﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع

2
00:00:20.250 --> 00:00:37.800
العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم امين

3
00:00:37.950 --> 00:01:05.050
يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب الربا. الربا  معصية من كبائر الذنوب. حكمه التحريم تعلمه ليس لنعمل به

4
00:01:05.250 --> 00:01:28.000
وانما لنتوقاه من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر. لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهو مما يجب على من يتعاطى البيع والشراء ان يعلمه

5
00:01:28.350 --> 00:01:47.850
ولذلك كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى التجار عن البيع والشراء في السوق اذا لم يعرفوا مسائل الربا واليوم للاسف هذا الباب ليس التجار فقط لا يعرفونه

6
00:01:48.000 --> 00:02:06.000
بل حتى كثير ممن هو محسوب من طلاب العلم لا يعرفون مهمات مسائله ليس غوامض المسائل بل مهمات المسائل يحتاج طالب العلم الى ان يعتنيه بمسائل هذا الباب عناية فائقة

7
00:02:06.900 --> 00:02:26.700
كبيرة من الكبائر يأتي بعد الشرك وقتل النفس والزنا يأتي الربا وهو محرم في كل الشرائع. لم يكن حلالا في شريعة قط. ولذلك الله عز وجل ذم اليهود فقال واخذ

8
00:02:26.700 --> 00:02:57.250
الربا وقد نهوا عنه   والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة لعن اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. في رواية وشاهديه اذا قلت وشاهديه على الرواية الثانية فالمقصود الشاهدان اللذان شهدا

9
00:02:57.250 --> 00:03:18.550
او شهد على العقد واذا قلت شاهده فالمقصود بقولك شاهده على الرواية الاولى اي من حظر العقد فيكون من حضر العقد من شهد العقد ايضا ملعون امتى اذا اللعن ليس فقط

10
00:03:18.650 --> 00:03:39.300
لطرفي العقد بل ولمن اعان على ذلك العقد حتى من شهد على العقد او شهد العقد او كان كاتبا للعقد واللعن يدل على ان هذا الدم كبيرة. والله سبحانه وتعالى

11
00:03:39.650 --> 00:04:06.950
اذن بالحرب للمرابين فاذنوا بحرب من الله ولم يأتي الاذن بالحرب الاعلان بالحرب الا في معصيتين عظيمتين المعصية الاولى معصية اكل الربا والمعصية الثانية ايذاء اولياء الله الصالحين ولو بعد موتهم

12
00:04:07.000 --> 00:04:29.450
قال في الحديث القدسي المولى عز وجل من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب اذا تقرر هذا فان الربا معناه لغتنا الزيادة واصطلاحا ما هو مكتوب امامكم على السبورة عقد على عوض مخصوص

13
00:04:30.600 --> 00:04:56.850
عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل بمعيار الشرع حالة العقد او مع تأخير في احد العوضين او كليهما. هذا تعريفه قريبا. اذا ما هو الربا الربا بارك الله فيكم عقد لما اقول عقد يعني ايجاب وقبول يعني صيغة

14
00:04:57.750 --> 00:05:24.250
جيد فإن تم بغير صيغة ان تم بغير صيغة اعطيت صاعا من بر واخذت صاعين  منبر تمام تفاضل مع اتحاد الجنس اعطيت صاعا منبر اخذت صاع منبر. بغير صيغة بالمعاطىة فانه لا يكون ربا

15
00:05:24.350 --> 00:05:44.250
لكنه حرام لانه تنفس بعقد فاسد نعم تحريمه اقل من تحريم الربا لكنه حرام ايضا وديك لو قال قائل مثلا ما دام ان الشافعي يشترطون الصيغة اذا يجوز على مذهبهم

16
00:05:44.350 --> 00:06:12.450
هذه المعاملة تعبر بصاعين نقول نعم هذا ليس بربا لكنه حرام لان الشافعية يرون ان التلبس بعقد فاسد الشافعي يرون عدم صحة بيع المعاطاة. والتلبس بعقد فاسد حرام وتعلمون وقد درسنا في درس ماضي ما الذي يترتب عن معاطاة

17
00:06:12.950 --> 00:06:36.800
جيد وان الاثار لا تترتب في الدنيا مع الاثم ان لم يقلد المجوزين. قبل وقت ساقلد المجوزين في المعاطات. تقلد المجوزين في المعاطات؟ تمام؟ ما في لكن هذا المجوزين سيقولون هذا ربا. اذا سيقع في ماذا؟ في التلفيق. انتبه معي. جيد؟ قال الربا عقد

18
00:06:36.800 --> 00:07:04.450
اخرج ما ليس بعقد او اخرج نقول بعبارة احسن اخرج المعاطات اخرج المعافاة او ما كان اخرج ما كان بالمعاطاة. نعم هذا ما ما كان بالمعاطاة ليس لكنه حرام فليس

19
00:07:05.150 --> 00:07:32.850
ريبا لكنه حرام. حرام من جهة اخرى. ما هي من جهة ان انه تلبس بعقد فاسد عقد على عوض مخصوص. ما هو العوض المخصوص العوض المقصوص هو النقد  والمطعوم هذا عوض مخصوص. الربا يكون في النقل ويكون في المطلوب

20
00:07:33.650 --> 00:07:50.750
غير النقد والمطعوم لا يجري فيه الربا القماش لا يجري فيه الربا. الكتب لا يجري فيها الربا. الخشب لا يجري فيه الربا اذا الربا لا يجري الا في النقد والمطعون. سواء كان المطعوم قوتا

21
00:07:51.050 --> 00:08:11.050
او كان تفكها او كان تداويا. جيد. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل غير معلوم التماثل انتبه معي. غير معلوم التماثل هذا يا اخواني هذا عندك اربع صور. قد يكون معلوم

22
00:08:11.050 --> 00:08:41.150
التماثل جيد قد يكون معلوم عفوا قد يكون معلوم التماثل قد يكون مجهول التماثل قد يكون معلوم التفاضل وقد يكون مجهول التفاضل لما قال هنا في التعريف غير معلوم التماثل

23
00:08:43.350 --> 00:09:07.450
هذا يدخل فيه او لا؟ يدخل مجهول التماثل غير معلوم التماثل صح؟ اذا هذا التعريف يصدق عليه معي ولا لا معلوم التفاضل يدخل في التعريف او لا ادخل لانه غير معلوم التماثل. هذا معلوم التفاضل. هذا يدخل في التعريف

24
00:09:08.500 --> 00:09:32.500
مجهول التفاضل يدخل او لا يدخل؟ يدخل. اذا هذه السورة فقط التي خرجت فيصدق التعريف على الصور الثلاث هذه الصور ثلاث كلها داخلة في التعريف سورة واحدة خرجت. ما هي التي خرجت؟ ها غير معلوم التماثل هذا نص التعريف. ما الذي خرج؟ خرج معلوم التماثل

25
00:09:32.600 --> 00:09:52.300
اذا كان معلوم التماثل صاعبر صاعبر معلوم التماثل يقينا هذا ليس ربا لكن اذا كان مجهول التماثل اذا كان معلوم التفاضل اذا كان مجهول التفاضل هذا كله ربا فهمتم علي ولا لا؟ اتضح

26
00:09:52.950 --> 00:10:18.700
الربا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل اذا حتى تخرج من الربا لابد ان يكون معلوم التماثل. ولابد ان يكون معلوم التماثل يقينا. لا ظنا جيد اقول يقينا وسينبني على هذا مسألة سنذكرها ان شاء الله عندما ندرس قاعدة مد وعجوة ودرهم

27
00:10:19.550 --> 00:10:40.300
ان شاء الله عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل بمعيار الشرع يعني لابد ان يكون معلوم التماثل بمعيار الشرع. اي كيلا في الماكيل ما يكان لا بد من التماثل فيه كيلا

28
00:10:40.900 --> 00:11:09.150
وزنا في الموزون ما يوزن لا بد ان يكون التماثل فيه وزنا واضح البر يكال صعبر بصعبر باع صاع بر بصاع بر. لا ربا باع كيلو جرام من البر بكيلو جرام من البر ربا

29
00:11:09.800 --> 00:11:27.200
لماذا هذا كيلو جرام وهذا كيلو جرام. نقول لان التماثل تحقق لكن بغير معيار الشرع اذ ان معيار الشرع في البر الكيل ليس الوزن معيار الشرع في البر ان يكان. لا ان يوزن

30
00:11:27.250 --> 00:11:47.400
فلا بد من التماثل بمعيار الشرع. كينا في المكيلات وزنا في الموزونات كان قديما قديما اشياء كثيرة تكال اليوم توزن لو انها اليوم تماثلت وزنا مع انها مكيلات الربا موجود

31
00:11:48.000 --> 00:12:18.850
جيد حالة العقد اي لابد ان يكون معلومة تماثل حالة العقد حتى تخرج من الربا فلو باع جزافا بجوزاف كوم من البر بكوم من البر. هنا بر هنا بر هذا بهذا. بعد العقد هم لا يعلمون في اثناء العقد لا يعلمون هل يتماثلان او لا. بعد العقد كال

32
00:12:19.300 --> 00:12:44.250
البيع والمشتري تم الكيل لهذا وتم الكيل لهذا فوجدا متماثلين. متى؟ ربا لانه لم يكن التماثل معلوما حالة العقد فلا بد ان يكون التماثل معلوما متى؟ حالة العبد. اخرج ما لو كان التماثل ما لو علم التماثل بعد العقد. جيد

33
00:12:44.650 --> 00:13:15.000
لا ما لو علم بعده بعد العقد هذا كله من اول التعريف الى هنا هذا كله في ربا الفضل هذا كله في ربا  وهو بيع ربوي بجنسه. بيع بر ببر بيع شعير بشعير. بيع تمر بتمر بيع ملح بملح

34
00:13:15.000 --> 00:13:43.100
بيع ذهب بذهب بيع فضة بفضة وهذا او مع تأخير احد العوظين او كليهما التأخير يكون في امرين اما تأخير في القبض  او تأخير في الاجل. في الاستحقاق. فاذا كان التأخير في القبض فهو ربا يد

35
00:13:43.550 --> 00:14:11.650
صورته ان يتفرقا من المجلس قبل قبض العوظين او احدهما  باعة صاع بر بصاعين تمر لا يشترط التماثل صعبر بصاع لا يشترط التماثل. لكن لا بد من التقابض. فلو تفرقا قبل التقابض هذا ربا يد

36
00:14:12.250 --> 00:14:33.150
لو تفرق وواحد منهما لم يقبض هذا ربا يد. واضح؟ او مع التأخير في احد العوظين او كليهما كذلك لو اشترط الاجل كأن يقول مثلا ابيعك او بعتك صاع بر

37
00:14:33.300 --> 00:15:03.200
بصاعين من تمر اسلمك صاع البر بعد نصف ساعة قال قبلت حتى لو تم التقابض في المجلس هذا يسمى ربا نسيئة فحيثما اشترط الاجل حيثما اشترط الاجل وان قصر وان قصروا ولو لحظة ولو تم التقابض في المجلس هذا ربا هذا ربا نسيمة. اذا الربا النسيئة متى يكون؟ اذا وجد الاجل

38
00:15:03.200 --> 00:15:27.200
اذا اشترط الاجر اليد متى يكون؟ اذا انتفى القبض ربا الفضل متى يكون؟ اذا وجدت الزيادة في احد العوظين اذا هذا التعريف يشمل انواع الربا الثلاثة ربا الفضل ربا اليد ربا

39
00:15:27.250 --> 00:16:04.950
النسيئة واضح؟ اذا ما هو تعريف الربا؟ عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل بمعيار الشرع حالة عقدي او مع تأخير احد العوظين او او كليهما قال رحمه الله    قال اذا باع طعاما بجنسه اشترط فيه الحلول والتقابل

40
00:16:04.950 --> 00:16:25.150
والمماثلة قبل هذا تفهم من التعريف انه انواع الربا كم؟ ثلاثة. هذي الانواع الثلاثة هي انواع ربا البيع لان الربا ينقسم الى قسمين كبيرين. ربا الدين ربا الديون ربا القرض وربا البيع

41
00:16:25.550 --> 00:16:48.350
القرض هو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم كل كل قرض جر نفعا فهو ربا. اي جر نفعا مشترطا للمقرظ  وهذا يا اخواني ربا القرظ لا يكون فقط في النقود والمطعومات بل هو اعم من ذلك

42
00:16:49.050 --> 00:17:06.250
لو اقترب اي شيء واشترط المقرض لو اقرب شخص لغيره اي شيء واشترط مقرظ ان يرده بزيادة فان هذا طبعا اذا كان الشرط في صلب العقد فان هذا ربا قرن

43
00:17:06.800 --> 00:17:35.450
اذا ربا القرض اعم لانه لا يختص بالنقود والمطعومات القسم الثاني هذا الذي عرفناه. ومن فقهائنا الشافعية رحمهم الله من يجعل ربا الارض جزءا من ربا الفصل بوجود الزيادة فهمت؟ اذا ربا الفضل يمكن ان نعرفه بتعريف ما نقول

44
00:17:35.550 --> 00:17:59.700
البيع شف هو بيع مع الزيادة في احد العوظين. هذا ربا الفضل. ربا اليد البيع مع التأخير في القبض في احد العوظين. طبعا المقصود بالعوظين هنا الربويين. تمام. ربا النسيئة هو البيع مع اشتراط الاجل في

45
00:17:59.700 --> 00:18:24.200
احد العوضين اي الربويين. جيد؟ قال هنا طبعا الربا له ثلاث قواعد نذكرها حتى نستطيع بعد ذلك ان نمشي على القاعدة الاولى اذا اتحد اذا اتحد العوظان الربويان الجنس والعلة. اشترطت ثلاث شروط

46
00:18:25.200 --> 00:18:43.750
الشرط الاول المماثلة. الشرط الثاني التقابض او القبض. الشرط الثالث الحلول الاصناف التي جاء الحديث فيها بجريان الربا ستة مذكورة في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين رضي الله تعالى عنه

47
00:18:44.200 --> 00:19:12.800
الذهب الفضة البر الشعير التمر الملح هذي الاصناف التي يجري فيها الربا. العلة في الذهب والفضة النقدية العلة في الاصناف الاربعة الطعم بناء على هذا هل يقاس على هذه الاصناف غيرها او لا يقاس

48
00:19:13.250 --> 00:19:41.750
انتبه معي هنا النظر من جهتين. الجهة الاولى ان النقدية والطعم اللتان تعبديتان لا يقاس عليهما اذا لا يقاس على النقدية والطعم غير النقدية والطعم. يعني لو قال مثلا نظيف نزيد

49
00:19:42.100 --> 00:20:04.500
القماش والاقمشة ايضا تجري فيها الربا. نجعل جنسا اخر في عندنا ايش؟ في عندنا نقدية وفي عندنا طعم وفي عندنا قماش مثلا لا اذا لا يلحق بهذين علة اخرى النقدية وعلة الطعم فقط. لكن الافراد

50
00:20:04.650 --> 00:20:36.550
افراد الطعام مثلا يلحق بها غيرها فالاروز غير منصوص يلحق بالمطعومات الفواكه غير مرصوصة يلحق بالمطعومات اذا لاحظ معي الالحاق في ماذا؟ الالحاق في الافراد وهذه يا اخواني يشبه ما يذكره الفقهاء في مسألة نواقض الوضوء. يقولون نواقض الوضوء اربعة. الخارج من السبيلين

51
00:20:37.850 --> 00:21:03.300
زوال العقل او النوم. تمام؟ ولمس الاجنبية ومس الفرش. هذه الاربعة الحصر فيها تعبدي كذلك هذه العلة او هاتين العلتين هاتان العلتان الحصر فيهما تعبدي النقدية والمطعون  واضح؟ لكن افراد النواقظ

52
00:21:03.350 --> 00:21:25.800
يقاس عليها. ولذلك قيس بالنوم الاغماء قيس بالنوم الجنون بالنوم السكر قيس بالنوم الصرع امتى؟ اذا فرق يعني حتى خروج الذي ورد في الحديث خروج البول والغائط والريح. قيس بذلك خروج

53
00:21:25.800 --> 00:21:48.150
مثلا واضح؟ اذا فرق بين ما هو تعبدي وما يلحق او يدخله القياس. وطبعا معنى التعبدي ما ما لا نعقل معناه. ما لا نعقل معناه. ما لا نعقل علته بعضهم يقول

54
00:21:48.300 --> 00:22:08.900
لاننا قد نعقل الحكمة. لكن لا نعقل العلة وانتم تعلمون ان هنالك فرق بين العلة والحكمة. فان العلة في القصر  هي السفر والحكمة دفع المشقة. صح او لا؟ هنا في الربا تلمس بعض العلماء حكما. قالوا الربا يؤدي الى الظلم

55
00:22:08.900 --> 00:22:33.000
الربا يؤدي الى قلة النقد الربا كذا وكذا. هذه حكم لكن ليست علل واضح ولذلك معقول المعنى بارك الله فيكم هو ما عرفنا علته. غير معقول المعنى هو التعبدي الذي لا نعرف علته. نعم قد ندرك حكمته او بعض

56
00:22:33.000 --> 00:22:57.750
لكن ليست العدة. فهمته؟ جيد. اذا تقرر هذا فاعيد اقول اذا بيع قوي بربوي يتحد معه في الجنس يتحد معه في العلة. فالمشترط ثلاثة امور كبيع بر ببر بيع ذهب بذهب. يشترط التماثل بمعيار الشرع

57
00:22:58.400 --> 00:23:19.550
وان يكون التماثل حالة العقد ويشرط التقابض في مجلس العقد وان يكون التقابض حقيقيا كما سيأتي بيانه. ويشترط الحلول اي عدم وجود الاجل. كم هذه؟ هذه القاعدة الاولى. القاعدة الثانية اذا بيع ربوي

58
00:23:20.000 --> 00:23:56.850
يختلف الجنس يتحد العلة مثل بر بشعير تمر بملح ذهب بفضة جيد فيشترط شرطان يشترط التقابض او القبض. وهذا ادق القبض ادق من التقابض. يشترط القبض ويشترط الحلول تمام؟ لكن لا يشترط التماسك. واذا بيع بما هو مختلف جنسا

59
00:23:56.850 --> 00:24:24.950
كذهب بتمر وفضة بشعير لا يشترط شيء. اجماعا. فصارت القواعد كم؟ ثلاث. انظر هنا ماذا قال قال اذا باع طعاما بجنسه. اذا هذه ايش من قاعدة القاعدة الاولى اذا باع اذا باع طعاما لجنسه كبر ببر اشترط فيه

60
00:24:24.950 --> 00:24:49.250
حلول اي الحلول للعوضية ما معنى الحلول؟ الا يقترن العقد باجله. ولو كان هذا الاجل لحظة. فلو ان العقد اقترن باجل بطل  لو اقترن العقد باجل اصبح باطلا. عقد ربا. وانتم تعلمون ان العقد الباطن لا تترتب اثاره عليه

61
00:24:49.850 --> 00:25:14.000
واضح قال والتقابض قلت لكم لو عبر بالقبض لكان اولى لان التقاضي يشعر ان كل واحد منهما اقبض الاخر وان احد الطرفين لو استقل بالقبض دون اقباض من الاخر كانه لا يكفي

62
00:25:14.200 --> 00:25:35.850
صح لفظ التقابض يشعر انه لو استقل احد عاقدين بالقبض ولم يقبضه الطرف الثاني. هو اخذ وحده واضح ان هذا لا يكفي. لانه قال تقابل. لكن هذا كاف واضح ولذلك الاستقلال

63
00:25:36.000 --> 00:25:56.000
باخذ العوظ من احد المتعاقدين ولو لم يتم اقباض من الطرف الاخر كاف. فالتدقيق ان يقول ماذا القبض لا التقابض. جيدنا له فهمتم هذا؟ طيب. ثمان القبض هذا له شرطان

64
00:25:56.000 --> 00:26:21.200
انتبه معي يشترط القبض في القبض ان يكون قبضا حقيقيا ويشترط في القبض ان يكون في المجلس قبل التفرق يشترط في القبض شرطا ان يكون قبضا حقيقيا. وان يكون في المجلس قبله التفرغ. ان يكون القبض حقيقيا. ما معنى حقيقيا

65
00:26:21.250 --> 00:26:54.700
قال العلماء فلا يكفي هنا القبض الحكمي كالحوالة بالعوض صورة ذلك   دين انا صاحب الدين. انا الدائن على فردوس قدره مائة صاع تمر اذا فردوس هذا مدين. وانا دائم. انا صاحب القرض. انا صاحب الدين

66
00:26:55.650 --> 00:27:16.550
ثم اشتريت من عبدان اشتريته من عبدان خمسين صاعا من بر بمائة صاع من تمر جيد تخيل نحن في مجلس العقد ثلاثة انا وعبدان وفردوس تم عقد الشراء بيني وبين عبدان

67
00:27:16.950 --> 00:27:37.500
اشتريت منه ماذا؟ خمسين صاعا من بر بمئة صاع من تمر. الاصل اننا نتقابل في مجلس العقد وقلت لفردوس وهو في المجلس اقبضه مائة صاع من تمر التي عليك فاقبضه فردوس

68
00:27:37.900 --> 00:28:05.800
واضح ولا لا هنا هذا القبض غير صحيح جيد هذا القبض الان غير صحيح ما المخرج؟ المخرج انني اخذ انا المئة الصعب من فردوس ثم اقبضها لعبدان لان فردوس سيقبضها على جهة الحوالة. لا على جهة كونها عوضا

69
00:28:06.400 --> 00:28:25.450
اذا هنا لابد ان يكون القبض حقيقيا. ولذلك الحوالة بالعوض هنا لا تكفي واضح ولا لا؟ جيد. فهمتم هذا؟ اذا الشرط الاول في القضية استاذ وافي ما هو؟ ان يكون قبضا حقيقيا. هذا الشرط الاول

70
00:28:25.450 --> 00:28:46.350
الشرط الثاني في القبض ان يكون القبض في مجلس العقد وهناك ثلاث حالات تابعوا معي. انا احاول الان ان اقسم لكم ثلاث حالات بشرطين هذا لن تجدوه في الكتب اذا اردت ان تفهم معاملات لابد ان تفهم معاملاتك بهذه الطريقة

71
00:28:46.450 --> 00:29:12.900
جيد هنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يحصل التفرق بعد التقابل انا اشتريت من الاستاذ ديماس مائة صاع من بر بمئة صاع من بر اتحاد الجنس والعلة لابد من من التقابظ من الحلول من التماثل صح؟ جيد

72
00:29:13.200 --> 00:29:32.550
فلابد في التقابض كلام الان في التقابض حتى يصح العقد ان يتم التقابض قبل التفرق من مجلس العقد اذا الحالة الاولى ان يحصل التفرق متى؟ بعد التقابض هذي الحالة الاولى. العقد صحيح. الحالة الثانية

73
00:29:32.750 --> 00:29:56.350
ان يحصل التفرق قبل التقابض. اما من الطرفين او من واحد منهما. فما حكم العقد؟ العقد باطل لا تترتب اثاره تفرقنا قبل ان يحصل تقابل او قبض لاي شيء. لا قبض مني شيء مثلا ولا قبضت منه شيء. او واحد قبض والثاني ما قبض شيئا

74
00:29:57.400 --> 00:30:22.450
العقد باطل الصورة الثالثة حصل قبض لبعض العوظ واضح انا اشتريت منه مئة صاع من بر بمائة صاع من بر جيد فحصل انه قبض مني سبعين وقبضت منه خمسين فما حكم العقد الان

75
00:30:22.900 --> 00:30:48.850
هل نقول العقد صحيح العقد باطل نفصل قال الفقهاء المعتمد هنا تفريق الصفقة فيصح فيما تم فيه القبض ويبطل فيما لم يقبض هذا المعتمد. المعتمد الصحة فيما قبض. ايش الذي قبض

76
00:30:49.050 --> 00:31:11.800
خمسين وسبعين ما لم يقبض باطل خلاص فهمت علي ولا لا؟ جيد ومقابل معتمد ان العقد يبطل مقابل معتمد على العقدة يبطل. اذا اكرر لكم هنا يقول اذا باع طعاما بكنسه اشترط فيه الحلول

77
00:31:11.800 --> 00:31:29.650
والتقابض قلت لك الادق ان يعبر بالقبض. هذه المسألة الاولى وقلت لك ان شرط القبض هنا امران. ان يكون القبض حقيقيا فلا تكفي الحوالة لا يكفي القبض عن طريق الحوالة

78
00:31:29.850 --> 00:31:49.850
والامر الثاني لابد ان يكون القبض في مجلس العقد. فلو لم يتم اي تقابل في مجلس العقد العقد باطل. ولو تم قبض بعض يصح فيما قبض دون ما لم يقبض. على المعتمد ومقابل المعتمد لا يصح مطلقا. فيمنع

79
00:31:49.850 --> 00:32:12.000
الشرط الثالث قال والمماثلة والمماثلة هذه يا اخواني لا بد فيها من ثلاثة امور لابد في المماثلة من كم امور من ثلاث امور. الامر الاول لابد ان تكون المماثلة يقينا لا يكفي الظن هنا

80
00:32:13.000 --> 00:32:33.650
واضح لابد من المماثلة يقينا فلا يكفي الظن هذا الامر الاول. الامر الثاني لابد ان تكون المماثلة بمعيار الشرع. فلو حصلت المماثلة بين العوظين لا بمعيار الشرع كوزن في المكين او كيد في الموزون

81
00:32:34.250 --> 00:33:01.650
فلا يكفي العقد لا يصح الشرط الثالث ولابد ان تكون المماثلة معلومة حال العقل فلو علمت المماثلة بعد العقد فانها لا يكفي اذا كم شروط المماثلة؟ ثلاثة الشرط الاول ان تكون المماثلة يقينا. والشرط الثاني ان تكون المماثلة بمعيار الشرع. والشرط الثالث ان تكون المماثلة معلومة

82
00:33:01.650 --> 00:33:31.800
واضح قال رحمه الله تعالى اذا باع طعاما بجنسه اشترط فيه الحلول والتقابض والمماثلة اما بالكيل ان كان مما يكال كالسمن المائع والحبوب واما بالوزن كالسمن الجامد. هذا اراد ان يبين فيه

83
00:33:32.200 --> 00:33:56.500
بماذا تحصر المماثلة؟ المماثلة تحصل اما بالكين اذا كان العوض مما يكال او بالوزن ان كان العوض مما يوزن قال اما بالكين ان كان مما يكال كالسمن المائع قوله المائع قيد

84
00:33:56.950 --> 00:34:22.200
اخرج السمن الجامد كما سيأتي والحبوب سواء كانت برا رزا شعيرا ذرة اذا لا تتحقق المماثلة في هذه الا كيدا اليوم الرز يباع بالرز مثلا وزنا. الناس لا تكيل في الغالب

85
00:34:22.300 --> 00:34:49.050
هذا لا يكفي لا يكفي التماثل في الرز بالوزن. لابد من التماثل بالكيف. اذا يباع الرز بالرز جيد قال واما بالوزن هذا فيما معياره الوزن قال كالسمن الجامد السمن الجامد تكون مماثلة بالوزن. فلو انه قيل وهو جامد. واضح؟ لا يكفي

86
00:34:49.350 --> 00:35:15.150
وكذلك كالذهب والفضة فان المعيار فيهما الوزن واضح قال رحمه الله اما بالكيل ان كان مما يكان كالسمن المائع والحبوب واما بالوزن كالسمن الجامد. والمعتبر في الكيل والوزن غالب عادة الحجاز في عهده صلى الله

87
00:35:15.150 --> 00:35:32.500
الله عليه وسلم. اه العبرة غالب عادة الحجاز مكة والمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما كان مكينا في الحجاز في زمنه عليه الصلاة والسلام العبرة فيه مكيلا حتى

88
00:35:32.500 --> 00:35:49.900
وان تعارف الناس اليوم على انه موجود وما كان في عادة الحجاز في زمنه صلى الله عليه واله وسلم موزونا المعيار فيه الوزن حتى وان تعارف الناس اليوم على انه مكين

89
00:35:50.350 --> 00:36:19.950
لان الظاهر هذا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا اي على ان هذا مكين وهذا موزون واقره ولان باب الربا باب ضيق تعبدي واضح؟ فالعبرة بما كان عليه الامر في عهده صلى الله عليه وسلم. فهمتم علي ولا لا؟ ولذلك لو حصل تماثل في

90
00:36:19.950 --> 00:36:39.400
بالوزن او في الموزونات بالكيل لا يكفي قال رحمه الله والمعتبر في الكي والوزن غالب عادة الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم فان جهل ما الذي جهل قال فان جهل يرجع الى عادة البلد. هذا الكلام فيه تفصيل

91
00:36:39.450 --> 00:37:04.700
الذي جهل احد امرين اما جهل ان يكون مكينا هل هو مكين او موزون في عادة الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشي كان موجودا في عهدهم لكننا جهلنا هل هو في عهدهم من المكيلات او من المازونات

92
00:37:05.400 --> 00:37:32.200
هذا واحد او ان هذا الشيء لم يكن اصلا موجودا في ذلك العهد. في عهده عليه الصلاة والسلام او لم يكن موجودا في بلاد  فهمتم علي ولا لا فحينئذ اذا كان هذا الشيء مجهولا ان يكون من المكيلات او من الموزونات. ما الحكم؟ ايش قال مصنف

93
00:37:32.450 --> 00:37:56.050
انا فان جهل يرجع الى عادة البلد هذا الكلام على اطلاقه غير مسلم يحتاج الى تقييم نقول اذا جهل ننظر. فان كان كالتمر فاقل رجع فيه نعادت البلد. وان كان اكبر

94
00:37:56.050 --> 00:38:19.050
فحجما من التمر اكبر جرما من التمر فالعبرة فيه بالوصف  ما كان اكبر جيرمان اكبر حجما من التمر العبرة فيه بايه بالوزن واضح ولا لا؟ ما كان كالتمر فاقل يرجع فيه نعادت البلد. اذا قوله رحمة الله تعالى عليه هنا

95
00:38:19.050 --> 00:38:37.200
فان جهل يرجع الى عادة البلد هذا يحتاج الى تقييم. وهذه المسألة فيها خمسة اقوال في المذهب. خمسة اعراف المذهب هذا المعتمد ورأي في المذهب يقول ان العبرة بالوزن مطلقا

96
00:38:38.550 --> 00:39:01.900
لان الوزن اقل تفاوتا واضح اقل من حيث التفاوت. ادق وهذا رأي من حيث الواقع سهل لان الناس اليوم غلبوا كثيرا جانب الوزن. قل ان تجد من يبيع بالكيل. ما كان مكينا قديما

97
00:39:02.200 --> 00:39:28.750
اليوم يباع بالوزن واضح قال رحمه الله تعالى فان جهل يرجع الى عادتي البلد تمام اه فرحان لو سمحت   قال رحمه الله تعالى فان باع طعاما بطعام اخر غير جنسها. الان سيذكر القاعدة الثانية. جزاك الله خيرا. الله يكتب اجره

98
00:39:28.750 --> 00:39:53.400
قال فان باع طعاما بطعام اخر غير جنسه. هذي القاعدة الثانية. كيف ما مثاله؟ باع بر بشعير باع تمر بملح باع رز بذرة واضح ويتكلم في الطعام هنا قال اشترط الحلول والتقابض. قبل التفرغ دون المماثلة

99
00:39:53.950 --> 00:40:19.800
اذا لو باع برا بتمر اشترط الحلول بالا يشرط الاجل. ولو لحظة واشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق دون المماثلة ثم قال والنقد بالنقد كطعام بطعام يصنف هنا بدأ بماذا؟ بدأ بالطعام او بالنقل. بالطعام

100
00:40:20.400 --> 00:40:43.800
هل هذا يوافق الحديث الحديث ما نصه الذهب بالذهب والفضة بفضة والبر بالبر صح. بايش بدأ بالحديث؟ بالنقب. هنا المصنف بدأ بايش لماذا؟ لماذا لم يجري على ترتيب الحديث احسنت لان

101
00:40:44.250 --> 00:41:08.100
الربا في المطعومات اكثر وقوعا فقدم ذلك. شكر الله لك. جزاكم الله خيرا الله يحفظكم  قال هنا والنقد بالنقد كطعام بطعام اي بنفس القواعد قوله والنقد مبتدأ اين خبرك كطعام

102
00:41:08.200 --> 00:41:34.150
تقدير الكلام والنقد بالنقد كبيع طعام بطعام اي فان بعت نقدا بجنسه اشترطت الشروط الثلاثة المماثلة والقبض والحدود. وان بعت نقدا بغير جنسه فحينئذ يشترط شرطان. التقابض والحلول دون التماثل. واضح

103
00:41:34.450 --> 00:41:59.050
قال لك في صفوة الزبد وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما لو طعم وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم. تقابل مجلسي والحلول زد عن ما تماثل. بجنس ينتحر

104
00:41:59.450 --> 00:42:28.450
ثلاثة شروط هذه تتحد ايش الجنس جيد طيب بناء على هذا يا اخواني لو انا اريد ان اشتري ذهبا من ابي اياس فعقدت بيني وبينه عقد السلام اريد منك يا ابا اياس

105
00:42:28.700 --> 00:42:51.500
عشرة جرامات من الذهب. اسلمت اليك يا ابا اياس بعشرة جرامات من الذهب تسلمني اياها الى شهر رمضان بمائة درهم من فضة يصح هذا العقد ولا يصح ها؟ يصح ولا يصح

106
00:42:51.550 --> 00:43:17.100
لا يصح. ها لا يصح لماذا لا يصح ذهب بفضة صح اتحدت العلة النقدية صح لابد في من التقابض. السلام هذا في اجل اذا لا يصح فلا يصح ان يسلم بذهب بفضة

107
00:43:17.250 --> 00:43:42.200
او ان يسلم بفضة بذهب او ان يسلم بشعير بتمر. او ان يسلم في تمر بشعير لا يصح فهمتوا ولا لا؟ طيب وبناء على هذا لا يصح شراء الذهب من اوراق نقدية تقسيطا

108
00:43:42.700 --> 00:44:02.200
جيت  بناء على ان الاوراق النقدية يجري فيها الربا وهذا الذي ينبغي ان يكون ان الاوراق النقدية يجري فيها الربا. لان الاوراق النقدية اليوم اصبحت نقودا قامت مقام الذهب والفضة

109
00:44:02.200 --> 00:44:26.400
في كل مناحي الحياة هي نقد بناء على هذا شراء الذهب شراء الفضة. تقسيطا شخص مثلا يريد ان يشتري عشرة جرامات ذهب بالتقسيط كل شهر يدفع جزءا من الثمن هذا لا لا يصح هذا يحرم

110
00:44:26.450 --> 00:44:56.600
هذا ربا جيد طيب كذلك شراء الذهب اونلاين لا يصح لانه يتأخر تسليم الذهب او شراء الفضة اونلاين لا يصح. لانه يتأخر تسليم الفضة للمشتري واضح ولا يقام ان الذهب اليوم اذا كان حليا

111
00:44:57.150 --> 00:45:30.050
اصبح سلعة وليس نقدا نقول هذا الكلام غير مسلم لانه جاء في الاحاديث الذهب بالذهب ربا الذهب ربا النقد بالنقد واضح وكونه نقدا او كونه حليا هذا يخرج يخرج ما نص على ان الربا يجري فيه

112
00:45:30.600 --> 00:45:55.150
بعلة مستنبطة ولا يجوز ان يستنبط من النص علة. معنى يعود على النص بالابطال واضح نعم بعض المعاصرين يقول هذا يفتي بهذا لكن هذا يصادم هذه القاعدة الاصولية التي ذكرت لكم

113
00:45:55.900 --> 00:46:22.950
اذا هاتان السورتان الصورة الاولى حكم شراء الذهب والفضة بالتقسيط ايش قلنا؟ حرام لا يصح الصورة الثانية حكم شراء الذهب والفضة اونلاين ايضا لا يصح تبقى صورة ثالثة حكم شراء الذهب والفضة من التاجر والدفع بفيزا كارت

114
00:46:23.750 --> 00:46:48.550
مباشرة بالبطاقة تضع البطاقة في آآ الجهاز هذا مباشرة يخرج المال من رصيدك الى رصيد التاجر يودع مباشرة في حسابه. هذا جائز هذا جائز واذا تأملت اذا تأملت يعني بعض الناس يقول ان السورة الاولى والسورة الثانية اذا قلت اذا قلت

115
00:46:48.900 --> 00:47:08.450
انها محرمة اي السورة الاولى والثانية فان هذا فيه تجديد على الناس نقول اذا كان الفقهاء في المثال السابق قبل قليل لا يجيزون لا يصححون العقد في قبض سينماء في قبض العوض بطريق الحوالة

116
00:47:08.650 --> 00:47:25.750
مع انه في مجلس العقد انا اشتريت قبل قليل من عبدان وقلت لفردوس تمام ادفع له المئة الصاع التي عليه. اشقى الفقهاء قالوا هذا لا يجوز. مع ان التقابض تم في مجلس العقد. لكن الفرق ان عبدان

117
00:47:25.750 --> 00:47:44.000
عن طريق الحوالة. لا يقبض مني مباشرة. قالوا هذا لا يجوز. فكيف بهذا اذا كان ايش؟ اذا كان اونلاين السلعة لا تصل الا بعد مدة من شرائها فكيف اذا كان شراء الذهب بالتقسيط

118
00:47:44.250 --> 00:48:08.600
جيد. نعم. اذا كان سيشتري الذهب بسلعة اخرى ليس بنقد ليس بذهب ليس بفضة مثلا سيشتري الذهب بتمر دي رز بنحو ذلك. تمام؟ هذا جائز لانه حينئذ لا يشترط شيء لاختلاف الجنس والاختلاف

119
00:48:09.300 --> 00:48:34.650
العلة جيد ولا لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى والنقد بالنقد كطعام بطعام ويعتبر المماثلة وقت الجفاف فلا يباع رب برب ولا بتمر. نقرأ هذا نقرأ هذا نستمر نستمر بسم الله

120
00:48:34.750 --> 00:49:00.050
الان نحن نتكلم على  المماثلة المماثلة يقول مصنف بعد ان تكلم على الحلول. تكلم على التقابس. سيتكلم عن المماثلة. يقول المماثلة المعتبر فيها ان تكون وقت الجفاف بعبارة ادق المعتبر في المماثلة

121
00:49:00.750 --> 00:49:22.700
ان الشيء يصل الى حالة كمال الانتفاع به الى حالة جمال الانتفاع بي الى حالة يطلب فيها ذلك الشيء غالبا التمر يمر بمراحل حتى يصل الى تمر منها ان يكون رطبا

122
00:49:23.050 --> 00:49:46.600
لكن مرحلة الكمال فيه التي يصلح في غالب الانتفاعات حينما يكون تمرا. لا حينما يكون رطب  جيد وبناء عليه يقول هذه الحالة هي الحالة المعتبرة في التماثل بناء عليه لا يصح بيع رطب برطب

123
00:49:48.050 --> 00:50:18.600
لان معرفة التماثل هنا متعذرة ولا يصح بيع رطب بتمر لان معرفة التماثل هنا متعذرة امتى ولذلك قيل يا رسول الله انبيع الرطب بالتمر قال عليه الصلاة والسلام يسألهم اينقص الرطب اذا جف

124
00:50:19.350 --> 00:50:36.550
الرطب اذا جف ينقص قالوا نعم قال فلا اذا في دلوقتي فنهاهم عن ذلك انتبه معي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألهم هذا السؤال اينقص الرطب اذا جف هل هو لا يعرف

125
00:50:37.100 --> 00:50:54.350
لا هو يعرف هذا. هذا امر مدرك يعني. معلوم. انما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ليبين لهم ان هذه هي العلة  العلة عدم التماثل عدم تحقق التماثل

126
00:50:54.800 --> 00:51:14.550
فلما كان الرطب ينقص اذا جف اذا لن تتحقق المماثلة بالدم بناء عليه عندك ثلاث صور بيع تمر بتمر. الصورة الاولى بيع رطب برطب الصورة الثانية بيع تمرين برطب او بيع رطب بتمر. الصورة الثالثة

127
00:51:15.200 --> 00:51:37.850
الصورة الاولى يا وافي بيع تمر بتمر. هذه صحيحة اذا تحققت الشروط الثلاثة المماثلة بمعيار الشرع حالة العقد التقابض في مجلس العقد الحدود اما بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالرطب هذا لا يجوز اصلا

128
00:51:38.950 --> 00:52:05.300
وقس انا هذا كل شيء رطب يباع بجنسه عنب بعنب عنب بالزبيب لا يصح لحم غنم رطب. بلحم غنم رطب. هذا لا يصح لحم غنم رطب بلحم غنم مقدد جاف

129
00:52:05.350 --> 00:52:24.750
لا يصح فهمتوا علي ولا لا؟ لماذا؟ ما التعديل لتعذر المماثلة هذا من حيث التعليم من حيث النص اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك قال رحمه الله تعالى ويعتبر المماثلة وقت

130
00:52:25.600 --> 00:52:51.300
الجفاف فلا يباع رطب بضم الراء برطب ولا بتمر تقدير الكلام لا يباع رطب برطب ولا يرباع رطب بتمر  يصح بالشروط الثلاثة لكن يا اخواني يستثنى من هذا  ما صورة بيع العراق

131
00:52:51.950 --> 00:53:08.850
جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا بيع العرايا ان الرطب في رؤوس النخل يباع في تمرين في الارض النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا

132
00:53:09.400 --> 00:53:30.100
بعض الناس يشتهي الرطب وليس عنده الا تمر النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ان يشتري الرطب بالتمر لكن بخمسة شروط هذا مستثنى كم شروط؟ خمس شروط الشرط الاول

133
00:53:30.600 --> 00:53:53.400
لا تكتب بعدين انا اصور لك هذا الشرط الاول ان يكون هذا في الرطب لانه مورد النص. النص جاء في استثناء ابو طب التمر وقيس بالرطب العنب قال قائل كيف يقاس العنب بالرطب

134
00:53:54.750 --> 00:54:15.050
مع ان هذه رخصة والاصل في الرخص الاتباع وانه لا يقاس على مورد النسف الرخص. فالجواب انه عقلت المعنى او عقل المعنى هنا والرخصة اذا عرفت علتها عرف معناها جاز القياس فيها

135
00:54:15.100 --> 00:54:30.850
بخلاف ما لو كان التعبدية فلا يدخلها القياس جيد ولا لا طيب ما جامع في القياس؟ قالوا جامع ان الرطب والعنب كل منهما تجب فيه الزكاة. دون غيرهما من الثمار

136
00:54:32.200 --> 00:54:59.900
وانهما يمكن فيهما الخرس دون غيرهما من الثمار فان غيرهما ثمد تستر اوراق الشجر ولانهما تصح فيهما المساقاة دون غيرهما من الثمار اذا هنا الحق العنب بالرطب. اذا الشرط الاول في صحة العرايا ان يكون في الرطب والعنب فقط. الشرط الثاني وان يكون

137
00:54:59.900 --> 00:55:21.550
والعنب في رؤوس الشجر فلو قطع من رؤوس الشجر واصبح في الارض لا يجوز ان يباع هذا الرطب بالتمرة لابد ان يكون في رؤوس الشكر الشرط الثالث ان يكون هذا الرطب او هذا العنب مخروصا مقدرا بالخرس

138
00:55:21.950 --> 00:55:45.000
الخرس والتقدير لو تذكرون مرة معنا في الزكاة بحيث انه يخرس ويقدر بما يعادل التمر او بما يعادل الزبيب تحياتي خالص يقدر هذا بهذا. هذا كم شرط؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الرابع ان يكون في دون خمسة اوجه

139
00:55:45.450 --> 00:56:02.900
الراوي شكى رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. الامام الشافعي اخذ بالاحوط هذا من عقد الامام الشافعي بالاحواض فيما دون خمسة اوسط

140
00:56:03.150 --> 00:56:25.300
فلو انه عقد عقدا بخمسة او سقف فصاعدا بطل العقد هذا كم شرط الان؟ الشرط الخامس ان يكون التمر او الزبيب الذي في الارض مكيلا. يكال امتى؟ فاذا تحققت الشروط الخمسة فحينئذ نقول ايش؟ صحة

141
00:56:25.850 --> 00:56:54.750
استثناء العارية من هذا المنع. طبعا هذا المنع هذا البيع بيع الرطب بالعنب تمام بيع عفوا بيع الرطب اه بالتمر بيع العنب بالزبيب هذا يسمى بيع المزابنة تبيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة. بيع المزابنة منهي عنه. بيع العرايم المستثمرين. تمام

142
00:56:55.200 --> 00:57:12.150
قال لك في صفوة الزبد وانما يعتبر التماثل على كمال النفع اذا متى يعتبر التماثل؟ حالة من هنا ايش عبر المصنف؟ قال حالة الجفاف وقت الجفاف. لان وقت الجفاف هذه حالة

143
00:57:12.350 --> 00:57:33.100
كمال النفع وانما يعتبر التماثل على كمال النفع وهو حاصل في لبن اي اللبن متى وقت الكمال فيه؟ اذا صار لبنا جيد والتمر متى حالة الكمال فيه اذا صار تمرا

144
00:57:33.350 --> 00:58:02.300
وهو حاصل في لبن والتمر ثم قال وهو اي والتمر بالرطب رخص بدون نصاب كالعنب رخص لك شراء الرطب بالتمر ورخص شراء العنب الزبيب في اقل من النصاب. كم النصاب؟ خمسة اوسق. في اقل من خمسة اوسق

145
00:58:02.750 --> 00:58:29.250
وهو بر طب رخص في دوني نصاب كالعنب. وانما يعتبر التماثل حلا كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخيص في دون نصاب كالعنب واضح اذا الكمال في التمر ان يكون تمرا. في اللبن ان يكون

146
00:58:29.600 --> 00:58:53.250
وبناء عليه هل يجوز ان تشتري لبن بقر بلبن بقر او لا يجوز  صح لان الان في حالة ايش؟ الكمال. طيب ما الذي يشترط؟ لبن بقر لبن بقر. ما الذي يشترى؟ ان يكون تماثل

147
00:58:53.250 --> 00:59:16.150
حلول تقابل صح والا يغلب النار لانه اذا غلي بالنار تعذرت المماثلة واضح والا يغلى بالنار والا يخلط اللبن بشيء كما لانه اذا فرض بشيء تعذرت المماثلة تحاصر الشروط كم

148
00:59:16.400 --> 00:59:43.900
خمسة خمسة حلول تقابل تماثل الا يغلى بالنار الا يخلط بشيء كما  هذا اذا اشتريت لبن بقر بلبن بقر. طيب لو اشتريت لبن بقر بلبن غنم لا ينشرط التماثل اصلا يبقى معك التقابض والحلول فقط

149
00:59:45.050 --> 01:00:08.600
وبالتالي لا يشترط التماثل اصلا لان الجنس يختلف الان لبن بقر بلبن غنم نفس الكلام لبن بقر بلبن ابل مثلا جيد قال رحمه الله وفي الحبوب كونه وفي الحبوب كونه حبا. ولا تكفي مماثلة ما اثرت فيه النار. انظروا

150
01:00:08.600 --> 01:00:32.150
هذا اشارة الى الشرط الذي ذكرته لكم الا يغلى بالنار ومحل هذا الشرط اذا كانت النار لها تأثير مؤثرة اي ان النار نار قوية فقوله ولا تكفي مماثلة ما اثرت في النار اخرج نار التمييز الضعيفة

151
01:00:33.300 --> 01:00:59.550
هذي تشم منارة تمييز ونار الفصل قال الا نار التمييز كالعسل والشمع. العسل يكون في داخلي الخلايا هذه الخلايا تسمى شمع تعرفون الخلايا؟ خلايا العسل يكون في جدار هكذا في في الخلية الكبيرة جدار النحل تضع العسل في الداخل

152
01:00:59.900 --> 01:01:16.800
هذه تؤكل ايضا جيد ولا لا؟ طيب انت حتى تخرج العسل منها ماذا تصنع؟ تضع هذا اللوح على نار هادئة خفيفة يخرج العسل فهمتم ولا لا؟ هذه نار ليست نار تأثير

153
01:01:17.750 --> 01:01:36.750
هذه نار تمييز ما معنى تمييز تفصل تميز العسل عن الشمع. هذه لا تؤثر كذلك في السمن يحتاج الى نار هادئة حتى يخرج السمن عن باقي اللبن هذه لا تؤثر

154
01:01:36.950 --> 01:02:07.450
فهمتم ثم قال واذا باع جنسا ربويا بجنسه ومعهما او مع احدهما جنس اخر او نوع اخر كمد عجوة بمد منها ودرهم عليكم افتتاح الدرس القادم لان هذا يحتاج منك ان تأتي وانت صافي الذهن. تمام؟ والله اعلم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

155
01:02:07.450 --> 01:02:11.413
محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين