بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة ولا يصح بيع العربون وهو ان يشتري وهو ان يشتري ويعطيه شيئا ليكون من الثمن ان رضي السلعة وانا فهبة هذا المقطع من المتن فيه مسألتان المسألة الاولى بيان معنا بيع العربون والمسألة الثانية حكم بيع العربون والعربون بفتح العين عربون وفي لغة بضم العين وسكون الراء عربون عربون صورته ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان زيدا مثلا يشتري سلعة من البائع ثم يعطيه جزء من الثمن يعطيه جزءا من الثمن ان تم البيع بينهما كان هذا الذي دفعه جزءا من الثمن فيكمل باقي الثمن وان لم يتم البيع بينهما فان زيدا يجعل هذا الذي اعطاه هبة للبائع فهمتم؟ اظنه موجود عندكم. ماذا يسمى دي بي هكذا هذه مأخوذة من الانجليزي من دبي اه كان مأخوذ بالانجليزية صح اذا انظر ماذا قال ولا يصح بيع العرب. ما صورته؟ قال وهو ان يشتري ويعطيه شيئا هذا الشيء الذي اعطاه يكون جزءا من الثمن ان رضي السلعة رضي بالسلعة يكون جزءا من الثمن والا ما تم العقد بينهما لم يرظى السلعة قال والا فهبة واضح والا فهمه ويكون هذا الشرط بينهما بين البيع والمشترين يكون هذا الشرط في صلب العقد او في زمن الخيار يكون هذا الشرط ان رضيت بالسلعة فهذا جزء من الثمن والا فهو هبة هذا الشرط يكون متاع يكون في صلب العقد او في زمن الخيار. لان الشرط انما يؤثر اذا كان في صلب العقد او في زمن الخيار فهمنا اذا هذه صورة بيع العربون المسألة الثانية ما حكمه حكمه عدم الصحة ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا يصح بيع العربون ومستند ذلك من جهة الدليل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان وهذا الحديث رواه ابو داوود واضح هذا من جهتي الدليل. طب من جهة التعليل؟ لان هذا العقد تضمن شرطين فاسدين الشرط الاول ان يكون هبة في حالة عدم تمام العقد والشرط الثاني ان يرد المبيئ اذا لم يرتضيه اي المشتري سيرد المبيع اذا لم يعجبه واضح ليس لان المبيع فيه عيب. اذا لم يعجبه واضح تفهم من هذا الكلام انه اذا حصل هذا الشرط قبل العقد فانه لا يضر اذا محل كون هذا الشرط مضرا اذا وقع في صلب العقد او في زمن الخيار اما لو حصل هذا الشرط باتفاق منهما قبل خارج العقد في غير زمن الخيار فان هذا فان هذا لا يظر هذا معنى قوله رحمه الله تعالى ولا يصح بيع العربون وهو ان يشتري ويعطيه شيئا ليكون من الثمن ان هي السلعة والا فهبة ثم قال رحمه الله الركن الثالث المبيع وله شروط بعد ان تكلم على الركن الاول وهو الصيغة وذكر بعض شروطها وتكلم على الركن الثاني وهو العاقد وذكر شروطه شرع في الركن الثالث وهو المعقود علي وسيذكر شروط المعقود عليه وهي خمسة جمعها العلامة ابن رسلان رحمه الله فقال في طاهر منتفع به قدر تسليمه من كل ذي العقد نظر وقال رحمه الله تعالى الركن الثالث المبيع. وله شروط الاول ان تكون عينه طاهرة ان تكون عينه طاهرة وبناء على هذا الشرح يصح بيع ماء قليل ويصح بيع مائع لاقته نجاسة معفو عنها صح كما ان تكون نجاسة ليس لها نفس سائلة كميتة لا نفس لها سائلة لماذا؟ لانه طاهر او لا؟ طاهر وبالتالي يجوز بيعه اي يصح بيعه ومع صحة بيعه فان للمشتري حق رده بالعين لانه وان كان طاهرا الا انه مما تعافه النفوس يعد عيبا في العرف ولذلك فرق بين مسألتي صحة البيع مسألة حق الرد بالعين فالماء القليل اذا لاقته نجاسة معفو عنها من حيث الطهارة هو طاهر. يصح بيعه لكن من حق المشتري ايضا ان يرده بالعين فهمنا حاجة طيب قال هنا ان تكون عينه طاهرة ويصح ايضا بيع عين متنجسة تطهر بالغسل كثوب تنجس يطهر بالغسل فيصح بيعه وحينئذ يظهر انه يجب على البائع ان يخبر المشتري بان هذا الثوب متنجس واضح؟ يجب على البائع ان يخبر المشتري بان هذا الثوب متنجس وظاهر اطلاق كلام الفقهاء ان العين المتنجسة التي يمكن تطهيرها بالغسل يصح بيعها ولو اشترط لتطهيرها مع الماء التراب انتم عاملين ولا لا بمعنى اخر حتى ولو كانت هذه النجاسة نجاسة مغلظة يشترط التراب مع الماء حتى تطهر فانه يصح بيعها فماذا خرج خرج العين النجسة التي لا يمكن تطهيرها اصلا يا كلب وخنزير واضح؟ ومائع تنجس فان الكلب والخنزير والمايع الذي تنجس كزيت تنجس مثلا لا يمكن تطهيره اصلا. ولذلك في عبارة المنهاج قال واذا تنجس المائع تعذر تطهيره في الاصح او قال اذا تنجز الماء او الدهن لا ادري احد العبارتين واضح؟ تعذر تطهيره في الاصح اذا اولا ما يتعذر تطهيره هذا لا يصح بيعه الثاني ما امكن تطهيره لكن بغير الغسل كجلدي ميتة فانه يمكن تطهيره لكن بالدماغ وكحمر فانه يمكن تطهيرها تمام بالاستحالة فتتخلل بنفسها من غير مصاحبة عين الى حمر وكمائن تنجس فان الماء اذا تنجس يمكن تطهيره بالمكاثرة. ومع ذلك لا يصح بيعه وكذلك لا يصح بيع ما تنجس وامكن تطهيره بالغسل لكن تطهيره بالغسل يحتاج الى لها وقع. فهمتم ولا لا؟ كان يكون الثوب هذا تنجس. لكن النجاسة حتى تطهر من الثوب تحتاج الى مونة لها وقع. فهذا مع انه يطهر بالغسل. لكن لا يصح بيعه. لان ان هذا التطهير يحتاج الى مؤنة لها وقع لها كلفة. واضح ولا لا؟ كذلك اذا ما امكن تطهيره بالغسل لكن النجاسة سترت جزءا منه. لان الجزء الذي سترته النجاسة ليس بمرئي واضح؟ ليس بمرئي. اذا كم صور هذه اربع صور. انا اعيدها ثم اريد واحدا منكم يعيدها سريعا شكرا الصورة الاولى اذا كانت العين لا تطهر اصلا ككلب وخنزير ومائع تنجس واضح الصورة الثانية اذا امكن التطهير لكن بغير الغسل كجلد ميتة الصورة الثالثة اذا امكن التطهير بالغسل لكن الغسل له مؤنة لها وقع الصورة الرابعة اذا كان ذلك او كانت تلك النجاسة تستر جزءا من ذلك المبيع فانه لا يصح بيعه وان امكن تطهيره بالغسل. لان ما سترته النجاسة ليس بمرئي للعاقدين او لواحد منهما واضح او لا؟ من يعيد هذه السور الاربع من؟ بسم الله فردوس العين قلبي والخنزير ومعي مم اذا امكن التوفير لكم نعم نعم نعم الثالثة نعم الثالثة اذا كان في الرابعة الرابعة اذا كانت تلك النجاسة تستر جزءا من المضيق. احسنتم ما الدليل على ان بيع النجس لا يصح فالجواب الدليل على ذلك احاديث. منها حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومنها حديث ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. والعلة في الثلاثة الاول اي غير الاصنام النجاسة. كما ان العلة في النهي عن ثمان الكلب النجاسة فان قال قائل العلة ليست النجاسة العلة عدم النفع هذه الاشياء لا ينتفع بها الجواب ان هذا مردود بان هذه الاشياء ينتفع بها ولذلك الميتة ينتفع بها على سبيل المثال في اطعام السباع والجوارح وينتفع بشحمها سيستعمل كزيت يستصبح به الناس وتطلع به السفن كما جاء في الحديث. في نفس الحديث السابق اذا هذه لها منافع. ومع كونها ذات منافع الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحرمة بيعها اذا تعين هذا ان العلة في عدم صحة البيع تعين من هذا ان العلة في عدم صحة البيع ليست عدم النفع انما النجاسة واضح؟ فان قال قائل كيف يمكن ان ننقل الشيء النجس من شخص الى شخص اخر الجواب ان هذا الشيء النجس يمكن ان ننقله من شخص الى شخص اخر بما يسمى رفع اليد وازالة الاختصاص نفترض مثلا ان زيدا عنده روث دواب الدواب هذا نجس عنده ركن جوال وروث الدواب هذا نجس فاذا كان عنده دواب واراد ان ينقله الى شخص اخر فيمكنه ان يعقد العقد بهذه الصيغة فيقول مثلا نزلت لك عن اختصاصي بهذا بكذا وكذا فيقول الاخر قبلت هذا لا يكون بيعا. وانما هو نزول عن الاختصاص هذه الطريقة الاولى. والطريقة الثانية اذا كان هذا الشيء الذي يراد نقله من فلان الى فلان اما هو محل خلاف في طهارته ونجاسته فانه يسعه ان يقلد القائلين بطهارته فمثلا في روث الحيوانات اذا كان روثا لمأكول اللحم هنالك من الفقهاء من يقول بطهارته. وحينئذ له ان يقلد الرأي الذي يقول بطهارته لا سيما وهو تقليد للحاجة هذا الشرط الاول ان تكون عينه طاهرة قال رحمه الله تعالى الثاني ان يكون منتفعا به ان يكون اي ان يكون المعقود عليه سواء كان المعقود عليه ثمنا او مثمنا ان يكون منتفعا به ومعنى كونه منتفعا به اي في الحال او في المآل في الحال او في المآل. كبيع الثوب هذا منتفع به في الحال واضح واما بيع جحش حمار صغير فهذا ينتفع به لكن فين ما انا؟ لكن فين ما انا؟ وحين اذ نقول لا يصح بيع ما لا نفع فيه. ما لا نفع فيه اما لخسته او لقلته عدم النفع اما لقلة او لخسته مثال ما لا يصح بيعه لقلته بيع حبتين من ارز بيع حبتين من حنطة. فان هذا لا يصح بيعه لماذا لا يصح بيعه لماذا؟ لقلته مع انه تصح هبته لكن لا يصح بيعه هو مال اولى هو مال لكنه غير متمول كما تقدم شرحه قريبا. ولذا قال لك في صفوة الزبد في باب الهبة تصح فيما بيعه قد صح تصح الربا في كل ما صح بيعه. فما صح بيعه صح هيبته. ما لا يصح بيعه ما لا يصح هبته. هذا الضابط. ثم تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا. فالحبتان من القمح لا يصح بيعهما لكن تصح هبتهما. لو قال لك قائل لماذا لا يصح بيعهما؟ الجواب بقلتها او لقلتهما. واضح؟ اذا لا نفع فيهما اما للقلة كما مثلنا. واما واما للخسة وهنا في الخسة يدخل كل محرم شرعا فانه لا يصح بيعه. وبالتالي لا يصح بيع كتب علم محرم ككتب السحر. ولا يصح بيع الات محرمة كالمزمار والعود والطنبور والشبابة. ولا يصح بيع الحشرات الا اذا كانت نافعة القز التي ينسج الحرير واضح ولا يصح بيع الصور المحرمة التي تكون على شكل اصنام مثلا. او لما يعني التماثيل التي تكون اه لما فيه روح لا يصح بيعها كذلك لا يصح بيع السباع والطيور التي هي غير مأكولة ولا نفع فيها الاسد بيع النمر. هذي لا يصح بيعها. هذه غير مأكولة ولا نفع فيها. قال العلماء ولا نظر لما يفعله اصحاب الرئاسات من الملوك ونحوهم انهم يربون هذه الحيوانات المفترسة. لا نظر الى هذا. واضح؟ وقال الفقهاء ايضا لا نظر الى هذه حيوانات يعني بعض الاشياء مثل العقرب تعرفون العقرب ونحوه قد يكون نافعا في بعض الجوانب القليلة قد لا نظر الى هذا. هذه لا يصح بيعها. ويصح بيع ما ينفع منها. فالفهد مثلا يمكن ان يستعمل في الصين فيمكن ان يدربوا يستعمل ايضا جارح في الصيد. فيصح بيع الفهد تمام والفهد هو احسن حالا من النمر واضح يمكن ان تقرأ الفروق بينه وبين النمر. تمام؟ ايهما اسرع؟ الفهد وايهما اكثر تغافلا؟ لا الفهد متغافل كثيرا واضح قالت زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا ولا يسأل عما عهد زوجي اذا دخل فهد وش معنى فهيد اه يعني يتغافل عن الاخطاء واذا اه شي في البيت انتهى ما يسألنيش اين ذهبت؟ انا حضرت قريبا زوجي اذا دخل فهد صار كالفهد كثير التغافل واذا خرج طارق الاسد يهابه الناس. من لا تظنوه ضعيفا. قالت زوجي اذا دخل فهد. واذا خرج اسد. ولا فيسأل عما عهد. يعني الشيء اذا احضره وانتهى فيقول اين ذهب واضح؟ تصف كرمه انه كريم. نعم فيصح بيع الفهد للصيد يصح بيع الفيل للقتال عليه وللحمد عليه مرة معنا في الحديث حديث لا سبق الا في خف او نخل او حافر. قلنا في كفر يشمل الفيل وهم صورة نادرة صح؟ اذا يصح بيع الفيل للقتال عليه وللحمل عليه. ويستعملونه في بعض البلاد منها في بلاد لحمل اخشابي آآ الاشجار. آآ خشب رأيته في بعض في بعض الصور. تمام؟ والقرد ايضا يصح بيعه للحراسة حادث ماهر واضح وكذلك قالوا يصح بيع العندليب. وهو نوع من الطيور صوته جميل لسماع صوته ومن هنا تفهم ان سماع الصوت الجميل وشراء هذا الطائر لاجله انه ليس حراما واضح ويصح ايضا بيع الطاووس لاجل التمتع بالنظر الى الوانه جيد ايوه ويصح بيع الفأرة الفارة لا ويصح بيع الهر من اجل ان يدفع الفار واضح؟ واما ما جاء في الصحيحين او جاء في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع سنور فهو محمول على الكراهة او على سنور اي هر لا ينفع فهمتم؟ ولذلك قال الفقهاء يصح بيع ويبقى النظر هل اذا كان الهر ليس لدفع الفارة وانما من اجل ايوة التزين به وتدليله ونحو ذلك. واضح ولا لا؟ هل يصح او لا يصح؟ الذي اظنه والله اعلم انه يصح قياسا على ما ذكروه في الطاووس وقياسا على ما ذكروه في العندليب الطاووس من اجل النزر والتمتع بالوانه. واليوم كثير من الناس لا سيما النساء يحبون هذه القطط واضح ولا لا؟ فاظن المقصد الذي في الطاووس اليوم موجود في هذا النوع من القطط بل وزيادة جيد بخلاف نحو اسد نحو نمر نحو ذئب فان هذه لا يصح لا يصح بيعها. فان قال قائل بارك الله فيكم ما العلة في اشتراط هذا الشرط ان يكون منتفعا به. فالجواب العلة هي الاحاديث التي نهتنا عن اضاعة المال وبذل المال فيما لا منفعة فيه اضاعة له اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالشرط الثالث القدرة على تسليمه القدرة على تسليمه اي قدرة كل من العاقدين على تسلم ما بذل للاخر حسا وشرعا بلا مؤنة او كلفة يشق معها ذلك التسلم قدرة كل من العاقدين على تسلم ما بذله الاخر اسا او شرعا بلا ايش مؤنة ولا كلفة واضح يشق معها ذلك التسلم ما معنى مونة؟ ما معنى كلفة المؤنة ترجع الى المال الكلفة ترجع الى البدن فمثلا لو ان الاستاذ عبدان باعني كتابا فالشرط ان اكون انا قادرا المشتري ان اكون قادرا على تسلم ذلك الكتاب فان كان ذلك الكتاب لا لا يمكنني تسلمه الا ببذل مال فهذه مؤنة او اذا كان ذلك الكتاب لا يمكنني تسلمه الا بكلفة مثلا ان اذهب بجوالاتي بدراجة نارية الى منطقة بعيدة حتى استلم الكتاب تمام فان تحتاج مثلا الى آآ نفترض مثلا الى سبع ساعات ثلاث ساعات ونصف ذهابا وثلاثة ساعات ونصف ايابا فيها كلفة فان كان هنالك كلفة او كانت هنالك مؤنة مؤنة ترجع للمال. كلفة ترجع الى البدن. يشق معها التسلم فانه لا يصح فهمتم؟ ايش تفهم تفهم اولا ان العبرة بالقدرة على التسلم لا بالقدرة على التسليم العبرة بالقدرة على التسلم من الطرف الاخر لا بالقدرة على التسليم وتفهم ايضا انه اذا امكن التسلم من الطرف الاخر لكن مع مؤنة يشق معها التسلم فان العقد لا يصح ولو امكن التسلم لكن مع كلفة يشق معها التسلم فان العقد لا يصح واضح؟ ولذلك هنا اختصر الشرط فقال القدرة على تسليمه فان قال قائل ما علة هذا الشرط؟ فالجواب علة هذا الشرط ان الانتفاع لا يتم الا بالتسلم فالتسلم يتوقف الانتفاع عليه وبناء عليه لا يصح بيع الضالة لماذا لا يصح بيع الضالة لتعذر التسلم فيها الا اذا سهل ايجادها من غير مؤنة او كلفة انتهى وقع واضح؟ وهل يصح بيع المغصوب او لا يصح تفصيل اذا كان من شخص قادر على انتزاعه بغير مؤنة ولا كلفة لها وقع صح والا فلا يصح اذا هذا هو الضابط وتفهم من هذا انه لا يصح بيع السمكة في في البركة الا بثلاثة شروط الشرط الاول انه يسهل تحصيلها واضح؟ والشرط الثاني ان تكون هذه السمكة حال كونها في البركة مملوكة للبائع والشرط الثالث ان الماء لا يمنع برؤيتها اذا الشرط الاول ما هو انه يسر تحصيلها والشرط الثاني ما هو انها مملوكة للبائع والشرط الثالث ما هو؟ ان الماء لا يمنع من رؤيتها ومن هنا تفهم ان بيع السمك التي تكون في الاحواض الزجاجية في السوبر ماركتات هذا تختارها ثم يخرجها لك ان هذا جائز. لتحقق هذه الشروط الثلاثة وكذلك التي تكون في مزارع السمك. هذا منتشر كثيرا في بلادكم. واضح؟ فهذه ايضا يصح بيعها. لكن بشرط ان يكون الماء ايمنع رؤيتها. احيانا يكون الماء كدر لا تكترعى السمكة واضح ولا لا؟ فان هذه في والحالة هذه حالة ما هذه لا يصح لا يصح بيعها هذا كله لماذا لا يصح بيعه لانه لماذا لا يصح بيع الضالة مثلا؟ ها لماذا لا يصح بيع السمكة مثلا في بركة كبيرة او في بحر او في نهر كبير لماذا لانه يعجز عن تسليمها او يعجز او يعجز عن تسلمها حسا وقد يكون العجز شرعيا. مثال ذلك عدم صحة بيع الماء. لمن لا يجد للطهارة الا ذلك الماء وقد دخل وقت الصلاة دخل وقت الصلاة وليس عنده ماء الا ما يكفي لطهارته فهذا يحرم عليه بيع ذلك الماء. واذا باعه لا يصح بيعه ما التعليم عاجز ها شرعا عجز سرعة. ونفس الكلام تقوله في ساتر العورة اذا لم يكن يملك الا ثوبا يستر به عورته ودخل وقت الصلاة وليس عنده الا ذلك الثوب فانه لا يصح بيعه قبل ان يصلي لماذا؟ لانه عاجز عن تسليمه شرعا قال رحمه الله تعالى الثالث القدرة على تسنيمه فلا يصح بيع الابق ممن لا يسهل عليه رده واضح ممن لا يسهل عليه رده هذا يحتمل سورتين لا يسهل عليه رده اصلا وطبعا لما قال فلا يصح بيع الابق ممن اي لمن فهنا من بمعنى اللام اي لا يصح بيع والآبق من هو؟ اه العبد الذي هرب من سيده فلا يصح بيع ممن اي لمن لا يسهل عليه رده. قلت لك فيها سورتان اما لا يستطيع رده اصلا او يستطيع لكن بكمؤنة او كلفة يشق تحملها عادة في الحالتين لا يصح ولو ادعى انتبه معي. لو ادعى المشتري بعد ان تم العقد انه لم يستطع قال المشتري لم استطع ان اجد هذا الابق فانه مصدق فانه مصدق واضح؟ قال رحمه الله فلا يصح بيع الابق ممن لا يسهل عليه رده. ولا المغصوب من غير قادر على نزعه اي غير قادر اصلا او يقدر لكن بمؤنة او كلفة لا تحتمل عادة قال ولا يصح بيع المرهون من غير اذن مرتهن لماذا لان الحق من مرتهن اخذ هذه العين توثيقة للدين الذي على الراهن وبالتالي لا يصح بيع المرهون من غير اذن المرتهن. وتفهم من قوله من غير اذن المرتهن ان انه لو كان باذن مرتهن فانه يصح لانه تنازل عن وتفهم ايضا مما قرر فيه مبحث الرهن انه لو باع قبل ان يقبض المرتهن الرهن فانه يصح لان الرهن لا يكون لازما الا بعد القبض قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المرهون من غير اذن مرتهن ولا الجاني المتعلق برقبته مال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عند وبناء عليه لا يصح بيع الفضولية من هو الفضولي؟ من ليس مالكا ولا له ولاية سورة ذلك ان العبد يسرق مثلا ثم هذا الشيء الذي سرقه العبد يتلف فان هذا المسروق يتعلق برقبة العبد واضح؟ يتعلق برقبة العبد وحينئذ اذا اراد سيد هذا العبد ان يبيعه فان بيعه سيؤدي لتفويت حقي صاحب الحق سورة ذلك ان العبد يسرق شيئا ثم هذا الشيء المسروق يتلف تمام الان صاحب الحق الذي سرق منه الذي سرق العبد منه حقه متعلق بمن؟ برقبة العم. فبيع العبد هذا من قبل السيد يؤدي الى تفويت الحق على صاحب الحق. اذا قال لك هنا ولا يصح بيع الجاني اي العبد الجاني. المتعلق برقبته مال ومحل عدم الصحة اذا لم يكن باذن المجني عليه. اذا لم يكن باذن صاحب الحق. فاما اذا كان باذن صاحب حق فانه يصح ثم قال ولا يضر تعلق القصاص يعني لو كان هذا العبد قتل فان القصاص يتعلق به صح طيب هل يصح لسيده ان يبيعه او لا يصح؟ قالوا يصح لسيدي ان يبيعه. لماذا؟ قالوا لانه ان يعفى عنه واضح؟ يرجى يرجى ان ترجى له السلامة بالعفو عنه. قال ولا يضر تعلق القصاص ثم قال ولا يصح بيع نصف معين ينقص بقطعه. صورة ذلك. هذا الثوب تمام؟ انا اقول مثلا لواحد منكم ابيعك نصف هذا الثوب تمام؟ هذا النصف من الثوب ابيعك اياه هذا الثوب بقطعه تنقص قيمته ففي بيع نصفه المعين ضياع للمال هنا قال ولا يصح بيع نصف معين قوله ولا يصح بيع نصف قوله نصف هذا مثال والا مثل النصف جزء من الثوب واضح؟ وقوله معين هذا قيد اخرج ما لو كان البيع لجزء مشع قال مثلا بعتك مثلا ربع هذه الارض جيد هذا مشاع. بعتك على سبيل المثال ربع هذا الثوب كذا وكذا. هذا مشاع. جيد. فاذا كان مشاعا فانه يصح لكن اذا كان معينا لا يصح لماذا؟ لان المعين سنحتاج للقطع وحينئذ ستنقص اما قيمته قيمة الذي يبيع او قيمة الباقي. ولذلك مثل الفقهاء عندكم في الشرح مثل بالاناء مثل ثوب مثل بالسيف. لان هذه لو قطعت نقص قيمتها ونقص قيمة ايش الباقي قال ولا يصح بيع نصف معين ينقص ما سبب النقص بقطعه اذا سبب النقص القطع ماذا تفهم انه لو كان سبب النقص شيء اخر فانه يصح ولذلك قالوا يصح ان يبيع احد الخف تعرف الخف تمام او النعل واحد منهما يصح بيعه لان النقص حينئذ سيحصل صح؟ لكن ليس سببه القطع ليس سببه القطع. ما سببه؟ التفريق وحينئذ قالوا لما كان سبب التفريق يمكن ان هذا يستدرك اما بشراء ما باعه. هو باع الفردة اليمنى مثلا يشتريها مرة اخرى فالبيع من حيث الصحة صحيح ويمكن ان نقول ايضا او انه يصنع فردة اخرى فهمتني ولا لا؟ اذا النقص هنا لم يحصل بسبب ماذا؟ بسبب القطع. هنا في عبارته قيدان. القيد الاول في كونه معين فاخرج ما لو كان البيع لجزء مشاع فانه يصح تمام والقيد الثاني في قوله ينقص بقطعه اخرج ما لو كان النقص يحصل بسبب التفريغ فانه يصح ايضا واضح ثم قال رحمه الله تعالى الرابع نزيد الرابع قال ان يكون مملوكا للعاقد او له ولاية او وكالة عليه. هذا الشرط الرابع من شروط المعقود عليه ان يكون المعقود عليه مملوكا للعاقل او له ولاية عليه كولاية الاب والجد في مال المحجور وكذلك له وكالة اذا كم صارت هذه الصور؟ ثلاثة ويدخل في الولاية ايضا بيع ملتقط للقطة اذا خافت لفها. كما هو مقرر في مبحث اللقطة جيد فحينئذ يصح البيع في هذه الصور قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكفي ان يكون مالكا او وكيلا اوليا في نفس الامر وان لم يكن كذلك في ظنه ولذلك ذكروا المسألة المشهورة لو انه باع مال مورثه قال بعضهم يظن حياته نقول حتى وان لم يظن حياته لو انه باع ما لمورثه ثم تبين ان هذا المال الذي باعه له واضح ولا لا؟ فان البيع يصح مع انه يظن عند البيع ان هذا المال ليس له لان العبرة في العقود بما في نفس الامر فقط والعبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن مكلف. وهذي القاعدة سيأتي لها مزيد وبيان ان شاء الله. عندما ندرس افادة السادة العمر ان شاء الله قال الرابع ان يكون مملوكا للعاقد اوله ولاية او وكالة عليه فان قال قائل ما الدليل على هذا الشر الجواب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع الا فيما تملك ولا وكالة ليس مالكا ولا له ولاية ولا له وكالة. هذا الشخص لا يصح بيعه ولا يصح شراؤه. ولا لا يصح منه اي تصرف اخر. ولذلك لو عبر بدلا من قوله ولا يصح بيعه فقال ولا يصح تصرف الفضل طبعا الفضول بضم الفاء لكان اولى. حتى يشمل سائل التصرفات ولذلك الفضول لو طلق نيابة عنك طبعا هو ليس وكيلا واضح ولا لا؟ لو طلق لا يقع طلاقه. لو انه زوج ابنتك او اختك لا يصح نكاحه لو انه وهب ما لك لا تصح الهبة. لو انه وقف ارضك لا يصح الوقف. فضولي واضح واصل الفضولي هو الشخص الذي يشتغل بما لا يعنيه هذا الاصل. لكن المراد هنا مصطلح خاص. من ليس مالكا ولا وليا ولا وكيلا هذا الجديد المعتمد والقديم ان بيع الفضولين موقوف على اجازة المالك فان اجازه المالك صحة والا فلا يصح ودليله حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يشتري له شاة واعطاه دينارا فذهب الى السوق فاشترى شاة بدينار واضح؟ عفوا فاشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة بدينار وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدينار وشاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في صفقة يمينك الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا التصرف وهذا القديم اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى واجاب الجديد على هذا بان عروة البارق رضي الله عنه كانت له وكالة مطلقة وبالتالي هو لا يدخل في الصورة التي نتكلم عليها. واضح ايش قال بعدين ولا ايش قال الخامس خلاص نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين