ذكر هذا القسم وقيده بشرط ان يكون في الذمة وذكر هذا القسم فذكر قسمين الجواز وسكت عن المثمن اشارة الى انه من القسم الذي لا يجوز وسكت عن الثمن اذا كان معينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. سله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن احكام المبيع قبل القبض مر معنا في احكام نبيع قبل القبض ما لو حصل تلف للمبيع قبل قبضه ما الذي يترتب على هذا التلف مرة معنا ان المبيع قبل القبض اذا تلف فاما ان يكون تلكه بآفة سماوية ويترتب حكما انفساح البيع وسقوط الثمن واما ان يكون باتلاف من قبل البائع ايضا يفسق البيع ويسقط الثمن واما ان يكون باتلاف من المشتري ولو كان جاهلا فحينئذ اتلاف المشتري يعتبر قبضا واما ان يكون اتلافا من اجنبي وهذا الاتلاف الذي من الاجنبي فيه تفصيل. فان كان بسبب صيان مثلا من المبيع فانه يترتب نفس الحكم السابق فيما لو تلف بافة سماوية من انفساخ البيع وسقوط الثمن واما ان يكون بغير نحو صيان من المبيع فحينئذ يخير المشتري بين اجازة البيع او فسخه هذا مر معنا في الدرس الماضي. تفصيلا اذا هذا امر يترتب او احكام تترتب على المبيئ على تلف المبيع قبل القطر كذلك مما ذكره المصنف رحمه الله انه لا يصح التصرف بالمبيع قبل قبضه لا يصح التصرف بالمبيع قبل قبضه. هذا هو الاصل ان فيما استثني الاعتاق الايلاد التدبير الوقف والا فالاصل انه لا يصح التصرف بالمبيع قبل قبضه ومثل المبيع في هذا الثمن المعين معين شي ؟ نعم وذكرت لكم قاعدة في الدرس الماضي ان مال الانسان الذي بيد غيره على ثلاثة اقسام اما ان يكون مالك الذي بيد غيرك مضمونا في عقد المبيع قبل القبض فهذا لا يصح ان تتصرف فيه الا بعد القبض الا فيما استثناه الفقهاء كالعتق والقسم الثاني مالك الذي بيد غيرك وهو مضمون لكن بغير عقد المرصوب والمعار فهذا يجوز لك ان تتصرف فيه مع كونه بيد غيرك والقسم الثالث مالك الذي بيد غيرك وليس بمضمون اصلا فهذا على قسمين ما لك الذي بيد غيرك وليس بمضمون اصلا؟ اما انه لا يتعلق به حق للغير جمال الكرام هي دي العامل والمال الذي دفعته لوكيل ليشتري لك شيئا فهذا الذي لم لم يتعلق به حق للغير يجوز لك ان شرف فيه مع كونه بيد غيرك واما ان يتعلق به حق للغير كثوب دفعته الى خياط ليخيطه وحبوب دفعتها الى طحان يطحنها فان حق الخياط من اجرة مثلا تعلق بذلك الثوب وحق الطحان كاجرة الطحان تعلقت بذلك الحب. بذلك البر مثلا فهذا ليس لك ان تتصرف فيه. ثوبك الذي دفعته الى الخيار او في حبوبك التي دفعتها الى الطحال الا بعد قبضها هذه قاعدة مهمة بعد ذلك ما زال المصنف رحمه الله يتكلم على الاحكام التي تتعلق من مبيعي قبل القبض من تلك الاحكام ما ذكره بقوله رحمة الله تعالى عليه ويجوز الاعتياض المقصود بالاعتياظ يا اخوان الاستبداد الاعتياض الاستبدال التبديل يعني ويجوز الاعتياض عن الثمن اذا كان في الذمة وكذا القرض وكذا القرض وقيمة متلف فان كان المستبدل بفتح الدال موافقا في علة الربا اشترط قبض البدل في المجلس او غير موافق تقدير الكلام او كان المستبدل غير موافق كدراهم عن طعام اشترط التعيين في المجلس دون القبض ثم قال رحمه الله واما بيع الدين لغير من هو عليه فباطل جيد انا قبل ان اشرح هذا المتن لاحظت هذه المسائل في التسجيل الذي ترونه امام امامكم السبورة. اشرح ذلك ثم اعود الى عبارة الكتاب واليوم ايضا سنقرأ عبارة الكتاب ونفوق الفاظها ثم نعود الى عبارة العلامة بن حجر لنقرأ من كلامه رحمه الله من شرحه رحمة الله عليه اقول بارك الله فيكم بيع الدين له اربع سور الدين اما ان يباع بالعين واما ان يباع الدين بدين اخر. اذا الدين بيع الدين اما بالعين او بدين اخر جيد هاتان الصورتان كبيرتان والدين اصلا هو ما في الذمة ما في ذمتك هذا دين بيع الدين بالعين له صورتان اما ان تبيع الدين بالعين لمن هو عليه. اي لمن عليه الدين يبيع الدين بعين لمن تبيع الدين للشخص الذي عليه الدين او تبيع الدين بالعين لغير الشخص الذي عليه الدين هاتان السورتان او تبيع الدين بدين اخر للشخص الذي هو عليه او تبيع الدين بدين اخر لشخص اخر غير الذي عليه الدين وصارت الصور كم اربع سور جيد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم واقول لكم الدين قد يكون ثمنا وقد يكون مثمنا وقد يكون غيرهما ليس بثمن ولا مثمن. هذا يحتاج الى بعض الشرح قلنا في بداية المعاملات ان الثمن هو النقد وما قابل النقد هو المثمن فلو قلت اشتريت الكتاب بدينار فالدينار ثمن والكتاب مثمن هذا مهم هذا اذا قابلت ماذا؟ اذا قابلت نقدا بعرض فالنقد هو الثمن والعرض هو المثمن طيب لو قابلت نقدا بنقد اشتريت دينارا بدراهم. دراهم بدينار او قابلت عرضا بعرض اشتريت كتابا بثوب فما دخلت عليه الباء هو الثمن والاخر هو المسمن هذه قاعدة اظنها واضحة عندكم. جيد اذا تقرر هذا فهذا الدين اما ان يكون ثمنا واما ان يكون مثمنا واما ليس بثمن ولا مثمر طيب اذا كان مثمنا اذا كان الدين مثمنا قاعدة اذا كان الدين مثمنا فهذا لا يجوز الاعتياض عنه اذا كان الدين مثمنا لا يجوز الاعتياض عنهم. مثاله اسلمت الى زيد بمائة صاع تمر ودفعت له في مجلس العقد. تخيل انا الان في مجلس العقد. وانت زيد اسلمت اليك يا زيد بمائة صاع تمر صفته كذا وكذا تسلمني اياه في كذا وكذا بمائة دينار المئة الدينار ايش هذي رأس مال السلام ثمن احسنتم السلعة ما هي؟ مائة صاع تمر صح هذه السلعة هذا المثمن صح؟ هذا المثمن في الذمة او لا اذن هذا مثمن في الذمة جيد هذا مثمن في الذمة. اذا ما سورة المثمن الذي في الذمة من صوره المسلم فيه من صوره المبيع في بيع في بيع في الذمة يقول قائل ما الفرق بين السلم وبين البيع في الذمة. اقول هو سيأتي الفرق ان شاء الله في درس السلام. ساذكره لكم. لكن باختصار ان العقد اذا عقد بلفظ السلام فهو سلف واذا لم يعقد بلفظ السلام فهو بيع في الذمة وبينهم فروق في الاحكام. جيد على كل حال المسلم فيه هذا مثمن في الذمة الان انا اشتريت منك بعقد السلام مائة صاع تمر تسلمني اياها في شهر رمضان مثلا. جيد هل يمكن انني اغير مائة صاع تمر الى مائة صاع بر واضح السؤال هذا هو الدرس هذا هو الدرس هل يمكن الاعتياض عن المثمن او لا؟ نقول اما المثمن فلا يجوز الاحتياظ عنه مطلقا لا يجوز الاعتياد عنه مطلقا هل من طريقة نعم في طريقة ما هي اننا نفسخ عقد السلام ويبقى المال الذي دفعته لك الذي هو رأس مال السلام دينا في ذمتك واضح يبقى المال الذي دفعته لك دينا في ذمتك ثم بعد ان يبقى طبعا الفسخ يكون باللفظ ويبقى دين في ذمته. ثم استبدل هذه المئة دينار التي في ذمتك بشيء اخر هو الذي اريده فهمتم؟ لكن متى بعد ان يفسخ عقد السلام جيد ولا لا اذا باختصار ان المثمن لا يجوز الاعتياض عنه مطلقا ما صورته اسلمت الى زيد في مائة صاع تمر بمائة دينار فلا يجوز الاعتياض عن المئة الصاع من التمر ببر مثلا الا اذا فسخنا عقد السلم وبقي رأس مال السلم في ذمتي المسلم اليه ثم بعد ذلك اخذت عنه ما اريد بدلا من ذلك الدين وحصل استبدال اعتياض ليس عن العقد الاول. وانما عن الدين الذي في ذمة المسلم اليه اتضح ولا لا واضح واذا كان الدين ثمنا ما صورته قلت للاستاذ مصطفى استاذ مصطفى بعني سيارتك هذه بمئة دينار في ذمتي تم عقد البيع بيني وبينه اخذت السيارة. المئة دينار في الذمة. الان ما هو الذي في الذمة؟ ما هو الدين الثمن دين بخلاف السورة الاولى في السورة الاولى المثمن هو الدين في هذه الصورة الثمن هو الدين. ما هو الثمن مئة دينار هل يجوز بدلا من المائة الدينار يكون الاعتياظ في الف درهم مثلا هل يجوز بدلا من المئة الدينار؟ قلت يا استاذ مصطفى انا لا املك مئة دينار عندي مثلا هذا الثوب خذ ثوبي عندي مثلا ثلاث بقرات خذ خذها عندي مثلا هذا الدار خذي الدار عندي الف درهم ما عندي مئة دينار خذ الالف درهم واضح ولا لا؟ هل يمكن الاعتياظ او لا يمكن الاعتياظ قال لك يجوز الاعتياض عنه على الجديد اذا في خلاف داخل المذهب الجديد المعتمد يجوز الاعتياظ ما سورة؟ اشتريت سيارة زيد بمئة دينار في ذمتي. لاحظ الثمن هو الذي في الذمة. هو الدين وعوضته عنها بالف دينار او مائة صاع من ضر في الذمة انا مثلت بالعوض بمثالين مثال لما يوافق الثمن الاصلي في العلة الف دينار الف دينار العلة الف درهم الف درهم العلة النقدية مئة دينار العلة النقدية متحد معه في العلة او مئة صاع من برف الذمة فهمنا؟ هذا لا يوافقه لا يوافقه في العلة طيب لو كان الدين الذي علي ليس ثمنا ولا مثمنا لكن امر ثالث اخذت من الاستاذ غفار مائة دينار قرظ احتجته على المئة الدينار هذي ثمن هل مثمن؟ لا لكنها دين. اذا الدين قد يكون ثمنا وقد يكون مثمنا وقد يكون ليس بثمنه ولا مثمن تصورتي معي؟ اتلفت شيئا اتلفت كتابا على الاستاذ فرحان يلزمني ظمانه صح؟ عليا هل هذا الدين الان الذي علي قيمة متلف هل هو ثمنه مثمن؟ لا ثمنه مثمن لكنه دين وليس بثمن ولا مثمن هل يجوز الاعتياض عنه او لا انا اخذت من الاستاذ غفار في المثال السابق مئة دينار ارضا تمام هل يجوز لي ان اعطيه بدل المائة دينار الف درهم ان اعطيه خمس بقرات مثلا ممكن او غير ممكن هذا باتفاق. يجوز يجوز الاعتياض عنه اتفاقا متى؟ اذا لم يكن لا ثمنا اذا لم يكن الدين لا ثمنا ولا مثملا اذا كم صارت الصور؟ ثلاث صور جيد هذا كله في الحالة الاولى اذا كان بيعا للدين بالعين لمن هو عليه للشخص الذي عليه الدين. جيد تصورنا وعرفنا حكم كل سورة. في سورتي الجواز سورة ما لو كان الدين ثمنا او كان الدين ليس بثمن ولا مثمن. اما اذا كان مثمنا قلنا لا يجوز الاعتياظ قد يسأل سائل منكم يقول ما الفرق لماذا جاز في الثمن ولم يجد في المثمن؟ الجواب لان المثمن مقصود بالذات بخلاف الثمن المثمن انت عندما تشتري سلعة بنقد السلعة مقصودة لك بالذات انت عندما تذهب مثلا الى سوق البقر تريد ان تشتري بقرة ومعك عشرين دينارا ومعك عشرون دينارا اتفقت مع البيع على شراء هذه البقرة. لو قال لك البيع يبدلك بقرة اخرى هذه ولا هذه انت لا تقبل لكن عشرون دينار هذه ممكن يعيشون دينار ممكن مقابلها في الدراهم صح المثمن هذا مقصود بالذات التركيز عليه ولديك هنا لا يصح الاعتياض عن المثمن. بخلاف الثمن ليس مقصودا بالذات فهمتوا علي ولا لا ولذلك هذا سبب التفريق بين الثمن والمثمر اتضح قلت لك في سورة الجواز عندنا شروط قالوا يجوز الاعتياد عن الدين اذا كان اذا كان ليس بثمن ولا مثمن بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا الاعتياظ هذا الاستبدال استوديو بايجاب وقبول. ما يكفي المعاطى فلابد فيه من ايجاب وقبول واضح الشرط الثاني وهو المذكور في المتن يقول لك يشترط القبض في المجلس. ايش من مجلس مجلس الاستبدال يشترط القبض في مجلس الاستبدال متى ان كان العوظ مماثلا للدين في العلة مثلا الدين مئة دينار عوضته بالف درهم يوجد تماثل في العلة صح العلة هنا النقدية هنا النقدية حينئذ لابد من ايش؟ من التقابض في مجلس الاستبدال والا لا يصح جيد فان لم يكن مماثلا له في العلة مثل مئة صاع من بر بدلا من مئة دينار. العلة مختلفة. فقال يشترط فقط تعيين البدل الذي هو مئة صاع من بر ان يعين فقط لا يشترط القبض ان يعين في مجلس الاستبداد ان يعين هذه المئة الصاع وان لم يحصل قبض في المجلس لكن يكفي ماذا يكفي التعيين متى اين اين التعيين في مجلس الاستبدال انظر لما اقول التعيين شرط في مجلس الاستبداد يعني ليس التعيين شرطا في مجلس العقد يعني لو كان عندي العقد ما في تعيين لكن ما زلنا في المجلس وحاصل التعيين بعد العقد واثناء بقاءنا في المجلس يكفي هذا لا يشترط ان يكون التعيين في مجلس العقد واضح يعني لا يشترط ان يكون التعيين عند عقد الاستبدال بل في مجلس الاستبداد هذا المقصود ولا يشترط حصول القبض ايضا. متى؟ اذا كان لا يوافقه العلة وكان غير معين بخلاف ما لو كان ايش؟ معين. يعني مثال لو كان معين خلاص لا يشترط شيء. يعني لو قال له مثلا اعوذك بدلا من المئة الدينار تمام هذه المئة الصاع من البر صارت معينة ولا لا لا يشترط شي هذا الكلام فيه لو قال اعوظك بدلا من المئة الدينار بمئة صاع بر هذا معين لا هذا لابد من تعيينه في مجلس الاستبدال فرق بين الصورتين. واضح؟ جيد انتهينا من هذا ننتقل الى القسم الثاني بيع الدين بايش بالعين ايضا لكن لشخص اخر غير الذي عليه الدين واضح ما صورتها صورتها مثلا انا لي دين على الاستاذ وافي قدره مئة دينار اشتريت من عبد من عبدان من الاستاذ عبدان سيارة اشتريت السيارة وقلت ثمنها مئة دينار التي على الاستاذ وافي انظروا واضح ولا لا الان انا ايش فعلت بعت الدين بعت الدين الذي على من على واكب السيارة التي اخذتها من الاستاذ عدنان صح ولا لا؟ اه. اذا انا بعت الدين لغير من هو عليه يجوز هذا ولا يجوز؟ خلاف في المذهب خلاف قوي في المذهب الذي في المحرر للامام الرافعي بل وفي الشرحين في الشرح الصغير والكبير للامام الرافعي. والذي في المنهاج للامام النووي انه باطل انظروا هذه من امهات كتب المذهب محرر الشرح الصغير الشرح الكبير منهاج انه باطل. لماذا باطل؟ لعدم القدرة على التسليم. انا غير قادر على تسليم المئة دينار التي هي دين على وافي لمن باع للسيارة لعدم القدرة على التسليم فلما لم تحصل قدرة على التسليم والقدرة على التسليم شرط من شروط صحة البيت قالوا هذا البيع باطل انت معي فردوس ولا لا فهمتم الان الثمن الذي دفعته الذي اريد ان ادفعه لعبدان الذي هو مقابل السيارة ايش هو في الحقيقة؟ هو الدين الذي على وافي لا يوجد قدرة على تسليم هذا الدين لعبده فهمتم علي ولا لا؟ اه والذي في روضة الطالبين وهو المعتمد الصحة اذا هذا هو المعتمد. انا فاتني ان اكتبه انه المعتمد. هذا هو المعتمد. الذي في الروضة هذا هو المعتمد اشارة الى انهم من القسم الذي لا يجوز. اذا ذكر الجائز وسكت عما لا يجوز هذه حصيلة الأقسام فهمتم علي ولا لا اذن هو دقيق في اختصاره جيد هذا كله الذي هنا الصحة الذي هو معتمد المذهب الصحة صحة ماذا؟ صحة بيع الدين بالعين لغير من هو عليه شوف صحة بيع الدين بالعين لغير من هو عليه. لكن ما تعليل الصحة؟ قالوا لان الدين مستقر عليه اولئك قالوا حتى نتأكد من استقرار الدين نستوثق استقرار الدين سنضع شروطا واضح كم شروط وضعوا؟ وضعوا خمسة شروط انتبه لهذي شو اثنان يتعلقان بالدين واثنان يتعلقان بالمدينة وواحد هو تكرار مما سبق قالوا يشترط في الدين ان يكون حالا لا مؤجلا انا جعلت الدين الذي على وافي مقابل للسيارة التي اخذتها من الاستاذ عدنان صح لابد ان يكون الدين الذي على الاستاذ وافي حال ليس مؤجلا هذا الشرط الاول فان كان مؤجلا لا يصح والشر الثاني لابد ان يكون الدين الذي على الاستاذ وافي مستقرا لا يقبل السقوط فلو كان غير مستقر يقبل السقوط كاجرة قبل استيفاء المنفعة يقبل السقوط من باب اولى اذا لم يكن لازما فجعل الجعالة ودين الكتابة فانه لا يصح يكون باطلا انتم معي ولا لا الشرط الثالث ان يكون المدين الاستاذ وافي مليئا ما شاء الله غنيم. فتح الله عليه واضح ولا لا ولابد وهذا الشرط الرابع ان يكون المدين اكتب وافي غني اكتب والشرط الرابع لا بد ان يكون هذا المدين مقرا بالدين او توجد عليه بينة. ليش حتى لا يمكن واضح فلابد ان يقر بالدين او توجد بينة تثبت الدين عليه اذا الشرط الاول والثاني يتعلقان بماذا يتعلقان بالدين والشرط السالس والرابع يتعلقان بالمدينة الشرط الخامس لابد من القبض للعوضين عفوا لابد للقبض لعوظ ان ان اتحدا ان اتحدا في العلة الان في الصورة هذي مختلفين في علة صح ما في علة اصلا السيارة هذي غير ربوية لكن ممكن ان اخذ منه دراهم صح فاذا اخذت منه دراهم وقلت له مثلا اخذت منه الف درهم بمائة دينار التي لي على جيد لابد ان اقبض ان اقبض الف دينار الان الاتحاديين ما في ايش؟ في العلة جيد واذا كان لا يوافقه في العلة وهو في الذمة فلا بد من تعيين في المجلس يعني مثلا قلت ساخذ من الاستاذ عبدان مائة صاع مر بمائة دينار لي على وافي جيد فلا بد ان مائة الصاع من البر هذه تعين في مجلس الاستبدال هل يشترط قبضها لا يشترى يكفي ان تعين فقط اتضح اظن الى هنا ما في مشكلة بعد ذلك الصورة الثانية القسم الثاني من الدرس بيع الدين بالدين فيه سورتان باطلتان لكن لابد ان ندرسهما الصورة الاولى بيع الدين بالدين لمن هو عليه بيع الدين بالدين ممن هو عليه. زيد لزيد دين على عمرو بزيد دين على عمرو قدره دينار فيبيعه يبيع الدينار على من؟ على عمرو المدين بعشرة دراهم في الذمة واضح ولا لا استاذ رزق بس اعيد الان انا وانت. انا لي دينار علي من الدائن؟ انا وانت مدين بالدينار فابيعك هذا الدينار الذي دين عليك الذي هو دين عليك. بعشرة دراهم في ذمتك في ذمتك واضح ولا لا واضح ابيعك هذا الدينار الذي عليك بعشرة دراهم في ذمتك مثال اخر ابيعك الدينار الذي عليك بعشرة اصع من التمر في ذمتك انتم معي انا بعت الدينار الذي هو دين عليه بدين اخر في ذمة اتضح ولا لا اه لزيد دين على عمرو قدره دينار فيبيعه عليه اي على عمر بعشرة دراهم او صاع من تمر في الذمة في الذمة دين واضح يا شيخ حلمي واضح يا شيو ؟ طيب بيع الدين بالدين لغير من هو عليه بيع الدين بالدين ايش هيا انتبهوا معي هذي تحتاج منك بعض الانتباه انا لي دين ليدين على الاستاذ فردوس قدره عشر دنانير استاز رزق له دين على فردوس ايضا قدره مائة درهم انا دائن لفردوس وهو مدين لي والأستاذ رزق دائن لفردوس وهو مدين له اي فردوس مدينته انا انت في خارجي. انا وهو نتكلم انا والاستاذ رزق قلت للاستاز رزق ابيعك العشر الدنانير التي هي دين علي على فردوس التي هي دين لي على فردوس بمائة آآ بمئة درهم التي هي دين لك على فردوس فهمتوهم علي ولا لا؟ واضح؟ واضح يا استاذ خطاب؟ واضح استاذ ديماس واضح بعت ايش بعت الدين الذي لي على فردوس بالدين الذي الاستاذ رزق على فردوس فانا بعت دين بدين او لا؟ على شخص غير من عليه الدين صح ولا لا ما بعتوا على فردوس انا بعته على الاستاذ رزق فهمتم هذا ايضا باطل ما علة البطلان هنا في هذه الصورة وبهذه الصورة علة البطلان هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكائن بالكامل نهى عن بيع الدين بالدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالة هذا بيع ودين بدين لا يجوز استثني من هذا صورة بالاجماع ايش هي؟ الحوالة الحوالة بيعوا دين بدين. وان كان في الحقيقة من حيث الصورة في اختلاف. لان هنا يوجد دينان صح؟ لكن على نفس الشخص الحوالة دينان لكن على شخصين مختلفين ومع ذلك الحوالة لما يقول ندرس دائما في الحوالة نقول والحوالة في الاصل بيع دين بدين جوز للحاجة هي مستثمرة من هذه السورة بيع الدين بالدين ممنوع الا في سورة ايش الا في سورة الحوامة واضح يا شيخ ولا لا استاذ مصطفى يمكن ان تقرأ اعطيك الميكروفون اقرأ في شرح آآ العلامة بن حجر رحمة الله عليه تمام تقرأ شيئا فشيئا نفك عبارات الكتاب. اتفضل وننزل عبارات الكتاب على ما في السبورة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد احسن الله اليكم قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ويجوز الاعتياد عن الثمن اذا كان في الذمة. لان عينه غير مقصودة اين هذا في السبوع؟ هنا ويجوز الاعتياض عن الثمن وضع شرطا ما هو الشرط؟ اذا كان في الذمة اخرج الثمن المعين لا يجوز الاعتياض عنها. لان الثمن المعين كالمبيت ايه الصورة بعتك مئة صاع من بر او اقول مثلا اسلمت اليك في مائة صاع من بر بهذه السيارة اين الثمن الان سيارة هذا معين او في الذمة؟ معين يجوز الاعتياد عنه مع انه ثمن لا يجوز مع انه ثمن لان الثمن المعين هذي قاعدة. الثمن المعين كالمبيع اصبح مقصودا الثمن معين الثمن معين اصبح بخلاف ما لو كان الثمن في الذمة هذا ليس مقصودا معي ولا لا؟ اذا قوله هنا اعد لو تكرمت العبارة قوله اذا كان في الذمة هذا بارك الله فيكم قيد يصح الاعتياض عن الثمن بشرط ان يكون الثمن في الذمة. فان كان الثمن معينا لا يجوز الاعتياض عنه. والديك لو سئلت ما الذي لا يجوز الاعتياض عنه؟ فالجواب المثمن لا يجوز الاعتياض عنه والثمن المعين كالمثمن. لا يجوز تفضل اقرأ الله اليكم لان عنده غير مقصودة لا المثمن. احسنت. هذا هو الفرق جواب سؤال مقدر ما الفرق بين المثمن والثمن قال لك ان المثمن عينه مقصودة بخلاف الزمن. اعد مرة اخرى ايش قال؟ احسن الله اليكم لان عينه غير مقصودة هذا هذا الثمن عينه غير مقصودة. ايش من ثمن الذي في الذمة عينه غير مقصودة. نعم. واضح؟ لانه ايش قال؟ لان عينه اي لان عين الثمن الذي في ذمتي غير مقصودة لا المثمر ايش معنى للمثمن لا لها المثمن اي لا يجوز الاعتياض عن المثمن قوله للمثمن معطوف على قوله في المتى ويجوز الاعتياض عن الثمن لا المثمن اي لا يجوز الاعتياض عن المثمن فهمتم؟ اذا هو الان بيتكلم هنا في هذا الموضع لا المثمنين بسم الله اقرأ واحدة واحدة احسن الله اليكم للمثمن. وهو المسلم فيه. والمنبيع في الذمة. هذا تمثيل للمثمن. ما هو المثمن؟ مثل ماذا قال مثل المسلم فيه هذا مثمن. اذا المسلم في هذا لا يجوز الاعتياظ عنه الا بالحيلة التي ذكرت له. ان يفسخ ان يفسخ عقد السلام ثم يصبح رأس ما له السلام دينا ثم يحصل الاعتياض عنه لانه حينئذ سيكون دين واضح ولا لا؟ لا ثمن ولا اه واضح ولا لا؟ جيد بسم الله قال والمبيع في الذمة وقلت لك الفرق بينهما ان كلا منهما يكون على شيء في الذمة. لكن اذا كان بلفظ الثمن اذا كان بلفظ السلام فهذا سلام. اذا كان بغير لفظ السلام فهذا بيع بالذمة. وبينهما فروق من حيث الاحكام. شف ذكرها البيجوري في اول كتاب البيوع واضح؟ سنذكرها ان شاء الله عز وجل. تفضل احسن الله اليكم لان عينه مقصودة. عين ايش مقصودة؟ عين مثمن. ايوا شوف يعني هو تقدير هكذا ولا يجوز الاعتياض عن المثمن لان عينه اي المثمن مقصودة تفضل السلام عليكم وجهت الارض وقيمة المتلف. وكذا القرض وقيمة متلفة. ايش هو القسم هذا؟ هذا هذه العبارة من المتن. نعم. ايش تقدير المتن؟ اقرأ المتن فقط. اقرأ المتن فوق خالص. احسن الله الله اليكم ويجوز الاحتياظ عن الثمن اذا كان في الذمة. وكذا القرض وقيمة المتلف. وكذا القرض وقيمة المتلف يجوز الثياب عنهما اتفاقا هذا القسم الثالث. اذا هو ابدع في الاختصار بسطر واحد عبر عنه. تفضل الله اليكم وكل دين مستقل وكل دين مستقر مثل القرض ومثل كالاجرة ايش؟ وقيمة المتلف. هذي كلها من القسم الثالث لانها ليست ثمنا ولا مثنا. تفضل. احسن الله اليكم كالاجرة والصداق وعوض الخلع ولو مؤجلة. نعم فان كان المستبدل موافقا في علة بيبا سواء سيشير الى الشروق. ما شروط الاستبداد؟ الان عرفت ما الذي يجوز الاستبدال ما الذي لا يجوز الان ما هي الذي يجوز؟ ما شروط الجواز يذكر الشروق فقرة جديدة شروط جواز الاعتيار. ها اتفضل. احسن الله اليكم فان كان المستبدل موافقا في علة الربا سواء اتحد جنسهما كذهب عن ذهب ام لا كذهب عن فضة. اشترط قبض البدل في المجلس اي ترط قبل البدن في المجلس. اي مجلس؟ اي مجلس الاستبدال؟ مجلس الاستبدال. اتفضل. ايوة. من الخبر الصحيح بذلك. نعم. او غير موافق له في العلة كدراهما عن طعام دراهم عن طعام ليس موافقا له في العلة. علة الطعم علة الدراهم النقدية. تفضل اشطرد التعيين للعوض في المجلس اشترط التعيين فقط. التعيين بدون قبض لا يشترط القبض يشترط التعيين العوظ في المجلس. تفضل اقرأ. احسن الله اليكم ليخرج عن بيع الدين بالدين. ايش من سورة تخرج الان هذا ايش الان انت تبيع الدين لمن هو عليه في الذمة بلا تعيين. هذي السورة. ليخرج عن بيع الدين بالدين. انت تبيع الدين بالدين لمن هو عليه من غير تعيين. هذه السورة تخرج. قال ليخرج ماذا؟ ليخرج عن صورة بيع الدين بالدين اي عن هذه السورة. ثم معي شيوخ ولا لأ ؟ واضح. بسم الله. اذا يكون اشار بهذه العبارة الى هذه الصورة وبعدين بيتكلم عن هذه السورة فقط. بتقول لماذا لم يذكر هذه؟ هو اشار اليها هنا تفضل اقرأ احسن الله اليكم دون القبض لانكفاء علة الاباء ودون التعيين في العقد كما لو تصادف في الذمة. اعد عد دون القبض يعني ها شف قال القبض لا يشترط ما الذي يشترط التعيين ودون ايش ؟ دون القبض دون دون الفضل دون التعيين بدون التعين فيه في العقد اذا لا يشترط القبض ولا يشترط التعيين في عقد الاستبدال يشترط فقط التعيين في مجلس الاستبدال. اذا في عندك ثلاث ثلاث محطات في عندك محطة التعيين في عقد الاستبداد. لا يشترط التعيين في مجلس الاستبدال شرط القبض لا يشترى اذا الذي يشترط هو التعيين في مجلس الاستبداد لو لم يكن من هذه الدروس الى رياضة الذهن كفى بها. تفضل. احسن الله اليكم. ثم الاستبدال المذكور في الحقيقة بيع الدين ممن هو عليه ها شف شف ولا محذورات. هذه فائدة جميلة ايضا. انا ايش عبرت هنا بيع الدين لكل قائد طيب هذا استبدال مش بيع. نقول اصلا الاستبدال هذا هو صورة من صور البيع فقال هنا مرة اخرى اعد هذه العبارة الاخيرة. احسن الله اليكم ثم الاستبدال المذكور في الحقيقة بيع الدين ممن هذا الاستبدال انك تبدل الدين سواء لمن هو عليه او لغير من هو عليه. هذا الاستبدال هو في الحقيقة بيع هو بيع تستطيع ان تعبر بعبارة شاملة وضعتها لك في عنوان التخطيط بيع الدين بالدين له اربع او بيع الدين له اربع سور كل هبي فهمت؟ من اين هذا اخذ من هذا التعبير؟ هذا كله بيع. تفضل. احسن الله اليكم. واما بيع الدين لغير من هو عليه بعين فهو باطل. واما بيع الدين اين اين هو؟ هنا. هذا بيع الدين ايش قال يا شيخ مصطفى واما بيع الدين لغير من هو عليه بعين شف بيع الدين بالعين لغير من هو عليه بيع الدين بالعين قيدها الشيخ هذا ليس من المتن بالعين بالعين لان الكلام في هذه السورة لغير من هو عليه هذا ايش بيقول؟ قال فيه جرى هنا على ما في المنهاج. لان هذا مختصر من المنهاج واضح؟ جرى على ما في المنهاج فقال باطل. مم اتفضل. احسن الله اليكم فهو باطل على ما في المنهاج. على ما في المنهاج عبارة تبري نعم تفضل لعدم القدرة على تسليمه. هذا تعريف بطلان. ما علة البطلان عدم القدرة على تسليم الدين الذي على الاستاذ وافي اتفضل احسن الله اليكم لكن المعتمد ما في الروضة من صحته لاستقراره. شف لكن المعتمد ما في الروضة من صحة بيع الدين بالعين لغير من هو عليه. اذا في السورة الاولى لما اشتريت السيارة من الاستاذ عبدان وجعلت الدين الذي على الاستاذ وافي هو مقابل السيارة هذا يصح على ما في الروضة. بسم الله تفضل احسن الله اليكم وعليه يشترط قبض البدل والدين في المجلس ان اتفقا في علة الربا. اين الشرط هذا؟ هنا رقم خمسة. خمسة يشترط القابض اتحد في العلة. فان اختلفا في العلة ما الذي يشترط؟ والا اشترط التعيين فيه. شف كيف! هذا هو نفسه نفس اللي هنا ايوا اقرأ بيجيب لك بقية الشروط الان تفضل احسن الله اليكم. واشترط في المطلب ايضا كون المدين عليهم مطلب الامام ابن الرفعة في المطلب العادي شرح وسيط الغزال زاد شروطا ما هي شروط اشترط في المطلب؟ تفضل. كون المدين عليه مقرا. اه كون المدين عليه من المدين مقرا بالدين. هذا هو. او والدين توجد بينة عليه. طيب. نعم والدين حالا مستقرا. وكون الدين لا مؤجلا مستقرا اي لا يقبل السكوت. اذا كم ذكر شروط؟ اربعة اربعة باقي واحد زدته من شروح المنهاج. وهو ان يكون مليئا لا معسرة. واضح؟ تفضل. احسن الله اليكم اما بيعه بدين فباطل قطعا مطلقا. اما بيعه اي بيع الدين بدينه. الان خرج من هذه السور. الان هنا. واما بيعه بدين فباطل مطلقا ايش معنى مطلقا يعني سواء باعه لمن هو عليه او باعه بدين لغير من هو عليه اتفضل احسن الله اليكم لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع الدين بالدين لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. نعم خلاص انتهى وقبض العقار هذا السهم درس جديد. واضح الدرس نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين