بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين. وان يردهم خائبين. الله اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى كتاب البيع وله ثلاثة اركان الركن الاول الصيغة قوله رحمه الله تعالى الركن الاول الصيغة هذا المقطع فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى الدليل على اشتراط الصيغة. المسألة الثانية ماذا يترتب على عدم وجود الصيغة او على الاخلال بالصيغة. المسألة الثالثة ما الذي يستثنى فيصح وان لم وان لم تتم فيه الصيغة. اما المسألة الاولى فالدليل على اشتراط الصيغة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأخذوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراب منكم. طبعا يا اخواني هذه الاية من امثلة الاستثناء المنقطع. ونحن درسنا احنا في الاصول ان الاستثمار المنقطع يكون المستثنى من غير من غير جنس مستثنى منه. فقوله سبحانه وتعالى الا انت تكون تجارة عن تراض منكم هذا ليس داخلا في قوله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل صح طيب ويدل ايضا على اشتراط الصيغة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض ان ما اداة حصر انما البيع عنك راضي الاية الكريمة والحديث الشريف علقت صحة البيع بالتراضي والتراضي امر خفي. محله القلب اذا لابد من دليل يدل عليه. قال الفقهاء هذا الدليل الذي يدل عليه هو الصيغة. اذا لابد من صيغة تتكون من ايجاب وقبول حتى يصح عقد البيع. فان اختلت هذه الصيغة فان الا يصح وحينئذ انتبه معي. اقيمت الصيغة مقام ما حلق به الصحة فإن وجد الرضا بغير صيغة العقد لا يصح وهذا يشبه لمس الاجنبية ينقض الوضوء لانه مظنة الشهوة. مظنة خروج شيء ثم صار لمس الاجنبية هو مناط الحكم فاذا حصل لمس للاجنبية ولو تيقنا انه لم يخرج شيء انتقض الوضوء واضح او لا؟ وبالتالي هنا اصبحت الصيغة هي الركن هي المناطق الذي ينبني عليه صحة العقد حتى اذا وجد رضا بدون صيغة فان هذا ليس كاف في صحة العقل. لا بد من صيغة اذا تقرر هذا فان الصيغة تكون باحد ثلاثة اشياء اما باللفظ واما بالكتابة واما بالاشارة اما باللفظ واما بالكتابة واما بالاشارة قال بعض الفقهاء من الشافعية ان المحقرات من الاشياء هذه يصح فيها البيع بالمعاطات واختار الامام النووي رحمه الله تعالى تبعا لجماعة من الشافعية ان البيع يعد بكل ما اعتاده الناس اي سواء كان في المحقرات او غير المحقرات فما اعتاد الناس التبايع به ان يكون بيعا صح به البيع وهذا فيه سعة وهو مذهب جمهور الفقهاء اذا تقرر هذا فهذه المسألة الاولى وهي الدليل على اشتراط الصيغة. عرفنا الدليل من القرآن والدليل من السنة ووجه الاستدلال. وجه الاستدلال ان الرضا امر قلبي يتوقف تتوقف معرفته على اللفظي او ما يشبه اللفظ. ايش الذي يشبه اللفظ؟ الكتابة والاشارة. جيد؟ المسألة الثانية. لو انه بارك الله فيكم لو انه تم العقد بغير صيغة تم العقد بغير صيغة. ولما اقول بغير صيغة اي بغير صيغة شرعية ويشمل عدم وجود الايجاب والقبول اصلا او وجود ايجاب وقبول لكن مع خلل. فحينئذ ما الذي يترتب يترتب على ذلك امران امر ديني تمام يتعلق بحكم تكليفي وامر يتعلق بحكم وضعي. اما الذي يتعلق بالحكم التكليفي فهو الاثم فان من ترك هذا الشر تلبس بعقد فاسد وعندنا قاعدة تقول ان التلبس بالعقد الفاسد حرام كالتلبس بالعبادة الفاسدة اذا صاحبنا هذا الذي عقد عقد معاطاة يكون اثما كيف ينجو من الاثم؟ ينجو من الاثم بان يقلد من جوز المعاطات فتقليد من جوز المعاطة يخرجه عن دائرة الاثم. وهذا من فوائد التقليد من فوائد التقليد انك لو قلدت من جوز ذلك الفعل وهو في مذهبك غير جائز انك تخرج من دائرة الاثم هذا حكم تكليفي. طب حكم وضعي يترتب على فساد العقد. بارك الله فيكم انه لا ينتقل الثمن من ملكية المشتري الى ملكية البائع ولا تنتقل السلعة من ملكية البائع الى ملكية المشتري وبناء على هذا نقول الواجب ان كل واحد منهما يرد ما اخذه الى الاخر الواجب ان كل واحد منهما يرد ما اخذه الى الاخر. هذا ان كان ما اخذه باقيا فان كان ما اخذوا قد تلف فالواجب عليه ان يرد بدله جيد طيب هذا في الدنيا في الاخرة هل يعاقب الجواب لا يعاقب اذا اخذ بالرضا في الاخرة لا يعاقب اذا اخذ بالرضا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة بارك الله فيكم هنالك صور استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى من بيع المعاطاة ساذكر منها ثلاث سور الصورة الاولى قالوا ما كان ثمنه مستقرا قطعا عند الناس. يعني مثلا هذا معلوم عند الناس ان قيمته هنا عشرة الاف روبية الرغيف مثلا او الخبز او اه شسمه هذا الرز هذا تمام؟ مثلا معروف قيمته عند الناس هنا مستقر انه اربعة الاف ربيع على سبيل المثال جيد بناء على هذا حادث الثمن اذا كان مستقرا قالوا في مثل هذه السورة لا تشترط الصيغة هذا ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الجواب الصورة الثانية قالوا اذا علم او ظن رظا المأخوذ منه انا ذهبت الى البائع اريد ان اشتري منه مثلا الطماطم او اشتري منه الدجاج. فاعطيته مالا فأخذ هذا المال وعلمت من كلاب القرائن او غلب على ظني من خلال القرائن انه يرضى بذلك واضح؟ فقالوا هنا لا تشترط الصيغة ليش لانه يجوز. انتبه معي يجوز لك ان تأخذ مال غيرك اذا علمت او غلب على ظنك رضاه مجانا اليس لك ان تنتفع بثوب غيرك او بكتاب غيرك؟ او ان تأخذ مثلا الدراجة النارية لصديقك بدون اذنك منه اذا كنت تعلم رظاه او كان يغلب على ظنك رظاه هذا مجانا. اذا كان هذا جائز بالمجان فجوازه بالمقابل من باب اولى فهمت علي ولا؟ هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة في البيع الظمني. وسورة البيع الظمني ان تطلب العتق من شخص فيجيبك الى العتق كأن تقول له اعتق عبدك عني بالف. انا علي كفارة علي كفارة يمين وليس عندي رقبة اعتقها تمام؟ وحمزة مثلا عنده عبد فقلت له اعتق عبدك عني بالف فاعتقه فان هذا اللفظ هذه الصيغة تتضمن البيع ولذلك سمي بيعا ضمنيا يعني تقدير الكلام كاني قلت له بعني عبدك بالف ثم اعتقت العبد فهمتم؟ هذا ايش يسمى هذا يسمى البيع الضمني ما تعريفه؟ انك تلتمس العتق من غيرك فيجيبك الى ذلك انك تلتمس ما معنى تلتمس؟ تطلب العتق من غيرك فيجيبك الى ذلك. لاحظ معي الان لما قلت له اعتق عبدك عني بالف قال اعتقته واضح؟ هل جرت بيني وبينه صيغة بعتك اشتريت وقبلت ما في ما في هذه الصيغة هذا يصح اذا كم هذه الصور؟ هذي ثلاث صور تستثنى من اشتراط الصيغة في البيع اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه قال وله ثلاثة اركان. الركن الاول الصيغة وهي الايجاب من البائع والقبول من المشتري ما معنى الايجاب؟ وما معنى القبول؟ الايجاب ما دل على التمليك دلالة ظاهرة بعتك ملكتك هذا يدل على التمليك يرحمك الله قال والقبول وهو ما يدل على التملك دلالة ظاهرة مثل قبلت اشتريت هذا يدل على التملك دلالة ظاهرة وكل منهما الايجاب والقبول ينقسم الى الى صريح وكناية فالصريح منهما ما ليس له احتمال الا البيع. لا يحتمل غير معنى البيع عند حملة الشرع حملة الشرع من العلماء طلبة العلم يعلمون ان هذا اللفظ ليس له معنى الا معنى البيع مثلا الا معنى الشراء مثلا هذا صريح فان كان النبض يحتمل البيع وغيره او يحتمل الشراء وغيره فهذا فهذا كناية. جيد وحينئذ نقول بارك الله فيكم قال هنا فالايجاب تبعتك او ملكتك والقبول من المشتري كاشتريت وتملكت وقبلت نقول الايجاب فيه صريح وفيه كناية. الصريح في الايجاب مثلا بعتك هذا بكذا هذا صريح بعتك هذا بكذا هذا صريح ملكتك هذا بكذا هذا صريح الصريح في الكناية الصريح اه عفوا. الصريح في الايجاب بعتك هذا بكذا ملكتك هذا بكذا. الكناية في الايجاب جعلته لك. جعلته لك بكذا. لان كلمة جعلته لك تحتمل ماذا؟ الهبة. واضح؟ فجعلته لك بكذا هذا كناية في البيع ليس صريحا. فان نوى به البيع انعقد بيعا والا فلا. جيد؟ طيب من الصريح في القبول اشتريت من الصريح في القبول قبلتم من الصريح في القبول تملكت من في القبول اخذته تسلمته هذه كنايات في القبول. فصار عندنا صريح في البيع صريح في الكناية صريح في البيع كناية في صريح في الايجاب هكذا ادق صريح في الانجاب كناية في الايجاب صريح في القبول كناية في القبول. صريح في الايجاب مثل بعتك هذا بكذا. ملكتك هذا بكذا كناية في الايجاب ها؟ جعلته لك بكذا صريح في القبول اشتريته تملكته كناية في القبول تسلمته اخذته. جيد ثم قوله هنا في المتن فالايجاب تبعتك او ملكتك. قوله كبعتك تستفيد منه شرطين من شروط الصيغة الشرط الاول انه لابد من اسناد البيع الى المخاطب لابد من اسناد البيت الى المخاطب الكاف يعود على المخاطب الذي هو المشتري واضح بعتك او لوكيل المشتري. بعتك ايا وكيل المشتري الفائدة الثانية من شروط الصيغة انه لابد من الاسناد الى جملة المخاطب فلا يصح بعت يدك بعت قدمك بل لابد ان تسنده الى جملته. جيد قال رحمه الله ولو قال بعني فقال بعتك صحا لو قال بعني فقال بعتك صحا. هذا ماذا يسمى استيجاب طلب البيع وهو المذكور في صفوة الزبد في البيت الاول. وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابه. اقول بعني هذا الكتاب بالف قال بعتك هذا يسمى استيجابا قال ولو قال بعني فقال بعتك صحا. تعليل الصحة وجود الجزم والرضا. قال رحمه الله ويصح بالكناية مع النية ويصح بالكناية مع النية كجعلته لك بكذا اذا كان بالكناية يا اخوان حتى يصح لابد من اقتران النية وهناك في مسألة اذا قلنا لابد من اقتران النية فمتى تكون النية؟ هل يكفي وجودها في اي جزء او لابد من وجودها في اول لفظ او لابد من وجودها في جميع اللفظ كم هذه اراء؟ ثلاثة اراء هذه الاراء مخرجة على مسألة الكناية في الطلاق. لو قال الرجل لزوجته الحقي باهلك. هذه الصيغة في الطلاق صريحة او كناية؟ كناية. هل يقع بها الطلاق طيب متى تكون النية معتبرة؟ مشترطة الذي في متن الارشاد لابن المقرئ انه يشترط وجود النية في اول لفظ فان كانت النية غائبة في اول لفظ ونوى في وسطه اواخره ليقع الطلاق فهمت؟ هو قال ان حقي باهلك عنده يكفي وجود النية في اول اللفظ لا يشترط ان تكون في جميعه لو كانت النية في اول اللفظ موجودة في وسطه واخره غابت وقع الطلاق لو كانت النية في اوله غير موجودة في وسطه واخره موجودة لا يقع الطلاق هذا بناء على ان المعتبر وجود النية فين؟ في اول اللفظ والذي يظهر من عبارة المنهاج انه لابد ان تكون النية موجودة من اول اللفظ الى اخره فلو غابت النية في جزء من اول او اثناه او اخر اللفظ لا يقع الطلاق فهمت علي ولا لا والرأي الثالث وهو الذي اعتمده جماعة من شراح المنهاج منهم العلامة الخطيب والعلامة الرملي واعتمده فيما اذكر العلامة ابن حجر في فتح الجواب اما في التحفة ساق الاراء ولم يرجح لم يعتمد واضح انه يكفي وجود النية في جزء من اللفظ في اوله او في اثنائه او في اخره فلو قال لزوجته الحقي باهلك ووجدت النية في جزء من اللفظ وقع الطلاق فهمتي علي ولا لا؟ هذا الخلاف في كنايات الطلاق خرج عليه الكلام هنا بناء على ذلك المعتمد عند كثير من شراح المنهاج تمام؟ اي من الثلاثة على الاقل متأخرين. عند العلامة الخطيب العلامة الرملي. تمام؟ عند ابن حجر في فتح الجواد انه يكتفي الاقتران في جزء اذا سنقول هنا اذا اتى بالكناية في البيع ونوى البيع او اتى بالكناية في القبول ونوى القبول ولو في جزءين انعقد البيع سواء كانت النية في اول اللفظ او في اثناء اللفظ او في اخر اللفظ فهمنا؟ قال هنا ويصح بالكناية مع النية فجعلته لك بكذا. قلت لكم قبل قليل والصيغة تكون باحد ثلاثة امور. اما لفظ واما كتابة واما اشارة. اما لفظ تكلمنا عليه. واما الكتابة فشرط صحتها حتى الصيرة بها ان تكون على وجه الثبات على شيء يثبت كان كتب على ورق كتب على جدار اما لو كتب على اما لو كتب كتابة على وجه غير ثابت. كان كتب في الهواء او كتب في الماء واضح؟ كتب في الماء بعتك هذا الكتاب بالف. لا ينعقد لان الكتابة هنا ليست على وجه ليس على وجه ثابت واضح؟ طيب وكذلك ينعقد بالاشارة قال بعض الفقهاء ممن حش على تحفة المحتاج وهو العلامة عبدالحميد الشرواني رحمه الله في زمانه ظهر ما يعرف بالتليغراف كانت الة مثلا لو واحد هنا والاخر في جاكرتا هكذا يرسل الاشارة الى جاكرتا يطلع الخبر عندهم لكن عبارة عن سلك فهمت علي او لا؟ تمام. يقول هذا نص عبارته السلك المحدث في هذه الازمنة العقد به كناية فيما يظهر جعل العقد بهذا التلغراف من باب الكنايات واضح جعله من باب الكناية والكتابة اليوم عبر الواتس اب مثلا او عبر التليجرام مثلا او غيرها من مواقع التواصل لها نفس الحكم فيما يظهر انها من باب ايش؟ انها من باب الكنايات كذلك الضغط على الازرار. بعض الالات اذا تضغط على هذا الزر تخرج لك السلعة تضع المال اولا تضغطه على الزر تخرج السلعة. او كذلك الضغط على الازرار الالكترونية في المواقع. ما في كتابة لكن اذا يظهر لك العقد اذا انت موافق اضغط هنا صح يظهر ايضا انه كناية لاحتمال ان الشخص ضغط خطأ او ضغط عن غير قصد او الى غير ذلك. او بعضهم يريد ان يجرب اذا ضغط ما قد يحدث. فهمت او لا؟ فعلى كل حال هذا يظهر تخريجا على ما قاله العلامة عبدالحميد الشرواني رحمة الله عليه الشرواني رحمة هذا كله من باب ايش من باب الكناية قال رحمه الله تعالى ويجوز تقدم القبول يجوز تقدم القبول. ان اقوله من باب الكنايات هذا تخريج على ما قاله العلامة عبدالحميد الشرواني رحمة الله عليه. لكن اريدك ان تعرف شيئا. ان فيما اطلعت قوانين بعض الدول نجعل هذا من باب الجزم والصراحة فهمتوا علي ولا لا؟ ولديكا اطلعت على بعض القوانين حتى في بلادكم. تمام؟ انه مثلا لو ارسل لك شخص رسالة لو ارسل لك شخص رسالة في الواتساب ابيعك كذا وكذا وكذا بكذا وكذا وكذا فارسلت له هكذا. تمام. ان هذا يعد موافقة. جيد. ان هذا يعد موافقة او ارسلت له مثلا كلمات تدل على القبول. ما تريد. يعني ذكروا اللايك لكن ما ادري هل مثلها من تاب مثلا تمام؟ اه على كل حال مع ان تقرير فقهائنا الشافعي رحمه الله سيعدون هذا من باب الكناية. يعني احيانا انت ترسل اللايك ليس لانك موافق على العقد. وان لانك موافق على ارساله لك او تقبلت ارسال الرسالة اليك. وانك ستنظر في عقد وليس انك قد وافقت عليه واضح ولا لا؟ وبالتالي هنا هذا ليس صريحا في كونه قبول لذلك العقد ما الذي ينبغي والله اعلم ان يكون هذا من باب الكنايات لا من باب الشرائح. ومثل هذا الشخص ينبغي ان يعني نقول احلف بالله انك اذا شككنا في صدقه انك ما اردت القبول واضح قال رحمه الله تعالى ويجوز تقدم القبول بمعنى يجوز ان يتقدم القبول ممن يريد الشراء يقول مثلا قبلت بيعك هذه السيارة لي بمائة مليون ربيع فيقول بعتك قبلت بيعة هذه السيارة لي بمئة مليون ربي فيقول بعتك لانه يحصل المقصود بذلك ثم ذكر رحمه الله هذا شروع في ذكر الشروط. شروط الصيغة. فذكر عددا من شروط الصيغة ذكر ستة من شروط الصيغة ثم زدت بعضها قال هنا ويشترط الا يطول الفصل بين الايجاب والقبول ما ضابط طول الفصل قالوا الظابط في طول الفصل ما يشعر بالاعراض عن العقد ما يشعر بالاعراب عن العقد ولذلك لو فصل تماسياتي بعد بالشرط الذي بعده تمام؟ ولو بكلمة لا يصح وهنا لما قال ويشترط الا يطول الفصل بين الايجاب والقبول اي بالسكوت فلو سكت بعد الايجاب سكوتا يشعر بالاعراف لا يصح العقد بخلاف ما لو سكت لعارض بان سكت للتنفس للاعياء واضح فان هذا لا يؤثر على صحة العقل الشرط الثاني الا يتخلل بينهما كلام اجنبي ولو بكلمة لا يتخلل بينهما اي بين الايجاب والقبول. كلام اجنبي. ما معنى كلام اجنبي الكلام الاجنبي الذي ليس من مصالح العقد ولا من مقتضيات العقد ولا من مستحبات العقد ليس من مصالح العقد ولا من مقتضيات العقد ولا من مستحبات العقد. كم هذه؟ ليس من مصالح العقد كرهنا الرهن من مصالح العقل الظمان الظمان من مصالح العقل فلو تخلل بين الايجاب والقبول اشتراط الضمان لو تخلل بين الايجاب والقبول اشتراط الرهن فهمت او لا؟ فحينئذ نقول ماذا؟ هذا لا يظر لان الرهن والضمان من مصالح العقد. يفيد العقد تقوية من مقتضيات العقد كان تخلل بين الايجاب والقبول اشتراط القبض فان القبض من مقتضيات العقد ما معنى من مقتضيات العقد؟ اي ثمرة مترتبة على العقد واضح؟ فلو تخلل بينهما اشتراط القبض فان هذا لا يضر الثالث الا يتخلل بينهما كلام اجنبي الا اذا كان من مستحبات العقد كالبسملة او الحنبلة كأن قال بعتك هذه السيارة بمائة الف قال بسم الله قبلت فان قوله بسم الله لا يؤثر لا يضر لانه من مستحبات العقد ولذلك قال ضابط الكلام الاجنبي الا يكون من مصالح العقد ولا من مقتضياته ولا من مستحباته وقالوا هنا اذا كان الانسان ناسيا او جاهلا فيغتفر الكلام اليسير الذي يغتفر في الصلاة لو تكلم جاهلا او نسيا وهو ست كلمات عرفية واضح؟ فما يغتفر في الصلاة من الجاهل والناسي يغتفر من الجاهل والناس اذا تخلل بين الايجاب والقبول جيد قال رحمه الله الان كم عندنا شرط عندنا شرطان الشرط الثالث وان يقبل وفق الايجاب. اي ان يكون القبول موافقا للايجاب في المعنى. ليس في اللفظ ان يكون القبول موافقا للايجاب في المعنى ليس في اللفظ قال فلو قال بعتك بالف فقال قبلت بخمس مئة لم يصح لان القبول لم يكن موافقا للايجاب لو قال مثلا بعتك بمئة دينار حالة قال قبلت بمئة دينار مؤجلة لا يصح بل حتى لو كان القبول زائدا عن الايجاب قال يا ادم بعتك بالف دينار هذا الكتاب بعتك هذا الكتاب بالف دينار. قال قبلت البيع بالفي دينار. لا يصح. مع انه زاد واضح؟ لماذا لا يصح لا يصح لعدم وجود الموافقة في المعنى بين الايجاب والقبول. قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار مؤجلة. قال بالف دينار حالة لا يصح فهمت؟ فقال هنا وان يقبل على وفق ايجاب. فلو قال بعتك بالف فقال قبلت بخمس مئة لم الشرط الرابع قال والا يتغير الايجاب قبل القبول الا يتغير الايجاب قبل القبول. فلو قال مثلا الموجب نفترض ان الموجب البائع. تمام؟ قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار حاله ثم قال مؤجلة قبل ان يقبل الطرف الثاني واضح؟ فان هذا العقد لا يصح لانه لم يصر البادئ منهما على كلامه بل غير كلامه قبل ان يقبل الطرف الاخر فهمتي عليه او لا واضح ومن هذا اي ومما يندرج تحت هذا الشرط من عدم التغير لو فقد احد العاقدين الاهلية قبل تمام العقد يعني نفترض البائع قال بعتك هذا الكتاب بالف. بالف دينار. قبل ان يقبل المشتري مات مات البائع قبل ان يقبل المشتري جن خرج عن الاهلية فحصل له تغير قبل تمام العقد. هذا العقد لا يصح فهمت قال هنا والا يتغير الايجاب قبل القبول. اذا هذا التغير قد يكون تغيرا في صيغة العقد وقد يكون تغير وقد يكون تغيرا في اهلية العاقل جيد وان وان يسمعه من بقربه. هذا شرط دقيق ان يسمعه من بقربه ان يشترط حتى يصح العقد ان يسمع كلام كل منهما من بقربه وان لم يسمع الاخر يعني لو قلته على سبيل المثال ونحن نتكلم في السوق قلت لشخص بعتك هذا الثوب بالف دينار فقال لي قبلت وعندما قال لي قبلت كنت اتكلم مع شخص اخر لم اسمعه لكن سمعه اناس اخرون فان العقد ينعقد لا يشترط ان يكون السامع هو الطرف الاخر في العقل الشرط ان يكون هنالك من يسمع ممن هم بقربه سواء كان هو الطرف الثاني او لا. ولذلك هنا لم يقل وان يسمعه الطرف الاخر وان يسمعه العاقد الاخر. وانما قال وان يسمعه من بقربه فهمتم علي شيوخ هذي كم شروط الان؟ السادس الا يكون معلقا فلو كان العقد معلقا فانه لا يصح وخذ قاعدة عقود معاوضات لا تقبل التعليق عقود وعوضات خاصة عقود المعوظات. لا تقبل التعليم وبناء على ان عقود المعاوظات لا تقبل التعليق لا يصح التعليق في البيع لا يصح التعليق في البيع. فلو قلت مثلا ان رضي ابي فقد بعتك هذه السيارة بمائة مليون ربيع. هذا لا يصح واضح؟ او قلت بعتك هذا الثوب بعشرة الاف ربية او بمئة الف ربية؟ فقال قبلت زوجتي يخاف تمام ولا لا؟ هذا لا يصح ايضا كم هذه الشروط كم هذه الشروط؟ ستة صح؟ جميل هنالك طبعا يستثنى صور من التعليق منها التعليق بالملك كأن يقول شخص ان كانت هذه السيارة ملكي فقد بعتكها بمائة مليون روبية قال قبلت هذه صحة ان كانت هذه السيارة ملكه هذا مستثنى من التعليق هذه الصورة الاولى مما يستثنى من التعليق التعليق بالمشيئة اي بمشيئة الاخر التعليق بمشيئة الاخر كأن يقول له بعتك هذا الكتاب بالف ان شئت بعتك هذا الكتاب بالف ان رغبت بعتك هذا الكتاب بالف. ان رضيت. قال رضيت. قبلت. صح العقد لاحظ معي التعليق بمشيئة من بمشيئة المخاطب اما لو قال بعتك هذا الكتاب بالف ان شئتم لا ينعقد ان رضيت ان احببتم لا ينعقد لكن لو قال لو ان شئت ان رضيت ان احببت انعقد. اذا قبل الطرف الاخر. جيد كذلك من الصور التي تستثنى من التعليق التعليق بمشيئة المولى سبحانه وتعالى بقصد التبرك فلو قال بعتك هذه السيارة بمائة مليون ربي ان شاء الله متبركا قال الطرف الاخر قبلت صح العقد فالتعليق بالمشيئة بقصد التبرك لا يضر وهذا مر معنا له نظائر مثلا في الوضوء ونحوه. واضح؟ اذا علق بالمشيئة بلفظ التبرك آآ بقصد التبرك فانه لا يضر هذه ستة شروط صح الشرط السابع عدم التوقيت او عدم التأقيت فلو قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار مدة سنة فان البيع لا ينعقد بان مقتضى البيت ان يكون على جهة التأبيد احنا عرفنا نبيع عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التأبين لا على وجه القربة اذن شأن عقد البيع ان يكون مؤبدا. فلو اقت العقد لو اقت العقد ولو بمدة طويلة قال بعتك هذا الكتاب او بعتك هذه الارض الى ان يخرج المسيح الدجال. مثلا لا يصح حتى وان غلب على الظن اننا نموت قبل وجود تلك المدة او وجود ذلك الشيء. فهمت؟ لا يصح الشرط ايش بيكون الان الثامن هنا في خطأ في ترقيم الشرط الثامن الخطاب وهذا الخطاب هو الذي اشرنا انه يستفاد من قوله قبل قليل بعتك. قلنا يستفاد من من قوله بعتك يستفاد يعني نستفيد منه مسألتين. تمام؟ المسألة الاولى انه لابد من الاسناد الى المخاطب فلابد ان تقول له بعتك ملكتك الا في صورتين شف انتبه للاستثناءات الا في السورتين. السورة الاولى سورة متولي طرفي العقد صورة من؟ نحن يا اخواني في دروس فتح المعين. مر معنا الولي؟ من الولي ولي المال ولي المال الاب ثم الجد صح؟ طيب هذا الجد الجد عنده ابن ابن ابن ابنه الاول هو ولي المال وابن ابنه الثاني هو ولي المال اراد ان يبيع هو ولي لهما اراد ان يبيع مال هذا لهذا واضح ممكن او لا ممكن ويتولى حينئذ طرفي العقد يتولى الايجاب والقبول كيف يقول مثلا يقول بعتك بعته اي للمحجور الاول الضمير يعود على المحجور الاول. بعته كذا وكذا بكذا وكذا. وقبلت للمحجور الثاني لاحظ هنا ما في خطاب بعته قبلت له بعته قبلت له. ما في خطاب يصح العقد او ما يصح يصلح طيب لو كان هذا الولي بنفسه يريد ان يبيع لمحجوره نفس الكلام لا يبشر هذا الخطاب واضح؟ او المال لمحجوره يريد ان يبيعه لنفسه ايضا لا يشترط الخطاب. اذا في متولي الطرفين اي طرفي العقد لا يشترط الخطاب هذا استثناء من شرطي الخطاب في الصيغة الاستثناء الثاني في المتوسط الذي يتوسط بين العاقدين نفترض عندنا عقدان زيد وعمرو تمام فشخص يتوسط بينهما. يقول الاول بعت انظر بعت هذا الكتاب بالف دينار قال نعم يقول الثاني اشتريته بالف دينار؟ قال نعم هذا يسمى المتوسط. هنا لا يوجد باعتكاء واضح؟ لا يوجد الخطاب هذا يصح. اذا يستثنى من اشتراط الخطاب في صيغة البيع صورتان الصورة الاولى في من يتولى طرفي العقد والصورة الثانية في المتوسط بين العاقدين فهمنا؟ ايضا يشترط ان الاول من العاقدين سواء كان الاول الموجب او كان الاول القابل الاول منهما لانه لا يشترط الترتيب بين الايجاب والقبول. يشترط في الاول منهما ان يذكر السلعة والثمن ان يذكر السلعة والثمن الاول منهما ايا كان. فيقول مثلا بعتك هذا الكتاب بالف دينار. او يقول بعني هذا الكتاب بالف دينار لو قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار؟ قال بعتك بعني هذا الكتاب بالف دينار؟ قال بعتك واضح ايضا الشرطة الان العاشر ان يضاف البيع الى الجملة قد شرحنا هذا قبل قليل الشرط الاخير ان يقصد اللفظ لمعناه ان يقصد اللفظ لفظ البيع لمعناه الذي وضع له يخرج بهذا كلام نائم يخرج بهذا الكلام المغمى عليه فان عقودهما لا تصح البيع منهما لا يصح بخلاف السكران فان السكران مع انه غير مكلف لكن اجريت عليه احكام المكلفين تغليظا عليه في الاصل ليس مكلفا. لكن اجريت عليه احكام مكلفين من باب التغليظ عليه ثم قال رحمه الله تعالى الركن الثاني العاقدان وشرطهما ان يكونا بالغين عاقلين رشيدين مختارين نتركه في الدرس القادم او تريدونه الان السكوت علامة توقف. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين