﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين  اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:28.400 --> 00:00:53.250
سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى للكلام حول احكام الشركة اقرأ الفصل اولا اذا كان هنالك خطأ نبهوني

3
00:00:53.650 --> 00:01:23.700
قال فصل وتصح الشركة بشروط. الاول قول الشريكين من اهل التوكيل والتوكل والثاني الصيغة وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة والثالث قوم المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة الرابع ان يكون من جنس واحد بصفة واحدة

4
00:01:24.200 --> 00:01:48.400
الخامس خلط مالين قبل العقد ويتصرف كل واحد منهما بلا ضرر فلا يبيع مؤجلا ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولكل فسخه متى شاء وينفسخ بموت احدهما وجنونه واغمائه

5
00:01:48.850 --> 00:02:15.050
وشريك امين فيقبل قوله في الرد والخسران في مال الشركة والتلف يقول رحمه الله تعالى وتصح الشركة بشروط الشركة معناها لغة الاختلاط وشرعا عقد يقتضي ثبوت حق في شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع

6
00:02:15.600 --> 00:02:37.950
حق يقتضي ثبوت او عقد عقد يقتضي ثبوت حق في شيء اثنين فاكثر عقد يقتضي ثبوت حق في شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع على جهة الشيوع ودل على مشروعية الشركة

7
00:02:38.900 --> 00:02:59.350
قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل انا ثالث الشركاء ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما والمعنى ان ثالث الشركاء اي اعين الشريفين

8
00:02:59.750 --> 00:03:20.800
واجعل البركة في ماليهما اذا خان احدهما صاحبه لم يكن ذلك اي لم يكن في ذلك المال حصول البركة وقال النبي عليه الصلاة والسلام للسائب المخزومي الذي جاءه في عام الفتح

9
00:03:21.150 --> 00:03:39.600
قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا باخيه وشريكي وقد كان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اقرار على الشركة التي كانت بينهما اي بين النبي عليه الصلاة وبين السائب بن يزيد المخزومي

10
00:03:40.200 --> 00:04:04.950
والشركة بارك الله فيكم انواع اربعة قد ذكرتها لكم مفصلة في فتح المعين بل وذكرنا في ذلك الدرس ايضا انواع من الشركات المعاصرة ولذلك من اراد التوسع الى حد ما فليرجع الى شرح مبحث الشركة وصاحب فتح معين جعل بحث الشركة تتمة

11
00:04:05.150 --> 00:04:24.150
تمام ليس درسا مستقلا فليرجع الى شرح فتح معين سيجدوه ان شاء الله عز وجل آآ بسطا للمسائل اكثر مما سيذكر في هذا الدرس والشركة هكذا الشركة بفتح الشين وكسر الراء على وزن

12
00:04:24.750 --> 00:04:51.000
السرقة على وزني سرقة. شركة سرقة وتأتي ايضا على وزن تم راحة  وتأتي ايضا على وزني ايش قلنا نعمة شركة فهي لها ثلاثة اوزان. الاول اشهرها شركة على وزن سرقة

13
00:04:51.650 --> 00:05:21.600
اربعة انواع شركة العنان بكسر العين وشركة الابدان وتسمى شركة الاعمال وشركة الذمم وتسمى شركة الوجوه وشركة المفاوضة مذهب الشافعية يصحح نوعا من انواع هذه الشركات. وهو شركة العنان. شركة العنان هذه تصح بالاجماع. تصح باجماع الفقهاء

14
00:05:21.600 --> 00:05:58.100
وانما صححها الشافعية رحمهم الله دون غيرها لانها تخلو عن الغرض وصورتها معروفة ان يشترك اثنان بما ليهما بصيغة وزيد وعمرو عنده مال وعمر عنده مال يشتركان بما عليهما ويجري العقد بينهما بصيغة. ويجري العقد بينهما بصيغة. فقال رحمه الله تعالى فصل وتصح الشركة

15
00:05:58.100 --> 00:06:17.300
من خلال التعريف السابق من خلال بيان المثال لشركة العنان يتضح لك ان اركان الشركة خمسة عاقدا شريك اول شريك ثاني ومالان المال الاول للشريك الاول المال الثاني شريك الثاني وصيغة

16
00:06:17.350 --> 00:06:39.450
والصيغة قد تكون لفظا وقد تكون كتابة وقد تكون اشارة من اخرس. اذا الصيغة احد ثلاث سور اما سورة اللفظ او سورة الكتابة او سورة الاشارة من الاقراص. فقال رحمه الله تعالى فصل

17
00:06:39.650 --> 00:07:00.100
وتصح الشركة بشروط الاول كون الشريكين من اهل من اهل التوكيل والتوكل اي ان يكون كل من الشريكين من اهل التوكيل  ومن اهل التوكل توكيل اي يصح توكيله لغيره توكل

18
00:07:00.450 --> 00:07:29.150
يصح ان يتوكل عن غيره فلابد ان يكون كل منهما عنده اهلية التوكيد واهلية التوكل هذا محل اين محله هذا محله اذا كان كل منهما سيتصرف في مال الشركة اذا كان كل منهما سيتصرف من مال الشركة. يعني نفترض مثلا ان الاستاذ فردوس والاستاذ ياسين

19
00:07:29.400 --> 00:07:50.900
سيكونان شركة تمام؟ وكل منهما سيتصرف في مال الشركة الشرط ان يكون عند العاقد الاول الذي هو ياسين ان يكون عنده اهلية توكيل واهلية توكل وان يكون عند العقد الثاني الذي هو الفردوس اهلية توكيل اهلية توكل

20
00:07:50.950 --> 00:08:11.500
طيب فان كان المتصرف واحدا منهما لنفترض ان المتصرف هو الاستاذ فردوس تمام؟ فحينئذ يشترط في ياسين ماذا اهلية التوكيل فقط اهلية التوكيل فقط ولا يشترط فيه اهلية التوكل لانه لن يتصرف

21
00:08:11.850 --> 00:08:35.700
بينما استاذ فردوس ماذا يشترط فيه اهلية التوكل توكيل يحتاج الى هيئة التوكيل هل هو سيوكل ياسين؟ لا ياسين لن يتصرف اصلا. اذا يشترط في الاستاذ فرد اهلية ايش؟ التوكل فقط. صح؟ ويشترط

22
00:08:35.700 --> 00:08:57.650
في الاستاذ ياسين ايش؟ الية التوكيل. اذا من المتصرف الان فردوس صح؟ يشترط في فردوس اهلية ماذا التوكل ويشترط في الاذن الذي هو ياسين اهلية ايش؟ اهلية التوكيل. اتضح؟ قال هنا الاول كون الشريكين من

23
00:08:57.650 --> 00:09:17.150
فهمي التوكيل والتوكل والثاني الصيغة. طبعا هذا تستفيد منه بارك الله فيك. صحة الشركة صحة الشركة مع الاعمال لان الاعمى ليس له ان يتصرف في البيع والشراء اي في اعيان المال

24
00:09:17.450 --> 00:09:40.800
وبناء عليه لنفترض مثلا ان ياسين اعمى الاستاذ ياسين اعمى. ففي هذه الصورة يصح ان الاستاذ ياسين يقوم بتوكيل استاذ فردوس للتجارة ليكون ايش؟ عنده اهمية ايش توكيل لان الاعمى ليس له ان يتصرف في بيع اعيان المال

25
00:09:41.000 --> 00:10:01.000
تمام لكن له توكيل او ليس له توكيل؟ له التوكيل. فاذا لو سألت هل تصح الشركة الاعمى او لا تصح او هل تصح مشاركة الاعمى او لا تصح؟ نعم تصح بالظابط الذي ذكرناه بان يكون الاعمى هنا ايش؟ عنده اهلية توكيل الغير لكن

26
00:10:01.000 --> 00:10:18.800
لا يكون متصرفا في اعيان مال الشريعة وقال هنا الاول كون الشريكين من اهل التوكل والتوكيل. والثاني الصيغة وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة وهو لفظ قال الصيغة لفظ

27
00:10:19.100 --> 00:10:38.450
المراد باللفظ هنا ما يشمل السور الثلاث التي ذكرتها لك وهي الايجاب والقبول. تمام؟ والثاني ما هو الكتابة يعني الاول اللفظ اللفظ الحقيقي والثاني ما هو الكتابة والثالث الاشارة من الاخرس

28
00:10:38.700 --> 00:11:03.000
قال وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة ان يكون اشتركنا واذنت لك في التصرف في المال للتجارة. ويقول الاخر اشتركنا واذنت لك في التصرف في المال للتجارة

29
00:11:03.900 --> 00:11:24.900
امتى؟ الاول يقول اشتركنا واذنت لك ان تتصرف في ما للشركة للتجارة ويقول الثاني اشتركنا واذنت لك ان تتصرف في مال الشركة للتجارة فلا يكفي قوله اشتركنا لماذا لا يكفي اشتركنا فقط

30
00:11:25.800 --> 00:11:49.600
الجواب لان الشركة المقصود هنا الشركة الاختيارية التي تكون عن عقد اذ قد توجد شركة ليست ام عقد لان مات شخص وله ولدان وله ابنان فهما شريكان قهرا في التركة

31
00:11:50.450 --> 00:12:10.400
فحينما يقول اشتركنا يمكن ان يكون هذا اللفظ اخبار عن وجود شركة بينهما واضح هذا اللفظ اشتركنا يمكن ان يكون اخبارا عن وجود شركة بينهما وليس ايش؟ وليس انشاء لعقد

32
00:12:10.800 --> 00:12:29.150
كيف يكون انشاء لعقد؟ اذا قال اشتركنا واذنت واذنت لك ان تتصرف في مال التجارة. وقال الاخر كذلك اشتركنا واذنت لك ان تتصل في من  وقال هنا والثاني الصيغة وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة

33
00:12:29.250 --> 00:12:46.700
طيب ان قال اشتركنا قال الاول اشتركنا قال الثاني اشتركنا فقط قلنا الاصل انه لا يكفي. محل عدم الاكتفاء بلفظ اشتركنا اذا لم يكن هنالك نية لعقد الشركة فاما لو كان

34
00:12:47.450 --> 00:13:10.750
الواحد منهما قال اشتركن مع وجود نية تمام لانشاء عقد الشركة فان ذلك كاف ثم قال رحمه الله تعالى والثالث كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة

35
00:13:10.850 --> 00:13:36.050
هنا انتبه المال اما ان يكون نقدا واما ان يكون مثليا غير نقد كبر وشعير واما ان يكون متقوما الاقسام كم ثلاثة فاما النقد كالدنانير والدراهم وتصح الشركة وتصح الشركة فيه

36
00:13:36.950 --> 00:14:04.750
بالاجماع واما اذا كان رأس مال الشركة مثليا وليس بنقد كبور وشعير فتصح الشركة فيه على الازهر جيد واما اذا كان متقوما فلا تصح الشركة فيه على المذهب وصارت المراتب كم؟ ثلاث مرة اخرى

37
00:14:07.100 --> 00:14:27.100
رأس مال الشركة اذا كان نقدا دنانير او دراهم فتصح الشركة بالاجماع اجماعا واذا كان مثليا غير نقد فتصح الشركة على الاظهر في المذهب واذا كان رأس مال الشركة متقوما

38
00:14:27.950 --> 00:14:47.400
فلا تصح الشركة ايضا على المعتمد في المذهب جيد طيب جيد اذا تقرر هذا فهنا اشترط كون المالين مثليين. اذا قوله مثليين يشمل المرتبة الثانية والاولى بالاولى قال في صفوة الزبد ايش

39
00:14:48.800 --> 00:15:14.500
تصح ممن جوزوا تصرفه واتحدا المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي. تمييزه والاذن في التصرف عالم النقد هذه المرتبة الاولى او غير هذه المرتبة الثانية تصح ممن جوزوا تصرفا

40
00:15:15.250 --> 00:15:36.850
واتفق المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي تمييزه والاذن في التصرف جيد اذا المراتب كم  قال والثالث كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة. اي ويصح ان يكون رأس المال

41
00:15:37.200 --> 00:15:59.800
ولو من دراهم مغشوشة لكن بشرط اذا كانت هذه الدراهم المغشوشة تروج في البلد ان يتعامل الناس بها والمقصود بالدراهم المغشوشة الدراهم هي التي تضرب من الفضة وفيها نسبة من معدن اخر غير الفضة

42
00:15:59.950 --> 00:16:26.650
بان يكون فيها نسبة من معدن الحديد على سبيل المثال ومثل الدراهم المغشوشة الدنانير المغشوشة وان يكون في الدنانير نسبة من النحاس واضح؟ فكذلك يصح بارك الله فيكم ان يكون ان يكون الدينار او الدنانير المغشوشة او ان تكون الدراهم مغشوشة رأس المال في عقد الشركة لكن بشرط اذا

43
00:16:26.650 --> 00:16:56.700
استمر رواجها في البلد هل يصح ان يكون هل يصح ان يكون رأس مال الشركة من المتقومات او لا لا يصح. طب من حيلة لصحته  يباع يعني ان يكون ملك كل منهما في ذلك المتقوم على جهة الشيوع

44
00:16:58.400 --> 00:17:23.950
باي طريقة كانت يعني مثلا زيد وعمرو ورث من ابيهما سيارة السيارة متقوم متقوم كل واحد منهما يملك نصف السيارة على جهة الشيوع فكل جزء من اجزاء السيارة يملكانه بالنسبة نصف ونصف

45
00:17:24.300 --> 00:17:50.100
على جهة الشيوخ اذا هنا يصح ان تكون هذه السيارة رأس مال للشركة هذه صورة. سورة اخرى لو انهما اشتريا سيارة اشترك اتى هذا بنصف المال وهذا بنصف المال هذا بنصف الثمن هذه بنصف الثمن واشترى الى سيارة

46
00:17:50.150 --> 00:18:12.750
كل جزء من اجزاء السيارة مملوك لهما على جهة الشيوع  طيب كذلك لو كان الاول منهما عنده سيارة يملك سيارة والثاني يملك سيارة فباع الاول نصف سيارته للثاني بنصف سيارة ثانية

47
00:18:13.700 --> 00:18:36.700
فاصبح كل واحد منهما يملك نصف هذه السيارة ونصف هذه السيارة على جهة الشيوع. فيصح ان تكون سيارتان رأس مال رأس مال للشركة اتضح هذا؟ طيب لو سئلت لماذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى

48
00:18:37.700 --> 00:19:07.900
لا يصح ان يكون رأس مال الشركة من المتقومات ما تعليل الفقهاء ها لتعذر لتعذر الخلق للمتقوم يمكن فيه التمييز واضح والاصل في الشركة الخلط الشركة معناها الاختلاط بحيث لا يمكن ان يتميز مال الشريك الاول عن مال الشريك الثاني مثلا

49
00:19:08.200 --> 00:19:32.200
لكن في المتقومات امكانية التمييز قائمة ولهذا منع الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون رأس المال في الشركة من المتقومات. قالوا وفي هذه السور التي ذكرتها لك انت فايش انتفت امكانية التمييز. الان لا يمكن التمييز. ولذلك صحت الشركة في هذه الصور

50
00:19:32.300 --> 00:19:55.350
جيد قال هنا والثالث كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة. والرابع ان يكونا من جنس واحد بصفة واحدة ان يكون ايش وايش المال الاول والمال الثاني من جنس واحد كان يكون المال الاول من البر

51
00:19:55.600 --> 00:20:10.400
والمال الثاني من البر بصفة واحدة كأن يكون البر الاول مثلا ابيض والبر الثاني احمر بان يكون المال الاول من ذهب والمال الثاني من ذهب وكل من الذهب الاول والثاني

52
00:20:10.600 --> 00:20:33.350
صحح ليس بمكسر واضح؟ فقال هنا والرابع ان يكونا من جنس واحد بصفة واحدة الخامس خلط المالين قبل العقد الخلط المالي قبل العقد. اذا هنا هذا الشرط الخامس يتضمن شرطين

53
00:20:33.550 --> 00:20:51.850
الشرط الاول لابد من خلط المالي فلا تصح الشركة اذا لم يخلط المالان ولابد ان يكون خلط المالين قبل العقد فلو تم العقد قبل خلط المالين فان عقد الشركة لا يصح

54
00:20:53.650 --> 00:21:16.350
ولو تم الخلط في مجلس العقد يعني لو تم العقد قبل خلط مالي ونحن في مجلس العقد خلط المالان فان عقد الشركة لا يصح طيب اليوم لو قلنا مثلا كيف يمكن ان نطبق هذا الشرط بواقعنا

55
00:21:16.850 --> 00:21:37.200
نقول ان المال الاول والمال الثاني لا يبقى كل منهما في حساب الشريك الاول والشريك الثاني بل يوضع مال الشريك الاول ومال الشريك الثاني ومال الشريك الثالث ومال الشريك الرابع في حساب واحد

56
00:21:38.300 --> 00:22:01.550
هذا حساب الشركة واضح؟ بهذا يتحقق خلط الماء فلابد من وجود خلط ما هاي اموال الشركة ولابد ان تكون ان يكون الخلط قبل العقد ولابد ان يكون هذا الخلط بحيث تنتفي امكانية تمييز

57
00:22:01.550 --> 00:22:22.550
ما لهذا عن ما لي ذاك فلو امكن التمييز ولو مع عسر فانه لا يصح ان العقد لا يصح  كما قلت لك قبل قليل انه لا يصح ان يكون لا يصح ان يكون مثلا المال الاول من البر الابيض

58
00:22:22.950 --> 00:22:39.550
ومال الثاني من البر الاحمر. ولو خلط قبل العقد لانه يمكن التمييز ولو كانت ولو كان امكانية التمييز هنا مع ايش مع العسر ما دام انه يمكن التمييز ولو مع العسر فانه لا يصح

59
00:22:39.850 --> 00:23:00.500
وقال هنا الخامس خلط المالين قبل العقد في صفوة زبد قال يصح ممن جوزوا تصرفه. هذا الشرط يعود الى العاقد واتفق المالان جنسا وصفة هذا هنا في الشرق الرابع ان يكون من جنس واحد بصفة واحدة

60
00:23:01.050 --> 00:23:26.050
من نقد او غير هذا الشرط الثالث ان يكون ان يكون ان يكون المالان مثليين ولو دراهم مغشوشة من نقد او غيرهم. وخلط ينتفي تمييزه تمام هذا الشرط الخامس والاذن في التصرف هذا الشرط الثاني. اذا صاحب الزبد ذكر الشروط الخمسة في بيتهم

61
00:23:26.300 --> 00:23:49.300
جيد ثم قال اذا تمت الشركة مستوفية لاركانها وشروطها يذكر الاحكام المترتبة على الشركة او الاحكام المتعلقة بالشركة وقال ويتصرف كل واحد منهما بلا ضرر يتصرف كل واحد منهما ممن؟ من الشريكين

62
00:23:49.400 --> 00:24:10.350
ايمان الشركة بناء ظرر الاولى ان يكون ويتصرف كل واحد منهما في مال الشركة بالمصلحة كما ذكرناه في فتح المعين لماذا نقول الاولى ان يقول بالمصلحة الجواب لانه لو باع

63
00:24:10.550 --> 00:24:33.650
بثمن المثل. مع وجود من يرغب بالزيادة لو باع الشريك بثمن مثل نفترض ان ثمن المثل مئة ثمن المثل لهذه السلعة مئة. وانت بعتها بمئة. ويوجد من يرغب بشراءها بمئة وعشرين

64
00:24:34.050 --> 00:24:53.150
انت الان في هذه الصورة انتفى الضرر او لا انتفى الظرر لكن حققت المصلحة او لا ومع ذلك لا يصح  واضح وديك الاولى التعبير بايش اه ويتصرف كل واحد منهما اي في مال الشركة

65
00:24:53.300 --> 00:25:16.900
بلا ضرر جيد طيب قال فلا يبيع  فلا يبيع المتصرف منهما. قد يكون المتصرف الاول والثاني. وقد يكون المتصرف واحدا منهما اذا قد يتصرف كل منهما وقد يتصرف واحد منهما

66
00:25:17.000 --> 00:25:42.300
وقال هنا فلا يبيع مؤجلا لماذا اه لعدم المصلحة في التأجيل. فالمصلحة ان يكون البيع بالثمن الحال وكونه يبيع مؤجلا هذا مخالف لمصلحة من لمصلحة الشريك لمصلحة الشريف وبناء عليه لنفترض انه باع

67
00:25:42.600 --> 00:26:02.300
بارك الله فيكم بالتأجيل ونسأل سؤالا اولا هل اذن الشريك ام لا فان اذن الشريف ما في مشكلة طيب الشريك ان لا اذن ان تبيع بالتأجيل نقول يصح في نصيبك انت فقط

68
00:26:03.300 --> 00:26:24.700
ولا يصح في نصيب شريكك واضح جريا على قول تفريق الصفقة يصح في نصيبك دون نصيب شريكك. اذا كان شريكك لا يأذن بالتأجيل اذا لا تحكم لا تحكم على العقد بايش؟ بالفساد

69
00:26:24.900 --> 00:26:47.050
وانما تحكم على العقد بما يقتضيه قول تفريق الصفقة. فيصح في نصيبك دون نصيب شريكه. ومحله اذا لم يأذن الشريك بالتأجيل   قال فلا يبيع مؤجلا ولا بغير نقد البلد ماذا تفهم

70
00:26:47.300 --> 00:27:03.650
انه لابد ان يبيع بنقد البلد. فلو باع بغير نقد البلد فلا يصح. طيب ان اذن شريك  طيب اذا كان غير نقد البلد يروج في البلد الان مثلا في بعض الدول

71
00:27:04.200 --> 00:27:23.800
تمام يروج فيها التعامل بغير نقد البلد. يعني يتعاملون مثلا بالدولار بسبب ظروف اقتصادية او حرب او نحو ذلك. مع وجود نقد البلد فاصبحت فاصبحت فاصبح النقد الذي ليس بنقد البلد رائجا

72
00:27:24.450 --> 00:27:45.000
يتعامل الناس به اتضح فحينئذ نقول يصح ولا يصح ما يصح فاذا اصبح غير نقد البلد رائجا صح التعامل به. اذا اذن الشريك صح ايضا جيد طيب الثالث قال ولا بغبن فاحش

73
00:27:45.700 --> 00:28:07.500
ما ضابط الغبن الفاحش؟ هو الذي لا يحتمل عادة الغبن الفاحش هو الذي لا يحتمل عادة. ماذا تفهم تفهم انه لو حصل انه باع بغبن يسير اي غير فاحش فانه

74
00:28:07.900 --> 00:28:31.150
يصح لانه قيد الغبن بكونه فاحشا. فلو كان الغبن ليس بفاحشة  اتضح الشيوخ ولا لا؟ طيب ولو انه باع بغبن فاحش باذن شريف  ولو انه باع بغبن فاحش بغير اذن الشريف

75
00:28:32.100 --> 00:28:50.400
صحة في نصيبه دون نصيب شريكه اذا هذا يتكرر معك في كل جزئية. تمام؟ قال فلا يبيع مؤجلا ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ثم قال رحمه الله ولا يسافر به

76
00:28:50.900 --> 00:29:21.150
لماذا لان السفر مظنة الخطر لان السفر مظنة الخطر ولذلك ليس لك ان تسافر بمال الشركة الا باذن الشريك فان اذن لك الشريك في السفر فلك ان تسافر به واذا قال الفقهاء واذا اذن لك الشريك في السفر فان هذا الاذن منه بالسفر لا يتناول سفر البحر

77
00:29:21.850 --> 00:29:42.300
والانهار العظيمة انما يتناول سفر البر فان احتجت الى سفر في البحر فلا بد من اذن خاص لسفر البحر ومحل هذا اي محل قوله ولا يسافر به محله بارك الله فيكم اذا لم يخف

78
00:29:42.550 --> 00:30:00.350
او اذا لم يضطر الى السفر فان اضطر للسفر لخوف كأن خاف مثلا من لصوص او قامت حرب فخاف على مال الشركة فسافر به فهنا له ان يسافر به ولو لم يتمكن من استئذان الشريك

79
00:30:01.150 --> 00:30:23.450
وحينئذ لو حصل اضطرار للسفر بمال الشركة والتالفة مال الشركة بسبب هذا السفر الذي اضطر اليه فانه لا يضمن لانه يجوز له حينئذ اي في حالة الاضطرار ان يسافر بمال الشركة ولو لم يأذن شريكه له بالسفر

80
00:30:24.200 --> 00:30:42.350
فقال ولا يسافر به سافر به في غير سورتين. السورة الاولى في غير سورة الاذن وفي غير سورة الاضطرار سافر بي في غيرها سافر بمال الشركة في غير هاتين الصورتين

81
00:30:43.100 --> 00:31:06.700
وحاصر لما للشركة تليفون يظمنه ولا يظمن يضمن نصيب من يضمن نصيب شريكي يضمن نصيب شريكه. قال رحمه الله تعالى ولا يسافر به ثم قال ولكل فسخه متى شاء. اي ولكل من الشريكين فسخ عقد الشركة متى

82
00:31:06.850 --> 00:31:31.900
هذا الاطلاق من الفقهاء رحمهم الله تعالى يشمل ما لو كان الفسخ قبل البدء بالعمل او كان الفسخ بعد البدء بالعمل لكل منهما فسخه ما تشاء. سواء حصل الفسخ قبل البدء بالعمل

83
00:31:32.550 --> 00:31:55.450
لك ان تفسخ او بعد البدء بالعمل لك ان تفسخ اتضح لو كان يترتب على فسخ الشركة الحاق الضرر بالشريك ان نقول يجوز ايضا الفسخ لا يجوز يجوز لك مع الكراهة؟ طب لو فسخت

84
00:31:55.600 --> 00:32:20.050
عقد الشركة لو فسخت عقد الشركة تمام وكان هذا الفسخ يترتب عليه الحاق الضرر بالشريك. هل ينتسخ او لا ينفسخ  ينفسخ ويذم او نقول لا ينفسق اصلا هل نستطيع ان نقول ان العقود الجائزة

85
00:32:20.900 --> 00:32:40.500
اذا ترتب عليها الحاق ضرر بالاخرين. اذا ترتب على فسخها الحاق ضرر بالاخرين. تصبح لازمة نستطيع ان نقول هذا صديق اسألك نستطيع او لا قلت نعم اساطير انا اريد مستند هذا

86
00:32:41.350 --> 00:33:04.000
واضح؟ هل نستطيع ان نقول ان العقود الجائزة اذا ترتب على فسقها الحاق ضرر بالشريك الاخر تصبح لازمة اي لا تقبل الفسخ لازم يعني لا تقبل الفسق ليس كما قال استاذ فردوس انها تنفسخ لكن يضمن. لا تصبح لازمة

87
00:33:04.900 --> 00:33:28.250
نريد من يقول هذا من الشافعية طبعا ونريد من يقول من من الفقهاء الذي قال ان عقد الشركة عقد اللازم اصلا اذن استاذ مصطفى نكلفه ان يأتينا بهذه القاعدة هي موجودة طبعا

88
00:33:29.350 --> 00:33:50.350
نبحث عنها في كتب القواعد موجودة ومرت معنا في فتح معين ان العقود القاعدة تقول العقود الجائزة اذا ترتب على فسخها اضرار للغيب او بالشريك الاخر مثلا اصبحت لازمة ها تأتي بها

89
00:33:50.950 --> 00:34:20.950
طيب جميل المطلوب الثاني من قال من الفقهاء ان عقد الشركة عقد اللاجئ هذا يأتي به عمار تعرفون عمار يعمر. تمام طيب قال هنا ولكل فسخه متى شاء اتفقنا  وينفسق بموت احدهما

90
00:34:21.500 --> 00:34:48.450
هذا الامر الثاني وجنونه واغمائه ينفسخ بموت احدهما وجنونه رغم اي بخروجه عن الاهلية بموت او جنون او غماء الاغماء يفسخ عقد الشركة كيف التطبيق هذا في الواقع نفترض مثلا عندنا اربعة شركاء. استاذ ياسين واستاذ واستاذ خطاب واستاذ ديماس

91
00:34:48.700 --> 00:35:07.550
عندنا شركة لهؤلاء الاربعة ملاك حصل من هؤلاء الاربعة ان واحد منهم اغمي عليه تنفسخ الشركة في في صعوبة صح؟ ايش معناتهم فسخ الشركة؟ تعرف ايش معناه؟ يعني لابد من تجديد العقد مرة اخرى

92
00:35:09.550 --> 00:35:30.700
صح فيه صعوبة  قال واغمائه هكذا قال الفقهاء. اقصد اقصد فقهاء الشافعية رحمهم الله. تنفسخ الشركة بالاغماء علام ابن حجر رحمه الله وضع عليه هذا ضابطا طبعا لشيخي شيخ اسامة زكريا قال بشرط ان هذا الاغماء

93
00:35:31.100 --> 00:35:58.300
يستغرق وقتا ما بين فريضتين من فرائض الصلاة ما بين فريضتين يستغرق وقتا ما بين فريضتين. ننظر ما هو اقصر وقت بين فريضتين سيكون بين مغرب وعشاء صح واقصر زمن بين المغرب والعشاء يقول الفقهاء سبع عشرة درجة

94
00:35:59.800 --> 00:36:13.150
سبعة عشرة هذا اقصر وقت يعني احيانا الوقت بين المغرب والعشاء قد يزيد على هذا. لكن اقل شيء في ايام السنة ان يكون الوقت بين المغرب والعشاء كم؟ سبع عشرة

95
00:36:13.300 --> 00:36:35.550
درجة. اه. سبعة عشرة درجة. سبعة عشر درجة كم دقيقة ثمانية وستين تمانية وستين يعني سبعون دقيقة ناقص دقيقتين. صح هذا اقل وقت بين المغرب والعشاء يقول العلام ابن حجر ان دام الاغماء هذا الزمن استغرق هذا الزمن فصاعدا

96
00:36:35.700 --> 00:36:53.100
انفسخت الشركة وان كان الاغماء دون هذا الزمن لا تنفسوا في الشركة  واضح لنا؟ طبعا هذا هذا شرح يقول علام ابن حجر كما ذكر ذلك العلامة الترمذي رحمه الله تعالى في الحاشية

97
00:36:54.000 --> 00:37:15.450
هذا الذي قاله العلماء ابن حجر تبع فيه شيخوه شيخ الاسلام زكريا وعند الخطيب والرملي ان الاغماء تنفسق به الشركة مطلقا قل زمنه او طال زمنه جيد فهنا نحتاج الى شخص ثالث

98
00:37:16.150 --> 00:37:41.050
تمام يفترض انه من ابا اياس تاخد هذا يبحث لنا ينظر لنا بقية المذاهب في تأثير الاغماء على انفساخ الشركة ماذا قال السادة الحنفية والسادة المالكية؟ والسادة الحنابلة في الاغماء. هل تنفسخ الشركة بحصول اغماء احد الشركاء ام لا

99
00:37:41.700 --> 00:38:05.150
في هذه المذاهب. تمام طيب قال هنا وينفسق بموت احدهما وجنونه واغمائه ثم قال والشريك امين الشريك امين ما الذي يترتب على كونه امينة قال شفاء التفريق لا يقبل قوله في الرد

100
00:38:05.950 --> 00:38:31.400
اي يقبل قول الشريك في رد نصيب شريكه اليه  فلو قال الشريك انا بعد ان قسمنا مال الشركة رددت نصيبك اليك يقبل قوله بيمينه جيد. فيقبل قوله في الرد. لماذا يقول قوله في الرد؟ لانه امين

101
00:38:31.600 --> 00:38:54.350
المودع امين يقبل قوله ويقبل قوله في الخسران في مال الشركة لو قال ان مال الشركة خسر. يقبل قوله ايضا ويقبل قوله في التلف فلو قال ان ما لا شريك لي فكليا او تلف جزئيا

102
00:38:54.750 --> 00:39:19.300
فيقبل قوله ايضا ويقبل قوله ايضا فيما لو قال اشتريت هذا للشركة ودع شريئة ان هذا مشترى له لا اشتريتوا لي الشركة. فيقبل قوله ايضا ويقبل قوله لو قال اشتريت هذا لي وليس للشركة

103
00:39:19.950 --> 00:39:44.100
ودع شريكه انه اشتراه للشركة فيقبل قوله  وهنا بعض الفروع متعلقة بمبحث الشركة الفرع الاول قال الفقهاء رحمهم الله تعالى تكره شركة الذمين ومن لا يحترز عن المعاملات الفاسدة او عن الربا

104
00:39:44.950 --> 00:40:09.600
الشخص اذا كان ذميا او كان مسلما لكنه لا يحترز عن معاملات محرمة لا يحترز عن معاملات ربوية الشركة معه جائزة لكنها مكروهة وبناء على هذا الشركة التي تكون مع البنوك الربوية

105
00:40:10.750 --> 00:40:33.300
يعني نفترض ان شركة اسلامية تشترك مع شركة ربوية من حيث الاصل نحيف الاصل هذا النوع من الشركات جائز الا ان النظر يبقى مترددا فيما لو كان شراكة هذه الشركة الاسلامية

106
00:40:33.750 --> 00:40:52.150
تمام او هذه الشركة الاسلامية يعني هذه الشركة المباحة نقول مباحة. هذه الشركة المباحة اذا كان يترتب على اشتراك هذه المباحة مع الشركة الربوية يترتب عليه الترويج ترويج للشركة الربوية

107
00:40:52.350 --> 00:41:07.850
هل يبقى هذا حرام عفوا هل يبقى هذا مكروه او يصير حراما فهمت من لولا؟ هذا هذا محل المطر اذا كان سيترتب على مثلا آآ عندنا شركة الف هذه شركة

108
00:41:08.000 --> 00:41:28.950
مباحة شركة اسماك شركة منتجات زراعية الى غير ذلك. يعني سيارات الى غير ذلك تريد ان تشترك مع بنك الربوي في تكوين شركة كبرى لكن سيترتبوا على هذه الشركة التي سوف تؤسس بين هاتين الشركتين الصغيرتين

109
00:41:29.400 --> 00:41:51.000
ترويج البنك الربوي هل يبقى الحكم في دائرة الكراهة او ينتقل الى التحريم هذا محل تردد محل نظر يعني يحتاج الى مزيد من هذي مسألة مسألة اخرى ما ذكرها المصنف وددت لو انه ذكرها في المتن وهي ان الربح والخسران

110
00:41:51.200 --> 00:42:09.650
الشركة على قدر ايش على قدر المال اما الخسران يا اخواني هذا يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله هذا لا اعلم فيه خلافا ان الخسارة تكون على قدر ما الخلاف فين؟ اين الخلاف؟ في الربح

111
00:42:09.800 --> 00:42:31.300
عند الشافعية والمالكية الربح ايضا على قدر المال يعني اذا كان مال الاول مئة دينار مال الثاني مئة وكان ماله الثاني مائتي دينار فان الربح اثلاثا ثلثان لصاحب المائتين وثلث لصاحب المئة. لماذا؟ لان الربح

112
00:42:31.500 --> 00:42:52.300
ابن لرأس المال يتبع رأس المال فلا يغير عنه جيد وقال الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر الفقهاء الربح على ما اشترط الربح على ما اشترط اذا في الخسارة

113
00:42:52.350 --> 00:43:13.850
الخسارة تكون على قدر المال الخلاف اين الخلاف في الربح طيب لو حصل مثلا انه تم عقد شركة بين اثنين. نعود الى المثال السابق بين الاستاذ ياسين واستاذ فردوس استاذ ياسين دفع مئة دينار. استاذ كيلوريد دفع مئة دينار

114
00:43:14.250 --> 00:43:39.300
واشترط ان يكون الربح اثلاثا وقدم اليك هذا العقد وبماذا تحكم عليه؟ المذهب الشافعي بالفساد عقد فاسد. هذا الحكم الاول عقد فاسد. طيب عقد فاسد ثم ما الذي ترتب على فساده

115
00:43:40.150 --> 00:43:57.600
لكل واحد منهما على الاخر اجرة مثل عمله لكل واحد منهما عن الاخر اجرة مثل عمله. انت كم اجرة مثل عملك؟ كذا وكذا. نعطيك اجرة مثل عملك من الربح الذي حصل

116
00:43:57.650 --> 00:44:13.700
وانت كذا وكذا. نعطيك اجرة مثل عملك بقي جزء من الربح كيف يقسم انتم معي ولا لا بقي جزء من الربح بعد اعطاء كل واحد منهما اجرت مثل عمله. كيف يقسم بحسب مالي

117
00:44:16.100 --> 00:44:41.950
اتضح طيب التصرفات التي حصلت نحكم عليها بالصحة او لا  نحكم عليه بالصحة لماذا لا نحكم عليه بالصحة؟ لوجود الإثم بوجود الاثم نكتفي بهذا والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين