليس عليه سيئات. لا تكتب عليه السيئات الا مع البلوغ. فالبلوغ هو وصول العبد حد

72
00:34:11.400 --> 00:34:40.250
مؤاخذتي باعمالك بان تكتب عليه السيئات زيادة على الحسنات وهذان وهذه الشروط الثلاثة هي شروط في كل عمل من الاعمال. والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء

73
00:34:40.250 --> 00:35:17.850
طهر منهما بانت ذراع الدم ورؤية علامة الطفل بانقطاع الدم ورؤية ورؤية علامة الطهر. فلا يحصل النقاء الا بامرين. احدهما انقطاع الدم. والاخر رؤية علامة الطهر التي تعرفها النساء والفقهاء في هذا الموضع لهم تعبيران احدهما النقاء من الحيض والنفاس. والاخر انقطاع دم الحيض والنفاس

74
00:35:17.850 --> 00:35:47.700
ايهما ادب ايش ليش الدم وترى علامة الضاد الادق النقاء لان النقاء ينقطع الدم وترى علامة الطهر. اما اذا قلنا انقطاع الدم ما يكفي لا بد ان ترى المرأة علامة الطهر. والرابع او وين وصلنا هنا؟ والرابع ان

75
00:35:47.700 --> 00:36:17.700
من الحيض والنفاس ثم ذكر شروط صحة الصلاة. وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز وتقدم البيان بمعانيها والرابع الطهارة من الحدث. وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والحبة نوعان

76
00:36:18.000 --> 00:36:49.750
احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا كالبول والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا كخروج المني نفقا بلذة. كخروج المني دفقا بلذة. وقولنا الحدث وصف قائم البدن يعلم منه انه معنوي ام حسي

77
00:36:50.300 --> 00:37:10.300
انه معنوي وليس حسيا فانك لا تحس ان هذا على غير وضوء وان هذا على وضوء ولكنه امر معنوي يقوم ببدء العبد والخامس دخول الوقت. اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة

78
00:37:10.300 --> 00:37:30.300
اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس من الفرائض الخمس في اليوم والليلة فكل صلاة من لها وقت لا تصح قبله ولا تصح بعده. فلا يجوز له ان يصليها قبل الوقت ولا يجوز له ان

79
00:37:30.300 --> 00:37:50.300
ان يصليها بعد الوقت الا قضاء. لكن لو قدر ان انسانا اخرج الصلاة متعمدا عن وقتها. فقال وقت صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فصلى فصلاته باطلة او قال وقت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

80
00:37:50.300 --> 00:38:16.850
فصلى فصلاته باطلة. لماذا؟ لان من شرط الصلاة دخول وقتها. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحي منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه وعورة الصلاة للرجل

81
00:38:16.950 --> 00:38:47.700
وعوضت الصلاة للرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة من السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة. فالسرة والركبة حدان للعورة وليس منها. فلو صلى وركبته ظاهرة صحت صلاته وكذا لو صلى

82
00:38:47.700 --> 00:39:19.050
وسورته ظاهرة صحت صلاته. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها وقدميها ويديها وكفيها في اصح الاقوال الا وجهها وكفيها وقدميها في اصح الاقوال فالمرأة اذا ارادت ان تصلي

83
00:39:19.300 --> 00:39:52.600
فانها تستر جميع بدنها يعني في بيتها او بحضرة نساء لا بحضرة رجال الاجانب فان  تصلي ويكون وجهها مكشوفا وكذا يجوز لها ان تصلي مع كشف كفيها وقدميها. لان فهذا مما ينكشف عادة وكانت قمص النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة

84
00:39:53.050 --> 00:40:13.750
العادية في فالعادة في زمانه انكشاف اليدين والقدمين من النساء في غير حضرة الرجال الاجانب فيجوز للمرأة ان تصلي ولو مع انتشابهما والاكمل ان تغطيهما سوى وجهها لاجل خلاف الوارد فيها. والسابع

85
00:40:13.750 --> 00:40:49.200
ونجالسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن ازالتها. ونجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن ازالتها. والتي يعفى عنها ما لا يمكن ازالتها للمشقة ما لا يمكن ازالتها للمشقة

86
00:40:49.400 --> 00:41:18.850
مثاله الاثر الباقي بعد الاستجمام بحجر الاثر الباقي بعد الاستجمام بحجر. فانه اذا استجمر العبد بحجر ونحوه بقيت بلة لا يزيلها الا الماء وهذه البلة معفو عنها لمشقة ازالتها فلا تنكر ازالتها بالاحجار فلو استجمر

87
00:41:18.850 --> 00:41:50.250
وتوضأ صحت صلاته لان النجاسة التي في بدنه هي من جنس المعفو عنه  والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. لان النجاسة نوعان احدهما نجاسة حقيقية وهي العين المستقذرة شرعا. وهي العين المستقذرة شرعا. كالبول والغاية

88
00:41:50.250 --> 00:42:25.900
والاخر نجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهي النجاسة الطارئة على محل طاهي فمثلا هذا الموضع من المسجد محل طاهر لو بال عليه احد فان المحل الذي اصابه البول يكون

89
00:42:25.950 --> 00:42:54.400
نجلس انا وهذه النجاسة نجاسة حكمية يعني حكم على هذا الموضع بانه نجس وتمكن ازالة نجاسته. لذلك نجاسته ليست حقيقية وانما اعطي هذا الحكم. فلو جئنا بماء وصابون عليه وازلنا هذه النجاسة. يرجع المحل الى طهارته ام لا يرجع؟ يرجع. اما النجاسة العينية فهذا

90
00:42:54.400 --> 00:43:25.200
لا تظهر ابدا. يعني البول لو اريد تحويله الى طاهر لم ينكر ذلك. بل يبقى هو على نجاسته في  وقولنا المستقذرة شرعا خرج بها المستقذرة طبع مثل ايش المصاب والمقاط هذه لا تعتبر شرع النجاسة لكن في طباع الناس يتقذرون منها لان اصل النجاسة هي القذارة

91
00:43:25.200 --> 00:43:46.600
والذي يؤمر بازالته النجاسة المحكوم بها شرعا ام المحكوم بها طبعا؟ المحكوم بها شرعا كالذي من طرق البول او الغائب على محل طاهر. والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. والواجب

92
00:43:46.600 --> 00:44:16.800
الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن والثاني ازالتها من الثوب المصلى فيه والثالث ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة المصلى عليه فمثلا لو ان انسانا خرج الى الفناء

93
00:44:18.550 --> 00:44:41.150
جاء الى موضع فصلى وبعد ان فرغ من صلاته رأى عن يمينه نجاسة فما حكم صلاته صحيح لانها لا تتعلق بالبقعة التي صلى عليه بل هي خارجة عنه لكن لو قدر انه صلى على بقعة

94
00:44:41.150 --> 00:45:08.950
نجسة فانه يجب عليه اعادة الصلاة لانه يطلب شرعا ازالة النجاسة من البقعة والشرط الثامن استقبال القبلة. وهي ايش  ما هي القبلة؟ وهي الكعبة وهي الكعبة. طيب لماذا الفقهاء ما قالوا استقبال الكعبة؟ قالوا استقبال القبلة

95
00:45:11.150 --> 00:45:45.650
يعني لان القبلة اوسع من الكعبة فالقبلة اسم لكل ما يستقبله العبد واما الكعبة فهي اسم للبناء المعروف في مكة. فهي اسم للبناء المعروف في مكة واستثنى الحنابلة من هذا الشرط صنفان

96
00:45:46.000 --> 00:46:05.050
الاول العاجز. كالمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة كالمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة. فلو قدر ان احدا حصل له حادث. ثم ادخل المستشفى وصار عنده الكسور

97
00:46:05.550 --> 00:46:25.550
وصار اتجاه السليم الى غير القبلة. فهذا يجوز له ان يصلي الى غير القبلة ام لابد ان يصلي الى القبلة؟ الجواب يجوز لانه يعجز عن استقبال القبلة. فالسرير لا يمكن تغييره الى تلك الجهة التي يستقبل بها القبلة وهو لا يستطيع ان يتحرك لتعليق بعض الاعضاء

98
00:46:25.550 --> 00:46:56.900
داخل او يد ونحوها. والثاني المتنفل بسفر مباح ولو قصيرة بسفر مباح ولو قصيرا. يعني لو كان العبد مسافرا ويريد ان يتنفل فصلى الى غير القبلة في نفله. فصلاته وصلاته صحيحة. لكن شرطه عند الحنابلة قالوا

99
00:46:56.900 --> 00:47:20.700
بسفر مباح فخرج بهذا سفر المعصية ودخل في ظمنه سفر الطاعة من باب اولى ففي سفر الطاعة والسفر المباح يجوز له ذلك. لكن في سفر المعصية لا يصححون صلاتهم. والمقصود بسفر المعصية هو

100
00:47:20.700 --> 00:47:42.100
الذي كان الباعث لانشاء السفر سبب محرم. يعني من سافر لاجل ان يشرب الخمر. ما حكم سفره  محرم. طيب من سافر للتجارة وشرب الخمر؟ بينهم فرق ولا لا؟ الاول عاص بسفره

101
00:47:42.100 --> 00:48:01.850
والثاني عاصم في سفره. فالاول عند الحنابلة لا يجوز له ان يصلي متنفلا الى غير قبلة. والثاني يجوز له عند الحنابلة ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية المتقدمة تعريفها

102
00:48:01.900 --> 00:48:32.200
ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. احدها نية فعل الصلاة تقربا الى الله. نية فعل الصلاة تقربا الى الله. وثانيها نية فرض الوقت. نية فرض الوقت. اي الصلاة التي تتعلق بوقت محدد

103
00:48:32.200 --> 00:49:05.850
اي الصلاة التي تتعلق بوقت محدد والثالث نية الامامة والائتمان نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام ان يقتدي به من بعده. وينوي المأموم ان يقتدي بامامه فاذا جاء المصلي للصلاة فالنية عند الحنابلة المتعلقة بالصلاة تتضمن هذه الامور الثلاثة فينوي ان يفعل الصلاة تقربا الى

104
00:49:05.850 --> 00:49:34.600
ثم ينوي فرض وقته بتعيين. فمثلا الذي يأتي يصلي بعد طلوع الفجر الثاني ما فرض وقته  ايش الفجر فيجب عليه ان يعين صلاة الفجر ان ينوي انه يصلي الفجر فلو نوى فرض وقته دون تعيينه فصلاته عند الحنابلة

105
00:49:35.000 --> 00:49:58.200
غير صحيحة باطل والراجح انه يكفيه ان ينوي فرض وقته. والراجح ان ينوي انه ينوي ان يصلي فرض وقته ولو لم يعينه. فمثلا لو جاء واحد بعد اذان الظهر يخرج للمسجد لماذا يخرج المسجد

106
00:49:58.250 --> 00:50:18.250
ليصلي فرض وقته. ما خاص لغيره. فصلى مع المسلمين لكن ما نوى تعيين الفرض انه هو الظهر. فعلى مذهب الحنابلة غير صحيحة. وعلى الراجح وهو مذهب الجمهور صلاته صحيحة. وكذا عندهم انه لابد ان ينوي

107
00:50:18.250 --> 00:50:44.100
الامامة والاهتمام على ما ذكرنا. والراجح انه لا يجب ذلك. فلو صلى الامام والمأموم بلا هذه النية صحت صلاته فصارت نية الصلاة على الراجح تتضمن كم امر تتضمن امرين الاول نية فعل الصلاة تقربا الى الله. والثاني

108
00:50:44.500 --> 00:51:06.500
نية الفرض ولو لم يعينه نية الفرض ولو لم يعينه. يعني لو جاء وصلى ناوي فرض الوقت لكن ما عين الظهر صلاته على الراجح صحيح لكن لو جاء بعد اذان الظهر وصلى مع المسلمين ناويا نفلا

109
00:51:06.550 --> 00:51:26.550
فصلاته غير صحيحة غير صحيحة لابد ان ينوي اسقاط الفرض عنه الذي هو فرض الوقت وهذا هو الاصل في نيات الناس انهم يخرجون الى الصلوات في المساجد بعد اذانها لاجل فرض ذلك الوقت. نعم. احسن الله اليكم

110
00:51:26.550 --> 00:51:49.850
قلتم وفقكم الله فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. وغسل اليدين على المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين

111
00:51:49.850 --> 00:52:20.350
الاعضاء والموالاة. ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة. وقروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها. وقروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها. وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ما هية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه

112
00:52:20.350 --> 00:52:49.150
ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ما هي الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة. اولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة. والانف بالاستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة. وهي ادارة

113
00:52:49.150 --> 00:53:21.300
اولئك الفن وهي ادارة الماء بالفم. وغسل الانف باستنشاق. وهو جذب الماء الى داخل الانف وهو جذب الماء الى داخل الانف. والمضمضة والاستنشاق داخلان في جملة غسل الوجه. لماذا لماذا المضمضة والاستنشاق داخلا في ظل غسل الوجه؟ لانهما منه لانهما من الوجه فالانف من الوجه

114
00:53:21.300 --> 00:53:47.250
والفم من الوجه فغسلهما يكون بالمضمضة للفم والاستنشاق للانف. وقلنا في حقيقة المضمضة انها ادارة الماء في الفم فلو ادخله ثم اخرجه لم يكن متمضمضا وكذا حقيقة الاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف وذلك بجره اليه

115
00:53:47.250 --> 00:54:15.500
بالهواء ولو لم يصل الا ادنى الانف فان الناس يتفاوتون في قدرتهم على ذلك. فلو رفعه اليه ثم وعظوا بدون جذب لم يكن مستنشقا. وتانيها غسل اليدين مع المرفقين ويبتدأ غسلهما مع اطراف الاصابع. فان مبتدأ اليد هو رؤوس الاصابع. ويكون منتهى

116
00:54:15.500 --> 00:54:56.600
الى المرفقين والمرفق هو ايش المفصل الواقع بين العضد والساعد. سمي مرفقا لماذا؟ سمي مرفقا لماذا  وش معنى الى عبادة الفقهاء وش معناها؟ لذلك الناس يقولون الحمد لله كتب مطبوعة نقرأ ونفهم. امسكي قل اش معنى المرفق يقول لانه يتفق

117
00:54:56.600 --> 00:55:28.350
وبه عند الانتقاء. فش معنى يرتفع به عند الانتقاء الجواب اه مهند لانه يطلب به الرفق بنفسه سمي مرفقا لان الانسان يتفق به عند الاتكاء اي يطلب الرفق بنفسه فيغسل المتوضئ يديه ابتداء من رؤوس اصابعه ويدخل فيها المرفق

118
00:55:28.850 --> 00:55:48.850
فلابد ان يكون المرفق داخل الغسل. فلو انه غسل الى دون المرفق وضوءه غير صحيح ولابد من دخول المرفق وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان. فهما عند الحنابلة من الرأس ام من الوجه

119
00:55:49.500 --> 00:56:20.450
من الرأس فيكون فرضهما ايش المسح ولو كان من الوجه فبردهما الغسل ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالرجلين القدمان والمراد بالرجلين القدمان والمراد بالكعبين العظم الناتج في اسفل الساق عند موصل القدم. العظم

120
00:56:20.450 --> 00:56:59.600
ينادي في اسفل الساق عند موصل القدم وكل قدم كم لها كعب  وكل قدم لها كعبان على الاصح عند علماء اللغة. احدهما ظاهر والاخر باطن. فمثلا قدمك اليمنى الكعب الظاهر الخارج من البدن. الى اليمين والكعب الباطن الذي على اليسار الداخل للبدن

121
00:56:59.600 --> 00:57:22.600
هذا العظم يسمى كعبا وهذا العظم يسمى كعبا. واذا غسل المتوضئ قدمه وجب عليه ان يدخل في غسلها الكعبان المحيطان بها. وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية

122
00:57:22.700 --> 00:57:45.900
المقصود بالترتيب تتابع افعال الوضوء وفق صفة الشرعية. ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة لا في تفاصيل عضو مثنى ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة لا في تفاصيل عضو مثنى

123
00:57:46.000 --> 00:58:10.050
الاعضاء الاربعة ما هي ها عبد الله الوجه واليدان والرأس والرجل ان فلابد ان يقدم اولا ايش؟ الوجه ثم ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين فلابد ان يكون مرتبا كذا. قلنا ايش؟ لا في

124
00:58:10.100 --> 00:58:40.250
تفاصيل عضو مثنى. عضو مثنى مثل ايش اليدين ومثل الرجلين. فلو انه غسل اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح. فمثلا انسان وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل اليسرى قبل اليمنى ثم مسح على رأسه ومسح اذنيه ثم غسل رجليه وضوءا لماذا؟ لان الترتيب المطلوب

125
00:58:40.250 --> 00:58:58.550
شرعا هو بين الاعضاء الاربعة لا في تفاصيل عضو مثنى واضح؟ طيب لو ان انسانا تمضمض واستنشق بعد غسل وجهك يعني غسل الوجه بعدين تمضمض بعدين يستنشق ما حكم وضوءه

126
00:59:00.400 --> 00:59:24.300
لماذا  صحيح لانها جميعا يشملها عضو واحد وهو غسل الوجه. فنحن قلنا بتفاصيل مثنى هذا هو الاصل. لكن صورة الوجه فيها للانف والفم مع دارة الوجه. وكذا لو استنشق قبل ان يتمضمض فوضوؤه

127
00:59:24.300 --> 00:59:54.300
صحيح ولكن السنة تقديم الوضوء على تقديم المضمضة على الاستنشاق ثم بعد ذلك يصل وجهه وسادسها الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل وضوء حتى يجف فما قبله. الا يؤخر غسل وضوء حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره

128
00:59:54.300 --> 01:00:13.000
حتى يجف اوله او ان يؤخر غسل اخره حتى يجف اول في زمن معتدل او قدره من غيره. في زمن معتدل او قدره من غيره. هذا ضابط الموالاة عند الحنابلة

129
01:00:13.000 --> 01:00:38.650
يقولون ايش الا يجف الا يؤخر غسل العضو حتى يجد ما قبله. يعني مثلا انسان  شرع يغسل يديه لكن تركها بعد ان جف وجهه عند الحنابلة انقطعت المولاة ام لم تنقطع؟ لماذا؟ لان الذي قبله جف

130
01:00:38.700 --> 01:01:01.100
طيب او غسل يده اليمنى ثم لم يغسل الثانية حتى جفت اليمنى. انقطع ولا ما انقطع انقطع لان هذا اوله واخره هذه صورة اوله واخره انهما جميعا عضو واحد عضو واحد في الحقيقة قالوا في زمن معتدل

131
01:01:01.300 --> 01:01:44.900
معنى في زمن معتدل   النتيجة الاخير    احسنت المقصود بزمن معتدل استواء الحرارة والبرودة ليس حارا ولا باردا. طيب متى يكون؟ ها يا شيخ؟ اللي قال سوى الليل والنهار. هذا هذا اللي يحصل لك. مرعي الكرمي رحمه الله قال ويتوجه ان يكون ذلك عند استواء الليل والنهار. يعني اذا صار الليل

132
01:01:44.900 --> 01:02:04.150
يساوي انهار زي الايام هذي تستوي الحرارة والبرودة ليس بزمن بارد ولا حار هذا الزمن المعتدل فالزمن المعتدل هو الذي لا يكون باردا ولا حارا. وعلامته استواء الليل والنهار قالوا او قدره من غيره

133
01:02:04.450 --> 01:02:23.350
كيف قدره من غيره؟ يعني في مثل ايام الشتاء القصيرة وايام الصيف الطويلة. كيف نقدره؟ بما كان عليه في الزمن المعتدل هذا مذهب الحنابلة. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف

134
01:02:23.550 --> 01:02:43.800
ان ضابط الموالاة هو العرف فما عد عرفا انقطاعا كان قاطعا للموالاة وما لم يعد لم يكن قاطعا لها  يعني مثال انسان يتوضأ وهو في سكنه دق عليه زميله الباب هم في شقة او في غرفة

135
01:02:44.050 --> 01:03:02.000
راح فتح الباب ورجع كمل وضوءه في العرف انقطعت الولاء لم تنقطع لم لم تنقطع لانه امر يسير طيب لو ان هذا الذي طرق الباب يظن فلان اللي معه في الشقة طلع اخر

136
01:03:02.500 --> 01:03:26.400
وكان قد وصل الى غسل يديه فحيا وقال تفضل قال لا والله ما استطيع عندي شغل ولكني حبيته امر عليكم اشوف احوالكم كيف انكم عساكم طيبين جلست نص ساعة عند الباب بداية مشغول ما يبي يقبل. الحاصل بعد ذلك رجع وقال مكمل الوضوء. انقطعت الولاء لم تنقطع فقط

137
01:03:26.400 --> 01:03:46.400
انقطعت لان العرض لا يسمي هذا متوضئ لكن الاول نسميه متوضئ فقط فتح الباب ورجع وضوءه اما الثاني فلا يسمى عرف متوضية فضابط الموالاة العرف في اصح قول اهل العلم وان كان مذهب الحنابلة هو ما قدمنا ذكره. نعم

138
01:03:46.400 --> 01:04:06.400
احسن الله اليكم قلت وفقكم الله واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود. والرفع منه والجلوس بين السجدتين. والطمأنينة

139
01:04:06.400 --> 01:04:40.750
والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر. واركان الصلاة تفضل ايش؟ ما تركبت منه ماهية الصلاة؟ زي فروض الوضوء هي اركان قلنا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا

140
01:04:40.750 --> 01:04:58.700
خير بغيره. ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا ينجبر بغيره. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة. الاول قيام في فرض مع القدرة. والمراد بالقيام

141
01:04:58.900 --> 01:05:28.800
اجي بقيام الوقوف ومحله الفرض فلا يكون ركنا في نفل. فلا يكون ركنا في نفذه. فمثلا انسان صلى العشاء قائما بعد ان صلى العشاء قائما اراد ان يصلي الراتبة. فصلاها جالسا مع قدرته على القيام. ما حكم صلاته

142
01:05:28.800 --> 01:05:47.000
صلاته صحيحة لكن كم له من الاجر؟ النصف لانه قادر على القيام يقدر على ان يقوم فصلى قاعدا اختيارا. اما لو كان مريضا لا يقدر على القيام كم له من الاجر؟ الاجر كامل له

143
01:05:47.000 --> 01:06:15.100
الاجر كاملا وثانيها تكبيرة الاحرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام قول الله اكبر يعني انت الحين تكبيرة الاحرام انت الان كبرت للاحرام الصلاة طيب الحين واحد جاي يسجد قال الله اكبر تكبيرة الاحرام

144
01:06:16.500 --> 01:06:35.650
طيب وش تصير تقبل ذي حرام؟ هو قول الله اكبر متاع في ابتداء صلاة غلط اللي يقول تكبيرة الاحرام وقل الله اكبر. لا انما هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة

145
01:06:35.750 --> 01:07:01.100
سميت تكبيرة الاحرام لان العبد اذا جاء بها حرم عليه في الصلاة ما كان مباحا له قبل انعقاده  والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابعة الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين

146
01:07:01.100 --> 01:07:27.900
السجدتين والعاشر الطمأنينة. وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن. مثلا الركوع ما الواجب فيه كما سيأتي قول سبحان ربي العظيم

147
01:07:27.950 --> 01:07:56.050
فالاستقرار بقدر قول سبحان ربي العظيم هذا يسمى طمأنينة يسمى طمأنينة فائدة هذا ظبط المسألة ان من ادرك الامام وهو راكعا فركع مع امامه واطمأن في ركوعه. كيف اطمئن في ركوعه؟ استقر بقدر الاتيان

148
01:07:56.050 --> 01:08:17.850
قول سبحان ربي العظيم فرفع امامه قبل ان يقول سبحان ربي العظيم ثم قالها ثم ادركه ادرك الركعة ام لم  الجواب ادركه لانه ادرك الركوع باطمئنانه فيه. ثم قال سبحان ربي العظيم. لكنه لو ركع

149
01:08:17.850 --> 01:08:40.850
مع الامام فانحنى ولم يطمئن وقال سبحان ربي العظيم. وقال الامام سمع الله لمن حمده ادرك وما ادرك؟ لا يدرك ولو قال سبحان ربي العظيم فلا يكون راكعا مطمئنا اذا اذا استقر بقدر قوله سبحانه ربي العظيم. والحادي عشر التشهد الاخير

150
01:08:40.850 --> 01:09:00.850
والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد والركن منه عند الحنابلة هو اللهم على محمد بعد المجزئ من التشهد الاول بعد المجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه عند

151
01:09:00.850 --> 01:09:23.950
الحنابلة هو التحيات لله السلام عليك ايها النبي السلام علينا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا هو البدء عند الحنابلة من التشهد الاول. فالتشهد الاخير عندهم مركب

152
01:09:23.950 --> 01:09:43.950
من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول وهو الذي ذكرناه وسيأتي في الواجبات والاخر قول قل اللهم صل على محمد. فعلم ان الصلاة على اله عند الحنابلة. من التشهد الاخير الركن ام ليست من

153
01:09:43.950 --> 01:10:13.750
ليست منه وكذا ما بعده وهو اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. والصحيح ان التشهد الاخير هو المجزئ من التشهد الاول الوارد في السنة فالصحيح ان المجزم بالتشهد الاول هو الالفاظ الواردة في السنة وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي. الى اخر الذكر الذي

154
01:10:13.750 --> 01:10:35.550
نعرفه فيأتي به على هذه الصفة. ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. اي التشهد الاخير والتسليمتين والثالث عشر التسليمتان

155
01:10:35.550 --> 01:11:02.750
وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في في اخر الصلاة فالركن عند الحنابلة التسليمتان ام تسليمة واحدة ايش؟ التسليمتان والذين يقولون من فقهائهما التسليم يقصدون بالاثنتين معا لا بواحدة

156
01:11:02.750 --> 01:11:22.750
منهما واكمله عندهم ان يقول السلام عليكم ورحمة الله. فلو قال السلام عليكم صح عندهم وهو الصحيح السلام عليكم السلام عليكم فانه يكون عند الحنابلة وهو في الصحيح قد سلم في صلاته. لكن لو قال عند الحنابلة

157
01:11:22.750 --> 01:11:45.100
السلام عليكم ورحمة الله. مرة واحدة كن جاء بالركن ام لم يأتي بالركن؟ لم يأتي بالركن والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى لاجماع الصحابة على ذلك. نقله ابن المنذر وابن رجب في فتح الباري

158
01:11:45.300 --> 01:12:10.200
يعني لو ان انسان سلم تسليمة واحدة ثم قام من صلاته صلاته صحيحة. فالاولى ركن والثانية سنة الاولى ركن والثانية سنة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. وهو ايش معنى  قلنا في الترتيب في الوضوء

159
01:12:11.200 --> 01:12:31.200
تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. يصير الترتيب في الصلاة تتابع افعال الصلاة وفق الصفة الشرعية. فلو ركع فلو سجد قبل ان يركع صلاته صحيحة ام غير صحيحة؟ لا تصح تلك الركعة منه ولابد ان يتقدم

160
01:12:31.200 --> 01:12:53.750
الركوع على السجود. ولكن مصليا صلى مرة فسجد قبل ركوعه واتفق الفقهاء على صحة لصلاة في واحد كذا محظوظ تجد قبل ان يركع. كان الفقهاء صلاتك صحيحة وترى ما عنده واسطة عندهم

161
01:12:54.300 --> 01:13:14.300
والفقهاء اللي هم الفقهاء ما يعتبرون الواسطات. الاعمش رحمه الله كان عالما اماما. وكان عسل في التعذيب. ايش معنى عسل في يعني عز العلم ما يعطيه الا اهله ويتشدد في ذلك فوق غيره. فجاء رجل الى امير الكوفة

162
01:13:14.350 --> 01:13:34.400
وسأله ان يكتب كتابا الى الاعمش ان يحدثه يعني من واسطته الامير كتب الامير بسم الله الرحمن الرحيم من الاعمش هذا بيجيك هذا من طرفنا عدى فجاء ذلك الرجل وسلم عند عمه وقال هذا كتاب من الامين

163
01:13:35.200 --> 01:13:52.250
فقال الاعمش وما فيه رحمه الله قال يسألك ان تحدثني قال وش فيه؟ نعمش رجل كفيف ويريد ان يختصر ما يريد ينادي واحد يقراه قال وش فيه؟ قال يريد ان ان ان تحدثه

164
01:13:52.650 --> 01:14:17.600
فاخذ الكتاب منه كان عندي اشياء فاعطاها الشاة طيب من هو هذا اللي سجد قبل ان يركع   احسن مصل يصلي سجد للتلاوة في صلاته. سجود التلاوة متى قبل ركوعا بعده؟ قبل الركوع. فتصح

165
01:14:17.600 --> 01:14:51.550
اتفاقا واعلم ان واجب الهدوء ذكر المصنف وفقه الله ان الوضوء واعي. وواجب الوضوء اصطلاح ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط  ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر يعني هو معدود من جملة الوضوء لكنه ربما يسقط لي

166
01:14:51.550 --> 01:15:23.450
عذر وهذا العذر هو المصرح به بقوله مع الذكر. فالمراد بالذكر التذكر. المراد بالذكر التذكر فان كان جاهلا او ناسيا فلم يسم فوضوه صحيح عند الحنابلة. اما ان كان الا عالما ذاكرا ثم تعمد ترك التسمية فوضوؤه عند الحنابلة غير صحيح

167
01:15:23.800 --> 01:15:50.850
والراجح ان التسمية في الوضوء دائرة بين الاباحة والاستحباب. فاقل احوالها ان تكون مباحثا واعلى احوالها ان تكون مستحبة والقول بالاباحة يقويه ضعف الاحاديث الواردة فيه. فالاحاديث الواردة فيها لا تصح كما قال الامام

168
01:15:50.850 --> 01:16:19.700
احمد وغيره قاله الامام احمد وغيره ولكن القول بالاستحباب فيه قوة لانه ثبت عن عمر عند ابن المنذر في الاوسط انه لما اغتسل قال بسم الله  والوضوء والغسل يشتركان في شيء وهو رفع الحدف فكلاهما رافع للحدث لكن الوضوء يرفع الاصفر الغسل

169
01:16:19.700 --> 01:16:39.050
ارفع الاكبر. وبهذا خرج قولان احدهما الذي يقول بان التسمية عند الوضوء بدعة والقول الذي يقول بان التسمية عند الوضوء واجبة. فهي اما ان تكون مباحة واما ان تكون مستحبة. نعم

170
01:16:39.050 --> 01:16:59.050
احسن الله اليكم قلت وفقكم الله وواجبات الصلاة ثمانية. تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده. الامام ومنفرد وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع

171
01:16:59.050 --> 01:17:25.100
وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. والتشهد والجلوس له. ازيك يا مصطفى وفقه الله ان واجباتي والصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لاذنه

172
01:17:25.100 --> 01:17:55.100
او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير انتقال اي بين الاركان الانتقال بين الاركان وهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. وهو جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام وثانيها

173
01:17:55.100 --> 01:18:30.750
قوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم. فمذهب الحنابلة ان الذي يسمع بقول سمع الله لمن حمده هو الامام والمأموم فقط رابعها قول ربنا ولك الحمد او ثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فالامام والمأموم والمنفرد كله

174
01:18:30.750 --> 01:19:00.800
يقولون ربنا ولك الحمد. لكن عند الحنابلة بينهم فرق دقيق ما الفرق بين الحنابلة بين هؤلاء الخلاف؟ يقولون يقولها امام ومنفرد في حال قيام ومأموم في الانتقام يقولها امام ومنفرد في حال اعتدال في حال اعتدال ومأموم في حال انتقال يعني الامام يقول سمع

175
01:19:00.800 --> 01:19:14.500
الله لمن حمده متى يقول ربنا ولك الحمد؟ اذا اعتدى والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده متى يقول ربنا ولك الحمد؟ اذا اعتدى والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده

176
01:19:14.900 --> 01:19:34.900
ومتى يقول ربنا ولك الحمد؟ في حال في حال الانتقال. فالامام اذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. المأمون في حال الانتقال عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح ان الثلاثة يقولونها في حال الاعتدال. والصحيح

177
01:19:34.900 --> 01:19:56.700
ان الثلاثة يقولونها في حال الاعتدال فهو الذي وردت به السنة. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع  وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود. وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعها التشهد الاول

178
01:19:56.700 --> 01:20:16.700
اول ومنتهاه التشهد ومنتهاه شهادتان. وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابلة تحيات سلام عليك ايها النبي والسلام علينا واشهد ان لا اله الا الله والسلام علينا وعلى عباده الصالحين اشهد ان لا اله

179
01:20:16.700 --> 01:20:34.600
الله وان محمدا رسول الله. هذا هو المنجز عند الحنابلة. اما على الصحيح فالمجزئ هو الوارد في السنة دون غيره. وتامنها الجلوس له يعني الجلوس التشهد الاول. هذي تسمى ايش

180
01:20:34.950 --> 01:21:08.200
واجبات الصلاة. قلنا وربما تسقط لعذر وتجبر لغيره. تسقط تسقط لعذر مثل عذر السهو واحد قام من التشهد الاول التشهد الاول ما هو؟ واجب والجلوس له واجب واجب سقط لعذر وهو عذر ايش؟ الذهول هذه حقيقة. طيب يجبر بماذا؟ يجبر في السجود بسجود السهو. نعم

181
01:21:08.200 --> 01:21:28.200
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل وعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باق بدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه وزوال عقل او

182
01:21:28.200 --> 01:21:58.200
ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او او احسن الله اليكم. ولمس ولم ولمسوا ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما

183
01:21:58.200 --> 01:22:24.800
اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصلي وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء واصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة به. ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه

184
01:22:25.400 --> 01:22:51.900
يعني انسان توضأ ليصلي يعني ما المقصود من وضوءه الصلاة طيب بعد ان توضأ خرجت منه ريح هذه الريح تعد من النواقض لماذا ايش حصل؟ طرأ عليه ما تخلف معه الاثر المترتب على الوضوء يعني تغير معه لم يوجد الاثر مترتب على الوضوء وهو

185
01:22:51.900 --> 01:23:15.700
الصلاة وعد المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة  لماذا يسقط الردة لانها توجب ما هو اعلى من الوضوء وهو الغسل. وهو الغسل. فاول هذه النوافذ خارج

186
01:23:15.700 --> 01:23:45.550
من سبيل والسبيل المخرج والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فكل ما خرج من الدبر او الدبر قل او كثر نجسا او ظاهرا معتادا او غير معتاد فانه عند الحنابلة ناقض الوضوء. فمثلا اذا خرج منه

187
01:23:45.550 --> 01:24:11.200
نجس مثل البول فهذا ناقض الوضوء لو خرج من الطاهر مثل الريح فهذا ناقض للوضوء لو خرج منه معتاد كالذي سمينا او خرج منه غير معتاد كخرز بان يكون بلع خرج وخرج هذا من سبيله. او حصى من قبله فانه عندهم كله ناقض لانه خارج بناء السبيل

188
01:24:11.200 --> 01:24:35.850
وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قبل او كثر. فاذا خرج ضوء او غائط من باقي البدن فان هناك على كل حال كمن انسد مخرجه لعلة اي لمرض ففتح في جنبه مخرج للبول والغائط. فانه اذا

189
01:24:35.850 --> 01:25:06.300
البول والغائط من هذا المخرج الذي فتح انتقض وضوءه. قل او كثر ذلك الخالد ويلحق به ايضا الخارج الفاحش من الخارج النجس الفاحش من البدن من غير السبيلين الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين

190
01:25:06.400 --> 01:25:32.650
في الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون نجسا فاذا لم يكن نجسا فانه ايش؟ لا ينظر مثل المخاطب هذه خارج من البذل. لكنها من غير السبيلين لكنها ليست بنجسة

191
01:25:32.650 --> 01:25:58.200
فلا تنقض لكن لو خرج الدم وهو نجس وجد هذا الشرط وهو النجاسة. والثاني ان يكون فاحشا والمراد بالفحش ايش؟ الكثرة وضابطه عند الحنابلة مش ضاغطة مش قادرة في المتن وش قال

192
01:25:59.800 --> 01:26:26.700
يعني فحشه كل احد بحسبه. يعني كثرته عند كل احد بحسب تقديره هو فهو يقدر القلة والكثرة والصحيح ان المعتد به في تقدير الفحش اوساط الناس والصحيح ان المعتد به في تقديم الفحش حكم اوساط الناس

193
01:26:27.900 --> 01:26:47.900
فتصير العبارة عن الراجح ليس وفحش كل احد بحسبه. وفحش الشيء بحسب ما يحكم به اوساط الناس وبطش الشيء بحسب ما يحكم به اوساط الناس. فخرج بذلك الموسوس. لانه يرى القليل

194
01:26:47.900 --> 01:27:16.550
كثيرا والمتبدل لانه يرى الكثير قليلا. والمتبدل هو الذي لا يتنزه من النجاسة لقربه منها مثل واحد جزار دقت يده خرج منه دم غطى يده وغطى جنبه هذا عند اوساط الناس هذا يعدل ايش؟ كثير. وفي الصباح والمساء كل الدم

195
01:27:16.800 --> 01:27:36.800
لانه يجزر يذبح الذبائح فهو يرى ان هذا ايش؟ كثير فالعمدة ليست على حكمه الحكمة على حكم اوساط الناس اي معتدلين معنى اوساط الناس اي معتدلين فخرج الموسوس من جهة والمتبدل من جهة اخرى والراجح ان الخارج

196
01:27:36.800 --> 01:27:56.800
الفاحشة النجسة من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فالراجح ان الخارج الفاحش النجس من بين السبيلين لا ينقض الوضوء. يعني انسان توضأ. بعدين شج رأسك. وخرج منه دم كثير. خرج

197
01:27:56.800 --> 01:28:19.800
وخرج ايضا كثير. على المذهب وضوء انتقى. لكن على الراجح ان وضوءه ليس منتقضا ووضوءه باق على ما هو عليه لكن يجب عليه ازالة النجاسة التي هي الدم. وثالثها زوال العقل او تغطيته

198
01:28:20.550 --> 01:28:47.350
وزواله اذا فقد حقيقة بالجنون او حكما بالصغر ومعنى تغطيته ان يوجد اصله لكنه مغطى. مثل ايش المستغرق بالنوم او المغمى عليه. فاذا زاد العقل باغماء او بجنون او بنوم

199
01:28:47.350 --> 01:29:06.400
او او او تغطى بنوم او باغماء فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه لان وضوءه انتقض يعني مثاله واحد يخطب فهو في الخطبة احيانا من اسباب الاغماء في الخطبة انه تقل نسبة الاكسجين

200
01:29:06.400 --> 01:29:23.500
يرتفع عنده ضغط الدم بسبب علو صوته ونحوه. فيغمى عليه فبعض الخطباء وقع منهم هذا يغمى عليه ثم بعد ذلك يرشون عليه ماء ويستيقظ من اغمائهم ثم ينزل ويصلي صلاة الجمعة

201
01:29:23.800 --> 01:29:41.200
ما حكم صلاتهم وصلاتهم  ليست صحيحة لان الوضوء انتقض وهم يعلمون انه منتقر ان هذا لا يخفى الاصل ان الاغماء هذا من تغطية العقل ولابد ان يعلم مثل الناس مثل هذه الاحكام التي تمس دينهم

202
01:29:41.250 --> 01:30:03.800
ولذلك بعض الناس يقول في حظر يا اخي نواقظ الصلاة نواقظ الوضوء نواقظ الوضوء اذا جيت التطبيق وقلت امام اغني عليه وصلوا الجمعة الصلاة صحيحة طيب انتقض وضوءه بالاغماء قال كيف انتقم؟ قلنا ان الفقهاء يقولون زوال العقل او تغطية

203
01:30:04.150 --> 01:30:17.350
بالله هذا من توثيق العدل للاسف هذا ترى وقع عندنا في الرياظ ما هو بخارجها اكثر من مرة ثم يصلون ثم بعد ذلك يأتوا يأتي الامام يقضوا صلاة الظهر لان صلاتنا

204
01:30:17.350 --> 01:30:35.100
صحيحة وانا سألت المشايخ ويعني قالوا لم تعصاتك. طيب انت امام جمعة لذلك هذه المسائل العامة تراها ثقيلة لابد الانسان ان يتعلم دينه ما يعني الولايات عامة الا ويكون عنده علم ويكرر هذه المعاني على نفسه حتى تثبت

205
01:30:35.100 --> 01:31:05.100
فيها ورابعها مسل فرد ادمي قبلا او دبرا. قبلا كان او دبرا. متصل لا منفصل والمراد بالاتصال بقاؤه في محله. والمراد بالاتصال بقاؤه في محله. والمنفصل والبائن من موضعه والمنفصل هو البائن من موضعه. يعني المقطوع من موضعنا فلو مست مقطوعا ليس في موضعه لا ينكره

206
01:31:05.100 --> 01:31:32.950
بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. والمباشرة هي الافظاء للبشر. والمباشرة هي الافضاء الى البشر التي هي ظاهر الجد. والراجح ان مس الفرج قبلا او دبرا لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل

207
01:31:33.250 --> 01:31:54.350
اي بتلدد فان المقصود بالشهوة وجود اللذة. فاذا وجدت اللذة وهي نشوة النفس فانه تتحقق الشأن وقوله بلا حال هو كما سبق بالافضاء الى البشرة. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل

208
01:31:54.350 --> 01:32:19.250
مباشرة جسده بدلكه. والمراد بالغسل مباشرة جسده بدلكه يعني مثلا واحد يصب الماء على من يغسل الميت. ينتقض وضوءه؟ الجواب؟ لا. لماذا؟ لانه ليس قاسلا للميت. وانما الغاصب هو الذي

209
01:32:19.250 --> 01:32:42.700
يباشر بالدلك يباشر جسد الميت بالدل. وسابعها اكل لحم جزور. والمراد بالجزور ايش ايش ايش البذور؟ الابل طيب ليش؟ قالوا اكل لحم الجزور. ايش ما قالوا اكل لحم الابل وكل الاحاديث الموجودة فيها

210
01:32:42.850 --> 01:33:06.050
ايش اي توضأ احدنا من لحوم الابل ما قل من الجذور؟ قال من لحوم الابل لماذا عدل الحنابلة عن لحم الابل الى الجزور؟ بعدين الحنابلة من امامهم احمد بن حنبل وكان رجلا سنيا اثريا يعني يعظم الاثار ويعظم السنن رحمه الله تعالى ورضي عنه

211
01:33:06.100 --> 01:33:30.050
ومع ذلك هو واصحابه جاءت عندهم العبارة هذه. ما الجواب ماشي يا ابو علي  ما لا يجزى احسنت لان الناقض عندهم من لحم الابل هو ما يجزر منها. اي ما يحتاج الى فصله بسكين ونحوها. اما

212
01:33:30.050 --> 01:33:54.800
لا لا يجزر فليس نافعا يعني مثلا واحد الماء الاول السلخ وغيره لكن يمكن تشوفون يعني الان الحوايا من الكبد والطحال والكليتين ونحوها هل يستطيع الانسان ان يفصلها بيده ام لابد من سلك؟ الجواب؟ يستطيع يفصلها بيده

213
01:33:55.550 --> 01:34:12.850
فهذه عند الحنابلة لو اكل كبدا او طحالا او رئة او كلى عند المذهب لا ينبض لا ينقض الوضوء لانها ليست مما يجزى. وكذا عندهم الرأس لو طبق الرأس وكل جلده

214
01:34:12.900 --> 01:34:40.000
عند الحنابلة ان هذا لا يقض لا ينقض الوضوء. ولذلك قالوا اكل لحم البزور ولم يقولوا اكل لحم الابل راجح ان المأكول من لحم الابل كله ينقضه سواء كان اكل لحم الرأس او الكبد او الطحال او غيرها للاتفاق في العلم للاتفاق في العلة

215
01:34:40.000 --> 01:35:00.900
وهي على الاصح ما في الابل من الشيطنة. اختاره ابن تيمية وابن القيم وهو على وهي على الاصح ما في الابل من الشيطنة  اختاره ابن تيمية وابن القيم يعني يستوي من اكل الرأس او الكبد او الطحال او اكل الكتف او اليد او غيرها. واضح

216
01:35:00.900 --> 01:35:34.050
طيب لو انسان يا رب شرب مرق الابل المرء يصنع بايش؟ بلحم. شرب مرق الابل. ينتقض وضوءه ام لا ينتقض وضوءه؟ ها ما الجواب لان النص في اللعب كل مرض هنا

217
01:35:34.350 --> 01:36:10.250
الجواب الفقيه دائما يفصل ها    طيب الجواب ان يقال ان مرق لحم الابل نوعان احدهما مرق خالص وهو الذي ليس فيه لحم. هذا لا ينفع لكن الثاني وهو ظالم المرق الممزوج بلحم هذا يقع كثيرا. فاذا شرب الذي فيه قطع صغيرة من مرق فيه لحم فهذا

218
01:36:10.250 --> 01:36:33.250
ينقض تبعا لان اللحم ينقض فالمرض باصله وهو الماء الخالص هذا لا يجوز. لكن الموجود عند الناس عامته المرق الممزوج بلحم نعم ثم ذكر المصنف ضابطا في هذا الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

219
01:36:33.500 --> 01:36:52.100
يعني كل موجبات الغسل توجب وضوء يعني مثل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة هذا يوجد ويوجب وضوءها يعني يجب عليه ان يتوضأ ويجب عليه ان يغتسل قالوا الا الموت

220
01:36:52.150 --> 01:37:14.650
لانه ليس عن حدث فالميت عند الحنابلة يغسل ولا يوظأ واما ما عداه فيجب عليه ان يتوضأ وان مثلا الردة عند الحنابلة توجب ايش؟ الغسل. واذا كانت توجب الغسل فيجب عليه ان يتوضأ. والراجح الاكتفاء

221
01:37:14.650 --> 01:37:40.950
او بالغسل والراجح الاكتفاء بالغسل. لان ما رفع الاكبر يرفع ما دونه لان ما رفع الاكبر لان ما رفع الحدث الاكبر يرفع ما دونه   وفقكم الله ولذلك حديثك ولذلك الذين تركوا عد الردة من نواقض الوضوء لماذا؟ لانها تندم

222
01:37:40.950 --> 01:38:00.950
في هذا الضاد لانها توجب غسل فلابد ان توجب وضوء. نعم. وفقكم الله مبطلات الصلاة ستة ما خل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيأتها او بما يجب فيها او بما يجب

223
01:38:00.950 --> 01:38:36.000
ما بعد الشيء  ذكر المسلم وفقه الله انه اختلاف الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة انواع. استنباط

224
01:38:36.000 --> 01:39:07.950
من تصرف الحنابلة. لان الحنابلة عددوا افراد تلك المبطلات المبطلات ولا يجمع اصولها فجاءت عنده نحو الثلاثين وهم يقولون الاكل والشرب الكلام الحركة الكثيرة المبطلة وغيرها. لكن الانسب في صناعة العلم عامة والفقه خاصة رده الى ما يجمعه. رده

225
01:39:07.950 --> 01:39:35.250
الى ما يجمعه فمبطلات الصلاة على اختلافها عند الحنابلة تجمعها هذه الانواع الستة فالنوع الاول ما اخل بشرطها. يعني بشرط الصلاة. بتركه او الاتيان به على غير وجه شرعي. فالاقلال بالشرط يكون باحد شيئين

226
01:39:35.600 --> 01:40:07.050
الاول تركه الثاني الاتيان به على غير وجهه الشرعي فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء مثلا فلو ان انسانا صلى ولم يتوضأ ما حكم صلاته تلاتة باطلة لماذا؟ لان اخل بشرطها. طيب لو انه توضأ لكن غسل رجليه ثم مسح رأسه

227
01:40:07.050 --> 01:40:27.050
ثم غسل اليدين ثم غسل وجهه. معكم صلاته؟ الصلاة الباطل. لماذا؟ لانه اخل بشرطها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي او صفته الشرعية. والثاني ما اقل بركنها. بتركه او الاتيان به عليه

228
01:40:27.050 --> 01:40:46.900
كغير وجهه الشرعي كما سبق في الماضي. وتقدم ذكر اركان الصلاة وثالثها ما اقل بواجبها بتركه او بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. مثلا تقدم معنا من واجبات الصلاة التشهد الاول

229
01:40:47.000 --> 01:41:13.550
فاذا ترك التشهد الاول عالما عامدا معكم صلاته صلاته باطلة او جاء بالتشهد الاول على غير وجهه الشرعي فجلس وقال التحيات لله. اقام يكون اخل به عن صفته الشرعية. والرابع ما اخل بهيئتها. اي حقيقتها وصفتها الشرعية

230
01:41:13.550 --> 01:41:47.800
اي حقيقتها وصفتها الشرعية. كأن يسجد انسان قبل ان يركع. فالاصل ان الركوع قبل قبل السجود. طيب هذا هذا الحقيقة والصفة ماذا نسميها الحنابلة   يسمونه نظم الصلاة تمونة الصلاة يعني النسق المتتابع لها شرعا. والخامس ما اخل بما يجب فيها. وهو

231
01:41:47.800 --> 01:42:22.650
وجود منافيها المتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها اي مما يرجع اليها اي مما يرجع اليها. كالكلام فيها. كالكلام فيها بغير الواجب فيها شرعا فهذا اخلال بما يجب فيها. لان اصل الكلام يتعلق بصفة الصلاة في قراءة الفاتحة. اقول سبحان ربي العظيم. لكن اذا تكلم

232
01:42:22.650 --> 01:42:42.650
بغير الواجب فيها شرعا يكون قد اقل مما يجب فيها. والثالث ما اخل بما يجب لها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها مما هو خارج عنها. وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها مما

233
01:42:42.650 --> 01:43:10.700
فهو خارج عنها كمرور كلب اسود بهيل يعني خالص السواد كمرور  كلب اسود بهيم بين يدي مصلي دون ثلاثة اذرع بين يدي المصلي دون ثلاثة اذرع. هذا يبطل صلاة وسر من نوع ايش؟ ما اخل بما

234
01:43:10.700 --> 01:43:30.700
ايش؟ لها لانه خارج عن الصلاة لا يتعلق بصفتها وهو مناف لها فلا يجوز للانسان ان يسمح للكلب ان يمر بين يديه في دون ثلاثة ايام. اذرع لان الاصل ان منتهى السجود عادة عند الفقهاء

235
01:43:30.700 --> 01:43:54.700
الكلب قطع الصلاة. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من هذا اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميل لمن تبع الجميع يكتب كثيرا. المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله

236
01:43:54.800 --> 01:44:20.700
بقراءة غيره القارئ يكتب بقراءته صاحبنا الاخوان اللي خرجوا الثلاثة اللي خرجوا هذولا خرجوا قبل ان يستتم الدرس وانا لا اعلم بان احد يخرج من الدرس قبل ان افرغ انتم بالجامعة الحين تطلعون قبل ينتهي الدرس ولا بعد ما ينتهي

237
01:44:21.650 --> 01:44:38.750
ها قبل؟ بعد طيب وش الفرق؟ الجامع اشرف من الجامعة الجامع عشرة من الجامع والادب في العلم الذي لله اولى من الادب في العلم الذي يخشى ان لا يكون لله

238
01:44:39.150 --> 01:44:54.400
ممكن الاخوان ذولا ما يعلمون عن عن هذا في المساجد لكن اكيد يعلمون في الجامعة لان الجامعة فيها حرمان وفيها يعني خصم درجات وفيها اشياء ان ما عندنا لكن عندنا ما هو اشرف منه عندنا الله سبحانه وتعالى

239
01:44:54.550 --> 01:45:07.700
الله ما يوفقك في العلم اذا ما تأدبت معه. اذا ما تأدبت في العلم وعرفت طريقة اخذه ما يمكن ان تصل من اهله. ابدا. ان الله يغار  كما ثبت بالاحاديث

240
01:45:07.850 --> 01:45:27.850
والله سبحانه وتعالى يغار على دينه. فالذي يأخذ دينه بحقه يعطيه الله سبحانه وتعالى علمه ودينه. والذي يريد ان يأخذ العلم غير حقك والله لا يعطيه الله العلم مهما بلغ من الذكاء ومهما بلغ من الحرص ومهما بلغ من كثرة معرفة الشيوخ مهما بلغ من كثرة الكتب لا

241
01:45:27.850 --> 01:45:47.850
هذا العلم هذا دين الله سبحانه وتعالى ولذلك انت لا تخاف على العلم والدين العلم والدين حافظه الله لكن انظر انت هل هل يرضى الله ان تكون من اهله او لا يرظى الله سبحانه وتعالى ان تكون من اهله. فاستعد من وفقه الله عز وجل الى الانتساب الى العلم والتبتل بطريقة

242
01:45:47.850 --> 01:46:10.300
شرعت لان العلم عبادة العبادة لا بد فيها من المتابعة. حنا ما نعرف هذا الا في الوضوء والصلاة فقط. واذا قلت العلم عبادة فلابد فيها من قال كيف المتابعة المتابعة تعرف كيف العلم كيف يؤخذ وكيف يبذل وكيف يبذل باي نية يحضرها الانسان؟ اذا عرفت هذا صرت علمك عبادة يكتب لك

243
01:46:10.300 --> 01:46:30.300
حسنات ودرجات وكفر به عنك سيئات وخطيئات اما اذا ما تعرف هذا تفوتك اجور كثيرة ولذلك لا تحرصوا على تعلم العلم فقط احرصوا ايضا على ان تتعلموا كيف تتعلمون العلم فنحن اليه احوج. اكملوا طرقة السماع بقراءة غيره صاحبنا فلان

244
01:46:30.300 --> 01:46:50.300
فلان ابن فلان الفلاني وجدت له في الميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين فيه معين الحمد لله رب العالمين وصحيح ذلك العصيمي ليلة تضرب على كلمة يوم ليلة الاربعاء الخامس من شهر

245
01:46:50.300 --> 01:47:12.550
اجي ايش الحق المحرم. سنة ست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في مسجد الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة رياضة والحمد لله اولا بهذا نكون قد فرغنا من الدرس واليوم عندي يكون بعد الدرس ايش

246
01:47:12.650 --> 01:47:39.250
اختبار وراكم سهل ترى اختبار مهوب صعب لكن انا استأذنكم ان اذنتم لي عندي ضيوف موعد مع ضيوف من خارج المملكة فانا استميحكم عذرا بان الاختبار مؤجل الى اليوم العلمي. اليوم العلمي متى؟ السبت القادم في فضل الاسلام ان شاء الله تعالى بعد العصر والمغرب والعشاء

247
01:47:39.250 --> 01:48:06.050
سنقرأ فضل الاسلام ونعلق عليه. ثم بعد ذلك نختبر. ان سمحتم لي ذهبت. ما سمحتم لي اختبرناك. ترى بنشدد التصحيح   تم المفتاح في الفقه يكون الاختبار عليه في الدرس القادم في الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وفق الله الجميع رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه

248
01:48:06.050 --> 01:48:06.715
