﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:24.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.950 --> 00:00:48.350
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين الكلام متصل بارك الله فيكم  ما يتعلق باحكام المبيع قبض القبض ذكر جملة من الاحكام منها

3
00:00:48.450 --> 00:01:06.750
قبل قبضه تصرف في المبيع قبل قبضه آآ حكم آآ بيع الدين بالدين الى اخر ما مر معنا في الدروس الماضية مواصلة لتلك الاحكام يقول المصنف رحمه الله تعالى مبينا

4
00:01:06.800 --> 00:01:36.700
بماذا يحصل قبض النبي ماذا يحصل قبض والقبض لم يحدد الشرع ولم يحدد في اللغة. فالمرجع فيه العرف. هذه القاعدة هنا فقال المصنف رحمه الله تعالى قبض العقار بالتخلية والمنقول معطوف على قوله العقار اي وقبض المنقول بالنقل

5
00:01:38.100 --> 00:02:04.250
وما يتناول ما هنا موصولة اي والذي يتناول بالتناول باليد تفهم من هذا الكلام ان المبيع اما ان يكون عقارا واما ان يكون منقولا واما ان يكون متناولا المبيع قبل القبض يا اخواني

6
00:02:05.000 --> 00:02:26.700
يكون مملوكا للمشتري الا انه لا زال في ضمان البائع ولاتنا في بين الامرين فهو مملوك لشخص ولكنه في ضمان شخص اخر وهذا له نظائر في الفقه الشيء المعار مملوك للمعير

7
00:02:27.050 --> 00:02:57.050
لكنه في ضمان مستعير والشيء المغصوب مملوك للمغصوب منه. لكنه في ضمان الغاصب كذلك هنا المبيع قبض القبض مملوك للمشتري. لكنه في ضمان البائع متى ينتقل المبيع من ظمان البائع لظمان المشتري؟ الجواب ينتقل المبيع من ظمان البائع الى ظمان المشتري بالقبظ

8
00:02:57.450 --> 00:03:14.400
كيف يكون القبظ هذا موضوع الدرس سيبين لنا المصنف كيف يكون القفز نفهم من عبارة المصنف ان المبيع ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما ان يكون عقارا والمراد بالعقار ما لا ينقل

9
00:03:14.750 --> 00:03:47.150
الارض البناء الشجر هذا عقار او انه يكون منقولا من قول اسم مفعول اي ما يمكن نقله والقسم الثالث ما يمكن تناوله باليد وهذا اخصه من الموقوت لانك يمكن ان تتناوله باليد وان لم تخرج من ذلك المكان. هذا يعتبر قبضا فيما يتناول باليد

10
00:03:48.450 --> 00:04:10.400
فنقول بارك الله فيكم المصنف يقول قبض العقارب التخلية لو انك قلت قبض ما لا ينقل بالتخلية لكان اولى تمام؟ قبض ما لا ينقل بالتخلية التقنية ممن من الذي يخلي

11
00:04:10.900 --> 00:04:31.300
البائع او او وكيل البائع يخلي بين من ومن او بين ماذا ومن يخلي بين المبي وبين المشتري او وكيل المشتري اذا البائع او وكيل البائع يخلي بين العقار وبين المشتري

12
00:04:32.500 --> 00:05:01.750
واضح ويسلمه كل مفتاح لما له غلق الاقفال التي في العقار في البناء تمام يسلمه مفاتيحها اذا بالتخلية واحد وبتسليمه المفاتيح اثنين وباخراج كل متاع وباخراج كل متاع ليس متاع المشتري

13
00:05:02.700 --> 00:05:24.200
كل متاع موجود في العقار. يعني هذا البناء البيت هذا. انا بعته لفردوس يخلى من كل متاع لغير المشتري يعني سواء كان المتاع هذا للبائع او لغير البائع الا للمشتري اذا كان فيه متاع للمشتري لا يشترط اخلاؤه من متاع المشتري

14
00:05:25.000 --> 00:05:51.800
اذن تسليم العقار يكون بثلاثة اشياء بالتخلية وبتسليم المفاتيح لما له غلق اي لما له قفل وباخلائه من كل متاع سوى متاع المشتري اذا حصلت الامور الثلاثة فحينئذ نقول ان العقار تم قبضه

15
00:05:52.200 --> 00:06:14.100
جيد بهذا يحصل قبض العقار هل يشترط للتخلية لفظ يعني هل يشترط بعد هذه الامور الثلاثة ان يقول البائع للمشتري خليت بينك وبين المبيع خليت بينك وبين هذه الدار هل يشترط لفظ او لا يشترط؟ الجواب لا يشترط لفظه

16
00:06:14.950 --> 00:06:34.200
لا يشترط لفظ حصول هذه الامور الثلاثة كافية. في القبض. تمام. لا يشترط لفظ الا في سورة واحدة. قالوا الا اذا كان للبائع حق حبس مبيع عن المشتري متى يكون للبيع حق حبس النبي

17
00:06:34.250 --> 00:06:55.850
اذا كان الثمن حالا ولم يسلمه المشتري اذا كان الثمن حالا ولم يسلمه المشتري فحين اذ الباع له ان يحبس المبيع عن المشتري فهنا لابد لحصول القصد من لفظ في غير هذه الصورة لا يشترى

18
00:06:56.500 --> 00:07:08.200
وبعدين ستأتينا هذه المسألة او ما هو قريب من هذه المسألة ان شاء الله في في هذا الدرس ان شاء الله هذا كله في قبض العقار. طيب النوع الثاني من نوع المبيع ما هو؟

19
00:07:08.750 --> 00:07:37.800
بماذا يحصل قبض المنقود؟ يحصل قبض المنقول بنقله اشتريت حيوانا بهيمة بقرة جملا حصانا سيارة دراجة نارية ونحوها من الاشياء التي تنقل اجهزة كهربائية تمام؟ هذي كيف يكون قبضها؟ طبعا اجهزة كهربائية مثلا كبيرة مثل اه ثلاجة فريزر يعني تكييف الى غير ذلك. كيف

20
00:07:37.800 --> 00:08:05.700
قبضها يكون قبضها بنقلها يكون قبضها لنقلها استعمالها في مكان البائع لا يعد قبضا يعني لو اشتريتوا سيارة والبيع عنده هوش كبير للسيارات فانا المشتريه ركبت في السيارة وجلت بها في داخل الحوش الذي يملكه البائع. هذا لا يعتبر قبضا

21
00:08:06.000 --> 00:08:31.650
استعمالها داخل مكان البائع هذا لا يعد قبضا المقصود ان تنقلها الى خارج مكان البائع جيد ولا لا؟ اذن كونك تركب الدابة. يعني مثلا اشتريت حصانا ركبت الحصان ونزلت لكن لم تنقله هذا لا يعد قبضا

22
00:08:31.850 --> 00:08:58.650
جيد. اذا القبض في المنقول يكون بنقله. ركوبه استعماله لا يكون لا يكون قبضا تأتي معنا مسألة السفينة كيف يكون قبض السفينة علام ابن قاسم رحمه الله تعالى العبادي يقول السفينة نوعان ان كانت تنجر بالجر

23
00:08:59.350 --> 00:09:20.100
فلابد من نقلها. سواء كانت في البر او في البحر ما دام انها تنجر بالجر يعني سفينة صغيرة مثل القارب يعني. تمام سواء كانت في البر او كانت في البحر ما دام انها صغيرة ما ضابط الصغر انك لو جررتها تنجر بالجر

24
00:09:20.850 --> 00:09:40.150
فاذا كانت تنجر بالجر فانه لا بد حتى يحصل القبض من نقلها واما اذا كانت كبيرة لا تنجر بالجر فهذه يكفي فيها التخلية بكم القسم الاول سواء كانت في البر

25
00:09:40.350 --> 00:10:01.550
او في البحر هذا كلام العلامة ابن القاسم رحمه الله وللخطيب الشربيني تفصيل اخر نترك من اراد ان يراجعه ان يراجعه في آآ كتبه في المغني وفي الاقناع تأتي مسألة هنا نحن قلنا ان المنقول لا يحصل قبضه الا بنقله

26
00:10:01.900 --> 00:10:26.100
مؤنة النقل على من؟ مؤنة النقل على من؟ نقول مؤنة نقل المبيع على المشتري والذي يقبض ومؤنة نقل الثمن على البائع مؤنة نقل المبيع على المشتري نقل الثمن على البيع. يعني نفترض مثلا

27
00:10:26.950 --> 00:10:49.150
انا اشتريت من الاستاذ عبدان سيارة تمام بعشرة ابقار او نقول انا اشتريت من الاستاذ عبدان بقرتين بجمل مؤنة نقل البقرتين على من علي المشتري ومؤنة نقل الجمل على من

28
00:10:51.200 --> 00:11:14.500
على البائع واضح لنا اذا مؤنة نقل المبيع على المشتري ومؤنة نقل الثمن على البائع الثالث ما يتناول باليد فهذا يكفي فيه التناول وان لم يأذن البائع او تركته في محله

29
00:11:14.750 --> 00:11:36.100
انا على سبيل المثال ذهبت الى  من يبيع الساعات؟ ساعات اليد؟ اشتريت ساعة منه ودفعت المال قبضت الساعة تناولتها كيف اقبضها؟ اتناولها بعد التناول وظعتوها في مكانها هذا يعتبر قبضا

30
00:11:36.650 --> 00:12:00.500
وان لم اخرج من الدكان وان لم اخرج من الدكان لماذا؟ لان هذا يقبض او قبضه بماذا يحصل بالتناول فقط فانا اذا تناولتها باليد وان لم اهرش اذا تناولتها باليد ثم وضعتها في محلها فهذا يعتبر قبضا وحينئذ يجوز لي التصرف فيها

31
00:12:01.100 --> 00:12:15.750
يعني يمكن ان ابيعها وانا في نفس المكان لان قبضها لا يشترط فيه النقل وانما يكفي فيه ماذا وانما يكفي فيه التناوب. ولا يشترط اذن البيع في في التناول هنا

32
00:12:16.150 --> 00:12:31.650
مجرد ان اشتريته تم العقد بيني وبينه خلاص من حقي ان اتناول ذلك المبيح وان لم يأذن البائع في تناوله ارجو ان يكون واضحا. اذا الخص الكلام السابق فاقول ان

33
00:12:31.700 --> 00:12:53.450
السلعة اذا اشتراها المشترين ولم يقبضها فانها تبقى في ضمان البائع. الى متى تبقى في ضمان البائع تبقى في ضمان البيع حتى يقبضها المشتري ولا يصح للبائع ولا يصح للمشتري ان يتصرف في سلعة ابتاعها اشتراها الا بعد قبضها

34
00:12:54.050 --> 00:13:12.750
صح؟ لانها في ظمان غيره في ظمان البائع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن صح وهذا المبيع على ثلاثة انواع. النوع الاول يرحمك الله. النوع الاول عقار والنوع الثاني من قول والنوع الثالث

35
00:13:13.300 --> 00:13:34.200
ما يتناول فالعقار قبضه يحصل بثلاثة اشياء في التخلية وتسليم مفاتيح ما له قفل ما له غلق واخلاؤه من كل متاع الا متاع المشتري واما المنقول فلا بد من نقله الى خارج موضع البائع

36
00:13:34.550 --> 00:13:51.700
الى خارج موضع البيع. لا يكفي ركوبه في محل البائع في موضع البائع ولا يكفي استعماله ايضا في موضع البائع واضح وذكرت لكم حفظكم الله في مسألة السفينة انها ان كانت صغيرة

37
00:13:51.750 --> 00:14:06.450
اي ضابطها انها تنجر بالجر فلا بد من نقلها سواء كانت في البر او في البحر واذا كانت كبيرة اي لا تنجر بالجر فانه يكفي  التخليح. واما ما يتناول باليد

38
00:14:06.600 --> 00:14:25.400
كتاب وقلم وثوب فهذا يحصل قبضه بتناوله. وان لم يأذن البائع وان لم تغادر الموضع. تمام؟ بل ولو تركته في محله. بل ولو تركته في محله. ولما قلت لكم في اول الدرس ان القبض

39
00:14:25.450 --> 00:14:49.450
ليس له ظابط الشرعي وليس له ضابط في اللغة فالمرجع فيه العرف ينبني على هذا التأصيل بارك الله فيكم ان سور القبظ اليوم تختلف منصور القبض اليوم القبض بالشيك تمام هذا يعتبر قبضا جيد وايضا القبض بالايداع المصرفي

40
00:14:50.200 --> 00:15:10.150
الايداع في الحساب المصرفي هذا يعد قبضا. واضح؟ ولذلك حتى مثلا فيما يشترط فيه التقابض آآ شراء الذهب فانا اذا اشتريت على سبيل المثال جراما من الذهب اردت ان ادفع المال بالايداع في حساب البائع وتم ذلك

41
00:15:10.150 --> 00:15:31.200
ونحن في مجلس العقد فان هذا التقابظ تقابل معتبر في الشرع. تقابل معتبر في الشرع. جيد؟ اذا افهم من هذا ان هذه الصور التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله ليست للحصر. وانما هي امثلة باعتبار ما كان في زمانهم واليوم ظهر

42
00:15:31.200 --> 00:15:49.350
صور جديدة من صور القبض لابد انك تطلع عليها وتعرف احكامها لابد ان تطلع عليها وتعرف احكامها قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للمشتري قبض المبيع الا اذا سلم الثمن او كان مؤجلا او

43
00:15:49.350 --> 00:16:09.950
قيل له البائع في قبضه هذه مسألة مهمة هل للمشتري هل يجوز للمشتري ان يستبد بقبض مبيئ دون ان يسلمه البائع المبيع انا اشتريت منك هذا الكتاب انا اشتريت منك هذا الكتاب

44
00:16:10.300 --> 00:16:26.000
انا المشتري وانت البيع هل يمكن لي ان استبد مباشرة باخذ الكتاب دون ان تسلمني انت اياه او نقول لا انتظر ايها المشتري حتى يقوم البائع بتسليمه. لا تقم انت

45
00:16:26.250 --> 00:16:46.050
اخذ الكتاب بنفسك يعني فهمت ولا لا واضح هل يجوز للمشتري الاستبداد؟ ايش معنى الاستبداد الاستقلال الاستبداد الاستقلالي يعني ان يأخذ الشيء بنفسه دون تسليم من غيره الاستبداد بمعنى ايش

46
00:16:46.150 --> 00:17:08.200
الاستقلال  هل يجوز للمشتري ان يستقل باخذ المبيع دون ان يسلمه البائع او لا يجوز  قال المصنفون ولا يجوز للمشتري قبض المبيت اي لا يجوز للمشتري ان يستقل بقرض مبين

47
00:17:08.550 --> 00:17:28.600
اي لا يجوز للمشتري ان يستبد بقبض مبيع. تمام الا الا في ثلاث سور ما هي الصور الثلاث الا اذا سلم الثمن هذه الاولى او كان الثمن مؤجلا هذه الثانية. او اذن له البائع في قبضه هذه الثالثة

48
00:17:29.350 --> 00:17:57.400
انتبه معي اشتريت منك الهاتف نفترض مثلا ذهبت الى التاج الذي يبيع الهواتف اختار هاتفا اعطاني هاتف سامسونج هاتف آآ ايفون والثالث اوفوها اوبو اوبو اوبو اوبو جيد ثلاثة انا اخترت واحدا منها وخلاص وتم الاتفاق واعطيته الثمن

49
00:17:58.050 --> 00:18:10.350
لكن هو لم يسلمني يعني في في الاصل ان البيع مثلا يأخذه يضعه في الكرتون او في كذا ثم يضعه في بلاستيك انا مباشرة اخذت الهاتف مشيت  تمام ولا لأ

50
00:18:10.400 --> 00:18:33.550
هل يجوز لهذا الاستبداد او انتظر حتى يسلمني البائع جيد؟ اه يقول لك الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كنت دفعت الثمن حالا كان الثمن حال. كان الثمن حالا ودفعته يجوز لك الاستقلال

51
00:18:34.000 --> 00:18:56.500
في قبض النبي لا يشترط تسليم البيع لك  الامر الثاني اذا كان الثمن مؤجلا انت قلت للبائع انا اشتريت منك هذا الهاتف او آآ بعني هذا الهاتف مثلا عشرة ملايين روبية مؤجلة الى شهر

52
00:18:56.500 --> 00:19:24.750
قال بعتك  اذا كان مؤجرا لك الاستبداد الاستقلال بقبضه لا يشترط التسليم منه. لماذا؟ لان البائع رضي بالتأجيل. التأجيل الثماني  الحالة الثالثة اذا اذن لك البائع بقبضه  صور ايش تفهم

53
00:19:25.050 --> 00:19:50.000
انه لو كان الثمن حالا واحد لو كان الثمن حالا ولم تسلمه ولم يأذن لك البائع بالقبض فليس لك الاستبداد ليس لك الاستقلال فقط اذا كان الثمن حالا تمام ولم تسلمه

54
00:19:51.500 --> 00:20:10.500
ولم يأذن لك البائع بالقبض جيد فليس لك ان تستقل بقبض المبيع طيب نفطر الثمن حال ولم اسلمه ولم يأذن لي البائع بالقبض هل للاستقلال بقبض المبيع او ليس لي؟

55
00:20:10.650 --> 00:20:36.900
ليس لي. طيب قبضت واستبدت يعني حصل استبداد استقلال في القبر ما الذي يترتب على هذا الحكم الاول انه يلزمني رده الحكم الاول انه يلزمني رده الحكم الثاني ان تصرفاتي في هذا المبيع لا تنفذ

56
00:20:37.600 --> 00:21:02.150
لان القبض قبض فاسد واضح ولا لا؟ اذا يلزمني رده ولا تنفذوا تصرفاتي فيه ومع ذلك لو انه تلف فانه يكون من ظمانه ويسقط جميع الثمن في مقابله لانني قبضتهم

57
00:21:02.750 --> 00:21:26.450
وقد دخل في ظمان واضح ولا لا؟ اذن نقول اذا تبدأ المشتري بقبض المبيع في حال كون الثمن حالا ولم يسلمه ولم يأذن البائع فانه يترتب على ذلك حكما الحكم الاول لزوم الرد

58
00:21:27.500 --> 00:21:51.150
والحكم الثاني ان تصرفاتي في ذلك المبيع الذي استبددت بقرضه ولا يحق لي ذلك ليست نافذة ليست نافذة ومع ذلك لو حصل التلفون للمبيع. يعني اخدت الهاتف هكذا استبدته يعني استقللت باخذه وخرجت من الدكان. ثم سقط

59
00:21:51.150 --> 00:22:12.150
هاتفوا في حفرة وذهب مثلا فان جميع الثمن يسقط ما معنى يسقط يعني؟ ليس لي ان اطالب بشيء من الثمن لانه دخل في ظمان وان كان ذلك القبض فاسدا. وانتم تعلمون مما درسناه ان المبيع اذا تلف

60
00:22:12.450 --> 00:22:37.900
باتلاف المشتري له فانه يسقط جميع الثمن جيد وقال رحمه الله ولا يجوز للمشتري قبض المبيع الا اذا سلم الثمن او كان مؤجلا تقدير الكلام او كان الثمن مؤجلا او اذن له البائع في قبضه. بسم الله

61
00:22:37.950 --> 00:23:06.550
ثم قال ولو اشترى شيئا وهو في يده فقبضه يحصل بنفس البيع ولو اشترى لو هذه ظرف لو هذه شرط هنا للماضي المستقبل هنا لو اشترى اي في المستقبل تمام. لو اشترى شيئا

62
00:23:07.100 --> 00:23:25.950
وهو في يده بيد من في يد المشتري الضمير يعود على المشتري ولو اشترى شيئا وهو في يده فقبضه اي فقبض ذلك الشيء الذي في يده يحصل بنفس البيت صورة المسألة

63
00:23:26.950 --> 00:23:53.850
اودعت وديعة عند ابي حيدر اودعت هذا الكتاب عند ابي حيدر ابو حيدر مودع وانا وديع مودع جيد ابو حيدر مودع وانا مودع. الكتاب وديعة تمام ثم قال لابو حيدر بعني الكتاب الذي اودعتني اياه. بكذا وكذا

64
00:23:54.650 --> 00:24:14.850
قلت له بعتك اياه. تم عقد البيع بيني وبينه الكتاب مقبوض عنده صح هل يلزم قبض او لا يلزم؟ ايش يقول مصنفنا ولو اشترى شيئا وهو في يده من الذي اشترى الان

65
00:24:15.250 --> 00:24:38.200
المثال ابو حيدر اشترى شيئا الكتاب والكتاب في يده فبماذا يحصل قبضه قال يحصل قبضه بنفس البيت اذا على كلام المصنف انه في هذه السورة لا يفتقر العقد الى قبض

66
00:24:38.900 --> 00:24:56.650
او لا يفتقر او لا تفتقر صحة التصرفات الى قبضين هذا كلام المصنف وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في موضع من التحفة قال لا يفتقر الا قصد

67
00:24:57.900 --> 00:25:21.850
جيد. اذا تكون هذه الصورة كالمستثنى كالاستثنى مما تقدم تقريره يعني قبل قليل يقول لك قبض العقار بالتخلية والمنقول بالنقل وما يتناوله بالتناول باليد صح ولا لا؟ طيب هذا كالاستثناء مما سبق هنا لا يفتقر الى قفظ

68
00:25:22.150 --> 00:25:42.900
لكن المعتمد انه اذا كان منقولا اي هذا الشيء الذي اشتراه منقولا فلا بد اذا كان منقولا غائبا اذا كان منقولا منقولا غائبا. فلا بد من ان يمضي زمن يمكن فيه النقل

69
00:25:43.250 --> 00:26:07.500
يعني ليس لك يا استاذ ابا حيدر ليس لك انك تتصرف المبيئ بعد البيع مباشرة بل لابد قبل ان تتصرف ان يمضي زمن يمكن فيه النقل. متى يشترط مضي زمن يمكن فيه النقد؟ يعني نفترض ان نقل هذا المبيع مثلا

70
00:26:07.500 --> 00:26:30.800
يستغرق عشر دقائق تمام فلابد ان تمضي هذه الدقائق العشر. ثم بعد مضيها لك ان تتصرف جيد ولا لا؟ طيب متى الشرط هذا اذا كان المبيع غائبا وكان منقولا غائبا منقولا. طيب فان كان غير منقول

71
00:26:32.200 --> 00:26:52.700
ان كان غير منقول نقول لا بد من التخلية ولابد من مضي زمن يمكنه الوصول فيه الى المبيت مثاله اعرته الدار شعرته الدار. الدار هذا عقار ليس كالاول اول كتاب منقود

72
00:26:52.850 --> 00:27:13.150
تمام اول كتاب يعني مما يتناول باليد. يعني نقول في المثال الاول مثلا سيارة نجعل. تمام؟ سيارة او حصان جيد اعرته دار ثم بعته الدار على كلام المصنف لا يشترط القبض

73
00:27:14.300 --> 00:27:32.600
قال ايش فقبضه يحصل بنفس البيع. يعني بنفس البيع بعد ما يتم البيع يمكنه مباشرة ان يبيع على المعتمد لأ لابد من امرين العقار لابد من امرين الامر الاول التخلية

74
00:27:32.750 --> 00:27:58.450
اي بان يخلى العقار من كل متاع الا متاع المشتري الامر الثاني ولابد من مضي زمن يمكن للمشتري الوصول الى العقار يعني لو كان الزمن الذي يحتاجه المشتري في العادة للوصول للعقار مدة يومين فليس لك ايها المشتري ان تتصرف في العقار

75
00:27:58.450 --> 00:28:26.250
الا بعد مضي هذا الزمان  فقال هنا ولو اشترى شيئا وهو في يده فقبضه يحصل بنفس اهلا بكم ثم قال واذا اشترى الشيء مقدرا بكيل او وزن او زرع او عد فلا بد من قبضه بذلك التقدير

76
00:28:28.250 --> 00:28:58.850
اذا اشترى شيئا مقدرا بكين يعني اشترى عشرة امداد من البر  او بوزن يعني اشترى مثلا اه سبعة ارطان من الزيت  تمام او بالزرع كان اشترى تسعة اذرع من القماش من الحرير

77
00:28:59.400 --> 00:29:23.550
او بالعد كان اشترى مثلا سبع بيضات هذا بيلعب ثم اراد ان يبيع فقال اذا اردت ان تبيع لابد ان تقبض اولا بذلك التقدير كيف يعني بذلك التقدير يعني لا يصح لك ان تتصرف الا اذا قبضت المكينة كينا

78
00:29:23.700 --> 00:29:41.700
لابد ان يكال لابد في الموزون ان يوزن لابد في المزروع ان يذرع. لا بد في المعدود ان يعد. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع طعاما فلا يبعه حتى

79
00:29:41.700 --> 00:30:07.850
يكتاله من من ابتاع طعاما. ما معنى ابتاع طعاما؟ اشترى طعاما. فلا يبيعه حتى يقوم بكيده حتى يكتاله يعني لا يكفي التقدير الاول لابد من كيد جديد واضح؟ لا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله لا يبيعه حتى يستوفيه

80
00:30:08.500 --> 00:30:32.250
جيد. اذا اذا كان مكينا اشتريت عشرة اصع لابد ان يكال موزونا لابد ان يوزن. معدودا لابد ان يعد مزروعا لابد ان يزرع. اشتريته جزافا لا يشترط ذلك اشتريته اشتريت قوما

81
00:30:32.750 --> 00:30:51.400
من التمر لا يشترط فيه كيلو ولا شيء. انت اشتريته جزافا بخلاف ما لو اشتريته مقدرا. ولذلك هنا المصنف يقول واذا اشترى الشيء مقدرا هذا قيد اخرج ماذا؟ اخرج لو اشتراه جزافا. ما معنى جزافا

82
00:30:52.150 --> 00:31:19.400
بلا تقدير يعني عندك كوم تمر كوم بر كوم مثلا من اه او اه شسمه هذا حنطة ايا كان تمام فاشتريته هكذا بلا تقدير فهذا يشترط ان تقدره؟ لأ لا يشترى. مصنف يقول واذا اشترى الشيء مقدرا. قوله مقدرا اخرج ماذا

83
00:31:20.050 --> 00:31:42.300
ما لو كان جزافا فلا يشترط فيه شيء قالوا واذا اشترى الشيء مقدرا بكيل او وزن او زرع او عد فلا بد من قبضه بذلك التقدير ايش خرج ما لو تم قبضه بغير ذلك التقديم

84
00:31:42.750 --> 00:32:09.350
يعني انت اشتريته مكيلا لكنك بعد ذلك قدرته بالوزن لا يكفي ذلك اشتريته موزونا؟ ثم قدرته بالكيد لا يفي ذلك اشتريته مزروعا بالذراع ثم قدرته بالوزن لا يكفي ذلك بل لا بد من تقديره بما اشتريته به

85
00:32:09.600 --> 00:32:39.800
اذا كلام المصنف هنا بارك الله فيكم يتضمن قيدين القيد الاول ان هذه ان هذا الامر محله فيما اشتريته مقدرا القيد الثاني انه لابد عند قبضه من ذلك التقدير واضح؟ فقوله واذا اشترى الشيء مقدرا اخرج ما لو اشتراه جزافا

86
00:32:40.500 --> 00:33:04.950
وقوله فلابد من قبضه بذلك التقدير اخرج ما لو قبضه بغير ذلك التقدير فلا يكفيه. طب ما الذي يترتب على عدم الاكتفاء ان القبض صحيح او فاسد  ان القبض فاسد ما الذي ينبني على القبض الفاسد؟ ان تصرفك ايها المشتري

87
00:33:05.150 --> 00:33:26.950
المبني على القبض الفاسد لا يصح ومع ذلك لو حصل له تلف فهو في ضمانك ويستقر جميع الثمن في مقابله اذا هذه المسألة ما زالت متصلة بمسألة ايش؟ بمسألة قبض المشتري للسلعة

88
00:33:27.350 --> 00:33:48.550
جيد فقال واذا اشترى شيئا مقدرا بكيل او وزن او درع او عد فلا بد من قبضه بذلك  التقدير. اذا هذه فيها هذه المسألة فيها زيادة على القاعدة التي ذكرها في اول الدرس. ايش القاعدة؟ قال ان قبض العقارب

89
00:33:48.550 --> 00:34:15.200
قبض المنقول بالنقل قبض ما يتناول بتناوله باليد هذي قاعدة عامة لكن يقول لك واذا اشتريت شيئا مقدرا فلا بد من قبضه بذلك التقدير هذا زايد على ما سبق اتضح؟ اذا هو قرر لك القاعدة هنا. قبض العقارب التخلية والمنقول بالنقل وما يتناول بالتناول باليد

90
00:34:15.500 --> 00:34:40.300
ثم ذكر لك مسألة كالاستثناء. فقال ولو اشترى شيئا وهو في يده فقبضه يحصل بنفس المبيع ثم ذكر لك مسألة فيها زيادة قيد زائد على ما سبق. فقال واذا اشترى الشيء مقدرا بكيل. لا يقولن قائل هذا من قول يكفي فيه النقل لا

91
00:34:40.500 --> 00:35:02.500
لابد من نقل وزيادة. ايش الزيادة؟ ان يكون اه ان يكون مقبوضا بذلك التقدير الذي اشتريته به. فهمتم علي ولا لا؟ اذا هذه المسألة لها صلة وثيقة بالمسائل السابقة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك. ويجبر

92
00:35:02.550 --> 00:35:33.850
على على تسليم المبيع اولا اذا لم يخف فوته فان كان الثمن معينا اجبرت اخواني هنا  الصورة الاولى ان يكون المبيع معينا والثمن في الذمة ان يكون المبيع معينة والثمن في ذماء. صورتها بعتك سيارتي هذه

93
00:35:33.950 --> 00:35:58.400
بمائة دينار في ذمتك بعتك سيارتي هذه. المبيع معين الثمن بمئة دينار في ذمتك. الثمن في الذمة ادي الصورة الاولى. الصورة الثانية عكسها ايش ان يكون الثمن معينا والمبيع بالذمة

94
00:35:58.450 --> 00:36:19.600
بعتك سيارة صفتها كذا وكذا بمائة دينار الان بمئة دينار او بهذه المئة دينار. هكذا احسنت بهذه المئة الدينار. بعتك سيارة صفتها كذا وكذا بهذه المئة الدينار. ما هو المعين

95
00:36:20.350 --> 00:36:40.800
الثمن ما هو الذي في الذمة؟ السيارة بعتك سيارة صفتها كذا وكذا طيب بعتك هذه السيارة بهذه المئة الدينار كل منهما معين. اذا كم صارت صور؟ ثلاثة. طيب. نأتي اليها واحدة واحدة. نبدأ بالسورة الثالثة. اوضح

96
00:36:41.950 --> 00:37:03.850
اذا كان المبيع معينا والثمن معينا وكل واحد منهما يقول انا لا اسلم حتى تسلم انا لا اسلم حتى تسلم انت واضح ولا لا فان الحاكم يجبرهما على التسليم اليه او الى عدل

97
00:37:05.500 --> 00:37:25.250
الحاكم يجبرهما. يجبر البائع يقول للبائع سلم السيارة هنا وانت سلم مية دينار هنا. ثم الباقي يعطي لكل واحد ما له او يجبرهما الباعل التسليم الى عدل ان يسلم الى عبده

98
00:37:25.850 --> 00:37:49.100
هذا اذا كان كل من السلعة والثمن مو عينين معينين طيب اذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة فان البائع يجبر على التسليم اما المشتري فلا يجبر لان البائع رضي ان يكون الثمن في الذمة

99
00:37:49.250 --> 00:38:05.650
بعتك سيارتي هذه بمئة دينار في ذمتك. انا رضيت ان يكون الثمن في الذمة. بعد ذلك بعد ان تم العقد بعتك سيارتي هذه بمئة دينار في ذمتك الباعي يمتنع عن التسليم. لا يجبر على التسليم هنا

100
00:38:06.200 --> 00:38:20.550
ليس لك ان تمتنع. لماذا ليس له ان يمتنع؟ لانك رضيت ان يكون الثمن ان يكون الثمن في الذمة فهمتوا ولا لا؟ اذا اذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة من الذي يجبر

101
00:38:20.700 --> 00:38:42.550
البائع يجبر على التسليم. اذا كان العكس المجبر هو الذي يجبر. اذا كانت السلعة معينة والثمن في الذمة بعتك سيارة صفة هكذا وكذا بهذه المئة الدينار واضح ولا لا؟ فالمشتري هو الذي يجبر لان الثمن هنا هو المعين

102
00:38:42.900 --> 00:39:06.050
هنا ماذا قال المصنف؟ قال ويجبر على تسليم المبيع اولا من هذا البائع البائع يجبر على تسليم المبيع. متى يجبر على تسليم المبيع؟ اذا كان المبيع معينا اذا كلام المصنف هنا فيما لو كان المبيع معينا والثمن في الذمة

103
00:39:06.400 --> 00:39:27.150
فيجبر البائع على تسليم المبيع اولا اذا لم يخف فوته. يعني اذا لم يخف فوت فوت المشتري. يعني هرب مثلا هرب المشتري او نحو ذلك اذا لم يخف فوته فان كان الثمن معينا شف لما قال فان كان الثمن معينا

104
00:39:27.250 --> 00:39:54.750
اشارة الى ماذا؟ ماذا تستفيد منه؟ ان الاول المبيع معين قال ويجبر البائع على على تسليم المبيع اولا فان كان الثمن معينا اشارة الى ان الاول اذا كان المبيع معينا. ولذلك قلنا اذا كان المبيع معينا فان

105
00:39:55.800 --> 00:40:11.600
البائع يجبر على التسليم فهمتم ولا لا؟ اذا هذا يستفاد من كلامه. قال ويجبر على تسليم المبيع اولا اذا لم يخف فوته. فان كان الثمن معينا اجبر ايش سورة المسألة

106
00:40:12.250 --> 00:40:31.700
اذا كان الثمن معينا والمبيع قد تقدم الافتراظ بانه ايش معين يعني المبيع معين والثمن معين ايش من صورة هذي من السور التي ذكرناها الثالثة اجبرا من يجبرهما الحاكم فيجبرهما

107
00:40:31.750 --> 00:40:53.300
على التسليم اليه او الى عدل اذا تستطيع ان تقول ان المصنف ذكر صورتين صح الصورة رقم كام ورقم كام الاولى اذا كان المبيع معينا اجبر البائع على التسليم اولا. هذه السورة الاولى

108
00:40:53.400 --> 00:41:12.350
ثم قال فان كان الثمن معينا ايضا يعني المبيع معين كما تقدم افتراضه. والثمن ايضا معين. تمام؟ اجبر. هذي السورة رقم كم؟ ثلاثة. طيب فان كان المبيع في الذمة والثمن معينا

109
00:41:13.000 --> 00:41:37.729
اجبر المشتري. فمجموع الصور كم؟ ثلاث صور جيد نزيد هذه المسألة فصل بيع المبيع بيع الثمار او نقف نقف طيب نقف والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين