﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج

2
00:00:30.200 --> 00:00:56.150
مفاتيح العلم في سنته الرابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة الف بمدينته السابعة مدينة تمرة وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه

3
00:00:56.150 --> 00:01:16.150
ابن عبدالله ابن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:16.150 --> 00:01:36.150
الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى. وعلى اله وصحبه ومن ومن مثلهم وفاء اما بعد فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور

5
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
والمباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاؤنا باستجمار قبله وشرط ايضا دخول الوقت على من حدثوا ودائم لفرضه ابتدأ المصنف وفقه الله للبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام

6
00:01:56.150 --> 00:02:26.150
على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. ومعنى قوله الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد. اي وكفى بالله محمودا للعبد. فلو لم يحمد العبد سوى الله لكفاه محمودا له

7
00:02:26.150 --> 00:02:46.150
وليس معنى هذه الجملة انه يكفي بحمد الله ان يقال الحمدلله. وقوله ومن لهم وفاء اي من جاء بعدهم من اهل الاسلام فوفى بدينه كما وفوا بدينهم. فوفى بدينه كما

8
00:02:46.150 --> 00:03:16.150
فوفوا بدينهم. ثم ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره. والماهية هي الحقيقة والماهية هي

9
00:03:16.150 --> 00:03:46.150
الحقيقة ومعنى قولنا تترتب عليها اثاره اي الاثار المقصودة من فعل الوضوء اي الاثار المقصودة من فعل الوضوء كقراءة القرآن بمس مصحف او صلاة ركعتين. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. واسقط عد التاسع المذكور في قوله وشرط ايضا

10
00:03:46.150 --> 00:04:16.150
دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه لتعلقه بحال خاصة لتعلقه بحال خاصة فالشروط المتعلقة بالحال العامة هي ثمانية. فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه. اي انقطاع ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. فاذا وقع من

11
00:04:16.150 --> 00:04:56.150
للعبد واحد منها وجب عليه ان يتوضأ. والشرط الثاني النية والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب بالعمل تقربا الى الله. فيكون غسل المتوضئ اعضاءه بنية فعل الوضوء تقربا الى الله سبحانه وتعالى. قاصدا رفع حدثه

12
00:04:56.150 --> 00:05:26.150
والسلام. والثالث الاسلام. والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز. وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن به الانسان من

13
00:05:26.150 --> 00:05:53.500
معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. هو الباقي على خلقته التي خلقها

14
00:05:53.500 --> 00:06:23.500
الله عليها. والمباح الحلال. والمباح الحلال. فخرج عندهم بالقيد الاول يرحمك الله فخرج عندهم بالقيد الاول الماء الطاهر والنجس. وخرج عندهم بالقيد الثاني الماء الحرام كالماء المغصوب او المسروق او المستعمل في وضوء مع كونه موقوفا على

15
00:06:23.500 --> 00:06:53.500
فقط فمذهب الحنابلة انه اذا توضأ به لم يصح وضوءه كون الماء المستعمل في الوضوء مباحا. والراجح صحة وضوءه مع الاثم وهو مذهب الجمهور. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة

16
00:06:53.500 --> 00:07:29.350
هي ظاهر الجلدة والمراد ما تعلق باعضاء الوضوء الاربعة. الوجه واليدين الى المرفقين والرأس والرجلين فلو كان شيء على غير هذه الاعضاء يمنع وصول الماء فان وضوءه صحيح اما ان كان على شيء من هذه الاعضاء فانه يلزمه ازالته. كدهن او وسخ

17
00:07:29.350 --> 00:07:49.350
فيه مين او غير ذلك مما يمنع وصول الماء الى البدن. والثامن الاستنجاء استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج خارج من السبيلين اي عند خروج خارج من السبيلين فيستجمر

18
00:07:49.350 --> 00:08:23.450
او يستنجي قبله. والخارج عندهم مخصوص بسوى الريح والطاهر والبعر الناشف. فما كان له رطوبة رطوبة وكان طاهرا او كان ريحا فانه لا يستنجى له وانما يستنجى اذا خرج منه بول او غائط وماله رطوبة

19
00:08:23.700 --> 00:08:47.850
ثم ذكر المصنف الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وهذا بذي الحدث الدائم والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع

20
00:08:47.850 --> 00:09:21.150
فان الاحداث نوعان احدهما حدث منقطع وهو ما يخرج من الانسان ثم لا يغلبه مرة ثانية. والاخر الحدث الدائم. وهو الذي يخرج من الانسان ثم يغلبه مرة ثانية. كمن سلس بول او سلس ريح او امرأة او امرأة مستحاضة. فمثل هؤلاء يقال ان حدثهم

21
00:09:21.900 --> 00:09:42.450
ايش؟ دائم وذو الحدث الدائم يؤمر ان يكون وضوءه لفرظه بعد دخول وقته فاذا دخل وقت العشاء مثلا توضأ له بعد دخول الوقت فاذا خرج منه شيء بعد دخول الوقت

22
00:09:42.450 --> 00:10:07.250
لم يضره ذلك وجاز له ان يصلي مع تجدد الحدث له. لانه معذور لا قدرة له على دفع الحال التي ابتلي بها فان توضأ ذو الحدث الدائم قبل دخول الوقت. كمن به سلس بول فتوضأ للعشاء قبل دخول وقتها. ثم خرج منه شيء بعد

23
00:10:07.250 --> 00:10:37.250
دخول وقت العشاء فصلى فان صلاته لا تصح ويجب عليه ان يعيد وضوءه صلاته نعم. احسن الله اليك. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز

24
00:10:37.250 --> 00:10:57.250
والطهارة من الحدث ودخول الوقت وسطر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة قبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الصلاة نوعان. وشروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة

25
00:10:57.250 --> 00:11:21.700
عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثر وهي نوعان فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة. وهي اربعة اتفاقا فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة الا مع اجتماعها. فالاول الاسلام والثاني العقل

26
00:11:21.750 --> 00:12:05.450
والثالث البلوغ. وهو ما هو البلوغ  ها هذي علامات ان النبي وش حقيقة البلوغ هاه وش هو التكبير   القلم هو جاري من قبل  معنى يحاسب يعني وصول ها ابو صالح صول العبد الى الحد الذي يؤاخذ عليه

27
00:12:05.900 --> 00:12:32.000
في سيئاته اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. لان مبتدأ كتابة الحسنات له منذ مولده اما السيئات فلا تكتب الا اذا بلغ تلك الحد بعلاماتها المعروفة عند الفقهاء. والرابع النقاء من الحيض والنفاس

28
00:12:32.000 --> 00:12:58.650
وهذا شرط مختص المرأة فاذا طهرت المرأة بانقطاع الدم واغتسلت فقد عليها ان تصلي. وشروط صحة الصلاة وهو النوع الثاني تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث

29
00:12:58.950 --> 00:13:21.000
وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة والاحداث نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب وضوءا وهو ما اوجب غسلا

30
00:13:21.400 --> 00:13:46.700
والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والخامس دخول الوقت اي دخول وقت الصلاة المكتوبة فان الصلوات الخمسة في اليوم والليلة كل واحدة منها لها وقت تختص به ابتداء وانتهاء

31
00:13:47.100 --> 00:14:20.450
فقولهم الوقت الهنا للجنس وللعهد للعهد يراد به وقت الصلاة ذي الوقت وهي الصلوات الخمس المكتوبة ستر العورة والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وعورة

32
00:14:20.450 --> 00:14:40.450
الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وهما خارجان عن العورة. فالسرة والركبة لا يعدان من عورة. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة. الا وجهها ويديها وقد

33
00:14:40.450 --> 00:15:05.550
دميها في رواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد وذلك اصح الاقوال لان المذكورات مما يجري الامر بكشفه في البيوت عادة. وتقصر عنه الثياب فيما سبق في عهد الصحابة رضي الله عنهم

34
00:15:05.550 --> 00:15:25.550
فهو مما يعفى عنه. فالاتم ان تقتصر على كشف وجهها. لكن ان كشفت قدميها ويديها فالاظهر صحة الصلاة مع ذلك وهو رواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد. والسابع اجتناب نجاسة غير

35
00:15:25.550 --> 00:15:49.250
عفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن التحرز منها والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن التحرز منها. ونفيها عن الجسد

36
00:15:50.000 --> 00:16:12.600
اما النجاسة التي لا يمكن التحرز منها فيعفى عنها كالرطوبة الباقية بعد استعمال الحجارة في ازالة الحدث. كالرطوبة الباقية بعد استعمال الحجارة في لازالة الحدث فانه يعفى عن هذه الرطوبة

37
00:16:13.000 --> 00:16:38.650
وان كانت نجاسة لمشقة التحرز منها والعجز عن ازالتها بالحجارة والواجب في الصلاة ازالة النجاسة في ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن. والثاني ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. والثالث ازالتها من البقعة

38
00:16:38.650 --> 00:17:04.800
المصلى عليها. والشرط الثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة واستثنى الحنابلة من ذلك اثنان احدهما العاجز كالمريض الذي لا يستطيع التوجه الى القبلة. العاجز كالمريض الذي لا يستطيع التوجه الى القبلة

39
00:17:05.500 --> 00:17:34.900
فيصلي حيث هو والاخر المتنفل في سفر مباح. المتنفل في سفر مباح فيصلي نفلا في سفره ولو الى غير القبلة اذا كان سفره مباحا او ما هو اولى منه ما هو الاول من السفر المباح؟ سفر الطاعة سفر الطاعة والشرط التاسع النية

40
00:17:35.250 --> 00:17:58.550
ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها. والثاني نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه

41
00:17:58.700 --> 00:18:23.400
والثالث نية الامامة والائتمام. نية الامامة والائتمام فالحنبلي اذا نوى الصلاة ينوي اولا فعل تلك العبادة فيتوجه اليها ثم يعين فرض الوقت الذي يصليه اهو الظهر ام المغرب ام العشاء

42
00:18:23.850 --> 00:18:46.250
ثم ينوي اذا كان له امام ان يكون مؤتما به او كان هو اماما ان يكون مؤتما به ممن وراءه. والراجح ان نية الصلاة الواجبة نوعان ان نية الصلاة الواجبة

43
00:18:46.250 --> 00:19:13.000
نوعان احدهما نية فعل الصلاة بايجادها تقربا الى الله. نية فعل الصلاة بايجادها قروبا الى الله والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت ما الفرق بين هذا نية فرض الوقت وبين مذهب الحنابلة؟ نية فرض الوقت بتعيينه

44
00:19:14.200 --> 00:19:47.100
فرق بينهما  ان نية فرض الوقت بتعيينه يلزم معها تعيين عين الصلاة المؤداة فاذا اراد ان يصلي فرض الظهر نواه فرضا للظهر واذا نوى ان يصلي فرض العصر نواه فرضا للعصر. واما على الراجح فيكفيه ان ينوي فرظ الوقت. اي

45
00:19:47.100 --> 00:20:15.300
الواجبة عليهم في الوقت ولو لم يعينهم. وهذا هو المناسب لحال الناس تيسيرا عليهم في براءة ذمتهم واداءهم عباداتهم وتبرئتهم من الوسوسة. فان المصلي اذا اذن للظهر فقصد المسجد فمقصوده اي صلاة؟ فمقصوده صلاة الظهر. فيكفيه كونه ناويا اداء فرض الوقت. ولو لم

46
00:20:15.300 --> 00:20:35.300
نعم. احسن الله اليكم. فصل واعلم ان فروظ الوضوء ستة. غسل الوجه ومنه الفم بالمظمظة والانف العنف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء

47
00:20:35.300 --> 00:21:01.150
ايها الموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان فروض الوضوء ستة وفروض الوضوء هي اركانه التي منها وفروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء. ما تركبت منه ماهية الوضوء. ولا يسقط

48
00:21:01.150 --> 00:21:21.000
مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعد المصنف تلك الفرص ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق

49
00:21:21.000 --> 00:21:46.800
فيغسل الفم بالمضمضة. وهي ادارة الماء في الفم. ويغسل الانف بالاستنشاق وهو جذب الماء داخل الانف وهما مندرجان في جملة غسل الوجه فغسل دارة الوجه غسل للوجه الظاهر والمضمضة والاستنشاق غسل للوجه

50
00:21:47.050 --> 00:22:18.250
الباطن وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من رؤوس من رؤوس اصابع والمنتهي الى المرفق. وهو العظم الواصل بين العضد والساعد وهو المفصل الواصل بين العضد والساعد ويدخل في جملة المقصود. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتكاء. اي يطلب

51
00:22:18.250 --> 00:22:45.750
اطلبوا الرفق ان يطلبوا الرفق لنفسه بتقديمه. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم. وتقدم ان كل رجل فلها كعبان في اصح

52
00:22:45.750 --> 00:23:08.700
قولي اهل العربية وهو قول اكثرهم احدهما باطن والاخر ظاهر. وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال وضوئي وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. ومحله عند الحنابلة

53
00:23:08.700 --> 00:23:33.650
بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين الى المرفقين والرأس والرجلين فلا يقدم شيئا منها على شيء اما تقديم افراد العضو الواحد فلا يقدح في الترتيب. فلو انه غسل يده اليسرى صراع

54
00:23:34.600 --> 00:24:01.900
مع المرفق قبل اليمنى فان وضوءه صحيح وان غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق فوضوؤه صحيح لان المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه وهما غسل للوجه للباطن كما تقدم. وسادسها الموالاة. وضابطها عند الحنابلة. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله

55
00:24:01.900 --> 00:24:24.000
الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. فلو ان احدا غسل وجهه ثم اخر غسل اليدين المرفقين حتى جف الوجه

56
00:24:24.100 --> 00:24:52.800
فان المتابعة الموالاة هنا تكون قد انقطعت فوظوؤه باطل. وكذا لو انه غسل يده اليمنى الى المرفقين ثم انقطع ثم شرع يغسل اليسرى بعد جفاف الاولى. فان وضوءه ايضا باطل عند الحنابلة بفقده الموالاة

57
00:24:53.200 --> 00:25:21.450
والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فما عد في العرف قاطعا فاصلا عن حقيقة الوضوء انقطع به الوضوء. وما لم يكن كذلك لم ينقطع. فمن طرق عليه الباب وهو يتوضأ ففتح الباب فسلم على القادم وادخله البيت وقال انا اتم وضوئي ثم

58
00:25:21.450 --> 00:25:51.850
فوضوؤه صحيح فان خرج اليه فبقي معه نصف ساعة ثم رجع يكمل وضوءه فوضوؤه باطل لان هذا لا يسمى متوضئا فانه قد انقطع مدة طويلة تسقط بها المتابعة نعم. احسن الله اليكم. واركان الصلاة اربعة عشر. قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة

59
00:25:51.850 --> 00:26:11.850
والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر

60
00:26:11.850 --> 00:26:37.900
واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا بغيره. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة. فالاول قيام في فرض مع القدرة

61
00:26:38.100 --> 00:27:19.300
فخرج بذلك النفل. والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام كيف؟ عرفها ما هي ذكرة الاحرام؟ كيف بداية الصلاة؟ يعني انت الحين كبرت ها تكبيرة كيف يعني؟ يعني قول الله ها لا نية دخول غير تكبيرة الاحرام

62
00:27:19.300 --> 00:27:39.300
ها قول الله اكبر في انتهاء الصلاة. احسنت. قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ولا يصح ان يقال قول الله اكبر. لانه لا يقع هنا تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام تختص بتكبير عند ابتداء الصلاة لان في الصلاة تكبيرات اخرى وخارج الصلاة

63
00:27:39.300 --> 00:28:09.300
تكبيرات اخرى فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود ثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. وهي سكون بقدر الاتيان

64
00:28:09.300 --> 00:28:39.300
بالذكر الواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب. فمثلا الذكر الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم. فتكون الطمأنينة فيه سكون بقدر قول سبحان ربي العظيم. فلو سكن بقدرها ولم يقلها يكون قد اتى

65
00:28:39.300 --> 00:29:06.500
الركن وان لم يأتي الواجب. فمن ادرك الامام وسكن معه بقدرها ولم يقلها الا بعد رفعه فصلاته صحيحة. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد المجزئ من التشهد الاول

66
00:29:06.700 --> 00:29:26.700
والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله السلام عليك ايها النبي تنام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فالمجزئ عندهم

67
00:29:26.700 --> 00:29:46.700
جمل منتخبة من الوارد. والصحيح ان المجزئ في التشهد الاول هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المجزئ في التشهد الاول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون التشهد الاخير

68
00:29:46.700 --> 00:30:06.700
هو قول اللهم صل على محمد بعد التشهد الاول باللفظ الوارد في علم منه ان ما زاد على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة على اله او الدعاء بالبركة انها

69
00:30:06.700 --> 00:30:42.850
ليست من جملة الركن انها ليست من جملة الركن في التشهد الاخير. والثاني عشر الجلوس له. اي التشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهما ايش؟ ها  يعني الحين انت تسليمة ولا ايش؟ وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة. قول السلام عليكم ورحمة

70
00:30:42.850 --> 00:31:11.800
الله عند انتهاء الصلاة والركن من التسليم عند الحنابلة هما التسليمتان. فالتسليمة الاولى ركن والتسليمة الدنيا الثانية ركن. والمقصود بالتسليمة كما تقدم القول. اما الالتفات فانه سنة اما الالتفات فانه سنة. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط

71
00:31:11.950 --> 00:31:31.700
فهذا اجماع الصحابة نقله ابن رجب في فتح الباري ونقل ابن المنذر ان من اقتصر على تسليمة اولى صحت صلاته اجماعا. لكن السنة الاتيان بالتسليمتين. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان

72
00:31:31.700 --> 00:32:04.750
وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية. وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية. فلو سجد قبل ركوعه نم تصح تصح ولا ما تصح تصح ما تصح  ها وش تقولون اللي يقول ما تصح بنوافقه. واللي يقول تصح بنوافقه. ترى موافقة الناس على الخير خير. فالذي يقول لا تصح

73
00:32:04.750 --> 00:32:24.750
اذا كانت سجدة للصلاة والذي يقول تصح اذا كانت سجدة للتلاوة. فالسجدة للتلاوة تكون قبل قبل الركوع فاذا سجد التلاوة صحت لكن ان سجد لصلاته قبل ركوعه لم تصح منه لان السجدة في نسق الصلاة تكون بعد

74
00:32:24.750 --> 00:32:44.750
الركوع. نعم. احسن الله اليكم. فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. وواجب واجبات وواجبات الصلاة ثمانية. تكبير تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده الامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد

75
00:32:44.750 --> 00:33:04.750
امن ومأموم ومنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد اول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية

76
00:33:04.750 --> 00:33:24.750
في الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعد المصنف واجب الوضوء واحدا في مذهب الحنابلة وهو التسمية مع الذكر. اي التذكر. والافصح ضم الذال

77
00:33:24.750 --> 00:33:54.750
فتسقط بالنسيان والجهل فلو توضأ ولم يسمي ناسيا صح وضوءه عند الحنابلة. وكذا لو كان جاهلا فان كان عالما ذاكرا فتوضأ فوضوؤه عند الحنابلة ايش لا يصح فوضوؤه عند الحنابلة لا يصح. والراجح ان التسمية في ابتداء الوضوء سنة. والسنة

78
00:33:54.750 --> 00:34:13.750
تحابى ان ان التسمية في الوضوء مستحبة فقد صح عن عمر عند  ابن المنذر في الاوسط انه قال بسم الله عند ابتداء الغسل. والغسل والوضوء يشتركان في كونهما طهارة مائية. اما الاحاديث

79
00:34:13.750 --> 00:34:33.750
المروية في ذلك فهي احاديث ضعيفة. وقد قال احمد لا يصح في ذلك وقد رأى احمد ابن حنبل. لا يصح في ذلك حديث. ثم ذكر ان واجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا. ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما

80
00:34:33.750 --> 00:34:53.750
سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في ابي الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة عدا

81
00:34:53.750 --> 00:35:32.050
تكبيرة الاحرام جميع تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الاحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد  ويفترق الامام والمنفرد عن المأموم بان الامام والمنفرد يقولان ربنا ولك

82
00:35:32.050 --> 00:36:00.600
الحمد بعد اعتدالهما. واما المأموم فعند الحنابلة انه يقولها عند الرفع انه يقولها عند الرفع لانه لا يقول سمع الله لمن حمده والراجح ان المأموم كالامام والمنفرد في ذلك فيقولها بعد اعتداله

83
00:36:00.600 --> 00:36:20.600
ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر بين السجدتين وسابعها التشهد الاول. ومنتهاه الشهادتان. وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابلة

84
00:36:20.600 --> 00:36:40.600
التحيات لله سلام عليك ايها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وتقدم ايضا ان رجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس

85
00:36:40.600 --> 00:37:00.600
للتشهد الاول. نعم. احسن الله اليكم فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فاحشا في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او

86
00:37:00.600 --> 00:37:20.600
تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله

87
00:37:20.600 --> 00:37:50.600
ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. وعدها المصنف في مذهب الحنابلة. فاول النواقض خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج. وكل انسان له

88
00:37:50.600 --> 00:38:22.450
سبيلان قبل ودبر. فما خرج منهما قل او كثر طاهرا او نجسا معتادا او نادرا فانه انقضوا الوضوء. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. فاذا خرج بول او غائط

89
00:38:22.450 --> 00:38:52.450
من غير مخرجه كمن انسد مخرجه لمرظ فشق له في جانب بطنه فاذا خرج شيء من ذلك انتقض وضوءه قل او كثر. ومثله كذلك اذا خرج منه نجس سوى البول والغائط ان فحشاء. فالنجاسات فالخارج من البدن

90
00:38:52.450 --> 00:39:24.550
عند الحنابلة سوى البول والغائط يكون ناقضا بشرطين. فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط يكون ناقضا بشرطين. احدهما ان يكون الخارج ايش؟ نجسا. فلو كان طاهرا فانه لا ينقض فلو كان طاهرا فانه لا ينقض. فمثلا خروج العرق خروج المخاط خروج البصاق وان كان كثير لا ينقض. لكن اذا

91
00:39:24.550 --> 00:39:55.200
كان نجسا فانه ينقض كالدم والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا وكثرته في حق كل احد بحسبه. وكثرته في حق كل احد بحسبه. والراجح ان ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج النجس سوى

92
00:39:55.200 --> 00:40:15.200
البولي والغايت لا ينقض الوضوء. فلو خرج منه دم كثير فان وضوءه باق. لكن يؤمر بازالة النجاسة عنه فلو قدر انه خرج منه دم كثير علق بثيابه واراد ان يصلي الصلاة فانه يؤمر بتغيير هذا

93
00:40:15.200 --> 00:40:51.100
الثوب الذي يلبسه ليطهره ليكون ظاهرا في ملبوسه. وثالثها  زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنود. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون وحكما بالصغر فانه يسمى زوالا حكميا. وحكم وحكمه وهو حكما بالصغر فانه يسمى زوالا حكميا. اما تغطية

94
00:40:51.100 --> 00:41:21.100
فتكون بالنوم المستغرق او بالاغماء. فاذا زال العقل انتقض الوضوء. فاذا اغمي على احد ثم افاق من اغماءه فانه يؤمر باعادة الوضوء اذا اراد ان يصلي هذا يقع ترى كثير لاخواننا الخطباء جزاهم الله خير. بعض الخطباء احيانا يقل مستوى الهوى ولا شيء ويصاب

95
00:41:21.100 --> 00:41:43.200
باختناق يغمى فهاء مثل هذا بعضهم يقوم يرشون عليه الموية ثم يقوم يكمل الخطبة ثم يصلي بالناس. لا هذا لابد ان يتوضأ وسبب وقوع مثل هذه المسائل اهمال دقيق العلم وصغاره شغفا بكباره

96
00:41:43.200 --> 00:42:07.700
فينشأ من هذا اضاعة ما يلزم من الدين. وهذا وقع مرارا. في مدن مشهودة في الرياض فتجد الخطيب يغمى عليه ثم يقوم ويصلي والواجب عليه ان يتحرز في معرفة ما ينقض وضوءه كاغمائه بزوال بتغطية عقله. ورابعها مس فرج

97
00:42:07.700 --> 00:42:37.700
ادمي قبلا كان او دبرا. متصل غير منفصل. والمراد ايصال بقاؤه في موضعه. والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه. والمنفصل هو البائن من موضعه. اي المقطوع من موضعه بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. فالمباشرة هي

98
00:42:37.700 --> 00:43:07.450
الافظاء الى البشرة. والراجح ان مس فرج الادمي لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء منه. وخامسها لمس او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة

99
00:43:07.700 --> 00:43:37.200
وهي التلذذ. فاذا وجدت الشهوة فانه ينتقض الوضوء بمس ذكر او انثى الاخر. فان خلا من الشهوة فان الوضوء لا ينتقض والراجح ان مس الرجل المرأة ما لم يخرج شيء

100
00:43:37.300 --> 00:44:07.300
يوجبه كمدين ونحوه. وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك. فالذي يباشر جسد الميت بدلكه ينتقض وضوءه ويجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ولا يعرف لهما مخالف من

101
00:44:07.300 --> 00:44:34.350
الصحابة وسابعها اكل لحم الجزور يعني ايش وش هي الجزء؟ الابل وهو اللفظ المصرح به في الاحاديث. يعني في حديث البراء بن عازب وجامر ابن ابن سمرة ان اتوضأ من لحوم ايش؟ الابل. قال نعم. يعني توضأوا منه

102
00:44:34.750 --> 00:45:08.700
طيب ليش الحنابلة غالبا يقولون اكل لحم الجزور ما يقولون اكل لحم الابل غالبا هذا يكاد يكون الاصل عندهم  نعم      كيف يصير يعني لو اكل لقمة لحم من لحم الابل ما تنقض الوضوء

103
00:45:09.400 --> 00:45:47.100
ها كيف يعني    الجزر ناقة كاملة والابل نياق    ما الجواب  احسنت لان الحنابلة يخصون ما ينقض من لحم الابل بما يجزر اي ما يحتاج الى سكين في فصله عن العظام الذي يسمى بالهبر

104
00:45:47.100 --> 00:46:17.300
فالكبد والطحال والكلى والرأس عند الحنابلة لا تنقض الوضوء عند الحنابلة لا تنقض الوضوء فلو انه اكل كبدا ناقة او رأسها فانه لا ينتقض وضوءه والراجح ان اكل لحم الابل على اي حال من رأس او كبد او طحال او

105
00:46:17.300 --> 00:46:51.450
بعظم انه ينقض الوضوء لاتحاد العلة لاتحاد العلة واضح؟ طيب ما هي علة ايجاب آآ علة نقض الوضوء باكل لحم الابل   نعم تعبد وش معنى تعبدية    ايش الحكمة من  يعني لا يعقل معنى ايجاب

106
00:46:52.250 --> 00:47:16.050
الوضوء من اكل لحم الابل ايوه من ذكره   هذي مسألة تساوي رحلة ان ذكرناها قبل وذكرنا لكم من ذكره. ها يا فيصل انت رافع يدك اولها. ها راشد ها ها

107
00:47:16.550 --> 00:47:44.000
ها عطنا كلام البدو ترى راسك كلام بدو مستقيم ان شاء الله. ولا سيما في هذا الشأن. واعطيك قصة تفيدك عن هذا ها  ايه  لما فيها من الشيطنة بما فيها من الشيطنة. ذكره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم والاحاديث تدل

108
00:47:44.000 --> 00:48:11.850
عليه ذكره ابن ابن تيمية ابن القيم والاحاديث تدل عليه. بل الاحاديث تدل ان دفع الشيطان يكون تارة باستعمال الماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. فمما يدفع به الشيطان ان

109
00:48:11.850 --> 00:48:31.850
يستعمل الماء في الاستنثار وكذلك في حديث ابي هريرة اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد عليك قوي فارقد ثم قال في الثانية فان قام فتوضأ انحلت عقدة في استعمال الماء بالوضوء او بالاستنثار هذا

110
00:48:31.850 --> 00:48:51.600
يدفع الشيطنة ومن جملته استعمال الماء في الوضوء بعد اكل لحم الابل ليدفع اثر الشيطنة التي تكون في لحمها وهذا الذي قلت انت الاخ كلام بدو احيانا يكون من كلامهم ما يساوي رحلة

111
00:48:52.250 --> 00:49:18.350
فانني مرة قرأت على بعضهم كلاما لابن القيم في لحم التيس وانه رديء فقال لي بعاميته ماذاق لحم العرظية هالتسوس العرظية ثم قال لي ابن القيم هذا اين كان فقلت كان في الشام

112
00:49:19.150 --> 00:49:39.150
فقال ما يعرف تيوس المحل هذا. فلما رحلت مرة الى الشام لقيت رجلا اعرفه في المطار فذكر لي انه اقام هنا مدة وان انه كان في مزرعته وكانوا كل يوم يذبحون تيسا او خروفا. لكن لحمها سامج لا طعم له

113
00:49:39.150 --> 00:49:59.150
فتذكرت كلام ابن القيم من انه نشأ باعتبار البلدية ان بلده كان الشام فالحكم ليس عاما وانما على على الشام دون عموم لحم التيس. وهذا يدل على ان لحم الحيوانات اصلا من اهلي او صيد يتأثر

114
00:49:59.150 --> 00:50:27.750
بارضه وهذه الجملة لها بيان في مقام اخر. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. وشو اللي باقي؟ الاسلام اه وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم منها فمن ارتد عن الاسلام انتقض وضوءه ثم ذكر

115
00:50:27.750 --> 00:50:47.750
ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسل اوجب وضوءا غير موت. اي تكون موجبات الغسل عند الحنابلة موجبات موجبات وضوء ايضا فمما يوجب الغسل عند الحنابلة خروج البني دفقا بلذة فيجب عليه غسل

116
00:50:47.750 --> 00:51:13.150
وضوء فيجب عليه غسل ووضوء فيتوضأ ويغتسل سوى الموت فانه يوجب الوضوء فقط ولا لكن يستحب ذلك. والراجح ان الغسل يغني عن الوضوء. لان الطهارة الصغرى تندرج في الكبرى والوضوء طهارة صغرى فتندرج في الكبرى. نعم

117
00:51:13.450 --> 00:51:37.750
احسن الله اليكم ومنقذات الصلاة ستة انواع ما خل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او ما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما

118
00:51:37.750 --> 00:52:07.300
ايطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه اثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لان الحنابلة عدوا على اختلاف كتبهم افرادا. لان الحنابلة عدوا على اختلاف كتبهم افرادا

119
00:52:07.300 --> 00:52:34.650
وتلك الافراد يمكن نظمها في انواع تجمعها ورد الكلام بعظه الى بعظ اوثقوا في ثبوته وحفظه. فهؤلاء المذكورات هن اصول ما تبطل به الصلاة عند الحنابلة. فاولها ما اخل بشرطها. يعني

120
00:52:34.650 --> 00:52:54.650
بشرط الصلاة اما بتركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي اما بتركه او بالاتيان به على غير وجه شرعي فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء. فلو انه تركه وصلى لم تصح صلاته. او توضأ

121
00:52:54.650 --> 00:53:14.650
لم يغسل يديه الى المرفقين لم تصح صلاته ايضا. والثاني ما اخل بركنها. اي بركن الصلاة تركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي. كترك صلاة كترك قراءة الفاتحة فانها ركن

122
00:53:14.650 --> 00:53:34.650
او الاقتصار على بعض اياته فلو قرأ ثلاث ايات ثم ركع فان صلاته لا تصح وثالثها ما اخل بواجبها. اي بواجب الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي

123
00:53:34.650 --> 00:54:00.450
كتركه التشهد الاول عمدا كتركه التشهد الاول عمدا. فتبطل صلاته او اتيانه به على غير الوجه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية

124
00:54:00.550 --> 00:54:20.550
فمثلا تقدم ان الركوع في الصلاة متقدم على السجود لها. فاذا قدم السجود عن الركوع يكون قد اخل بحقيقة الصلاة وصفتها الشرعية فتبطل. والخامس ما اخل بما يجب فيها. وهو

125
00:54:20.550 --> 00:54:50.550
منافيها المتعلق بصفتها. وجود منافيها المتعلق بصفتها. مثل الكلام بغير الوارد في الصلاة مثل الكلام بغير الوارد في الصلاة. فان الصلاة فيها كلام كقراءة القرآن او تسبيحات او غيرها فاذا تكلم بغير ما هو من كلام الصلاة بطلت صلاته. والسادس ما اخل

126
00:54:50.550 --> 00:55:18.900
بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. وجود منافيها الذي فيما يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع. فاذا مر بين يديه

127
00:55:19.000 --> 00:55:47.400
وليست له سترة وكان مروره دون ثلاثة اذرع فان صلاته عند الحنابلة لا تصح. لكن شرطه عندهم ان هنا كلبا اسودا بهيما اي خالصا. لا لون فيه سوى السواد والفرق بين الخامس والسادس

128
00:55:47.450 --> 00:56:11.850
ان الخامس يتعلق بصفة الصلاة. والسادس لا يدخل في صفة الصلاة. اما الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يتعلق بصفة الصلاة. وهذا اخر البيان على هذه الجملة في من كتاب مفتاح المفتاح في

129
00:56:11.900 --> 00:56:41.900
الفقه اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع المفتاح في الفقه بقراءة غيره. والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في كم؟ في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة

130
00:56:41.900 --> 00:56:59.550
خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الاحد السادس من شهر صفر سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع تمرة