﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.000 --> 00:00:55.500
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة فصل للحج تحللا الاول يحصل باثنين من رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الافاضة

3
00:00:55.500 --> 00:01:25.550
وبالثالث يحصل التحلل الثاني ويحل بالاول جميع المحرمات الا النكاح وعقده والمباشرة بشهوة وبالتحلل الثاني باقي  قال رحمه الله تعالى للحج تحللا اخواني زمن الحج طويل بالنسبة لزمن العمرة والانسان اذا احرم بالحج

4
00:01:26.050 --> 00:01:51.550
حرم عليه بسبب ذلك الاحرام اشياء فلما طال زمن الحج من تيسير الله عز وجل انه جعل للحج تحللين لان زمنه طويل فالتحلل الاول يحل فيه كل شيء الا ما يتعلق بامور النساء

5
00:01:52.700 --> 00:02:23.450
من العقد والوطء والمباشرة  فاذا فعل التحلل الثاني حلله كل شيء جيد. اما العمرة فان زمنها قصير فانه يمكنك ان تكمل عمرتك في اقل من نصف يوم واضح؟ فلما قصر زمنها كان لها تحلل واحد فقط

6
00:02:24.350 --> 00:02:55.900
لا تحللا فهمنا هذا وهذا يشبه  الجنابة والحيض فان الجنابة زمنها قصير وبالتالي الاشياء التي تحرم بسبب الجنابة واضح انما يزول تحريمها بالاغتسال لكن الاشياء التي تحرم بسبب الحيض. تنقسم الى قسمين

7
00:02:56.100 --> 00:03:20.350
فانه بسبب الانقطاع يحل يحل امور مثلا يحل الطلاق ويحل الصوم ويحل لها انها تلبث في المسجد ان امنت التلويث. صح ولا لا صح؟ ان انها تمر في المسجد ان امنت التلويث

8
00:03:20.400 --> 00:03:48.200
صح؟ اه وتبقى بقية الاشياء الى الاغتسال طب لماذا هذا الحكم هكذا في الحيض وكذاك في الجنابة؟ لان زمن الحيث يطول. فكان فكان ما حرم بسبب الحيث ينقسم الى قسمين. والى هذا اشار العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفة زود فقال الى اغتسال

9
00:03:48.200 --> 00:04:14.600
او بديل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع جيد؟ اه اذا تقرر هذا فان الحج اذا فعلت امرين من ثلاثة امور حل لك كل شيء الا ما يتعلق بالنساء. وهذا يسمى التحليل الاول. ما هي الامور الثلاثة

10
00:04:14.650 --> 00:04:31.750
الامور الثلاثة هي كالتالي رمي جمرة العقبة الحلق او التقصير طواف الافاضة لو فعلت واحد من هذه الثلاثة حل لك كل شيء لما يتعلق بالنساء عفوا لو فعلت اثنين من هذه الثلاثة

11
00:04:31.800 --> 00:04:51.250
حل لك كل شيء الا ما تعلق بامور النساء. فلو فعلت الثالث حل لك كل شيء بقية الاشياء جيد وبناء على هذا يكون الحج له تحللا اذا هي كم امور؟ ثلاث امور. وهذه الامور الثلاثة في حق من كان عليه حلق

12
00:04:52.050 --> 00:05:15.700
واما اذا كان الانسان مثلا ليس عنده شعر اصلع فيبقى له عمران فقط صح؟ ايش وايش الراوي والطواف الرمي والطواف. جيد طيب انتبه معي بعض الشافعية كسراج الدين البلقيني رحمه الله

13
00:05:16.350 --> 00:05:40.650
وهذا علم كبير من اعلام الفقه الشافعي متى في اوائل القرن التاسع سراج الدين البلقيني رحمه الله يقول ان الحج له ثلاثة تحللات ليس اثنين ثلاثة اين الثالث قال اذا حلق

14
00:05:40.750 --> 00:06:00.650
اذا حلق فان هذا هو التحلل الاول فانه اذا حلق عندنا قلنا ايش حلق ورمي وطواف صح؟ فانه اذا حلق جاز له ان يحلق بقية شعر جسده وجاز له ان يقلم اظفاره

15
00:06:01.150 --> 00:06:22.800
حتى وان لم يرم ولم يطف واضح ولا لا؟ فجعل هذا هو التحلل الاول. على المعتمد ليس لك ذلك الا اذا حلقت ورميت مثلا او اذا حلقت وطفت مثلا لابد ان تفعل اثنين

16
00:06:22.900 --> 00:06:43.800
لكن هو يقول انك اذا حلقت حللك ان تزيل بقية الشعور من الجسد وان تقلم اظفارك لكن مثلا لبس المخيط لا واضح؟ التطيب لا. الى متى؟ حتى تفعل الثاني. فاذا فعلت الثاني

17
00:06:43.850 --> 00:07:04.150
حل لك بقية الاشياء الا ما يتعلق بالنساء فاذا فعلت الثالث حلك كل شيء اذا جعل للحج كم تحلل؟ جعل له ثلاثة تحللات. لكن ما قاله وان استوجهه جماعة من الشافعية. قالوا

18
00:07:04.150 --> 00:07:30.800
لكنه ليس هو المعتمد. فالمعتمد ان الحج له تحللا واضح اذا تقرر هذا فانه معلوم من الذي اخذناه قبل قليل ان رمي جمرة العقبة متى ينتهي الو اخر ايام التشريق. نفترض ووقت طواف الوداع طواف الافاضة متى ينتهي

19
00:07:31.150 --> 00:07:50.250
لا نهاية لمدة الحياة صح؟ ووقت الحلق مدة الحياة صح؟ جميل. نفترض ان هذا الشخص لم يرمي قال رحمه الله تعالى للحج تحللان الاول يحصل باثنين من رمي جمرة العقبة

20
00:07:50.750 --> 00:08:13.850
الاول والحلق الثاني وطواف الافاضة الثالثة. طبعا طواف الافاضة انتبه معي طواف الافاضة اي والاتيان بالسعي بعده ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم. واضح؟ والاتيان بالسعي بعده وان لم ان لم يكن سعى بعد

21
00:08:13.850 --> 00:08:37.400
وافي القدوم. قال هنا وبالثالث يحصل التحلل الثاني. ويحل بالاول جميع المحرمات يحل بالاول اي بالتحلل الاول جميع المحرمات الا ثلاث اشياء النكاح وعقده والمباشرة بشهوة. النكاح المقصود به الوطأ

22
00:08:38.200 --> 00:08:59.600
تمام؟ المقصود بالنكاح هنا الوضع وعقده عقد النكاح والمباشرة بشهوة. هذه تحرم يستمر تحريمها حتى يفعل الثالث وبالتحلل الثاني اي ويحل بالتحلل الثاني بقية باقيها. اي هذه الاشياء الثلاثة التي استثنها

23
00:08:59.650 --> 00:09:19.900
قال الفقهاء رحمهم الله ويندب بين التحللين ان يتطيب ويندب ان يدهن وان يلبس المخيط يعني بعد التحلل الاول وقبل الثاني هذه الاشياء حلت. ما تقول خلاص حتى وان حلت انا لا افعلها

24
00:09:20.200 --> 00:09:39.400
لا يندب ان تفعلها واضح؟ يندب ان تفعلها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصلا. هذا الفصل طويل لكن انا اظن اننا نقرأه الان حتى وان كان الدرس الذي بعده سيؤجل الى الغد ما في مشكلة. نقرأ هذا

25
00:09:39.500 --> 00:10:02.150
تمام معلومات متصلة. قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل يا اخواني في اوجه اداء النسكين في اوجه ده ايه النسكين ايش من نسكين الحج والعمرة عندنا يا اخواني ثلاثة انساك مشهورة

26
00:10:02.500 --> 00:10:30.650
الافراد والتمتع والقران. الافراد والتمتع والقران جيد ما سورة الافراد وما سورة التمتع؟ وما سورة القران؟ انتبه معي سورة افراد الان لا تنظر للكتاب انظر الي سورة الافراد انه يحرم بالحج

27
00:10:32.200 --> 00:10:56.650
فيحج ثم يعتمر في باقي ذي الحجة من نفس السنة انه يحرم بايش بالحج وبعد الحج يخرج الى ادنى الحل سيحرم بعمرة في بقية شهر ذي الحجة من نفس السنة

28
00:10:57.400 --> 00:11:28.500
واضح؟ لانه يكره انه يحج من سنة ويعتمر من سنة اخرى جيد اذا هذه صورة الافراد التي هو او التي هي افضل المناسك الثلاثة هذه السورة جيد اما التمتع فانه

29
00:11:28.900 --> 00:11:50.250
يحرم بعمرة في اشهر الحج في جوال او في ذي القعدة او في عشر ذي الحجة. في اشهر الحج وبعد فراغه من العمرة يحرم بالحج في ايام الحج جيد واما القران

30
00:11:51.050 --> 00:12:21.350
الثالث فانه يحرم بالحج والعمرة معا. كما مر معنا لبيك اللهم حجا وعمرة. احرمت بالحج والعمرة او انه يحرم بالعمرة وقبل ان يبدأ في طواف العمرة يحرم بالحج انه يحرم بايش؟ بالعمرة. وقبل ان يبدأ بطواف العمرة

31
00:12:21.400 --> 00:12:46.650
لو بدأ ولو خطوة خلاص قبل ان يبدأ طواف العمرة يحب الحج. هذا يعتبر هذا يعتبر قارنا فهمنا جيد لو سألناه سؤالا ما هو افضل هذه المناسك قال فقهاء الشافعي رحمهم الله افضلها الافراد

32
00:12:47.450 --> 00:13:06.850
اي بالصورة التي ذكرت لك ايش السورة التي ذكرت لك انه يحرم بالحج. طبعا اي في اشهر الحج ثم يعتمر في بقية ذي الحجة. اي من نفس السنة هذا افضل المناسك. السؤال

33
00:13:07.100 --> 00:13:34.350
لماذا افضل  الجواب لعدة اسباب لعدة اوجه الوجه الاول لان الذين لا تتوب لان الذين رووا الافراد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الرواة هذا السبب الاول. اكثر الرواة رووا الافراد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. السبب الثاني

34
00:13:34.600 --> 00:13:54.000
لان جابرا لان جابر بن عبدالله وهو اعلم او وهو من اعلم الصحابة بالمناسك. رضي الله عنه وعن ابيه وهو الذي سرد لنا حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها

35
00:13:54.800 --> 00:14:23.450
روى الافراد فقدم لانه تم بالتفاصيل قدم على غيره واضح؟ هذا السبب الثاني السبب الثالث لان الافراد يا اخواني لا يجب فيه الدم بينما التمتع والقران يجب فيه الدم ووجود الدم يدل على انه جبر

36
00:14:25.200 --> 00:14:45.100
والجبر انما يكون لحصول نقص فالافراد لا يجب فيه دم، فدل ذلك على انه ليس فيه نقص فلا يحتاج الى جبر من هنا قال الشافعية ان الافراد افضل وقال الحنابلة التمتع افضل

37
00:14:46.750 --> 00:15:13.350
وقال الحنفي القران افضل واضح وهذا من عجائب الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته الى المدينة الا مرة واحدة حجة الوداع ومع ذلك اختلفوا في نوع حجته عليه الصلاة والسلام. هل حج افرادا؟ او حج تمتعا او حج قران. وهي حجة واحدة

38
00:15:15.200 --> 00:15:37.150
واختلف في افضل المناسك هل هو الافراد او هو التمتع او هو القراءة مذهب الشافعية ما سمعته جيد اذا تقرر هذا فان الافراد له صورة اخرى. لكنها دون الصورة التي ذكرت لكم في الفضل. وهي

39
00:15:37.250 --> 00:15:58.850
انه يحرم بالعمرة في غير اشهر الحج كأن يحرم بالعمرة في رمضان كان يحرم بالعمرة في رمضان فانه اذا احرم بالعمرة في رمضان ثم حج من نفس السنة عرفت فان هذا يعد مفردا

40
00:15:59.200 --> 00:16:11.700
لانه لم لم يحرم بها في اشهر الحج. حتى يكون متمتع يعني نقول المتمتع من هو؟ من احرم بالعمرة متى؟ في اشهر الحج. هذا احرم في غير اشهر حزب فهمتم علي ولا لا

41
00:16:11.750 --> 00:16:30.050
هذي يعتبرها انتبه هذا يعتبر افرادا ايش معنى افراد عليكم السلام ورحمة الله. ايش يعتبر افراد؟ يعني احكامه واحكام مفردة. بمعنى لا يجب عليه الدم انتبه وان كانت هذه السورة قد تسمى تمتعا

42
00:16:31.000 --> 00:16:49.950
لكن هذا التمتع كما يقول علامة ابن حجر رحمه الله تسميتها تمتعا هذه السورة تسمية مجازية ليس معناها ان له حكم متمتع هذي التسمية ايش؟ مجازية جيد والا هذا لا يجب عليه الدم

43
00:16:50.050 --> 00:17:14.800
واضح يا شيخ محمد؟ واضح جيد طيب وهنالك صورة ثالثة للافراد انا ذكرت لك ذكرت لك صورتين الان السورة الاولى ان يحرم بالحج وبعد فراغه من الحج يعتمر في بقية ذي الحجة من نفس السنة. هذه افضل السور

44
00:17:14.900 --> 00:17:29.550
سورة ثانية انه يحرم بالعمرة متى؟ ها شيخ خطاب متى يحرم بالعمرة في غير اشهر الحج يعني في رمضان مثلا ان يحرم في غير اشهر الحجة. بعض الناس مثلا يسافر

45
00:17:29.600 --> 00:17:52.050
يعمل عمرة في رمضان جيد ثم يعج بنفس السنة هذا ليس بمتمتع هذا يعتبر مفيدا هذا يعتبر مفردا جيد. لماذا مفرد؟ لانه اتى بالعمرة في غير اشهر الحج. جيد يا اخوان؟ جيد. طيب

46
00:17:53.900 --> 00:18:22.350
الصورة الثالثة من سور الافراد انه يأتي بالحج وحده بلا عمرة  يأتي بالحج وحده اذا اصبح الافراد له كم صور؟ ثلاث سور وترتيبها في الاولوية كما ذكرت لك افضلها انه يحرم بالحج ثم في اشهر الحج طبعا ثم يعتمر

47
00:18:22.400 --> 00:18:41.250
بعد فراغه من الحجم من نفس السنة الصورة الثانية انه يحرم بالعمرة في غير اشهر الحج. شف انتبه معي شف شف العبارة. انه يحرم بالعمرة متى في غير اشهر الحج وان عمل اعمالها في اشهر الحج

48
00:18:42.050 --> 00:19:06.000
يعني نفترض انه في اخر ليلة من رمضان الساعة الخامسة والنصف قبل المغرب احرم بالعمرة جيد راحلا التنعيم واحرم بالعمرة. دخل مكة قالوا رأينا الهلال وغدا اول يوم العيد. وقعت اعمال عمرته

49
00:19:06.000 --> 00:19:31.650
في اشهر الحج في شوال هل يعد متمتعا؟ لا لان احرامه بالعمرة لم يقع في اشهر الحج. الصورة الثالثة وهذه ادنى في الرتبة من السورة الاولى هذه افضل السور اطلاقا الاولى. السورة الثالثة انه انه يحرم بالحج فقط

50
00:19:31.950 --> 00:19:48.700
اي بلا عمرة جيد اذا تقرر هذا فانكم علمتم من الكلام السابق يا ابا اياس يا ابا حيدر علمت من كلام سابق ان المفرد يجب عليه الدم ولا لا يجب؟ لا يجب من الذي يجب عليه الدم

51
00:19:49.000 --> 00:20:10.450
القران في القران القارن المتمتع القانون متمتع صح؟ هي الان نقرأ هنا شوف ايش بيقول لك قال فصل ويؤدى النسكان. ايش وايش الحج والعمرة على اوجه افضلها عند الشافعية الافراد

52
00:20:10.550 --> 00:20:29.600
هذا الاول ضع واحد هنا ان اعتمر في سنة الحج. شف شف القيد. ان اعتمر يرحمك الله. في سنة الحج. والمراد انه اعتمر بعد فراغه من الحج في نفس السنة اي في بقية ذي الحجة. جيد. اه

53
00:20:29.700 --> 00:20:48.050
لماذا لانه لو اخر انتبه شوف هو هو لو حج هذه السنة لكنه لم يعتمر الا في محرم يعني حجة في سنة الف واربع مئة وخمسة واربعين واعتمر في محرم الف واربع مئة وستة واربعين

54
00:20:48.350 --> 00:21:07.850
هذا افراد او لا افراد افراد افراد لكنه مكروه لانه جعل العمرة في سنة اخرى غير السنة التي حج فيها واضح؟ اه قال هنا الافراد ان اعتمر في سنة الحج

55
00:21:08.000 --> 00:21:30.200
وهو ان يحج ثم يعتمر اي ثم يعتمر في سنته بهذا القيد ثم يعتمر في سنته. جيد قال اي في سنة الحج ثم التمتع شف هذا الترتيب اذا عند الشافعية الافراد اولا ثم التمتع. الافراد اولا اي بالسورة التي ذكرت لك

56
00:21:31.400 --> 00:21:56.500
ثم التمتع وهو ان يعتمر ثم يحج يأتي بالعمرة متى يأتي بها في اشهر الحج ان يعتمر في اشهر الحج ثم يحج جيد اه والمقصود بارك الله فيكم ان يعتمر ثم بعد الفراغ من العمرة يحج اي في نفس السنة

57
00:21:57.100 --> 00:22:12.250
ثم سيأتي بعد قليل تمام؟ وهو ان يعتمر ثم يحج. هذه في المرتبة الثانية اذا المرتبة الاولى الافراد ثم تمتع هذا الترتيب عند الشافعية. لو سألتك لماذا الافراد افضل المراتب ذكرت لك ثلاثة تعليلات

58
00:22:12.300 --> 00:22:30.050
اه انا قلت لك لا تكتبها انا اعترف اني قلت لك لا تكتبها لكن من يذكرها نعم ان اكثر الرواة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لان الافراد رواه اكثر من روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. احسنت. السبب الثاني

59
00:22:30.050 --> 00:22:50.200
مصطفى مصطفى مصطفى نوع نوع لانه رواه جابر بن عبدالله وهو اعلم او من اعلم الصحابة بالنسك خاصة انه وصل صفاء حجة النبي صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها. نعم. الثالث

60
00:22:50.250 --> 00:23:10.950
نعم لان الافراد لا يحتاج الى جبر فلا يجب الدم ووجوب الدم يدل على النقص والدم انما يجب على المتمتع والقارن دون المفرد. فدل على انه ليس فيه نقص جيد؟ اه

61
00:23:11.150 --> 00:23:28.750
قال هنا بارك الله فيكم قال ثم القران ما سورة القران؟ قال له سورتان. صح ذكرت لكم سورتين اما ان يحرم بحج وعمرة معا او انه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها

62
00:23:29.300 --> 00:23:49.600
قال هنا ثم القران بان تصوير يحرم بهما لبيك اللهم حجة وعمرة. احرمت بالحج والعمرة. واضح او بالعمرة يحرم بالعمرة ثم قبل الطواف يقول احرمت بالحج لكن متى يصح ادخال الاجل على العمرة

63
00:23:49.700 --> 00:24:13.600
قبل الطواف جيد. قال ثم يحرم بالحج قبل الطواف ثم قال ويجب على المتمتع دم باربعة شروط انتبه معي الان نحن قلنا ان المتمتع والقارن يجب الدم عليهما بخلاف المفرد

64
00:24:14.350 --> 00:24:47.050
من هو المتمتع الذي يجب عليه الدم الجواب المتمتع الذي يجب عليه الدم هو من اربعة سيذكرها المصنف نقرأها ثم نشرحها قال ويجب على المتمتع دم باربعة شروط جيد الاول الا يكون من اهل الحرام. ولا بينه وبين الحرمين دون مسافة القصر. هذا

65
00:24:47.050 --> 00:25:09.200
الاول الثاني ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج تمام؟ الثالث ان يكونا في سنة واحدة الرابع الا يرجع الى الميقات. اربع شروط جيد هل هذه المسألة موجودة في القرآن الكريم

66
00:25:09.700 --> 00:25:29.400
يقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله

67
00:25:29.400 --> 00:25:52.100
حاضري المسجد الحرام واتقوا الله اذا القرآن الكريم صرح بالشرط الاول ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الاية الكريمة دلت على وجوب الدم على المتمتع. وطبعا من باب الفائدة التمتع في لغة القرآن يعني لما يقول الله عز وجل فمن تمتع

68
00:25:52.100 --> 00:26:16.450
تعال يشمل القران التمتع في لغة القرآن واضح ولا لا؟ ولذلك هذه الاية استدل بها العلماء على وجوب الدم على القارن والمتمتع معا الاية دلت على وجوب الدمع المتمتع ودلت الاية ايضا

69
00:26:16.850 --> 00:26:37.450
على البدل لمن لم يجد الدم ودلت الاية ايضا على شرط من شروط وجوب الدم لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام فقال هنا ويجب على المتمتع دم باربعة شهور باربعة شروط. هذه الشروط يا اخواني شروط لماذا

70
00:26:37.750 --> 00:27:02.850
شروط لماذا؟ شروط لوجوب الدم وليست شروطا لتسميته متمتعا لاني قلت لكم ان حالة من الحالات قد يسمى متمتعا لكن تسمية مجازية فهذه الشروط ليست شروطا لتسميته متمتعا وانما هي شروط لوجوب الدم عليه

71
00:27:02.900 --> 00:27:21.600
الشرط الاول ما هو قال الا هذا الشرط الاول نفي شرط عدمي الا يكون من اهل الحرم. طيب فان كان من اهل الحرم؟ وما المراد باهل الحرم اهل الحرم هم من استوطنوا

72
00:27:21.700 --> 00:27:47.900
الحرم او استوطنوا دون الحرم بمرحلتين استوطنوا محلا بينهم وبين الحرم اقل من مرحلتين. هؤلاء هم اهل الحرم تمام قال هنا والديك انظر ماذا قال الا يكون من اهل الحرم من اهله الحرم نفسه. ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر

73
00:27:47.900 --> 00:28:07.050
فالذين هم ليسوا في الحرم خارج الحرم لكن المسافة بينهم وبين الحرم اقل من مسافة القصر هؤلاء حتى وان كانوا متمتعين لا دم عليهم. اذا الشرط الاول الا يكون من اهل الحرم

74
00:28:08.100 --> 00:28:31.250
والا يكون خارج الحرم لكن المسافة بينه وبين ماذا؟ وبين الحرم ليست مسافة قصر بل اقل من مسافة القصر المسافة من بين من؟ بين ماذا وماذا؟ بين موس مسكنه بين موضعه وبين ماذا؟ الحرام

75
00:28:31.800 --> 00:28:58.150
وليس مكة الحرم لان الايات الكريمة ايش قالت؟ ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. طيب المسجد الحرام مكة او المسجد الحرام البناء  كعبة يعني؟ لا المراد بالمسجد الحرام هنا في هذه الاية وفي معظم القرآن المراد به جميع الحرام

76
00:28:58.150 --> 00:29:14.950
قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود لا يقربوا الحرم والمقصود بقوله انتبه معي حاظري ما معنى حاضري

77
00:29:15.650 --> 00:29:38.850
اي لأ حاضري المسجد الحرام اي قريبون منه  قريبون منهم. كقول الله عز وجل في سورة الاعراف. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر هي لم تكن بجانب البحر كانت قريبة من البحر

78
00:29:38.900 --> 00:29:58.900
فهمت يعني ايه ولا لا؟ فالمقصود بهذا الشرط ان اهل الحرم او من كانوا على مسافة اقل من مسافة القصر اذا كانوا متمتعين لا يجب عليهم لا يجب عليهم الدم. لكن

79
00:29:58.900 --> 00:30:21.550
لا لا بد ان يكونوا مستوطنين. مستوطنين هذا المكان وطن لهم بخلاف من جاء مثلا في في شهر رجب او في شهر رمضان وبقي في مكة من الافاق افاق كان من اندونيسيا من ماليزيا وبقي في مكة خمسة اشهر ستة اشهر. ثم يعود الى بلاده

80
00:30:21.950 --> 00:30:41.700
هذا لا يقول انا من اهل الحرم. لا انت لست من اهل الحرم. ايوة انت لست من اهل الحرم. فهمته؟ وبالتالي يلزمك الدم اذا كنت متمتعا هذا الحكم لمن استوطن. جيد هذا الشرط الاول. ولذلك نقول هذا الشرط نلخصه نقول ان من كان

81
00:30:41.700 --> 00:31:13.150
مستوطنا الحرم او مستوطنا محل. استوطن محلا بينه وبين الحرم دون مسافة قصر. لا يجبه لا يلزمه دم التمتع. جيد؟ طيب. وبعدين  حتى يجب عليه الدم ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. مم. اخرجها ايش من سورة؟ لو انه احرم بالعمرة في غير اشهر الحج

82
00:31:13.150 --> 00:31:38.350
حتى في رمضان لان رمضان ليس من نشر الحج. وقلت لك حتى لو احرم بها في رمضان وعمل اعمالها في شوال واضح؟ فهذا لا يلزمه دم هذا لا يلزمه دم. انما يجب الدم على من اتى بالعمرة في رمضان

83
00:31:39.550 --> 00:31:56.350
واضح؟ على من اتى بالعمرة في اشهر الحج ليس في رمضان في اشهر الحج. يعني في شوال في ذي القعدة في عشر ذي الحجة. ولذلك قال ان بالعمرة في اشهر الحج. فلو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج فلا دم عليه

84
00:31:56.450 --> 00:32:19.200
حتى لو احرم بها في غير اشهر الحج. واتى باعمالها في اشهر الحج لا دم عليه. جيد. هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكونا من هو من الحج والعمرة في سنة واحدة وهذا ذكرته لكم في التقرير السابق

85
00:32:19.450 --> 00:32:39.450
فلو انه اعتمر في سنة نفترض انه اعتمر في شهر شوال في سنة الف واربعمائة وخمسة واربعين حجة في سنة الف واربع مئة وستة واربعين هذا لا يلزمه الدم. ليس متمتعا. لانه اعتمر في سنة

86
00:32:39.450 --> 00:33:05.750
وحج في سنة فهمنا هذا الشرط رقم كم؟ ثلاثة جيد. الشرط الرابع ماذا الا يرجع الى ميقات. شف بالتنكير هنا او قد الا يرجع الى الميقات. عندكم الف لام عجيب عندي بدون الف لام. الا يرجع الى ميقاتنا

87
00:33:06.100 --> 00:33:28.850
كل النسخ عندكم الف لام؟ اه عندك لا يوجد وانت عندك لا يوجد لا يوجد لعل هذا اقرب الا يرجع الى ميقات لو انه انتبه معي احرم بالعمرة يعني هو جاء على سبيل المثال من اليمن من اين يحرم؟ من يلملم احرم بالعمرة في شهر ذي القعدة

88
00:33:28.850 --> 00:33:52.600
مين يا لملم دخل الى مكة اعتمر في مكة جيد حتى يكون متمتع لابد ان يبقى في مكة الى الحج حجة طب لو انه بعد ان عمل العمرة خرج الى الميقات الى يم لمم

89
00:33:53.100 --> 00:34:12.100
واحرم بالحج من هناك  هذا ليس بمتمتع لا يلزم او بعبارة اخرى هذا لا يلزمه الدم لا يجب عليه الدم. واضح ولا لا جاء الى الميقات جاء من اليمن الى يلملم احرم

90
00:34:12.950 --> 00:34:43.900
بالعمرة مني لملم دخل واعتمر ثم خرج الى ان يلملم مرة اخرى فاحرم بالحج لا يلزمه الدم لا يجب عليه الدعم خرج انتبه معي الى ميقات اخر نفترض جاء من اليمن احرم في لملم بعمرة دخل الى مكة واعتمر. بعد ذلك سافر الى المدينة

91
00:34:44.100 --> 00:35:04.650
ليزور المصطفى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ثم عاد فاحرم بالحج من ذي الحليفة ثم الى مكة لا يلزمه الدم سواء خرج الى نفس الميقات او الى ميقات اخر. او

92
00:35:05.600 --> 00:35:29.050
خرج الى مسافة قصر لا يلزمه الدم اذا اذا خرج الى نفسه ميقات الى ميقات اخر الى مسافة قصر او خرج الى مسافة مثل مسافة الميقات الذي احرم منه جيد

93
00:35:29.200 --> 00:35:47.250
يعني خرج الى مسافة مثل مسافة ما بين يلملم الى مكة ولو لم يكن ميقاتا اخر جيد لا يلزمه الدم في هذه الحالات لا يلزمه الدم. اذا حتى يلزمك الدم يشترط الا ترجع الى ميقات

94
00:35:47.500 --> 00:36:17.650
فان رجعت الى ميقات سقطت دم عنك. كم هذه الشروط يا شيوخ؟ اربع شروط. طب لماذا سمي هذا النسك تمتعا. الجواب سمي هذا تمتعا قيل يعني الاقرب المعتمد تمام انه سمي تمتعا

95
00:36:17.900 --> 00:36:45.100
لان صاحبه يترفه بعدم الحاجة الى الخروج الى الميقات ليحرم بالحج منه. فانه عندما جاء من اليمن احرم في لملم بالعمرة  دخل الى مكة اعتمر ثم ينتظر في مكة فاذا جاء الحج من اين يحرم

96
00:36:45.900 --> 00:37:10.050
من اين يحرم؟ بالحج من اين يحلم بالحاج؟ من مكة صح برتاح ترفه لا يحتاج ان يخرج اله الميقات حتى يحرم منه فهمت علي ولا لا؟ هذا التعليل الاول. التعليل الثاني قالوا قيل في التعليل الثاني ولانه استفاد حل

97
00:37:10.050 --> 00:37:34.800
المحظورات بين النسكين لانه اعتمر انتهى من عمرته تحلل حلله كل شيء ثم اذا جاء الحج احرم بالحج. فاستفاد انه حل له استعمال محظورات الاحرام في فترة ما بين عمرته فراغه من العمرة والحج

98
00:37:35.200 --> 00:37:50.900
قيل هذا وقيل الاول والاول هو الاقرب والله اعلم. جيد. طيب. اذا المتمتع يجب عليه دم او لا بكم شروط؟ باربع شروط. فهمنا الشروط الاربعة؟ طيب اذا فهمنا الشروط الاربعة انتبه معي

99
00:37:51.400 --> 00:38:23.950
نفترض ان ابا اياس ابا اياس هذا انبته انا. ان يعتمر نيابة عني جيد وانابه مثلا الاستاذ نوفل ان يحج نيابة عنه اذا ابا اياس سيكون نائب عن كم؟ عن اثنين بعمرة وعن الاستاذ نوفل بحج

100
00:38:23.950 --> 00:38:49.250
واستأذننا ابا اياس استأذن منا انه يأتي بالنسك تمتعا فذهب وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج عمل العمرة تحلل وبعدين في ايام الحج يحجوا يجب عليه دم او لا يجيب

101
00:38:50.050 --> 00:39:12.900
يجيب دم او لا تحققت الشروط يجب الدم صح الدم من يدفعه؟ من انابك طيب انا قلبتك بعمرة وهذا انابك بايه بحج من يدفع منا ها؟ ايش شركة يشتركان في الدم

102
00:39:13.500 --> 00:39:38.600
يشتركان في الدم. احسنت هذا فقيه رزق الدار هذا من زمان. واضح او لا؟ يشتركان بالدم هذا نصف وهذا نصف هذا محله متاع متى محل هذا ان اذن له في التمتع. قد قلت لك ان اذن له في التمتع. هذا اذن له في التمتع وهذا اذن له في

103
00:39:38.600 --> 00:40:01.100
عندنا في دم في غرامة في جبر واضح؟ واذا لم يأذنا له وتمتع عليه الدم هو  جيد فهمناها شيوخ. طيب هذا كله في شروط وجوب الدم في حق التمتع. في حق ثم قال من الثاني الذي يجب عليه الدم؟ الله اكبر

104
00:40:01.200 --> 00:40:31.400
قال ايش قال في صفوة الزبد؟ ولازم لمتمتع دموا وقارن ان كان عنه الحرم مسافة القصر صح قال وعلى القارن دم بشرطين. انتبه القارن عليه ذنب بشرطين ما هما؟ الاول الا يكون من اهل الحرم. نفس الشرط الذي ذكرناه في المتمتع

105
00:40:31.900 --> 00:40:54.600
فان كان القارن من اهل الحرم لا يلزمه الدم الشرط الثاني والا يعود الى الميقات بعد دخوله مكة اي وقبل الوقوف بعرفة انتبه معي لو انه احرم من الميقات جيد

106
00:40:55.150 --> 00:41:16.550
ودخل الى مكة دخل الى مكة واحرم قرينا بسورة القران السابقة ودخل الى مكة ثم فكر انا الان لو بقيت اذا في مكة وبعدين خرجت لعرفة يلزمني دم. كيف اسقط الدم

107
00:41:16.950 --> 00:41:39.000
قلنا له يمكن ان تسقط الدم بان تخرج الى الميقات مرة اخرى. فهمت؟ فلو خرج الى الميقات مرة اخرى سقط عنه الدم فاذا لم يخرج بعد دخوله مكة تمام؟ وقبل وقوفي بعرفة

108
00:41:39.950 --> 00:42:00.200
وبعضهم يعبر فيقول وقبل شروعه في نسك. سواء وقف بعرفة او طاف او طاف طواف القدوم فهمت اذا شرع في نسك طواف قدوم وقوف عرفة خلاص الدم ما يسقط حتى وان رجعت الى الميقات بعد ذلك

109
00:42:00.750 --> 00:42:20.650
لكن طواف القدوم فيه خلاف. شف ذكره عندكم العلامة باعش رحمه الله في بشرى كريم اما وقوف عرفة هذا محل محل اتفاق. نعم ولذلك قال هنا والثاني الا يعود الى الميقات بعد دخول مكة. ايش قال عندك العلامة باعشا

110
00:42:20.750 --> 00:42:48.000
اقرأ لو سمحت في هذا الشرط  بعد دخول مم. شف الشرط هذا يحتاج الى تتمة. وقبل الوقوف بعرفة طيب لو انه قال الا يعود شف الا يعود نفي الا يعود الى الميقات بعد دخول مكة وقبل وقوف

111
00:42:48.000 --> 00:43:13.850
طيب ايش تفهم؟ لو عاد الى الميقات بعد دخول مكة وقبل الوقوف بعرفة سقط الدم تفهم انهم لو عاد الى الميقات قبل دخول مكة لا يسقط الدم عنهم محل سقوط الدم ان عاد بعد دخول مكة

112
00:43:14.450 --> 00:43:29.400
فان عاد الى الميقات قبل دخول مكة لا يسقط الدم عنه وان عاد الى الميقات بعد الوقوف بعرفة لا يسقط الدم عنه يبقى الخلاف ان عاد الى الميقات بعد طواف القدوم

113
00:43:30.950 --> 00:43:47.800
الان بيقرأ اقرأ تفضل الله اليكم وان عاد قبل دخولها او بعد الوقوف لم يسقط عنه ذلك. فان عاد ايش؟ قبل دخوله. قبل دخولها لم يسقط عنه الدم. لان محل السقوط ان عاد بعد دخولها. تفضل ايوة

114
00:43:47.850 --> 00:44:03.000
او بعد دخولها وقبل الوقوف سقطت. او عاد بعد دخولها وقبل الوقوف سقط. نعم وحله ان لم يشرع في طواف القدوم. ومحل سقوط الدم ان لم يشرع في طواف القدوم

115
00:44:03.400 --> 00:44:27.850
اي تفضل الا لم يسكنوا. نعم. كما في المتمثل هاه وان لم يسع بعده كما اعتمداه وان لم يسعى بعده اي بعد طواف القدوم. كما اعتمداه ايوا الله اليكم وان لم يسع بعده كما اعتماده في الفتح والشرح كما اعتمداه في الفتح فتح الجواب

116
00:44:28.300 --> 00:44:52.250
والشرح شرح المقدمة الحضرمية هذا ابن حجر والاسماء اسناء مطالب الشيخ اسلام زكريا. اذا هذا معتمد الشيخ بن حجر في كتابين في فتح الجواد وفي المنهج القويم ومعتمد شيخ الاسلام زكريا في اسناء المطالب شرح روض الطالب. اقرأ هات

117
00:44:52.750 --> 00:45:15.100
الله اليكم ماجد معنا في الحاشية والامداد الى انه يدفعه العود ما لم يقف في غرضه. اه شف لكن ما لا ابن حجر في الحاشية ايش من حاشية عشية الايضاح على ايضاح المناسك الامام النووي له كتاب اسمه الايضاح في المناسك له حاشية ضخمة نفيسة عليه

118
00:45:15.350 --> 00:45:33.400
تمام وايضا في الامداد الذي هو اصل فتح الجواب امداد شرح الارشاد مال الى ماذا؟ يقول انك حتى لو طفت وصلت الى مكة طفت طواف القدوم ثم رجعت الى الميقات يسقط عنك

119
00:45:35.000 --> 00:45:50.100
هذا في هذين الكتابين في الحاشية وفي الامداد. اتفضل الله اليكم وفرقوا في الحاشية بين المتمتع والخالق. ايه وبعدين فرق بين المتمتع والقانون. خلاص المهم اريد ان اصل معكم ان العلامة ابن حجر

120
00:45:50.100 --> 00:46:12.800
اختلف رأيه في هذه المسألة. في مسألة طواف القدوم ليس في مسألة الوقوف في عرفة جيد؟ نعم. نكون بهذا انتهينا بارك الله فيكم من هذا آآ الفصل والفصل الذي قبله فصل التحلل. تمام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح

121
00:46:12.800 --> 00:46:27.755
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين انه جواد كريم بر رحيم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين