﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا شرح الكتاب السادس

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
من برنامج مفاتيح العلم في سنته السادسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف بمدينته التاسعة مدينة البجادية. وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله

3
00:00:50.100 --> 00:01:12.450
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. نعم. ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قلت وفقكم الله

4
00:01:12.450 --> 00:01:32.450
سددكم في مصنفكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن احمد ابن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء

5
00:01:32.450 --> 00:01:52.450
اما بعد فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حادثه

6
00:01:52.450 --> 00:02:16.850
دائم لفرضه ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم تنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يبتدئه بهن. وقوله

7
00:02:16.850 --> 00:02:38.150
الحمد لله وكفى اي وكفى به محمودا للعبد اي وكفى به محمودا للعبد لا ان قول الحمد لله كاف في حمد الله. لا ان قول الحمد لله كاف في حمد الله

8
00:02:38.150 --> 00:02:58.150
ان بلوغ حمد الله لا تأتي عليه ابلغ المحامد. فله سبحانه وتعالى اكمل الحمد والمدح والثناء وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفى اي من التزم الدين كما التزموه فوفى به كما

9
00:02:58.150 --> 00:03:28.250
او وفوا به اي من التزم الدين كما التزموه فوفى به كما وفوا به ثم ذكر المصنف ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية وضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره او

10
00:03:28.250 --> 00:03:53.800
اظن خارجة عما هية الوضوء تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة فالشروط المذكورة لا تدخلوا في حقيقة الوضوء فالشروط المذكورة لا تدخل في حقيقة الوضوء اي ليست من افعاله

11
00:03:53.850 --> 00:04:16.900
بل هي منفصلة عنها. وعدها المصنف في مذهب الحنابلة ثمانية فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء. انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه

12
00:04:17.150 --> 00:04:42.250
وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاع الناقض يكون بانتهائه والفراغ منه وانقطاع الناقض يكون بانتهائه والفراغ منه فمن شرع في وضوء مع بقاء الناقض غير منقطع لم يصح وضوءه. فمن شرع في وضوء مع بقاء الناقض لم

13
00:04:42.250 --> 00:05:02.900
قطع لم يصح وضوءه كما يفعله بعضهم من انه يقضي حاجته ويكون عنده ماء فيبتدأ في المظمظة والاستنشاق قبل ان يفرغ من انقطاع الخارج منه من بول او غيره ووضوءه حينئذ

14
00:05:03.050 --> 00:05:36.650
باطل لفقدان هذا الشرط وهو انقطاع ما يوجبه والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله بان ينوي المتوضئ الاتيان بافعال الوضوء تقربا الى الله. بان ينوي المتوضئ الاتيان بافعال

15
00:05:36.650 --> 00:06:00.700
وضوئي متقربا الى الله قاصدا رفع رفع الحدث او ما تجب له الطهارة. قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة ينوي ان يرفع الحدث الذي تلبس به. فينوي ان يرفع الحدث الذي تلبس به. او ينوي شيئا تجب له

16
00:06:00.700 --> 00:06:28.600
طهارة كصلاة او مس مصحف او ينوي شيئا تجب له الطهارة كصلاة او مس مصحف والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فلو اسلم كافر ابتدأ بوضوءه قبل اسلامه كان يكون غسل وجهه

17
00:06:28.650 --> 00:06:51.700
دون نية الوضوء حال كونه مسلما. ثم تشهد فدخل في الاسلام بتشهده فان ابتداء وضوئه الذي قدمه يصح منه ام لا يصح؟ لا يصح منه بل لابد من ابتدائه من استئنافه اي بان يبتدأ به من اوله فيغسل وجهه ثم

18
00:06:51.700 --> 00:07:21.500
يأتي ببقية افعال وضوءه بعد اسلامه. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان الاخوان اللي يتحدثون ارجو الا يتحدثون يشوشون علينا اللي يبي يتحدث يطلع برا ويتحدث

19
00:07:23.100 --> 00:07:48.600
والخامس التمييز تشكيلنا هذا من اثار القواطع هذي. وهو وصف يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وهو وصف تمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره اي حال النفسانية يميز بها الانسان بين النافع والضار

20
00:07:48.700 --> 00:08:19.000
وهي التي يشير اليها العوام بقولهم للصغير يفرق بين الجمرة والتمرة فالجمرة ضارة والتمرة نافعة فاذا وجدت هذه الطبيعة النفسانية سمي هذا تمييز والسادس الماء الطهور المباح والسادس الماء الطهور المباح اي بان يكون وضوءه بماء متصف بوصفين

21
00:08:19.200 --> 00:08:43.300
احدهما الطهورية والاخر الاباحة اي بان يكون حلالا فان توضأ بماء نجس لم يصح وضوؤه. وكذا ان توضأ بماء غير حلال. كماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء

22
00:08:43.600 --> 00:09:02.300
فان من الناس من يقف ماء ويجعله سبيلا للشرب فقط فاذا توضأ العبد بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء فان وضوءه عند الحنابلة باطل. لان من شرط الوضوء عندهم ان يكون بماء

23
00:09:03.400 --> 00:09:27.650
طهور مباح يعني حلال وذهب الجمهور الى صحة وضوءه مع الاثم فذهب الجمهور الى صحة وضوءه مع الاثم. فيصح وضوءه ويكون اثما فيصح وضوءه ويكون اثما. وهو الراجح والله اعلم. فمن توضأ بماء غير مباح فان وضوءه صحيح يستبيح به ما

24
00:09:27.650 --> 00:09:49.200
يراد له الوضوء كصلاة او مس مصحف او طواف لكنه قد لحقه الاثم باستعماله ماء غير مباح اما بسرقة سرقة واما غصب او باستعمال ماء موقوف على غير وضوء والشرط السابع

25
00:09:49.300 --> 00:10:17.350
ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة ظاهر الجلدة والمانع وصول الماء اليها هو الحائل المستحكم والمانع وصول الماء اليها هو الحائل المستحكم. اي الثابت القوي كدهن من طلاء يعني من بوية كدهن من طلاء

26
00:10:17.500 --> 00:10:49.450
او وسخ مستحكم فمثل هذا يجب ازالته اولا ثم الوضوء بعده. يجب ازالته اولا ثم الوضوء بعده. فلو توضأ مع وجود حائل كصمغ كثير ونحوه فان وضوءه باطل ولابد ان يجتهد قدر وسعه في نزع هذا الحائل المستحكم عنه ثم يتوضأ بعد ذلك

27
00:10:49.450 --> 00:11:13.250
والشرط الثامن استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج شيء من السبيلين. مما يستنجى منه اي عند خروج شيء من السبيلين مما يستنجى منه والسبيلان هما القبل والدبر فاذا خرج منهما

28
00:11:13.600 --> 00:11:35.500
ما يستنجى او يستجمر منه فان الوضوء لا يصح الا مع تقديم الاستنجاء او الاستجمار فان لم يخرج منه شيء فانه لا يجب عليه استنجاء ولا استجمار والاستنجاء والاستجبار عند الحنابلة

29
00:11:35.900 --> 00:12:04.750
معلق بالخارج الملوث معلق بالخارج الملوث اي بالخارج المستقذر الذي يحصل منه تلويث وتقدير. اي الخارج المستقذر الذي يخرج يحدث منه تلويث وتقدير. فلو خرج منه شيء بلا تقدير فانه لا يجب عليه استنجاء ولا استجمار

30
00:12:04.850 --> 00:12:27.200
مثل الريح فان الريح لا يحصل بها ترويث ولا تقدير فلا يجب فيها استنجاء ولا استجمار. فهذه الشروط هي شروط الوضوء عند الحنابلة وهي ثمانية. ثم زاد المصنف شيئا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثوا

31
00:12:27.200 --> 00:12:53.700
دائم لفرضه واسقط هذا من العد لاختصاصه بحال دون غيرها واسقط هذا من العد لاختصاصه بحال دون غيرها. فهذا الشرط مختص بمن بصاحب الحدث الدائم بصاحب الحدث الدائم وهو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع

32
00:12:53.800 --> 00:13:17.450
وهو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. فالاحداث باعتبار دوامها نوعان فالاحداث باعتبار دوامها نوعان احدهما حدث غير دائم وهو الذي اذا خرج انقطع وهو الذي اذا خرج انقطع والاخر حدث دائم

33
00:13:17.700 --> 00:13:36.200
حدث دائم وهو الذي اذا خرج لم ينقطع بل يتقطع. وهو الذي اذا خرج لم ينقطع بل يتقطع. اي يخرج على دفعات كسلس بول او وسلس ريح او دم استحاضة

34
00:13:36.250 --> 00:13:57.800
فمن كان من اهل هذه الحال فان من شرط صحة وضوءه ان لا يتوضأ لصلاته الا بعد دخول وقته فاذا توضأ لصلاته بعد دخول وقتها فخرج منه شيء لم يضره فلو قدر ان احدا به سلس بول اذن للعشاء فقصد

35
00:13:57.800 --> 00:14:21.150
الوضوء وتوضأ ثم عمد الى المسجد فلما وقف لاداء نفل احس بخروج بول بلا وسوسة بل بالقطع برطوبته فانه يتم صلاته فهي صحيحة لانه معذور بغلبة ذلك عليه فان توضأ قبل دخول وقت العشاء

36
00:14:21.250 --> 00:14:47.500
ثم اذن المؤذن فقصد المسجد فلما وقف لاداء فرظه لا نفله فقد صلى النفل ثم اراد ان يصلي الفرض فلما وقف احس بخروج شيء فان وضوءه هنا باطل ويجب عليه ان يخرج ويتوضأ ثم يصلي بوضوء جديد. لان من شرط صاحب الحدث الدائم

37
00:14:47.500 --> 00:15:09.800
ان يكون وضوءه بعد دخول وقت الصلاة التي يتوضأ لها فان قدمه قبلها فخرج شيء وجب عليه ان يعيد الوضوء. نعم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاق

38
00:15:09.800 --> 00:15:29.800
وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط

39
00:15:29.800 --> 00:15:54.700
صلاة نوعان وشروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها وتقدم ان المهية هي الحقيقة وترتب الاثار يراد به انها اذا وجدت وجدت

40
00:15:54.750 --> 00:16:14.750
الصلاة كما انها اذا وجدت وجد الوضوء فله اذا وجدت ان يتوضأ فله اذا وجدت في الوضوء ان يستبيح ما يريده بوضوءه لانه صحيح وكذلك اذا وجد في صلاته فله ان يوجد الصلاة فاذا شاء صلى واذا لم يشأ لم يصلي لكن تترتب عليه

41
00:16:14.750 --> 00:16:43.850
الاثار المعلقة بها من استباحة الصلاة وشروط الصلاة كما قال نوعان. فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة والنوع الثاني شروط صحة الصلاة فالفرق بينهما ان الشروط الاربعة الاولى يترتب عليها وجوب الصلاة على من اتصف بها. يترتب عليها وجوب الصلاة على من اتصف بها

42
00:16:43.850 --> 00:17:02.950
وعدم وجوبها على من لم يتصف بها. وعدم وجوبها على من لم يتصف بها يرحمك الله. واما الشروط التسعة وهي شروط صحة الصلاة فيترتب عليها صحة صلاة من اتى بها

43
00:17:03.500 --> 00:17:29.550
وعدم صحة صلاة من لم يأت بواحد منها فمأخذ القسمة مختلف فالقسمة الاولى باعتبار الوجوب وعدمه. والقسمة الثانية باعتبار الصحة وعدمها فاما الشروط الاربعة الاولى وهي شروط وجوب الصلاة فالاول منها الاسلام

44
00:17:30.000 --> 00:18:13.350
والثاني العقل وتقدم معناهما والثالث ايش البلوغ وهو ما هو البلوغ  ما الجواب نعم تجاوز سن المراهقة  بلوغ سن التكليف كم سن التكليف طلعنا في مسألة ثانية خمستاش سنة اول كانوا يبلغون من تسع وعشر

45
00:18:17.750 --> 00:18:34.800
نبلغ الحز  هادي كلها مهي بالبلوغ هذي علامات البلوغ ما هي بالبلوغ انت تقول علامات البلوغ ما هو البلوغ هذي يا اخوان دايم نحن المسائل اللي يتكرر علينا نقول فاهمينها لكن اذا دققت

46
00:18:35.600 --> 00:19:04.600
تجد اننا تخفى علينا معاني تترتب عليها احكام شرعية كبيرة جدا وفيها منافع عظيمة ها وشو يا رايك هذا من العلامات مهوب هو ها يوسف  وذلك  اصول العبد الى حد المؤاخذة على اعماله بكتابة سيئاته

47
00:19:04.800 --> 00:19:30.250
فصول العبد الى حد المؤاخذة على اعماله بكتابة سيئاته. بعد حسناته فان الانسان يبتدأ بكتابة الحسنات منذ متى؟ متى يبدأ يكتب حسنات ها منذ خلقه منذ خلقه لو قدر انه فعل حسنة

48
00:19:30.800 --> 00:19:53.250
وعمره يوم واحد له اجر كيف نعم زكاة الفطر بس هذا غير الدفع لا ما في صحيح مسلم ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا فقالت الهذا حج؟ فقال نعم ولك

49
00:19:53.700 --> 00:20:12.800
اجر فهي له اجر على حجها به وهو له حج واذا كان له حج فله اجر. اجر فالانسان يبتدأ بفظل الله ورحمته ان تكتب له حسناته منذ اول عمره  ولا تكتب له شيء عليه سيئاته حتى يبلغ

50
00:20:15.200 --> 00:20:27.250
ما يكتب الله عز وجل عليه السيئات حتى يبلغ هذا من رحمة الله. يعني تبقى انت سنين كثيرة تكتب لك حسنات ولا يكتب عليك سيئة واحدة وقد لا تعقل هذه الحسنات

51
00:20:27.450 --> 00:20:45.950
ولذلك كان من دأب اهل الصلاح ان يحضروا اولادهم ولو كانوا صغارا في كل عمل طاعة كل عمل طاعة يحضره الان يوم يجي صغير وعمره اربع سنوات خمس سنوات ويصلي منتظما ولو وقع منه شيء لا يؤاخذ عليه شرعا

52
00:20:46.100 --> 00:21:03.650
يؤجر على هذه الصلاة. لو جاء صغير جابه ابوه جلسه في المجلس هذا. وحضر الدرس يؤجر على هذا ولذلك كان من مضى تظهر اثار هذا على صغارهم فينشأون على طاعة الله. لان اقل ذلك ان يصيب دعوة رجل صالح

53
00:21:04.250 --> 00:21:24.300
قد رأيناه يعني اناس تجتمع بهم ويدعو يقول الله يفتح عليك فتوح العارفين الله يصلحك الله ينبتك نباتا حسن الله يبارك لك في عمرك. الله يغفر لوالديك هذي يجيبها الله عز وجل. قد انت تكون لا تعقل هذا. قد تكون عمرك ثلاث سنوات اربع سنوات خمس سنوات

54
00:21:24.400 --> 00:21:41.000
ما تعقل هذا لكن يستجيب الله دعاءه ويكون لك من الاعمال الصالحة خزانة وافرة فالانسان الذي يلي صغارا يتعاهدهم بهذا. فان الناس يستقبلون في اعمارهم من السيئات في ازماننا اشياء كثيرة. فمن

55
00:21:41.000 --> 00:22:05.650
الابناء التعجيل بدفعهم الى الحسنات هذا من رحمة الابناء يعينهم على انفسهم وان كانوا صغارا يدفعهم الى الحسنات فان الحسنات تورث الحسنات كما ان السيئات تورث السيئات وهذا من مشاهد سعة رحمة الله في انه يبتدأ العبد بحسناته قبل سيئاته. فالبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة

56
00:22:05.650 --> 00:22:25.650
على اعماله بكتابة سيئاته بعد كتابة حسناته. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط خاص بالنساء فهذه الشروط الاربعة اذا وجدت صارت الصلاة واجبة على العبد. فاذا فقدت فانها ليست

57
00:22:25.650 --> 00:22:49.950
واجبة عليه فمثلا من كان مجنونا فالصلاة عليه ما حكمها غير واجبة اما العاقل فتكون عليه واجبة ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث

58
00:22:50.200 --> 00:23:14.500
والحدث وصف طارئ مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ مانع مما تجب له الطهارة. وقولهم وصف طارئ اي شيء معنوي اي شيء معنوي يمنع مما تجب له الطهارة كالصلاة او كمس المصحف او كالطواف

59
00:23:14.700 --> 00:23:41.700
والاحداث نوعان  احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه فيجب

60
00:23:41.700 --> 00:24:02.350
في الصلاة ستر العورة. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وهما ليسا من العورة بل حدها. وهما ليس من العورة بل حدها

61
00:24:02.700 --> 00:24:23.400
تاء السرة نفسها والركبة نفسها اذا انكشف لم يكن ذلك من انكشاف العورة وتصح صلاته اما ما بينهما فانه اذا انكشف يكون من انكشاف العورة وعدم سترها. والسابع اجتناب نجاسة

62
00:24:23.400 --> 00:24:45.850
غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن دفعه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى عنها هي التي لا يمكن دفعها والتحرز منها

63
00:24:46.200 --> 00:25:07.100
فاذا كانت النجاسة يمكن التحرز منها بدفعها فانه يجب على العبد ان يدفعها. وان كان لا يمكن التحرز منها ودفعها عفي عنها وان كان لا يمكن التحرز منها ودفعها عفي عنها

64
00:25:07.150 --> 00:25:31.350
كحال المطعون الذي يتصل دمه فان الدم ما حكمه؟ نجس وهو مغلوب لا يمكنه قطع جرحه فالدمج يدفق مع جرحه فهو حينئذ يعفى عن نجاسته لعدم امكان تحرزه منها. بخلاف لو امكن قطع دمه بكي او غيره فانه يجب عليه ان

65
00:25:31.350 --> 00:26:05.600
يقطع دمه والنجاسة المأمور بنفيها لها ثلاث مواطن لها ثلاثة مواطن اولها البدن وهو جسد المصلي وثانيها الثوب وهو لباس المصلي والثوب كما تقدم هو عند العرب اسم لكل ما يلبس على البدن اسم لكل ما يلبس على البدن. فالقميص عندهم ثوب والعمامة ثوب والخفاف ايضا عندهم ثوب. والموطن الثالث

66
00:26:05.600 --> 00:26:34.000
البقعة اي الموضع الذي يصلى عليه من الارض اي الموضع الذي يصلى عليه من الارض والشرط الثامن استقبال القبلة والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثنى الحنابلة من ذلك شيئا واستثنى الحنابلة من ذلك شيئين

67
00:26:34.700 --> 00:27:03.700
احدهما التنفل في سفر مباح التنفل في سفر مباح فمن تنفل في سفر مباح فانه يصلي الى اي جهة كانت قبلته فانه يصلي الى اي جهة كانت قبلته؟ والاخر العاجز الذي لا اختيار له. العاجز الذي لا اختيار له. كمن كان كسيرا وادخل

68
00:27:03.950 --> 00:27:34.800
الى المشفى فعلقت رجله الى جهة غير الكعبة فصار لا يمكنه استقبال القبلة فحين اذ يصلي على حاله والشرط السادس الذي تقدم دخول الوقت والمقصود بدخول الوقت في الصلاة ذات الوقت وهي الصلوات المكتوبة. فالصلوات المكتوبة تختص بكون كل صلاة منهن لها وقت مخصوص

69
00:27:34.800 --> 00:27:59.200
يجب ان يصلى ان تصلى فيه والشرط التاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع اولها نية فعل الصلاة وايجادها نية فعل الصلاة وايجادها

70
00:28:00.800 --> 00:28:20.300
وتانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه بان يعين فرض وقته من ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر فلا بد من تعيين الصلاة الفاظ في ذلك الوقت

71
00:28:21.400 --> 00:28:47.700
وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام بان ينوي الامام كونه اماما يأتم به غيره بان ينوي الامام كونه اماما يأتم به غيره وان ينوي المأموم كونه مؤتما بامامه. وينوي المأموم كونه مؤتما بامامه

72
00:28:49.350 --> 00:29:12.900
من نوى هذا منكم والراجح ان نية الصلاة نوعان. والراجح ان نية الصلاة نوعان احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله. نية فعل الصلاة تقربا الى الله. فينوي ان يصلي متقربا الى الله

73
00:29:12.900 --> 00:29:34.250
بتلك العبادة فينوي ان يصلي متقربا الى الله بتلك العبادة. والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه والفرق بين هذا وبين مذهب الحنابلة ان الحنابلة يشترطون في فرض الوقت ان

74
00:29:34.350 --> 00:30:00.050
تعينه فيكون مقصودا به الفرض المعين واما على القول الراجح وهي رواية اخرى في المذهب فيكفيه نية الفرض ولو لم يعين كحال الناس اليوم فان من يخرج من بيته الى المسجد بعد الاذان فانه يقصد فرظ وقته بان يصلي صلاة

75
00:30:00.050 --> 00:30:24.650
الفرض التي اذن لها وقد لا يعينها فيصلي مع المسلمين العشاء او يصلي مع المسلمين الفجر فتصح الصلاة منه بخلاف مذهب الحنابلة فالحنابلة يقولون لا بد ان يعين انها صلاة العشاء او صلاة الفجر ونحو ذلك. فالراجح الاكتفاء بهاتين النيتين

76
00:30:24.700 --> 00:30:49.100
لان المناسب للنيات التوسيع فيها لا التشديد لان المناسب للنيات التوسيع فيها للتشديد. لماذا  احسنت سد لباب الوسوسة سدا لباب الوسوسة. فان الايغال في التدقيق في النيات يوقع في الوسوسة في العبادات. نعم

77
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة. واركان الصلاة

78
00:31:10.050 --> 00:31:31.150
ذكر المصنف وفقه الله ان فروض الوضوء ستة وفروض الوضوء اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

79
00:31:31.200 --> 00:31:55.100
ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وهذا المعنى موافق لمعنى الاركان وهذا المعنى موافق لمعنى الاركان. ففروظ الوضوء هي اركان الوضوء وفروظ الوضوء هي اركان الوضوء واختار الحنابلة التعبير بفروض الوضوء

80
00:31:55.200 --> 00:32:13.350
دون اركانه لانها انتظمت جميعا في اية الوضوء الواردة على صيغة الفرض لانها انتظمت جميعا في اية الوضوء الواردة على صيغة الفرض في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ايش

81
00:32:13.350 --> 00:32:33.350
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاية فقوله فاغسلوا هذا امر يفيد الفرض. فوقع ذكر هذه الستة في اية واحدة بصيغة الفضل فسماها الحنابلة فروض الوضوء مع كونهم مريدين بها اركانا

82
00:32:33.350 --> 00:32:55.950
الوضوء وقد يعبرون به لكنه قليل. فالشائع عندهم انهم يسمونها فروض الوضوء ويعدونها ستة. فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وهما مندرجان في جملة غسل الوجه فغسل الوجه نوعان

83
00:32:56.450 --> 00:33:18.600
احدهما غسل ظاهره غسل ظاهره وهي دارة الوجه غسل ظاهره وهي دارة الوجه والاخر غسل باطنه غسل باطنه بالمضمضة في الفم والاستنشاق في الانف. المظمظة في الفم والاستنشاق في الانف فهما من جملة

84
00:33:18.600 --> 00:33:40.050
الوجه وتانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليدين المبتدئ من رؤوس الاصابع ففي هذا الفرض يبتدأ المتوضئ في غسل يده مبتدأ من رؤوس اصابعه ولو قدم غسل كفيه

85
00:33:40.200 --> 00:34:04.700
فلو انه توضأ وقد غسل كفيه اولا ولم يغسلهما هنا فوضوؤه باطل بل لا بد ان يبتدأ من رؤوس اصابعه ثم يتمم غسل يده حتى يدخل المرفقين في غسل يده. والمرفق اسم للعظم. اسم لمفصل الكائن بين الساعد

86
00:34:04.700 --> 00:34:31.850
والذراع اسم للمفصل الكائن بين الساعد والعضد. المفصل الكائن بين الساعد والعضد يسمى مرفق قال سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق بنفسه اذا اتكأ لان العبد يطلب به الرفق بنفسه اذا اتكأ. فيغسل يديه اليمنى واليسرى مع ادخال

87
00:34:31.850 --> 00:35:01.900
فقيه فيها والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالرجلين هنا القدمان فيغسلهما مع الكعبين فيدخلهما في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم

88
00:35:01.900 --> 00:35:21.900
كل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهو قول جمهورهم. كل رجل لها كعبان في اصح قولي لاهل اللغة هو قول جمهورهم. احدهما كعب ظاهر وهو البعيد عن داخل البدن. والاخر كعب باطن وهو الذي يلي باطن القدم. فالعظمان

89
00:35:21.900 --> 00:35:46.300
ان في طرفي القدم من اخرها عند ملتقى الساق احدهما يسمى كعبا ظاهرا والاخر يسمى كعبا باطنا فكل رجل لها اكعبان يدخلهما في غسل رجله اذا غسلها والخامس الترتيب بين الاعضاء اي غسلها وفق الصفة الشرعية. اي غسلها وفق الصفة الشرعية

90
00:35:46.300 --> 00:36:09.600
وهو فرض بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه واليدين والرأس والرجلين. فلا يقدم واحدا من هذه على الاخر يرتبها كما وردت في القرآن الكريم لا بين افراد العضو الواحد

91
00:36:09.700 --> 00:36:26.800
فالعضو الواحد لا يخل بالترتيب لو قدم يسراه على يمناه فمثلا لو انه غسل وجهه ثم غسل يده اليسرى مع المرفق. ثم غسل يده اليمنى مع المرفق ثم مسح رأسه

92
00:36:26.850 --> 00:36:57.500
واذنيه ثم غسل رجليه فوضوؤه صحيح ووضوءه صحيح لان الترتيب متعلق بالاعضاء الاربعة التي هي ايش؟ الوجه ثم اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس مع الاذنين ثم غسل القدمين مع الكعبين فهي التي يجب ان يكون فيها الترتيب على هذا الوصف. اما افراد العضو الواحد فالترتيب بينه

93
00:36:57.500 --> 00:37:20.550
سنة وليس فرضا. فالذي غسل يسراه قبل يمناه وفوضوه صحيح واضح؟ طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوءه صحيح لان الفم والانف من من الوجه. وكذا لو مسح اذنيه ثم مسح

94
00:37:20.800 --> 00:37:49.250
رأسه فان وضوءه صحيح ايضا. والسادس الموالاة وهي اتباع وهي اتباع المتوضئ غسل اعضائه واحدا بعد واحد. اتباع المتوضئ غسل اعضائه واحدا بعد واحد وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله

95
00:37:49.350 --> 00:38:11.900
الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل او قدره من غيره فمثلا لو ان انسانا غسل وجهه

96
00:38:12.150 --> 00:38:32.150
ثم لم يغسل يديه حتى جف وجهه يعني نشف فوضوؤه عند الحنابلة باطل. وكذا لو انه غسل يده اليمنى مع المرفق ثم تباطأ حتى جف اول العضو ثم اراد ان يغسل اليسرى فان وضوءه

97
00:38:32.200 --> 00:38:51.400
باطل ايضا لانه اخر غسل عضو حتى جف اوله حتى جف اوله فاما ان يكون بين عضوين متتابعين او بين العضو او نفسه اذا اخر غسل اخره حتى جف ها؟ اوله في زمن معتدل

98
00:38:51.750 --> 00:39:20.250
والزمن المعتدل هو ما هو الزمن المعتدل زمن المعتدل الدافي هذا بردان هذا اللي يقول الدافع  ها ليس فيه ريح انا اللي في الاخير يا رب الشيخ محسن لا هذه علامته

99
00:39:20.300 --> 00:39:48.500
هو ها يا عبد الرحمن هو الذي لا يوصف ببرودة ولا حرارة. هذا الزمن المعتدل ليس باردا ولا حارا ومحله عندهم اذا استوى الليل والنهار اذا استوى الليل والنهار او تقاربا فانه يوصف الوقت بكونه غير بارد ولا حار. وهذه انظرها في السنة كلها. اذا صار الوقت اللي يستوي فيه الليل

100
00:39:48.500 --> 00:40:14.900
وهو الكائن بين الشتاء والصيف فان الجو حينئذ يكون زمنا معتدلا ثم يبقى اعتداله اذا كان الفرق بينهما يسيرا. فاذا تزايد الفرق بينهما فانه تظهر الحرارة او تظهر البرودة قال او قدره من غيره يعني اذا كان الزمان حارا او كان الزمان باردا فانه يعدل بقدره مما كان في الزمن

101
00:40:15.000 --> 00:40:35.450
المعتدل والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف الراجح ان ظابط الموالاة هو العرف. فما عده العرف قاطعا للوضوء فهو قاطع ولو لم يجف العضو فهو قاطع ولو لم يجف العضو. مثل الان في الشتاء قد تأتي للمسجد واعضائك ما

102
00:40:35.750 --> 00:40:57.200
ما جفت فتبقى الرطوبة طويلة في في الشتاء وقد لا يعتبر قاطعا وتبقى وتنشف اعضاؤك. فالمرد فيه الى العرف. فمثلا لو ان انسانا يتوضأ طرق عليه الباب ففتحه  فسلم على الداخل وادخله ثم رجع يكمل وضوءه

103
00:40:57.300 --> 00:41:17.350
فهنا موالاته تنقطع ام لا تنقطع لا تنقطع لانه لم يزل متوضيا مجرد فتح الباب وسلم عليه وقال له اقلط هذي لا تنقطع طيب لو انه كان يتوضأ ووصل الى غسل يديه الى المرفقين فطرق عليه الباب ففتح الباب فسلم عليه فلان كيف حالك

104
00:41:17.350 --> 00:41:32.250
وشلونك؟ اقلط ما تقلط يحلف ويطلق الرجال ما قلط اخذ علومه نص ساعة بعدين رجع واراد ان يكمل وضوءه ومسح رأسه. وضوءه صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. لانه الان عرفا لا يسمى متوضئ

105
00:41:32.550 --> 00:41:52.550
فالفصل اليسير لا يقدح في العرف في حقيقة الوضوء. لكن الفصل الكثير يقدح فيه. الفصل اليسير لا يقدح فيه وانما يقدح فيه الفصل الطويل. وهذا هو الراجح ان ضابط الموالاة موكول الى العرف. سواء

106
00:41:52.550 --> 00:42:18.350
ان حصل الجفاف والنشاف ام لم يحصل؟ نعم واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه و السجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب

107
00:42:18.350 --> 00:42:44.800
بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر. واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولم يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الصلاة ولم يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف

108
00:42:44.800 --> 00:43:14.200
معك عشرة في مذهب الحنابلة الاول قيام في فرض مع القدرة والقيام هو الوقوف فاذا صلى العبد في فرض فان من اركان صلاته ان يكون واقفا لا في نفل فالنفل يجوز له ان يصلي وهو جالس. فهذا معنى قولهم قيام في فرض اي دون نفل. مع

109
00:43:14.200 --> 00:43:36.750
قدرة والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ها يا خي في الاخير ها؟ لا ما هي تكبيرة الاحرام لا ما هي ما سألك عن حكمها ما هي؟ تكبيرة الاحرام الله اكبر مين اللي قال الله اكبر

110
00:43:37.350 --> 00:44:04.750
كبرت الان الاحرام القبلة هنا ترى ايه يا رائد يعني ها  هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة الا يصح قوله هو قول الله اكبر لان قول الله اكبر يكون في الصلاة يكون في الذكر في غيرها وانما يقال تكبيرة الاحرام هو قول الله اكبر عند

111
00:44:04.750 --> 00:44:22.350
ده ابتداء الصلاة سميت تكبيرة احرام لانه اذا كبر حرم عليه في الصلاة ما كان يباح له من قبل كالكلام وغيره  والركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة وهي سورة الحمد

112
00:44:22.450 --> 00:44:50.150
والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي استقرار بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن وهي استقرار بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن

113
00:44:50.400 --> 00:45:17.300
فمثلا من الاركان التي تقدمت الركوع وسيأتي ان الذكر الواجب فيه هو قول سبحان ربي العظيم. فطمأنينة الركوع تكن استقرار بقدر قول سبحان ربي العظيم. ولو لم يقله استقرار بقدر قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقل فمثلا من وافق الامام راكعا

114
00:45:17.500 --> 00:45:39.950
في قدر يسير كقدر قول سبحان ربي العظيم. ثم لم يقلها الا بعد رفع الامام. فصلاته صحيحة. لانه ادرك الركوع مطمئنا فيه لانه ادرك الركوع مطمئنا فيه فضابط الطمأنينة انها استقرار وسكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن

115
00:45:39.950 --> 00:46:01.250
كن هو الركن الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صلي على محمد بعد التشهد الاول. فيأتي اولا بالتشهد الاول التحيات لله الى تمامه

116
00:46:01.300 --> 00:46:21.400
ثم يأتي بعده بقول ايش؟ اللهم صلي على محمد. فاذا جاء بهذا فقد جاء بالتشهد الاخير عند الحنابلة في علم بهذا ان الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم او الدعاء له ولهم بالبركة فليس من جملة الركن عند الحنابلة

117
00:46:21.400 --> 00:46:41.600
ليس من جملة الركن عند الحنابلة وانما هو مستحب عندهم. فمثلا لو ان مصليا جلس للتشهد الاخير وجاء بالتشهد الاول ثم قال اللهم بارك على محمد فصلاته عند الحنابلة باطلة لانه لم يأتي

118
00:46:41.950 --> 00:47:05.000
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلى وجاء بالتشهد الاول وقال اللهم صلي على محمد ثم سلم فصلاته عند الحنابلة صحيحة لاتيانه بالتشهد الاخير والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان

119
00:47:05.000 --> 00:47:38.050
وهما ايش ايه رأيك يعني زيك كذا متى يقولها ايوة احسنت ترى الفقه خاصة علم دقيق لابد من ضبطه بالفاظه فلاسحا تقول التسليمتان هما قول السلام عليكم ورحمة الله هما قول السلام عليكم ورحمة الله عند اختتام الصلاة

120
00:47:38.300 --> 00:47:58.650
عند اختتام الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني الذي تنقضي به فيكون لك حلالا ما كان محرما عليك. فالتسليم هو قول السلام ورحمة الله عند اختتام الصلاة

121
00:47:58.950 --> 00:48:18.750
طيب يا رائد لو انه قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عند اختزام الصلاة مثلي الان ما التفت يمين وليس يكون جاء بها ام لم يأتي جاء بها احسن يكون جاء بها لان الالتفات سنة وليس ركنا والسنة في الالتفات مقارنة التسليم

122
00:48:18.750 --> 00:48:39.300
للالتفاتة فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذه السنة ان يوافق بين حركته ومقالته ان يوافق بين حركته ومقالته هذه قاعدة الشريعة في الصلاة ان الالفاظ التي جعلت

123
00:48:39.400 --> 00:49:02.450
تكون مقارنة ان الاقوال التي جعلت فيها تكون مقارنة لمحالها من الافعال فمثلا من الاقوال التي في الصلاة سمع الله لمن حمده متى يأتي بها المصلي اماما او منفردا  عند شروعه

124
00:49:02.600 --> 00:49:33.150
بالارتفاع بعد ركوعه وينتهي منها قبل اصوله الى الاعتدال هذا محلها فيقول اذا رفع يقول سمع الله لمن حمده ثم يفرغ منها قبل قبل ان يعتدل قائما والائمة الذين يؤخرونها حتى يعتدل احدهم او يكاد يفسدون كثيرا من صلاة الناس. لان من لا

125
00:49:33.150 --> 00:49:49.200
يراه يظنه لا زال راكعا وهو قد صار قائما. ولذلك امر الامامة ترى ما هو بسهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن. ضامن ايش  صلوات كل من وراءه

126
00:49:49.400 --> 00:50:05.650
يعني صلي وراك مية صلاتهم في رقبتك فلابد ان تتحرى الصلاة. فلذلك كان كثير من اهل العلم يتجافى الامامة لشهود خطورتها في ضمان صلاة الناس انت الان لو جاك واحد قال تظمنه في ايدين؟ قلت لا

127
00:50:05.900 --> 00:50:19.450
هذا دين الخلق فكيف بدين الخالق سبحانه وتعالى فيجب على الانسان اذا كان اماما اما في مسجد او قدم للامام في الامام في الصلاة. يعرف ان الصلاة ما هي بوجاهة

128
00:50:19.600 --> 00:50:29.600
وعلشان هو ابن فلان ولا منصبه فلان يقول انا الله الذي اصلي كما نراه من بعظ الناس يتقدم يشوف نفسه يقول انا دكتور ولا انا ابن فلان انا اللي اصلي بالجماعة لا

129
00:50:29.600 --> 00:50:48.800
صلاة ترى هذي في رقبتك يعني اذا اخطأت في شيء فيها لتفريطك فصلاة اولئك وراءك ان صحت صحت صلاتهم وان بطلت بطلت صلاتهم. هذه قاعدة عظيمة في الصلاة الامام ضامن. لذلك لو عرف الائمة

130
00:50:48.850 --> 00:51:04.500
وظيفتهم وعرف المصلون وظيفة ائمتهم ما وقع كثير مما يقع من الخطأ في الصلوات مثل الان عندما يأتي المطر وش يقولون الناس للامام اجمع اجمع الله يهديك اجمع كلهم يقولون سنة سنة

131
00:51:04.800 --> 00:51:24.250
هذا ليس من حقهم ولا يجوز هذا للامام الامام ضامن ومسؤول عن هذا فاذا صلوا من غير اذن امامهم فصلاتهم باطلة هذا يقع في بعظ المساجد يقول الامام لا ما نجمع. يقوم واحد يقول قوموا يا الربع نصلي الله اكبر الله اكبر

132
00:51:24.300 --> 00:51:38.550
صلاة ما هي بمحل فرض عضلات صلاة هذي دين عبادة هذه اعظم الصلات بينك وبين الله ما تاخذها بالتشهي. مثل الامام ايضا ما يصير بينه وبين احد من الجماعة مناكدة. يقول لا ما نجمع علشان يناكد فلان اللي كل شوي يقول اجمع

133
00:51:38.550 --> 00:51:58.550
لا يراقب الله عز وجل فاذا وجد سبب الجمع جمع واذا لم يوجد سبب الجمع فانه لا يجمع ولو ارادوه على الجمع لان الصلاة امانة فالانسان ينبغي له ان يعرف مقدار هذه الامانة من امام او مأموم. والركن الرابع عشر الترتيب بين

134
00:51:58.550 --> 00:52:19.400
اركان وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية للصلاة فيأتي بالقراءة قبل الركوع ويأتي بالركوع قبل السجود ويأتي بالتشهد الاول قبل القيام الى الركعة الثالثة ويأتي بالتشهد الاخير قبل السلام. فلو قدم شيئا على شيء

135
00:52:19.400 --> 00:52:41.150
فصلاته باطلة يعني لو ركع قبل ان يسجد لو سجد قبل ان يركع فصلاته باطلة لو سجد قبل ان يركع فصلاته باطل ولا غير باطلة؟ باطلة. لكن في واحد سألوه قال لا صلاته صحيحة. سألوه قالوا في واحد سجد في البجادية امام صلى وسجد قبل الركوع

136
00:52:41.150 --> 00:53:02.350
والناس سجدوا معه بعدين ركعوا قال صلاتهم صحيحة تفزعون باهل البجادية ها سجود التلاوة سجود التلاوة يعني سجود التلاوة هو السجود الوحيد الذي يكون قبل الركوع. واما غيره من السجود وهو سجود الصلاة فانه لا يكون الا بعد

137
00:53:02.350 --> 00:53:15.800
ركوع مثل قاعدة الشرع في السعي لا يكون سعيا الا بعد طواف هذا هو الاصل في ذلك. نعم الله لك فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر

138
00:53:15.850 --> 00:53:35.850
وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم منفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول

139
00:53:35.850 --> 00:53:59.400
جلوس له ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة. وهو التسمية مع الذكر

140
00:53:59.500 --> 00:54:23.800
والافصح ضم ذاله اي مع التذكر فعلم انه اذا نسي او كان جاهلا صح وضوءه فعلم انه اذا نسي او كان جاهلا صح وضوءه اما اذا كان عالما او تعمد فوظوؤه عند الحنابلة لا يصح لانهم يرون ان التسمية ويقول بسم الله في اول وظوء انها

141
00:54:23.900 --> 00:54:43.900
واجبة. والراجح ان التسمية في اول الوضوء مستحب. والراجح ان التسمية في اول الوضوء مستحبة وهي رواية في مذهب الامام احمد فمن توضأ استحب له ان يقول بسم الله قبل وضوئه. ثم ذكر المصنف ان واجبات الصلاة ثمانية

142
00:54:43.900 --> 00:55:08.450
وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغير بغيره. وعده المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان

143
00:55:08.800 --> 00:55:27.750
يرحمك الله اي بين الاركان وهي جميع التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام جميع التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام وتانيها قول سمع الله الله لمن حمده لامام ومنفرد. اي دونما مأموم. فالامام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده

144
00:55:27.800 --> 00:55:55.500
والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فيشتركون في قول ربنا لك الحمد ويفترقون في موضع الاتيان بها فالامام والمنفرد يأتيان بها عند الحنابلة متى عند اعتدالهما لانهم في الانتقال يقول ان سمع الله لمن

145
00:55:55.550 --> 00:56:17.800
حمده فاذا اعتدلا قال ربنا ولك الحمد. واما المأموم عند الحنابلة فانه يقولها عند ارتفاعه وانتقاله عند ارتفاعه وانتقاله. فاذا رفع المأموم من الركوع فهو لا يقول سمع الله لمن حمده يقول

146
00:56:17.900 --> 00:56:43.150
ربنا ولك الحمد والراجح ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي بها عند اعتداله. والراجح ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي بها عند اعتداله والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين

147
00:56:43.150 --> 00:57:07.050
والسابع التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان والثامن الجلوس له يعني الجلوس للتشهد الاول. وكل هذه الثمانية تسمى عند الحنابلة واجبات الصلاة وهم جعلوها واجبات لانهم يقولون ربما سقطت لعذر وهو الجهل او

148
00:57:07.700 --> 00:57:29.150
النسيان يعني السهو وجبرت بغيره تجبر بايش بالسجود السهو. نعم فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس

149
00:57:29.150 --> 00:57:53.650
سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى ولمس ذكر او انثى الاخر قرب شهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب

150
00:57:53.650 --> 00:58:15.750
ضوءا غير موت ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. فمثلا مما يقصد بالوضوء

151
00:58:16.700 --> 00:58:39.000
الصلاة فهذه النواقض اذا طرأت على الوضوء تخلفت الصلاة اي لا يصلي مع وجودها وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فالناقض الاول خارج من سبيل اي من المخرج من قبل او دبر. فكلما خرج من السبيل

152
00:58:39.100 --> 00:58:57.400
قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او نجسا فانه ينقض الوضوء اي لو خرج منه بول انتقض وضوءه ولو خرج منه خرز ابتلعه انتقض وضوءه ولو كان طاهرا ولو كان

153
00:58:57.400 --> 00:59:17.200
طاهرا لم يعلق به شيء من الملوث المقذر فكل ما خرج من السبيل فهو ناقض للوضوء. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر اي اذا سد مخرجه فشق له مخرج لبوله او غائطه

154
00:59:17.250 --> 00:59:36.250
من موضع اخر في بدنه كجنب بطنه. فخرج منه شيء فان وضوءه ينتقض. قل ذلك الخارج او كثر قال او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه بحسبه. اي وان كان الخارج نجسا

155
00:59:36.400 --> 01:00:01.150
ان كان فاحشا يعني كثيرا وفحشه تقديره في حق كل احد بحسب ما يقدره فالخارج من الجسد سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين فالخارج من الجسد سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا

156
01:00:01.400 --> 01:00:20.100
فلو كان طاهرا فلا ينقض ولو كان كثيرا. مثل من نز منه عرق كثير في يوم قائط فان وضوءه صحيح ام غير صحيح؟ صحيح لان الخارج من بدنه طاهر غير نجس لكن لو خرج منه دم

157
01:00:20.900 --> 01:00:44.750
فانه يكون نجسا ينقض الوضوء والاخر ان يكون الخارج النجس كثيرا. ان يكون الخارج النجس كثيرا. فلو كان قليلا فانه لا ينقض وضوءه فانه لا ينقض وضوءه والراجح ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء

158
01:00:44.950 --> 01:01:00.000
ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. يعني لو ان انسانا شج في رأسه وخرج منه دم كثير فهذا على الراجح وضوءه صحيح لكن يجب عليه ازالة النجس عنه

159
01:01:00.200 --> 01:01:29.550
فالدم نجس فيجتهد بازالته عن بدنه وعن ثوبه ان كان قد اصاب ثوبه والثالث زوال العقل او تغطيته وزوال العقل اي ذهابه. وتغطيته بقاء اصله مع ستره وتغطيته اي بقاء اصله مع ستره. فالعقل يزول حقيقة اذا فقد اصله بالجنون

160
01:01:30.150 --> 01:01:52.950
وحكما في حق الصغير فالصغير فاقد العقل حكما وكذا اذا غطي باغماء او نوم او نحوهما فان ذلك ينقض وضوءه يعني لو ان خطيب يخطب ثم انفعل من شدة الحماس اغمي عليه

161
01:01:53.400 --> 01:02:13.250
ثم رشوا عليه ماء وقام وكمل الخطبة ثم نزلوا وصلى وقضوا من صلاتهم ثم راحوا الى بيوتهم ما حكم صلاتهم  باطلة لانه انتقض وضوءه طيب وصلاتهم هم كيف صارت باطلة

162
01:02:15.250 --> 01:02:42.900
صحيحة صلاته هاه  لماذا احسنت لانهم اطلعوا على سبب انتقاض وضوءه كلهم رأوه وقد اغمي عليه فهم يحيطون علما بانتقاظي لانهم يجهلونه فانهم اذا جهلوه في اصح القولين صلاتهم صحيحة لكنهم رأوا انتقاض وضوئه ثم تابعوه في الصلاة مع انتقاض وضوءه. فهؤلاء اذا جاءوا في الجمعة القادمة

163
01:02:42.900 --> 01:03:06.750
ماذا يفعلون ايش يعيدون الصلاة يعني يصلون الجمعة مرتين يقضونها ظهرا يقضونها ظهرا اما جماعة وان واما افرادا. والاكمل ان يبلغوا بذلك قبل الجمعة الثانية ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا

164
01:03:06.950 --> 01:03:29.800
متصل اي غير منفصل والمتصل هو الباقي في موضعه بيده بلا حائط اي مباشرة بلا حائل يمنع المباشرة فاذا مس فرج الادمي قبلا او دبرا على وجه المباشرة فانه فانه ينتقض الوضوء عند الحنابلة. والراجح

165
01:03:29.800 --> 01:03:55.000
انه لا ينتقض لكن يستحب له والراجح انه لا ينتقض لكن يستحب له. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حاء اي بالافظاء الى البشرة بان يفضي احدهما الى بشرة الاخر لامسا اياها بلا حائل يمنع بشرط

166
01:03:55.100 --> 01:04:19.000
وجود الشهوة وهي التلذذ فلو لمس بلا شهوة لم ينتقض الوضوء عند الحنابلة. وان لمس مع وجود الشهوة انتقض عند الحنابلة. والراجح وهي الرواية الاخرى في المذهب انه لا ينتقض وضوءه وانما يستحب له الوضوء. وسادسها غسل ميت

167
01:04:19.350 --> 01:04:42.350
والمراد بالغسل المباشرة بدلكه والمراد بالغسل المباشرة بدلكه. فلو اجتمع رجلان على غسل ميت فقام احدهما يصب الماء والاخر يدلك جسده فايهما الذي ينتقض وضوءه اه اي نعم هو الذي يدرك هو الذي ينتقده اما الاخر

168
01:04:42.450 --> 01:04:58.700
لا ينتقض ما دام لم يباشر لا ينتقض وهو الراجح ان الذي ينتقض وضوءه هو المباشر فقط صح هذا عن ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وسابعها اكل لحم الجزور

169
01:04:58.800 --> 01:05:16.350
وهي ايش هي الجزور الابل طيب وليش الحنابلة قالوا الجزور ما قالوا الابل قالوا اكل لحم الجزور ما قالوا ليش ما قالوا اكل لحم الابل؟ اكثر رحابة يذكرونها بهذه اللفظ يقولون اكل لحم الجزور

170
01:05:16.900 --> 01:05:48.000
ما الجواب سمها  قال للأخ نسيجاوي سم لان الوارد في الحديث طيب وارد في حديث ايش؟ الجزور من اكل لحم جزور من وين هالحديث الاحاديث حديث البراء وهو جابر ابن سمرة كما قال حديثان صحيحان

171
01:05:48.150 --> 01:06:19.200
عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب ليس فيهما لفظ الجزء  طيب لو ما هو معلق   ها   الجزور الكبيرة في السن يعني بياكلون الحين حاشي ما ينتقض الضوء هذا الان يتبين اهل البل يعرفون ليش الجزور

172
01:06:20.100 --> 01:06:44.050
كلكم تعرفون مستغيث عنكم بعد ها  كبير السن بس  وحتى حتى الصغيرة اللي توها تسمى جزء فما يمتنع اسيدي توه صغير طيب لو ما صارت فاطر لو ما صارت فاطر طيب ما تسمى جزء

173
01:06:44.100 --> 01:07:09.050
يعني ام خمس ام ست خلاص تم الجزور اتفقنا عليه الجواب ها هو ما يجزى لاختصاص النقض عند الوضوء بما يجزر من لحم الابل وهو ما يحتاج الى معالجته سكين ونحوها

174
01:07:09.150 --> 01:07:22.850
فسموها جزورا لاجل ما يقع فيها من الجزر وهو القطع لذلك اخونا اللي قال الجزار هذا عنده طرف علم. كلام صحيح واقربكم الى الجواب ان ما يحتاج الى سكين في

175
01:07:23.150 --> 01:07:44.500
قطعه هذا يعد ناقضا عند الحنابلة. اما ما لا يحتاج الى سكين فلا يرون النقض به. مثل الكبد والقلب والرأس هذي ما تحتاج الى سكين. تطبخ وتوكل مباشرة. وربما تؤخذ باليد وتلقى. فهذا عند الحنابلة لا ينقض. فالذي ينقض عنده

176
01:07:44.500 --> 01:08:06.800
هو اللحم المجزور من الابل اي الذي يحتاج الى معالجته بالسكين ونحوها لاجل قطعها وهي اللحوم التي تعتري العظام غالبا والراجح ان جميع لحم الابل ناقض للوضوء. سواء كان كبد او او لحم رأسه وغيره

177
01:08:06.950 --> 01:08:30.950
لاشتراكها جميعا في العلة ما هي العلة  احسنت والعلة هي الشيطنة فالابل توجد فيها الشيطنة فامرنا بالوضوء منها لاجل ما يوجد فيها من الشرر الذي تعرفه العرب حتى قالت احقد من جمل لشدة ضرره وشرره. فالعلة

178
01:08:30.950 --> 01:08:46.500
موجودة فيها جميعا وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم. فمن اكل لحم رأس او اكل كبدا او اكل من اللحم الذي على العظام فكل اولئك ينتقض وضوءهم

179
01:08:46.600 --> 01:09:08.650
طيب والبان الابل يعني لو شرب حليب من الابل ينتقد ولا ما ينتقد هام سعد لا ينتقد طيب لو شرب مرقا ها لا ينقض ها  ينقض متشدد الله يهديك خلك سامح الله يجزاك خير

180
01:09:09.250 --> 01:09:32.800
ايوه وان كان صافي لا يقوى احسنت شف الناس اللي مخففين على المسلمين يقول انه ان كان مشتملا على قطع صغيرة من اللحم فهذا ينقض وان كان مصفا لا يشتمل على قطم من اللحم فهذا لا ينقض

181
01:09:33.050 --> 01:09:52.350
وانت بالنسبة لك اذا جيت تأذن لازم شربت مرق لازم توظأ لانك انت ترى انه نعم ثم ذكر المصنف ظابطا في الباب فقال وكل ما ثامنها الردة عن الاسلام يعني بالخروج من الاسلام الى الكفر اعاذنا الله واياكم من ذلك

182
01:09:52.550 --> 01:10:11.700
ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فعند الحنابلة موجبات الغسل توجب غسلا ووظوءا. فمثلا لو احتلم احد فعند الحنابلة يجب عليه

183
01:10:11.750 --> 01:10:29.550
غسل ويجب عليه مع الغسل ان يتوضأ. والراجح ان الغسل يغني عن الوضوء. فاذا اغتسل اغنت العبادة الكبرى يعني عبادة الصغرى فان الوضوء بالنسبة الى الغسل يكون صغيرا فيندرج في العبادة الكبرى. نعم

184
01:10:31.000 --> 01:10:48.600
احسن الله اليك ومبطلات الصلاة ستة انواع ما اخل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيأتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة

185
01:10:48.950 --> 01:11:19.550
ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع اولها ما اخل بشرطها مما تقدم من الشرور وتانيها ما اخل بركنها. مما تقدم من الاركان

186
01:11:19.750 --> 01:11:43.750
ورابعها ما اخل بواجبها مما تقدم من الواجبات والاخلال بالشرط او الركن او الواجب نوعان والاخلال بالشرط او الركن او الواجب نوعان احدهما عدم الاتيان به عدم الاتيان به. فمن لم يأتي بشرط

187
01:11:44.000 --> 01:12:03.850
او ركن او واجب متعمدا فصلاته باطلة. فمثلا من صلى ولم يرفع الحدث فصلاته باطلة. ومن صلى صلاة لم يركع فيها فصلاته باطلة. ومن صلى صلاة لم يتشهد التشهد الاول فيها متعمدا فصلاته

188
01:12:03.900 --> 01:12:29.350
باطلة التشهد الاول متعمدا المتشهد الاول متعمدا لانه واجب. واذا تركه متعمدا فصلاته باطلة والرابع والاخر الاتيان به على غير صفته الشرعية. الاتيان به على غير صفته الشرعية. فمثلا تقدم ان من شروط

189
01:12:29.350 --> 01:12:48.150
الصلاة رفع الحدث وذلك بالوضوء مثلا فلو انه توظأ منكسا وظوءه فغسل قدميه ثم مسح براسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه فوظوؤه باطل وصلاته  باطلة وكذلك لو انه صلى فقرأ ثلاث ايات من الفاتحة فصلاته

190
01:12:48.200 --> 01:13:19.400
باطلة لانه لم يأتي بالشرط او الركن او الواجب على الصفة الشرعية. والرابع ما اخل بهيأتها يرحمك الله. ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي حقيقتها وصفتها الشرعية كأن يأتي الانسان بسجود الصلاة قبل ركوعها. كأن يأتي الانسان بسجود الصلاة قبل ركوعها. فهذا صلاته باطلة. او جاء

191
01:13:19.400 --> 01:13:44.800
ركوع قبل قراءة الفاتحة فصلاته باطلة والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها كالكلام فيها بغير الوارد. كالكلام فيها بغير الوارد. فلو ان انسانا

192
01:13:44.950 --> 01:14:06.400
تكلم في صلاته بغير الوارد. الوالد معروف يعني الاقوال التي في الصلاة. لو انه تكلم بغير الوارد فصلاته صلاته باطلة يعني مثل يعني قصة في في احدى يعني المدن فيه مسجد كبير ومسجد صغير مسجد جامع والجامع مرفوع صوته

193
01:14:06.500 --> 01:14:31.600
فيقرأ قرأ المسجد الصغير ولا الضالين قالوا الجماعة امين ثم المسجد الكبير لحقهم والامام يقرأ وقال المسجد الجامع ولا الضالين فقال واحد من من جماعة المسجد هذا امين فصلاته صحيحة لان هذا من جنس الاقوال التي في الصلاة

194
01:14:32.200 --> 01:14:49.100
وقال ثاني كذا القصة وقعت قال الثاني لما سمعه يقول امين قال يلا هالخيرة يعني من زمان قد امنا. الثاني صلاة ايش؟ باطلة. هذاك صحت صلاته وهذا اللي تعدى صلاته باطلة

195
01:14:49.800 --> 01:15:09.900
لكن عند الحنابلة انه ان تكلم جاهلا او الرواية الثانية في المذهب وهي الراجح انه ان تكلم جاهلا او ناسيا صحت صلاته اما المذهب انها تبطل لكن الصحيح وهو الرواية الثانية انه اذا تكلم جاهد او ساهي فصلاته صحيحة. والسادس ما

196
01:15:09.900 --> 01:15:32.250
اخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع

197
01:15:32.700 --> 01:15:49.400
فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع لانها حد سترة الانسان عادة فصلاته باطلة فصلاته عند باطلة لكن شرطه عند الحنابلة ان يكون كلبا اسود

198
01:15:49.650 --> 01:16:04.250
بهيمة يعني خالص السواد لا بياض فيه. فلو كان فيه نقط بياض لا تبطل صلاته وكذلك ان يمر دون ثلاثة اذرع. فلو مر فوق ثلاثة اذرع ولا سترة له فصلاته

199
01:16:04.400 --> 01:16:31.950
صحيحة وهذا اخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا المفتاح في الصلاة لقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين

200
01:16:31.950 --> 01:16:51.950
والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة ايش؟ الاحد التاسع عشر من شهر ربيع الاول سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع الملك سلمان بمدينة البجادية

201
01:16:51.950 --> 01:16:52.700
