﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيع. اما بعد فهذا شرح الكتاب السادس. من برنامج

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
مفاتيح العلم في سنته الثالثة خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الخامسة حوطة بني تميم وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لمصنفه صالح

3
00:00:50.150 --> 00:01:28.300
ابن عبد الله ابن حمد العصيمي. نعم هم لا حيانا نخلق ونهي       الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قلتم نفع الله

4
00:01:28.300 --> 00:01:51.750
بعلمكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد محمد محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن ومن مثلهم وفاء اما بعد قوله الحمد لله اي وكفى بالله

5
00:01:52.100 --> 00:02:17.100
لعبده محمودا اي وكفى بالله لعبده محمودا اي انه يكفي العبد في الحمد ان يكون محموده هو الله هو الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن مثلهم وفاء اي من جاء بعدهم من اهل الاسلام والتزم بالدين الذي دانوا به

6
00:02:17.150 --> 00:02:46.350
اي ومن جاء بعدهم من اهل الاسلام والتزم بالدين الذي دانوا به. نعم فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على على من حدث

7
00:02:46.350 --> 00:03:16.050
دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاه خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره

8
00:03:16.450 --> 00:03:40.400
والمراد بالماهية حقيقة الشيء فقولنا عن ماهية الوضوء اي عن حقيقة الوضوء وقولنا تترتب عليها اثاره اي تترتب عليها الاثار المقصودة من الفعل اي تترتب عليها الاثار المقصودة من الفعل

9
00:03:40.450 --> 00:04:12.600
فمن توضأ اتيا بهذا الشروط استباح مثلا الصلاة فله ان يصلي الصلاة بهذا الوضوء وهذه الشروط الثمانية اولها انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه فما اوجب وضوءا يشترط انقطاعه

10
00:04:12.950 --> 00:04:32.950
عند الوضوء فليس له ان يشرع في الوضوء حتى ينقطع هذا الموجب. فمن نواقض الوضوء مثلا كما الخارج من السبيلين فليس له ان يشرع في الوضوء قبل فراغه من هذا الموجب وهو

11
00:04:32.950 --> 00:04:57.100
خارج من السبيلين فاذا فرغ منه فانه يشرع في وضوءه والثاني النية وهي شرعا ارادة عمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل ارادة تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله

12
00:04:57.450 --> 00:05:27.250
فيكون غسل المتوضي اعضاءه بنية فعل الوضوء فهو يغسلها بالماء قاصدا ايقاع الوضوء الشرعي برفع بالحدث للصلاة او ما تجب له الطهارة. او ما تستحب له الطهارة. والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:27.400 --> 00:05:57.850
والرابع العقل وحده قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز يرحمك الله وحده وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره

14
00:05:58.050 --> 00:06:26.150
وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وقولنا وصف قائم بلسان دال على انه معنوي وليس حسيا فهو وصف يتصف به الانسان يتحقق به عنده التمييز بين المنافع والمضار فيعرف ما ينفعه وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح

15
00:06:26.700 --> 00:06:52.500
والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها والمباح هو الحلال والمباح هو الحلال الا يستباح الوضوء الا بماء جامع للوصفين

16
00:06:52.550 --> 00:07:17.300
الطهورية والاباحة وخرج بقيد الطهورية نوعان من الماء وهما الماء الطاهر والماء النجس وخرج بقيد الاباحة ما لم يكن حلالا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. اي الذي يجعل وقفا

17
00:07:17.300 --> 00:07:48.500
على الشرب فقط فيحرم الوضوء به لان واقفه جعله للشرب فقط والراجح انه يكفي اشتراط كون الماء طهورا. انه يكفي اشتراط كون الماء طهورا لتحقق صحة الوضوء فلو تطهر بماء غير مباح كمسروق او مغصوب او موقوف على غير

18
00:07:49.000 --> 00:08:19.750
وضوء صح وضوءه مع الاثم. وهذا مذهب الجمهور صح وضوءه مع الاثم. لان  التحريم وصف خارجي عن ماهية الماء. سببه الغصب او السرقة او انه موقوف على غير وضوء فيلحقه اثم باستعماله الماء. لكن وضوءه يكون صحيحا. ثم ذكر الشرط

19
00:08:19.750 --> 00:08:43.700
التابع وهو ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر البدن من الجلد فلا بد من ازالة ما يعلق باعضاء الوضوء مما يمنع وصول الماء اليها والذي يمنع وصول الماء للبشرة هو الحائل المستحكم

20
00:08:44.050 --> 00:09:07.400
هو الحائل المستحكم كالطين او الصبغ او غير ذلك من انواع الحوائل التي تحول بين الماء ووصوله الى البشرة. فما كان كذلك فلا بد من ازالته قبل الوضوء. حتى يصل الوضوء الى

21
00:09:07.400 --> 00:09:42.100
بشرة واضحة طيب الان بني الناس بانواع الدهونات هذه هل هي تمنع وصول الماء الى البشرة ام لا ها يا عبد الرحمن  ايوا او كيف طيب نعرف هذا وهذا ها

22
00:09:42.800 --> 00:10:11.450
ايه يقال ان انواع الدهون التي يستعملها الناس اثنان احدهما ما له جرم ما له جرم وعلامته انه يبقى على ظاهر البدن وعلامته انه يبقى على ظاهر البدن فاذا القي عليه الماء زل عن البدن

23
00:10:11.550 --> 00:10:33.400
فاذا القي عليه الماء زل عن البدن يعني لو وضعت قطرة على يدك وهذه القطرة بقيت ظاهرة وتزل عن عن البدن ما يشربها فهذا يدل على ان هذا الدهن له جرم يمنع وصول الماء. والنوع الثاني ما ليس له جرم مما يمتصه

24
00:10:33.950 --> 00:10:58.900
مما تمتصه البشرة ما ليس له جرم مما تمتصه البشرة فهذا لا تلزم ازالته لانه قد تخلل الجلد وذهب فيه فلا يلزم ازالته لانه لا جرم له وقد ذهب في البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله

25
00:10:59.250 --> 00:11:29.100
اي عند خروج شيء اي عند خروج شيء من السبيلين فاذا خرج شيء من السبيلين احتاج الانسان الى استنجاء او استجمار لازالة الخارج منه ثم ذكر المصنف بعد هذه الشروط الثمانية شرطا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من

26
00:11:29.100 --> 00:11:49.950
دائم لفرظه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع  والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. فالاحداث

27
00:11:49.950 --> 00:12:18.800
باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان احدهما الحدث الطارئ المنقطع الحدث الطارئ المنقطع وهو الذي يطرأ على الانسان ثم ينقطع عنه والاخر الحدث الدائم المتقطع الحدث الدائم المتقطع وهو الذي يطرأ عن الانسان ثم لا ينقطع بل يتقطع. كمن به سلس بول او سلس ريح او

28
00:12:18.800 --> 00:12:44.050
امرأة مستحاضة فمن كان حدثه دائم فان من شرطه الا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته. فاذا دخل الوقت توضأ ولم يضره بعد ذلك ما اخرج فلو قدر انه به سلس بول ثم توضأ بعد دخول الوقت فخرجت منه قطرة او قطرتان او اكثر لم يضره ذلك

29
00:12:44.350 --> 00:13:02.200
لان حاله قد اذنت لها الشريعة بالمسامحة والرفق دفعا للمشقة عنه واما ان توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه لابد ان يعيد الوضوء ولا تصح صلاته به

30
00:13:02.650 --> 00:13:24.250
فوضوؤه لابد ان يكون مع دخول الوقت. فتصير شروط الوضوء المشتركة للناس كافة كم عند الحنابلة ثمانية وهناك واحد يختص ببعض احوال الناس الاخ اشار الى رأسه ايا اخينا يا اخانا اشرتي الى راسك يعني الدهون هذي اللي يستعملونها

31
00:13:24.500 --> 00:13:42.750
اي هذي اذا كان لها جرم بعظ انواع الدهن التي توضع على الناس على الرأس وتشد الرأس هذي شديدة يسيح الماء عليها يعني تحس الماء له بريق هذي اللي جرم تحس الماء له بريق ينسل على عن الشعر. فهذه لا بد من ازالتها عن شعر الرأس

32
00:13:42.800 --> 00:14:02.800
واما ان كانت لها فهي جائزة والبلية بهذا الامر عند النساء كثيرة خاصة في اوقات الاعراس فتجد ان النساء يتساهلن بازالة هذه الاشياء ويصلين بها. ولا تصح طهارتهن ولا صلاتهن على هذه الحال. فينبهن انه لابد من

33
00:14:02.800 --> 00:14:25.650
هذه الاشياء ذات الاجرام اذا اردن ان يتوضأن ثم بعد ذلك توضأنا ويصلين نعم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس

34
00:14:25.700 --> 00:14:45.700
وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عن عنها في بدن وثوب وبقعة. واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله

35
00:14:45.700 --> 00:15:17.750
ان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. وشروط الصلاة نوعان فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة. اي التي يتحقق بها وجوب الصلاة على العبد وهي اربعة اتفاقا. فلا

36
00:15:17.750 --> 00:16:03.450
طالبوا العبد بالتزام الصلاة الا باجتماعها فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ ما معنى البلوغ ما معنى البلوغ يا سلطان  هذي علامات البلوغ ما هي بالبلوغ ها محمد احسنت اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله

37
00:16:03.600 --> 00:16:21.150
اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله هذا معنى البلوغ بلغ يعني وصل الى الحد الذي يؤاخذه الشرع على اعماله. قبل ذلك لا يؤاخذ الشرع على على اعماله. وهذان شرطان

38
00:16:21.150 --> 00:16:52.400
العقل والبلوغ يسميها بعض الفقهاء بالتكليف فالتكليف عندهم ما يجمع العقل والبلوغ وهذه الشروط الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. واما الشرط الرابع وهو النقاء من الحيض والنفاس فشرط مختص بالنساء وذلك بانقطاع الدم عنهن ورؤية علامة الطهارة فيهن

39
00:16:52.600 --> 00:17:16.200
ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة وهي التي اجتمعت صارت الصلاة صحيحة فالاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز وتقدمت هذه الثلاثة بشروط الوضوء. والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف

40
00:17:16.700 --> 00:17:48.200
قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة والاحداث نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا

41
00:17:48.950 --> 00:18:10.850
والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة فكل صلاة مكتوبة لها وقت تبتدئ به وتنتهي اليه سادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه

42
00:18:11.050 --> 00:18:32.150
عورة او العورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا العورة التي تختص بالصلاة  العورة التي تختص بالصلاة. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة

43
00:18:32.300 --> 00:18:55.750
وعورة الرجل حرا او عبدا من السرة الى الركبة. وطرفاها ليسا منها وطرفاها ليس منها. فالركبة نفسها والسرة نفسها ليستا من العورة. وما بينهما هو من العورة المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة

44
00:18:57.000 --> 00:19:29.500
الا ثلاثة اشياء اولها وجهها وثانيها يداها يعني الكفين وثالثها قدماها وهي رواية عن احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. لان العادة جارية بكشف هذه المواطن الثلاثة من الجسد

45
00:19:29.600 --> 00:19:58.200
مهنة النساء في بيوتهن والقمص والاندية في الزمن الاول كانت قليلة عند النساء. فلم يأتي التشديد فيما يتعلق بالقدمين يديه مما يدل على الاذن بانها لو كانت مكشوفة للمرأة في حال الصلاة فان هذا لا يضر وتكون صلاتها صحيحة. وهذه العورة عند الفقهاء يسمونها عورة الصلاة

46
00:19:58.200 --> 00:20:17.300
ويذكرونها في كتاب الصلاة وعندهم عورة اخرى يسمونها عورة النظر ويذكرونها في كتاب النكاح عندهم عورة اخرى اسمها عورة النظر ويذكرونها في كتاب النكاح فمثل الذي يقول المرأة كلها عورة لا يجوز ان تخرج شيء من بدنها يعني في عورة

47
00:20:17.300 --> 00:20:37.550
التي يطلع بها الرجال الاجانب. واما في عورة الصلاة فهي مقدرة بهذه المقادير التي ذكرنا. والسابع اتباع يجيء ابو نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية

48
00:20:37.750 --> 00:20:58.900
النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالمحل الطاهر مثل الزل هذا زل المسجد محل طاهر اذا طرأت عليه نجاسة

49
00:20:59.600 --> 00:21:22.950
كبول او غيره فان هذه النجاسة تسمى نجاسة ايش؟ حكمية لانها طرأت على على محل طاهر. والمأمور باجتنابه النجاسة التي لا يعفى عنها وهي ما يمكن التحرز منه وهي ما يمكن التحرز منه

50
00:21:23.250 --> 00:21:44.900
اما ما لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه. ولذلك قال والسابع اجتماع نجاسة غير معفو عنها ويمثل لها الفقهاء بالنجاسة المعفو عنها يقولون كالاثر الباقي بعد الاستجمار كالاثر الباقي بعد الاستجمار بحجارة ونحوها

51
00:21:45.150 --> 00:22:03.800
فان المرء اذا استجبر بحجارة بقيت بعد استجماله بلة يعني رطوبة لا يزيلها الا الماء. فيعفى عنها ولا يجب على العبد ان يستعمل الماء ويصلي بتلك الطهارة التي استجمر فيها

52
00:22:04.250 --> 00:22:33.950
والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من البدن ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة المصلى عليها. ومما ينبه اليه مما يتعلق

53
00:22:33.950 --> 00:23:04.850
وباجتناب النجاسة ان مما يفعله بعض النسوة انهن يرفعن اولادهن الصغار ويضموها ويضمونها اليه ويضمن ويضمون اولئك الاولاد اليهن ويكون احدهم عليه نجاسة في هذه الحفائظ التي يلبسونها. فمتى غلب على ظن امه او قطعت بان فيه نجاسة؟ لا يجوز لها ان تحمله في الصلاة

54
00:23:05.000 --> 00:23:28.650
لانها اذا حملت النجاسة فاختل هذا الشر. ما صارت مجتنبة للنجاسة. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة استقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة

55
00:23:28.700 --> 00:23:51.950
عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فهذا الشرط يسقط عن اثنين فهذا الشرط يسقط عن اثنين احدهما العاجز الذي يكون في موضع لا يستطيع فيه ان يتوجه الى القبلة. العاجز الذي يكون في موضع لا يستطيع ان يتوجه فيه الى القبلة. كالمريء

56
00:23:51.950 --> 00:24:15.250
الذي يجعل سريره على ناحية الى غير قبلة فهذا قبلته الى حيث توجه تمكن من ذلك والثاني المتنفل وشرطه ان يكون في سفر مباح ولو كان قصيرا واولى منه سفر الطاعة

57
00:24:15.650 --> 00:24:37.100
لكنهم يقولون في سفر مباح ليخرجوا السفر غير غير المباح يعني الذي يخرج فيه الانسان لمعصية. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع

58
00:24:37.500 --> 00:25:14.250
اولها نية فعل الصلاة اولها نية فعل الصلاة وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام فاذا دخل المصلي الصلاة عندهم فان نيته نيته تجمع هذه الامور الثلاثة. فينوي ان يفعل الصلاة

59
00:25:14.300 --> 00:25:35.400
وينوي فرض الوقت بان يعينه ظهرا او عصرا وينوي اذا كان اماما ان يأتم به من وراءه واذا كان مأموما ان يأتم امامه والراجح ان نية الصلاة الواجبة على العبد نوعان

60
00:25:36.050 --> 00:26:04.950
احدهما نية فعل الصلاة والثاني نية فرضه نية فرضه ولو لم يعينه نية فرضه ولو لم يعينه يعني على مذهب الحنابلة لو دخل انسان وما نوى في قلبه ان هذه الصلاة هي صلاة العشاء

61
00:26:05.250 --> 00:26:20.900
وش حكم صلاتي عندهم لا تصح باطلا لكن على الراجح وهو مذهب الجمهور انه اذا دخل ناويا فرض وقته ولم يعيأ ولا يعينه كانت صحيحة والناس ينوون فضل الوقت بسماع الاذان

62
00:26:21.350 --> 00:26:47.100
فاذا سمع الاذان توجه الى المسجد فهو يقصد ايش فرض الوقت مع انه يروح يصلي ركعتين نافلة لا وانما ينوي فرض الوقت فيكفيه ذلك في صحة صلاته. نعم فصل واعلم ان ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. وغسل اليدين مع

63
00:26:47.100 --> 00:27:10.900
المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان فرض الوضوء ستة وفروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها وهي اصطلاحا

64
00:27:11.000 --> 00:27:31.750
ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ما هية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت من ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

65
00:27:32.450 --> 00:27:59.600
وعدل الحنابلة عن تسميتها اركان الوضوء الى فروظ الوضوء لماذا ها يوسف احسنت لانها جاءت مجموعة في امر واحد لانها جاءت مجموعة في امر واحد في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى تمام

66
00:27:59.600 --> 00:28:27.400
الاية وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة. فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة. وغسل الانف بالاستنشاق. والمضمضة ادارة الماء في الفم ادارة الماء في الفم والاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف

67
00:28:27.750 --> 00:28:44.000
جذب الماء الى داخل الانف فلو ان انسانا ادخل الماء ثم اخرجه هذي ما تسمى مظمظة المظمظة يديره قل او كثر ملأ الفم او لم وكذلك لو وضع الماء عند انفه

68
00:28:44.700 --> 00:29:06.050
ما استنشقه فهذا لم يقع فيه الاستنشاق. والناس يتفاوتون في قدرتهم على استنشاق الماء. فمنهم من لا يستطيع الا يسيرة ومنهم من يستطيع ان يبالغ فيه مبالغة شديدة وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليدين المبتدئ من اطرافها. فيبتدأ

69
00:29:06.050 --> 00:29:42.950
غسل يديه من اطراف الاصابع ويندرج في ذلك المرفق والمرفق اسم للعظم الواصل بين الساعد والعظم اسم لعظم المفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لماذا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. يقول ان الفقهاء يرتفق به يعني يرتفق به يطلب الرفق لنفسه. يعني حتى يكون نزوله عليه

70
00:29:42.950 --> 00:30:02.950
به فلابد ان يدخل هذا المرفق في اليد المغسولة حتى يتم غسلها وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان. فالاذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه. ولذلك فرضها ايش؟ المسح للغسل

71
00:30:02.950 --> 00:30:22.600
ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في جملة غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم وسبق ان ذكرنا ان كل ساق

72
00:30:22.900 --> 00:30:45.500
لها ان كل رجل لها تعبان في اصح قولي اهل اللغة احدهما باطن والاخر ظاهر. فهذان الكعبان يدخلان في جملة غسل الرجل وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. وهو

73
00:30:45.500 --> 00:31:14.950
تابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. لا بين افراد تلك الاعضاء. لا بين افراد تلك الاعضاء

74
00:31:14.950 --> 00:31:38.700
فعند الحنابلة لو انه غسل يديه قبل وجهه صار وضوءه ايش باطلا ولكنه لو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فوضوؤه عندهم صحيح فالتقى فالتقديم والتأخير في العضو نفسه هذا لا يضر عند الحنابلة

75
00:31:38.800 --> 00:31:58.800
واما بين عضوين من الاعضاء الاربعة فهذا هو الذي يبطل الوضوء عندهم. وسادسها الموالاة. وضابط طهى عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف يجف ما قبله. الا يؤخر غسل

76
00:31:58.800 --> 00:32:21.450
حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل في زمن معتدل. فالعبرة عند الحنابلة ولا هي بايش؟ بالنشاف يعني بالجفاف

77
00:32:21.650 --> 00:32:48.200
فاذا اخر غسل الرجلين فاذا اخر غسل اليدين حتى جف الوجه فهذا تعتبر مولاة ايش؟ انقطعت او اخر غسل اليد يسرى حتى جفت اليد اليمنى فتكون الموالاة قد انقطعت وشرطه عندهم ان يكون مقدرا بالزمن المعتدل

78
00:32:48.750 --> 00:33:21.550
والمراد بالزمن المعتدل الكائن بين البرودة والحرارة الكائن بين البرودة والحرارة. متى يكون الزمن بين البرد بالبرودة والحرارة سعد احسنت اذا استوى الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى فاذا استوى الليل والنهار يصير الوقت بين البرودة والحرارة ويقولون وقدره من غيره يعني

79
00:33:21.550 --> 00:33:39.550
اذا كان في شدة البرد في الشتاء او شدة الحر في الصيف تقدر هذه المدة بما كانت عليه في زمن في زمن الاعتدال. والراجح ان ضابط موالاة هو العرف وهي رواية عن احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية في اخرين

80
00:33:39.600 --> 00:34:00.600
فما عده العرف قاطعا للموالاة كان مبطلا للوضوء. وما لم يعده العرف كذلك فانه لا يعد قاطعا ولو جف عضو فمثلا لو ان انسانا ضرب عليه بابه وهو يتوضأ وسمع انه

81
00:34:00.950 --> 00:34:22.950
اخوه ذهب في اثناء وضوءه ونزل من الدرج وفتح الباب ثم رجع الى الدور الثاني واكمل وضوءه وكان البرد شديد فجف العضو بسرعة فهذا على الراجح لا يكون قاطعا للموالاة. لان العرف لا يعد مثل هذا قاطع

82
00:34:23.000 --> 00:34:47.700
لكن  مرة اخرى ظن ان الذي يطق الباب اخوه وكان قد وصل الى ان غسل يديه الى المرفقين. فلما نزل وجده واحد من جيرانهم القديمين فسلم عليه والح عليه انه يقلط فاعتذر منه. بقي حوالي عشر دقايق يسأله عن احواله. ثم رجع يتوضأ هذا يعد في العرف ايش

83
00:34:48.000 --> 00:35:15.950
قاطع انه انشغل بغير وضوئه انقطع عن الوضوء فهذا يعد قادحا في الموالاة. نعم  واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع الرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس

84
00:35:15.950 --> 00:35:38.800
له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر عند الحنابلة واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولم يسقط مع القدرة عليه

85
00:35:39.350 --> 00:36:02.100
ولا ينجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والمراد بالقيام الوقوف وشرطه القدرة

86
00:36:03.950 --> 00:36:30.800
اي التمكن منه ومحله عندهم الفرض. اما النفل فانه ليس ركنا له. فلو صلى نفلا قاعدا صحت  صلاته عند الحنابلة. والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش  ترى الحوطة كان فيها فقهاء كثير علماء نجد كان فيها فقهاء كثير لازم تعودون انفسكم على الاستنباط

87
00:36:30.850 --> 00:36:57.300
وش هي تكبيرة الاحرام ها ها يلا يا اخوان وش هي تكبيرة الاحرام ها ما يبتدئ به الصلاة. طيب وش اللي يبتدئ به الصلاة ايش  انت جبت النصف اللي اكثر الناس يتركونه

88
00:36:57.500 --> 00:37:15.850
اكثر الناس يقولون قول الله اكبر وهذا غلط الصواب ان يقال هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. فلا تكن تكبيرة الاحرام قل الله اكبر لان التكبير في الصلاة متعدد. ولا تكون محصورة بان تقول

89
00:37:15.850 --> 00:37:35.850
ابتداء الصلاة لانه قد يكون ابتداء الصلاة هناك فعل وهو رفع اليدين وليس من تكبيرة الاحرام. فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وسميت تكبيرة الاحرام لان الانسان اذا اتى بها حرم عليه ما كان حلا له خارج الصلاة كالاكل والشرب وغير ذلك

90
00:37:35.850 --> 00:38:08.150
والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب بالذكر الواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب. فتكون الطمأنينة مقدرة

91
00:38:08.150 --> 00:38:30.200
بالذكر الواجب في المقام الذي هو فيه. مثلا الركوع ما هو الذكر الواجب فيه قول سبحان ربي العظيم. فتكون الطمأنينة فيه سكون بقدره لذلك الانسان لو انه ركع فسكن في الركوع بهذا القدر ولم يقل سبحان ربي العظيم يكون قد جاء بايش

92
00:38:30.400 --> 00:38:54.500
الركن الطمأنينة في الركوع والركوع لكن ترك الواجب. ولذلك اذا ادرك الامام بهذا القدر ثم رفع الامام ولم يقل هو مع الامام سبحان ربي العظيم صحت صلاته يعني اذا ادرك الامام ثم هوى راكعا فاستقر بقدر قولها ولو لم يقلها كان اتيا بالركوع على الوجه المطلوب

93
00:38:54.500 --> 00:39:14.850
شرعا ولو لم يأتي بسبحان ربي العظيم الا بعد رفع امامه من ركوعه. والحادي عشر التشهد الاخير التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد والركن منه

94
00:39:14.850 --> 00:39:33.050
عند الحنابلة هو قول اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول بعد الاتيان بما يجزي من التشهد الاول. والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة هو قول التحيات لله

95
00:39:34.200 --> 00:40:01.700
السلام عليك ايها النبي التحيات لله السلام عليك ايها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا هو المجزئ عند الحنابلة. فاذا قال هذا في التشهد الاول اجزأته. ويأتي به في التشهد الاخير مع قول اللهم صلي على محمد. فيكون

96
00:40:01.700 --> 00:40:20.750
قد اتى بالتشهد الاخير. والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد في الصفة النبوية ليس غير والصحيح ان المجزي من التشهد الاول هو الوارد في الصفة النبوية ليس غيره. فلا يجزئ ان تقول التحيات لله فقط بل لابد ان تقول

97
00:40:20.750 --> 00:40:44.450
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلا تقتصر على سلام علينا الى تمام الذكر الوارد في الصفة المشروعة ثم يكون بعده الاتيان بالصلاة عليه هو صلى الله عليه وسلم. فيقول اللهم صل على محمد. فاذا جاء بهذا كان

98
00:40:44.450 --> 00:41:04.450
بما يجب عليه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي على اله ولا ذكر البركة فيه. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما قول

99
00:41:04.450 --> 00:41:21.350
السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة. وهو قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة. فاذا جاء بهذا وهو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله صار مسلما والمأمور به عند الحاملة

100
00:41:21.550 --> 00:41:50.200
التسليمتان بان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات فيهما سنة عندهم. والالتفات فيهما سنة عندهم والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط والراجح ان التسليمة ان الركن هو التسليمة الاولى فقط وقد نقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة

101
00:41:50.250 --> 00:42:10.250
على ان الركن هو التسليمة الاولى. ونقل ابن منذر اجماع الفقهاء على ان من اختصر على تسليمة واحدة اجزأت صلاته. يعني ان صحت منه صلاته لكن الاكمل ان يأتي بالتسليمتين جميعا. والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها

102
00:42:10.250 --> 00:42:37.900
وفق صفتها الشرعية وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية. الصفة الشرعية الركوع يأتي قبل السجود. فاذا جاء بالسجود قبل الركوع ايش اذا جاء بالسجود قبل الركوع ما حكم صلاته بطلة صلاته. لكن احد الفقهاء سئل عن ذلك مرة في مسألة فقال صلاته صحيحة

103
00:42:38.050 --> 00:42:59.600
مع انه جاء بالسجود قبل الركوع ما الجواب ها يوسف احسنت انه كان المسؤول عن سجود التلاوة او سجد للتلاوة قبل ركوعه فصحت منه. فالذي يكون قادحا لو سجد للصلاة ليس للتلاوة قبل ركوعه فهذا هو الذي يبطل

104
00:42:59.600 --> 00:43:17.750
الصلاة نعم الانسان يكون دائم الفقيه لا لا بد ينظر الى المسائل كلها بجميع انواعها متعلقاتها متى هذه المسألة يمكن ان تكون ويمكن ان لا تكون لانه اذا كان فقيه النفس افتى في المشكلات كشربة الماء

105
00:43:17.950 --> 00:43:37.950
الامام احمد رحمه الله تعالى سئل الرجل ينذر ان يطوف لله سبعة اشواط على رجليه ويديه يعني كالدابة بيطوف سبعة اشواط كالدابة وش المخرج؟ قال الامام احمد يطوف سبعة عشر

106
00:43:38.350 --> 00:43:53.700
يطوف اربعة عشر يطوف اربعة عشر. لان الاصل الطواف ان يكون بايش في القدمين وهيئة الدابة مستقبحة شرعا وجاءت احاديث كثيرة في النهي عن التجبه بالحيوان فجعل سبعة عن القدمين وسبعة عن

107
00:43:53.950 --> 00:44:11.700
اليدين وسئل الامام احمد عن الرجل يرى المنكر في العرس قال يرجع وسئل عنه يرى المنكر في الجنازة فقال لا يرجع هو كله ايش؟ منكر رأى في العرس قال يرجع

108
00:44:11.850 --> 00:44:27.500
ورأى في الجنازة قال لا يرجع قال قال ابن القيم سألت عن ذلك شيخنا ابا العباس ابن تيمية قال لان العرس حق الحي فيرجع انكارا عليه واتباع الجنازة حق من

109
00:44:27.600 --> 00:44:47.050
حق الميت فلا اثم عليه حينئذ اذا اتبعه لاجل حق الميت وان لم يستطع ان يغير المنكر. نعم فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد. وواجب

110
00:44:47.050 --> 00:45:09.200
والوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء. وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وعده المصنف واحدا عند الحنابلة فواجب الوضوء عندهم التسمية اي قول بسم الله

111
00:45:09.250 --> 00:45:34.050
مع الذكر بضم الذال اي مع التذكر فتسقط مع النسيان والجهل وهذا معنى قولنا ربما سقط لعذر عذر ايش الجهل او النسيان والراجح ان التسمية مباحة او مستحبة والراجح ان التسمية مباحة او مستحبة

112
00:45:34.200 --> 00:46:02.350
والقول بالوجوب فيه بعد لضعف الاحاديث الواردة فيها والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى برواية انها مستحبة ليست واجبة وكذا في رواية عنها هو انها مباحة  وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد وقول ربنا

113
00:46:02.350 --> 00:46:22.350
ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وقول سبحان ربي الاعلى في السجود قول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله ان واجبات الصلاة ثمانية

114
00:46:22.350 --> 00:46:45.350
واجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره. اركان الصلاة ايش ما يدخل في ماهية

115
00:46:45.450 --> 00:47:10.050
الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فالجملتان الاخيرتان هما المفرقتان بين الركن والواجب وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي التكبير الكائن بين الاركان. وهو جميع التكبيرات

116
00:47:10.050 --> 00:47:31.500
عدا تكبيرة عدا تكبيرة الاحرام. وسمي تكبيرا للانتقال. لانه يؤتى به في اثناء الانتقال بين الركنين لانه يؤتى به في اثناء الانتقال بين الركنين. يعني الان الامام واقف بيسجد متى يقول الله اكبر

117
00:47:36.700 --> 00:48:02.800
ايوة يا سلطان عند هويه قبل اصوله عند هوية قبل الصلاة. فلو انه وهو قائم قال الله اكبر نزل. هذا ابتدأ متى؟ قبل محله لو انه اخره فقاله في اثناء هويه حتى وقع على الارض وهو يقول الله اكبر وهو ساجد هذا يكون اوقعه

118
00:48:02.800 --> 00:48:26.550
على غير محله. وصلاته عند الحنابلة باطلة عند الحنابلة صلاته باطلة خلافا للجمهور والراجح عدم بطلانها لكن هذا يدل على يعني وجوب التحرز من هذا وان الذي يصلي لنفسه او للناس يتحرز فلا يأتي بتكبيرات الانتقال الا في محلها. فاذا اراد ان

119
00:48:26.550 --> 00:48:47.850
الى الركوع وثنى ظهره حنى ظهره فانه يقول الله اكبر ويفرغ منه قبل وصوله الى الركوع والذي افسد الناس هذه البيدروفونات الميكروفونات هذه اللي افسدت الناس ويعني بعض الاخوان تشوفه وتنصحه يقول والله عشان الناس يسمعون بالميكروفون طيب زين الميكروفون

120
00:48:48.350 --> 00:49:10.550
اباعي الميكروفون بما يأخذ صوتك ويقع فيه ويقع فيه الواجب في محله حتى لا يقع في محله لذلك امر الصلاة شديد وقد روى  وقد روى ابو داوود من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من الصلاة

121
00:49:10.600 --> 00:49:33.450
ولم يكتب له الا نصفها ربعها ثلثها ربعها ثلثها لم يكتب له الا نصفها. ربع الا نصفها ثم دون النصف ثلثها ثم حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرها

122
00:49:34.450 --> 00:49:49.750
لاحظ ايش الفرق بين الناس اولا كم قدره؟ والشيء الثاني انه لم يذكر واحد ينصرف بها كلها قال ينصرف لم يكتب له الا ايش لماذا؟ يعني ما في احد يكتب له كلها ولكن هم قلة

123
00:49:50.100 --> 00:50:11.250
هم قلة الذين ينصرفون ولم وقد كتبت لهم الصلاة كاملة فهذا يفيد الانسان ان يتحرز في اثناء اداء صلاته وثالثها او وثانيها قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم وثالثها قول

124
00:50:11.250 --> 00:50:33.100
ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد في الامام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. لكن عند الحنابلة فرض بين محل قولها للامام والمنفرد وبين محل قولها للمأموم. فالامام والمنفرد عندهم يقولها بعد اعتداله

125
00:50:33.750 --> 00:50:55.900
والمأموم يقولها عند انتقاله لماذا كل مأمون يقول عندي انتقاله احسنت لانه ليس مشغولا بذكر اخر. الامام يقول سمع الله لمن حمده وهو يرتفع. ثم امامها ومعتدل ماذا يقول ربنا ولك الحمد. المأموم عندما يرتفع

126
00:50:56.100 --> 00:51:16.000
ليس مشغولا بقول ذكر. لذلك الحنابلة يقولون يقولها في هذا المقام. يقول في هذا المقام ربنا ولك الحمد. والراجح ان الامام والمأموم والمنفرد جميعا يستوون في محل قولها. وانهم يقولون ربنا ولك الحمد عند الاعتدال

127
00:51:16.550 --> 00:51:40.900
ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وتقدم المجزي منه عند

128
00:51:41.200 --> 00:52:00.250
الحنابلة وهو ان يقول العبد التحيات لله. السلام عليك ايها النبي. سلام علينا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والراجح واشهد ان محمدا رسول الله. والراجح ان المجزي هو الوارد في حديث عبد الله

129
00:52:00.250 --> 00:52:28.550
مسعود وغيره بالذكر الكامل التحيات لله والصلوات والطيبات هذا هو الذي يجزئ العبد. وثامنها الجلوس له يعني الجلوس التشهد هذه الثمانية تسمى واجبات واجبات الصلاة وهي كما قيل فيها اوصاف خارجة عن اوصاف يعني اه ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر بغير

130
00:52:28.550 --> 00:52:51.550
يعني مثلا انسان التشهد الاول لو قام عنه ساهيا هذا صار له عذر وهو عذر السهو. يجبر بغيره وهو سجود سجود السهو. نعم  فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر

131
00:52:51.550 --> 00:53:11.550
او نجس سواهما ان فحوش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته. ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم

132
00:53:11.550 --> 00:53:39.250
الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير غير موت ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه

133
00:53:39.250 --> 00:54:02.750
ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار التابعة له او الناشئة عنه. فمثلا تقدم ان من اثار الوضوء انه يستبيح به الصلاة فهذه النواقض اذا طرأت على العبد المتوضيء تتخلف معه الاثار المترتبة عن المقصود منه فيكون ممنوع

134
00:54:02.750 --> 00:54:29.900
عليه ان يصلي واول هذه النواقض خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فكل ما يخرج من السبيلين قل او كثر نجسا او طاهرا معتادا او غير معتاد كله مما ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول

135
00:54:30.800 --> 00:54:53.900
او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن قليلا كان او كثيرا فانه كما لو سد مخرجه فشق جوفه من اسفل المعدة او بجانبها وجعل له موضع يخرج منه البول او الغائط اكرمكم الله

136
00:54:53.900 --> 00:55:11.800
الله فهذا اذا خرج منه قل او كثر يكون ناقضا للوضوء. وايضا او نجس سواهما ان فحشا في نفسه كل احد بحسبه. اي وينقض الوضوء ايضا النجس. الذي يخرج من الانسان من

137
00:55:11.800 --> 00:55:35.400
من غير السبيلين اذا كان فاحشا يعني كثيرا فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين احدهما ان يكون نجسا احدهما ان يكون نجسا

138
00:55:35.500 --> 00:55:55.150
والاخر ان يكون كثيرا والاخر ان يكون كثيرا فعلى ما تقدم اذا كان الخارج بول او غائط من المخرج او من غيره فانه ينقض الوضوء لكن الخارج سوى البول والغائط

139
00:55:56.250 --> 00:56:14.600
من الانف من العين من الاذن هذا لا ينقض الا بشرطين احدهما ان يكون نجس فلو كان طاهر الدمع مثلا البصاق المخاط هذه كلها من انواع الخرج من البدن لكن ليست ليست نجستة فلا تنقض عند الحنابلة ولا عند غيرهم والثاني

140
00:56:14.600 --> 00:56:36.900
ان يكون ايش؟ فاحشا يعني كثيرا فلو كان قليلا لم ينقض فمثلا الدم نجس عند الحنابلة خرج فكان قليلا فانه عندهم لا ينقم الوضوء لكنه اذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء. قال ان فحش في نفس كل احد بحسبه

141
00:56:37.150 --> 00:57:05.650
فتقدير الكثرة والقلة يرجع فيه الى تقدير المرء لنفسه فتقدير الكثرة والقلة يرجع فيه الى تقدير كل احد لنفسه والصحيح ان التقدير يرجع فيه الى العرف عند اوساط الناس والصحيح ان التقدير يرجع فيه الى العرف عند عند اوساط الناس

142
00:57:06.100 --> 00:57:29.500
لماذا لان المبتذل يرى الكثير قليلا لان المبتذل يرى القليل كثير والموسوس لان المبتذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرة واحد مثلا عنده ملحمة ومن الصبح وهو يقصف في ذا الذبايح

143
00:57:29.750 --> 00:57:41.450
هذا الدم عنده لترات وش كثرها فهذا يرى يرى الكثير يراه قليل يقول هذا قليل اليوم ما سوينا شي اليوم ما ذبحنا الا عشر وشوي هذي حنا نذبح عادة خمسة وعشرين

144
00:57:41.600 --> 00:57:58.400
فمثل هذا يرى الكثير يرى الكثير قليلا والاخر موسوس يرى القليل كثير فالعبرة باوساط الناس يعني باهل الاعتدال والراجح ان الخارج النجس من البدن قل او كدر سوى البول والغائط انه لا ينقض

145
00:57:58.850 --> 00:58:15.900
انه لا ينقض الراجح ان الخارج النجس سوى البول والغائط قل او كثر لا ينقض الوضوء لكن تجب ازالته. لكن تجب ازالة نجاسة. فمثلا لو ان احدا رعى عفا انفه دما كثيرا

146
00:58:16.450 --> 00:58:35.700
فهذا على الراجح لا ينقض وضوءه ووضوء الصحيح لكن يجب عليه ان يزيل اثر هذا الدم لان الدم نجس وثالثها زوال العقل او تغطيته وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون

147
00:58:36.050 --> 00:59:06.450
او كان زواله حكميا كالصغير فان الصغير زائل العقل حكما وتغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما فاذا زال العقل او غطي فانه يكون ناقضا للوضوء. والراجح ان النقض بالنوم يختص بالمستغرق الذي يذهل معه الانسان عما حوله على اي حال كان

148
00:59:06.650 --> 00:59:34.100
والراجح ان الناقض من النوم هو النوم المستغرق الذي يذهل به الانسان عما حوله على اي حال كان. ايش معنى على اي حال كان  سواء كان جالس او مضطجع او قائم على اي حال كان اذا كان النوم مستغرقا هذا ينتقد. واذا كان النوم غير مستقر مستغرق يعني يحس بما

149
00:59:34.100 --> 00:59:54.100
حوله فانه لا ينقض الوضوء كذلك كان جالسا او مضطجعا او قائما لان سبب نقض بالنوم لانه مظنة انتقاض الطهارة بريح او غيرها فلا يعقل النفس الانسان ما يخرج منه. فهو مظنة الحدث وليس حدثا مقطوعا به. فلا ينزل

150
00:59:54.100 --> 01:00:16.500
الحكم الا اذا تحقق وصفه. ووصفه يكون بالاستغراق. ورابعها مس فرج ادمي. مس فرج قبلا كان او دبرا فخرج بالادمي غيره فلو ما است فرج حيوان لم ينقض الوضوء. وقوله متصل خرج به المنفصل

151
01:00:16.750 --> 01:00:39.800
والمراد بالمتصل الباقي في موضعه الباقي في موضعه. فلو انه مس فرجا مقطوعا لم ينتقض وضوءه. وقوله بيده بلا حائل يعني على وجه باشر بان يفضي الى البشرة. وهي الجلدة. فلو انه مسه مع الحائل فانه لا ينقض وضوءه. والراجح

152
01:00:39.800 --> 01:00:59.800
ان مس امس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء ينقضه كمذي ونحوه فاذا خرج منه مدي ونحوه انتقض الوضوء لاجل الخارج او اما مجرد المس فانه لا ينقض

153
01:00:59.800 --> 01:01:26.800
لكن يستحب له الوضوء ليش يستحب له الوضوء كي تهدأ نفسه بعد ثورتها. يستحب له الوضوء كي تهدأ نفسه بعد ثورتها فانه ربما تحركت نفسه بالشهوة ولو لم يخرج اثر فهذا يسكنها بالوضوء. وتسكين النفس بالوضوء من طريقة السلف. حتى انه ذهب بعضهم

154
01:01:26.800 --> 01:01:39.250
لان من وقع في معصية يستحب له الوضوء بل بعضهم عده ناقضا للوضوء. والراجح ان المعصية لا تنقض. وانما يستحب له ان يتوضأ لو اغتاب او نم او نحو ذلك يستحب له الوضوء

155
01:01:39.250 --> 01:02:05.150
يزيل اثر المعصية لان المعاصي لها حرارة والوضوء يزيل اثر تلك الحرارة ما الدليل على ان الوضوء يزيل اثر تلك الحرارة ها يوسف لا بالوضوء الحرارة فاذا غسل وجهه تساقطت

156
01:02:05.250 --> 01:02:22.100
خطاياه مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء فالوضوء يخفف اثر المعاصي والذنوب عن الانسان. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة

157
01:02:22.350 --> 01:02:43.750
والشهوة هي التلذذ فاذا وجدت اللذة وجدت الشهوة والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك

158
01:02:44.250 --> 01:03:06.300
مباشرة جسد الميت بالدلك. فلو كان يصب الماء على الغاسل ولا يباشره فهذا لا ينتقض وضوءه وسابعها اكل لحم الجزور. يعني الابل طيب لماذا عدل الحنابلة في مختصراتهم؟ ما قالوا لحم الابل؟ قالوا لحم الجزور

159
01:03:10.800 --> 01:03:50.200
ما الجواب نعم ها هي نفسها الابل هي الجزر هي الابل ايوه لان الحنابلة لا ينقضون بكل لحم الابل وانما ينقضون بما يجزر. يعني بما يفصل عن عظم عالق به. هذا هو الذي ينقض عندهم. ولذلك عندهم الحوايا

160
01:03:50.200 --> 01:04:07.300
المصران القلب الكبد هذه لا تنقض وعندهم الراس ما ينقض ويخصون ذلك بما يجزر يعني بما يقطع المقصود بما يقطع مهوب انه القطع الكبد يدخله القطع والرأس يدخل جلده القطع لكن المقصود ان الانتفاع به لا يتوقف على قطعه

161
01:04:07.800 --> 01:04:26.750
بخلاف ما هو عالق بعظم فهذا الانتفاع به لمن يعرف الطبخ والسلخ يعرف انه لا ينتفع به الا بتهيئته على وجه يناسب الاكل فقالوا اكل لحم الجزور تنبيه الى انه ليس كل لحم الابل عندهم ينقض. وانما ما يجزر اي ما يدخله الفصل بالجزرا

162
01:04:27.600 --> 01:04:51.000
طيب هذا ايش لحم الجزور طيب مرق مرق الجزور مرق الابل واحد عزمكم وعنده ذبح له يزور وسوى لكم ينقض ولا ما ينقض  لا ينقض ها لا ينكب هاه لا ينقض

163
01:04:51.950 --> 01:05:13.850
محد يقول ينقض محد يفصل يقال ان كان مرقا خالصا فانه لا ينقض. واما ان كان مشوبا بقطع اللحم فانه ينقض هذا بعض الناس يخفى عليه اذا كان مشوب بقطع اللحم هذا ينقر اما خالص مصفى من قطع اللحم هذا ليس بناقض ومثله كذلك البان

164
01:05:13.850 --> 01:05:32.800
ابل فانها لا تنقظ وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف وفقه الله ضابطا في هذا الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل عند الحنابلة

165
01:05:32.800 --> 01:05:52.450
وجب ايضا وضوءا ويستثنون من ذلك الموت. وعللوا استثنائه قالوا لانه ليس عن حدث. فالميت يغسل فقط ولا يوظأ اما كل من تعلق به موجب غسل فهذا يجب عليه عنده وضوء. يعني لو ان انسان خرج منه المني دفقا بلذة

166
01:05:52.800 --> 01:06:11.100
فهذا عند الحنابلة يغتسل ويتوضأ وجوبا في جمع بين الامرين والصحيح ان الغسل كاف لان الوضوء يندرج في الغسل. فالوضوء عن حدث اصغر اصلا. والغسل عن حدث اكبر فتندرج العبادة الصغرى في العبادة

167
01:06:11.100 --> 01:06:27.400
الكبرى وهذا من قواعد الشريعة في هذا الباب. نعم  ومبطلات الصلاة ستة انواع ما خل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيأتها او بما يجب فيها او بما يجب لها

168
01:06:27.400 --> 01:06:54.950
ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات

169
01:06:54.950 --> 01:07:21.650
الحنابلة لا اخذا من عدهم. لان انواع المبطلات عند الحنابلة تقارب الثلاثين ولم يعتنوا بردها الى اصول جامعة والرد الى الاصول الجامعة انفع في ظبط العلم وهذه الاصول الجامعة ترجع اليها افراد كثيرة. فالنوع الاول ما اخل بشرطها يعني

170
01:07:21.650 --> 01:07:42.300
وقت الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. مثلا من شروط الصلاة ايش؟ تقدم عندنا رفع. الحدث بالوضوء فمثلا اذا تركه فصلى ما حكم صلاته باطلة انها خل بشرطها. طيب لو انه جاء به على غير الصفة الشرعية فمثلا غسل

171
01:07:42.650 --> 01:08:02.650
آآ قدميه رجليه قبل وجهه. فهو ايضا صلاته واجبة. صلاته باطلة لانه اخل بشرطها. والثاني ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على غير وجه شرعي. وتقدمت اركان الصلاة مثلا من اركان الصلاة

172
01:08:02.650 --> 01:08:32.000
الركوع فاذا تركه فصلاته باطلة او جاء بركن من هذه الاركان على غير صفته المطلوبة شرعا مثل قراءة الفاتحة الفاتحة ركن من اركان الصلاة فاذا جاء بها على غير الوجه الشرعي بان لحن فاحش جدا هذا لا تصح صلاته. اذا كان يقلب الحركات

173
01:08:32.000 --> 01:08:53.100
فيها بما يغير المعاني او صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم فجعل المنعم من نفسه والمنعم هو الله سبحانه وتعالى. وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي

174
01:08:53.400 --> 01:09:11.150
فاذا ترك مثلا التشهد الاول عمدا هو من واجبات الصلاة بطلت صلاته. او جاء بالواجب على غير الصفة الشرعية فهذا ايضا تبطل صلاته. والرابع ما اخل بهيئة. اي حقيقتها وصفتها

175
01:09:11.800 --> 01:09:36.850
ويسميه الحنابلة نظام الصلاة. فاذا اخل بنظام الصلاة يعني نسقها فهذا تبطل صلاته. فمثلا لو ان انسان سجد قبل ان يركع يركع فصلاته باطلة. لماذا اخل بالهيئة لان الاصل ان السجود يكون بعد الركوع فهو لم يترك ركن ولكنه جاء به على غير موضعه الشرعي

176
01:09:36.850 --> 01:09:58.500
الخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود المنافي لها المتعلق بصفتها. وجود المنافي لها المتعلق بصفاتها. مثل الكلام الكلام من صفتها لان الصلاة فيها كلام لكن اذا جاء بكلام مناف لها ليس من الكلام الذي يكون في الصلاة

177
01:09:58.600 --> 01:10:22.050
فهذا تبطل به الصلاة لانه اخل بما يجب فيها. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم دون ثلاثة اذرع

178
01:10:22.150 --> 01:10:44.250
كمرور كلب اسود اسود يعني لونه اسود بهيم يعني خالص في السواد فلو كان فيه نقط بياض هذا لا يدخل قال في دون ثلاثة اذرع فلو كان بعد ثلاثة اذرع لم يضره. لكنه اذا مر بين يديه دون ثلاثة اذرع فان صلاته تبطل. لماذا

179
01:10:44.850 --> 01:10:59.250
لان منتهى سجوده عادة كم ثلاثة اذرع ما يزيد الانسان على ثلاثة اذرع هذا اعلى تقدير انه يعني ثلاثة اذرع فلو مر بعد اربعة اذرع ولا سترة له هذا لا يظره

180
01:10:59.250 --> 01:11:10.347
لكن لو مره في ثلاثة اذرع فما دون فهذا ضار له في صلاته ويكون مبطلا له عند الحنابلة وهذا اخر بيان معاني في هذا الكتاب على