﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا شرح الكتاب السادس من

2
00:00:30.250 --> 00:00:57.000
برنامج مفاتيح العلم في سنتها الرابعة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف مدينته السادسة مدينة القويعية. وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفيه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم

3
00:00:57.100 --> 00:01:20.000
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشائخه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قلتم وفقكم الله في كتابه

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفى اما بعد ابتدأ المصنف وفقه الله

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
كتابه بالبسملة. ثم ثنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يبتدأه بالبسملة ثم الحمد ثم الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
وسلم وعلى اله وصحبه. وقوله الحمد لله وكفى. اي وكفى بالله اي وكفى بالله محمودا. وليس معنى الجملة وكفى بذلك لله وليس معنى الجملة وكفى بذلك حمدا لله فان مستحق الله من الحمد

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
اعظم مما يبذله الخلق فان مستحق الله من الحمد اعظم مما يبذله الخلق. فالجاري في كلام اهل العلم من قولهم الحمد لله وكفى اي وكفى به سبحانه محمودا. فلو لم يحمد العبد سواه لكفاه ذلك

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
فلو لم يحمد العبد سواه كفاه ذلك. وقوله ومن مثلهم وفى اي من جاء بعدهم فوفى الاسلام اي من جاء بعدهم فوفى بدين الاسلام ودان لله بالدين الذي كانوا عليه ودان

9
00:03:20.000 --> 00:03:44.500
لله بالدين الذي كانوا عليه. نعم احسن الله اليك. فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من

10
00:03:44.500 --> 00:04:14.500
دائما حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب على لديها اثارهم تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة

11
00:04:14.500 --> 00:04:34.500
فشروط الوضوء المذكورة فشروط الوضوء المذكورة هنا هي اوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء ينشأ منها اذا استعملها العبد ان تترتب عليها اثار الوضوء ينشأ منها اذا استعملها العبد ان تترتب

12
00:04:34.500 --> 00:04:54.500
عليها اثار الوضوء فمن اثار الوضوء مثلا استباحة الصلاة فان من لم يكن على وضوء لا يجوز له ان يصلي فاذا توضأ صارت الصلاة مباحة له فصلى ما شاء بوضوءه. ويتحقق ذلك الوضوء

13
00:04:54.500 --> 00:05:24.500
بالتحقق بشروط الوضوء وهي المعدودة هنا وقد عدها المصنف ثمانية اي في مذهب الحنابلة فشروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية. فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه. وموجب الوضوء هو نواقضه. وموجب الوضوء هو نواة

14
00:05:24.500 --> 00:05:54.500
فلا يشرع العبد في الوضوء حتى يفرغ من النواقض. فلا يشرع العبد في الوضوء فيفرغ من النواصب. فلو قدر ان احدا جلس يقضي حاجته. ثم وهو على حاجته قرع يتوضأ فوظوؤه صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح لان موجب الوضوء وهو قظاء الحاجة من بول او غيره

15
00:05:54.500 --> 00:06:25.800
لم ينقطع بعد فلا بد من انقطاع موجبه ثم يشرع فيما بعده. والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله  فيغسل المتوضئ اعضاءه متقربا الى الله عز وجل

16
00:06:26.600 --> 00:07:00.750
قاصدا رفع حدثه قاصدا رفع حدثه او ما تجب له الطهارة وما تستحب. والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك

17
00:07:02.200 --> 00:07:36.050
والخامس التمييز وهو وصف يتمكن معه الانسان وصف يتمكن معه الانسان من تمييز ومضاره من تمييز منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال

18
00:07:36.050 --> 00:08:03.650
والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح كما تقدم لا لا فلو توضأ عند الحنابلة بماء غير طهور فوضوؤه

19
00:08:03.800 --> 00:08:28.150
صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. ولو توضأ بماء غير مباح فوضوؤه غير صحيح مثل ايش الماء غير مباح  نعم احسنت كالماء المرصود او المسروق او الموقوف على غير وضوء

20
00:08:28.150 --> 00:08:52.500
ايش معنى موقوف على وضوء غير وضوء يعني وقفه باذله من بئر او غيرها على شرب او طبخ او استعمال في دواء ولم يجعله وقفا على وضوء ولا جعله وقفا مطلقا. فهذا اذا توضأ به عند الحنابلة يكون وضوءه غير صحيح

21
00:08:52.500 --> 00:09:12.500
والجمهور على ان وضوءه صحيح مع الاثم. والوضوء على النجم على والجمهور على ان وضوءه صحيح مع الاثم فمن توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم وهو الراجح

22
00:09:12.500 --> 00:09:42.500
صح وضوءه مع الاثم وهو الراجح. لان وصف الحل وصف خارج عن ماهية الماء لان وصف الحل وصف خارج عن ماهية الماء. فلو توضأ به وقع الوضوء. لكن ثم من جهة منفصلة وهي السرقة او الغصب او استعمال الماء الموقوف في غير محله

23
00:09:42.500 --> 00:10:02.500
والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي هي ظاهر الجلد هي ظاهر الجلد. فلو توضأ المتوضئ وعلى بشرته ما يمنع وصول الماء اليه

24
00:10:02.500 --> 00:10:28.600
لم يصح وضوءه. والمراد بمانع وصول الماء اليه هو المستحكم على البشر هو المستحكم على البشرة. العالق بها العالق بها كطين او دهن او نحو لذلك والشرط الثامن استنجاء او استجمار قبله

25
00:10:28.700 --> 00:10:59.400
اي عند خروج خارج من السبيلين اي عند خروج خارج من السبيلين فلا بد من استجمال او استنجاء قبله فلابد من استنجاء او استجمال قبله والحنابلة رحمهم الله تعالى يخصون الاستنجاء والاستجمار بالخارج الملوث من السبيلين بالخارج

26
00:10:59.400 --> 00:11:27.050
ملوثي من السبيلين. فلو خرج منه ما ليس ملوثا لم يجب عليه استنجاء ولا استجمار قولون كالبعر الجاف. فمن وظع بعرا جافا لا رطوبة فيه فهذا لا يجب فيه عندهم استنجاء ولا استجمار. لان المقصود من الاستنجاء والاستجمار هو

27
00:11:27.650 --> 00:11:48.350
ازالة الخارج ازالة الخارج ولا خارج حينئذ ولا خارج حينئذ فلا اثر له ولذلك فعندهم لا يشرعوا ان يستنجى ولا يستجمر لريح لا يستنجى ولا يستجمر لريح لانه لا اثر لها في الخارج

28
00:11:48.350 --> 00:12:08.350
ثم بعد عده هذه الشروط العامة ختم بذكر شرط خاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. وذو الحدث الدائم

29
00:12:08.350 --> 00:12:32.850
هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن به سلس بول اوصل سريح او امرأة مستحاضة فمثل هؤلاء لا يتوضأون للصلاة الا بعد دخول وقتها فاذا توضأوا بعد دخول وقتها فخرج منهم شيء فوضوؤهم

30
00:12:33.750 --> 00:12:53.750
صحيح باق ولو توضؤوا قبل وقتها ثم خرج منهم شيء انتقض وضوءهم ووجب عليه ان يعيدوا الوضوء. فلو قدر ان انسانا به سلس بول. ثم توضأ قبل دخول وقت العشاء وقصد المسجد

31
00:12:53.750 --> 00:13:25.350
ثم قبل بقاء الاقامة بخمس دقائق خرجت منه ريح فوضوؤه باق ام ارتفع ارتفع لانه توضأ قبل دخول الوقت الصلاة. ولو انه بعد دخول وقت الصلاة توضأ فلما فرغ من وضوئه خرجت منه ريح فان وضوءه باق لانه

32
00:13:25.350 --> 00:13:45.350
وقت من له حدث دائم. وهذا من توسعة الشرع ورحمة الله عز وجل بذوي الاعذار. نعم احسن الله اليكم. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. وشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام

33
00:13:45.350 --> 00:14:05.350
والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة

34
00:14:05.350 --> 00:14:31.100
والنية ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها وتقدم ان الماهية هي

35
00:14:31.250 --> 00:15:01.250
هي الحقيقة فالمذكورات هنا هن اوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة اذا اجتمعت ترتب عليها اثار الصلاة من صحتها وبراءة ذمة المصلي واستحقاقه الاجر. فالنوع اول شروط وجوب الصلاة شروط وجوب الصلاة وهي اربعة اتفاقا. فالاول الاسلام

36
00:15:01.250 --> 00:15:39.350
والثاني العقل والثالث البلوغ ما معنى البلوغ هانت ايش  نصوص ان الاحتلام  ما ظهرت علاماته طيب انت قل ما ظهرت علاماتك ما هو ماء هذا تقول ما ظهرت علاماته ما ما هو

37
00:15:40.700 --> 00:16:14.450
ما اختلفنا علامات الشيء غير الشيء علامات الشيء غير الشيء مثلا دعني انقل لك مثلا طلوع الشمس من علامات النهار هل هي النهار؟ لا علامات الشيء غير الشيء  احسنت البلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. وصول العبد الى حد

38
00:16:14.450 --> 00:16:41.450
المؤاخذة على سيئاته. هذا يسمى بلوغا. الحسنات بدت تبدأ تكتب لك تمييز تميس ها احسنت. اي حسنة تفعلها ولو قبل التمييز؟ وهذا من شواهد رحمة الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح مسلم ان المرأة لما رفعت

39
00:16:41.450 --> 00:17:01.450
وكان صغيرا تحمله الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر. فنعم هو حج والحج له اجر وهي لها اجر على فعل هذا به. فالانسان من مبتدأ امره اذا فعل خيرا كتبه الله عز وجل حسنة له

40
00:17:01.450 --> 00:17:18.150
لو كان لا يميز ولا يعقد واما السيئة متى تبدأ تكتب عليه اذا بلغ فالسيئات هي التي يتحقق كتابة السيئات هي التي تقارن البلوغ. فالبلوغ هو وصول العبد الى حد

41
00:17:18.150 --> 00:17:38.700
مؤاخذتي على سيئات هذا من رحمة الله يعني الانسان يبلغ احدعش او اثنعش او خمسطعش يعني كل هذا لا تكتب عليك سيئة واحدة ويكتب الله عز وجل لك الحسنات ثم بعد ذلك يبدأ بكتابة سيئاتك. والرابع النقاء من الحيض والنفاس

42
00:17:39.050 --> 00:18:07.200
وهذا شرط مختص بالمرأة بانقطاع دم الحيض والنفاس عنها ورؤية علامة الطهر بانقضاء دم الحيض والنفاس عنها ورؤية علامة الطهر ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث

43
00:18:07.200 --> 00:18:48.800
سوء التمييز. والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة فقولهم وصف يعني ايش ليس حسا ليس حسا طارئ يعني ليس ملازما للانسان قائم بالبدن فهو معنوي

44
00:18:48.800 --> 00:19:05.300
مانع مما تجب له الطهارة فمثلا الصلاة تجب له الطهارة لها الطهارة مس المصحف تجب له الطهارة فاذا وجد الحدث منع مما تجب له الطهارة والحدث نوعان احدهما حدث اكبر

45
00:19:05.800 --> 00:19:28.050
وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. والسادس ستر

46
00:19:28.050 --> 00:19:56.200
العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة. والمراد بها عورة الصلاة التي يؤمر العبد بسترها التي يؤمر العبد بسترها وعورة الصلاة للرجل حرا كان او عبدا

47
00:19:56.200 --> 00:20:27.550
وعورة الصلاة للرجل حرا كان كان او عبدا هي ايش  هي من السرة الى الركبة هي من السرة الى الركبة. وهما من العورة ام ليس من العورة ليس من العورة وهما ليسا من العورة فهم فهما حد العورة الخارج عنها فهما حد العورة الخارج عنها

48
00:20:27.550 --> 00:20:47.550
الركبة نفسها والسرة نفسها ليستا عورة لكن ما بينهما هو عورة واما المرأة الحرة فكل وها عورة في الصلاة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها في اصح الاقوال

49
00:20:47.550 --> 00:21:19.050
الا وجهها وقدميها ويديها في اصح الاقوال. وهي رواية عن احمد اختارها ابن تيمية حفيد ومحله عند الحاجة لا حصول الكفاية ومحله عند الحاجة لا حصول الكفاية يعني القائلون لهذا لما قالوا ان الكفين والقدمين تلحق بالوجه في الاذن للمرأة تعللوا بان

50
00:21:19.400 --> 00:21:39.400
لباس الصحابة كان قليلا فكانت قمص النساء كالرجال كانت ترتفع وتقل عن ستر ابدا كله فربما تظهر القدمين وربما تظهر اليدين فصارت فيها مسامحة في امر الصلاة لاجل الحاجة اما مع وجود الكفاية

51
00:21:39.400 --> 00:22:03.550
فالاكمل للمرأة ان تستر كل بدنها الا وجهها. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها ها اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة لا يعفى عنها هي ايش

52
00:22:03.900 --> 00:22:32.450
ما هي النجاسة التي لا يعفى عنها ما فحوش  التي لا يعفى عنها   هي التي يمكن الاحتراز منها. هي التي يمكن الاحتراز منها. فما امكن فما امكن الاحتراس الاحتراز منها

53
00:22:32.450 --> 00:22:56.900
تخلص العبد منها لم يعفى عنها. واما ما شق الاحتراز منها فان العبد معفو عنه فيها ويمثلون له برشاش بول يعلق عادة في ثوب يصلى فيه. برشاش بول يعلق عادة في ثوب يصلى فيه. كالواقع الان الان الناس

54
00:22:56.900 --> 00:23:18.350
صارت هذه المراحيض اكرمكم الله قاسية يبتد منها البول عادة ومهما تحرز الانسان شق ذلك عليه فهذا معفو عنه هذا معفو عنه ويمثلون له ايضا يقولون باثر باق بعد استجمام. فالاستجمار يستمع فيه ايش

55
00:23:18.750 --> 00:23:46.850
الحجارة واذا استعمل الحجارة بقيت بعدها رطوبة لا يزيدها الا الماء. وهذه الرطوبة هي في الاصل اثر نجاح ومع ذلك يعفى عنها لانه يشق الاحتراز منها والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. واستثني عند الحنابلة اثنان واستثني

56
00:23:46.850 --> 00:24:20.050
عند الحنابلة اثنان احدهما العاجز. كالمريض كالمريض الذي يجعل سريره على غير القبلة. الذي يجعل سريره على غير القبلة. ولا يمكنه ولا يمكنه تحويله. والاخر المتنفل المتنفل وشرطه بسفر مباح ولو قصيرة. وشرطه بسفر مباح

57
00:24:20.050 --> 00:24:49.150
ولو قصيرا فالذي يصلي نفلا بسفر مباح ولو كان سفرا قصيرا لا يجب عليه استقبال القبلة. والشرط التاسع النية. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة وانواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع

58
00:24:49.200 --> 00:25:14.450
اولها نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والثاني نية فرض الوقت نية فرض الوقت بتعيين الصلاة ظهرا او عصرا بتعيين الصلاة ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا

59
00:25:15.050 --> 00:25:41.500
وثالثها نية الامامة والائتمان. نية الامامة والائتمام فينوي الامام ان يؤم من وراءه وينوي المأموم ان يأتم بامامه. فالنوع الاول يتعلق بكون العبد يؤدي الصلاة متقربا الى الله عز وجل بها لانها عبادة

60
00:25:42.300 --> 00:26:12.700
والتاني يتعلق به تعيين فرض الوقت بان ينوي عين الصلاة فاذا اراد ان يصلي الظهر يشترط ان ينوي ايش؟ الظهر. فلو انه صلاها ولم ينوي عن الصلاة فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح. والراجح انه يكفيه

61
00:26:12.850 --> 00:26:37.750
تعيين نية كونها فرضا. نية كونها فرضا. ولم لو لم يعين الصلاة بنفسها ولو لم يعين الصلاة بنفسها بنفسها بنفسها فلو ان انسانا اذن للعشاء فخرج الى المسجد  ثم صلى مع الناس

62
00:26:37.800 --> 00:26:57.800
ولم يستحضر في قلبه نية صلاة العشاء. فعلى المذهب صلاته باطلة. وعلى الراجح صلاته يصحيه لانه لماذا خرج من من البيت؟ الصلاة. ينوي فرض الوقت. ينوي فرظ الوقت. وهذا الراجح. لان المناسب في

63
00:26:57.800 --> 00:27:29.650
اياك التخفيف فيها للتشديد. لان المناسبة للنيات التخفيف فيها للتشديد. لماذا المناسب للنيات التخفيف في هذا تجديد  احسنت ابعادا للوسوسة ابعادا للوسوسة  واما النوع الثالث وهو نية الامام والائتمام نية الامامة والائتمام فالصحيح انها تستحب

64
00:27:29.650 --> 00:27:56.700
لكن لا تتوقف عليها صحة الصلاة. فيتلخص من هذا ان نية الصلاة الواجبة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله. نية فعلها تقربا الى الله. والاخر نية ايش؟ فرض الوقت ولو لم يعين نية فرض الوقت ولو لم يعين. نعم

65
00:27:56.900 --> 00:28:16.900
احسن الله اليك. فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة. غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين. ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب

66
00:28:16.900 --> 00:28:39.550
من الاعضاء والموالاة. ذكر المصنف وفقه الله ان فروض الوضوء ستة. وفروض الوضوء اركان التي يتركب منها وفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها. وهي اصطلاحا ما كبت منه ماهية الوضوء

67
00:28:39.600 --> 00:29:02.300
ما تركبت منه ما هية الوضوء. ولا يسقط ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه

68
00:29:02.550 --> 00:29:39.050
ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فالفم والانف هما باطن الوجه. فتغسل دارة الوجه وهي ظاهره داخله بالمضمضة في الفم والاستنشاق بالانف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع فيدخلان في غسل اليد

69
00:29:39.050 --> 00:30:09.050
من اطراف الاصابع والمرفق هو العظم الواصل بين العضد والساعد هو العظم الواصل بين العضد والساعد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند جلوسه. يرتفق به عند جلوسه اي يطلب لنفسه الرفق. اي يطلب لنفسه الرفق

70
00:30:09.050 --> 00:30:35.650
قاف فيغسل يديه ويدخل في غسل يديه المرفقين والثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان عند الحنابلة من الرأس الى من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم

71
00:30:35.650 --> 00:30:55.650
وتقدم ان الكعبة هو العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم وكل قدم لها كعبان في اصح قول اهل اللغة احدهما كعب باطن والاخر

72
00:30:55.650 --> 00:31:24.900
كعب ظاهر فيغسل المتوضئ رجله ويدخل في غسله الكعبان ويدخل في غسله الكعبان فيغسلهما اذا غسل رجلاه. وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية

73
00:31:25.000 --> 00:31:55.000
فيقدم غسل الوجه ثم يغسل يديه مع المرفقين ثم يمسح رأسه مع اذنيه ثم اغسل قدميه الى الكعبين. ومحل الترتيب بين الاعضاء الاربعة ومحل الترتيب بين اعضاء الاربع. واما افراد العضو الواحد فيكون مستحبا. واما افراد العضو الواحد فيكون

74
00:31:55.000 --> 00:32:15.000
مستحبة. فلو قدر ان احدا توضأ فغسل يديه مع المرفقين ثم غسل وجهه فوضوؤه صحيح ام غير غير صحيح لاختلال الترتيب. ولو قدر انه توضأ فغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ثم

75
00:32:15.000 --> 00:32:41.900
وغسل يديه الى المرفقين الى اخر الوضوء فوضوؤه صحيح صحيح لان الفم والانف من الوجه. لان الفم والوجه الانف من الوجه. فان شاء قدم دارة الوجه  وان شاء قدم المضمضة والاستنشاق يعني غسل ظاهر وجهه او غسل باطن وجهه لكن السنة تقديم

76
00:32:42.300 --> 00:33:02.300
تقديم المضمضة يعني غسلوا باطن الوجه اولا ثم بعد ذلك يغسل ظاهره. وكذا لو انه غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فوضوؤه صحيح. وسادسها الموالاة. وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل

77
00:33:02.300 --> 00:33:25.650
لعضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. اي يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. يعني الاول لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله

78
00:33:25.700 --> 00:33:57.950
فمثلا لو انه غسل وجهه ثم اخر غسل اليدين حتى جف الوجه. هنا اختلت او وما اختلاك اختلت طيب والثاني الا يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله كيف   احسنت. لو انه غسل وجهه ثم لم يتمضمض ولا يستنشق ولم يستنشق حتى جف

79
00:33:58.150 --> 00:34:18.150
جفت دارة الوجه فهذا اخر بعض العضو عن بعض العضو حتى جف. او غسل يده اليمنى ثم تشاغل عنها قبل ان يغسل اخر العضو وهو اليد اليسرى هذا عضو واحد قبل ان يغسل اليد اليسرى فهنا اختلت

80
00:34:18.150 --> 00:34:47.500
موالاة. والراجح ان ضابط الموالاة العرف. والراجح ان ضابط الموالاة العرف. فما عد قطعا لصورة الوضوء اخل به. فما عد في العرف قطعا لصورة الوضوء فهذا اخل بموالاة وما لم يعد ذا كذلك لم يخل. فمثلا لو ان انسانا يتوضأ فطرق عليه طارق باباه

81
00:34:47.500 --> 00:35:05.750
الشقة القريبة من متوضئه ففتح له الباب ثم رجع يكمل وضوءه. فوضوؤه الان اختل ام لم يختل؟ لم يختل لان هذا عمل يسير لا يخرجه عن صورة متوضأ فلو قدر انه

82
00:35:05.800 --> 00:35:22.900
خرج الى باب الشقة ففتح فاذا هو صاحب قديم وكان قد وصل الى غسل يديه مع مرفقيه. فجلس يتحدث معه ربع ساعة وهو يحاول ان يضيفه ويأبى ويقول انا كنت

83
00:35:22.900 --> 00:35:49.400
نبدأ نسلم عليك ثم رجع واكمل وضوءه فوضوء الصحيح غير صحيح. غير صحيح لان المارة به لا يعطيه اسم المتوضئ. فهو يرى من انه يتحدث لا انه يتوضأ. نعم  احسن الله اليك واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة

84
00:35:49.400 --> 00:36:19.400
الركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه. والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير الجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ما

85
00:36:19.400 --> 00:36:39.400
كبت منه ماهية الصلاة. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة. الاول قيام في فرض مع القدرة. قيام

86
00:36:39.400 --> 00:37:05.600
في فرض مع القدرة. فخرج بذلك النفل فلو صلى قاعدا في نفل صحت صلاته. والقيام هو الوقوف والقيام هو الوقوف واضح؟ واظح ام غير واظح؟ طيب لو ان انسانا صلى قاعدا مع قدرته على القيام على جنازة

87
00:37:09.950 --> 00:38:16.900
تجزئ سنة بنت  ها من هي اللي فرض كفاية طيب يجلس ولا يقوم    ها يكون قائما كيف بتفصيل        لمتى طيب يكون هذا واجب وغير واجبة    ان قلتم يقوم قلنا لا وان قلتم ما يقوم قلنا لا

88
00:38:17.050 --> 00:38:42.500
الجواب ان القيام في الصلاة على الجنازة ركن لابد منه ما لم يصلى عليها فان كان صلي عليها قبل فان الصلاة الثانية عليها مستحبة فالصلاة التي هي فرض كفاية ويجب فيها القيام هي الصلاة الاولى. فان اعيدت عليها الصلاة في مسجد او في

89
00:38:42.500 --> 00:39:02.500
قبر وجاء احد ليصلي عليها فصلاته حينئذ عليها مستحبة وليست فرض كفاية. فان كان في الصلاة الاولى يجب عليه ان يقوم مع القدرة. واما ان كان في الصلاة الثانية فهذا لا يجب عليه ان ان يقوم. والثاني تكبيرة الاحرام

90
00:39:02.500 --> 00:39:35.350
وهي قول ايش الله اكبر يعني هالحين احرمنا ها وش رايكم ادق العلوم الفقه ترى   يعني متى انت قررت منها هو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. هو تكبيرة الاحرام لا تقول قل الله اكبر. هي قول الله اكبر

91
00:39:35.350 --> 00:40:05.350
في ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس اعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر طمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن. وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب

92
00:40:05.350 --> 00:40:25.350
في الركن. فمثلا الركوع يجب فيه قول سبحان ربي العظيم. فالطمأنينة هي الاستقرار بقدر هذا القول. هي الاستقرار بقدر هذا القول. فمثلا لو ان انسانا ركع واستقر بقدر قول سبحان ربي العظيم

93
00:40:25.450 --> 00:40:48.900
ثم رفع ولم يقل سبحان ربي العظيم. فهنا جاء بركن الطمأنينة ام لم يأتي جاء لكن ترك ماذا؟ ترك الواجب. ولذلك لو انه ركع فلم يستقر بقدر قول سبحان ربي العظيم هذا لم يأتي بالطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير

94
00:40:48.900 --> 00:41:08.600
ركن منه عند الحنابلة والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد. بعد الاتيان المجزئ من التشهد الاول بعد الاتيان بالمجزئ من التشهد الاول. والمجزئ عنده من التشهد الاول قول

95
00:41:08.700 --> 00:41:35.550
التحيات لله السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا هو المجزئ عند الحنابلة. والصحيح ان المجزئ في التشهد الاول هو الصيغة الواردة الكاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:41:35.550 --> 00:41:55.550
ان المجزئ في التشهد الاول هو صيغة كاملة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بها ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيه في تحققها قول اللهم صل على محمد. فاذا قال اللهم

97
00:41:55.550 --> 00:42:25.550
على محمد فقد جاء بالتشهد الاخير فاذا استكمله بالصلاة عليه وعلى اله وبالدعاء البركة له ولاهله فهذا اتم. والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين الثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة وهما قول السلام

98
00:42:25.550 --> 00:42:52.350
ورحمة الله في اخر الصلاة يعني لو انسان الان يصلي كحالي الان تشهدت بعد التشهد قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. صلاتي عند الحنابلة ما حكمها صحيحة صحيحة جاء بالتسليمتين ام لم يأتي؟ جاء بها. واما الالتفات فهو سنة. واما الالتفات فهو سنة

99
00:42:52.350 --> 00:43:19.550
والرابعة عشر الترتيب بين الاركان. وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية. وهو تتابع افعال الصلاة وفق صفتها الشرعية. فلو قدم شيء على شيء فانه لم يأتي بهذا الركن بترتيب هذه الاركان. يعني لو سجد قبل ان يركع فصلاته

100
00:43:19.950 --> 00:43:39.950
ايش؟ صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيحة الا ان يكون سجوده سجودا تلاوة اذا كان سجود تلاوة هذا نعم يقع قبل الركوع لكن ان كان سجود الصلاة الذي هو ركن من اركانها فهذا لا يكون الا بعد ركوع. نعم

101
00:43:39.950 --> 00:43:59.950
احسن الله اليك. فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. وواجبات الصلاة ثمانية تكبيرة الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد

102
00:43:59.950 --> 00:44:19.950
قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وقوله سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين التشهد الاول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة واجب الوضوء وواجبات الصلاة

103
00:44:19.950 --> 00:44:39.950
ذكر ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وربما سقط لعذر وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة وهو

104
00:44:39.950 --> 00:45:08.200
والتسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر. اي قول بسم الله مع التذكر فتسقط نسيانا وجهلا فلو توضأ عند الحنابلة ناسيا التسمية او جاهلا انها واجبة. فوضوؤه صحيح. بخلاف ما لو تعمد

105
00:45:08.200 --> 00:45:38.950
تركها فوضوؤه عندهم غير غير صحيح. ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وانها ثمانية. وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فاولها

106
00:45:38.950 --> 00:46:12.300
تكبير الانتقال اي بين الاركان. تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع تكبيرات الصلاة وهو وجميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام سوى تكبيرة الاحرام  هو الثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد

107
00:46:12.300 --> 00:46:44.350
والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد بعد اعتدالهما يقولها الامام والمنفرد بعد اعتدالهما. ويقولها المأموم عند انتقاله ويقولها المأموم عند انتقاله. يعني الذي يصلي امام يقول سمع الله لمن حمده عند الارتفاع. ثم

108
00:46:44.350 --> 00:47:06.550
ثم اذا اعتدل يقول ايش؟ ربنا ولك الحمد. ومثله المنفرد. واما المأموم عند الحنابلة فانه لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول عند ارتفاعه ربنا ولك الحمد. والصحيح ان المأموم مثل الامام والمنفرد

109
00:47:06.550 --> 00:47:29.000
يأتي بها بعد اعتدال والصحيح ان المأموم مثل الامام والمنفرد يأتي بها بعد اعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع قول سبحان ربي الاعلى في السجود. وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعها التشهد

110
00:47:29.000 --> 00:47:53.350
الاول ومنتهاه الشهادتان. ومنتهاه الشهادتان وتقدم ان المجزئ منه هو الوارد في الصفة النبوية وثامنها الجلوس له يعني الجلوس للتشهد التشهد الاول. طيب نحن في حقيقة الواجبات واجبات الصلاة اصطلاحا قلنا ايش

111
00:47:53.900 --> 00:48:23.900
ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. كيف يجبر بغيره؟ احسنت. كسجود السهو. نعم. احسن الله اليك. فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه

112
00:48:23.900 --> 00:48:43.900
وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب

113
00:48:43.900 --> 00:49:13.900
غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يطرأ على الوضوء تتخلف معه الاثار المقصودة منه. يعني من الاثار المقصودة من الوضوء مثلا ايش؟ الصلاة. فاذا

114
00:49:13.900 --> 00:49:43.400
طرأت هذه النواقظ ازالت تلك الاثار. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها خارج من سبيل والسبل هو المخرج. وكل انسان له سبيلان قبل ودبر وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فما خرج من القبل او الدبر معتادا

115
00:49:43.400 --> 00:50:03.400
او نادرا قليلا او كثيرا طاهرا او غير طاهر فانه ناقض للوضوء يجمع كل شيء لذلك بعض الحنابلة يقول مطلقا خارج من سبيل مطلقا يعني على اي حال كان ذلك

116
00:50:03.400 --> 00:50:23.400
من السبيل وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما في نفس كل احد بحسبه. فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن لا من المخرج المعتاد

117
00:50:23.400 --> 00:50:43.400
فانه ينقض ايضا قل او كثر. كمن انسد مخرجه لمرظ فشق بطنه. ليخرج اخرج منه بوله وغايته فاذا خرج منه شيء قل او كثر انتقض وضوءه او كان الخارج نجسا سواهم

118
00:50:43.400 --> 00:51:04.600
وكدم فانه يكون ناقضا عند الحنابلة. ان كان كثيرا ان كان كثيرا  وتقدير الكثرة يكون في كل في حق كل احد بحسب. وتقدير الفترة يكون في حق كل احد بحسبه

119
00:51:04.600 --> 00:51:30.500
فالخارج سوى البول او الغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. فالخارج سوى الغائط والبول يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا فاذا كان طاهرا فانه لا ينقض الوضوء فانه لا ينقض الوضوء. مثل ايش

120
00:51:30.750 --> 00:52:00.250
خارج طاهر  كيف هذا ماء وش خزان هذا قل العرب العرق هذا ماء يخرج العرق هذا خارج وكذلك البصاب كذلك الدمع هذه من أنواع الخارج من الانسان ربما ثلاثين نوع هذي خارجة من الانسان تتعلق بها احكام احكام شرعية. فاذا كان طاهرا

121
00:52:00.250 --> 00:52:29.550
فاذا كان الخارج ظاهرا لا ينقض الوضوء اذا كان نجسا كدم وقيء فهذا عند الحنابلة ايش؟ ينقض والشرط الثاني ان يكون كثيرا. ان يكون كثيرا. والصحيح ان الخارج النجس قليلا او كثيرا لا ينقض الوضوء. ان الخارج النجس سوى البول والغائض قليلا او كثيرا لا

122
00:52:29.550 --> 00:52:49.550
لكن يستحب الوضوء بعده. لكن يستحب الوضوء بعده. فلو خرج من انسان قيء كثير فلو خرج من انسان قيء كثير فان وضوءه لا ينتقض لكن يستحب له ان يتوضأ وكذا لو

123
00:52:49.550 --> 00:53:10.250
خرج منه دم كثير بالرعاة. فان وضوءه لا ينتقض فيزيل عن نفسه الدم ويستحب له الوضوء. لكن اذا وصل الدم الى ثيابه وجب عليه ان ينفي هذه النجاسة عن ثوبه لئلا يصلي الا في ثوب

124
00:53:10.250 --> 00:53:40.250
طاهر وثالثها زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة بالجنون. وزواله حقيقة للجنون وحكما بالصغر. وحكما بالصغر. وكذلك تغطيته يعني ستره. باغماء او نوم ونحوهما. فاذا اغمي عليه او نام فان الوضوء ينتقض

125
00:53:40.250 --> 00:54:03.950
مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه والمراد بالاتصال لقاؤه في موضعه والمنفصل هو البائن من من موضعه هو البائن من موضعه. بيده بلا حائل

126
00:54:03.950 --> 00:54:33.950
يعني مباشرة. يعني مباشرة بلا ساتر فيفضي الى البشرة. سميت المباشرة مباشرة لانها مفاعلة بالوصول الى البشرة. لانها مفاعلة بالوصول الى البشرة. فاذا مسه بلا عائن فانه ينتقض وضوءه. والراجح انه لا ينتقض. لكن يستحب له ان يتوضأ

127
00:54:33.950 --> 00:54:56.300
لكن يستحب له ان يتوضأ. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حايل لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء الى البشرة. لكن لابد من وجود الشهوة

128
00:54:56.850 --> 00:55:18.800
والشهوة هي اللذة والشهوة هي اللذة. فلو لمس احدهما الاخر بلا شهوة لم ينتقض الوضوء في المذهب فالمذهب لابد فيه من وجود الشهوة عند اللمس بين ذكر او انثى اما مس الذكر فلا يشترط فيه

129
00:55:18.800 --> 00:55:38.800
فيه الشهوة. والراجح ايضا ان لمس الذكر الانثى او عكسه لا ينتقض به الوضوء. لكن يستحب ان يتوضأ له لكن يستحب ان يتوضأ له. وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة

130
00:55:38.800 --> 00:55:57.700
جسد الميت بالدلك. مباشرة جسد الميت بالدلك. لا الصب عليه. فلو قدر ان رجلين اجتمعا على ميت وكان احدهما يصب الماء والاخر يدلك اعضاءه وكانا متوضئين فالذي ينتقض وضوءه ايهما

131
00:55:59.000 --> 00:56:25.850
فالذي ينتقده هو الذي يدلك دون من يصب الماء. وسابعها اكل لحم الجزور يعني الابن طيب اين الحديث الذي فيه؟ ذكر لحم الجزور او الدليل اللي فيه لحم الجزور  نعم

132
00:56:26.100 --> 00:56:59.900
ايش ارفع صوتي  من اكل لحم جزور فليتوضأ طيب  نعم حديث من  عند مسلم لكن حديث من ها اعانك صاحبه حديث جابر بن سمرة الذي عند مسلم وحديث البراء بن عازب صح فيه حديثان كما قال الامام احمد لكن الاحاديث الصحيحة ليس فيها لفظ الجزور ابدا

133
00:56:59.900 --> 00:57:29.900
انما فيها لفظ الابن. طيب ليش الحنابلة قالوا لحم الجزور والحنابلة خاصة احمد يتبعون الحديث لماذا  احسنت. لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر اي بما يقطع ويحتاج فصله الى سكين

134
00:57:29.900 --> 00:57:55.500
فليس كل لحم الابل عند الحنابلة ينقض فلو اكل لحم رأس لم ينتقض عند الحنابلة على المذهب ولو اكل كبدا او اكل كلا فانه لا ينتقض وانما يخصون النقض بما يجزى اي بما يحتاج الى معالجته بسكين ونحوها للصوقه بالعظام فقالوا اكل لحم جزور

135
00:57:55.500 --> 00:58:15.500
حتى يعلم ان الناقظ هو الذي يحتاج فيه الى الجزر يعني القطع فيحاول بسكين ونحوه اما ما لا يحتاج الى ذلك كرأس او مصران او كرش او كبد او فعند الحنابلة هذه لا تنقض. والصحيح

136
00:58:15.500 --> 00:58:45.200
ان كل اجزاء لحم الابل تنقض ان كل اجزاء لحم الابل تنقض باشتراكها في العلة اشتراكها في العلة. ما هي العلة  الغضب كيف الغضب      الغضبية. طيب في ابل يا اخي سمحة

137
00:58:45.300 --> 00:59:19.500
نعم بسم الله  ايه طيب يترك عليه اثم اللحم لكن ما هي العلة التي اشتركت فيها  ايش يقول قسوة القلب  من جد شيء واحد لكن ما هي علته التي تثبت بها انها من جنس واحد

138
00:59:20.300 --> 00:59:42.050
ها يا احمد تعبدية يصير ما لها علة هذا عند الحنابلة المذهب انها تعبدية وش معنى التعبد عندهم؟ الذي لا علة له هذا عند الحنابلة عدة مسائل يقول اي لا علة له. والصحيح ان علة الوضوء من لحم الابل ما فيها من الشيطنة

139
00:59:42.150 --> 01:00:02.150
ما فيها من الشيطنة. اختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم للاحاديث الواردة في ذلك للاحاديث الواردة في ذلك. فالابل خلقت من شياطين وفيها اخلاق الشيطنة كالكبر والحقد

140
01:00:02.150 --> 01:00:22.150
وغير ذلك من احوالها. وهذه العلة هي احسن ما قيل في تعليل ذلك. وهي موجودة في جميع اجزاء لحمها ثم وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال

141
01:00:22.150 --> 01:00:42.150
وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي كل موجبات الغسل فانها توجب مع الغسل الوضوء فمثلا عند الحنابلة وغيرهم من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة فهذا يوجب

142
01:00:42.150 --> 01:01:02.150
الغسل ويوجب عند الحنابلة مع الغسل الوضوء. ويوجب عند الحنابلة مع غسل الوضوء. والراجح وهو مذهب انه يكفي فيه الغسل ولا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الوضوء. لان الاصغر يندرج

143
01:01:02.150 --> 01:01:26.700
الاكبر. فالغسل هو رفع للحدث الاكبر. فاذا ارتفع الحدث الاكبر بالغسل ارتفع ما دونه وهو الحدث الاصغر نعم احسن الله اليك ومبطلات الصلاة ستة انواع. ما خل بشرطها او بركنها. او بواجبها او بهيأتها او بما

144
01:01:26.700 --> 01:01:52.250
فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما على الصلاة فتتخلف معه اثارها المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه اثارها

145
01:01:52.250 --> 01:02:12.250
المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع جمعا لما تفرق منها عند الحنابلة جمعا لما تفرق انها عند الحنابلة فان الجاري في كلام فقهاء المذهب انهم يعددون الافراد. ومجموع ما ذكروه يقارب الثلاثين

146
01:02:12.250 --> 01:02:40.750
والضبط بالكل اقوى من الضبط بالجزئي هذي قاعدة في العلم الظبط بالكلي اولى من الظبط الجزئي لماذا لانه يمكن استحضاره وحفظه يمكن استحضاره وحفظه. اما الافراد تكثر على الانسان الانسان بيحفظ ما يقارب ثلاثين اذا اذا وقعت من الانسان تبطل الصلاة الاكل الشرب النوم الى اخره ذلك

147
01:02:40.750 --> 01:03:10.600
لكن اذا ردها الى انواع سهل ظبطها. فالانواع الستة التي تبطل الصلاة اولها ما اخل بشرطها. ما اخل بشرطها اي بواحد من تلك الشروط المتقدمة والاخلال بالشرط اما ان لا يأتي به واما ان يأتي به على غير الوجه المشروع. اما ان لا يأتي

148
01:03:10.600 --> 01:03:30.600
به واما ان يأتي به على غير الوجه المشروع. مثلا تقدم معنا ان من شروط الصلاة رفع الحدث. فلو انه لم يأتي به ثم صلى فصلاته باطلة. ولو انه توضأ حتى غسل يديه مع المرفقين ثم ترك الباقي. فصلاته

149
01:03:31.250 --> 01:04:01.250
باطلة لانه لم يأتي بشرطها فاخل به. والثاني ما اخل بركنها. ما اخل بركنها اما بعدم الاتيان به او بالاتيان به على غير الوجه المشروع. فمثلا تقدم عندنا ان اركان الصلاة قراءة الفاتحة. فلو انه لم يأتي بها هذا اقل بركنها. ولو انه قرأ ثلاث

150
01:04:01.250 --> 01:04:25.300
ايات منها فهذا اتى بالركن ام لم يأتي لم يأتي فاخل بالركن بعدم الاتيان به على وجه مستوفى. والثالث ما اخل بواجبها اما بعدم الاتيان به او بالاتيان به على غير وجه شرعي. كالتشهد الاول فلو انه

151
01:04:25.300 --> 01:04:52.150
لم يأتي به فهذا اخل بواجبها. او جاء ببعضه فهذا ايضا اخل به لانه لم يأتي به على وجهه الشرعي والابطال بالواجب محله العمد دون السهو. والابطال بالواجب محله العمد دون السهو. يعني اذا ترك واجبا ساهيا فصلاته

152
01:04:52.150 --> 01:05:28.300
صحيحة فان تعمد تركه فصلاته باطلة. والراء والخامس ما اخل بما يجب فيها يعني ما اخل بشيء يجب في الصلاة. مثل ايش  ايش لا هذه الواجبات تكبيرة الانتقال الانتقال سر ما اخل بواجبها فقال لكن هنا قال ما اخل بما يجب فيها

153
01:05:29.300 --> 01:05:57.650
كترك الكلام كترك الكلام. فلو اخل به فتكلم فان صلاته تكون ايش باطلة لان مما يجب فيها الا يتكلم الانسان فيها والنقرء وابطال الصلاة بالكلام مطلقا عند الحنابلة سواء كان متعمدا او جاهلا او ساه او

154
01:05:57.650 --> 01:06:17.650
وناسية والصحيح انه اذا تكلم جاهلا او ناسيا صحت صلاته. والصحيح انه اذا تكلم جاهلا او ناسيا صح حد صلاته وهي رواية عن الامام احمد. والسادس ما اخل بما يجب لها. ما اخل بما يجب لها

155
01:06:17.650 --> 01:06:46.900
كمرور كلب اسود بين يديه. كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. فيما دون ثلاثة اذرع فيما دون ثلاثة اذرع. فلو ان الكلب مر بين يديه بعد ذراع واحد فصلاته في المذهب باطلة. فلو مر بعد ثلاثة اذرع فصلاته صحيحة. طيب لماذا

156
01:06:46.900 --> 01:07:12.350
قدروا ثلاثة اذرع لانها منتهى السجود عادة لانها منتهى السجود عادة والكلام فيما لم تكن له سترة. والكلام عندهم فيما لم تكن له سترة. طيب ما الفرق بين المبطل الخامس والمبطل السادس ما الفرق بين المبطل الخامس والمبطل السادس

157
01:07:12.750 --> 01:07:46.200
نعم  الخامس في داخلها والسادس في خارجها. طيب العبارة وش هي؟ ما اخل بما يجب فيها. اي ما يكون جنسه موجودا في صفاتها. ما يكون موجودا في صفتها كالكلام. الصلاة فيها جنس كلام في القراءة والركوع قول ما يقال في الركوع ما يقال في السجود. واما

158
01:07:46.200 --> 01:08:08.050
سادس ما اخل بما يجب ايش؟ لها اي الخارج عاصفة الصلاة. اي الخارج عن صفة الصلاة. فهذا الفرق بين الخمس وبين السادس وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي

159
01:08:08.100 --> 01:08:30.700
جميعا المفتاح في الفقه على مذهب احمد بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتب

160
01:08:30.700 --> 01:08:57.350
صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الاحد الخامس عشر من شهر المحرم. سنة سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع الفاروق بمدينة القويعية في جامع الفاروق في مدينة الكويعية

161
01:08:57.500 --> 01:09:17.400
ها اللي هو ما اخلى في هيئته هذا المبطل الرابع صح؟ نعم نعم ما اخل والرابع ما اخل بهيئتها احسنتم اذا صار شي خطأ اخطيت فيه او نسيته ونبه في نفس الحلقة

162
01:09:18.350 --> 01:09:38.350
لانه خاصة الان تسجيل اذا اخطأنا وما تنبهنا ينقل ويحفظ بث هذا لا بد الانسان ينبه بطريقة لطيفة اما ان يستأذن مثل اخ او يكتب ورقة ينبه وانها ورقة لازم تعرض. فقوله ما اخل بهيئتها اي ما اخل بصفة بصفتها الشرعية. اي ما اخل

163
01:09:38.350 --> 01:10:07.500
الشرعية. كأن لا يسجد فيها. او ان لا يركع فيها. او ان يقدم سجودها على ركوعها وصفة الصلاة يسميها الحنابلة  ماشي نظم الصلاة نسميها الحنابلة نظم الصلاة يعني النسق المتتابع لها فيؤتى بها على هذا النسق. وبهذا نكون قد فرغنا

164
01:10:07.500 --> 01:10:15.246
بحمد الله من اقراء جميع كتب هذا البرنامج اصلا او صلة من الكتب الثلاثة