بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال اعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين يتواصل الكلام في الخيار والخيار نوعان خيار تشحن وخيار نقيصة. وخيار التشهد له سببان. المجلس والشرط. وخيار النقيصة ما سببه التزام شرطي او تغيير فعلي او قضاء عرفي التزام شرطي ان يشترط صفة في المبيع ثم يتبين ان المبيع بدون تلك الصفة يعني يشترط في العبد مثلا الذي يريد شراءه ان يكون كاتبا او صانعا ثم يظهر تخلف تلك الصفة والتقرير الفعلي كالتصريح للبهيمة ومن صور تغرير فعل المعاصرة ان بعض المنتجات يوضع عليها علامة شركة عالمية وهي ليست من انتاج تلك الشركة وانما يوضع او توضع هذه العلامة حتى تروج السلعة هذا فيه تغرير فعلي لان فيه سترا للعين وتدليسا والثالث السبب الثالث هو القضاء العرفي وهو الذي سندرسه هذا اليوم ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال قصر يثبت الرد بالعيب وهو ما ينقص القيمة او العين نقصا يفوت به غرظ صحيح اذا غلب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد او حدث قبل القبض اذا تقرر هذا الكلام فان حاصل الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالرد بالعين جمعتها فوصلت الى عشر شروط. واضح؟ قلنا عندما درسنا في فتح معين ذكرنا جملة منها تسعة في فتح معين. نعم الان زدت واحدا ساسرد الشروط بعضها يستفاد من كلام المصنف وبعضها لم يذكره المصنف تعرض له غير المصنف الشرط الاول ان يكون العيب ينقص العين او القيمة للمعقود عليه. يعني المعقود عليه يشمل السلعة والثمن العيب قد يكون في السلعة وقد يكون العيب في الثمن الا ان الاغلب ان العيب يكون في السلعة. لان الغالب في الثمن الانضباط هذا العيب الذي يثبت به الخيار اما ان ينقص العين واما ان ينقص القيمة مثال ما ينقص العين بان يكون العبد المشترى مقطوع عضو كأن يكون مقطوع اليد او مقطوع الرجل او يكون المشترى مثلا مخصيا فالخصاع وهو قطع الانثيين هذا عيب يرد به الحيوان الا في حيوان واحد. قالوا ان ليس عيبا فيه. وهو الثور. فالخصاء في الثور ليس عيبا. اما الخساء بغير ثوب يعتبر عيبا. سواء كان في ادمي كعبد تمام او كان في غيره من البهائم الا هذا مثال لنقص العين وقد يكون النقص للقيمة بان يكون هذا العبد مثلا زالت عنه صفة كانت فيه عند العقد بان يكون هذا العبد عند العقد مثلا يعلم صنعة معينة. يعلم صنعة النجارة او يعلم سمعة الخياطة، هذا متاع عند العقل فلما جاء وقت القبض وجدنا ان هذا العبد قد نسي ذلك فهمتم هل العين نقصت ما الذي نقص؟ القيمة نقصت. اذا الشرط الاول من شروط ثبوت الخيار ان يحصل نقص المعقود عليه. هذا النقص اما في العين واما في القيمة خرج بذلك ما لو كان هذا النقص لا في العين ولا في القيمة قالوا كأن يكون مثلا غليظ الصوت. صوته غليظ هذا لا يعود الى نقص في العين ولا الى نقص في القيمة هذا لا يؤثر فلا يثبت به الخيار. ولذلك من هنا تفهم ان النقص قد يكون في العين وحدها وقد يكون في القيمة وحدها وقد يكون فيهما معا فيثبت الخيار. في الحالات الثلاث وقد يكون النقص لا في العين ولا في القيمة فلا يثبت الخيار اذا الشرط الاول من شروط ثبوت الخيار هو ان يكون المعقود عليه حصل فيه عيب. تمام؟ ينقص العين والقيمة الشرط الثاني ان يكون ذلك النقص يفوت به غرض صحيح ان يكون ذلك النقص يفوت به غرض صحيح. فلما لا يفوت به غرض صحيح لا يثبت به الخيار فقطع اصبع زائدة من العبد مثلا هذا لا يفوت به غرظ صحيح لانها زائدة فلقة فلقة بكسر الفاء على وزن قطعة قالوا فلقة كقطعة وزنا ومعنى القه كقطعة وزنا ومعنى لو حصل ان فلقة يسيرة زالت من نحو فخذ او من نحو ساق فان هذا لا يفوت بها غرض صحيح. مع ان فيها نقص عين او لا فيها نقص عين لكن لا يفوت به غاص عين. فلا يثبت الخيار ومحل هذا ان كان ذلك اليسير لا يفوت به غرظ صحيح اما اذا كان يفوت به غرض صحيح فالخيار يثبت مثال ذلك ادعو جزء من اذن شاة تراد للاضحية فان هذا يفوت به غرض صحيح. فيثبت بذلك الخيار هذا الشرط الثاني الشرط الثالث كون الغالب في جنس المبيع السلامة من ذلك النقص كون الغالب في جنس مبيع السلامة من ذلك النقص فان كان الغالب ان هذا المبيع يكون معيبا بهذا العيب فلا يثبت الخيار ولذلك قالوا ان الثيوبة في امة كبيرة ليس عيبا ترد به الامة لان الغالب في الامل كبيرة ان تكون ثيبا يعني امة عمرها عشرون سنة الغالب مثلا فيها ان تكون ثيبا واضح او لا؟ فليس عيبا بخلاف لو كانت الامة صغيرة. كان يكون عمرها في السادسة مثلا فهذا الغالب انها ليست بثيب كذلك قالوا سقوط الاسنان في عبد كبير واضح؟ هذا ليس عيبا يرد به المبيع لان الغالب ان العبد الكبير لا يسلم من هذا العيب. تتساقط اسنانه بخلاف لو كان العبد صغيرا واضح او لا قال هنا المصنف يثبت الرد بالعين وهو ما ينقص القيمة او العين. هذا الشرط الاول نقصا يفوت به غرض صحيح هذا الشرط الثاني اذا غلب في جنس المبيع عدمه هذا الشرط الثالث ثم في الشرط الثالث اذا غلب في جنس المبيع عدمه الغالب عدم العيب ها هل المراد الغالب عدم العين في العرف العام او في محل البيع يعني اذا كان في محل البيع في قريتنا الغالب السلام من هذا العيب وان كان في قرى اخرى ومناطق اخرى هذا العيب موجود كثيرا فهل نراعي العرف العام او نراعي محل البلد؟ الجواب الظاهر كما قال العلامة الشبران ملسي رحمة الله عليه ان يراعى عرف البلد محل البي وليس العرف العام اتضح هذه ثلاث شروط الشرط الرابع ان يكون العيب قديما حتى يثبت خيار نقيصة ان يكون العيب قديما. ما المراد بمصطلح القدم؟ ما معنى كونه قديما معنى كونه قديما يشمل ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون العيب موجودا قبل العقد الصورة الثانية ان يكون العيب موجودا بعد العقد لكن قبل القبض فهذا يعتبر عيبا قديما الصورة الثالثة ان يكون العيب حدث بعد القبض لكنه استند الى سبب قبل القبض صارت الصور ثلاث ومن هنا تعلم ان العيب اذا كان قبل العقد فانه يثبت خيار نقيصة او كان بعد العقد وقبل القبض يثبت خيار نقيصة او كان بعد القبض اي حدث العيب بعد القبض لكنه استند الى سبب قبل القبض كان اشترى عبدا وهذا العبد عليه جناية سرقة وبعد ان قبض المشتري العبد جاؤوا يريدون قطع يده جاؤوا يريدون قطع يده واضح او لا؟ فان هذا عيب يثبت له خيار الفسخ لانه مستند الى سبب قبض العقد جيد. طيب وزاد بعضهم صورة رابعة قال اذا حدث العيب بعد القبض وكان الخيار للبائع وكان الخيار للبائع. صح؟ وقد ذكرنا في درس سابق ان من كان الخيار له يبقى له صح؟ اذا الملك هنا ما زال لمن؟ للبائع لان الخيار له كم سعرات صور؟ اربع صور اذا اردت الرابعة او اتركها. اذا وقت دراسة المنهاج ان شاء الله تمام هذه اربع شروط. هذه الشروط الاربعة مذكورة هنا في كلام المصنف نصا قال رحمه الله يثبت الرد بالعين وهو ما ينقص القيمة او العين. خرج ما لا ينقص واحدا منهما نقصا يفوت به غرض صحيح. خرج ما لو كان النقص لا يفوت به غرض صحيح قال اذا غلب في جنس المبيع عدمه خرج اه ما كان الغالب في جنس المبيع وجوده واضح؟ قوله سواء قارن العقد اي سواء قارن العيب العقد او حدث العيب قبل القبض اي بعد العقد وقبل القبض او حدث بعد القبض واستند الى سبب قبل القبض جيد الشرط الخامس ان العاقد لا يعلم بهذا العيب ان العاقل لا يعلم بهذا العلم فلو ان المشتري مثلا وسنمثل بالمشتري كثيرا لان الغالب في الثمن الانضباط بخلاف مثمن السلعة فلو ان المشتري اشترى هذه السلعة وهو يعلم انها معيبة ثم اراد الرد بالعين فانه لا يثبت له حق الرد بالعين لانه حين شرائها كان عالما بالعيب. هذا الشرط الخامس والشرط السادس كونه لا يقدر على ازالة العيب بسهولة فان امكنه ازالة العيب بسهولة فليس له الرد نفترض مثلا انك اشتريت كتابا او اشتريت ثوبا هذا الثوب على سبيل المثال فيه اصحابه آآ وجدت فيه روث غراب. هذا يمكن ازالته بسهولة تغسل هكذا وانتهى الامر واضح فلا يثبت في مثل هذا حق الرد ولذلك الفقهاء مثلوا بمثال قالوا لو ان الشخص اشترى عبدا ثم وجده محرما بنسك جيد قالوا فلا يثبت له حق الرد. لماذا قالوا لانه يمكن يمكنه تحليله اذا كان العبد قد احرم بغير اذن سيده وهذا درسناه في المقدمة الحضرمية في مبحث الاحصار والاحصار هو المنع من اتمام اركان النسك. اركان النسك. واضح او لا؟ طيب. هذا الشرط رقم كم الان؟ ستة الشرط السابع الا يزول العين فلو كانت السلعة معيبة ثم زال العيب فليس للمشتري حينئذ ان يرد السلعة وهذا يا اخواني يحصل كثيرا احيانا تشتري جهاز لغسل الثياب هذي الغسالة هذه يكون فيها عيب او تشتريه مثلا آآ خلاط وهذا الذي يخلط الطعام يخلط الفواكه والاشياء يكون فيه عيب ثم تذهب محل الدكان صاحب الدكان يصبح سريعا. يقول فقط هذا كان في آآ يعني سلك لم يكن آآ راكبا او شيء وخلاص اوصناه كان مقطوعا اوصلناه ونحو ذلك. يعني امر سهل جدا ليس لك ذلك تمام ليس لك ذلك اذا امكن زوال العيب تمام؟ اذا امكن زوال العيب فحينئذ اوزال العيب بنفسه مثلا. زال العيب بنفسه يعني امثل بمثال اوضح. لو اشترى عبدا وهذا العبد يبون على فراشه هذا عيب لكن عندما اشتراه هذا المشتري العبد مثلا بال مرة ثم زال ذلك العلم. بعد ذلك لا يبول ليس للمشتري رده ليس المشي رده لان البول في الفراش يكون عيبا بشرطين سيأتي ذكرهما بعد قليل منهما ان يكون هذا البول معتادا. يعني مرة واحدة مرتان لا بأس. هذا لا لا يعد عيبا اكثر من ذلك نعم وان يكون من كبير اي سبع سنوات فصاعدا. لا اقل من ذلك. لانه من الصغير اقل من ذلك هذا معتاد ايضا. جيد قال هنا الا يزول العيب. هذا الشرط السابع صح؟ الشرط الثامن الا يحدث عند المشتري عيب اخر فان حدث عند المشتري عيب اخر انا اشتريت السلعة ووجدتها معيبة جيد ثم عفوا انا اشتريت السلعة وحدث بها عيب عندي ثم اكتشفت عيبا قديما اصبح عندنا عيبان. عيب قديم وعيب حدث عندي. نضرب مثالا اشتريت حاشية الامام البيجوري رحمة الله عليه وبدأت اعلق عليها تمام واضلل ما يحتاج الى تضليل. وافهرس فوائدها وقواعدها. جيد وبعد ذلك اكتشفت فيها عيبا. عندما وصلت الى المجلد الثالث مثلا اكتشفت فيها عيبا هنا حدث عيب اخر عند المشتري ووجد عيبا قديما كان من عند البائع يسقط حق الرد القهري ليس لك ان ترد قهرا واضح ولا لا وهذي مسألة لها تفصيل سيأتي في كلام المصنف رحمه الله انا الان فقط جمعت الشروط بعض هذه الشروط سيأتي في كلامه الشرط التاسع ان يكون الرد على الفور والمراد بالفور الفور المعتاد فلو انه تراحى في الرد فان حقه يسقط لماذا لان خيار النقيصة ثبت لدفع الظرر وما شرع لدفع الظرر يكون على الفور كالشفعة الشفعة ثبتت لدفع الضرر وما شرع لدفع الضرر يكون على الفور الشرط العاشر والاخير ان يترك استخدام المبيع بعد اطلاعه على العين لو اطلع على العيب اطلع ان هذا الثوب فيه عيب قديم. ثبت له حق الرد لكن قال لا بأس استعمله مرة مرتين يسقط حق الرد لان هذا الاستعمال جنين على الرضا بالمبيع المعين جيد تلك عشرة كاملة. هذه عشرة شروط الرد لثبوت حق الرد بالعين اذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله بعد ان ذكر الظابط سيذكر الان بعضا من العيوب. هذي العيوب التي ذكرها قليلة بالنسبة لما قرأناه في فتح معين وهناك توسع كثيرا في ذكر العيوب ذكر هناك عيوب العبيد عيوب الحيوانات عيوب الدار الى غير ذلك. لكن هنا فقط ذكر بعض عيوب العبد آآ تتعلق بالعبيد وبعض العيب في الدابة. بسم الله وقبل ان نقرأ هذه العيوب اعلم وفقك الله ان العيوب عند الفقهاء ستة انواع النوع الاول العيب الذي يثبت به خيار النقيصة هنا وظابطه ما سمعت ما انقص العين او القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في المبيع السلام منه وكان هذا العيب حادثا من قبل العقد او بعد العقد وقبل القبض هذا واضح النوع الثاني من انواع العيوب العيب الذي في الاضحية ومثلها العقيقة ومثلهما ما يقاس عليهما كالهدي فهذا العيب بارك الله فيك هو ما انقص اللحم او انقص شيئا مما يؤكل العيب الثالث العيب الذي يكون في الكفارات للعبيد في الكفارات في العتق وهو ما انقص تمام او ما يضر بالكسب والعمل ظررا بينا ما يضر بالكسب والعمل ظررا بينا وهو الذي اشار اليه في صفوة الزبد بقوله في باب الظهار رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل والرابع العيب الذي يكون في الصداق الذي يكون في الصداق وهو ما يفوت غرضا مقصودا وان كان الغالب السلام منه. ليس مثلهما وان كان الغالب السلام منه الغرض او العيب الخامس العيب في النكاح وهو ما يكسر الشهوة تمام؟ ويفوت الوطء والعيوب محصورة بما ذكره ايضا في صفوة الزبد بقوله وبالجنون والجذام والبرص كل من خلاص كرتقها وقرنها بخيرته كجبه اه وهو لها بجبه وعنته نعم وهو لها بجبه وعنته. جيد؟ هذه العيوب تكون فين؟ في النكاح. بقي العيوب التي تكون في العين المؤجرة وهي ما يفوت الانتفاع التام يفوت الانتفاع التام بالمنفعة فوتا يظهر او يظهر به اختلافا في الاجرة فهمتم؟ يظهر به اختلاف في الاجرة. اما لو كان الفوت يسير لا تتفاوت الاجرة بنقصه هذا لا يضر. كم صارت العيوب هذه ستة هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى كزناه هذا شروع في ذكر بعض العيوب المتعلقة بمن؟ بالعبيد. قال كزناه فالزنا عيب للعبد سواء كان ذكرا او انثى حتى وان لم يتكرر منه لو زنى مرة واحدة حتى لو تاب وحسنت توبته يعتبر عيبا. لنفترض اني اشتريت عبدا ولما اشتريت العبد علمت بعد الشراء ان هذا العبد حصل منه زنا هذا عيب يثبت لي خيار نقيصة. فلي ان ارده حتى لو تبى العب وحسنت توبته بماذا؟ لانه قد يألف هذا الامر قد يألف هذه المعصية واضح؟ ولان التهمة بالزنا لا تزول الا ترى الا ترى ان الزاني لا يعود اليه احصانه بعد الزنا الزاني اذا زنا لا يعود اليه احصانه. ولذلك لو قال عنه شخص بعد ان اقيم عليه الحد يا زاني فان هذا الشخص لا يقام عليه حد القذف اتضح اذا الزنا عيب وان لم يتكرر وان تاب وحسنت توبته والسرقة والسرقة هنا عيب حتى ولو كان يسرق اختصاصا فليس السرقة هنا التي يثبت بها الخيار بنفس المصطلح الذي للسرقة في قطع اليد هناك السرقة التي لقطع اليد اخذ مال الغير خفية من حرز مثله. بدون شبهة. اخذ مال. هنا قالوا حتى لو سرق الاختصاص فانه يعتبر عيب لماذا؟ لانه قد يألف ذلك لان مثل هذه الامور يا اخواني تصير احيانا مرظا. الانسان لا يستطيع ان ينفك عنها مثل الزنا والسرقة والاباق ما معنى الاباق التغييب او التغيب عن السيد ولو لمحل في داخل البلد يعني حتى لو لم يخرج من البلد التغيب او عفوا التغيب عن السيد حتى ولو لم يخرج عن البلد هذا يعتبر هذا يعتبر عيبا الا استثنوا صورا منها قالوا الا اذا غاب الى الحاكم هذا العبد الى اين ذهب الى الحاكم بسبب سوء معاملة سيده له فان هذا لا يعتبر عيبا فلا يثبت به الخيار جيد قال رحمه الله وكبوله في وكبونه في الفراش. انصار عادة له وهو كبير اذا قيد بقيدين البول في الفراش يعتبر عيبا بقيده القيد الاول اذا صار عادة له فلا يكون عيبا اذا حصل مرة او حصل مرتين واضح ولا يكون عيبا اذا كان من صغير عمره دون سبع سنين فان كان زاد على مرتين وكان من كبير فانه يعتبر عيبا قال رحمه الله تعالى اذا ما المراد بقوله وهو كبير؟ المراد ان يكون ابن سبع سنين فصاعدا. جيد؟ هذا ما ذكره رحمه الله تعالى بالنسبة لما يتعلق ثم ذكر ما يتعلق بالدواب فقال وكجماح الدابة ورمحها بفتح الراء وسكون الميم وعضها وخبطها بين بعض العيوب المتعلقة بالدابة. العيب الاول ان تكون الدابة جموحا جموح على وزن فعود يدل على ان هذا اصبح طبعا لها طبعها ان تكون جموحا. فلو انها جمحت مرة مرتين هذا لا ترد به هذا الا ان تخلو منه الدابة وانما المراد ان يصبح ذلك طبعا لها. واضح ولديك عبر ابن المقلي رحمه الله تعالى في الارشاد. فقال ان الدابة جموحا وهذا التعبير اولى من تعبير المصنف الذي تبع فيه عبارة المنهج جيد قال وكجماح الدابة والمراد بالجماح ان الدابة تمتنع عن راكبها ان الدابة تمتنع عن راكبها او العيب الثاني ان تكون الدابة ايضا رموحا ما معنى رموحا؟ اي انها تضرب برجلها. ترفس برجلها هذا يعتبر عيبا وقلت رموحا اي ان ذلك طبعا لها واضح؟ اي ان ذلك طبع لها او عضوضا اي تعد او كونها خبوطا اي ذات خشونة في المشي اذا تمشي تمشي بشكل خشن. كأن الراكب الذي على ظهرها سيسقط واضح؟ فهذه تعتبر عيوبا في الدابة قال رحمه الله تعالى ولو مات بعد القبض بلا ولو مات بعد القبض بمرض فلا ضمنت ذكرت لكم من الشروط السابقة بارك الله فيكم الا يحدث عيب اخر عند المشتري نفترض ان المشتري اشترى عبدا. تمام او ان المشتري اشترى بهيمة جيد ثم هذا العبد او هذا او هذه البهيمة ماتت بالمرض. نفترض انه اشترى بهيمة وكانت مريضة او اشترى عبدا وكان مريظا بقي عند المشتري شهرا بقيت البهيمة عند المشتري شانا ثم ماتت واضح قال هنا فلا ظمان تمام؟ نقول يترتب حكمان يترتب حكمان الحكم الاول انه لا رد حينئذ حتى ولو كان المشتري جاهلا بالعين ما التعليم التعليم لان المرض انتبه التعليم. لان المرظ يتزايد شيئا فشيئا فالموت الذي حدث ليس بمجرد المرض الذي كان عند الشراء وانما به وبما زاد بعده فهنا يشبه ما لو حدث عيب جديد في ملك المشتري فهمتم ولا لا؟ وبالتالي نقول حينئذ لا رد لا رد بالعين الحكم الثاني الذي يترتب انه يجب العرش انه يجب العرش اي ان البائع يدفع العرش للمشتري فرش النقص واضح كيف يكون الارش؟ الارش النسبة بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا. نقول مثلا هذه البهيمة او هذا العبد اذا كان صحيحا كم قيمته قالوا قيمته ثمانون. عفوا قالوا قيمته مئة واذا كان مريضا بذلك المرض او معيبا بذلك العيب كم قيمته؟ قالوا قيمته ثمانون الفارق الخمس عشرون. الخمس الان كم ثمن العبد الذي اشتريت به قال انا اشتريت العبد منه بخمسين. نفترض بخمسين نغير الارقام. نفترض بخمسين طيب اذا كم العرش الذي يحق للمشتري ان يطلبه من البائع عشرة الخمس فهمتم ولا لا اذا نقول لو مات به اي لو مات هذا هذا موقعها جيد في المتن هنا ها ها قال ولو مات به اي مات بالعين الضمير في قول به يعود على العيب لو مات به اي ولو مات المعقود عليه به اي بالعيب تمام؟ بعد القبض تمام؟ لو مات به اي بالعيب بعد القبض بمرض فلا ضمن. ليش؟ لان المرض يتزايد شيئا فهي. اذا الحكم الاول انه لا رد والحكم الثاني يثبت ماذا؟ يثبت العرش قال رحمه الله ولو باع بشرط براءته ايوه ايش عندكم من العيوب ولو شرط ولو باع بشرط براءته من العيوب هكذا صح ولو باع بشرط براءته من العيوب صح. وبرئ من كل عيب باطن قديم بالحيوان ان لم يعلم به البيع. انتبه معي بعتك سلعة وقلت لك بعتك كتابا بعتك ثوبا بعتك دارا بعتك بقرة. بعتك عبدا وقلت لك ابيعك هذا العبد بكذا وكذا تمام. بشرط اني ابرأ من العيوب التي فيه بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا وكذا بشرط الا يرد علي بالعين جيد الامام الشافعي له في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول للامام الشافعي قال يثبت له اي المشتري هذا له يثبت له الرد بكل عيب يعني كأن الشرط هذا ويثبت للمشتري الرد السلعة باي عيب ظهر وهذا هو القياس صح ولا لا؟ باي عيب ظهر لان حق المشتري انه يرد السلعة بالعيب الذي ينقص العين او القيمة الى اخر الضابط. هذا هو القياس على ما درسناه. صح؟ جيد وقول اخر للامام الشافعي يقول لا يثبت له الرد باي عيب مطلقا عكس الاول تماما عملا بمقتضى الشرط انتبه معي عملا بمقتضى الشرط لانه شرط عليه بشرط الا يرد علي بالعين توافقت طيب القول الثالث للامام الشافعي هذا وهو المعتمد القول الثالث هذا التفصيل في العيوب فيرد ببعضها دون بعضها مذهب الحنفية ان البائع اذا اشترط على المشتري ان المبيع لا يرد بالعين انه ليس له ان يرده بالعلم مطلقا اذا مذهب الحنافي الحنفية يوافق قول الامام الشافعي الاول او الثاني والثالث. ها؟ الثاني او الاول او الثالث الثاني يوافق قول الامام الشافعي رضي الله عنه الثاني وهو الذي اليوم كثير من مؤسسات المالية دور الافتاء تفتي به ان اليوم شركات اذا تبيع السلع غالبا ما تشترط الا ترد عليها بالعين لكن بشرط الا ترد علي بالعيب جيد ولا لا؟ اه فيأخذون بهذا الرأي. انه اسهل في التعامل اسهل بالتعامل جيد على كل حال قال هنا ولو باع بشرط براءته من العيوب صحة طيب صح الشرط صح البيع تمام اذا ما الذي يترتب؟ اولا صحة العقل ثانيا صحة الشرط ثالثا قال ويبرأ من العيوب لكن بقيود مذكورة هينتبه معي بسم الله. قال يبرأ من الذي يبرأ؟ البائع. البائع. من كل عيب باطن هذا القيد الاول ما هو العيب الباطل العيب الباطن هو الذي يعسر الاطلاع عليه ميثن ككون العبد سارقا ككون العبد زانيا يعسر الاطلاع عليه يعني افترض انني اشتريت عبدا من الاستاذ فردوس بعد ثلاثة ايام بعت العبد للاستاذ وافي تمام وقلت للاستاذ وفي ابيعك هذا العبد بشرط الا يرد علي بالعين. انا لا اعرف هذا قيد سياتي ان هذا العبد اصلا فيه عيب او لا لان هذا عيب باطن بخلاف ما لو كان العيب ظاهرا كقطع طرف فانه يثبت له حق الرد اذا بالباطن خرج ماذا؟ الظاهر هل له ان يرد بالعيب الظاهر او لا له ان يرد بالعبيد ظاهر او لا؟ له ان يرد. لكن بالعيب الباطن. لا ليس له ان يرد هذا القيد الاول. انتم معي شيوخ. طيب القيد الثاني. وان يكون هذا العيب قديما اي ان يكون هذا العيب قبل العقد قبل العقد قبل العقد فلو كان هذا العيب بعد العقد وقبل القبض فليس له ان يرد فهمتم؟ ان يكون هذا العيب قديما اي قبل قبل العقد فلو كان هذا العيب حدث متى؟ بعد العقد وقبل القبض ليس له ان يرد. لان قد تم الاتفاق بيني وبينه في العقد ثم عين. هذا الثاني. الشرط الثالث ايش قال؟ بالحيوان هذا الحكم خاص بالحيوان فقط فلو اشترطت البراءة من العيوب في غير الحيوان. في السيارة في الدار في الثوب في الكتاب واضح فان لي حق الرد حق الرد في غير الحيوان له حق الرد. هذا الحكم يختص بالحيوان. لماذا؟ قالوا لان الحيوان يتغذى والذي يتغذى ان يأكل الطعام يكون عروظة للتغير يمرض تارة يصح تارة واضح؟ فهو مضنة المرض. فاغتفر الامر فيه اما غير الحيوان تمام؟ مثل الجمادات هذه تمام؟ الاصل انه لا يعتريها التغيير الاصل انه لا يدخلها التغيير. اذا هذا الحكم خصوه الحيوان. الحيوان. هذا القيد الثالث. القيد الرابع قالوا ولم يكن البايع لم يكن البائع اعلم به ايش تفهم مين هذا انه لو كان البائع يعلم بالعين. وكتمه فان المشتري يثبت له يعقوب الرد بخيار نقيصة لان البائع حينئذ يكون مدلسا خاتمة للعين اذا كم صارت قيود؟ اربعة. والديك لو سألت هل يصح البيع بشرط البراءة من العيوب اي بشرط الا يرد المبيع اذا ظهر معيبا او لا الجواب يصح طيب هل يثبت للمشتري حق الرد بالعيب او لا يثبت جوب يثبت لكن بقيود اربعة اذا كان هذا العيب باطنا. وكان هذا العيب قديما وكان هذا العيب اه بالحيوان. العكس العكس. يثبت للمشتري يثبت للمشتري حق الرد بشرط الا يكون هذا العيب كذا وكذا وكذا وكذا واضح؟ فان كان العيب فان كان العيب عيبا آآ باطنا وكان العيب قديما وكان العيب وكان العيب اه قديما وكان العيب بالحيوان ولم يعلم به البائع فحينئذ ليس له حق الرد. وان اختل واحد فله عق الرد قال رحمه الله ولو باع بشرط براءته من العيوب صحة وبرئ من كل عيب باطن بالحيوان. ان لم يعلم ان لم يعلم بائع. وهذه المسألة يا اخواني مرت معنا في شرح فتح المعين. تمام؟ ثم قال ولو تلف المبيع او وقفه ثم علم بالعيب رجع بالارش واضح صورة المسألة انا اشتريت كتابا وجعلته وقفا وبعد ان جعلته وبعد ان جعلته وقفا بان ان الكتاب فيه عيب اذا متى بان العيب؟ بعد بعد ان خرج عن ملكه واضح؟ خرج عن ملكي بسبب حسي او بسبب شرعي خرج عن ملكي بسبب حسي او شرعي. شرعي صح؟ طيب لو انني اشتريت بقرة ثم ماتت وبعد ان ماتت تبين ان فيها عيب قديم جيد اه متى تبين بعد ان خرجت عن ملكه بسبب حسي. اذا هنا لما قال ولو ولو تلف المبيت التلف قد يكون سببه حسيا كموت مثلا او سببه شرعيا كوقف تمام او عتق اشتريت عبدا واعتقته وبعد ان اعتقته تبين انه معيب. واضح او لا؟ السؤال هل يثبت لي حق ان اطالب البائع بالقرش او لا؟ اقول انا اشتريت منك سلعة. نعم السلعة قد خرجت الان عن ملكي. لكن فيها عيب قديم حدث عندك لو كانت السلعة ما زالت موجودة يثبت لي حق الرد صح ولا لا؟ لكنها خرجت؟ هل يثبت لي المطالبة بالعرش او لا يثبت لي يثبت لي ولذلك قال ولو تلف المبيع او وقفه ثم علم بالعيب رجع بالارش. والارش كما جزء من الثمن نسبته الى المبيع كنسبة ما نقص العين. لو كان المبيع سليما جيد ولذلك قلنا في المثال السابق لو كانت قيمته سليما مائة وقيمته معيبا ثمانون لو كانت قيمته سليما مائة وقيمته معيبا ثمانين. واضح؟ فان العرش كم؟ الخمس. الخمس. وبالتالي لو كان الثمن خمسين فانه يرجع بمطالبته بكم؟ ها؟ بعشرة. الخمس. جيد؟ اذا تقرر هذا. فهنا انتبه معي قال رجع بالارش. الان عندك انت تقدير قيمتين صح؟ اه ايش من قيمة؟ قيمتها سليما وقيمته معيبا صح؟ اه جيد اذا تقرر هذا تنظر الى القيمة في اي وقت. لان القيمة قد تتفاوت تمام المعتبر هنا ان تقدر القيمة باقل قيمة من يوم البيع الى وقت القبض اقل قيمة لو كان هذا قيمته لو كان هذه السلعة انتبه معي لو كانت هذه السلعة قيمتها يوم البيع قيمتها يوم البيع مئة وقيمتها يوم القبض يوم ان قبضت السلعة قيمتها مئة وخمسون جيد وبين ذلك وصلت الى مئة وعشرين نأخذ باقل قيمة بالمائة جيد واضح يا شيوخ؟ ان شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى والرد على الفور هذا يشير الى احد الشروط التي ذكرناها قبل قليل وهو الشرط ها رقم كم بيكون؟ تسعة. التاسع ان يكون الرد فورا على العادة المراد بالفورية هنا الفورية بحسب العادة الفورية بحسب العادة فلا يقدح في الفورية كونه يكمل صلاته لا يقدح في الفورية كونه يكمل طعامه لا يقدح في الفورية ان يقضي حاجته لا يقدح في الفورية ان ينتظر الى الصباح اذا كان الطريق في الليل الى البائع مخوفا. هذا لا يقدح في الفورية اذا المراد بالفورية هنا حسب العادة اذا هي مقيدة بالعادة ولذا قال لك في صفوة الزبد وان بما يباع عيب يظهر لي من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتدادي قال رحمه الله تعالى والرد على الفور. لماذا الرد على الفور؟ لماذا لا يكون الرد على التراقي؟ الجواب بان خيارا نقيصة شرع دفعا للظرر. وما شرع دفعا للظررين يكون على كالشفعة قال رحمه الله ويرده البائع او وكيله ويرفع الامر الى الحاكم قبل ان اشرح هذا انتبه معي محل هذي مسألة مهمة محل قوم الرد على الفور محل قوم الرد على الفور اذا كان المبيع معينا جيد محل كون الرد على الفور اذا كان المبيع ماذا؟ معينا لانه هو الذي وقع عليه العقد. انا ذهبت الى الاستاذ ديماس واشتريت منه كتاب منهاج الطالبين. هذا مبيع معين لكن لو كان المبيع في الذمة ووصلك معيبا مثل البيع في الذمة مثل السلام صح ليس معينا في الذمة جاءتك السلعة التي اشتريتها بعقد السلام معيبة هل يثبت الان خيار النقيصة بالفورية لا لان ليس هذا بعينه هو الذي تم عليه العقد انت اشتريت سلعة في ذمة ذلك البائع فهمتم ولا لا؟ اذن محل ثبوت محل ثبوت الفورية. يعني حتى يثبت لك خيار نقيصة بشرط الفورية هذا اذا كان المعقود عليه معينا. لا اذا كان المعقود عليه فيه ارجو ان يكون واضحا لكم. جيد. اذا اذا اشتريت بالذمة ثم جاءتك السلعة معيبة فلك حق الرد. لكن حتى لو تراخيت حقك في الرد لا يسقط حتى لو تراخيت حقك في الرد لا يسقط ثم اعلم ان قوله هنا والرد على الفور المراد بالفورية هنا ان تكون بعد اطلاعه على العين. واحد بعد اطلاعه على العب يعني قد تشتري السلعة وتبقى السلعة عندك خمسة ايام. تبقى عندك السلعة اسبوعا. تبقى شهرا تبقى ستة اشهر لا يظهر لك العيد يظهر بعد ذلك تريد ان ترد يقول يا اخي انت اخذتها منذ زمن نعم لكن انا اليوم اطلعت عالعيد واضح؟ اذا المراد بالفورية ان تكون متى؟ بعد الاطلاع على العين. فور اطلاعك على العين وفور علمك بان لك حق الرد لانه قد يطلع على العيب ولا يعلم ان له حق الرد انا مثلا اشتريت سلعة مثال اشتريت سلعة بعد اسبوعين اطلعت فيها على عيب تألمت اصابني حزن جلست مع الاستاذ رزق الدار. وهو يعتني بالفقه. هذا تعرفونه. تمام. فقلت له اشتريت سلعتان ووجدت فيها عيبان هل يمكنك ان ترد لهم منذ اسبوعين قال وان قلت له لكن انا لا اعلم ان لي حقارات. قال نعم لك حق الرد الان يثبت حتى وانت راحة المراد ان لك حق الرد بعد الاطلاع على العيب وبعد علمك ان لك حق الرد وبعد علمك ان حق الرد فوري فلو اعلمني مثلا قال لي لك حق الرد. ولم يقل لي انه فوري او على التراخي. انا ظننت انه على التراخي بعد اربعة ايام خمسة ايام لقيني قال لي هل رددت السلع المعيبة؟ لا لا. انت قلت لي لك حق رد. يا اخي لك حق الرد فورا اوه فورا الان يلزمني فورا فلو تراخيت بعد هذه الامور الثلاثة سقط حقي جيد لو تراخيتم متى؟ بعد هذه الامور الثلاثة. بعد الاطلاع على العيب. وبعد علمي ان لي حق الرد وبعد علم ان حق الرد فوري ها اذا تراخيت بعد هذه الامور الثلاثة سقط عني او سقط حقي في الرد جيد والا لو انني تراخيت بسبب جهلي باحد هذه الامور الثلاثة وحقي في الرد ما زال باقيا نشكره انه نبهني ولو انني مثلا سألت مفتيا قلت لي زيد من الناس وهو مفتي يفتي الناس قلت له يا فلان انا اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبا. فهل لي حق رتقا؟ نعم لك حق الرد. وحق الرد لك على التراخي افتني هكذا المفتي يفتاني هكذا. وغلب على ظني صدقه وانا جاهل ما اعرف هذه الاحكام واضح؟ حتى وان كنت مخالطا للعلماء. لان هذه المسائل مما تخفى هذه تخفى حتى على بعض طلاب العلم واضح ممن يجلسون في المعاهد آآ يدرسون في الجامعات ما يعرفونها. حتى وان فهو افتاني ان حق الرد على التراخي وقلب على ظن صدقه بعد مدة علمت ان حق الرد على الفور فان حقي في الخيار لا يسقط فان حقي في الخيام لا يسقط لانني اعتمدت على كلام المفتي الذي غلب على ظني صدقه ويؤخذ من تقييد الفقهاء. غلب على ظنك صدقه انه اذا غلب على ظنك عدم صدقه فان حقك يسقط بل حتى لو ترددت في صدقه وعدم صدقه حقك يسقط جيد طيب اذا تقرر هذا فهنا يقول والرد على الفور ويرده على من؟ قال ويرده على البائعة وكيله. هينتبه معي الرعد الرعد قد يكون المشترين ونحن كنا سنمثل غالبا ان العيب فين ان العيب في السلعة صح؟ وقد يكون العيب في الثمن. لكن في الغالب سنمثل ان العيب في سلعة. الرات قد يكون المشتري واحد وقد يكون الراد الذي يرد وكيل المشتري قد يكون وكيل لكن متى يكون وكيل مشتري حيث عذر المشتري لكن اذا لم يعذر المشتري وذهب المشتري قل انا لا ارد لكن ساوكل فلانا يرد. يسقط حقه لان هذا نوع تراخي فهمتم ولا لا واضح اذا ليس عندك عذر مباشرة رد انت اما ان تشتغل بتوكيل فلان وانت تستطيع ان ترد فهذا نوع تراخي جيد. اذا الراب قد يكون المشتري وقد يكون وكيل المشتري اذا عذر المشتري. نفترض ان المشتري مثلا مريض او مسافر توكل غيره ان يرد. جيد جيد والمردود عليه من قد يكون البائع قد يكون بائعا او وكيلا او الحاكم فمن حق المشتري انه لا يذهب الى البائع ليفسخ او لا يذهب الى وكيل بايع ليفسخ وانما مباشرة من حقه ان يذهب الى الحاكم يفسخ عند الحاكم لكن يفسخ فقط عند الحاكم لا يقيم دعوة يفسخ عند الحاكم يذهب عند الحاكم ويقول للحاكم انا اشتريت هذه السلعة معيبة افسخوها الان جيد ولا لا ومحل الخيار. يعني الان المشتري هذا قد يختار اما البائع او كلا البائع او الحاكم. محل التخيير بين هؤلاء الثلاثة اذا لم يلقى واحدا منهم فاما اذا لقي واحدا منهم تعين الفسخ معه فهمت؟ يعني وجد البائع قال السلام عليكم انا سأذهب للحاكم افسح عند الحاكم ها موجود واضح ولا لا؟ جيد. محل كونه يتخير بين هؤلاء الثلاثة اذا لم يجد واحدا منهم. فان وجد واحدا منهم تعين ارجو ان يكون واضحا وان لم يجد واحدا منهم مثلا كان البائع كان البائع غائبا عن بلده وليس له وكيل في البلد تمام والبلد مثلا ليس فيها حاكم جيد في حين اذ يشهد اثنين بالفسخ يا فلان يا فلان عدلين اشهدكم اني فسخت هذا العقد بهذا العيب اشتريت هذه السلعة وهي معيبة اشهدكم اني فسخت العقد. جيد ولا لا؟ طيب فان لم تحصل المرتبة الاولى الفسخ مع واحد من الثلاثة ولم تحصل الثانية لم يجد شهودا عدولا يشهدهم فهل يلزمه التلفظ الفسخ لا يلزمه لا يلزم ان يتلفظوا بالفصل لان التلفظ بالفسق لا يفيد شيئا لا يقال هنا الميسور وهو التلفظ لا يسقط بالمعصوم القاعدة هنا لا تأتي هذا يستثنى من القاعدة جيد قال رحمه الله تعالى اذا كم صارت المراتب ثلاثة اما ان يفسخ عند البائع او عند وكيل البائع او عند الحاكم واما الا يجد واحدا من هؤلاء الثلاثة فيشهد على الفسخ وان لم يجد من يشهد هل يلزمه تلفظ او لا يلزمه؟ المعتمد انه لا يلزمه. بسم الله قال رحمه الله فان كان البائع غائبا رفع الامر الى الحاكم. حينئذ اذا كان البائع غائبا تعين الرفع للحاكم اذا كان البائع غائبا وكان وكيل البائع غائبا جيد اذا قوله البائع هنا او وكيله غائبا عن البلد سواء كان غيابه عن البلد الى مسافة قريبة او مسافة بعيدة لا يقولن لن اذهب الى الحاكم لن ارفع الى الحاكم. بل سانتظر حتى يحضر البائع او يحضر وكيل بائع لو انتظر سقط حقه في الرد لان هذا يعد تراخيا. فقال هنا فان كان البائع غائبا رفع الامر الى الحاكم جيد ثم قال ويشهد على الفسخ حتى ينهيه الى البائع والحاكم انتبه معي. هذي عبارة تحتاج منك الى تركيز قال ويشهد على الفسخ. قبل قليل قلنا يشهد عدلين على الفسخ المصنف يقول لك يشهد عدن على الفسخ لكن ظاهر عبارته ان اشهاد عدلين عن الفسخ لا يسقط عنه ان يفسخ عند البائع مرة اخرى او عند الحاكم يعني كأن بعبارة اه تقريبية كأن الاشهاد على الفسخ انما هو حل مؤقت. يعني في وقت بس. واضح؟ ليس ان الاشهاد على الفسخ خلاص ينهي الامر جيد هو يقول ويشهد على الفسخ الى غاية متى هذه الغاية تنتهي؟ حتى ينهي الامر للبائع فيفسخ عند البائع او ينهي الامر الى الحاكم فيفسخ عند الحاكم فهمتم؟ يعني كأن الاشهاد على الفسخ له غاية ما هي غايته؟ ان ينهي الامر الى البائع او ان ينهي الامر الى الحاكم ان شاء الله. اذا تقرر هذا فحينئذ نقول هذا الظاهر ليس مرادا لو اشهد على الفسخ انتهى الامر وحصر الفسحوب وانما لقاؤه بالحاكم او لقاؤه بالبائع يكون لمجرد تسليم ان يرد السلعة المعيبة ويأخذ الثمن وليس لفسخ جديد هو يفسخ بحضرة شاهدين بس يكفي هذا ويتم الفسخ. بعد ذلك عند لقائه بالحاكم او عند لقائه بالبائع يكون لرد السلعة المعيبة واسترداد الثمن اتضح جيد جميل قال رحمه الله ويشترط اي يشترط للرد بالعيب هذه تتمة الشروط. ترك الاستخدام فانه لو استخدم السلعة المعيبة سقط حقه في الرد اي بعد اطلاعه على العيب استخدم السلعة المعيبة. سقط حقه في الرد. لماذا؟ لان الاستخدام بعد اطلاعه على العين دليل على الرضا. الاستخدام بعد اطلاع العيب دليل على الرضا. ولذلك قال الفقهاء لو اشترى عبدا واطلع على ان به عيبا واراد ان يرده تمام؟ ثم قال للعبد اسقني ماء سقط حقه في الرد حتى ولو لم يسقه العبد ماء حتى لو ان العبد ما سقاه ماء مادام قال لو اسقني ماء سقط حقه في الرد والسفن صورة قالوا اذا كان الرد لا يتأتى الا باستعمال السلعة كانت الدابة يعسر قيادها الا ان تركب عليها ومثلها اليوم في السيارات واضح مش معقول تحمل السيارة يعني تأتي بشاحنة تقود السيارة. واضح؟ فاستعمالها هذا لا يسقط الحق في الرد لانه من اجل الرد جيد قال رحمه الله ويشترط ترك الاستخدام والا يحدث عنده عيب اخر. هذا ذكرناه ايضا. وهو الشرط الثامن من الشروط التي ذكرناه في بداية الدرس. قال فان حدث اخر اي فان حدث عيب اخر سقط الرد القهري اشتريت سلعة وحدث فيها عيب عندك ثم وجدت بها عيبا قديما ايش قال؟ ما الذي يسقط؟ يسقط الرد يسقط الرد القهري. يعني ليس لك ان ترد قهرا على البائع لماذا لانك اخذت السلعة بعيب واحد فلا تردها بعيبين ولان الظرر لا يزال بالظرر فلا تزيلوا الضرر عن نفسك الذي حصل لك بالعيب القديم بالحاق ظرر بالمشتري بإلحاق ضرر بالبايع سبب العيب الجديد الحادث الضرر لا يزال بالضرر قال رحمه الله فان حدث اخر بافة حتى ولو كانت هذه الافة سماوية ليس لك يدا فيها ليس لك يد فيها فحينئذ نقول يسقط حقك في الرد لان التعليم موجود قال سقط الرد القهري وحينئذ انتبه معي هذي المسألة فيها تفصيل فيها اربع حالات اكلتم جيدا في الصباح نقول اشتريته سلعة وحدث بها عيب عندي ثم وجدت بها عيبا قديما صح ذهبت الى البائع. قلت هذه السلعة فيها عيب قديم من قبل القبض وحدث فيها عيب جديد عندي في عندنا اربع حالات. الحالة الاولى ان البائع ياخذ هذه السلعة بلا ارش للعيب الجديد وهذا الثمن توكل على الله موجود بايع من هاد النوع قليل جدا صح ان يأخذ السلعة تمام بلا ارش وعرفتوا ما معنى الاخ بلا ارش للعيب الجديد ما يطالبك بارش بنسبة الفارق للعيب الجديد. الحالة الثانية ان المشتري يقنع بالعيب القديم بلا عرش من البائع المشتري يقنع يرضى بالعيب القديم ولا يطالب البيع بالعرش جيد هذي الثانية. الحالة الثالثة ان يتفق على احد امرين اما ان يفسخ البيع ويدفع المشتري ارش العيب الجديد واما ان يجازى العقد يستمر العقد ويدفع البائع ارشى العيب القديم كم صارت؟ ثلاث حالات. وبعدين بطلب واحد منكم يعيدها ها طيب الحالة الرابعة ان يختلفا. كيف يختلفا المشير يقول لا انا لا اريد ان ارد السلعة. انا احتاج الى السلعة هذي حاشة البيجوري التي اشتريتها اولا قد كتبت فيها تعليقات وظللت تعبت لكن انا اريد الفارق فقط والبايع يقول له ما في فارق اما تردها واعطيك العيب اما ان تردها واعطيك الارش العيب الاول. اه اما ان ترده واعطيك الثمن ايضا. واضح ولا لا والا ما في الان ايش؟ اختلفا يغلب جانب من؟ جانب من يطالب بالفسق ما الذي سيطالب بالفسخ هنا البائع يطالب بالفسخ الان مبني على ان العيب في سلعة البائع يقول له اما ان تفسخ خلاص افسخ جيد افسخ ورد السلعة عليا وليس لك حق عندي جيد واما المشتري يقول لا انا اريد العقد يمشي. لكن اعطني ارجى العيب القديم والبايع يقول له افسخ واعطيني ارسل عيب الجديد جانب من المقدم البائع المشتري قالوا يقدم جانب المشتري جيش يقدم جانب المشتري الجواب بان الشارع يراعي استمرار العقود على الصحة هذا عقد صحيح الشارع متشوف بامضاء العقود واجازتها. المشتري يطالب بالاجازة والاستمرار فهو مقدم على البائع هذه الحالة رقم كم الآن الحالة الرابعة. نعم قال رحمه الله تعالى فان حدث اخر اي حدث عيب اخر فالمنعوت هنا محذوف واضح فان حذف فان حدث عيب اخر بآفة ولو سماوية سقط الرد القهري واضح؟ لماذا؟ ما القاعدة الفقهية التي تأتي هنا قاعدة لا يزال الضرر بالضرر ثم ذكر مسألة جديدة قال ولو اختلفا في العيب ولو اختلفا في ان العيب قديم او حادث صدق البائع بيمينه هذي المسألة لها ثلاث صور تمام لو اختلف في ان العيب قديم او حادث الصورة الاولى ان يكون العيب لا يمكن الا قدمه لا يمكن ان يكون العيب الا قديما مثل ان يوجد عيب في البهيمة في العبد مندمل والبيع والقبض تم امس. ما معنى مندمن ما معنى مندمل يعني خلاص قد شفي ما بقي منه الا الاثر فقط واضح؟ هذا العيب لا يمكن ان يكون الا قديما بان البيعة والقبض كان امسي وهذا الجرح من دم. هذا لا يكون الا قديما هنا من الذي يصدق يصدق المشتري بلا يمين لان الامر ظاهر الحالة الثانية ان يكون البيع ان يكون العيب لا يمكن الا ان يكون حادثا عكس الصورة الاولى بان يكون البيع والقبض تم قبل سنة والجرح لا زال طريا فهنا يصدق من؟ الباء بلا يمين الحالة الثالثة وهي التي ذكرها المصنفنا لان هي مظنة الخلاف ان يكون الجرح او ان يكون العيب يحتمل ويحتمل حدوثه. يمكن ان يكون قديما ويمكن ان يكون حادثا. يعني ممكن ان يكون قبل القبظ وممكن ان يكون بعد القبظ. هذا محتمل وهذا واضح ولا بين لواحد منهما فحينئذ من الذي يصدق ها قالوا يصدق البائع انظر ماذا قال ولو اختلفا في ان العيب قديم او حارس صدق البائع بيمينه هنا بيمينه. لماذا يصدق البيع؟ اولا لان الاصل عدم وجود الاصل ان الانسان يشتري السلعة سليمة لا معيبة اذا الاصل مع من مع البائع الاصل ان الانسان عندما يشتري سلعة يشتري سلعة سليمة من العين لا معيبة اذا الاصل مع البائع. هذا التعليل الاول تمام؟ ولان هذا يوافق استمرار العقد لو صدق البائع فان العقد يستمر بينما لو صدق المشتري اه سيفسخ العقد والشارع كما قلت لكم متشوف امضاء العقود واجازتها واستمرارها اتضح جيد اذا كم صارت صور ثلاث صور اخر مسألة آآ ما شاء الله انتهى الدرس تفضل لاباس هذا لاسبوعين الدرس احسن الله اليك. شكر الله لك طيب بارك الله فيكم. اخر مسألة قال واذا رده فالزوائد له اذا رده اذا رد المشتري المبيع المعيب الزوائد لمن قال الزوائد له لمن المشتري انتبه معي الزوائد هذه قسمان انتبه معي. الزوائد هذه قسمان اما زوائد متصلة واما زوائد منفصلة الزواج المتصلة كالسمن اشترى بقرة وسمنت عند المشتري ثم وجد بها عيبا فردها فالزواج المتصلة تتبع تتبع الاصل واضح ليس له ان يطالب خلاص فهمتي ولا لا؟ او يقول لا اصبر نحبسها اسبوعين حتى تصبح زينة ثم نردها. ليس لك هذا كذلك اشترى عبدا وعلمه صنعة علمه النجارة علمه الخياطة علمه الكتاب ولو كان تعليمه ايمان باجرة ثم وجد به عيبا. وجد ان هذا العبد قد حصل انه زنا فاراد رده فليس له فليس له ما يقابل تلك الزيادة المتصلة هذه زيادة متصلة. اذا هنا الزيادة المتصلة تتبع الاصل فتكون البائع في هذه الامثلة التي ذكرتها له لكن الزيادة المنفصلة تبقى للمشتري الزيادة المنفصلة مثل لو حصل ان ولد ان ولدت السلعة عند المشتري. حم عند المشتري وبلادة عند المشتري هذه هذا المولود الذي ولد عند المشتري واضح يكون له لماذا لان هذه الزيادة المنفصلة حادثة في ملك المشتري ثم عيد هذه الزيادة اين حدثت؟ في ملك المشتري. يعني عندما كانت السلعة مملوكة له وعندنا قاعدة فقهية اصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذه القاعدة هي دليل خيار العين فقد روى الامام الحاكم في مسنده ان من حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا باع عبدا لرجل اخر فاستغله ما شاء الله. يعني استغله ايه جعل العبد يشتغل يتكسب. ثم هذا المشتري وجد بالعبد عيبا. فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الرواية. ليس في الرواية انه ذهب الى الى البائع ثم ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية مباشرة رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان الذي وجد العيب له مباشرة ان يرفع الامر الى الحاكم. كما قررناه قبل قليل. واضح؟ فرفع امر الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم البائع ان يسترده وان يرد الثمن جيد فقال البائع يا رسول الله انه استغل غلام. ما معنى استغل؟ غلام؟ يعني جعله يتكسب. واستفاد اجرة. هذه فصيلة او منفصلة منفصلة اجرة منفصلة جيد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان ايش معنى خرج بالضمان؟ اي ان الغلة والربح والنتاج الذي تحصل له بسبب انه يضمن فلو ان ذلك العبد تلف في هذه المدة حال كونه في ملكه فالظمان عليه كذلك الغلة له فالباء في قوله الخراج بالظمان باء السببية هذا الحديث فيه مسائل في مشروعية الرد بالعلم هذي المسألة الاولى وفيه ان طول المدة لا تسقط الحق في الرد. لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستغله ما شاء ان شاء الله ربما شهرا ربما اكثر. ربما اقل وفيه ايضا ان استغلال المبيع والاستفادة منه لا تسقطوا الحق في الرد ومحل هذا قبض للاطلاع على العيب اما لو استعمله بعد الاطلاع على العيب سقط حقه. سقط حقه في الرد لانه حين ذلك حينئذ يكون ايش؟ دليلا على الرضا المبيع المعين والفائدة الرابعة ان الخراج بالظمان فهو دليل على القاعدة الفقهية المشهورة والفائدة الخامسة ان الراد بالعين له ان يرفع الامر الى الحاكم هذا ما يتعلق بهذا المبحث بارك الله فيكم هنالك فروع اخرى سيجعلها في مفتتح الدرس القادم. يكفي هذا تجاوزنا الساعة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله