﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.700 --> 00:00:50.800
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين  فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة ولا يصح بيع العربون وهو ان يشتري

3
00:00:51.050 --> 00:01:15.900
وهو ان يشتري ويعطيه شيئا ليكون من الثمن ان رضي السلعة وانا فهبة هذا المقطع من المتن فيه مسألتان المسألة الاولى بيان معنا بيع العربون والمسألة الثانية حكم بيع العربون

4
00:01:16.500 --> 00:01:54.150
والعربون بفتح العين  عربون وفي لغة بضم العين وسكون الراء عربون عربون صورته ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان زيدا مثلا يشتري سلعة من البائع ثم يعطيه جزء من الثمن يعطيه جزءا من الثمن

5
00:01:56.350 --> 00:02:21.650
ان تم البيع بينهما كان هذا الذي دفعه جزءا من الثمن فيكمل باقي الثمن وان لم يتم البيع بينهما فان زيدا يجعل هذا الذي اعطاه هبة للبائع فهمتم؟ اظنه موجود عندكم. ماذا يسمى

6
00:02:21.700 --> 00:02:56.100
دي بي هكذا هذه مأخوذة من الانجليزي     من دبي اه كان مأخوذ بالانجليزية صح اذا انظر ماذا قال ولا يصح بيع العرب. ما صورته؟ قال وهو ان يشتري ويعطيه شيئا

7
00:02:56.650 --> 00:03:17.200
هذا الشيء الذي اعطاه يكون جزءا من الثمن ان رضي السلعة رضي بالسلعة يكون جزءا من الثمن والا ما تم العقد بينهما لم يرظى السلعة قال والا فهبة واضح والا فهمه

8
00:03:17.800 --> 00:03:43.200
ويكون هذا الشرط بينهما بين البيع والمشترين يكون هذا الشرط في صلب العقد او في زمن الخيار يكون هذا الشرط  ان رضيت بالسلعة فهذا جزء من الثمن والا فهو هبة هذا الشرط يكون متاع

9
00:03:43.500 --> 00:04:01.750
يكون في صلب العقد او في زمن الخيار. لان الشرط انما يؤثر اذا كان في صلب العقد او في زمن الخيار فهمنا اذا هذه صورة بيع العربون المسألة الثانية ما حكمه

10
00:04:02.150 --> 00:04:22.600
حكمه عدم الصحة ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا يصح بيع العربون ومستند ذلك من جهة الدليل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

11
00:04:23.250 --> 00:04:45.650
العربان وهذا الحديث رواه ابو داوود واضح هذا من جهتي الدليل. طب من جهة التعليل؟ لان هذا العقد تضمن شرطين فاسدين الشرط الاول ان يكون هبة في حالة عدم تمام العقد

12
00:04:46.500 --> 00:05:09.700
والشرط الثاني ان يرد المبيئ اذا لم يرتضيه اي المشتري سيرد المبيع اذا لم يعجبه واضح ليس لان المبيع فيه عيب. اذا لم يعجبه واضح تفهم من هذا الكلام انه اذا حصل هذا الشرط قبل العقد

13
00:05:11.250 --> 00:05:31.750
فانه لا يضر اذا محل كون هذا الشرط مضرا اذا وقع في صلب العقد او في زمن الخيار اما لو حصل هذا الشرط باتفاق منهما قبل خارج العقد في غير زمن الخيار فان هذا فان هذا لا يظر

14
00:05:32.000 --> 00:05:51.600
هذا معنى قوله رحمه الله تعالى ولا يصح بيع العربون وهو ان يشتري ويعطيه شيئا ليكون من الثمن ان هي السلعة والا فهبة ثم قال رحمه الله الركن الثالث المبيع وله شروط

15
00:05:51.650 --> 00:06:10.200
بعد ان تكلم على الركن الاول وهو الصيغة وذكر بعض شروطها وتكلم على الركن الثاني وهو العاقد وذكر شروطه شرع في الركن الثالث وهو المعقود علي وسيذكر شروط المعقود عليه وهي خمسة

16
00:06:10.350 --> 00:06:29.300
جمعها العلامة ابن رسلان رحمه الله فقال في طاهر منتفع به قدر تسليمه من كل ذي العقد نظر وقال رحمه الله تعالى الركن الثالث المبيع. وله شروط الاول ان تكون عينه طاهرة

17
00:06:29.700 --> 00:06:56.100
ان تكون عينه طاهرة وبناء على هذا الشرح يصح بيع ماء قليل ويصح بيع مائع لاقته نجاسة معفو عنها صح كما ان تكون نجاسة ليس لها نفس سائلة كميتة لا نفس لها سائلة

18
00:06:56.200 --> 00:07:21.800
لماذا؟ لانه طاهر او لا؟ طاهر وبالتالي يجوز بيعه اي يصح بيعه ومع صحة بيعه فان للمشتري حق رده بالعين لانه وان كان طاهرا الا انه مما تعافه النفوس يعد عيبا في العرف

19
00:07:22.800 --> 00:07:46.000
ولذلك فرق بين مسألتي صحة البيع مسألة حق الرد بالعين فالماء القليل اذا لاقته نجاسة معفو عنها من حيث الطهارة هو طاهر. يصح بيعه لكن من حق المشتري ايضا ان يرده بالعين

20
00:07:46.850 --> 00:08:15.300
فهمنا حاجة طيب قال هنا ان تكون عينه طاهرة ويصح ايضا بيع عين متنجسة تطهر بالغسل كثوب تنجس يطهر بالغسل فيصح بيعه وحينئذ يظهر انه يجب على البائع ان يخبر المشتري بان هذا الثوب متنجس

21
00:08:17.350 --> 00:08:40.350
واضح؟ يجب على البائع ان يخبر المشتري بان هذا الثوب متنجس وظاهر اطلاق كلام الفقهاء ان العين المتنجسة التي يمكن تطهيرها بالغسل يصح بيعها ولو اشترط لتطهيرها مع الماء التراب

22
00:08:41.100 --> 00:09:01.550
انتم عاملين ولا لا بمعنى اخر حتى ولو كانت هذه النجاسة نجاسة مغلظة يشترط التراب مع الماء حتى تطهر فانه يصح بيعها فماذا خرج خرج العين النجسة التي لا يمكن تطهيرها اصلا

23
00:09:02.300 --> 00:09:26.450
يا كلب وخنزير واضح؟ ومائع تنجس فان الكلب والخنزير والمايع الذي تنجس كزيت تنجس مثلا لا يمكن تطهيره اصلا. ولذلك في عبارة المنهاج قال واذا تنجس المائع تعذر تطهيره في الاصح

24
00:09:28.000 --> 00:09:49.750
او قال اذا تنجز الماء او الدهن لا ادري احد العبارتين واضح؟ تعذر تطهيره في الاصح اذا اولا ما يتعذر تطهيره هذا لا يصح بيعه الثاني ما امكن تطهيره لكن بغير الغسل

25
00:09:50.900 --> 00:10:18.500
كجلدي ميتة فانه يمكن تطهيره لكن بالدماغ وكحمر فانه يمكن تطهيرها تمام بالاستحالة فتتخلل بنفسها من غير مصاحبة عين الى حمر وكمائن تنجس فان الماء اذا تنجس يمكن تطهيره بالمكاثرة. ومع ذلك لا يصح بيعه

26
00:10:20.700 --> 00:10:50.700
وكذلك لا يصح بيع ما تنجس وامكن تطهيره بالغسل لكن تطهيره بالغسل يحتاج الى لها وقع. فهمتم ولا لا؟ كان يكون الثوب هذا تنجس. لكن النجاسة حتى تطهر من الثوب تحتاج الى مونة لها وقع. فهذا مع انه يطهر بالغسل. لكن لا يصح بيعه. لان

27
00:10:50.700 --> 00:11:11.850
ان هذا التطهير يحتاج الى مؤنة لها وقع لها كلفة. واضح ولا لا؟ كذلك اذا ما امكن تطهيره بالغسل لكن النجاسة سترت جزءا منه. لان الجزء الذي سترته النجاسة ليس بمرئي

28
00:11:12.650 --> 00:11:42.600
واضح؟ ليس بمرئي. اذا كم صور هذه اربع صور. انا اعيدها ثم اريد واحدا منكم يعيدها سريعا  شكرا الصورة الاولى اذا كانت العين لا تطهر اصلا ككلب وخنزير ومائع تنجس

29
00:11:42.800 --> 00:12:12.750
واضح الصورة الثانية اذا امكن التطهير لكن بغير الغسل كجلد ميتة الصورة الثالثة اذا امكن التطهير بالغسل لكن الغسل له مؤنة لها وقع الصورة الرابعة اذا كان ذلك او كانت تلك النجاسة تستر جزءا

30
00:12:13.550 --> 00:12:34.650
من ذلك المبيع فانه لا يصح بيعه وان امكن تطهيره بالغسل. لان ما سترته النجاسة ليس بمرئي للعاقدين او لواحد منهما واضح او لا؟ من يعيد هذه السور الاربع من؟ بسم الله فردوس

31
00:12:34.750 --> 00:13:12.200
العين قلبي والخنزير ومعي مم اذا امكن التوفير لكم نعم نعم نعم الثالثة نعم الثالثة اذا كان في الرابعة الرابعة اذا كانت تلك النجاسة تستر جزءا من المضيق. احسنتم ما الدليل على ان بيع

32
00:13:12.350 --> 00:13:41.700
النجس لا يصح فالجواب الدليل على ذلك احاديث. منها حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومنها حديث ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. والعلة في الثلاثة الاول اي غير الاصنام النجاسة. كما ان العلة في

33
00:13:41.700 --> 00:14:03.650
النهي عن ثمان الكلب النجاسة فان قال قائل العلة ليست النجاسة العلة عدم النفع هذه الاشياء لا ينتفع بها الجواب ان هذا مردود بان هذه الاشياء ينتفع بها ولذلك الميتة

34
00:14:03.900 --> 00:14:26.000
ينتفع بها على سبيل المثال في اطعام السباع والجوارح وينتفع بشحمها سيستعمل كزيت يستصبح به الناس وتطلع به السفن كما جاء في الحديث. في نفس الحديث السابق اذا هذه لها منافع. ومع كونها ذات منافع الا ان النبي

35
00:14:26.000 --> 00:14:43.400
صلى الله عليه وسلم حكم بحرمة بيعها اذا تعين هذا ان العلة في عدم صحة البيع تعين من هذا ان العلة في عدم صحة البيع ليست عدم النفع انما النجاسة

36
00:14:43.900 --> 00:15:03.450
واضح؟ فان قال قائل كيف يمكن ان ننقل الشيء النجس من شخص الى شخص اخر الجواب ان هذا الشيء النجس يمكن ان ننقله من شخص الى شخص اخر بما يسمى رفع اليد

37
00:15:03.500 --> 00:15:27.800
وازالة الاختصاص نفترض مثلا ان زيدا عنده روث دواب الدواب هذا نجس عنده ركن جوال وروث الدواب هذا نجس فاذا كان عنده دواب واراد ان ينقله الى شخص اخر فيمكنه ان يعقد العقد

38
00:15:27.900 --> 00:15:55.850
بهذه الصيغة فيقول مثلا نزلت لك عن اختصاصي بهذا بكذا وكذا فيقول الاخر قبلت هذا لا يكون بيعا. وانما هو نزول عن الاختصاص هذه الطريقة الاولى. والطريقة الثانية اذا كان هذا الشيء الذي يراد نقله من فلان الى فلان

39
00:15:55.850 --> 00:16:16.350
اما هو محل خلاف في طهارته ونجاسته فانه يسعه ان يقلد القائلين بطهارته فمثلا في روث الحيوانات اذا كان روثا لمأكول اللحم هنالك من الفقهاء من يقول بطهارته. وحينئذ له ان يقلد

40
00:16:16.500 --> 00:16:36.850
الرأي الذي يقول بطهارته لا سيما وهو تقليد للحاجة هذا الشرط الاول ان تكون عينه طاهرة قال رحمه الله تعالى الثاني ان يكون منتفعا به ان يكون اي ان يكون المعقود عليه

41
00:16:36.900 --> 00:16:55.400
سواء كان المعقود عليه ثمنا او مثمنا ان يكون منتفعا به ومعنى كونه منتفعا به اي في الحال او في المآل في الحال او في المآل. كبيع الثوب هذا منتفع به في الحال

42
00:16:55.550 --> 00:17:14.650
واضح واما بيع جحش حمار صغير فهذا ينتفع به لكن فين ما انا؟ لكن فين ما انا؟ وحين اذ نقول لا يصح بيع ما لا نفع فيه. ما لا نفع فيه

43
00:17:14.650 --> 00:17:38.350
اما لخسته او لقلته عدم النفع اما لقلة او لخسته مثال ما لا يصح بيعه لقلته بيع حبتين من ارز بيع حبتين من حنطة. فان هذا لا يصح بيعه لماذا

44
00:17:38.700 --> 00:17:54.650
لا يصح بيعه لماذا؟ لقلته مع انه تصح هبته لكن لا يصح بيعه هو مال اولى هو مال لكنه غير متمول كما تقدم شرحه قريبا. ولذا قال لك في صفوة الزبد

45
00:17:54.650 --> 00:18:10.800
في باب الهبة تصح فيما بيعه قد صح تصح الربا في كل ما صح بيعه. فما صح بيعه صح هيبته. ما لا يصح بيعه ما لا يصح هبته. هذا الضابط. ثم

46
00:18:10.800 --> 00:18:38.500
تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا. فالحبتان من القمح لا يصح بيعهما لكن تصح هبتهما. لو قال لك قائل لماذا لا يصح بيعهما؟ الجواب بقلتها او لقلتهما. واضح؟ اذا لا نفع فيهما اما للقلة كما مثلنا. واما

47
00:18:38.550 --> 00:19:06.550
واما للخسة وهنا في الخسة يدخل كل محرم شرعا فانه لا يصح بيعه. وبالتالي لا يصح بيع كتب علم محرم ككتب السحر. ولا يصح بيع الات محرمة كالمزمار والعود والطنبور والشبابة. ولا يصح بيع الحشرات الا اذا كانت نافعة

48
00:19:06.550 --> 00:19:33.500
القز التي ينسج الحرير واضح ولا يصح بيع الصور المحرمة التي تكون على شكل اصنام مثلا. او لما يعني التماثيل التي تكون اه لما فيه روح لا يصح بيعها كذلك لا يصح بيع السباع والطيور التي هي غير مأكولة ولا نفع فيها

49
00:19:33.650 --> 00:19:58.800
الاسد بيع النمر. هذي لا يصح بيعها. هذه غير مأكولة ولا نفع فيها. قال العلماء ولا نظر لما يفعله اصحاب الرئاسات من الملوك ونحوهم انهم يربون هذه الحيوانات المفترسة. لا نظر الى هذا. واضح؟ وقال الفقهاء ايضا لا نظر الى

50
00:19:58.800 --> 00:20:19.300
هذه حيوانات يعني بعض الاشياء مثل العقرب تعرفون العقرب ونحوه قد يكون نافعا في بعض الجوانب القليلة قد لا نظر الى هذا. هذه لا يصح بيعها. ويصح بيع ما ينفع منها. فالفهد مثلا يمكن

51
00:20:19.300 --> 00:20:42.700
ان يستعمل في الصين فيمكن ان يدربوا يستعمل ايضا جارح في الصيد. فيصح بيع الفهد تمام والفهد هو احسن حالا من النمر واضح يمكن ان تقرأ الفروق بينه وبين النمر. تمام؟ ايهما اسرع؟

52
00:20:44.750 --> 00:21:09.650
الفهد وايهما اكثر تغافلا؟ لا الفهد متغافل كثيرا واضح قالت زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا ولا يسأل عما عهد زوجي اذا دخل فهد وش معنى فهيد اه يعني يتغافل عن الاخطاء واذا اه شي في البيت انتهى

53
00:21:10.000 --> 00:21:34.850
ما يسألنيش اين ذهبت؟ انا حضرت قريبا زوجي اذا دخل فهد صار كالفهد كثير التغافل واذا خرج طارق الاسد يهابه الناس. من لا تظنوه ضعيفا. قالت زوجي اذا دخل فهد. واذا خرج اسد. ولا

54
00:21:34.850 --> 00:22:00.250
فيسأل عما عهد. يعني الشيء اذا احضره وانتهى فيقول اين ذهب واضح؟ تصف كرمه انه كريم. نعم  فيصح بيع الفهد للصيد يصح بيع الفيل للقتال عليه وللحمد عليه مرة معنا في الحديث

55
00:22:00.800 --> 00:22:17.750
حديث لا سبق الا في خف او نخل او حافر. قلنا في كفر يشمل الفيل وهم صورة نادرة صح؟ اذا يصح بيع الفيل للقتال عليه وللحمل عليه. ويستعملونه في بعض البلاد منها في بلاد

56
00:22:17.750 --> 00:22:37.450
لحمل اخشابي آآ الاشجار. آآ خشب رأيته في بعض في بعض الصور. تمام؟ والقرد ايضا يصح بيعه للحراسة  حادث ماهر واضح وكذلك قالوا يصح بيع العندليب. وهو نوع من الطيور صوته جميل

57
00:22:37.750 --> 00:23:02.250
لسماع صوته ومن هنا تفهم ان سماع الصوت الجميل وشراء هذا الطائر لاجله انه ليس حراما واضح ويصح ايضا بيع الطاووس لاجل التمتع بالنظر الى الوانه جيد ايوه ويصح بيع الفأرة

58
00:23:03.400 --> 00:23:18.900
الفارة لا ويصح بيع الهر من اجل ان يدفع الفار واضح؟ واما ما جاء في الصحيحين او جاء في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع سنور فهو محمول

59
00:23:18.900 --> 00:23:47.750
على الكراهة او على سنور اي هر لا ينفع فهمتم؟ ولذلك قال الفقهاء يصح بيع  ويبقى النظر هل اذا كان الهر ليس لدفع الفارة وانما من اجل ايوة التزين به وتدليله ونحو ذلك. واضح ولا لا؟ هل يصح او لا يصح؟ الذي اظنه والله اعلم انه يصح

60
00:23:48.300 --> 00:24:13.450
قياسا على ما ذكروه في الطاووس وقياسا على ما ذكروه في العندليب الطاووس من اجل النزر والتمتع بالوانه. واليوم كثير من الناس لا سيما النساء يحبون هذه القطط واضح ولا لا؟ فاظن المقصد الذي في الطاووس اليوم موجود في هذا النوع من القطط بل وزيادة

61
00:24:13.500 --> 00:24:32.050
جيد بخلاف نحو اسد نحو نمر نحو ذئب فان هذه لا يصح لا يصح بيعها. فان قال قائل بارك الله فيكم ما العلة في اشتراط هذا الشرط ان يكون منتفعا به. فالجواب العلة

62
00:24:32.300 --> 00:24:59.650
هي الاحاديث التي نهتنا عن اضاعة المال وبذل المال فيما لا منفعة فيه اضاعة له  اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالشرط الثالث القدرة على تسليمه القدرة على تسليمه اي قدرة كل من العاقدين على تسلم ما بذل للاخر

63
00:25:00.350 --> 00:25:28.750
حسا وشرعا بلا مؤنة او كلفة يشق معها ذلك التسلم قدرة كل من العاقدين على تسلم ما بذله الاخر اسا او شرعا بلا ايش مؤنة ولا كلفة واضح يشق معها ذلك التسلم

64
00:25:29.500 --> 00:25:51.700
ما معنى مونة؟ ما معنى كلفة المؤنة ترجع الى المال الكلفة ترجع الى البدن فمثلا لو ان الاستاذ عبدان باعني كتابا فالشرط ان اكون انا قادرا المشتري ان اكون قادرا على تسلم ذلك الكتاب

65
00:25:52.300 --> 00:26:10.550
فان كان ذلك الكتاب لا لا يمكنني تسلمه الا ببذل مال فهذه مؤنة او اذا كان ذلك الكتاب لا يمكنني تسلمه الا بكلفة مثلا ان اذهب بجوالاتي بدراجة نارية الى

66
00:26:10.550 --> 00:26:27.450
منطقة بعيدة حتى استلم الكتاب تمام فان تحتاج مثلا الى آآ نفترض مثلا الى سبع ساعات ثلاث ساعات ونصف ذهابا وثلاثة ساعات ونصف ايابا فيها كلفة فان كان هنالك كلفة او كانت هنالك

67
00:26:27.550 --> 00:26:52.700
مؤنة مؤنة ترجع للمال. كلفة ترجع الى البدن. يشق معها التسلم فانه لا يصح فهمتم؟ ايش تفهم تفهم اولا ان العبرة بالقدرة على التسلم لا بالقدرة على التسليم العبرة بالقدرة على التسلم من الطرف الاخر لا بالقدرة على التسليم

68
00:26:53.300 --> 00:27:12.700
وتفهم ايضا انه اذا امكن التسلم من الطرف الاخر لكن مع مؤنة يشق معها التسلم فان العقد لا يصح ولو امكن التسلم لكن مع كلفة يشق معها التسلم فان العقد لا يصح

69
00:27:13.150 --> 00:27:35.350
واضح؟ ولذلك هنا اختصر الشرط فقال القدرة على تسليمه فان قال قائل ما علة هذا الشرط؟ فالجواب علة هذا الشرط ان الانتفاع لا يتم الا بالتسلم فالتسلم يتوقف الانتفاع عليه

70
00:27:35.600 --> 00:28:02.100
وبناء عليه لا يصح بيع الضالة لماذا لا يصح بيع الضالة لتعذر التسلم فيها الا اذا سهل ايجادها من غير مؤنة او كلفة انتهى وقع واضح؟ وهل يصح بيع المغصوب او لا يصح

71
00:28:02.750 --> 00:28:24.300
تفصيل اذا كان من شخص قادر على انتزاعه بغير مؤنة ولا كلفة لها وقع صح والا فلا يصح اذا هذا هو الضابط وتفهم من هذا انه لا يصح بيع السمكة في في البركة

72
00:28:25.350 --> 00:28:50.000
الا بثلاثة شروط الشرط الاول انه يسهل تحصيلها واضح؟ والشرط الثاني ان تكون هذه السمكة حال كونها في البركة مملوكة للبائع والشرط الثالث ان الماء لا يمنع برؤيتها اذا الشرط الاول ما هو

73
00:28:50.300 --> 00:29:09.850
انه يسر تحصيلها والشرط الثاني ما هو انها مملوكة للبائع والشرط الثالث ما هو؟ ان الماء لا يمنع من رؤيتها ومن هنا تفهم ان بيع السمك التي تكون في الاحواض الزجاجية في السوبر ماركتات هذا

74
00:29:10.650 --> 00:29:27.900
تختارها ثم يخرجها لك ان هذا جائز. لتحقق هذه الشروط الثلاثة وكذلك التي تكون في مزارع السمك. هذا منتشر كثيرا في بلادكم. واضح؟ فهذه ايضا يصح بيعها. لكن بشرط ان يكون الماء

75
00:29:27.900 --> 00:29:46.250
ايمنع رؤيتها. احيانا يكون الماء كدر لا تكترعى السمكة واضح ولا لا؟ فان هذه في والحالة هذه حالة ما هذه لا يصح لا يصح بيعها هذا كله لماذا لا يصح بيعه

76
00:29:46.600 --> 00:30:04.850
لانه لماذا لا يصح بيع الضالة مثلا؟ ها لماذا لا يصح بيع السمكة مثلا في بركة كبيرة او في بحر او في نهر كبير لماذا لانه يعجز عن تسليمها او يعجز او يعجز عن تسلمها حسا

77
00:30:04.900 --> 00:30:26.750
وقد يكون العجز شرعيا. مثال ذلك عدم صحة بيع الماء. لمن لا يجد للطهارة الا ذلك الماء وقد دخل وقت الصلاة دخل وقت الصلاة وليس عنده ماء الا ما يكفي لطهارته

78
00:30:27.050 --> 00:30:49.700
فهذا يحرم عليه بيع ذلك الماء. واذا باعه لا يصح بيعه ما التعليم عاجز ها شرعا عجز سرعة. ونفس الكلام تقوله في ساتر العورة اذا لم يكن يملك الا ثوبا يستر به عورته

79
00:30:49.800 --> 00:31:16.000
ودخل وقت الصلاة وليس عنده الا ذلك الثوب فانه لا يصح بيعه قبل ان يصلي لماذا؟ لانه عاجز عن تسليمه شرعا قال رحمه الله تعالى الثالث القدرة على تسنيمه فلا يصح بيع الابق ممن لا يسهل عليه رده

80
00:31:16.900 --> 00:31:46.900
واضح ممن لا يسهل عليه رده هذا يحتمل سورتين لا يسهل عليه رده اصلا وطبعا لما قال فلا يصح بيع الابق ممن اي لمن فهنا من بمعنى اللام اي لا يصح بيع والآبق من هو؟ اه العبد الذي هرب من سيده فلا يصح بيع

81
00:31:46.900 --> 00:32:14.500
ممن اي لمن لا يسهل عليه رده. قلت لك فيها سورتان اما لا يستطيع رده اصلا او يستطيع لكن بكمؤنة او كلفة يشق تحملها عادة  في الحالتين لا يصح ولو ادعى انتبه معي. لو ادعى المشتري بعد ان تم العقد

82
00:32:14.550 --> 00:32:35.650
انه لم يستطع قال المشتري لم استطع ان اجد هذا الابق فانه مصدق فانه مصدق واضح؟ قال رحمه الله فلا يصح بيع الابق ممن لا يسهل عليه رده. ولا المغصوب

83
00:32:35.650 --> 00:33:00.950
من غير قادر على نزعه اي غير قادر اصلا او يقدر لكن بمؤنة او كلفة لا تحتمل عادة قال ولا يصح بيع المرهون من غير اذن مرتهن لماذا لان الحق من مرتهن

84
00:33:01.150 --> 00:33:21.550
اخذ هذه العين توثيقة للدين الذي على الراهن وبالتالي لا يصح بيع المرهون من غير اذن المرتهن. وتفهم من قوله من غير اذن المرتهن ان انه لو كان باذن مرتهن فانه يصح

85
00:33:22.150 --> 00:33:53.900
لانه تنازل عن  وتفهم ايضا مما قرر فيه مبحث الرهن انه لو باع قبل ان يقبض المرتهن الرهن فانه يصح لان الرهن لا يكون لازما الا بعد القبض  قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المرهون من غير اذن مرتهن ولا الجاني المتعلق برقبته مال

86
00:33:53.900 --> 00:34:22.150
سورة ذلك ان العبد يسرق مثلا ثم هذا الشيء الذي سرقه العبد يتلف فان هذا المسروق يتعلق برقبة العبد واضح؟ يتعلق برقبة العبد وحينئذ اذا اراد سيد هذا العبد ان يبيعه فان بيعه سيؤدي لتفويت حقي صاحب الحق

87
00:34:22.850 --> 00:34:50.400
سورة ذلك ان العبد يسرق شيئا ثم هذا الشيء المسروق يتلف تمام الان صاحب الحق الذي سرق منه الذي سرق العبد منه حقه متعلق بمن؟ برقبة العم. فبيع العبد هذا من قبل السيد يؤدي الى تفويت الحق على صاحب الحق. اذا قال لك هنا ولا يصح

88
00:34:50.600 --> 00:35:10.500
بيع الجاني اي العبد الجاني. المتعلق برقبته مال ومحل عدم الصحة اذا لم يكن باذن المجني عليه. اذا لم يكن باذن صاحب الحق. فاما اذا كان باذن صاحب حق فانه يصح

89
00:35:11.300 --> 00:35:33.300
ثم قال ولا يضر تعلق القصاص يعني لو كان هذا العبد قتل فان القصاص يتعلق به صح طيب هل يصح لسيده ان يبيعه او لا يصح؟ قالوا يصح لسيدي ان يبيعه. لماذا؟ قالوا لانه

90
00:35:33.300 --> 00:35:53.850
ان يعفى عنه واضح؟ يرجى يرجى ان ترجى له السلامة بالعفو عنه. قال ولا يضر تعلق القصاص ثم قال ولا يصح بيع نصف معين ينقص بقطعه. صورة ذلك. هذا الثوب

91
00:35:54.200 --> 00:36:24.450
تمام؟ انا اقول مثلا لواحد منكم ابيعك نصف هذا الثوب تمام؟ هذا النصف من الثوب ابيعك اياه هذا الثوب بقطعه تنقص قيمته ففي بيع نصفه المعين ضياع للمال هنا قال ولا يصح بيع نصف معين

92
00:36:24.600 --> 00:36:51.550
قوله ولا يصح بيع نصف قوله نصف هذا مثال والا مثل النصف جزء من الثوب واضح؟ وقوله معين هذا قيد اخرج ما لو كان البيع لجزء مشع قال مثلا بعتك

93
00:36:51.900 --> 00:37:17.600
مثلا ربع هذه الارض جيد هذا مشاع. بعتك على سبيل المثال ربع هذا الثوب كذا وكذا. هذا مشاع. جيد. فاذا كان مشاعا فانه يصح لكن اذا كان معينا لا يصح لماذا؟ لان المعين

94
00:37:17.800 --> 00:37:42.850
سنحتاج للقطع وحينئذ ستنقص اما قيمته قيمة الذي يبيع او قيمة الباقي. ولذلك مثل الفقهاء عندكم في الشرح مثل بالاناء مثل ثوب مثل بالسيف. لان هذه لو قطعت نقص قيمتها ونقص قيمة ايش

95
00:37:43.050 --> 00:38:08.950
الباقي قال ولا يصح بيع نصف معين ينقص ما سبب النقص بقطعه اذا سبب النقص القطع ماذا تفهم انه لو كان سبب النقص شيء اخر فانه يصح ولذلك قالوا يصح ان يبيع

96
00:38:10.150 --> 00:38:37.500
احد الخف تعرف الخف تمام او النعل واحد منهما يصح بيعه لان النقص حينئذ سيحصل صح؟ لكن ليس سببه القطع ليس سببه القطع. ما سببه؟ التفريق وحينئذ قالوا لما كان سبب التفريق

97
00:38:37.800 --> 00:38:55.600
يمكن ان هذا يستدرك اما بشراء ما باعه. هو باع الفردة اليمنى مثلا يشتريها مرة اخرى فالبيع من حيث الصحة صحيح ويمكن ان نقول ايضا او انه يصنع فردة اخرى

98
00:38:56.400 --> 00:39:12.950
فهمتني ولا لا؟ اذا النقص هنا لم يحصل بسبب ماذا؟ بسبب القطع. هنا في عبارته قيدان. القيد الاول في كونه معين فاخرج ما لو كان البيع لجزء مشاع فانه يصح

99
00:39:13.050 --> 00:39:41.750
تمام والقيد الثاني في قوله ينقص بقطعه اخرج ما لو كان النقص يحصل بسبب التفريغ فانه يصح ايضا واضح ثم قال رحمه الله تعالى الرابع نزيد الرابع قال ان يكون مملوكا للعاقد او له ولاية او وكالة عليه. هذا الشرط الرابع من شروط المعقود عليه ان يكون

100
00:39:41.750 --> 00:40:15.500
المعقود عليه مملوكا للعاقل او له ولاية عليه كولاية الاب والجد في مال المحجور وكذلك له وكالة اذا كم صارت هذه الصور؟ ثلاثة ويدخل في الولاية ايضا بيع ملتقط للقطة اذا خافت لفها. كما هو مقرر في مبحث اللقطة

101
00:40:15.650 --> 00:40:45.200
جيد فحينئذ يصح البيع في هذه الصور قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكفي ان يكون مالكا او وكيلا اوليا في نفس الامر وان لم يكن كذلك في ظنه ولذلك ذكروا المسألة المشهورة لو انه باع

102
00:40:45.300 --> 00:41:04.900
مال مورثه قال بعضهم يظن حياته نقول حتى وان لم يظن حياته لو انه باع ما لمورثه ثم تبين ان هذا المال الذي باعه له واضح ولا لا؟ فان البيع يصح

103
00:41:05.250 --> 00:41:27.350
مع انه يظن عند البيع ان هذا المال ليس له لان العبرة في العقود بما في نفس الامر فقط والعبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن مكلف. وهذي القاعدة سيأتي لها مزيد وبيان ان شاء الله. عندما ندرس افادة السادة العمر

104
00:41:27.550 --> 00:41:45.900
ان شاء الله قال الرابع ان يكون مملوكا للعاقد اوله ولاية او وكالة عليه فان قال قائل ما الدليل على هذا الشر الجواب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع الا فيما تملك

105
00:41:47.000 --> 00:42:06.500
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عند وبناء عليه لا يصح بيع الفضولية من هو الفضولي؟ من ليس مالكا ولا له ولاية

106
00:42:07.000 --> 00:42:28.400
ولا وكالة ليس مالكا ولا له ولاية ولا له وكالة. هذا الشخص لا يصح بيعه ولا يصح شراؤه. ولا لا يصح منه اي تصرف اخر. ولذلك لو عبر بدلا من قوله ولا يصح بيعه

107
00:42:28.500 --> 00:42:52.200
فقال ولا يصح تصرف الفضل طبعا الفضول بضم الفاء لكان اولى. حتى يشمل سائل التصرفات ولذلك الفضول لو طلق نيابة عنك طبعا هو ليس وكيلا واضح ولا لا؟ لو طلق لا يقع طلاقه. لو انه زوج ابنتك او اختك

108
00:42:52.200 --> 00:43:15.100
لا يصح نكاحه لو انه وهب ما لك لا تصح الهبة. لو انه وقف ارضك لا يصح الوقف. فضولي واضح واصل الفضولي هو الشخص الذي يشتغل بما لا يعنيه هذا الاصل. لكن المراد هنا مصطلح خاص. من ليس مالكا ولا وليا ولا وكيلا

109
00:43:15.800 --> 00:43:47.500
هذا الجديد المعتمد والقديم ان بيع الفضولين موقوف على اجازة المالك فان اجازه المالك صحة والا فلا يصح ودليله حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يشتري له شاة واعطاه دينارا

110
00:43:47.650 --> 00:44:12.250
فذهب الى السوق فاشترى شاة بدينار واضح؟ عفوا فاشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة بدينار وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدينار وشاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في صفقة يمينك

111
00:44:13.150 --> 00:44:33.450
الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا التصرف وهذا القديم اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى واجاب الجديد على هذا بان عروة البارق رضي الله عنه كانت له وكالة مطلقة

112
00:44:33.850 --> 00:44:57.963
وبالتالي هو لا يدخل في الصورة التي نتكلم عليها. واضح ايش قال بعدين ولا ايش قال الخامس خلاص نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين