﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:20.850 --> 00:00:43.750
بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين. وان يردهم خائبين. الله

3
00:00:43.750 --> 00:01:03.450
اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى كتاب البيع وله ثلاثة اركان الركن الاول الصيغة قوله رحمه الله تعالى الركن الاول الصيغة هذا المقطع فيه ثلاث مسائل

4
00:01:03.800 --> 00:01:34.650
المسألة الاولى الدليل على اشتراط الصيغة. المسألة الثانية ماذا يترتب على عدم وجود الصيغة او على الاخلال بالصيغة. المسألة الثالثة ما الذي يستثنى فيصح وان لم  وان لم تتم فيه الصيغة. اما المسألة الاولى فالدليل على اشتراط الصيغة قول الله سبحانه وتعالى يا

5
00:01:34.650 --> 00:01:53.300
ايها الذين امنوا لا تأخذوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراب منكم. طبعا يا اخواني هذه الاية من امثلة الاستثناء المنقطع. ونحن درسنا

6
00:01:53.300 --> 00:02:12.700
احنا في الاصول ان الاستثمار المنقطع يكون المستثنى من غير من غير جنس مستثنى منه. فقوله سبحانه وتعالى الا انت تكون تجارة عن تراض منكم هذا ليس داخلا في قوله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

7
00:02:13.450 --> 00:02:35.250
صح طيب ويدل ايضا على اشتراط الصيغة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض ان ما اداة حصر انما البيع عنك راضي الاية الكريمة والحديث الشريف علقت صحة البيع

8
00:02:35.700 --> 00:03:00.750
بالتراضي والتراضي امر خفي. محله القلب اذا لابد من دليل يدل عليه. قال الفقهاء هذا الدليل الذي يدل عليه هو الصيغة. اذا لابد من صيغة تتكون من ايجاب وقبول حتى يصح عقد البيع. فان اختلت هذه الصيغة فان

9
00:03:00.750 --> 00:03:31.900
الا يصح وحينئذ انتبه معي. اقيمت الصيغة مقام ما حلق به الصحة فإن وجد الرضا بغير صيغة العقد لا يصح وهذا يشبه لمس الاجنبية ينقض الوضوء لانه مظنة الشهوة. مظنة خروج شيء

10
00:03:32.050 --> 00:03:58.700
ثم صار لمس الاجنبية هو مناط الحكم فاذا حصل لمس للاجنبية ولو تيقنا انه لم يخرج شيء انتقض الوضوء واضح او لا؟ وبالتالي هنا اصبحت الصيغة هي الركن هي المناطق الذي ينبني عليه صحة العقد

11
00:03:59.100 --> 00:04:21.000
حتى اذا وجد رضا بدون صيغة فان هذا ليس كاف في صحة العقل. لا بد من صيغة اذا تقرر هذا فان الصيغة تكون باحد ثلاثة اشياء اما باللفظ واما بالكتابة

12
00:04:21.150 --> 00:04:50.650
واما بالاشارة اما باللفظ واما بالكتابة واما بالاشارة قال بعض الفقهاء من الشافعية ان المحقرات من الاشياء هذه يصح فيها البيع بالمعاطات واختار الامام النووي رحمه الله تعالى تبعا لجماعة من الشافعية ان البيع يعد بكل ما اعتاده الناس

13
00:04:50.650 --> 00:05:10.700
اي سواء كان في المحقرات او غير المحقرات فما اعتاد الناس التبايع به ان يكون بيعا صح به البيع وهذا فيه سعة وهو مذهب جمهور الفقهاء اذا تقرر هذا فهذه المسألة

14
00:05:10.950 --> 00:05:35.200
الاولى وهي الدليل على اشتراط الصيغة. عرفنا الدليل من القرآن والدليل من السنة ووجه الاستدلال. وجه الاستدلال ان الرضا امر قلبي  يتوقف تتوقف معرفته على اللفظي او ما يشبه اللفظ. ايش الذي يشبه اللفظ؟ الكتابة والاشارة. جيد؟ المسألة الثانية. لو انه

15
00:05:35.350 --> 00:05:57.500
بارك الله فيكم لو انه تم العقد بغير صيغة تم العقد بغير صيغة. ولما اقول بغير صيغة اي بغير صيغة شرعية ويشمل عدم وجود الايجاب والقبول اصلا او وجود ايجاب وقبول لكن مع خلل. فحينئذ ما الذي يترتب

16
00:05:57.500 --> 00:06:26.600
يترتب على ذلك امران امر ديني تمام يتعلق بحكم تكليفي وامر يتعلق بحكم وضعي. اما الذي يتعلق بالحكم التكليفي فهو الاثم فان من ترك هذا الشر تلبس بعقد فاسد وعندنا قاعدة تقول ان التلبس بالعقد الفاسد حرام كالتلبس بالعبادة الفاسدة

17
00:06:26.850 --> 00:06:51.350
اذا صاحبنا هذا الذي عقد عقد معاطاة يكون اثما كيف ينجو من الاثم؟ ينجو من الاثم بان يقلد من جوز المعاطات فتقليد من جوز المعاطة يخرجه عن دائرة الاثم. وهذا من فوائد التقليد

18
00:06:52.350 --> 00:07:15.050
من فوائد التقليد انك لو قلدت من جوز ذلك الفعل وهو في مذهبك غير جائز انك تخرج من دائرة الاثم هذا حكم تكليفي. طب حكم وضعي يترتب على فساد العقد. بارك الله فيكم انه لا

19
00:07:15.100 --> 00:07:34.300
ينتقل الثمن من ملكية المشتري الى ملكية البائع ولا تنتقل السلعة من ملكية البائع الى ملكية المشتري وبناء على هذا نقول الواجب ان كل واحد منهما يرد ما اخذه الى الاخر

20
00:07:36.150 --> 00:07:55.750
الواجب ان كل واحد منهما يرد ما اخذه الى الاخر. هذا ان كان ما اخذه باقيا فان كان ما اخذوا قد تلف فالواجب عليه ان يرد بدله جيد طيب هذا في الدنيا في الاخرة هل يعاقب

21
00:07:56.350 --> 00:08:17.150
الجواب لا يعاقب اذا اخذ بالرضا في الاخرة لا يعاقب اذا اخذ بالرضا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة بارك الله فيكم هنالك صور استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى من بيع المعاطاة

22
00:08:17.300 --> 00:08:40.700
ساذكر منها ثلاث سور الصورة الاولى قالوا ما كان ثمنه مستقرا قطعا عند الناس. يعني مثلا هذا معلوم عند الناس ان قيمته هنا عشرة الاف روبية الرغيف مثلا او الخبز او اه شسمه هذا

23
00:08:40.800 --> 00:08:57.250
الرز هذا تمام؟ مثلا معروف قيمته عند الناس هنا مستقر انه اربعة الاف ربيع على سبيل المثال جيد بناء على هذا حادث الثمن اذا كان مستقرا قالوا في مثل هذه السورة

24
00:08:57.400 --> 00:09:24.300
لا تشترط الصيغة هذا ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الجواب الصورة الثانية قالوا اذا علم او ظن رظا المأخوذ منه انا ذهبت الى البائع اريد ان اشتري منه مثلا الطماطم او اشتري منه الدجاج. فاعطيته مالا

25
00:09:24.500 --> 00:09:46.750
فأخذ هذا المال وعلمت من كلاب القرائن او غلب على ظني من خلال القرائن انه يرضى بذلك واضح؟ فقالوا هنا لا تشترط الصيغة ليش لانه يجوز. انتبه معي يجوز لك ان تأخذ مال غيرك

26
00:09:47.000 --> 00:10:12.200
اذا علمت او غلب على ظنك رضاه مجانا اليس لك ان تنتفع بثوب غيرك او بكتاب غيرك؟ او ان تأخذ مثلا الدراجة النارية لصديقك بدون اذنك منه اذا كنت تعلم رظاه او كان يغلب على ظنك رظاه هذا مجانا. اذا كان هذا جائز

27
00:10:12.350 --> 00:10:38.100
بالمجان فجوازه بالمقابل من باب اولى فهمت علي ولا؟ هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة في البيع الظمني. وسورة البيع الظمني ان تطلب العتق  من شخص فيجيبك الى العتق كأن تقول له اعتق عبدك عني بالف. انا علي كفارة

28
00:10:38.250 --> 00:11:06.600
علي كفارة يمين وليس عندي رقبة اعتقها تمام؟ وحمزة مثلا عنده عبد فقلت له اعتق عبدك عني بالف فاعتقه فان هذا اللفظ هذه الصيغة تتضمن البيع ولذلك سمي بيعا ضمنيا يعني تقدير الكلام كاني قلت له

29
00:11:06.600 --> 00:11:34.100
بعني عبدك بالف ثم اعتقت العبد فهمتم؟ هذا ايش يسمى هذا يسمى البيع الضمني ما تعريفه؟ انك تلتمس العتق من غيرك فيجيبك الى ذلك انك تلتمس ما معنى تلتمس؟ تطلب العتق من غيرك فيجيبك الى ذلك. لاحظ معي الان لما قلت له اعتق عبدك عني بالف

30
00:11:34.100 --> 00:11:53.800
قال اعتقته واضح؟ هل جرت بيني وبينه صيغة بعتك اشتريت وقبلت ما في ما في هذه الصيغة هذا يصح اذا كم هذه الصور؟ هذي ثلاث صور تستثنى من اشتراط الصيغة في البيع

31
00:11:54.150 --> 00:12:15.500
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه قال وله ثلاثة اركان. الركن الاول الصيغة وهي الايجاب من البائع والقبول من المشتري ما معنى الايجاب؟ وما معنى القبول؟ الايجاب ما دل على التمليك دلالة ظاهرة

32
00:12:15.550 --> 00:12:48.400
بعتك ملكتك هذا يدل على التمليك يرحمك الله قال والقبول وهو ما يدل على التملك دلالة ظاهرة مثل قبلت اشتريت هذا يدل على التملك دلالة ظاهرة وكل منهما الايجاب والقبول ينقسم الى الى صريح وكناية

33
00:12:49.250 --> 00:13:08.050
فالصريح منهما ما ليس له احتمال الا البيع. لا يحتمل غير معنى البيع عند حملة الشرع حملة الشرع من العلماء طلبة العلم يعلمون ان هذا اللفظ ليس له معنى الا معنى البيع مثلا

34
00:13:08.050 --> 00:13:29.650
الا معنى الشراء مثلا هذا صريح فان كان النبض يحتمل البيع وغيره او يحتمل الشراء وغيره فهذا فهذا كناية. جيد وحينئذ نقول بارك الله فيكم قال هنا فالايجاب تبعتك او ملكتك

35
00:13:29.750 --> 00:13:58.150
والقبول من المشتري كاشتريت وتملكت وقبلت نقول الايجاب فيه صريح وفيه كناية. الصريح في الايجاب مثلا بعتك هذا بكذا هذا صريح بعتك هذا بكذا هذا صريح ملكتك هذا بكذا هذا صريح

36
00:13:58.200 --> 00:14:25.150
الصريح في الكناية الصريح اه عفوا. الصريح في الايجاب بعتك هذا بكذا ملكتك هذا بكذا. الكناية في الايجاب جعلته لك. جعلته لك بكذا. لان كلمة جعلته لك تحتمل ماذا؟ الهبة. واضح؟ فجعلته لك بكذا

37
00:14:25.250 --> 00:14:45.450
هذا كناية في البيع ليس صريحا. فان نوى به البيع انعقد بيعا والا فلا. جيد؟ طيب من الصريح في القبول اشتريت من الصريح في القبول قبلتم من الصريح في القبول تملكت من

38
00:14:45.450 --> 00:15:08.350
في القبول اخذته تسلمته هذه كنايات في القبول. فصار عندنا صريح في البيع صريح في الكناية صريح في البيع كناية في صريح في الايجاب هكذا ادق صريح في الانجاب كناية في الايجاب

39
00:15:08.700 --> 00:15:37.300
صريح في القبول كناية في القبول. صريح في الايجاب مثل بعتك هذا بكذا. ملكتك هذا بكذا كناية في الايجاب ها؟ جعلته لك بكذا صريح في القبول اشتريته تملكته كناية في القبول تسلمته

40
00:15:37.400 --> 00:16:05.700
اخذته. جيد ثم قوله هنا في المتن فالايجاب تبعتك او ملكتك. قوله كبعتك تستفيد منه شرطين من شروط الصيغة الشرط الاول انه لابد من اسناد البيع الى المخاطب لابد من اسناد البيت الى المخاطب

41
00:16:07.450 --> 00:16:32.050
الكاف يعود على المخاطب الذي هو المشتري واضح بعتك او لوكيل المشتري. بعتك ايا وكيل المشتري الفائدة الثانية من شروط الصيغة انه لابد من الاسناد الى جملة المخاطب فلا يصح بعت يدك

42
00:16:33.450 --> 00:16:54.900
بعت قدمك بل لابد ان تسنده الى جملته. جيد قال رحمه الله ولو قال بعني فقال بعتك صحا لو قال بعني فقال بعتك صحا. هذا ماذا يسمى استيجاب طلب البيع

43
00:16:55.100 --> 00:17:21.000
وهو المذكور في صفوة الزبد في البيت الاول. وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابه. اقول بعني هذا الكتاب بالف قال بعتك هذا يسمى استيجابا قال ولو قال بعني فقال بعتك صحا. تعليل الصحة وجود الجزم

44
00:17:21.250 --> 00:17:44.750
والرضا. قال رحمه الله ويصح بالكناية مع النية ويصح بالكناية مع النية كجعلته لك بكذا اذا كان بالكناية يا اخوان حتى يصح لابد من اقتران النية وهناك في مسألة اذا قلنا لابد من اقتران النية

45
00:17:45.150 --> 00:18:11.550
فمتى تكون النية؟ هل يكفي وجودها في اي جزء او لابد من وجودها في اول لفظ او لابد من وجودها في جميع اللفظ كم هذه اراء؟ ثلاثة اراء هذه الاراء مخرجة على مسألة الكناية في الطلاق. لو قال الرجل لزوجته

46
00:18:11.900 --> 00:18:36.650
الحقي باهلك. هذه الصيغة في الطلاق صريحة او كناية؟ كناية. هل يقع بها الطلاق  طيب متى تكون النية معتبرة؟ مشترطة الذي في متن الارشاد لابن المقرئ انه يشترط وجود النية في اول لفظ

47
00:18:37.550 --> 00:18:55.900
فان كانت النية غائبة في اول لفظ ونوى في وسطه اواخره ليقع الطلاق فهمت؟ هو قال ان حقي باهلك عنده يكفي وجود النية في اول اللفظ لا يشترط ان تكون في جميعه

48
00:18:56.450 --> 00:19:17.900
لو كانت النية في اول اللفظ موجودة في وسطه واخره غابت وقع الطلاق لو كانت النية في اوله غير موجودة في وسطه واخره موجودة لا يقع الطلاق هذا بناء على ان المعتبر وجود النية فين؟ في اول اللفظ

49
00:19:18.600 --> 00:19:37.450
والذي يظهر من عبارة المنهاج انه لابد ان تكون النية موجودة من اول اللفظ الى اخره فلو غابت النية في جزء من اول او اثناه او اخر اللفظ لا يقع الطلاق

50
00:19:38.200 --> 00:20:01.200
فهمت علي ولا لا والرأي الثالث وهو الذي اعتمده جماعة من شراح المنهاج منهم العلامة الخطيب والعلامة الرملي واعتمده فيما اذكر العلامة ابن حجر في فتح الجواب اما في التحفة ساق الاراء ولم يرجح لم يعتمد

51
00:20:01.450 --> 00:20:19.700
واضح انه يكفي وجود النية في جزء من اللفظ في اوله او في اثنائه او في اخره فلو قال لزوجته الحقي باهلك ووجدت النية في جزء من اللفظ وقع الطلاق

52
00:20:20.050 --> 00:20:44.950
فهمتي علي ولا لا؟ هذا الخلاف في كنايات الطلاق خرج عليه الكلام هنا بناء على ذلك المعتمد عند كثير من شراح المنهاج تمام؟ اي من الثلاثة على الاقل متأخرين. عند العلامة الخطيب العلامة الرملي. تمام؟ عند ابن حجر في فتح الجواد انه يكتفي الاقتران في جزء

53
00:20:45.200 --> 00:21:06.950
اذا سنقول هنا اذا اتى بالكناية في البيع ونوى البيع او اتى بالكناية في القبول ونوى القبول ولو في جزءين انعقد البيع سواء كانت النية في اول اللفظ او في اثناء اللفظ او في اخر اللفظ

54
00:21:07.150 --> 00:21:32.750
فهمنا؟ قال هنا ويصح بالكناية مع النية فجعلته لك بكذا. قلت لكم قبل قليل والصيغة تكون باحد ثلاثة امور. اما لفظ واما كتابة واما اشارة. اما لفظ تكلمنا عليه. واما الكتابة فشرط صحتها حتى

55
00:21:32.750 --> 00:21:51.350
الصيرة بها ان تكون على وجه الثبات على شيء يثبت كان كتب على ورق كتب على جدار اما لو كتب على اما لو كتب كتابة على وجه غير ثابت. كان كتب في الهواء

56
00:21:51.550 --> 00:22:15.300
او كتب في الماء واضح؟ كتب في الماء بعتك هذا الكتاب بالف. لا ينعقد لان الكتابة هنا ليست على وجه ليس على وجه ثابت واضح؟ طيب وكذلك ينعقد بالاشارة قال بعض الفقهاء

57
00:22:16.550 --> 00:22:36.000
ممن حش على تحفة المحتاج وهو العلامة عبدالحميد الشرواني رحمه الله في زمانه ظهر ما يعرف بالتليغراف  كانت الة مثلا لو واحد هنا والاخر في جاكرتا هكذا يرسل الاشارة الى جاكرتا

58
00:22:36.100 --> 00:22:56.800
يطلع الخبر عندهم لكن عبارة عن سلك فهمت علي او لا؟ تمام. يقول هذا نص عبارته السلك المحدث في هذه الازمنة العقد به كناية فيما يظهر جعل العقد بهذا التلغراف

59
00:22:57.150 --> 00:23:22.100
من باب الكنايات واضح جعله من باب الكناية والكتابة اليوم عبر الواتس اب مثلا او عبر التليجرام مثلا او غيرها من مواقع التواصل لها نفس الحكم فيما يظهر انها من باب ايش؟ انها من باب الكنايات

60
00:23:22.800 --> 00:23:41.150
كذلك الضغط على الازرار. بعض الالات اذا تضغط على هذا الزر تخرج لك السلعة تضع المال اولا تضغطه على الزر تخرج السلعة. او كذلك الضغط على الازرار الالكترونية في المواقع. ما في كتابة لكن اذا

61
00:23:41.150 --> 00:24:02.200
يظهر لك العقد اذا انت موافق اضغط هنا صح يظهر ايضا انه كناية لاحتمال ان الشخص ضغط خطأ او ضغط عن غير قصد او الى غير ذلك. او بعضهم يريد ان يجرب

62
00:24:02.250 --> 00:24:15.400
اذا ضغط ما قد يحدث. فهمت او لا؟ فعلى كل حال هذا يظهر تخريجا على ما قاله العلامة عبدالحميد الشرواني رحمة الله عليه الشرواني رحمة هذا كله من باب ايش

63
00:24:15.450 --> 00:24:37.100
من باب الكناية قال رحمه الله تعالى ويجوز تقدم القبول يجوز تقدم القبول. ان اقوله من باب الكنايات هذا تخريج على ما قاله العلامة عبدالحميد الشرواني رحمة الله عليه. لكن اريدك ان تعرف شيئا. ان فيما اطلعت

64
00:24:37.350 --> 00:24:56.900
قوانين بعض الدول نجعل هذا من باب الجزم والصراحة فهمتوا علي ولا لا؟ ولديكا اطلعت على بعض القوانين حتى في بلادكم. تمام؟ انه مثلا لو ارسل لك شخص رسالة لو ارسل لك شخص رسالة في الواتساب

65
00:24:56.900 --> 00:25:21.100
ابيعك كذا وكذا وكذا بكذا وكذا وكذا فارسلت له  هكذا. تمام. ان هذا يعد موافقة. جيد. ان هذا يعد موافقة او ارسلت له مثلا كلمات تدل على القبول. ما تريد. يعني ذكروا اللايك لكن ما ادري هل مثلها من تاب مثلا

66
00:25:21.100 --> 00:25:48.900
تمام؟ اه على كل حال مع ان تقرير فقهائنا الشافعي رحمه الله سيعدون هذا من باب الكناية. يعني احيانا انت ترسل اللايك ليس لانك موافق على العقد. وان لانك موافق على ارساله لك او تقبلت ارسال الرسالة اليك. وانك ستنظر في

67
00:25:48.900 --> 00:26:12.050
عقد وليس انك قد وافقت عليه واضح ولا لا؟ وبالتالي هنا هذا ليس صريحا في كونه قبول لذلك العقد ما الذي ينبغي والله اعلم ان يكون هذا من باب الكنايات لا من باب الشرائح. ومثل هذا الشخص ينبغي ان

68
00:26:12.050 --> 00:26:34.100
يعني نقول احلف بالله انك اذا شككنا في صدقه انك ما اردت القبول واضح قال رحمه الله تعالى ويجوز تقدم القبول بمعنى يجوز ان يتقدم القبول ممن يريد الشراء يقول مثلا

69
00:26:34.900 --> 00:27:04.350
قبلت بيعك هذه السيارة لي بمائة مليون ربيع فيقول بعتك قبلت بيعة هذه السيارة لي بمئة مليون ربي فيقول بعتك لانه يحصل المقصود بذلك ثم ذكر رحمه الله هذا شروع في ذكر الشروط. شروط الصيغة. فذكر عددا من شروط الصيغة

70
00:27:04.450 --> 00:27:26.850
ذكر ستة من شروط الصيغة ثم زدت بعضها قال هنا ويشترط الا يطول الفصل بين الايجاب والقبول ما ضابط طول الفصل قالوا الظابط في طول الفصل ما يشعر بالاعراض عن العقد

71
00:27:27.550 --> 00:27:48.750
ما يشعر بالاعراب عن العقد ولذلك لو فصل تماسياتي بعد بالشرط الذي بعده تمام؟ ولو بكلمة لا يصح وهنا لما قال ويشترط الا يطول الفصل بين الايجاب والقبول اي بالسكوت

72
00:27:48.800 --> 00:28:15.250
فلو سكت بعد الايجاب سكوتا يشعر بالاعراف لا يصح العقد بخلاف ما لو سكت لعارض بان سكت للتنفس للاعياء واضح فان هذا لا يؤثر على صحة العقل الشرط الثاني الا يتخلل بينهما كلام اجنبي

73
00:28:15.650 --> 00:28:34.950
ولو بكلمة لا يتخلل بينهما اي بين الايجاب والقبول. كلام اجنبي. ما معنى كلام اجنبي الكلام الاجنبي الذي ليس من مصالح العقد ولا من مقتضيات العقد ولا من مستحبات العقد

74
00:28:35.500 --> 00:29:01.000
ليس من مصالح العقد ولا من مقتضيات العقد ولا من مستحبات العقد. كم هذه؟ ليس من مصالح العقد كرهنا الرهن من مصالح العقل الظمان الظمان من مصالح العقل فلو تخلل بين الايجاب والقبول اشتراط الضمان

75
00:29:02.250 --> 00:29:25.150
لو تخلل بين الايجاب والقبول اشتراط الرهن فهمت او لا؟ فحينئذ نقول ماذا؟ هذا لا يظر لان الرهن والضمان من مصالح العقد. يفيد العقد تقوية من مقتضيات العقد كان تخلل بين الايجاب والقبول اشتراط القبض

76
00:29:25.500 --> 00:29:49.050
فان القبض من مقتضيات العقد ما معنى من مقتضيات العقد؟ اي ثمرة مترتبة على العقد واضح؟ فلو تخلل بينهما اشتراط القبض فان هذا لا يضر الثالث الا يتخلل بينهما كلام اجنبي الا اذا كان من مستحبات العقد

77
00:29:49.400 --> 00:30:15.150
كالبسملة او الحنبلة كأن قال بعتك هذه السيارة بمائة الف قال بسم الله قبلت فان قوله بسم الله لا يؤثر لا يضر لانه من مستحبات العقد ولذلك قال ضابط الكلام الاجنبي الا يكون من مصالح العقد ولا من مقتضياته ولا من

78
00:30:15.200 --> 00:30:46.150
مستحباته وقالوا هنا اذا كان الانسان ناسيا او جاهلا فيغتفر الكلام اليسير الذي يغتفر في الصلاة لو تكلم جاهلا او نسيا وهو ست كلمات عرفية واضح؟ فما يغتفر في الصلاة من الجاهل والناسي يغتفر من الجاهل والناس اذا تخلل بين الايجاب والقبول

79
00:30:46.150 --> 00:31:09.300
جيد قال رحمه الله الان كم عندنا شرط عندنا شرطان الشرط الثالث وان يقبل وفق الايجاب. اي ان يكون القبول موافقا للايجاب في المعنى. ليس في اللفظ ان يكون القبول موافقا للايجاب في المعنى ليس في اللفظ

80
00:31:09.600 --> 00:31:33.400
قال فلو قال بعتك بالف فقال قبلت بخمس مئة لم يصح لان القبول لم يكن موافقا للايجاب لو قال مثلا بعتك بمئة دينار حالة قال قبلت بمئة دينار مؤجلة لا يصح

81
00:31:33.900 --> 00:31:52.300
بل حتى لو كان القبول زائدا عن الايجاب قال يا ادم بعتك بالف دينار هذا الكتاب بعتك هذا الكتاب بالف دينار. قال قبلت البيع بالفي دينار. لا يصح. مع انه زاد

82
00:31:52.300 --> 00:32:19.900
واضح؟ لماذا لا يصح لا يصح لعدم وجود الموافقة في المعنى بين الايجاب والقبول. قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار مؤجلة. قال بالف دينار حالة لا يصح فهمت؟ فقال هنا وان يقبل على وفق ايجاب. فلو قال بعتك بالف فقال قبلت بخمس مئة لم

83
00:32:19.900 --> 00:32:45.750
الشرط الرابع قال والا يتغير الايجاب قبل القبول الا يتغير الايجاب قبل القبول. فلو قال مثلا الموجب نفترض ان الموجب البائع. تمام؟ قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار حاله ثم قال مؤجلة

84
00:32:46.200 --> 00:33:04.200
قبل ان يقبل الطرف الثاني واضح؟ فان هذا العقد لا يصح لانه لم يصر البادئ منهما على كلامه بل غير كلامه قبل ان يقبل الطرف الاخر فهمتي عليه او لا

85
00:33:04.350 --> 00:33:27.650
واضح ومن هذا اي ومما يندرج تحت هذا الشرط من عدم التغير لو فقد احد العاقدين الاهلية قبل تمام العقد يعني نفترض البائع قال بعتك هذا الكتاب بالف. بالف دينار. قبل ان يقبل المشتري مات

86
00:33:28.150 --> 00:33:52.200
مات البائع قبل ان يقبل المشتري جن خرج عن الاهلية فحصل له تغير قبل تمام العقد. هذا العقد لا يصح فهمت قال هنا والا يتغير الايجاب قبل القبول. اذا هذا التغير قد يكون تغيرا في صيغة العقد

87
00:33:52.550 --> 00:34:15.650
وقد يكون تغير وقد يكون تغيرا في اهلية العاقل جيد وان وان يسمعه من بقربه. هذا شرط دقيق ان يسمعه من بقربه ان يشترط حتى يصح العقد ان يسمع كلام كل منهما

88
00:34:15.750 --> 00:34:37.650
من بقربه وان لم يسمع الاخر يعني لو قلته على سبيل المثال ونحن نتكلم في السوق قلت لشخص بعتك هذا الثوب بالف دينار فقال لي قبلت وعندما قال لي قبلت كنت اتكلم مع شخص اخر لم اسمعه

89
00:34:37.800 --> 00:35:01.100
لكن سمعه اناس اخرون فان العقد ينعقد لا يشترط ان يكون السامع هو الطرف الاخر في العقل الشرط ان يكون هنالك من يسمع ممن هم بقربه سواء كان هو الطرف الثاني او لا. ولذلك هنا لم يقل وان يسمعه الطرف الاخر

90
00:35:01.600 --> 00:35:22.300
وان يسمعه العاقد الاخر. وانما قال وان يسمعه من بقربه فهمتم علي شيوخ هذي كم شروط الان؟ السادس الا يكون معلقا فلو كان العقد معلقا فانه لا يصح وخذ قاعدة

91
00:35:22.750 --> 00:35:42.300
عقود معاوضات لا تقبل التعليق عقود وعوضات خاصة عقود المعوظات. لا تقبل التعليم وبناء على ان عقود المعاوظات لا تقبل التعليق لا يصح التعليق في البيع لا يصح التعليق في البيع. فلو قلت مثلا

92
00:35:42.500 --> 00:36:02.950
ان رضي ابي فقد بعتك هذه السيارة بمائة مليون ربيع. هذا لا يصح واضح؟ او قلت بعتك هذا الثوب بعشرة الاف ربية او بمئة الف ربية؟ فقال قبلت زوجتي يخاف

93
00:36:03.000 --> 00:36:28.450
تمام ولا لا؟ هذا لا يصح ايضا كم هذه الشروط كم هذه الشروط؟ ستة صح؟ جميل هنالك طبعا يستثنى صور من التعليق منها التعليق بالملك كأن يقول شخص ان كانت هذه السيارة ملكي فقد بعتكها بمائة مليون روبية

94
00:36:29.250 --> 00:36:53.850
قال قبلت هذه صحة ان كانت هذه السيارة ملكه هذا مستثنى من التعليق هذه الصورة الاولى مما يستثنى من التعليق التعليق بالمشيئة اي بمشيئة الاخر التعليق بمشيئة الاخر كأن يقول له بعتك هذا الكتاب بالف ان شئت

95
00:36:55.050 --> 00:37:15.400
بعتك هذا الكتاب بالف ان رغبت بعتك هذا الكتاب بالف. ان رضيت. قال رضيت. قبلت. صح العقد لاحظ معي التعليق بمشيئة من بمشيئة المخاطب اما لو قال بعتك هذا الكتاب بالف ان شئتم

96
00:37:15.600 --> 00:37:36.800
لا ينعقد ان رضيت ان احببتم لا ينعقد لكن لو قال لو ان شئت ان رضيت ان احببت انعقد. اذا قبل الطرف الاخر. جيد كذلك من الصور التي تستثنى من التعليق التعليق بمشيئة المولى سبحانه وتعالى بقصد التبرك

97
00:37:37.350 --> 00:38:04.500
فلو قال بعتك هذه السيارة بمائة مليون ربي ان شاء الله متبركا قال الطرف الاخر قبلت صح العقد فالتعليق بالمشيئة بقصد التبرك لا يضر وهذا مر معنا له نظائر مثلا في الوضوء ونحوه. واضح؟ اذا علق بالمشيئة بلفظ التبرك آآ بقصد التبرك

98
00:38:04.500 --> 00:38:34.400
فانه لا يضر هذه ستة شروط صح الشرط السابع عدم التوقيت او عدم التأقيت فلو قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار مدة سنة فان البيع لا ينعقد  بان مقتضى البيت ان يكون على جهة التأبيد

99
00:38:34.650 --> 00:38:55.650
احنا عرفنا نبيع عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التأبين لا على وجه القربة اذن شأن عقد البيع ان يكون مؤبدا. فلو اقت العقد لو اقت العقد ولو بمدة طويلة

100
00:38:56.150 --> 00:39:18.400
قال بعتك هذا الكتاب او بعتك هذه الارض الى ان يخرج المسيح الدجال. مثلا لا يصح حتى وان غلب على الظن اننا نموت قبل وجود تلك المدة او وجود ذلك الشيء. فهمت؟ لا يصح

101
00:39:19.350 --> 00:39:38.450
الشرط ايش بيكون الان الثامن هنا في خطأ في ترقيم الشرط الثامن الخطاب وهذا الخطاب هو الذي اشرنا انه يستفاد من قوله قبل قليل بعتك. قلنا يستفاد من من قوله بعتك

102
00:39:38.450 --> 00:40:06.000
يستفاد يعني نستفيد منه مسألتين. تمام؟ المسألة الاولى انه لابد من الاسناد الى المخاطب فلابد ان تقول له بعتك ملكتك الا في صورتين شف انتبه للاستثناءات  الا في السورتين. السورة الاولى سورة متولي طرفي العقد

103
00:40:06.600 --> 00:40:28.850
صورة من؟ نحن يا اخواني في دروس فتح المعين. مر معنا الولي؟ من الولي ولي المال ولي المال الاب ثم الجد صح؟ طيب هذا الجد الجد عنده ابن ابن ابن ابنه الاول

104
00:40:28.950 --> 00:40:50.750
هو ولي المال وابن ابنه الثاني هو ولي المال اراد ان يبيع هو ولي لهما اراد ان يبيع مال هذا لهذا واضح ممكن او لا ممكن ويتولى حينئذ طرفي العقد يتولى الايجاب والقبول

105
00:40:50.850 --> 00:41:16.150
كيف يقول مثلا يقول بعتك بعته اي للمحجور الاول الضمير يعود على المحجور الاول. بعته كذا وكذا بكذا وكذا. وقبلت للمحجور الثاني لاحظ هنا ما في خطاب بعته قبلت له

106
00:41:16.200 --> 00:41:38.100
بعته قبلت له. ما في خطاب يصح العقد او ما يصح يصلح طيب لو كان هذا الولي بنفسه يريد ان يبيع لمحجوره نفس الكلام لا يبشر هذا الخطاب واضح؟ او المال لمحجوره يريد ان يبيعه لنفسه

107
00:41:38.300 --> 00:42:00.450
ايضا لا يشترط الخطاب. اذا في متولي الطرفين اي طرفي العقد لا يشترط الخطاب هذا استثناء من شرطي الخطاب في الصيغة الاستثناء الثاني في المتوسط الذي يتوسط بين العاقدين نفترض عندنا عقدان

108
00:42:01.100 --> 00:42:26.800
زيد وعمرو تمام فشخص يتوسط بينهما. يقول الاول بعت انظر بعت هذا الكتاب بالف دينار قال نعم يقول الثاني اشتريته بالف دينار؟ قال نعم هذا يسمى المتوسط. هنا لا يوجد باعتكاء

109
00:42:27.400 --> 00:42:48.550
واضح؟ لا يوجد الخطاب هذا يصح. اذا يستثنى من اشتراط الخطاب في صيغة البيع صورتان الصورة الاولى في من يتولى طرفي العقد والصورة الثانية في المتوسط بين العاقدين فهمنا؟ ايضا يشترط

110
00:42:48.700 --> 00:43:11.200
ان الاول من العاقدين سواء كان الاول الموجب او كان الاول القابل الاول منهما لانه لا يشترط الترتيب بين الايجاب والقبول. يشترط في الاول منهما ان يذكر السلعة والثمن ان يذكر السلعة والثمن

111
00:43:11.350 --> 00:43:29.500
الاول منهما ايا كان. فيقول مثلا بعتك هذا الكتاب بالف دينار. او يقول بعني هذا الكتاب بالف دينار  لو قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار؟ قال بعتك بعني هذا الكتاب بالف دينار؟

112
00:43:29.900 --> 00:43:50.250
قال بعتك واضح ايضا الشرطة الان العاشر ان يضاف البيع الى الجملة قد شرحنا هذا قبل قليل الشرط الاخير ان يقصد اللفظ لمعناه ان يقصد اللفظ لفظ البيع لمعناه الذي وضع له

113
00:43:50.600 --> 00:44:16.750
يخرج بهذا كلام نائم يخرج بهذا الكلام المغمى عليه فان عقودهما لا تصح البيع منهما لا يصح بخلاف السكران فان السكران مع انه غير مكلف لكن اجريت عليه احكام المكلفين تغليظا عليه

114
00:44:17.450 --> 00:44:40.600
في الاصل ليس مكلفا. لكن اجريت عليه احكام مكلفين من باب التغليظ عليه ثم قال رحمه الله تعالى الركن الثاني العاقدان وشرطهما ان يكونا بالغين عاقلين رشيدين مختارين نتركه في الدرس القادم او تريدونه الان

115
00:44:43.100 --> 00:44:54.485
السكوت علامة توقف. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين