بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد الله سبحانه وتعالى ان علينا من علمنا امين والعمل الصالح. وان يفضل لنا في الدين وان يفتح لنا وجوه العارفين اللهم امين سبحانه وتعالى ان نجي اخوتنا المستضعفين في عهد فلسطين. وان ينصركم نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين اللهم امين شروطه خمسة ان يكون ظاهرا منتفعا به يكون معلوما للعاقلين مما يتعلق بالشكل الرابع ان يكون مملوكا للعابدين هو الشخص الذي يتكلم فيما لا يعنيه ولا وليا ولا وكيلا. هذا الشخص يسمى حضوري رضي الله عنه ان هذا لا يصح تصرفه وان اجازة مالك ومذهب الامام الشافعي القديم ان الفضولي يسد بصره ان اجازه المالك حديث في قصة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري له شابا بدين ثم بعثة بدينار فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصرف فضولي فضولي وبالتالي في هذا الدليل وهذا اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى الجانب الجديد على هذا الاستبداد فقالوا ان رضي الله تعالى عنه كانت لديه وكان مطلقة بتصدق اذا هذا التصرف منه رضي الله عنه مسنده وكان المطلقة وليس من باب انه تصرف هذا شيئا انه يشتري جي ام في الذمة او في الذمة الثاني انه يشتري هذا الشيء من ما لنفسه وكل حالة ولذلك هنا ولا يسد بين الحضور المباشر اذا شراك في حاجة كده لا يصح في بعض الحالات كسب ويقوم هذا الشراء له هو يكون هذا الشراء له قوة بل ويشك في حالته ويكون الشراء لمن اشترى منه المسألة فنقول اما ان يكون واما ان يكون بماله نفسه هذه الحالة الثانية فان كان بزمن الاجتماع عندنا حالة واما ان يذكر ذمة الغيب. مقصود بالغير هنا من يريد الشراء له لو قال مثلا اشتريت لفلان كذا اشتريت لفلان وهنا يسمى ذمة الغيب ووصف ذمة الغيب هذه السورة هي المذكورة كلمة بحبه ولا يصح بين الفضول اي ولا شراء اذا هنا العبد ليس بصحيح لانه لا سلطان له بهذا الحضور على ذمة الغير اذا بهذه الصورة لا يستطيع. متى لا يستطيع العقل اذا اشترى يبشروا بغيره بثمن في الذمة وسمى ذمة الغير. هنا لا يصح العقد وهذه الصورة التي نزل المجموع لها اما اذا لم يذكر ذمة يقول اشتريت لفلان كذا بالف يوم ان يكون اشتريت القرآن كده في الفين او اشتريت من تدمير كذا في الذمة للفضول الذي يشتري له واحد فالعبد من حيث الصحة صحيح. ووقع العبد بالفضول اذا اشترى وعندنا ايضا انه لا يسمي من يجري له ولا نسمي من يشتري له. فحينئذ يقع العبد للقبور المباشر الذي حتى وان نوى بقلبه ان الشراع ليس له وانما لفلان هنا وحدها لا تدري طيب واما اذا سمى من يشتري له اذا سمى من يشتري له فعندنا المرحلة الثانية اذا كان هذا الشخص الذي يشتري له قد اذن العقد يقع له واضح او بمن اشترى هو له. جيد؟ ويكون هذا المال الذي دفعه من يكون عرضا على الالية اذا هنا يصح العقد ويكون العبد الامن ويكون الثمن الذي دفعه الفضولي عرضا على الاتي واضح واضح واما اذا سمى من يشتري له ولم يحدث له ايضا يقع للحضور وطلب التسبيح واضح الكلام هذا الكتاب لسيد سماه وزيدا يأذن له ودفع المال من مال نفسه جميل فحينئذ يقع العقد تسبيح واحد تلاتة اربعة اي حكم بعدم الصحة باي صورة يكون الحكم بعدم الصحة. في ثلاث سور اخرى يصح العقل ويرفع في السورة الثانية على تركيبنا بالسورة الثالثة بالسورة الخامسة في سورة واحدة يصح العبد ويقع لمن ويقع ويكون هذا الثمن الذي دفعه الفضولي ارضا. واضح اليوم نشرح في الشهر الخامس ان شاء الله قال رحمه الله تعالى الخامس ان يكون معلوم العين اي ان يكون المعبود عليه معلومة اي معلومة عيني للعاقدين وان لم يعلم به غيرهما لابد ان يعلم بالعبد او بالمعبود عليه غير العاقبين لانه نحتاج الى الاجتهاد عند النساء لكن هنا يكفي ان يعلم العابدان فقط والان مشترك علم غيرهما ان يكون المعقود عليه سواء كان ثمنا او مثمنا ان يكون المعبود عليه معلوم العلم نقول بارك الله فيكم المعبود عليه هذا اما ان يكون علما واما ان يكون في الذمة اما ان يكون علما واما ان يكون معينا واما ان يكون في الدنيا. فان كان فان كان معينا لم يختلط وان كان معينا مختلطا وان كان معينا مختلطا فهذا لابد ايضا من معرفة قدره فلابد من معرفة جنسه وقدره وصفته اذا كان هذا المعمود عليه معينا لم يختلط بغيره هذا المثال يوجد هذا التمر هذا معين لم يكتف بغيره. فهذا يكفي معرفة عينه فقط واضح؟ واما اذا كان هذا المعين مختلطا بغيره كان اقول ابيك صاعا من هذا الدور من هذه الصورة الكيس من هذه السفر. واضح ولا لا؟ فهذا بالشرط وعرفة ماذا واضح اذا كان المعقود عليه الذمة دلوقتي قال رحمه الله ان يكون معلوم العلم. ويسد غير صاع من هذه الصفرة وان جهل قدرها من هذه الصورة واضح بانه يكفي العلم بقدر المنيع والاحزاب متساوية متساوية ليست متفاوتة. جيد؟ الصورة كلها من حندق بيضاء. ومن نفس الحظة متماثلة الاحزاب كلها من تمر الاجزاء واضح؟ قالوا غير صانع من هذه السفر ومن جل قدرها معلوم القدر واضح؟ متى يشترط ان يكون معلوم القتل؟ اذا كان معينا لكنه مقتدر اما اذا كان معلم غير مطالب بغيره هنا تمر فقلت لك بنتك هذا مثلا بعشرة الاف اوروبية لا يشترط تعرف قدره هو صاع ونصف صاع ومر ونصف مر معين لم ينطلق بغيره. فهمت واحد معلوم القتل اي لابد ان يكون معلوم القدر فلو باع بزينتي اي وزني. هذه العصا دراهم او بما باع به فلان فرسه وهما لا يعلمان اي وهما البائع والمشتري لا يعلمان الثمن وقوله وهما ومثلهما احدهما لا يعلم الثمن بطل لماذا بطل لانه يجهل وزن تلك الحصاة في السورة الاولى. ويجهد قدر الثمن في السورة الثانية انتم قاعدين ولا لا فلو باع من زينة هذه الحصاد اشتريت منك هذا الكتاب بوزن هذه الحصاة من الدراهم اذا علة عدم الصحة الجهل بوزن هذه الحصاة الدراهم او بماذا عبدي فلان فرشنا؟ بعتك هذا الكتاب بما باع به فلان رسول اما انهما لا يعلمان او واحد منهما لا يعلم. لا يصح وهما لا يعلمان. نقول هما او احدهما كل صانع بدرهم العبد وقع على كل ما في السورة. شوف ايش طعم ويصير ماذا؟ بيع الصغرى اذا العقد وقع على جميع السفرة. لكن كل صاع بدرهم في البداية وغير معلوم. بعد ان نفرز كل شخص واضح؟ قال ويصح بيت الصورة كل صاع بدرهم واضح لانه الان نحن نشاهد الصورة والثمن الذي الذي وقع عليه العقد سيعلم بيعدي معرفة عدد الصيانة. سنفرز كل صعب ونعلم اذا ما في جهاد هنا ما في غرض. قالوا ويصلح بين الصفرة ومعلومة صفة ان يكون معلوما علما معلوم القلب. ثم قال معلوم الصدا جدة قديم جديد معلوم اللوم معلومة حجم كبير صغير واضح؟ كل ذلك الذي يشترط ان يذكر في عهد السلف لابد من معرفته هنا رحمه الله فلو باع ما لم يره اشترى ما لم يره ولم يصح وانتم تعلمون ان من اصول المبنيات في باب المعاملات وزي ما قلنا في الدروس الماضية ان اصول المنهي في المعاملات تعود اما الى الربا الى الميزة واما اذا ان تكون المعاملة سببا في الانشغال عن عبادة واجبة. لديه اذن وشراء بعد الاذان الثاني والجمعة. فهذه اربعة اذا وجدت عقدا ماديا عاما ارجع في الدش ستجده يندرج تحت عصر من هذه الاصول الاربعة والمراد ما لم يرى لانه قد تصل الرؤيا لكنها بعد ذلك امثلة او اشترى ما لم يره لم يصف وبالتالي يا اخواني بناء على هذا المسألة الاولى لا يصح في المذهب اقول لكم مثلا التي وصفها كذا وكذا وكذا وكذا فاصفها باوصافها الدقيقة واستقصي اوصافها قدرا الامكان لا يصح مهما استقصيت اوصافنا وتحريت في ذكرها لا يصح. انا كنت في اول عقد ايش اذا انا اتكلم على معين المعين هذا دروس تقسيط في ذكر اوصافه مهما بلغت من الاستقصاء قاعدة الشافعية لا يسد غير الله تعالى طريقة حتى نصححها لنا السيارة لا تجعلها معينة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما الفرق بين الاولى والثانية؟ في الاولى معينة في الثانية ايش؟ عند الشافعي هذا يقولون يصح بما يرفع الجهالة ما دام انه معين لا يسامح. حتى وان استقصي في ذيك الاوصاف. لماذا؟ افظع لانه براء وثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة ليس فقط علينا فالمشاهدة يحصل بها ما لا يجزو بالاخبار ان الاعمى لا يشك ضيعه وبشره لان لو اهتم فيه شوق ماذا ان في ثلاث سور مستثنية اذا باع الاعمى او اشتراك الدماغ او فانه يستحي. ثم ان اشترت الذمة مثلا وجاء الذي اشتراه قادمة للأوصاف يثبت له القيام الصورة الثانية اذا افتخرت اعمى ما عرضوا قبل العمل. وكان هذا الذي رآه قبل العمى مما لا يتغير في المدة التي بين الرؤية وبين العقد اذا وكل الاعمى من يشتري له معينا لا يسد الريح ولا الشراء لها فلو باع ما ضميره او اشترى ما لم يرى لم يزهر الان الفروع التي ستأتي والوسائل هذه كلها مبنية على هذا الشهر العلم المعبود عنه قال واذا باع بنقم تعين نقد البلد نقدان على السواء مختلفة يعني مثلا قار بنتك هذا الكتاب بنتك هذا الكتاب ونقدر ان نقل البلد هو الدينار ان يكون البيع بالدماغ واضح بان المبدأ الدينار هو نبض البدن. سواء انتبه معي. كان العائدين من او ان يكون من اهل البلد الان عندنا ضيفان تمام ليس من اهل البلد تعهد عهدا بينهما وقالا مثلا لمئة الف سكن ما بين طبعا اذا في بيان خلاص التركيب البيان ما هي بنتك هذا الشيء مثلا بمئة الف ثم تنازل عملية الريش نحن بلدية ولا نحن بلدية وانما نحن بلد بهم واضح؟ اذا قوله هنا واذا ماح بنقد تعين نقد الباء الالف واللام هنا للعاء اي تعين نقد بلد البيت لواء كان من اهل البلد او احدهما من اهل البلد الاخر لا او لم يكونا جميعا من اهل البلد هذا في حالة ماذا؟ في حالة انه لا يوجد في البلد الا نقد واحد اذا وجد في البلد اكثر من ناقة احدهما قادر الكلام على النقد كمل العقد على النقد الغالي واضح؟ واذا كانت البلد نقدا متساويان في الغلبة طبعا محل عدم السحاب الى الثلاثاء اختلفت قيمة النقدية البلدي نبدأ مختلفان متساويان في الغلبة. مختلفان في القيمة متساوية من الغلبات. ولم يبين المراد منهما العقد لا يساوي. لماذا لا يستحق عن الجهالة بالمعقود عليه واضح؟ واذا ما بنقد تعين النقد البلدي فان غلب نقدان على السواد تمام؟ مختلفا القيمة لو اتحدت القيمة العقد صحيح. تمام قال اجتنب التعليم. اشترط تعييننا فان لم يعين النقد ما كان العوض مشاهدا كما تريدون اذا كان العوض مشاهدا فان رؤيتك كافية لان المقصود قد حصل الرؤيا وحينئذ لا يشترط معرفة قدره ولا معرفة صفته. انا اقول مثلا اشتريت منك هذا اللحم. اشتريت منك هذا التمر. واشتريت منك وبعدين هذا التمر هذا الروس صعب نصف ساعة لا لا واضح؟ الصفة لا تهمل صارت مشاهدا اذا صار مجاهدا اذا كان مشاهدا فان المشاهدة تخفي عن فالمقصود يحصل بها. فهمتم؟ قال ومتى كان العوض مشاهدة التربية ثم الان سيضرب لك امثلة ماذا ترى؟ الى متى تنظر ينظر غير عورته. اذا ينظر الى رقبته الى رأسه الى صدره الى ظهره الى ساقه ينظر الى غير العورة ولكن اشترطوا رؤية ما يكون خفيا عادة. كاللسان والاسنان لان الغرض لا يختلف كثيرا باختلافهما فقالت بالرقيق ينبض غير عورته. ولا تشترط رؤية اللسان والاسانيد ينظر الى مقدمها ومؤخرها وقوائمها الاربع واحدة اذا كان عليها ثلج في ظهرها ثلج يرفعه حتى ينظر ما تحت السرج اليوم السيارة ينظرون الى جوانبها الاربعة ينظر الى اشبالها ينظر الى داخلها ينظر في مكينتها اجهزة التي تكون في ما زالت صالحة هل هي قديمة؟ هل هي من نفس الشركة؟ شركة التصنيع او ركبت من شركة اخرى. كل هذا مؤثر حتى في السيارة ينظر الى تراخيصها مقدمها ومؤخرها وفواكهها ويرفع ما عليها عندكم هنا؟ مقدمها ومؤخرها وقوائمها ونرفع ما عليها اي حتى يرى ظهرها يرفع اذا كان عليها ولا تشترط سنها نعم ولا ايضا يشترط رؤية واضح قال وبالدعوة اذا اراد ان يشتري دعوة اراد ان يشتري بيتا مسكنا يشترط ان يرى سقوطها هذا سقوفها هنا واحد والسطح من اعلى من الامام من الخلف. من هنا من الخارج كذلك يشترط ان يروا الطريق الموصل اليها كذلك يشترط ان ينظر موضع الاستجمام واضح كذلك يشترط ان ينظر الان مكان الذي يسرب اليه المياه. مياه القضاء الحاجة مياه التنظيف. هذا المكان كل هذا ينبغي جيد وفي البسط اربعة من الامام من حكم التحدي. تمام ان الله ولا يصح بين الثوب مرضه لابد ان تنشر قالوا حتى وان نقصت قيمته بالنشر لكن هذا لا يكون من المذهب يمكن ان يقع يفتح تقليد من اكتفى انه يشترط ان ينظر الى الورق الى الاوراق ورقة ورقة ورقة ورقة تصعب الحاجة الموضعية في عشيته انه حيث غلبة السلام يكفي ان يرى ما يملك على ظنه ثم ان وجد علما رده. واليوم الحمد لله بسبب اه تقدم الطباعة اصبح العلم عبارة عن نسخ كتاب الا انه يبقى بعد ذلك فقط جودة الطباعة وعدم جودة الطباعة. والتصفيف الذي يحصل من بعض الادمان. لكن ما اشترط الخطرا انه يقرأ كل كلمة انما اشترت فقط الاوراق. واضح على كل حال لعل فيما ذكره العلامة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يشق بين الثوب المطوي ولا يصح التوكيد في الرؤيا وحدها انا اريد ان اشتريه هو اريد ان اشتري كتابا لكن لا استطيع الرؤية تمام فوكلت شخصا ان يراني اذا وكلته من رؤية كفر وان تتعمد العقل اذا كنت انت الذي رأيت ووكلته بالعقل لا يصح لابد ان يكون الذي يعقد هو الذي يراك قال ولا يصح التوكيد في الرؤية وحدها. عمره وحده عن الامام ها؟ اخرج ما له بالعقل. فلو وفرته بالعقل فرغ فالرؤية فالعقل والرؤية حينئذ صحيحة بانك انتبه معي. لو وكلته في الرؤيا وانت تعتني فان العقد الذي ستعقده سيكون معتمدا على وصفه صح العقد الذي ساعقده سيكون معتمدا على على وصف الوكيل الذي رأى صح وقد قلت لك انه لا يصح الاعتماد على الوصف وان استقصي واضح في بيع المعلم لا يصح وقال هنا ولا يصح التوجيه في الرؤية وحدها ثم قال وتكفي الرؤية تقدم عقد فيما لا يتغير غالبا او يحتمل التغير وعدم هذي المسألة لها ثلاث حالات. حالة الاولى ان يكون الشيء مما لا المدة التي بين الرؤيا والعقد هذه لا تتغير واجبا بين المدة التي بين الرؤية الحالة الثانية ان يكون هذا الشيء مما يتغير رأينا المدة التي بين الرؤية الى العقد من الاطعمة التي يشبه الفساد اليها احتمال التغير الحيوان كم صارت؟ ثلاث حالات. انتبه معي اني رأيت مع الاستاذ مصطفى رأيتم قبل شهر ثم طلبت منه ان يبيعني هذا الكتاب ووقت العقد لم يكن الكتاب حاضرا انا ساكتفي برؤية الكتاب قبل شهر الكتاب هذا مما لا يتغير ظالما في هذه المدة التي بين الرؤية للعقل هذا العقد صحيح شرطي ان تذكر الاوصاف انتم قاعدين ولا لا؟ واضح اذا رأيت على سبيل المثال طعاما معكم قبل خمسة ايام واريد شرعه اليوم فان تلك الرؤية لا تدري بان هذا مما يتغير غالبا في المدة التي بين الرؤية للعقل اذا هذا حتى يصح العقد لابد من رؤيته مرة اخرى عند العرض ولا الرؤية السابقة اذا كان الشيء يستوي به احتمالا التغير وعدم التغير في الحيوانات في البهائم. فهل يصح او لا يصح يصح اذا يصح بصورته ولا يصح بصورة فقال هنا وتكفي اي ويصح الرؤيا عبد العقل فيما لا يتغير غالبا كحديد بارض ككتاب تمام او يكتمل التغير وعدمه على السواء كحيوان ايش تفهم ان الذي يتغير غالبا من مدة التي بين الرؤية والعقل لا يصح فيها جيد اذا اذا تكرر هذا ينبني عليه مسألة اشتغلتوا مثلا من الاستاذ نصفا هذا الكتاب وكنت قد رأيته قبل شهر وهذا الكتاب لا يتغير غالبا في هذه المدة التي بين الرؤية ووقوع العقد. لكني لما اشتريت الكتاب وجدته قد تغير يثبت القيام بالمشترك يثبت القيام للمشتري. فان تم العقد يعني اشترى ما لا يتغير في هذه المدة ووجده متغيرا يثبت القيام بالمجتمع طيب اننا اختلفنا فانا اقول للاستاذ مصطفى يا استاذ مصطفى هذه السلعة تغيرت عما رأيتها عليه في تلك مرة وهو يدعي انها التي رأيتها عليه اول مرة المصدق المشتري بيمينه. المصدق المشتري بيمينه لانه يدعي عليه انه رأى هذا على نفس صفتها في المرة السابقة والاصل عدد ذلك. الاصل عدد. فهمتوا علي ولا لا يا اخواني؟ واضح هذا فالحيوان رؤية بعض الجميع ان دل على ابراهيم والشعير والجوز واعلى المبيعات الاضافية انه لابد من رؤية جميع المباني لابد من رؤية جميع المعقود عليه. لابد من رؤية جميع من هذه القاعدة يكتفى فيها برؤية بعض منهم انا سألتها المسألة الاولى وهذه مرت معنا في مثل معين تمام؟ المسألة الاولى ان كان بعض المديح الباقي ان كان بعض المبيت يدل على الباقي فانه يأتي رؤية البعض الذي يدل على الباطل. ولا تشترط واحد اتنين اذا كان البعض الذي رؤي صوانا بالباب ما معنى صوانا حافظا يصان به الباقي اذا كان البعض المرئي صوان واضح السورة الثالثة اذا كان غير المرء تابعا للمرء. اذا كان غير المرء اساس الجدار اساس جدار هذا لا يرى واضح؟ فيكفي ان يكون الحجاب مليئا. فاذا روي الجدار من الداخل والخارج كما مر فان ما تمر من الاساس يكون تابعا استثناءات اذا نعيد القاعدة فنقول الاصل انه لابد لرؤية جميع المعقود عليه الا في ثلاث سور يصح الاتفاق برؤية بعض الجميع الصورة الاولى اذا كان بعض المبيع يدل على الباء احسنت ممتاز الصورة الثانية ياسين احسنت ان كان البعض المجيد صوادا ربا. ممتاز اذا كان غير المرء تابعا للمرء. واضح يا شيخ ولا لا؟ من مسائل تتفرغ عليها وتكفي رؤية بعض المبيع ان دل على ما قيل. مم. هذا الاستثناء. الاول قال من الحكمة والشعير فلا يشترط ان تراه كل الشعير الاسمر والشعير والجوز. واعلى البائعات في ضربه اذا كان هنالك شخص يبيع اللبن مثلا او يبيع الزيت مثلا تشتري منه مثلا تشتري منه آآ صاع مثلا واضح هنا يكفي ان ترى الذي في الاعلى لا يشرد بالقلب للدبل حتى لماذا؟ لانه يكتفى برؤية البعض ان دل البعض على ما فيه جميل على هذا ايش؟ قالوا ما بهر من قوة بضم الكاف قوة تحدي كبير جدا نافذة صغيرة يعني مثل الذي فوق هذا المستطيل نافذة صغيرة زعم الزاحف في قريتنا زعم الزاعن في قريتنا جملا في قوة البيت دخل هذا الجمل في قريتنا جبل قوة البيت قوة البيت ذهب اتوا بالجمال خلي الجمل تقنع الجمل يدخل من هنا زعم الزاعب في قرية ناجب كنا ما ندري ما قضيتكم هذه القوة فادخل فادخل الجنة. نعود قالوا ما ظهر من قوة خزانة. الخزانة باسم الخاء عندما كلمة يقولها العلماء ومشايخنا حتى وجدت رحمة الله عليه في الذكرات يقولون لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصرعة تمام؟ بيقول لا تفتح التزام لا تقل خزانة. خزانة وطبعا لا ترتاح بمعنى ايش؟ واضح؟ لا تفتح الاناء الذي يوضع فيه الطعام مثلا تسعة لا تبقى تسعة فلا تكسرها واضح ان لا تكسير الكسر الحسي لا تكسير ولا تكسيرها ايضا كسر الحركة يعني لا تفتخر والخزانة ولا تكشف ولا تكشف جيد افتح وادخل واطلب مخرج في كذا وكذا. تمام ان الحيون وقد انفتح لما اتاهما نبينا ضحى. احسنتم خزانة مملوءة بحجرة غرفة صغيرة يعني عندما يأتي موسم الحصاد ياخذون الرز او الذرة او القط يضعونه في هذا الاذاعة. فيأتي بعد ذلك التاجر ينظر فقط من النافذة لكن بشرط ما هو شرط طبعا هو سيشتري كل ما في الداخل قام بنط ان يعرف الساعة هذه الخزانة توسعتها يكفي بشرط ايش؟ ان عرف ومحل هذه الاتفاق طبعا ان كان البعض المائي ان كان البعض مائي لعبة كانت هذه الاجزاء متماثلة متساوية. فهمتوا؟ فقالوا ما ظهر من قوة خزانة مملوءة حنطة ان عرف وصبرت وسدرة التمر كذلك. عندكم سفرة صح كذلك عندها نفس الحكم نفس الحكم الذي يفهم مما مرض يعني لما قال وتكفي رؤية بعض النبي ان دل على باقيه من الحيطة والشعير قال وسورة التمر والرمان كيف هذا؟ ايش معنى هذا الكلام يعني لو كان موجود في السوق هنا يبيعون التفاح هذان او يبيعون آآ شسمه المنقا في داخل صناديق صندوق ممتلي بالمجان ما يشتري منجة واحدة واحدة وانما يشتري مثلا عشر كرتون من المنجة عشرة صناديق من المنجم مثلا يقول هذا لا يصح لان البعض قدر ما هو صالح واضح؟ ذكرها الذي رأيته لا يدل على صلاح البعض الاخر. طيب كيف الحل؟ قال لابد انك ترى كل واحدة البطيخ في سيارة تقف هناك تبيع بطيخ لو جات نفس قال انا اريد ان اشتري بطيخ الذي في السيارة هذا كله هكذا لان بعض هنا يدل على انتم قاعدين ولا لا؟ قال بخلاف نحو البطيخ والسفرجل نوع منكم البطيخ والرمان معروف لكن في بلادكم نفسي صغير وحامض جدا اول مرة والتفاح التفاح قال رحمه الله تعالى ولو ارادوك انموذج بضم الهمزة مفتوحة انموذج ولو ارادوا انموذجا من المتماثلات كالحنطة وقال بعثك ما في هذا المخزن وهذا الانموذج منه صح بشرط ربه الى المبيع قبل البيع الكيس تمام؟ عندي او عندي رز وقلت مثلا الفردوس بنتك طبعا الكلام على ايش على هذه الصورة لكن انا اريد عينة منها وليس من يعلم اسمها بيع النموذج وبيع العينات بيع لقلوب المتن كما في هذا المخزن. ما في هذا المخزن وهذا اذا البيع وقع على هذا لكن هذا انموذج هذا عينة منه. هذه عينة منه ان هذا الذي اردته اياه الى الجميع قبل ان تعقد العقد قبل ان يتم العقد ترد هذا الذي رآه المشتري قبل ما وهذا منفردا وتم العقد عليهما جميعا. عليهما جميعا. لكن في حال كون هذا منفرد لم ترده الى المبيع لا يصلح اذا لابد ان تدخل هذا الانموذج للمذيع قبل العقد. ان تدخله يعني ان تضمه اليه واضح؟ ان ترده اليه ولذلك صحح بشرط رده رد ماذا الى المبيع قبض البيع والمعتمد بارك الله فيكم انه لا يشترط رده الى المجلس لكن يشترط دخول الانموذج في العقل الاول والثاني المعتمد انه لا يشترط ان ترده الى المديح. لكن لابد من دخوله في العقد انك لو بعت بعد ذلك ما في هذا المخزن ولم يدخل في العقد هذا الانموذج الذي رآه والعقد لا يصح لابد ان يدخل في العقد لكن هل الشرط المرددي للمديح نفهم من هذا ماذا؟ انك لو بعدهما في المخزن ولم ترد الانموذج او لم تدخل الانموذج في العقد انه لا يستطيع اصبحت حالة دم نلخصك الان نقول اذا رأى النموذج وقلت له بعتك ما في هذا المخزن ومنه هذا انك ترد هذا النموذج الى المخزن قبل العقد ثم يعقد العقد فاذا تم هذا صح العقد قطعا الحالة الثانية انك لا تمده الى المبيع قبل العقد لكنه يدخل في العقد العقد على المعتمد الى المصنف الثالثة ان الذي يقع عليه العقد ما في المخزن فقط واما الانموذج فلا يدخل في العقد فهذا لا يصف بالمذهب هذا ما هو ان يدخل الانموذج في العقد وان لم يرد الى باب المكسب قبل العقد وهذا مذهب الشافعية وهو وسط بين المذاهب الاخرى. فان مذهب المانحية والحنفية لا يشترطون ادخال النموذج في مبيعات يقولون اذا رأى النموذج واضح اذا رأى النموذج حتى لو لم يدخل في وقت العمل انا عندي من واما عند الحنابلة فلا مطلقا اذا الشافعية صححوا بشرط ان يدخل الجمهور لانه اذا دخل النموذج المبيت فحينئذ يتحقق الشرع ان هذا الشخص رآه. بعض بحيث ان هذا البعض الذي يرعاه يدل على لم يتحقق واضح يا استاذ جيد قال رحمه الله تعالى ولو ارادوا انموذجا من المتنفذات. طبعا هذا الثاني ان يكون هذا متماثل الاجزاء متساوية الاجزاء قالوا ولو ارادوا نموذجا من وقال فعل كما في هذا المخزن وهذا المعتمد يكفي نقوده في العقد وان لم يرده الى المبيع حوالي اثنين الان اعيد صح؟ الصورة الاولى ايش ثم قال وتكثير رؤية الصواب الصوان بضم الصاد وهو مثل القشرة. يعني في انت تشتري القشرة الذي في الداخل. في الداخل البطيخ اشتري بطيخ يكفي ان شاء الله الرمان في رؤية الصوان لماذا؟ لان هذا القشر حافظ لما الى غيره وتكفي رؤية الصوان الخلقية اي التي خلق كذلك والجروف واللوز في قشرته السفلى. المراد من قشرة السفلى التي تكسر واضح؟ فان هذا بارك الله فيكم المتعلق بشروط المعقود عليها. الان ايش بعده هذا في وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله