بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب الربا. الربا معصية من كبائر الذنوب. حكمه التحريم تعلمه ليس لنعمل به وانما لنتوقاه من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر. لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهو مما يجب على من يتعاطى البيع والشراء ان يعلمه ولذلك كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى التجار عن البيع والشراء في السوق اذا لم يعرفوا مسائل الربا واليوم للاسف هذا الباب ليس التجار فقط لا يعرفونه بل حتى كثير ممن هو محسوب من طلاب العلم لا يعرفون مهمات مسائله ليس غوامض المسائل بل مهمات المسائل يحتاج طالب العلم الى ان يعتنيه بمسائل هذا الباب عناية فائقة كبيرة من الكبائر يأتي بعد الشرك وقتل النفس والزنا يأتي الربا وهو محرم في كل الشرائع. لم يكن حلالا في شريعة قط. ولذلك الله عز وجل ذم اليهود فقال واخذ الربا وقد نهوا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة لعن اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. في رواية وشاهديه اذا قلت وشاهديه على الرواية الثانية فالمقصود الشاهدان اللذان شهدا او شهد على العقد واذا قلت شاهده فالمقصود بقولك شاهده على الرواية الاولى اي من حظر العقد فيكون من حضر العقد من شهد العقد ايضا ملعون امتى اذا اللعن ليس فقط لطرفي العقد بل ولمن اعان على ذلك العقد حتى من شهد على العقد او شهد العقد او كان كاتبا للعقد واللعن يدل على ان هذا الدم كبيرة. والله سبحانه وتعالى اذن بالحرب للمرابين فاذنوا بحرب من الله ولم يأتي الاذن بالحرب الاعلان بالحرب الا في معصيتين عظيمتين المعصية الاولى معصية اكل الربا والمعصية الثانية ايذاء اولياء الله الصالحين ولو بعد موتهم قال في الحديث القدسي المولى عز وجل من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب اذا تقرر هذا فان الربا معناه لغتنا الزيادة واصطلاحا ما هو مكتوب امامكم على السبورة عقد على عوض مخصوص عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل بمعيار الشرع حالة العقد او مع تأخير في احد العوضين او كليهما. هذا تعريفه قريبا. اذا ما هو الربا الربا بارك الله فيكم عقد لما اقول عقد يعني ايجاب وقبول يعني صيغة جيد فإن تم بغير صيغة ان تم بغير صيغة اعطيت صاعا من بر واخذت صاعين منبر تمام تفاضل مع اتحاد الجنس اعطيت صاعا منبر اخذت صاع منبر. بغير صيغة بالمعاطىة فانه لا يكون ربا لكنه حرام لانه تنفس بعقد فاسد نعم تحريمه اقل من تحريم الربا لكنه حرام ايضا وديك لو قال قائل مثلا ما دام ان الشافعي يشترطون الصيغة اذا يجوز على مذهبهم هذه المعاملة تعبر بصاعين نقول نعم هذا ليس بربا لكنه حرام لان الشافعية يرون ان التلبس بعقد فاسد الشافعي يرون عدم صحة بيع المعاطاة. والتلبس بعقد فاسد حرام وتعلمون وقد درسنا في درس ماضي ما الذي يترتب عن معاطاة جيد وان الاثار لا تترتب في الدنيا مع الاثم ان لم يقلد المجوزين. قبل وقت ساقلد المجوزين في المعاطات. تقلد المجوزين في المعاطات؟ تمام؟ ما في لكن هذا المجوزين سيقولون هذا ربا. اذا سيقع في ماذا؟ في التلفيق. انتبه معي. جيد؟ قال الربا عقد اخرج ما ليس بعقد او اخرج نقول بعبارة احسن اخرج المعاطات اخرج المعافاة او ما كان اخرج ما كان بالمعاطاة. نعم هذا ما ما كان بالمعاطاة ليس لكنه حرام فليس ريبا لكنه حرام. حرام من جهة اخرى. ما هي من جهة ان انه تلبس بعقد فاسد عقد على عوض مخصوص. ما هو العوض المخصوص العوض المقصوص هو النقد والمطعوم هذا عوض مخصوص. الربا يكون في النقل ويكون في المطلوب غير النقد والمطعوم لا يجري فيه الربا القماش لا يجري فيه الربا. الكتب لا يجري فيها الربا. الخشب لا يجري فيه الربا اذا الربا لا يجري الا في النقد والمطعون. سواء كان المطعوم قوتا او كان تفكها او كان تداويا. جيد. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل غير معلوم التماثل انتبه معي. غير معلوم التماثل هذا يا اخواني هذا عندك اربع صور. قد يكون معلوم التماثل جيد قد يكون معلوم عفوا قد يكون معلوم التماثل قد يكون مجهول التماثل قد يكون معلوم التفاضل وقد يكون مجهول التفاضل لما قال هنا في التعريف غير معلوم التماثل هذا يدخل فيه او لا؟ يدخل مجهول التماثل غير معلوم التماثل صح؟ اذا هذا التعريف يصدق عليه معي ولا لا معلوم التفاضل يدخل في التعريف او لا ادخل لانه غير معلوم التماثل. هذا معلوم التفاضل. هذا يدخل في التعريف مجهول التفاضل يدخل او لا يدخل؟ يدخل. اذا هذه السورة فقط التي خرجت فيصدق التعريف على الصور الثلاث هذه الصور ثلاث كلها داخلة في التعريف سورة واحدة خرجت. ما هي التي خرجت؟ ها غير معلوم التماثل هذا نص التعريف. ما الذي خرج؟ خرج معلوم التماثل اذا كان معلوم التماثل صاعبر صاعبر معلوم التماثل يقينا هذا ليس ربا لكن اذا كان مجهول التماثل اذا كان معلوم التفاضل اذا كان مجهول التفاضل هذا كله ربا فهمتم علي ولا لا؟ اتضح الربا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل اذا حتى تخرج من الربا لابد ان يكون معلوم التماثل. ولابد ان يكون معلوم التماثل يقينا. لا ظنا جيد اقول يقينا وسينبني على هذا مسألة سنذكرها ان شاء الله عندما ندرس قاعدة مد وعجوة ودرهم ان شاء الله عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل بمعيار الشرع يعني لابد ان يكون معلوم التماثل بمعيار الشرع. اي كيلا في الماكيل ما يكان لا بد من التماثل فيه كيلا وزنا في الموزون ما يوزن لا بد ان يكون التماثل فيه وزنا واضح البر يكال صعبر بصعبر باع صاع بر بصاع بر. لا ربا باع كيلو جرام من البر بكيلو جرام من البر ربا لماذا هذا كيلو جرام وهذا كيلو جرام. نقول لان التماثل تحقق لكن بغير معيار الشرع اذ ان معيار الشرع في البر الكيل ليس الوزن معيار الشرع في البر ان يكان. لا ان يوزن فلا بد من التماثل بمعيار الشرع. كينا في المكيلات وزنا في الموزونات كان قديما قديما اشياء كثيرة تكال اليوم توزن لو انها اليوم تماثلت وزنا مع انها مكيلات الربا موجود جيد حالة العقد اي لابد ان يكون معلومة تماثل حالة العقد حتى تخرج من الربا فلو باع جزافا بجوزاف كوم من البر بكوم من البر. هنا بر هنا بر هذا بهذا. بعد العقد هم لا يعلمون في اثناء العقد لا يعلمون هل يتماثلان او لا. بعد العقد كال البيع والمشتري تم الكيل لهذا وتم الكيل لهذا فوجدا متماثلين. متى؟ ربا لانه لم يكن التماثل معلوما حالة العقد فلا بد ان يكون التماثل معلوما متى؟ حالة العبد. اخرج ما لو كان التماثل ما لو علم التماثل بعد العقد. جيد لا ما لو علم بعده بعد العقد هذا كله من اول التعريف الى هنا هذا كله في ربا الفضل هذا كله في ربا وهو بيع ربوي بجنسه. بيع بر ببر بيع شعير بشعير. بيع تمر بتمر بيع ملح بملح بيع ذهب بذهب بيع فضة بفضة وهذا او مع تأخير احد العوظين او كليهما التأخير يكون في امرين اما تأخير في القبض او تأخير في الاجل. في الاستحقاق. فاذا كان التأخير في القبض فهو ربا يد صورته ان يتفرقا من المجلس قبل قبض العوظين او احدهما باعة صاع بر بصاعين تمر لا يشترط التماثل صعبر بصاع لا يشترط التماثل. لكن لا بد من التقابض. فلو تفرقا قبل التقابض هذا ربا يد لو تفرق وواحد منهما لم يقبض هذا ربا يد. واضح؟ او مع التأخير في احد العوظين او كليهما كذلك لو اشترط الاجل كأن يقول مثلا ابيعك او بعتك صاع بر بصاعين من تمر اسلمك صاع البر بعد نصف ساعة قال قبلت حتى لو تم التقابض في المجلس هذا يسمى ربا نسيئة فحيثما اشترط الاجل حيثما اشترط الاجل وان قصر وان قصروا ولو لحظة ولو تم التقابض في المجلس هذا ربا هذا ربا نسيمة. اذا الربا النسيئة متى يكون؟ اذا وجد الاجل اذا اشترط الاجر اليد متى يكون؟ اذا انتفى القبض ربا الفضل متى يكون؟ اذا وجدت الزيادة في احد العوظين اذا هذا التعريف يشمل انواع الربا الثلاثة ربا الفضل ربا اليد ربا النسيئة واضح؟ اذا ما هو تعريف الربا؟ عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل بمعيار الشرع حالة عقدي او مع تأخير احد العوظين او او كليهما قال رحمه الله قال اذا باع طعاما بجنسه اشترط فيه الحلول والتقابل والمماثلة قبل هذا تفهم من التعريف انه انواع الربا كم؟ ثلاثة. هذي الانواع الثلاثة هي انواع ربا البيع لان الربا ينقسم الى قسمين كبيرين. ربا الدين ربا الديون ربا القرض وربا البيع القرض هو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم كل كل قرض جر نفعا فهو ربا. اي جر نفعا مشترطا للمقرظ وهذا يا اخواني ربا القرظ لا يكون فقط في النقود والمطعومات بل هو اعم من ذلك لو اقترب اي شيء واشترط المقرض لو اقرب شخص لغيره اي شيء واشترط مقرظ ان يرده بزيادة فان هذا طبعا اذا كان الشرط في صلب العقد فان هذا ربا قرن اذا ربا القرض اعم لانه لا يختص بالنقود والمطعومات القسم الثاني هذا الذي عرفناه. ومن فقهائنا الشافعية رحمهم الله من يجعل ربا الارض جزءا من ربا الفصل بوجود الزيادة فهمت؟ اذا ربا الفضل يمكن ان نعرفه بتعريف ما نقول البيع شف هو بيع مع الزيادة في احد العوظين. هذا ربا الفضل. ربا اليد البيع مع التأخير في القبض في احد العوظين. طبعا المقصود بالعوظين هنا الربويين. تمام. ربا النسيئة هو البيع مع اشتراط الاجل في احد العوضين اي الربويين. جيد؟ قال هنا طبعا الربا له ثلاث قواعد نذكرها حتى نستطيع بعد ذلك ان نمشي على القاعدة الاولى اذا اتحد اذا اتحد العوظان الربويان الجنس والعلة. اشترطت ثلاث شروط الشرط الاول المماثلة. الشرط الثاني التقابض او القبض. الشرط الثالث الحلول الاصناف التي جاء الحديث فيها بجريان الربا ستة مذكورة في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين رضي الله تعالى عنه الذهب الفضة البر الشعير التمر الملح هذي الاصناف التي يجري فيها الربا. العلة في الذهب والفضة النقدية العلة في الاصناف الاربعة الطعم بناء على هذا هل يقاس على هذه الاصناف غيرها او لا يقاس انتبه معي هنا النظر من جهتين. الجهة الاولى ان النقدية والطعم اللتان تعبديتان لا يقاس عليهما اذا لا يقاس على النقدية والطعم غير النقدية والطعم. يعني لو قال مثلا نظيف نزيد القماش والاقمشة ايضا تجري فيها الربا. نجعل جنسا اخر في عندنا ايش؟ في عندنا نقدية وفي عندنا طعم وفي عندنا قماش مثلا لا اذا لا يلحق بهذين علة اخرى النقدية وعلة الطعم فقط. لكن الافراد افراد الطعام مثلا يلحق بها غيرها فالاروز غير منصوص يلحق بالمطعومات الفواكه غير مرصوصة يلحق بالمطعومات اذا لاحظ معي الالحاق في ماذا؟ الالحاق في الافراد وهذه يا اخواني يشبه ما يذكره الفقهاء في مسألة نواقض الوضوء. يقولون نواقض الوضوء اربعة. الخارج من السبيلين زوال العقل او النوم. تمام؟ ولمس الاجنبية ومس الفرش. هذه الاربعة الحصر فيها تعبدي كذلك هذه العلة او هاتين العلتين هاتان العلتان الحصر فيهما تعبدي النقدية والمطعون واضح؟ لكن افراد النواقظ يقاس عليها. ولذلك قيس بالنوم الاغماء قيس بالنوم الجنون بالنوم السكر قيس بالنوم الصرع امتى؟ اذا فرق يعني حتى خروج الذي ورد في الحديث خروج البول والغائط والريح. قيس بذلك خروج مثلا واضح؟ اذا فرق بين ما هو تعبدي وما يلحق او يدخله القياس. وطبعا معنى التعبدي ما ما لا نعقل معناه. ما لا نعقل معناه. ما لا نعقل علته بعضهم يقول لاننا قد نعقل الحكمة. لكن لا نعقل العلة وانتم تعلمون ان هنالك فرق بين العلة والحكمة. فان العلة في القصر هي السفر والحكمة دفع المشقة. صح او لا؟ هنا في الربا تلمس بعض العلماء حكما. قالوا الربا يؤدي الى الظلم الربا يؤدي الى قلة النقد الربا كذا وكذا. هذه حكم لكن ليست علل واضح ولذلك معقول المعنى بارك الله فيكم هو ما عرفنا علته. غير معقول المعنى هو التعبدي الذي لا نعرف علته. نعم قد ندرك حكمته او بعض لكن ليست العدة. فهمته؟ جيد. اذا تقرر هذا فاعيد اقول اذا بيع قوي بربوي يتحد معه في الجنس يتحد معه في العلة. فالمشترط ثلاثة امور كبيع بر ببر بيع ذهب بذهب. يشترط التماثل بمعيار الشرع وان يكون التماثل حالة العقد ويشرط التقابض في مجلس العقد وان يكون التقابض حقيقيا كما سيأتي بيانه. ويشترط الحلول اي عدم وجود الاجل. كم هذه؟ هذه القاعدة الاولى. القاعدة الثانية اذا بيع ربوي يختلف الجنس يتحد العلة مثل بر بشعير تمر بملح ذهب بفضة جيد فيشترط شرطان يشترط التقابض او القبض. وهذا ادق القبض ادق من التقابض. يشترط القبض ويشترط الحلول تمام؟ لكن لا يشترط التماسك. واذا بيع بما هو مختلف جنسا كذهب بتمر وفضة بشعير لا يشترط شيء. اجماعا. فصارت القواعد كم؟ ثلاث. انظر هنا ماذا قال قال اذا باع طعاما بجنسه. اذا هذه ايش من قاعدة القاعدة الاولى اذا باع اذا باع طعاما لجنسه كبر ببر اشترط فيه حلول اي الحلول للعوضية ما معنى الحلول؟ الا يقترن العقد باجله. ولو كان هذا الاجل لحظة. فلو ان العقد اقترن باجل بطل لو اقترن العقد باجل اصبح باطلا. عقد ربا. وانتم تعلمون ان العقد الباطن لا تترتب اثاره عليه واضح قال والتقابض قلت لكم لو عبر بالقبض لكان اولى لان التقاضي يشعر ان كل واحد منهما اقبض الاخر وان احد الطرفين لو استقل بالقبض دون اقباض من الاخر كانه لا يكفي صح لفظ التقابض يشعر انه لو استقل احد عاقدين بالقبض ولم يقبضه الطرف الثاني. هو اخذ وحده واضح ان هذا لا يكفي. لانه قال تقابل. لكن هذا كاف واضح ولذلك الاستقلال باخذ العوظ من احد المتعاقدين ولو لم يتم اقباض من الطرف الاخر كاف. فالتدقيق ان يقول ماذا القبض لا التقابض. جيدنا له فهمتم هذا؟ طيب. ثمان القبض هذا له شرطان انتبه معي يشترط القبض في القبض ان يكون قبضا حقيقيا ويشترط في القبض ان يكون في المجلس قبل التفرق يشترط في القبض شرطا ان يكون قبضا حقيقيا. وان يكون في المجلس قبله التفرغ. ان يكون القبض حقيقيا. ما معنى حقيقيا قال العلماء فلا يكفي هنا القبض الحكمي كالحوالة بالعوض صورة ذلك دين انا صاحب الدين. انا الدائن على فردوس قدره مائة صاع تمر اذا فردوس هذا مدين. وانا دائم. انا صاحب القرض. انا صاحب الدين ثم اشتريت من عبدان اشتريته من عبدان خمسين صاعا من بر بمائة صاع من تمر جيد تخيل نحن في مجلس العقد ثلاثة انا وعبدان وفردوس تم عقد الشراء بيني وبين عبدان اشتريت منه ماذا؟ خمسين صاعا من بر بمئة صاع من تمر. الاصل اننا نتقابل في مجلس العقد وقلت لفردوس وهو في المجلس اقبضه مائة صاع من تمر التي عليك فاقبضه فردوس واضح ولا لا هنا هذا القبض غير صحيح جيد هذا القبض الان غير صحيح ما المخرج؟ المخرج انني اخذ انا المئة الصعب من فردوس ثم اقبضها لعبدان لان فردوس سيقبضها على جهة الحوالة. لا على جهة كونها عوضا اذا هنا لابد ان يكون القبض حقيقيا. ولذلك الحوالة بالعوض هنا لا تكفي واضح ولا لا؟ جيد. فهمتم هذا؟ اذا الشرط الاول في القضية استاذ وافي ما هو؟ ان يكون قبضا حقيقيا. هذا الشرط الاول الشرط الثاني في القبض ان يكون القبض في مجلس العقد وهناك ثلاث حالات تابعوا معي. انا احاول الان ان اقسم لكم ثلاث حالات بشرطين هذا لن تجدوه في الكتب اذا اردت ان تفهم معاملات لابد ان تفهم معاملاتك بهذه الطريقة جيد هنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يحصل التفرق بعد التقابل انا اشتريت من الاستاذ ديماس مائة صاع من بر بمئة صاع من بر اتحاد الجنس والعلة لابد من من التقابظ من الحلول من التماثل صح؟ جيد فلابد في التقابض كلام الان في التقابض حتى يصح العقد ان يتم التقابض قبل التفرق من مجلس العقد اذا الحالة الاولى ان يحصل التفرق متى؟ بعد التقابض هذي الحالة الاولى. العقد صحيح. الحالة الثانية ان يحصل التفرق قبل التقابض. اما من الطرفين او من واحد منهما. فما حكم العقد؟ العقد باطل لا تترتب اثاره تفرقنا قبل ان يحصل تقابل او قبض لاي شيء. لا قبض مني شيء مثلا ولا قبضت منه شيء. او واحد قبض والثاني ما قبض شيئا العقد باطل الصورة الثالثة حصل قبض لبعض العوظ واضح انا اشتريت منه مئة صاع من بر بمائة صاع من بر جيد فحصل انه قبض مني سبعين وقبضت منه خمسين فما حكم العقد الان هل نقول العقد صحيح العقد باطل نفصل قال الفقهاء المعتمد هنا تفريق الصفقة فيصح فيما تم فيه القبض ويبطل فيما لم يقبض هذا المعتمد. المعتمد الصحة فيما قبض. ايش الذي قبض خمسين وسبعين ما لم يقبض باطل خلاص فهمت علي ولا لا؟ جيد ومقابل معتمد ان العقد يبطل مقابل معتمد على العقدة يبطل. اذا اكرر لكم هنا يقول اذا باع طعاما بكنسه اشترط فيه الحلول والتقابض قلت لك الادق ان يعبر بالقبض. هذه المسألة الاولى وقلت لك ان شرط القبض هنا امران. ان يكون القبض حقيقيا فلا تكفي الحوالة لا يكفي القبض عن طريق الحوالة والامر الثاني لابد ان يكون القبض في مجلس العقد. فلو لم يتم اي تقابل في مجلس العقد العقد باطل. ولو تم قبض بعض يصح فيما قبض دون ما لم يقبض. على المعتمد ومقابل المعتمد لا يصح مطلقا. فيمنع الشرط الثالث قال والمماثلة والمماثلة هذه يا اخواني لا بد فيها من ثلاثة امور لابد في المماثلة من كم امور من ثلاث امور. الامر الاول لابد ان تكون المماثلة يقينا لا يكفي الظن هنا واضح لابد من المماثلة يقينا فلا يكفي الظن هذا الامر الاول. الامر الثاني لابد ان تكون المماثلة بمعيار الشرع. فلو حصلت المماثلة بين العوظين لا بمعيار الشرع كوزن في المكين او كيد في الموزون فلا يكفي العقد لا يصح الشرط الثالث ولابد ان تكون المماثلة معلومة حال العقل فلو علمت المماثلة بعد العقد فانها لا يكفي اذا كم شروط المماثلة؟ ثلاثة الشرط الاول ان تكون المماثلة يقينا. والشرط الثاني ان تكون المماثلة بمعيار الشرع. والشرط الثالث ان تكون المماثلة معلومة واضح قال رحمه الله تعالى اذا باع طعاما بجنسه اشترط فيه الحلول والتقابض والمماثلة اما بالكيل ان كان مما يكال كالسمن المائع والحبوب واما بالوزن كالسمن الجامد. هذا اراد ان يبين فيه بماذا تحصر المماثلة؟ المماثلة تحصل اما بالكين اذا كان العوض مما يكال او بالوزن ان كان العوض مما يوزن قال اما بالكين ان كان مما يكال كالسمن المائع قوله المائع قيد ان الشيء يصل الى حالة كمال الانتفاع به الى حالة جمال الانتفاع بي الى حالة يطلب فيها ذلك الشيء غالبا التمر يمر بمراحل حتى يصل الى تمر منها ان يكون رطبا اخرج السمن الجامد كما سيأتي والحبوب سواء كانت برا رزا شعيرا ذرة اذا لا تتحقق المماثلة في هذه الا كيدا اليوم الرز يباع بالرز مثلا وزنا. الناس لا تكيل في الغالب هذا لا يكفي لا يكفي التماثل في الرز بالوزن. لابد من التماثل بالكيف. اذا يباع الرز بالرز جيد قال واما بالوزن هذا فيما معياره الوزن قال كالسمن الجامد السمن الجامد تكون مماثلة بالوزن. فلو انه قيل وهو جامد. واضح؟ لا يكفي وكذلك كالذهب والفضة فان المعيار فيهما الوزن واضح قال رحمه الله اما بالكيل ان كان مما يكان كالسمن المائع والحبوب واما بالوزن كالسمن الجامد. والمعتبر في الكيل والوزن غالب عادة الحجاز في عهده صلى الله الله عليه وسلم. اه العبرة غالب عادة الحجاز مكة والمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما كان مكينا في الحجاز في زمنه عليه الصلاة والسلام العبرة فيه مكيلا حتى وان تعارف الناس اليوم على انه موجود وما كان في عادة الحجاز في زمنه صلى الله عليه واله وسلم موزونا المعيار فيه الوزن حتى وان تعارف الناس اليوم على انه مكين لان الظاهر هذا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا اي على ان هذا مكين وهذا موزون واقره ولان باب الربا باب ضيق تعبدي واضح؟ فالعبرة بما كان عليه الامر في عهده صلى الله عليه وسلم. فهمتم علي ولا لا؟ ولذلك لو حصل تماثل في بالوزن او في الموزونات بالكيل لا يكفي قال رحمه الله والمعتبر في الكي والوزن غالب عادة الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم فان جهل ما الذي جهل قال فان جهل يرجع الى عادة البلد. هذا الكلام فيه تفصيل الذي جهل احد امرين اما جهل ان يكون مكينا هل هو مكين او موزون في عادة الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشي كان موجودا في عهدهم لكننا جهلنا هل هو في عهدهم من المكيلات او من المازونات هذا واحد او ان هذا الشيء لم يكن اصلا موجودا في ذلك العهد. في عهده عليه الصلاة والسلام او لم يكن موجودا في بلاد فهمتم علي ولا لا فحينئذ اذا كان هذا الشيء مجهولا ان يكون من المكيلات او من الموزونات. ما الحكم؟ ايش قال مصنف انا فان جهل يرجع الى عادة البلد هذا الكلام على اطلاقه غير مسلم يحتاج الى تقييم نقول اذا جهل ننظر. فان كان كالتمر فاقل رجع فيه نعادت البلد. وان كان اكبر فحجما من التمر اكبر جرما من التمر فالعبرة فيه بالوصف ما كان اكبر جيرمان اكبر حجما من التمر العبرة فيه بايه بالوزن واضح ولا لا؟ ما كان كالتمر فاقل يرجع فيه نعادت البلد. اذا قوله رحمة الله تعالى عليه هنا فان جهل يرجع الى عادة البلد هذا يحتاج الى تقييم. وهذه المسألة فيها خمسة اقوال في المذهب. خمسة اعراف المذهب هذا المعتمد ورأي في المذهب يقول ان العبرة بالوزن مطلقا لان الوزن اقل تفاوتا واضح اقل من حيث التفاوت. ادق وهذا رأي من حيث الواقع سهل لان الناس اليوم غلبوا كثيرا جانب الوزن. قل ان تجد من يبيع بالكيل. ما كان مكينا قديما اليوم يباع بالوزن واضح قال رحمه الله تعالى فان جهل يرجع الى عادتي البلد تمام اه فرحان لو سمحت قال رحمه الله تعالى فان باع طعاما بطعام اخر غير جنسها. الان سيذكر القاعدة الثانية. جزاك الله خيرا. الله يكتب اجره قال فان باع طعاما بطعام اخر غير جنسه. هذي القاعدة الثانية. كيف ما مثاله؟ باع بر بشعير باع تمر بملح باع رز بذرة واضح ويتكلم في الطعام هنا قال اشترط الحلول والتقابض. قبل التفرغ دون المماثلة اذا لو باع برا بتمر اشترط الحلول بالا يشرط الاجل. ولو لحظة واشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق دون المماثلة ثم قال والنقد بالنقد كطعام بطعام يصنف هنا بدأ بماذا؟ بدأ بالطعام او بالنقل. بالطعام هل هذا يوافق الحديث الحديث ما نصه الذهب بالذهب والفضة بفضة والبر بالبر صح. بايش بدأ بالحديث؟ بالنقب. هنا المصنف بدأ بايش لماذا؟ لماذا لم يجري على ترتيب الحديث احسنت لان الربا في المطعومات اكثر وقوعا فقدم ذلك. شكر الله لك. جزاكم الله خيرا الله يحفظكم قال هنا والنقد بالنقد كطعام بطعام اي بنفس القواعد قوله والنقد مبتدأ اين خبرك كطعام تقدير الكلام والنقد بالنقد كبيع طعام بطعام اي فان بعت نقدا بجنسه اشترطت الشروط الثلاثة المماثلة والقبض والحدود. وان بعت نقدا بغير جنسه فحينئذ يشترط شرطان. التقابض والحلول دون التماثل. واضح قال لك في صفوة الزبد وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما لو طعم وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم. تقابل مجلسي والحلول زد عن ما تماثل. بجنس ينتحر ثلاثة شروط هذه تتحد ايش الجنس جيد طيب بناء على هذا يا اخواني لو انا اريد ان اشتري ذهبا من ابي اياس فعقدت بيني وبينه عقد السلام اريد منك يا ابا اياس عشرة جرامات من الذهب. اسلمت اليك يا ابا اياس بعشرة جرامات من الذهب تسلمني اياها الى شهر رمضان بمائة درهم من فضة يصح هذا العقد ولا يصح ها؟ يصح ولا يصح لا يصح. ها لا يصح لماذا لا يصح ذهب بفضة صح اتحدت العلة النقدية صح لابد في من التقابض. السلام هذا في اجل اذا لا يصح فلا يصح ان يسلم بذهب بفضة او ان يسلم بفضة بذهب او ان يسلم بشعير بتمر. او ان يسلم في تمر بشعير لا يصح فهمتوا ولا لا؟ طيب وبناء على هذا لا يصح شراء الذهب من اوراق نقدية تقسيطا جيت بناء على ان الاوراق النقدية يجري فيها الربا وهذا الذي ينبغي ان يكون ان الاوراق النقدية يجري فيها الربا. لان الاوراق النقدية اليوم اصبحت نقودا قامت مقام الذهب والفضة في كل مناحي الحياة هي نقد بناء على هذا شراء الذهب شراء الفضة. تقسيطا شخص مثلا يريد ان يشتري عشرة جرامات ذهب بالتقسيط كل شهر يدفع جزءا من الثمن هذا لا لا يصح هذا يحرم هذا ربا جيد طيب كذلك شراء الذهب اونلاين لا يصح لانه يتأخر تسليم الذهب او شراء الفضة اونلاين لا يصح. لانه يتأخر تسليم الفضة للمشتري واضح ولا يقام ان الذهب اليوم اذا كان حليا اصبح سلعة وليس نقدا نقول هذا الكلام غير مسلم لانه جاء في الاحاديث الذهب بالذهب ربا الذهب ربا النقد بالنقد واضح وكونه نقدا او كونه حليا هذا يخرج يخرج ما نص على ان الربا يجري فيه بعلة مستنبطة ولا يجوز ان يستنبط من النص علة. معنى يعود على النص بالابطال واضح نعم بعض المعاصرين يقول هذا يفتي بهذا لكن هذا يصادم هذه القاعدة الاصولية التي ذكرت لكم اذا هاتان السورتان الصورة الاولى حكم شراء الذهب والفضة بالتقسيط ايش قلنا؟ حرام لا يصح الصورة الثانية حكم شراء الذهب والفضة اونلاين ايضا لا يصح تبقى صورة ثالثة حكم شراء الذهب والفضة من التاجر والدفع بفيزا كارت مباشرة بالبطاقة تضع البطاقة في آآ الجهاز هذا مباشرة يخرج المال من رصيدك الى رصيد التاجر يودع مباشرة في حسابه. هذا جائز هذا جائز واذا تأملت اذا تأملت يعني بعض الناس يقول ان السورة الاولى والسورة الثانية اذا قلت اذا قلت انها محرمة اي السورة الاولى والثانية فان هذا فيه تجديد على الناس نقول اذا كان الفقهاء في المثال السابق قبل قليل لا يجيزون لا يصححون العقد في قبض سينماء في قبض العوض بطريق الحوالة مع انه في مجلس العقد انا اشتريت قبل قليل من عبدان وقلت لفردوس تمام ادفع له المئة الصاع التي عليه. اشقى الفقهاء قالوا هذا لا يجوز. مع ان التقابض تم في مجلس العقد. لكن الفرق ان عبدان عن طريق الحوالة. لا يقبض مني مباشرة. قالوا هذا لا يجوز. فكيف بهذا اذا كان ايش؟ اذا كان اونلاين السلعة لا تصل الا بعد مدة من شرائها فكيف اذا كان شراء الذهب بالتقسيط جيد. نعم. اذا كان سيشتري الذهب بسلعة اخرى ليس بنقد ليس بذهب ليس بفضة مثلا سيشتري الذهب بتمر دي رز بنحو ذلك. تمام؟ هذا جائز لانه حينئذ لا يشترط شيء لاختلاف الجنس والاختلاف العلة جيد ولا لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى والنقد بالنقد كطعام بطعام ويعتبر المماثلة وقت الجفاف فلا يباع رب برب ولا بتمر. نقرأ هذا نقرأ هذا نستمر نستمر بسم الله الان نحن نتكلم على المماثلة المماثلة يقول مصنف بعد ان تكلم على الحلول. تكلم على التقابس. سيتكلم عن المماثلة. يقول المماثلة المعتبر فيها ان تكون وقت الجفاف بعبارة ادق المعتبر في المماثلة لكن مرحلة الكمال فيه التي يصلح في غالب الانتفاعات حينما يكون تمرا. لا حينما يكون رطب جيد وبناء عليه يقول هذه الحالة هي الحالة المعتبرة في التماثل بناء عليه لا يصح بيع رطب برطب لان معرفة التماثل هنا متعذرة ولا يصح بيع رطب بتمر لان معرفة التماثل هنا متعذرة امتى ولذلك قيل يا رسول الله انبيع الرطب بالتمر قال عليه الصلاة والسلام يسألهم اينقص الرطب اذا جف الرطب اذا جف ينقص قالوا نعم قال فلا اذا في دلوقتي فنهاهم عن ذلك انتبه معي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألهم هذا السؤال اينقص الرطب اذا جف هل هو لا يعرف لا هو يعرف هذا. هذا امر مدرك يعني. معلوم. انما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ليبين لهم ان هذه هي العلة العلة عدم التماثل عدم تحقق التماثل فلما كان الرطب ينقص اذا جف اذا لن تتحقق المماثلة بالدم بناء عليه عندك ثلاث صور بيع تمر بتمر. الصورة الاولى بيع رطب برطب الصورة الثانية بيع تمرين برطب او بيع رطب بتمر. الصورة الثالثة الصورة الاولى يا وافي بيع تمر بتمر. هذه صحيحة اذا تحققت الشروط الثلاثة المماثلة بمعيار الشرع حالة العقد التقابض في مجلس العقد الحدود اما بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالرطب هذا لا يجوز اصلا وقس انا هذا كل شيء رطب يباع بجنسه عنب بعنب عنب بالزبيب لا يصح لحم غنم رطب. بلحم غنم رطب. هذا لا يصح لحم غنم رطب بلحم غنم مقدد جاف لا يصح فهمتوا علي ولا لا؟ لماذا؟ ما التعديل لتعذر المماثلة هذا من حيث التعليم من حيث النص اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك قال رحمه الله تعالى ويعتبر المماثلة وقت الجفاف فلا يباع رطب بضم الراء برطب ولا بتمر تقدير الكلام لا يباع رطب برطب ولا يرباع رطب بتمر يصح بالشروط الثلاثة لكن يا اخواني يستثنى من هذا ما صورة بيع العراق جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا بيع العرايا ان الرطب في رؤوس النخل يباع في تمرين في الارض النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا بعض الناس يشتهي الرطب وليس عنده الا تمر النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ان يشتري الرطب بالتمر لكن بخمسة شروط هذا مستثنى كم شروط؟ خمس شروط الشرط الاول لا تكتب بعدين انا اصور لك هذا الشرط الاول ان يكون هذا في الرطب لانه مورد النص. النص جاء في استثناء ابو طب التمر وقيس بالرطب العنب قال قائل كيف يقاس العنب بالرطب مع ان هذه رخصة والاصل في الرخص الاتباع وانه لا يقاس على مورد النسف الرخص. فالجواب انه عقلت المعنى او عقل المعنى هنا والرخصة اذا عرفت علتها عرف معناها جاز القياس فيها بخلاف ما لو كان التعبدية فلا يدخلها القياس جيد ولا لا طيب ما جامع في القياس؟ قالوا جامع ان الرطب والعنب كل منهما تجب فيه الزكاة. دون غيرهما من الثمار وانهما يمكن فيهما الخرس دون غيرهما من الثمار فان غيرهما ثمد تستر اوراق الشجر ولانهما تصح فيهما المساقاة دون غيرهما من الثمار اذا هنا الحق العنب بالرطب. اذا الشرط الاول في صحة العرايا ان يكون في الرطب والعنب فقط. الشرط الثاني وان يكون والعنب في رؤوس الشجر فلو قطع من رؤوس الشجر واصبح في الارض لا يجوز ان يباع هذا الرطب بالتمرة لابد ان يكون في رؤوس الشكر الشرط الثالث ان يكون هذا الرطب او هذا العنب مخروصا مقدرا بالخرس الخرس والتقدير لو تذكرون مرة معنا في الزكاة بحيث انه يخرس ويقدر بما يعادل التمر او بما يعادل الزبيب تحياتي خالص يقدر هذا بهذا. هذا كم شرط؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الرابع ان يكون في دون خمسة اوجه الراوي شكى رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. الامام الشافعي اخذ بالاحوط هذا من عقد الامام الشافعي بالاحواض فيما دون خمسة اوسط فلو انه عقد عقدا بخمسة او سقف فصاعدا بطل العقد هذا كم شرط الان؟ الشرط الخامس ان يكون التمر او الزبيب الذي في الارض مكيلا. يكال امتى؟ فاذا تحققت الشروط الخمسة فحينئذ نقول ايش؟ صحة استثناء العارية من هذا المنع. طبعا هذا المنع هذا البيع بيع الرطب بالعنب تمام بيع عفوا بيع الرطب اه بالتمر بيع العنب بالزبيب هذا يسمى بيع المزابنة تبيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة. بيع المزابنة منهي عنه. بيع العرايم المستثمرين. تمام قال لك في صفوة الزبد وانما يعتبر التماثل على كمال النفع اذا متى يعتبر التماثل؟ حالة من هنا ايش عبر المصنف؟ قال حالة الجفاف وقت الجفاف. لان وقت الجفاف هذه حالة كمال النفع وانما يعتبر التماثل على كمال النفع وهو حاصل في لبن اي اللبن متى وقت الكمال فيه؟ اذا صار لبنا جيد والتمر متى حالة الكمال فيه اذا صار تمرا وهو حاصل في لبن والتمر ثم قال وهو اي والتمر بالرطب رخص بدون نصاب كالعنب رخص لك شراء الرطب بالتمر ورخص شراء العنب الزبيب في اقل من النصاب. كم النصاب؟ خمسة اوسق. في اقل من خمسة اوسق وهو بر طب رخص في دوني نصاب كالعنب. وانما يعتبر التماثل حلا كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخيص في دون نصاب كالعنب واضح اذا الكمال في التمر ان يكون تمرا. في اللبن ان يكون وبناء عليه هل يجوز ان تشتري لبن بقر بلبن بقر او لا يجوز صح لان الان في حالة ايش؟ الكمال. طيب ما الذي يشترط؟ لبن بقر لبن بقر. ما الذي يشترى؟ ان يكون تماثل حلول تقابل صح والا يغلب النار لانه اذا غلي بالنار تعذرت المماثلة واضح والا يغلى بالنار والا يخلط اللبن بشيء كما لانه اذا فرض بشيء تعذرت المماثلة تحاصر الشروط كم خمسة خمسة حلول تقابل تماثل الا يغلى بالنار الا يخلط بشيء كما هذا اذا اشتريت لبن بقر بلبن بقر. طيب لو اشتريت لبن بقر بلبن غنم لا ينشرط التماثل اصلا يبقى معك التقابض والحلول فقط وبالتالي لا يشترط التماثل اصلا لان الجنس يختلف الان لبن بقر بلبن غنم نفس الكلام لبن بقر بلبن ابل مثلا جيد قال رحمه الله وفي الحبوب كونه وفي الحبوب كونه حبا. ولا تكفي مماثلة ما اثرت فيه النار. انظروا هذا اشارة الى الشرط الذي ذكرته لكم الا يغلى بالنار ومحل هذا الشرط اذا كانت النار لها تأثير مؤثرة اي ان النار نار قوية فقوله ولا تكفي مماثلة ما اثرت في النار اخرج نار التمييز الضعيفة هذي تشم منارة تمييز ونار الفصل قال الا نار التمييز كالعسل والشمع. العسل يكون في داخلي الخلايا هذه الخلايا تسمى شمع تعرفون الخلايا؟ خلايا العسل يكون في جدار هكذا في في الخلية الكبيرة جدار النحل تضع العسل في الداخل هذه تؤكل ايضا جيد ولا لا؟ طيب انت حتى تخرج العسل منها ماذا تصنع؟ تضع هذا اللوح على نار هادئة خفيفة يخرج العسل فهمتم ولا لا؟ هذه نار ليست نار تأثير هذه نار تمييز ما معنى تمييز تفصل تميز العسل عن الشمع. هذه لا تؤثر كذلك في السمن يحتاج الى نار هادئة حتى يخرج السمن عن باقي اللبن هذه لا تؤثر فهمتم ثم قال واذا باع جنسا ربويا بجنسه ومعهما او مع احدهما جنس اخر او نوع اخر كمد عجوة بمد منها ودرهم عليكم افتتاح الدرس القادم لان هذا يحتاج منك ان تأتي وانت صافي الذهن. تمام؟ والله اعلم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين