﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. نتمم درس المختصر الكبير المعروف بالمقدمة الحضرمية العلامة با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في دنيا والآخرة اللهم آمين. وبقي من اركان الاسلام التي ضمنها

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
الحج فنشرع بعد اجازة رمضان واجازة عيد الفطر في باب الحج يقوم راح والحج بارك الله فيكم معناه في اللغة القصد. وقال بعض العلماء الحج لغة القصد الى معظم. فهو اخص. اذا الحج في اللغة القصد

4
00:01:30.050 --> 00:02:04.200
او القصد الى معظم واما شرعا فافضل ما يعرف به الحج اركان الحج فتقول الحج والاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي حلقه وتقصير هذا هو العش. فتعرفه اركانه. كما لو عرفت الوضوء تقول ماذا في الوضوء

5
00:02:04.200 --> 00:02:34.200
غسل الاعضاء الاربعة مع النية والترتيب. هذه فروض الوضوء. كما لو عرفت الصلاة وايش الصلاة؟ اقوال وافعال مفتتحة بكذا مقتدرة بكذا باركانه. او تقول الحج قصده بيت الله الحرام لاداء النسك مع فعل النسك. يعني لو قلت الحج قصد بيت الله الحرام لاداء النسك. طيب

6
00:02:34.200 --> 00:02:54.200
قصد بيت الله الحرام لاداء النسك والطيبون والنسك فعله او لا؟ ليس حجا. هنا يأتي اشكال. ولذلك تقول قصد بيت الله الحرام لاداء النسك مع الاتيان بالنسك. مع الاتيان بالافعال. او تفسر الحج كما قلت لك بالاركان. الحج

7
00:02:54.200 --> 00:03:22.500
هو الاحرام والوقوف بعرفة طواف الافاضة سعد بين الصفا والمروة والتقصير. هذا هو الحج. والعمرة في اللغة الزيارة لمكان عامر زيارة لمكان عامر زيارة لمكان عامر وهنا قصده ممكن تقول العمرة على الطريقة الاولى هي الاحرام والطواف والسعي

8
00:03:22.500 --> 00:03:46.250
او التقصير بذكر الاركان او تقول زيارة بيت الله الحرام بفعل النسك مع فعل النسك جيد؟ طيب قال هنا الحج والعمرة. الحج والعمرة اخواني من الشرائع القديمة من الشراع القديمة ولذلك ما من نبي

9
00:03:46.350 --> 00:04:20.350
بعثه الله عز وجل الا وحج  هما فرظان اما الحج فانه فرض معلوم من الدين بالضرورة دل على فرضية الحج الكتاب الكريم والسنة النبوية واجماع المسلمين قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

10
00:04:20.850 --> 00:04:40.850
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل هو الاقرع بن حابس. افي كل عام يا رسول الله؟ نحج في كل سنة؟ فسكت النبي صلى الله عليه

11
00:04:40.850 --> 00:05:10.850
ثم قال لو قلت نعم لوجبت. هذا الحديث يدل على في الحج. المسألة الاولى ان الحج فرض. ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج. فحجوا والمسألة الثانية ان الحج لا يجب في كل عام. انما يجب مرة في العمر. اذا هذا الحديث يدل على مثيلتين في

12
00:05:10.850 --> 00:05:30.850
ويدل على مسائل اخرى منها ان الامر لا يقتضي التكرار. وجه الاستدلال ان الامر لو كان يقتضي التكرار ما سأل هذا العربي بن حابس افي كل عام يا رسول الله ليس يفهم

13
00:05:30.850 --> 00:05:50.850
لو كان الامر يقتضي التكرار سيفهم مباشرة ان الله فرض عليكم الحج وحجوه يعني في كل عام. فدل ذلك على ان الامر لا يقتضي التكرر ولذلك سأل افي كل عام يا رسول الله؟ فهمتم؟ اذا يدل على مسألة اصولية ان الامر لا يقتضي

14
00:05:50.850 --> 00:06:08.350
تكرار ويدل على قاعدة فقهية ايضا. وهي ان السؤال معاد في الجواب ان السؤال معاد في الجواب. كيف يعني السؤال معاد في الجواب؟ يعني ايش تقدير الكلام؟ قال لو قلت نعم لوجبت

15
00:06:08.350 --> 00:06:38.950
الكلام لو قلت نعم لاصبح الحج واجبا في كل عام هذا في السؤال افي كل عام يا رسول الله فلما قال لو قلت نعم اي السؤال مقدر في الجواب ولذلك قال الفقهاء لو سئل رجل اطلقت امرأتك؟ قال نعم. وقع الطلاق. تقدير الكلام ايش؟ نعم طلقته

16
00:06:38.950 --> 00:06:58.950
السؤال معاد في الجواب. اذا هذا الحديث فيه مسألتان تتعلقان بالحج ومسألة في الاصول ان الامر لا يقتضي. التكرار ومسألة في القواعد الفقهية ان السؤال معاد ان السؤال معاد في الجمعة. جيد

17
00:06:58.950 --> 00:07:21.600
الحج دل على فرضية القرآن الكريم. ذكرنا الايات والحديث الشريف ذكرنا الحديث هو حديث بني الاسلام على خمس ايضا وذكر وحج البيت وصوم رمضان. تقديم الحج على الصوم متفق عليه

18
00:07:21.850 --> 00:07:42.600
تقديم الصوم على الحج رواية مسلم. ولذلك الامام البخاري رحمه الله في الصحيح قدم كتاب الحج على كتاب الصوم اخدم بهذه الرواية التي فيها تقديم ايش؟ تقديم الحج على الصوم. جيد. واجمع المسلمون على فرضية

19
00:07:42.600 --> 00:08:13.150
العمرة مذهب الشافعية. والصحيح عند الحنابلة ان العمرة واجبة. ومذهب الحنفية والمالكية انها سنة السودلا الشافعية بادلة. استدلوا بالاية الكريمة واتموا الحج والعمرة لله. فلما امر الله باتمامه دل على وجوبها. استدلوا

20
00:08:13.300 --> 00:08:33.300
بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سألته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اعلى النساء جهاد يا رسول الله هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه

21
00:08:33.300 --> 00:09:05.350
عليكن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة هذا عليكن ايش يسمى في علم النحو اسم فعل امر صح؟ وهو من صيغ الوجوب. عليكن ادل قتال فيه الحج والعمرة. فدل ذلك على وجوب العمرة. الحديث عند ابن ماجه

22
00:09:05.350 --> 00:09:25.350
ايضا بحديث رواه ابو داوود والترمذي ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان ابي مات ولم لم يحج ولم يعتمر فقال حج عن ابيك واعتمر. فامره ان يحج عنه وان يعتمر عنه. فدل على على وجوب

23
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
العمرة. اذا هذه ادلة القائلين بوجوب العمرة ايضا. لكن وجوب العمرة ليس معلوما من الدين بالضرورة. المسألة خلاف بخلاف وجوب الحج. ولذلك من انكر وجوب الحج كفر. بخلاف من انكر وجوب العمرة. هذا مسألة اجتهادية

24
00:09:45.350 --> 00:10:15.350
مذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة ان العمرة فرض. فقال هنا باب الحج والعمرة هما والله عز وجل رتب ثوابا عظيما على الحج والعمرة. حتى ان بعض قال ان افضل العبادات الحج. واظنه معتمد العلامة بن حجر فيما اذكر. لكن

25
00:10:15.350 --> 00:10:35.350
الاقرب ان افضل عبادات البدنية طبعا خلاف العبادات البدنية. افضل العبادات البدنية الصلاح. الصلاح اذا تقرر هذا فقد جاءت احاديث كثيرة تبين فضل الحج والعمرة. من ذلك ما جاء في الصحيح. ان

26
00:10:35.350 --> 00:11:04.000
صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة الى العمرة اي العمرة الى العمرة العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة  الحج المبرور متى يوصف الحج؟ بانه مبرور؟ قال الفقهاء

27
00:11:04.350 --> 00:11:35.600
الحج المبرور هو الحج الذي فعل الحاج الاركان والواجبات والسنن ولم يرتكب معصية لا صغيرة ولا كبيرة. من اول احرامه الى تحلله الثاني وكانت نفقته من الحلال وكان حجه خالصا لوجه الله. كم كم شروط هذه

28
00:11:35.600 --> 00:12:15.600
ستة نعيدها مرة اخرى تكتبونها. حج مبرور ما جمع ستة شروط ان الحاج يفعل الاركان. والشروط. والسنن ولا يرتكب معصية ولا يرتكب معصية لا صغيرة ولا كبيرة كبيرة من اول احرامه الى تحلله الثاني. ولا يرتكب معصية لا صغيرة ولا كبيرة

29
00:12:15.600 --> 00:12:40.150
من اول احرامه الى تحلله الثاني وكانت نفقته من الحلال. وحجه خالصا لوجه الله وكانت نفقته من الحلال وحجه خالص الوجه. هذا الحج المبرور الذي ليس لصاحبه جزاء الا الجنة

30
00:12:40.450 --> 00:12:57.700
الحج بارك الله فيكم يكون فرض عين في حق من؟ في حق من اجتمعت فيه الشروط الاتية التي سنذكرها بعد قليل يكون فرض عين في حق من اجتمعت فيه الشروط الاتية الاسلام البلوغ

31
00:12:57.950 --> 00:13:21.800
العقل الحرية الاستطاعة خمس شروط. ويكون هذا يكون ايش الان؟ ايش قلنا يكون ايش الاول؟ فرض عين ويكون فرض كفاية على المسلمين لا حياء الكعبة بحيث يظهر الشعار في كل سنة

32
00:13:22.400 --> 00:13:55.850
يجب في كل سنة احياء الشعار الحج واضح؟ هذا فرض كفاية على المسلمين ويكون الحج مستحبا بالنسبة للصبيان من الصبي هذا مستحب ويكون الحج مكروها في حق الفقير الذي حج معتمدا في نفقته على سؤال الناس

33
00:13:56.250 --> 00:14:25.400
فقير حجة. كيف يحصل النفقة في الحج من سؤال الناس الحج من هذا مكروه فهمت يعني ويكون الحج محرما في سور. منها ان المرأة تحج بلا اذن زوجها هذا حج محرم مع الصحة طبعا حجه صحيح لكن لكنها اثمة لانها حجت بلا اذن زوجها

34
00:14:26.050 --> 00:14:59.800
هذه مقدمة في احكام الحج. قال رحمه الله تعالى هما فرظان. وشرط وجوبهما الاسلام وشرط وجوبهما الاسلام. والحرية والتكليف والاستطاعة. فلا يجب الحج على  كافر اصلي ولا اثر انتبه معي

35
00:15:00.350 --> 00:15:23.800
ولا اثر لاستطاعة الكافر الاصلي في حال كفره يعني لما كان كافرا كان مستطيعا لما كان كافرا كفرا اصليا كان مستطيعا ولما اسلم اصبح غير مستطيع افتقر. هل نقول هذا الشخص اذا مات

36
00:15:24.150 --> 00:15:46.850
يجب ان يحج عنه من تركته لانه عند كفره الاستطاعة كانت موجودة؟ لا لا اثر للاستطاعة في حال كفره اذا كان كفره اصليا. اما اذا كان كفره كفر ردة وكان في اثناء كفر الردة مستطيعا

37
00:15:47.800 --> 00:16:15.600
فلما عاد الى الاسلام زالت عنه الاستطاعة اصبح فقيرا فهذا يجب الحج عنه بعد موته. لان الاستطاعة في زمن الردة مؤثرة. بخلاف في الاستطاعة في زمن الكفر الاصلي فليست بمؤثرة. فهم شيء. قال وشرط وجوبهما الاسلام

38
00:16:15.600 --> 00:16:50.300
والحرية فلا يجب الحج على العبد لكنه لو حج في زمن رقه صح حجه. ولا يجزئه عن حجة الاسلام قال والتكليف اي البلوغ العقل. فلا يصح حج المجنون صح او يصح. يصح حج المجنون. لكن لا يجب عليه. يصح ان يحج به وليه

39
00:16:50.300 --> 00:17:10.550
كما يصح ان يحج الولي ان يحرم عن صبي ولو كان غير مميز. واضح لكن لا يجب الحج على الصبي ولا يجب الحج على المجنون. ولا تجزئهما هذه الحجة اذا

40
00:17:10.550 --> 00:17:37.100
فاحرم عنهما الولي عن حجة الاسلام. جيد. قال والاستطاعة لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال ولها شروط قوله ولها الظمير يعود على الاستطاعة. اي وللاستطاعة شروط سيذكرها الان

41
00:17:37.100 --> 00:18:16.700
قال رحمه الله ولها شروط الاول. عدها الاول وجود الزاد واوعية ومؤنة ذهابه وايابه. وجود الزاد واوعيته ومؤنة ذهابه وايابه. نقول هي في الحقيقة الاول هذا خمسة اشياء الاول وجود الزاد. واحد وجود الزاد. لا تكتب افهم معي لا تكتب. افهم. وجود الزاد. واحد

42
00:18:16.700 --> 00:18:40.000
اتنين وجود اوعية الزاد اواني الزان يعني قد يكون عندهم طعام لكن يحتاج الى اناء للطعام  الامر الثالث وجود مؤنة الذهاب مؤنة الذهاب من بلده الى مكة الرابع مؤنة الاياب العودة

43
00:18:40.550 --> 00:19:08.850
وهذه المؤنة شرط لتحقق الوجوب حتى ولو لم يكن في بلده اهل له ولا عشيرة فهمتم؟ يعني لو كان انسان يسكنه في هذا البلد يريد الحج طيب نقول شرط وجوب الحج مؤنة الذهاب الى مكة ومؤنة العودة. فيقول بعض الناس لماذا تشترط مؤنة العودة

44
00:19:08.850 --> 00:19:24.600
الشخص ليس له اهل في بلده وليس له عشيرة في بلده يعني ممكن يبقى في مكة نقول لا لان النفس تشتاق الى الوطن. واضح؟ فلا بد من وجود الزاد اوعية الزاد مونة الذهاب

45
00:19:24.600 --> 00:19:44.600
الاياب ومؤنة الاقامة. المدة المعتادة في الحج. مثلا المدة المعتادة لو قلنا سبعة ايام مثلا اذا قلنا تبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة والتاسع والعاشر الحادي عشر الثاني عشر ستة ايام سبعة ايام هكذا

46
00:19:44.600 --> 00:20:07.450
واضح؟ المدة المعتادة؟ لا شرط الوجوب وجود المؤنة في هذه المدة معه. المعتاد اقامتها في مكة من اجل المناسك قال وجود الزاد واوعيته اي ووجود اوعيته ومؤنة ذهابه اي ومؤنة ايابه ومؤنة اقامته

47
00:20:07.450 --> 00:20:33.400
المدة المعتادة في مكة. وهنالك امر سادس لم يذكره لم يشر اليه وهو ومؤنة حارس له في الطريق اذا كان يخاف على نفسه اذا كان هو لا يستطيع ان يسافر وحده. ربما تعرض له قطاع الطريق. يحتاج الى حارس يحرسه. فلا يجب الحج

48
00:20:33.400 --> 00:20:53.400
لاحظ معي نحن نتكلم على شروط الوجوب لا يجب عليه الحج في هذه السورة الا اذا وجدت ذلك الحارس الذي سيحرسك في الطريق. جيد قال الاول جود الزاد واوعيته ومؤنة

49
00:20:53.400 --> 00:21:33.400
هذه وايابه. الثاني وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان. او شق. شق الاصل كسر الشين. ويجوز فتحها. او شق او شق محمل بكسر الميم. محمل. تمام؟ لمن لا يقدر على الراحلة. وللمرأة

50
00:21:33.400 --> 00:22:35.600
مع وجود شريك انتبه معي اين حقيبتي   الناس على قسمين. القسم الاول بعيد عن مكة. القسم الثاني قريب منها. ما ضابط البعد ضابط البعد بينه وبين مكة مرحلتان هذا بعيد

51
00:22:35.600 --> 00:23:25.600
واضح. الثاني بينه وبين مكة دون مرحلتين. هذا قريب. جيد. فقال لك ان البعيد هذا لا يجب عليه الحج الا بشرط الراحلة. مطلقا ما معنى مطلقا؟ حتى وان ان كان قادرا على المسلم. حتى وان كان قادرا على المشي لا يجب عليه الحج. الا برحلة. نعم لا يجب عليه الحج

52
00:23:25.600 --> 00:23:49.100
لو اراد ان يحج ماشيا جزاه الله خيرا. لكن لا يجب عليه. فهمت؟ اذا البعيد هذا لا يجب عليه الحج الا بشرط الراحلة. فان لم فان لم او نقول فانشق

53
00:23:49.200 --> 00:24:33.950
او فان لحقته مدق. مشقة بالراحلة. فان لحقته مشقة فلا يجب عليه الا اذا توفر له شق محمل. انا اصور لكم الامر بهذا الشكل تعرفون الجمل صح؟ وهو الذي يستعمل عادة. يعني ممكن نقول هكذا بهذا الشكل

54
00:24:33.950 --> 00:25:07.600
الجمل هنا سنام الجمل انا ما عرفت ارسم هذا هذا هكذا هكذا. هذا كبير هكذا. وهكذا. هذا يوضع فوق الجمل. واضح؟ تمام. هذا كله هذا كله ما محمل. هذا كله يسمى محمل. هذا الذي هنا

55
00:25:08.100 --> 00:25:43.100
فقط يسمى شق. وهذا الذي هنا يسمى شق هنا يجلس شخص وهنا يجلس شخص. طبعا هذا اسهل من من حيث الركوب فيما لو ركب على الجمل مباشرة فهمت علي ولا لا؟ لو ركب الانسان على الجمل مباشرة هذا تلحقه منشقة في العادة اذا لم يكن معتادا. هذا اسهل. لكن

56
00:25:43.100 --> 00:26:05.150
هذا يحتاج الى شخصين شخص هنا وشخص هنا. او شخص هنا وهنا يضع متاعه. ملابسه زاده الى غير ذلك. هذا الشخص الذي يجلس هنا يسمى عديم. وهذا يسمى عدين. هذا عدل

57
00:26:05.150 --> 00:26:26.800
لهذا وهذا عدل لهذا فهو يقول لك لا يجب الحج على من كان بعيدا عن مكة الا بشرط ايش؟ الا بشرط الرحمة مطلقا ايش معنى اطلاقا قلنا سواء كان قادرا على المشي او لا. فان حقته مشقة بالراحلة

58
00:26:27.000 --> 00:26:47.000
يعني لا لا يعني يركب الراحلة لكن تلحقه مشقة شديدة. فيقول لك لا يجب عليك الحج الا اذا توفر شق محمل. فهمت علي ولا لا؟ اذا شق المحمل شرط للوجوب في حق كل احد؟ لا. في حق من

59
00:26:47.000 --> 00:27:15.450
في حق من تلحقه مشقة شديدة بركوب الراحلة. شق المحمل شرط وجوب في حق من تلحقه مشقة شديدة في ركوب الراحلة وشرط وجوب في حق المرأة مطلقا. فهمت علي ولا لا؟ شق المحمل

60
00:27:15.450 --> 00:27:40.750
شرط وجوب في حق المرأة مطلقا طب وفي حق الرجل؟ اذا كانت تلحقه بركوب الراحلة مشقة شديدة فهمناها دولة انتبه لهذه العبارة انظر ماذا قال. قال الثاني وجود راحلة في حق من

61
00:27:41.300 --> 00:28:01.900
في حق كل احد؟ لا. يقول لك ان الشرط الثاني من شروط الاستطاعة التي هي شرط للوجوب ان الشرط الثاني من شروط الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب وجود راحلة ليس في حق كل احد. لمن

62
00:28:01.900 --> 00:28:23.400
وبين مكة مرحلتين. ايش مفهومه من كان بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس هذا شرطا في حقهم سيأتي قال وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان او وجود تقدير الكلام هكذا او

63
00:28:23.700 --> 00:28:48.450
وجود شقي محمل لمن لا يقدر على الراحلة فهمنا هذا؟ هنا. فان لحقته مشقة لا يقدر على الراحلة فشرط الوجوب في ان يتوفر شق محمل فاهم؟ ثم قال وللمرأة ايش معنى اول المرأة

64
00:28:48.650 --> 00:29:10.400
اي ويشترط شق المحمل في حق المرأة مطلقا ايش معنى في حق المرأة مطلقا اي سواء كانت هذه المرأة ممن اعتادت على ركوب الراحلة او لا يعني حتى لو كانت المرأة اعتادت على ركوب الرحم مباشرة

65
00:29:10.900 --> 00:29:33.900
لا يجب الحج عليها الا اذا توفر لها شق محمل قال وللمرأة ثم قال وللمرأة مع وجود شريك ايش معنى هذا الكلام؟ اي لابد لان هذا اذا كان شق محمل لابد من وجود ايش

66
00:29:34.050 --> 00:30:10.350
من شريك صح؟ مع وجود مع وجود شريكي. اذا وجود الشريك متى؟ نقول وجود الشريك هذا في مشقة بركوب الراحلة صح ولا لا؟ وفي حق المرأة اذا المرأة ومن لحقته مشقة بركوب الراحلة لابد من وجود ايش؟ شق محمله. ولابد من وجود

67
00:30:10.350 --> 00:30:36.400
شريف ولابد ان يكون هذا الشريك عدلا لا يلحقه ضرر بمصاحبته فلو كان يجد شريكا لكن هذا الشريك فاسق هذا الشريك فاسق تلحقه او يلحقه ضرر بمصاحبته هم سيسافرون. ربما

68
00:30:36.450 --> 00:30:59.650
اسابيع في الطريق وهذا الفاسق جالس بجانبه واضح؟ تلحقه او يلحقه ضرر بمصاحبته. اذا لا يجب عليك الحج وانتم تعلمون ان اجابة الدعوة في الوليمة واجبة لكن اذا وجد من يتضرر الانسان بحضوره معه لا تجب تسقط الوجوه يسقط الوجوه

69
00:30:59.700 --> 00:31:17.000
اذا كان هذا في وليمة تستمر وقتا قصيرا يعني ساعة ساعتين ممكن هكذا واضح ولا لا؟ فكيف بمصاحبة في السفر اذا لا يجب الحج. ولذلك قال هنا وللمرأة مع وجود شريك

70
00:31:17.650 --> 00:31:47.450
جيد ثم قال ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة اقل من مرحلتين وهو قوي على المشي اذا لو قلت لك القريب من مكة هذا هل الراحلة شرط في وجوب الحج عليه؟ الجواب لا. اذا هذا القريب من مكة ينقسم الى قسمين. اما قادر

71
00:31:47.450 --> 00:32:26.650
عن المشي. اه غير قادر عليه. فالقادر على المشي وهو قريب من مكة لا تشترط الراحلة بوجوب الحج عليه فهمنا؟ طيب القريب من غير القادر ها؟ سيأتي بعد ذلك سيأتي ان شاء الله. قال رحمه الله ولا تشترط الراحلة

72
00:32:26.900 --> 00:32:45.050
متى لا تشترط الراحلة؟ نقول لا تشترط الراحلة في حق من اجتمعت فيه صفتان الصفة الاولى انه قريب من مكة بينه وبين مكة دون مرحلتين. الصفة الثانية وهو قادر على المشي. ايش تفهم من قوله وهو

73
00:32:45.050 --> 00:32:59.300
غادروا على المشي. تفهم من قوله وهو قادر على المشي انه اذا كان لا يقدر على المشي لكنه يقدر على الحبو مثلا تعرفون الحبو مثل الطفل الذي يمشي على اربع لا يجب عليه

74
00:33:00.350 --> 00:33:37.450
فهمت علي ولا لا؟ لا يجب عليه. حتى وان كان قادرا على الحبل لا يجب عليه شيء       قال رحمه الله تعالى ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة اقل من مرحلتين وهو قوي على المشي

75
00:33:37.650 --> 00:34:02.300
ويشترط كون ذلك كله فاضلا عن اربعة امور ويشترط كون ذلك كله فاضلا. ما معنى فاضلا؟ زائدا عن اربعة امور عدها فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم. ذهابا وايابا

76
00:34:03.600 --> 00:34:33.000
وعن مسكن وخادم يحتاج اليه جيد يعني لابد ان ان يكون ذلك قال ويشترط قوم ذلك قوم ذلك ذلك هذا اسم اشارة صح اشارة الى ماذا؟ ويشترط قول ذلك كون ذلك كون ماذا

77
00:34:33.300 --> 00:35:03.650
قوم الزاد واوعية الزاد ومؤنة الذهاب والاياب عرفته ويشترط كون الراحلة التي تحصلها اما بشراء او استئجار لا يشرع الشراء واضح؟ يشترط قوم جميع ما تقدم زائدا فاضلا عن ماذا؟ قال ويشترط قوم ذلك اذا الاشارة

78
00:35:03.650 --> 00:35:29.500
في قوله ذلك تعود الى الى جميع ما تقدم. من الزاد واوعية الزاد ومهنة الذهاب والاياب والاقامة واجرتي الخافر الحارس تحصيل الراحلة بشراء او استئجار. وكون ذلك كله فاضلا عن ايش؟ عن اربعة امور. الامر الاول ما هو

79
00:35:29.900 --> 00:35:58.050
قال عن دينه عن دينه  عن دينه الحان او المؤجل اي دين اطلاقه يقتضي؟ يشمل المؤجل. اذا لابد ان تكون هذه الاشياء فاضلة عن دينك ولو كان مؤجلا. واحد طيب اثنين

80
00:35:58.650 --> 00:36:22.000
قوله عن دينه  يشمل ما لو رضي الدائن بالتأخير وما لم يرضى. لو كان عليك دين لو كان عليك ورضي الدائن بتأخيره. قال عندك مال اذهب للحج. لا بأس. بعد ما ترجع من الحج تسدد

81
00:36:22.350 --> 00:36:49.800
رضيت دائما لا يجب عليك الحج حتى وان رضيت الدائن بالتأخير اذا قوله عن دينه يشمل ما لو رضي الدائن بتأخير سداد الدين صح ولا لا جيد وقوله عن دينه يشمل ايضا الدين الذي لله يشمل ايضا الدين الذي لله عز

82
00:36:49.800 --> 00:37:11.450
قلت الكفارات والدين الادي للادميين. كل ذلك اشبه اذا لابد ان يكون ما تقدم زائدا فاضلا عن الدين مطلقا عاما او مؤجلا رضي الدائن بالتأخير او لم يرضى كان الدين لله عز وجل او للادميين. فهم؟ لابد ان يكون فاضل عن ذلك كله

83
00:37:11.450 --> 00:37:40.800
قال وان يكون فاضلا عن مؤنة من عليه مؤنتهم اي نفقة من تجب عليه نفقتهم من زوجة واقارب  مدة الذهاب والاياب العودة والاقامة هناك يعني تجعل لهم مالا يكفيهم مدة ذهابك واقامتك وعودتك

84
00:37:41.200 --> 00:38:12.350
تضع هذا المال عند شخص ينفق عليهم مدة ذهابك للحج واقامتك وعودتك. قال ومؤنتيه هذا الامر الثاني من عليه مؤنتهم ذهابا وايابا اي واقامة. جيد وعن مسكن اي ولابد ان يكون هذا الذي تقدم زاد اوعية راحلة فاضلا عن مسكنك اللائق بك

85
00:38:12.350 --> 00:38:34.950
وبالتالي لا تكلف ببيع مسكنك لتحج. لو قال انسان انا لا استطيع الحج الا اذا بعت البيت. اذا في البيت استطيع. هل يجب علي ان يبيع بيته؟ لا ما يجب. فلابد ان تكون نفقة الحج فاضلة عن مسكنك

86
00:38:35.350 --> 00:38:56.900
جيد ولابد ان تكون نفقة الحج فاضلة زائدة عن خادمك الذي يخدمك سواء هذا الخادم تحتاجه لعلة في نفسك او لمنصبك كيف يعني؟ يعني قد تكون تحتاج الخادم لانك مريظ

87
00:38:57.200 --> 00:39:20.100
تحتاج من يقوم رعايتك بحمدك بتوظئتك بتطهيرك الى غير ذلك وقد تحتاج الى الخادم ليس لمرضك وانما لمنصبك فانت رئيس قومك. والظيوف يقصدونك وهؤلاء الضيوف يحتاجون من يقوموا بخدمتهم واعانتهم الى غير ذلك

88
00:39:20.250 --> 00:39:38.700
فهمت علي؟ اذا انت قد تحتاج للخادم لزمانتك لمرضك وقد تحتاج للخادم لمنصبك. سواء هذا او هذا لا تكلف بيع الخادم من اجل ان تحج لا تكلف اذا لا بد ان تكون نفقة الحج فاضلة عن هذه الامور الاربعة

89
00:39:39.550 --> 00:40:01.700
عن دينك عن مغنة من تجب عليك مؤنتهم مدة الذهاب والاقامة والعودة عن مسكنك الذي تحتاج اليه عن خادمك الذي تحتاج اليه. ايش تفهم من هذا تفهم انه لو كان عندك مسكنان. تحتاج الى واحد فقط

90
00:40:01.750 --> 00:40:23.350
ولا تحتاج الى الثاني. فيجب عليك شرعا بيع الثاني لتحج ولو كان عندك خادمان خادمان تحتاج لواحد فقط يجب عليك بيع الثاني لتحج وتفهم من هذا ايضا انه لو كانت عندك تجارة

91
00:40:23.850 --> 00:40:47.650
يجب عليك بيعها لتحج فهمت علي؟ لو كانت عندك تجارة يجب عليك انت لم تحج حجة الاسلام فيجب عليك ان تبيع لتحج. طبعا من باب الفائدة. هذا التنبيه عليه ان الحج لا يجب في العمر الا مرة اي باصل الشرع

92
00:40:48.050 --> 00:41:07.950
ووجوب الحج على التراث. لان الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة. ولم يحج النبي صلى الله عليه واله الا في السنة العاشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة الا مرة واحدة

93
00:41:08.200 --> 00:41:29.300
التي هي حجة الوداع واما قبل الهجرة فحج كثيرا عليه الصلاة والسلام على كل حال. مذهب الشافعية ان الحج على التراخي اذا استطاع الانسان ان يحج ومع ذلك لم يبادر الى الحج

94
00:41:29.500 --> 00:41:57.700
حتى ما فانه يأثم من اخر وقت الامكان من من اخر وقت امكان الحج. من ذلك الوقت يتبين في اسمه فهمتم؟ وهذا مر معنا في اصول الفقه قال هنا وعن مسكن وعن مسكن وخادم يحتاج اليهم

95
00:41:58.300 --> 00:42:21.050
قال الثالث الثالث من ماذا من شروط الاستطاعة. اذا الاول من شروط الاستطاعة ما هو؟ وجود الزاد واوعيته. والثاني؟ وجود الراحلة. صح اما بشراء او جيد جميل الان الثالث ما هو الثالث؟ قال امن الطريق

96
00:42:21.150 --> 00:42:52.550
اي بان يأمن في الطريق على نفسه او بضعه او ماله فلابد ان يكون الطريق امنا. فلو كان الطريق مخوفا لم تتحقق الاستطاعة. وبالتالي لا يجب الحج عليه الشرط الرابع من شروط الاستطاعة قال وجود الزاد والماء في الموضع المعتاد حمله منها

97
00:42:52.550 --> 00:43:15.750
في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان. وعن في الدابة في كل مرحلة قال رحمه الله الرابع اي من شروط الاستطاعة وجود الزاد والماء

98
00:43:16.600 --> 00:43:43.350
في المواضع المعتاد حمله. الضمير في قوله حمله يعود على ماذا  حمله اي حمل الزاد او الماء. نعم واضح؟ وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله اي حمل الزاد او الماء. منها

99
00:43:43.350 --> 00:44:02.600
في قوله منها يعود على ماذا؟ عن مواضع اي حمل الزاد او الماء من تلك المواضع. اذا لابد ان توجد مواضع هذه المواضع فيها ماء وفيها زاد. طبعا ما وزاد لمن

100
00:44:02.950 --> 00:44:25.700
للحاج او لدابة الحاج للحاج ها؟ طيب فقال وجود الزاد والماء في المواضع. ايش من مواضع؟ المعتاد اي بحسب العادة المعتاد حمله اي حمل الزاد والماء منها بثمن مثله اي توجد

101
00:44:26.150 --> 00:44:46.700
في تلك المواضع او يوجد في تلك المواضع زاد ماء يمكن تحصيله بثمن مثل. ايش تفهم تفهم؟ اذا كان الطريق الى مكة ليس فيه زاد ولا ماء. لم تتحقق الاستطاعة فلا يجب الحج. صح

102
00:44:46.700 --> 00:45:07.600
وتفهم ايضا انه لو وجد ماء او وجد زاد لكن ليس في المواضع المعتادة. لا يجب الحج. صح؟ وتفهم ايضا انه لو وجد ماء او زاد في مواضع معتادة لكن باكثر من

103
00:45:07.600 --> 00:45:36.100
من ثمن المثل لا يجب الحج صح ولا لا اذا كل هذا يؤخذ من مفهوم المتن. قال وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله. وهو الضمير يعود على ماذا؟ يعود على ثمن المثل وهو اي وثمن المثل. ما هو ثمن المثل؟ قال القدر

104
00:45:36.100 --> 00:46:01.300
به في ذلك المكان والزمان ثمن مثلي القدر اللائق به لماذا القدر اللائق بالزاد او الماء القدر اللائق بالزاد او الماء. في ذلك المكان والزمان. يعني في ذلك المكان كم القدر اللائق للماء؟ يعني

105
00:46:01.300 --> 00:46:26.200
ممكن يكون الما في بلدك اللتر مثلا بعشرة الاف روبية لكن في ذلك المكان وذلك الزمان قيمة ثمن اللتر عشرين الف قيمته عشرون الف رقية اذا المراد بثمن المثل القدر اللائق بالماء. القدر اللائق بالزاد في ذلك الموضع في ذلك الزمن

106
00:46:26.200 --> 00:46:46.850
فهمت علي ولا لا مفهومه انك لو وجدته ماء او زادا لكن باكثر من ثمن في ذلك الزمان والمكان لا يجب عليك الحج. وظاهر هذا انه حتى ولو كانت الزيادة

107
00:46:47.150 --> 00:47:14.100
قليلة لا يجب عليك الحج وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر اذا انت عندما تقدر ثمن المثل لا تقدره ببلدك. وانما تقدره باعتبار ذلك الزمان والمكان. واحد ابن حجر يقول ولو كانت الزيادة قليلة لا يجب. العلامة الرملي قال تغتفر الزيادة القليلة عرفا. جيد؟ وبالتالي عنده اذا في زيادة قليلة

108
00:47:14.100 --> 00:47:41.850
في العرف يجب عليك لا يسقط الوجوب. انت واحد شوف ثم قال بعده وعن في الدابة وعلف الدابة. قوله وعلف الدابة معطوف على ايش معدوب على الزات. ايش تقدير الكلام؟ الرابع وجود الزاد والماء ووجود علف الدابة

109
00:47:43.400 --> 00:48:03.250
علف الدابة مثلا جمل يحتاج الى علف الخيل يحتاج الى علف قال انظر في العلف قال وعلف الدابة في كل مرحلة في فرق بين العلف الزاد والما ولا؟ الزاد المال معتبر جدو فين

110
00:48:03.750 --> 00:48:34.250
بالمواضع المعتادة. طيب في العلف ايش قال؟ في كل مرحلة. طب المرحلة ايش هي؟ ايش تعريف المرحلة  ها ايش  مسيرة يومين او مسيرة يوم يوم ان مسافة القصر مرحلتان مسيرة يومين. لكن المرحلة مسيرة يقول لك العلف

111
00:48:34.250 --> 00:48:53.950
لابد ان يكون حتى يجب عليك حتى تتحقق الاستطاعة. يجب عليك الحج لابد ان يوجد في كل مرحلة واضح اذا في فرق بين العلف والموز. الزيت بحسب المواضع المعتادة يعني مثال. لو

112
00:48:54.750 --> 00:49:19.300
تجد الزاد هنا هذا معتاد وبعد يومين تجد موضعا اخر للزاد. او بعد ثلاثة ايام تجد موضعا اخر والماء بحسب العادة العادة هكذا الحج واجب عليك. لكن تجد العلف هنا ولا تجد العلف الا بعد يومين او ثلاث

113
00:49:20.950 --> 00:49:53.350
لا يجب الحج عليه  فهمتوا علي ولا لا؟ طب لماذا تعليل هذا تعليل هذا ان الزاد والماء يسهل حمله يسهل حمله ان يحمل الانسان طعامه وماءه لكن علف الدابة يشق حمله كم ستحمل؟ فهمت علي ولا لا؟ ولذلك الشرط في علف الدابة وجوده في كل مرحلة

114
00:49:53.350 --> 00:50:17.000
واما الشرط في الزاد والماء وجوده بحسب العادة بحسب المعتاد. فهمتم بارك الله فيكم هذا الذي قرره العلامة بافظل رحمه الله تعالى هنا ليس بمعتمد فالمعتمد ان علف الدابة يعتبر فيه ما يعتبر في الماء السام

115
00:50:17.350 --> 00:50:42.100
فلا بد من وجوده في المواضع المعتادة جيد وهذا الذي تقوله في الزاد والماء وتقوله في علف الدابة ايضا ستقوله اليوم في مواضع وقود السيارات وصيانة السيارات ان توجد وفي المواضع المعتادة

116
00:50:42.600 --> 00:51:07.700
جيد؟ نعم. نعيد قراءة الشرط. الرابع وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمده من منها بثمن مثله وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان. وعلف التام فاي وجود علف الدابة في كل مرحلة

117
00:51:08.100 --> 00:51:37.150
ثم قال ولا يجب على المرأة الا ان خرج معها زوج او محرم او نسوة ثقال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. وهنا في هذه الاحاديث التي فيها نهي المرأة عن السفر الا مع ذي محرم

118
00:51:38.750 --> 00:52:01.500
المراد بالصبر هنا ما يسمى سفرا. ولو قصيرا. ليس المراد بالسفر هنا مسيرة يومين لان الاحاديث جاءت لا تسافر المرأة مسيرة يوم مسيرة بريد مسيرة يومين. قال العلماء هذه القيود

119
00:52:02.500 --> 00:52:29.900
لما اختلفت لما اختلفت القيود دل اختلافها على ان المراد ضرب المثال وان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل سفر على المرأة الا مع ذي محرم لان المطلق اذا اختلفت قيوده لا يمكن ان يحمل على واحد منها

120
00:52:30.600 --> 00:52:49.600
فيكون ذكر هذه القيود من باب ذكر بعض افراد العام. وذكر بعض افراد العام لا يخصص العام. بل يكون كالمثال  ولذلك كل سفر تنهى عنه المرأة الا مع زوج او ذي محرم

121
00:52:49.800 --> 00:53:09.450
جيد؟ قال هنا ولا يجب اي لا يجب الحج وايضا لا تجب العمرة لا تجب الحج لا يجب الحج ولا العمرة على المرأة الا ان خرج معها زوج او محرم او نسوة ثقة

122
00:53:10.100 --> 00:53:29.400
قال لا يجب نقول لا يجب نعم ولا يستقر في ذمتها لا يجب ولا يستأخره في ذمته. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني نفترض امرأة الان مسلمة بالغة عاقلة حرة تستطيع ماليا الحج

123
00:53:30.050 --> 00:53:52.300
لكن ما عندها زوق وما عندها محرم ولم تجد نسوة ثقات الحج واجب عليها ليس بواجب عليه. صح؟ لاختلال شرط الاستطاعة. جيد؟ اذا ماتت هل يجب الاعجاج عنها من تركتها

124
00:53:52.350 --> 00:54:12.800
او لا يجب اي شيء لانه لم يستقر في ذمتها واضح؟ اذا لا يجب عليها ولا يستقر في ذمتها قال ولا يجب على المرأة وقوله على المرأة هذا يا اخواني يشمل كل امرأة

125
00:54:13.800 --> 00:54:28.950
سواء كانت شابة او عجوزا لا يجب عليها الحج. يعني حتى لو قالت المرأة مثلا انا كبيرة في السن عمري آآ مثلا في الان في الستين او نحوها خلاص احج وحدي

126
00:54:28.950 --> 00:54:59.200
لا لا يجب عليك لا يجب عليك واضح؟ ولاحظ معي هنا في الحج سووا بين المرأة الشابة والعجوز بخلاف نحو الخروج لصلاة العيد فانهم كرهوا للشابة ان تخرج بخلاف العجوز. قالوا الا اذا كانت شابة او ذات هيئة فيكره لها الخروج. اما العجوز تخرج

127
00:54:59.200 --> 00:55:18.550
فهمتم؟ اذن هناك فرقوا وهنا لم يفرقوا ماذا؟ لان السفر مظنة الخطر تخطيط له بخلاف خروجها للجمعة او للعيدين او لحظور صلاة الجماعة جيد؟ قال هنا ولا يجب على المرأة

128
00:55:19.100 --> 00:55:47.350
الا ان خرج معها زوجها او محرم ماذا يشترط في الزوج والمحرم يشترط في الزوج والمحرم ان تكون لهما غيرة تدفع السوء عن تلك المرأة  ليرة. هل يشترط ان يكون بالغين؟ لا يشترط

129
00:55:48.400 --> 00:56:11.100
فيصح كونهما مراهقين لكن لا لا صغيرين لا صغيرين مراهقين. طب ما المراهق ما من مراهق من قارب سن البلوغ ولم يبلغ بعد طيب ندقق قليلا عندما يقول من قارب سن البلوغ

130
00:56:11.150 --> 00:56:30.200
ما المراد بسن البلوغ هل المرات سن البلوغ سن امكان البلوغ تسع سنوات صح يمكن ان ينزل بعد تسع درسنا هكذا في علامة البلوغ او لا؟ هل المراد بسن البيوت؟ نقول من قارب سن البلوغ يعني قارب سن امكان البلوغ

131
00:56:30.300 --> 00:56:55.800
او قارب السن الذي يبلغ به عادة. يعني اخر البلوغ يعني خمسة عشر سنة ما المراد الظاهر الثاني انه من قارب الخامسة عشر يعني كان عمره مثلا في الثالثة عشر في الرابع عشر ولم يبلغ بعد

132
00:56:55.850 --> 00:57:15.000
هذا يصح ان يكون معها سواء كان زوجا او محرما ايا كان. اذا ما الذي يشترط في الزوج والمحرم؟ ان يكون مراهقا واحد وان يكون له غيرة تدفع الاشرار عن تلك المرأة

133
00:57:15.200 --> 00:57:32.750
لكن هل يشترط ان يكون بالغا؟ لا لا يشترط. هل يشترط ان يكون عدلا؟ لا يشترط حتى ولو كان فاسقا ما عنده غيرة تفهم من هذا انه لو كان هذا الزوج او هذا المحرم ممن لا غيرة له

134
00:57:32.950 --> 00:57:57.350
فلو تعد السفهاء على تلك المرأة لا يدفعهم ان هذه المرأة لا يجب عليها الخروج للحج وجود هذا كعدمه فهمت؟ قال هنا الا ان خرج معها زوج او محرم اي محرم بنسب او رضاع او مصاهرة. او نسوة ثقات. او نسوة

135
00:57:57.350 --> 00:58:26.250
انطقت قوله او نسوته كم عددهن ها؟ ممكن تقول اقل الجمع ثلاثة فيكون العدد ثلاث نسوة غيرها. اذا مجموعه كم؟ اربع وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر حينئذ يجب عليها الحج اذا وجدت النسوة الثقال

136
00:58:27.300 --> 00:58:45.300
ثلاث غيرها المجموع اربع الحجر يعلل هذا يقول ربما احتاجت احداهن يعني اذا كن ثلاث فقط اذا كان المجموع ثلاث ربما احتاج احداهن قضاء حاجتنا ونحوها تمام فان صاحبتها واحدة انفردت واحدة

137
00:58:45.800 --> 00:59:09.050
بخلاف لو كن اربعا اذا معتمد العلامة ابن حجر ان المراد بالنسوة هنا ثلاث غيرها. والرمل قال المراد اثنتان غيرها. يكون مجموعه كم؟ ثلاث فهمت  قال ولا يجب النفي هنا لماذا يا اخواني

138
00:59:09.750 --> 00:59:27.200
نفي ماذا هذا لا في وجوه تفهم مين هذا انه اذا لم يكن للمرأة زوج لم يكن لها محرم لم يكن عندها نسوة ثقاب لا يجب عليها العج لكن هل يجوز

139
00:59:28.100 --> 00:59:53.250
هل يجوز يشوز يجوز لها ان تخرج لحج الفرض لعمرة الفرظ يجوز لها ان تخرج لحج مفروض بعمرة مفروضة ولو وحدها ان تيقنت الامن على نفسها واضح اذا تيقنت ان تأمن على نفسها

140
00:59:54.250 --> 01:00:21.600
يجوز لها وبالتالي اليوم السفر بالطائرة قريب من الامن يعني يكاد يكون السفر بالطائرة عاما من السفر بالسيارة واضح وبالتالي المرأة يجوز لها من حيث الجواز لا يجب عليها لكن لو ارادت ان تحج حجة الاسلام

141
01:00:21.700 --> 01:00:47.150
يجوز لها. جيد طيب مع ان الذي يحصل اليوم ان النساء ربما توجد امرأة مسلمة بالغة عاقلة طبعا حرة مستطيعة ماليا. وتحج مع صواحب لها هذه هؤلاء نسود ثقات هل يشترط في النسوة الثقات

142
01:00:47.250 --> 01:01:22.650
طبعا ما معنى ثقات ما معنى ثقة ما معنى ثقار؟ موصوفات بالعدالة موصوفان بالعدالة. هل يشترط في النسوة الثقاب ان يكن بالغا لا يشترى يكفي كونهن مراهقات جيد لنا هل يشترط في النسوة الثقات ان يكن بالغات؟ هن لا يشترى. يكفي كونهن مراهقة. هل يشترط في النسوة الثقات

143
01:01:23.250 --> 01:01:43.200
ان يكون مع احداهن زوج او محرم يعني مثلا هي تسافر مع امرأتين او مع ثلاث على معتمد الاعلام بن حجر رحمه الله هل يشترط ان واحدة من الثلاث اللواتي تسافر معهن؟ يكون معها زوج او يكون معها محرم؟ لا لا يشترى

144
01:01:43.350 --> 01:02:01.000
لا يشترى. فهمت؟ هل يشترط في النسوة الثقات ان يكون حرائر ايضا لا يشترى يكفي قومه النيماء. اذا لا يشترط ماذا؟ ايش قلنا لا يشترط؟ لا يشترط البلوغ. يكفي كونهن مراهقات

145
01:02:01.000 --> 01:02:27.550
ولا يشترط وجود محرم او ذوق لاحداهن ولا يشترط كونهن حرائر. ما الذي يشترط؟ يشترط شرط يشترط شرطا. الشرط الاول قولهن ثقات اي موصوفة بالعدالة. واحد والشرط الثاني كونهن مراهقات وممكن تزيد شرط ثالث تقول كونهن ثلاثا على معتمد العلامة ابن حجر

146
01:02:27.600 --> 01:02:48.250
اذا الشرط في النسوة الثقات ثلاثة. طيب هذه هذه الشروط شروط ماذا لوجوب الحج عليها. اما الجواز فيجوز لها ان تحج ولو ولو بنفسها ان تيقنت الامن على نفسها طيب لو قالت امرأة انا حججت من قبل

147
01:02:48.800 --> 01:03:05.950
او انا اعتمرت من قبل. اديت حج الفرض او عمرة الفرض. اريد ان احج مرة اخرى تطوع لها النور ان تسافري تطوع الا مع زوج او محرم بس طب مش وثيقتنا ما ينفع

148
01:03:07.300 --> 01:03:40.800
واضح تطوع ما ينفع معيش وثقات طيب يعني ما يعني يحرم مع نسوتهن ثقات جيد ما المخرج ان تنذر تنذر الحج او تنذر العمرة فيصبح فرضا فيجوز لها حينئذ او لها حينئذ ان تخرجا لوفاء نذرها بحجها او عمرتها مع مع النسوة الثقة

149
01:03:40.800 --> 01:04:05.600
لانه اصبح اصبح واجبا. وتحقق شرط النشور قال رحمه الله  ولا يجب على المرأة اي ولا يستقر في ذمتها الا ان خرج معها زوج او محرم او نسوة ثقة لكن انا اعيد فقط حتى تنتبه معي. ما شرط

150
01:04:05.600 --> 01:04:27.150
زوج ما شرط المحرم شرطا ان يكونا مراهقين وان يكون لهما غيرة. تمنع السفهاء عنها طيب ما شرط النسوة الثقال؟ ثلاثة الشرط الاول او ما شرط النسوة؟ الشرط الاول كونهن ثقات منصوفة في العدالة الشرط الثاني

151
01:04:27.150 --> 01:04:47.000
مراهقات. الشرط الثالث اه ان يكن ثلاثا فاكثر. جيد؟ احفظ هذا طيب نكتفي بهذا اليوم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله