﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:29.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح

2
00:00:29.400 --> 00:00:53.650
العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين  شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على احكام الحج من كتاب المقدمة الحضرمية العلامة با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه

3
00:00:53.650 --> 00:01:18.650
في الدنيا والاخرة لا اراجع معكم لعله يكون في يوم اخر واضح لكن اذكر مسألتين اه تتعلقان بالدرس الماضي المسألة الاولى المسألة التي سأل عنها الاستاذ محمد عالم مسألة النكاح والحج ايهما يقدم

4
00:01:19.250 --> 00:01:35.350
بل لو ان انسانا عنده مال انت كذلك يا اما عندك مال. ان شاء الله جيد. لو ان الانسان عنده مال وهو بين امرين اما ان يتزوج بهذا المال واما ان يحج

5
00:01:36.350 --> 00:01:58.800
فنقول بارك الله فيكم ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان الحاجة الى النكاح لا تمنع وجوب الحج اذا كان عنده مال يعني مستطيل فحاجته الى النكاح لا تمنعه وجوب الحج. بمعنى ان الحج يكون واجبا عليه

6
00:01:59.250 --> 00:02:24.500
لكنه مع وجوب الحج عليه الا انه يقدم النكاح لان الحاجة الى النكاح ناجزة. والحج واجب على التراقي اذا ماذا نستفيد من كون الحج وجب عليه؟ نستفيد انه لو مات قبل ان يحج وجب الاحتجاج عليه من

7
00:02:24.500 --> 00:02:47.650
وجب الاعجاج عليه من تركتها. وهل يأثم من اخر سنة امكن فيه الحج او لا؟ امكنه فيه الحج؟ الجواب المعتمد انه لا يأثم لانه معذور لانه معذور. هذا ما قرره العلامة الزاكشي رحمه الله وتبعه عليه جماعة

8
00:02:47.650 --> 00:03:06.450
من فقهاء الشافعية. هذه مسألة آآ ذكرت بعد الدرس الماضي ايضا من بالنسبة للمرأة نحن ذكرنا ان المرأة آآ لا يجب عليها الحج الا بشرط وجود زوج. ذكرنا شرط الزوج

9
00:03:06.500 --> 00:03:33.650
ووجود محرم شرطهما ان يكون ولو مراهقين وان تكون لهما غيرة تدفع السفهاء عن المرأة. صح؟ جيد او اذا وجدت نسوة ثقات. ماذا يشترط في النسوة الثقات اشترطوا اولا العدد. وعند العلامة ابن حجر ثلاث غيرها

10
00:03:33.950 --> 00:03:56.000
طيب والثاني ما هو؟ ان يكن ولو مراهقات وذكرنا ضابط المراهقة هنا الامر الثالث ان يكن ايش ها ثقات ثقات واضح اي موصوفة بالعدالة. من باب الفائدة بعض فقهاء الشافعية يقول حتى ولو كنا فاسقات

11
00:03:56.100 --> 00:04:15.700
بغير الزنا وما يتبع ذلك فانه يكفيه. يعني لو كان هؤلاء النساء فاسقة لكن ليس فسقهن من جهة الزنا وما يتعلق بالزنا. وانما من جهة اخرى كان يكن فاسقات مثلا لانهن يأكلن الربا مثلا

12
00:04:16.000 --> 00:04:34.950
واضح؟ فان ذلك يكفي جيد بارك الله فيكم. طيب وطبعا ايضا ذكروا وانا لا اريد الاستطراد ذكروا ان عبدها المرأة اذا كان عندها عبد وعبدها امين. فانه يقوم مقام الزوج والمحرم

13
00:04:35.150 --> 00:04:58.050
يقوم مقام الزوج والمحرم. طيب لكن المرأة لا يجوز لها ان تحج يعني حتى لو كانت مستطيعة وعندها محرم سيحج بها لا يجوز لها ان تحج الا باذن زوجها اذا يشترط ايضا اذن الزوج

14
00:04:58.100 --> 00:05:25.450
لها واذا قال لها الزوج او المحرم نحن لن نخرج معك الى الحج  الا باجرة فهل لهما ذلك او لا الجواب لهما ذلك وحينئذ شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة ان تكون قادرة على اجرة الزوج او اجرة المحرم

15
00:05:26.100 --> 00:05:40.500
فلو لم تكن قادرة على اجرة الزوج يعني زوجها يقول لا اخرج معك الى الحج الا باجرة. محرمها اخوها لا اخرج معك الا باجرة  قالت لا استطيع اذا لا يجب الحج عليها

16
00:05:41.150 --> 00:06:08.850
لا يجب واضح الحج عليها ولو انها قالت سادفع الاجرة. قالت لمحرمها مثلا قالت لزوجها مثلا خلاص انا ساعطيك الاجرة فامتنع الزوج واضح؟ امتنع المحرم من الخروج معها. مع انها ستعطي الاجرة. هل يجبر على الخروج معها؟ مثلا هل

17
00:06:08.850 --> 00:06:34.850
الحاكم يجبر الزوج يجبر المحرم على الخروج معها لانها ستعطيه الاجرة او لا؟ الجواب لا يجبر. الجواب لا يجبر. هذه بعض المسائل المتعلقة آآ الشرطي الاستطاعة بالنسبة للمرأة بقي عندنا الشرط الخامس من شروط الاستطاعة. مصنف رحمه الله ذكر ان شروط وجوب الحج خمسة

18
00:06:35.000 --> 00:07:00.550
الاسلام البلوغ العقل الحرية الاستطاعة صح؟ وذكر ان الاستطاعة لها خمس شروط الان نحن في الشرط الخامس من شروط الاستطاعة فقال الخامس ان يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة ولا يجب على الاعمى الحج

19
00:07:00.600 --> 00:07:22.900
الا اذا وجد قائدا. ومن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه الاستنابة ان قدر عليها. بماله او بمن يطيعه الا اذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه. هذا درسنا اليوم

20
00:07:23.600 --> 00:07:45.750
قال رحمه الله تعالى الشرط الخامس اي من شروط الاستطاعة ان يثبت على الراحلة ما المراد بالراحلة المراد المركوب الذي يركبه سواء كان من الابل او من الحمير او من الخيل. اليوم من السيارات السفن الطائرات

21
00:07:45.750 --> 00:08:08.250
ان يثبت على الراحلة. بلا مشقة شديدة. المراد بالمشقة هنا ضابط المشقة هنا ما يخشى منها مبيح تيمم ضابط المشقة هنا ما يخشى منه ابيه تيمم قال ان يثبت على الراحلة بلا مشقة ثم قال

22
00:08:09.400 --> 00:08:28.800
ولا يجب الحج على ولا يجب على الاعمى الحج الا اذا وجد قائدا. نقول الاعمى لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه العمرة الا بشرطين الشرط الاول ان يجد قائدا يقوده

23
00:08:29.650 --> 00:08:52.500
الشرط الثاني ان يجد اجرة ذلك القائد فاضلة عن حاجاته يعني اذا كان القائد هذا لا يتبرع بهداية الاعمى. لا يتبرع. يريد اجرة فحتى يجب الحج على الاعمى لا بد ان يجد اجرة المثل

24
00:08:52.950 --> 00:09:13.250
لذلك القائل واضح؟ وان تكون اجرة مثل هذه فاضلة عن حاجة او حاجات ذلك الاعمى. فاضلة عن نفقته ونفقة من يمونهم وعن مسكنه وخادمه يحتاج اليهما واضح؟ وعن دينه ايضا على ما مر تفصيله في الدرس الماضي

25
00:09:13.400 --> 00:09:33.400
اذا نقول لا يجب الحج على الاعمى الا بشرطين. الشرط الاول ان يجد قائدا. الشرط الثاني هو ان تكون لديه القدرة على اجرة ذلك القائد فاضلة عن حاجاته بشرطين. فقال ولا يجب على الاعمى الحج الا اذا وجد قائدا

26
00:09:33.400 --> 00:09:58.200
كل الذي مضى هذا كل الذي مضى محله في الاستطاعة بالنفس لان الاستطاعة تنقسم الى قسمين اما استطاعة بالنفس او استطاعة بالغير ما تقدم في احكام الاستطاعة بالنفس اما الاستطاعة في الغير فلها صورتان فقط

27
00:09:59.300 --> 00:10:24.000
سورة معضوم وسورة الميت الاستطاعة على النسك على الحج او العمرة بانابة الغير يكون في سورتين فقط. الصورة الاولى في المعضوم. من المعضوب من عجز عن مباشرة الحج بنفسه. من عجز عن مباشرة النسك حجة او عمرة. من عجز عن مباشرة النسك بنفسه هذا يسمى

28
00:10:24.000 --> 00:10:45.700
معدود اما لزمانة زمان يعني عدم حركة. تمام او نحوها. والثاني الذي يناب عنه الميت. اذا الاستطاعة بالغير تكون في صورتين. ما هما؟ في المعضوب وفي الميت. واضح هنا يا اخواني

29
00:10:45.850 --> 00:10:59.550
ذكر الاحكام باختصار شديد واحتاج ان اوسع لكم الكلام في بعض الاحكام هذا الذي ترونه امامكم على السبورة في توسعة الى حد ما ليس توسعة كبيرة لكن هذه احكام يسأل

30
00:10:59.550 --> 00:11:22.900
الناس عنها خاصة في الانابة فاقول بارك الله فيكم الاستطاعة بالغير لها صورتان. اما ان تكون الانابة عن المعذوب واما ان تكون الانابة عن الميت. من هو المعذوب؟ المعذوب هو الشخص الذي عجز عن مباشرة النسك بنفسه. فينيب غيره

31
00:11:22.900 --> 00:11:54.100
تأتيك مسألتان المسألة الاولى ما حكم هذه الانابة المسألة الثانية ما اركانها اما هذه الانابة فحكمها الوجوب بشرطين متى تكون انابة الغير واجبة تكون انابة غير واجبة بالنسبة للمعضوم. متى يجب على المعذوب ان ينيب غيره تكون الانابة واجبة بشرطين. الشرط الاول

32
00:11:54.400 --> 00:12:23.300
ان يقدر على اجرة المثل ان يقدر على اجرة المثل لذلك الشخص الذي سينيبه واضح؟ الشرط الثاني وان تكون تلك الاجرة فاضلة عن حاجاته هذا اذا وجد نائبا ينوب عنه وكان هذا النائب ياخذ اجرة. اما اذا وجد شخصا

33
00:12:23.300 --> 00:12:49.650
متبرعا يقول له انا ساحج عنك متبرعا لا اريد منك اجرة لا اريد منك مالا فانه يلزمه القبول واضح؟ اذا وجد متطوعا ينوب عنه في الحج ينوب عنه في العمرة فانه يلزمه القبول. طيب هذه صورة ثانية. اذا السورة الاولى انه يستأجر

34
00:12:49.650 --> 00:13:08.700
الصورة الثانية ان يجد متبرعا متطوعا ينوب عنه. يلزمه القبول يجب القبول. طيب الصورة الثالثة لو وجد شخصا يقول له انا اعطيك مالا لتنيب غيرك ليحج عنك او ليعتمر عنك

35
00:13:08.950 --> 00:13:27.700
ليس هو يحج عنه انما هو يعطي المال. انب غيرك ليحج عنك ليعتمر عنك انا اعطيك المال هل يلزمه القبول او لا يلزمه تفصيل ان كان هذا الذي سيعطي المال من اصوله او فروعه يلزمه القبول

36
00:13:28.550 --> 00:13:51.800
والا فلا لعظم المنة لعظم المنة. فهمتم؟ اذا نقول ان الانابة بالنسبة للمعضوم تكون واجبة بشرطين. الشرط الاول القدرة على اجرة المثل الشرط الثاني كونها فاضلة عن حاجته. هذا متى؟ هذا في حال انك استأجرت شخصا

37
00:13:51.850 --> 00:14:13.600
لينوب عنك. اما اذا وجدت متبرعا متطوعا ينوب عنك في النسك فيلزمك القبول. واذا وجدت من يقول لك ان بغيرك ليؤدي النسك عنك. وعلي الاجرة فهنا التفصيل ان كان هذا الذي سيعطي الاجرة من اصولك من فروعك يلزمك القبول والا فلا

38
00:14:13.750 --> 00:14:27.300
فاهم؟ جيد. ثم هذه الانابة بالنسبة للمعضوب هل تجب على الفور او لا على الفور او على التراخي. نحن قلنا الانابة الان بالنسبة للمعضوب واجبة. واجبة فورا او على التراخي

39
00:14:28.500 --> 00:14:47.550
نقول اذا كان العظم العجز الذي حصل له عن مباشرة النسك حصل له بعد الوجوب وبعد التمكن بعد ان وجب الحج عليه وبعد ان كان متمكنا من الحج حصل له العظم

40
00:14:48.100 --> 00:15:08.850
فان الانابة تكون فورا اذا متى تكون الانابة فورا؟ تكون الانابة فورا اذا حصل العظم بعد الوجوب وبعد التمكن. اما لو حصل العظم قبل الوجوب اصابه العظم قبل ان يجب عليه الحج

41
00:15:09.050 --> 00:15:42.300
اصابه العظم بعد الوجوب وقبل التمكن الانابة على التراخي فهم جيد جيد اذا فهمت هذا فان الانابة لها اربعة اركان هنالك منيب وهو ذلك المعدوم وهنالك نائب وهو الشخص المستأجر مثلا او الشخص المتطوع واضح؟ وهنالك منوب فيه وهو النسك

42
00:15:42.300 --> 00:16:03.250
والحج والعمرة وهنالك صيغة فاما المنيب فهذا له شرطان الشرط الاول معلوم ان يكون معدوبا عاجزا عن مباشرة النسك بنفسه ان يكون معدوبا الشرط الثاني ان تكون المسافة بينه وبين مكة

43
00:16:04.350 --> 00:16:26.400
مسافة قصر واضح؟ فلو كانت المسافة بينه وبين مكة دون مسافة القصر يلزمه ان يحج بنفسه ولذا انظر ماذا قال المصنف هنا قال الا اذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه

44
00:16:27.600 --> 00:16:49.900
لأنه ممكن ان يحج على محمل قديما مثلا على هودج اليوم ممكن يحمل بسيارة ونحو ذلك فهمت؟ ممكن لكن اذا كانت المسافة مسافة قصر هذا نقول يجوز لك الانابة. اذا تجوز الانابة بكم شرط

45
00:16:50.100 --> 00:17:10.950
بشرطين العظم يكون المسافة مسافة اصغر هذا الشخص الذي سينيب غيره. طيب الشخص النائب ما ما شرطه؟ قال شرطه ان يكون مسلما واحد ان يكون مكلفا اثنين ان يكون حرا ثلاثة

46
00:17:11.350 --> 00:17:43.850
ان يكون عدلا ان يكون عدلا. يعني ليس بفاسق ليس بفاسق لكن هذا الشرط الرابع ان يكون عدلا محله فيما لو كان الذي ينيب غير صاحب النسك نفترض انا المعذوب. اذا كنت انا المعذوب يجوز لي ان انيب غيري في الحج والعمرة ولو كان فاسقا. يعني انا المعدوم

47
00:17:43.850 --> 00:18:04.050
لكن لو انا فوظت الى شركة مثلا قلت للشركة الفلانية يا شركة فلان بن فلان تمام؟ انيبي شخصا ليحج او يعتمر عني. هنا لا ينيبون الا عدل لا ينيبون فاسقا

48
00:18:04.650 --> 00:18:21.850
فهمت الفرق؟ فاذا كان المعدوب نفسه هو الذي ينيب غيره فله ان ينيب لو اناب فاسقا لكن لو انه فوض امر الانابة الى غيره فليس لغيره ان ينيب الا من كان عدلا

49
00:18:22.100 --> 00:18:41.550
فاهم؟ لان التصرف عن الغير لا يكون الا بالاصلح بالاحظ له. جيد؟ الشرط الرابع  ان يحج عن نفسه او ان يكون قد حج عن نفسه او يعتمر عن نفسه بمعنى انه قد ادى

50
00:18:42.050 --> 00:19:00.000
حجة الاسلام وعمرة الاسلام واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عنه

51
00:19:00.250 --> 00:19:19.550
اذا اولا يبدأ بان يحج عن نفسه يعتمر عن نفسه يكون هذا الشخص ليس في ذمته حجة واجبة ليس في ذمته عمرة واجبة فلابد ان تكون ذمته قد برئت من حج واجب او من عمرة واجبة. هذه كم شروط

52
00:19:19.750 --> 00:19:48.800
خمس شروط فهمنا ما هو محل الانابة؟ محل الانابة بالنسبة للمعضوب حج الفرض عمرة الفرض فليس للمعضوب ان ينيب غيره ليحج عنه حج تطوع ليس للمعضوب ان ينيب غيره ليعتمر عنه عمرة تطوع. محل

53
00:19:49.050 --> 00:20:15.500
الانابة حج الفرض وعمرة الفرض فهم بارك الله فيكم. جيد؟ طيب. الصيغة طبعا الصيغة صيغة اجارة ومن هذا الكلام تفهم ان هذه الانابة هي في الاصل عقد اجارة وبالتالي يجوز هذه مسألة يسألها الناس يعني احيانا حتى بعض الشركات تسأل هل يجوز استئجار باجرة شخص

54
00:20:16.600 --> 00:20:42.050
لينوب بالحج عن فلان معذوب او ميت؟ نعم يجوز. مذهب الشافعية يجوز الاستئجار للنيابة عن المعضوب عن الميت في الحج والعمرة. هذه الصيغة تنقسم الى قسمي الاجارة لان الاجارة اما اجارة عين واما ايجارة ذمة كما درسنا في المعاملات. فاجابة العين

55
00:20:42.050 --> 00:21:09.050
ايه مثلا تقول لشخص استأجرتك يا رزق الدار لتحج عني. هذه اجارة عين. الزمت اقول استأجرتك يا رزق الدار لتحج عني. اذا الخطاب معه هو جيد انا اريده هو ان يحج عني. استأجرتك يا استاز سقفي لتعتمر عني. هذه جارة عين. فيقول الطرف الثاني

56
00:21:09.050 --> 00:21:28.850
قبلت حتى يحصل ايجاب وقبول طبعا يذكر كم الاجرة ويذكر التفاصيل يعني فقط هذا بعض الصيغة ليس كل الصيغة طيب في جارة الذمة تقول الزمت ذمتك تحصيل حجة الزمت ذمتك ان تحسن

57
00:21:29.250 --> 00:21:50.000
حجة الزمت ذمتك يا استاذ فردوس تحصيل عمرة انا لزمته لكن ليس بشخصك. ممكن بشخصك وممكن بشخص اخر. نفترض ان استاذ فردوس مثلا عنده شركة واضح؟ فانا معضوب قلت له

58
00:21:50.050 --> 00:22:08.900
صاحب الشركة الزمت ذمتك تحصيل حجة لي تحصيل عمرة لي. واتفقنا على المبلغ ونفترض ان المبلغ مثلا مئة مليون روبية فقام هو واتفق مع شخص اخر ليؤدي العمرة عن فلان

59
00:22:09.250 --> 00:22:32.950
بمبلغ قدره ثمانين الف روبية. واضح؟ ثمانين مليون ربيع. والفارق يكون له يجوز او لا يجوز؟ يجوز هذا وهذا ما اجبت به بعض الشركات عندما سأله. هذا يجوز. فهمتم؟ بارك الله فيكم؟ نعم. اذا هذا بالنسبة لمن

60
00:22:32.950 --> 00:23:00.000
هذا بالنسبة للمعضوب. طيب نأتي الى القسم الثاني مما تحصل فيه الانابة وهو الميت لاحظ معي انا قلت هنا ايش؟ تجب. اذا هذه الشروط شروط وجوب الانابة عن الميت سؤال لو جاءك متى تجب الانابة عن الميت؟ في النسوق؟ الجواب تجب الانابة عن عن الميت

61
00:23:00.000 --> 00:23:23.750
في النسك بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون النسك قد وجب عليه في حياته تحققت شروط الوجوب عليه في حياته. في فترة من فترات حياته وجب عليه النسك اما لو نفترض انه عاش حياته فقيرا غير مستطيع حتى مات

62
00:23:24.250 --> 00:23:38.300
واضح هذا لا يجب الاعجاج عنه لكن في فترة من فترات حياته كان مستطيعا ولم يحج ومات هذا يجي بالحجاج عنهم. اذا الشرط الاول كون النسك واجبا عليه ايه؟ قد وجب

63
00:23:38.300 --> 00:23:52.700
عليه في حياته. واضح يا ابا حيدر. طيب الشرط الثاني ما هو؟ ان تكون له تركة ان تكون له تركة فان لم تكن له تركة يعني وجب عليه الحج في حياته

64
00:23:53.750 --> 00:24:12.150
ولم يحج فلما ماتا لم تكن له تركة مات فقيرا فان لم تكن له تركة سن لوارثه ان يحج عنه لكن لا يجب عليه وهذا مثل ما مر معكم في الصيام ان من مات وعليه صوم فوارثه

65
00:24:12.400 --> 00:24:34.350
اما ان يصوم عنه او يطعمه. صح؟ ما حكم الصوم عنه او الاطعام؟ ان خلف الميت تركة كان واجبا. ان لم خلف الميت تركة كان مسنونا على ذلك الوارث. فهمتم؟ جيد. الشرط الثالث كون الاجير اي كون الشخص المستأجر

66
00:24:34.350 --> 00:24:57.550
الذي سيستأجر للحج عن الميت للعمرة عن الميت هنا يشترط كونه عدلا ليش ليش هنا يشترى؟ طب يكفي فاسق هنا لا لا يكفي فاسقنا. لماذا؟ اه تصرف عن الغيب. هنا يشترط ان يكون الاجير الشخص المستأجر شرط ان يكون ماذا؟ ان يكون عدلا. فهمنا

67
00:24:57.550 --> 00:25:17.300
طيب اذا فهمنا هذا نعود الى عبارة الكتاب. انظر ماذا قال قالوا من عجز عن الحج بنفسه وجب عليه الاستنابة ان قدر عليها اي ان قدر على الاستنابة بماله او بمن يطيعه

68
00:25:17.750 --> 00:25:44.300
واضح؟ بماله قال انظر وجب اذا ما حكم الاستنابة؟ واجبة هنا واجبة بشرطين الشرط الاول ان قدر عليها وان تكون فاضلة عن حاجاته او هذه المرتبة الاولى في الاستئجار المرتبة الثانية اذا وجد شخصا يطيعه يتبرع بالحج عنه بالعمرة عنه

69
00:25:44.350 --> 00:26:11.000
مجانا يجب ايضا. ولذلك قال او بمن يطيعه. بان كان متبرعا فهمتم يا شيوخ؟ المرتبة الثالثة ايش ذكرنا ان شخصا يقول له انا اعطيك المال لتنيب غيرك لتستأجر غيرك ليحج عنك او يعتمر عنك. ايش نقول؟ نقول ان كان اصلا او فرعا وجب عليك القبول والا فلا يجب لعظم منا

70
00:26:12.150 --> 00:26:33.650
ثم قال الا اذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر واضح فاذا كان بين هذا المعضوم وبين مكة دون مسافة القصر اقل من مسافة القصر قال فيلزمه ان يحج بنفسه ولو على سرير

71
00:26:33.650 --> 00:27:02.200
واضح؟ ولو على سرير هذا بالذكر وباختصار وهو ذكر فقط ما يتعلق بالمعذوب وحتى لم يستطرد. انما ذكره نفق واضح؟ فزدتك ما قد تدعو الحاجة اليه بكتابته. ارجو ان تكتبوا هذا. وفي الدرس القادم ندخل في الفصل الجديد. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا

72
00:27:02.200 --> 00:27:07.371
محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين