ذي الحجة ماذا يزكي نقول يبدأ حولا جديدا من انتقال الملك اليه متى انتقل اليه الملك في ذي الحجة اذا سيكون الان حول جديد يبدأ من ذي الحجة من يوم انتقال الملك له عرفت قدرا تعيش بدون بدون ماذا؟ بدون علف لكن بظرر بين تعيش بدونه لكن مضربين كيومين ونصف يقولون لانها لا تصبر على اكثر من ثلاث على ثلاثة ايام فاكثر لا تصبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا. وان شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين. اللهم امين. قال العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل. رحمه الله على رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. فصل بعد ان تكلم الله تعالى حول ما يتعلق بزكاة الابل شرعا رحمه الله تعالى في الكلام حول زكاة البقر فقال وفي الثلاثين من البقر تبيع ابن سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة اقل النصاب في البقر ثلاثون فاذا بلغت البقر ثلاثين فالواجب فيها تبيع او تبيعة اذا من واحد الى تسعة وعشرين لا شيء. لا يجب شيء فاذا بلغ الثلاثين الى تسعة وثلاثين فالواجب تبيع او تبيعه والتبيع سمي تبيعا لانه يتبع امه في المرعى وهو ما تم له سنة واحدة تمت ودخل في الثانية. تبيع فعيل على وزن فاعل تبيع بمعنى تابع لامه تبيع بمعنى تابع لامه فاذا بلغت اربعين الى تسعة وخمسين فالواجب فيها مسنة انثى او ذكر. صح؟ هكذا قال مسنة لها سنتان قال مسنة لم يقل مسنة قال مسنة انثى يعني انثى نعم انثى قال وفي الستين الى تسعة وستين الواجب تبيعان فاذا بلغت سبعين تمام الى تسعة الى تسعة وسبعين فالواجب تبيع ان والقاعدة بعد ذلك ان في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. واضح؟ وبناء على هذا ففي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة اتبعا وفي المئة ده بيعانوا مسنة وفي مية وعشرة مسنتان وتبيع مائة وعشرة مئة وعشرة تساوي ثلاثين زائد اربعين زائد اربعين. تبيع ومسنت واضح؟ وفي مئة وعشرين اما اما ثلاث مسنات واما اربعة اتبعة واضح نفس الكلام الذي مر معنا في الابل ياخذ الساعي الاحظ للمستحقين ان وجدا معا يعني اذا وجد في المال اربع اه اربع اتبعة اربعة اتبعة وثلاث مسنات ياخذوا الاحاضن المستحقين واضح؟ واذا وجد في المال احد الصنفين اخذه واذا لم يوجد في المال لا هذا ولا هذا فانه يأخذ ماذا ها يحصل المزكي ما شاء منهما جيت على الحالات الثلاثة التي درسناها. هذا بالنسبة لزكاة البقر هنا ايش قال وفي وفي ثلاثين من البقر تبيعن ابن سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وفي اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة اذا واحد اذا تسعة وثلاثين لا شيء فيه فاذا بلغ اربعين الى الى مئة وعشرين الواجب شاة. فاذا صارت مائة وواحد وعشرين الى مائتين. فالواجب شاتان فاذا بلغت ميتين واحد الى ثلاثمية وتسعة وتسعين فالواجب ثلاث شياه ثلاثة شيا ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة في كل مئة شاة شاة. واضح؟ قال هنا وفي اربعين شاة شاة الى مئة واحدى وعشرين فشاتان وفي مائة وواحدة ثلاث وفي اربعمائة اربع ثم في كل مئة شاة. وما بين الانصبة ما بين الانصبة مثلا هنا ما بين الثلاثين والاربعين هذا يسمى وقص بسكون القاف او فتحها وقص وقص هذا عفو لا شيء فيه. اذا ما هو الوقف نقول الوقس هو ما بين الفريضتين ما بين الفريضتين. ما حكمه؟ حكمه العفو. طبعا العفو في زكاة بهيمة الانعام فقط اما في زكاة النقدين مثلا فما زاد عن النصاف فبحسابه في زكاة المعشرات كذلك ما زاد على النصاب فبحسابه. لكن في زكاة بهيمة الانعام ما بين الفريضتين هذا عفوا. وبالتالي هنا مثلا الذي عنده مئتين وواحد هذا واجب عليه ثلاث شياه والذي معه ثلاث مئة تسعة وتسعين هذا الواجب عليه ثلاث شياه. مع ان الفارق بينهم كبير جدا وهذا اكبر وقص في الزكاة واضح الوقس هنا مئة تسعة وتسعين واضح؟ مئة وتسعة وتسعين. هذا اكبر وقص في الزكاة. اذا لا فرق من عنده مئتين واحد يخرج ثلاث شياه من عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين يخرج ثلاث سيام ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخذ المعيب من ذلك اذا كانت معيبة الا اذا كانت معيبة كلها. واضح؟ لا يجوز انه يعطي الساعي معيبة يرحمك الله سواء من الابل او من البقر او من الغنم. لا يجوز ان يعطي الساعي معيبتنا والمراد بالعيب هنا العيب الذي يرد به المبيع المراد بالعيب هنا العيب الذي يرد به المبيع. قال ولا يجوز اخذ من عيبي من ذلك وعندنا قاعدة تقول ان المعيب لا يصلح في القرب. المعيب لا يصلح في القرى. ولذلك في الكفارات مثلا لا تقبل رقبة معيبة واشترطنا في كفارة الظهار في كفارة اليمين في كفارة الجماع في نهار رمضان. ان تكون الرقبة سليمة عن عيب يخيف بالكسب والعمل لان المعيب لا يتقرب به الى الله عز وجل وبالتالي هنا كذلك لا يجوز اخذ المعيب الا في استثناء الا اذا كانت كلها معيبة فحين اذ لا يكلف ان يحصل سليمة من العين بل يعطي معيبة مما عنده. اتضح؟ ولذلك قال المصنف لا يجوز اخذ المعيب من ذلك الا اذا كانت معيبة كلها هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال وكذلك المراظ اي لا يجوز نفس الكلام السابق ان يأخذ الساعي مريضة الا اذا كانت جميع بهيمة الانعام الذي يملكها مريضة فانه لا يكلف ان يعطي سليمة من المرظ. بل اذا كانت كلها مريظة فيعطي واحدة منها اذا قوله وكذلك المراد اي في نفس الحكم السابق. هذه المسألة الثانية ثم قال ولا يجوز اخذ الذكر الا فيما تقدم ولا يجوز اخذ الذكر الا فيما تقدم. الاصل في الزكاة بارك الله فيكم انها مبنية على المواساة. والمواساة في الانثى اكثر مما لو كان المدفوع ذكرا. لان الانثى محل الدر ومحل النسل محل اللبن ومحل النتائج وبالتالي المواساة تحصل بالانثى لا بالذكر الا في مواضع جاز فيها دفع الذكر ومرت معنا بعض هذه المواضع الموضع الاول اذا كان عنده ابل دون خمسة وعشرين فانه يدفع شاة الواجب شهر سواء كانت الشاة هذه معزن او ظان ذكرا او انثى. هذا الموضع الاول ومرة معنا. موضعي الثاني اذا اراد ان يخرج عن دون خمسة وعشرين بنتا مخاض لكنه لم يجد بنته مخاض فاخرج ابن لابون. واضح؟ وابن لبون اعلى درجة من بنت المخاف فانه يجزئ مع كونه ذكرا. وهذا ايضا مر معنا في قوله هنا وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة او ابن لبون له سنتان ان فقدها واضح طيب كذلك اذا كان السورة الثالثة اذا كان بارك الله فيكم يجب عليه بنت لبون يجب علي بنت لبون كان عنده مثلا ثلاثين من الابل. الواجب كم بنت لابوم يجزئ ان يخرج ابن عفوا اذا اذا كان الواجب عليه بنت مخاف. اذا كان الواجب عليه بد مخاف ان يكون عنده عنده ثلاثون من الابل. واضح؟ فيجوز ان يخرج عن بنت المخاض ابنه. وفرق بين هذه السورة والتي قبلها. فالتي قبلها اخرج بنت المخاض اراد ان يخرج بنت المخاض عما دون خمسة وعشرين ثم ليس عنده بنت مخاف فاخرج يبلبون. هذه في السورة الثانية. في الصورة الثالثة الواجب عليه رأسا بنت لان عنده عنده ثلاثون من الابل. فالواجب عليه فاخرج عنها ابن لبون. اتضح له لا؟ اذا كم صارت صور الان؟ ثلاث سور الصورة الرابعة في التبييع في التبيع الذي مر معناه في زكاة البقر. فاذا كان عنده ثلاثون من البقر فالواجب وعليه تبيع او تبيعته. اذا يجوز اخراج الذكر. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع ما الموضع عفوا هذا الموضع الرابع والموضع الخامس ما سيذكره هنا اذا كان ما يملكه كله من الذكور اذا كان ما يملكه كله من الذكور فانه حينئذ يخرج ذكرا. كم صارت مواضع هذه؟ خمسة عيدها واضحة واضحة ونعيدها. واضحة؟ واضحة. لا خمسة. مرة اخرى. اذا كم عنده دون خمس وعشرين واخرج شاة فالشاة تجزئ سواء كانت ذكرا او انثى معزى او ظن. واحد اثنين اذا كان معه دون خمسة وعشرين واراد ان يخرج بنت مخاض لكنه فقدها فانه يفرغ ابن لبون. هذا ذكر الموضع الثالث اذا كان عنده فوق الخمسة وعشرين خمسة وعشرين فصاعدا فالواجب ايش بنت مخاف شوف فرق بين هادي والتي قبلها فاخرج ابل بوي الموضع الرابع اخراج التبيح في البقر موضع الخامس اذا كانت بهيمة الانعام عنده كلها من الذكور اذا كم صارت خمسة ولا لا؟ عبدا فيه شك ايش هو اه ايضا في الصعود والنزول نعم في الجبران في الجبران نعم في الجبران. نعم احسنتم احسنتم بسم الله قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخذ المعيب من ذلك الا اذا كانت معيبة كلها وكذا المراد اي لا يجوز اخذ المراد الا اذا كانت مرضى كلها ولا يجوز اخذ الذكر الا فيما تقدم والا اذا كانت كلها ذكورا جيد ولا اخذ الصغير الا اذا كانت الا اذا كانت صغارا كيف اخذ الصغير اذا كان صغارا لان ماتت الامهات مثلا او مثلا عنده اربعون من المعز عنده اربعون من المعز حال الحول حالا حوله لكن اعمارهم لم تبلغ السنتين فهمتم علي ولا لا؟ لان الماعز لابد في المخرج ان يكون ماذا؟ ثنيا تم له سنتان فهو حال الحول عليه لكن لم يبلغ سنتين تضحي شيوخ ولا لا؟ فحينئذ هذا متصور قال هنا ولا اخذ الصغير الا اذا كانت صغارا. يعني كلها صغارا ثم ذكر مسألة الاشتراك في بهيمة الانعام فقال واذا اشترك اثنان من اهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة اشتراك لبهيمة الانعام قد يكون اشتراك شيوع وقد يكون اشتراك جوار شيوع اي ان نصيب كل واحد من الشريكين لم يتميز عن الاخر مثاله مات الاب وعنده بهيمة انعام وورثه ابنان ورثوا عنه مثلا ثلاث مئة راس من الغنم لم يتميز نصيب هذا من نصيب هذا يعامل المالان معاملة المال الواحد هادي شركة شيو شركة جوار هذا عنده اغنام هذا عنده اغنام او هذا عنده ابقار وهذا عنده ابقار هذا عنده ابل او هذا عنده ابل فاشتركا في امور ستذكر فالمالان يعاملان معاملة المال الواحد ما هي شروط معاملة المال؟ معاملة مال واحد؟ شروط معاملة المالين معاملة مال واحد كالتالي اول شرط اتحاد الجنس اتحاد الجنس فلو حصل اشتراك بين ابقار واغنام كل يزكي ماله لاختلاف الجنس لو حصل اشتراك بين ابن وابقار. كل يزكي ماله. لاختلاف الجنس زيد عنده ابل. عمرو عنده بقر. اختلط النصيبان واضح؟ هذا يزكي ابله وهذا يزكي بقره الاختلاف الجنس. اذا الشرط الاول ما هو؟ اتحاد الجنس. جميل والشرط الثاني ان يكون كل منهما اي من المالكين من اهل الزكاة ان يكون كل منهما من اهل الزكاة فلو كان واحد منهما من اهل الزكاة والاخر؟ لا كأن يكون الاول مسلما والثاني ذميا فهمت علي فكل فالمسلم يزكي ماله. اما الذمي اصلا لابد من الاسلام اتضح ولا لا طيب الشرط الثالث ان يكون هذا الاشتراك مدة سنة كاملة وليس في بعض الحوض واضح ان يدوم الاشتراك سنة كاملة كم هذي شروط؟ ثلاثة شروط ثم بعد هذه الشروط الثلاثة تأتي الشروط السبعة التي تعرفونها قال لكم في صفوة الزبد مال الخليطين كمال واحد ان مشرع ومشرح يتحدي والفحل والراعي وارضنا والفحل والراعي وارض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب سبع امور ولابد ان تتحد في هذه الامور السبعة. اذا حاصل الشروط اجمالا اربعة اتحاد الجنس كون المالكين من اهل الزكاة واضح؟ دوام الاشتراك حولا كاملا الاشتراك في سبعة امور واذا اردت ان تفصلها ستكون الشروط كم؟ عشرة اتضح الشيوخ ولا لا؟ جميل فقال هنا واذا اشترك اثنان من اهل الزكاة قوله من اهل الزكاة هذا اشارة الى احد الشرور في نصاب اي فبلغ مجموع المالين نصابا لان الخلطة قد تفيد تخفيفا وقد تفيد تثقيلا وقد تفيد تخفيفا لواحد دون الاخر. وقد لا تفيد شيئا. اربع صور تفيد تخفيفا في صورة ما لو كان زيد يملك اربعين من الغنم وعمرو يملكه اربعين فان بدون اشتراك زيد يخرج شاة بلغت نصاب وعمرو يخرج شاة لكن بسبب الاشتراك سيخرجان شاة واحدة على زيد نصفها وعلى عمر نصفها وتبين تثقيلا في اي صورة لو كان زيد عنده عشرون وعمرو عنده عشرون فانه بدون اشتراك لا تجب الزكاة. وبالاشتراك تجب شاة نصف على زيد نصف على عمرو وتفيد احدهما تخفيفا والاخر تثقينا فيما لو كان لزيد اربعون ولعمر عشرون فان عمرا لولا الاشتراك ما وجبت عليه الزكاة. وزيد لولا الاشتراك لوجبت عليه شاة كاملة وقد لا تفيد شيئا كما لو كان لزيد سبعون ولعمرو سبعون فانه بالاشتراك الواجب شاتان هذا في ايش في النقود جيد ذهب فضة ايا كان طيب مات زيد وترك سائمة النعم وورثه ابنه خالد من متى يبدأ الحول ينقطع الحول الاول خلاص الحول الذي كان ايام زيد الذي مات ينقطع. طيب وبدون اشتراك الواجب شاتان صح ولا لا؟ فالحالات كم؟ اربع وبسطوا الامور السبعة مر معكم قريبا في الزبد وتجدونه في المطولات هنا المصنف لم يتعرض له لانه واضح. شرحناه في مواطن كثيرة في متن ابي شجاع وفي غيره لكن انبهكم على شيء ان هذا الاشتراك المؤثر في الزكاة لا يقتصر فقط على بهيمة الانعام بل حتى يؤثر الاشتراك في الزروع والثمار وفي النقود وتفاصيل هذا تترك للمطولة. من اراد ان يرجع ليها فليرجع ان شاء الله عندما نقرأ حاجية نأتي اليها. تمام؟ فلا نطيل مقام لاننا نريد اليوم ان نختم زكاة الحيوان قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل بارك الله فيكم في شروط الماشية قال وشروط وجوب زكاة الماشية في الحقيقة حاصل الشروط التي ذكرها ثلاثة وهنالك شرطان اخران كونها من النعم لانه هو يتكلم عن الماشية والماشية عامة تمام والزكاة لا تقف في كل الماشية وانما تجب في النعم اذا الشرط الاول كونها في النعم في بهيمة الانعام والثاني الذي لم يذكره كونها نصابا. اذا كم صارت الشروط؟ اثنان لم يذكرهما وثلاثة ذكرها مكتوب ها هنا انتبه معي شروط وجوب زكاة الماشية الشرط الاول كونها من النعم واضح فلا تجيبوا الزكاة في غير النعم طبعا بالنسبة للخير رجعت الى مذهب الحنفية فما ذكره البيجوري الصحيح اضبط مما منى فيقول الحنفية في المعتمد عندهم اذا كانت الخيول ذكورا واناثا تجب الزكاة. واذا كانت اناثا فقط ايضا تجب والزكاة اما اذا كانت ذكورا فقط لا تجب وحصل خلاف اذا كانت اناثا فقط لكن المعتمد عندهم تجب الزكاة طبعا معتمد عند ابي حنيفة رضي الله عنه. تمام؟ اما عند الصاحبين فلا تجب اصلا في الخيول جيد هذا من باب توثيق المعلومة. طيب اثنين كونها بلغت نصابا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال ان يمضي حول وهي في ملكي. المزكي الشرط الرابع ان يسومها مالكها الشرط الخامس الا تكون عاملة خمس شروط. هذه الثلاثة شروط انتبه معي. هذي الشروط الثلاثة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله. هذا الشق الثالث ذكره لكن في غير هذا الفصل وايضا هذا ذكره لكن في غير هذا الفصل اذا هو ذكر كل الشروط لكن هنا في هذا الفصل تكلم مقتصرا على الشروط التي لم يسبق لها ذكر. هذه الثلاثة شروط. انظر ماذا قال قال وشروط وجوب زكاة ماشية مضي حول كامل متوان في ملكه. شف قال مضيح حول كامل. هذا هذا الشرط يكون رقم كم؟ يكون رقم ثلاثة مضي حول والمراد بالحول سنة كامل متوال اي لم ينقطع بملكه ايش تفهم من هذا الشر انه لو انقطع لو انقطع الحول واضح لم تجب الزكاة طيب لو انقطع الحول ثم عادت اليه مثال عنده خمس من الابل وهبها لولده لابنه انقطع الحوض صح؟ لانه الان ليس مالكا لها ثم عاد في الهبة الحول يستمر او يستأنف حولا جديدا ها يستأنف او يستمر حول الماضي يستأنف حلا جديدا هل يستمر على الحور الماضي او يستأنف حولا جديدا يستأنف حولا جديدا. اتضح؟ يستأنف حالا جديدا حتى لو عادت الى ملكها جيد طيب ما حكم فعل هذا تضع الصورة عندي خمس من الابل وانا الان في نصف الحول وهبتها لولدي ثم بعد اسبوع رجعته في الهبة فازلت الملك ثم عاد قلتم ابدأ قولا جديدا بدأت حولا جديدا ما حكم فعل هذا الامر ان فعل ذلك الامر فرارا من الزكاة فانه مكروه بل قال بعض فقهاء الشافعية انه يأثم لقصده ان قصد الفرار من الزكاة يأثم بقصده ان قصد الفرار من الزكاة اتضح ولا لا؟ وهذا قول وجيه بانه يأثم ان قصد الفرار من الزكاة. والا بان لم يقصد هذا لا يأثم. طيب اذا لو انقطع الحول لم تجب الزكاة. فاذا عادت اليه استأنف حولا جديدا صح يا شيخ ولا لا؟ طيب جميل لو انه مات وانتقل هذا المال منه الى ورثته هل يستأنفون حولا جديدا او يبنون على حول الماضي اتضح السؤال اتضح؟ انتبه معي هنا هنا مات زيد وترك مئة دينار. ذهبي ما تزيد وترك ايش مئة دينار ذهبي وحولها حول هذه المئة الدينار في محرم وهو مات نقول مات في ذي الحجة يعني قبل الحول بكم قبل الحول بكم؟ قبل الحول بشهر. قبل ان يتم الحول بشهر. طيب الان ورثه ابنه خالد متى يزكي خالد الميت الدينار مم حولها في محرم صح؟ وهو مات في الان سيبدأ حول جديد من متى يبدأ الحول الجديد ها نقول يبدأ حولا جديدا من متى من ها اسامة الوارث يبدأ من اسامة الوارث. ليس من يوم الموت لو حصل الموت مثلا في تاريخ عشرة والوارث بدأ اسامة النعم في تاريخ خمسة عشر مثلا يبدأ الحلم بتاريخ خمسة عشر من يوم اثامة الوارث وليس من يوم الموت. ركز على هذا فهمتوا ولا لا؟ طيب لو ما تزيد وترك عروظ تجارة وورثه ابنه خالد انقطع الحول الاول حينما كانت التجارة في ملك زيد الذي مات طيب ويبدأ حول جديد من متى ها من اول تصرف للوارث اول تصرف للوارس يبدأ باول عمل في التجارة كأن يبدأ يبيع العروض بعروض اخرى هنا يبدأ الحوض مثلا موت حصل في تاريخ عشرة لكن ما بدأ التصرف الا في تاريخ عشرين يبدأ الحلم من تاريخ عشرين الحول الجديد فهمتم؟ كم حالة هذه؟ ثلاثة نحن الذي يهمنا في درسنا هنا وهذا سيأتي معكم في الدروس القادمة اكون قد سبقت به اليكم. فافهموه قال هنا وشروط وجوب الزكاة الماشية مضي حول كامل متوال في ملكه الا في النتاج. فيتبع الامهات في حول النتاج الافصح فيه كسر النون وكاني في بداية الدرس قلت له النتائج النتاج افصح النتاج. تمام؟ الا في النتاج فيتبع الامهات في الحول هذا استثناء ان يمضي حول كامل وهو وهي في ملك مزكي الا في نتاج من نصاب. لاحظ معي. الا في النتاج من ايش؟ من نصاب. كيف يعني النتاج من نصاب؟ يعني مثلا في الغنم كانت الغنم عددها مئتين. ايش الواجب في المئتين كم متين غنم غنم ها الواجب كم؟ الواجب شاتان تمام ثم في اثناء الحلم تناسلت فصارت اتنين واحد الواجب ثلاث كياه هنا ثلاث كياه هنا الاصل انه واجب شاتين لما تناسلت الوجه ثلاث ايام واضح ولا لا الان هنا النتاج تبع الاصل الامهات. طيب لاحظ معي هذا كان نصابا من قبل او لا؟ وهو النصاب وهو نصاب بخلاف لو كنت املك على سبيل المثال ثمانية وثلاثين من الغنم ما بلغت النصاب وفي اثناء الحون صارت اثنين واربعين فمن متى يبدأ الحول يبدأ الحول يبدأ الحول من يوم بلوغها النصاب لانها لم تكن نصاب. لكن هنا من متى يبدأ الحول؟ الحول اصلا هو نفسه حول الامهات ما تعمل لها حل جديد حولها حول امهاتها واضح؟ لانها قد كانت نصابا من قبل زايد ولا لا؟ نعم طب لماذا؟ قالوا ان حول النتاج حول الامهات لماذا لماذا قالوا ان حول النتاج حول الامهات؟ الجواب لان الحول انما اشترطته الشريعة الاسلامية لانه في خلاله يحصل النماء يعني لو كانت الزكاة تجيب كل شهر ما يحصل لنا فالشريعة اعطتك وقتا مدة يحصل فيها النمأ اذا اشتراط الحول لاجل ماذا حصول النماء ووجود النتاج هذا وجود هذه الصغار تمام نماء عظيم فقد تحقق النماء فالحق النتاج بالامهات. اتضح ولا لا؟ نعم طيب هذا كله في الشرط ايش؟ الثالث. انظر ماذا قال قال هنا مضي حول كامل متوان في ملكه الا في النتاج فيتبع الامهات في الحوض ثم قال وان تكون سائمة في كلأ مباح وان يكون السوم من المالك فلا زكاة فيما سامت بنفسها او اسامها غير المالك تحتاجون هذا او اخذ السبورة الاخرى نأخذها انا اخذها انتبه معي الصوم المؤثر في الزكاة ايسامتها تمام؟ في كلأ مباح مين مالك مكلف عالم بملكه لها. انتبه معي اسامتها اسامتها ما معنى اسامتها ايسامتها اي هو الذي يقوم برعيها ليس هي بنفسها ايش تفهم من قوله سامتها انها لو سامت بنفسها تيجي بالزكا ولا تجيبه ها الشرط ان تكون سائمة. ما هو سم معتبر اسامتها في كلأ مباح. اذا لو ساهمت بنفسها تجب الزكاة ولا تجب. لا تجب الزكاة صح؟ ساهمت بنفسها لم يقم هو باسهامتها تمام؟ طيب لو سامت وعرفت يعني سامت مدة وعرفت ننظر كم علفت عنفت قدرا لا تعيشوا بدونه اي بدون علف عرفت قدرا لا تعيش بدونه انتبه معي الاغنام والبقر والابل متى تجب فيها الزكاة اذا كانت سائمة اذا كانت معلوفة تجب الزكاة او لا؟ افهم هذا جيدا ها؟ واضح. الان نفرق على هذا. طيب هي سائلة لكنها علفت قدرا لا تعيش بدونه يعني نفترض انها عرفت اسبوع اسبوع هذا عرفت فيه عرفت قدرا لا تعيش بدونه. تجب الزكاة ولا تجب لا تجب لا تجب الشيوخ. معلوفة علفت معلوفة لا تجب لا تعيش تمام اه عرفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين لكن بقصد قاطعين السوم في كل السنة ترعاه في الكلام المباح يوم من السنة حبسها في البيت عطاه العلف قاصدا لانه لو كان يوم واحد تعيشه بلا ضرر بين واعطاها العلف ليش؟ قاصدا قطع السوم تجيب الزكاة ولا تجيب ها تجيب ولا تجيب؟ لا اسمع الجواب. تجب عجيب ما فهمتهم اذا ساعيد انتبهوا معي اخواني المعلوفة تجيب فيها الزكاة ولا لا تجيب؟ هذي معلوفة الان. هي طول السنة سائمة. يوم واحد حبسها واعطاها العلف شفاء معلوفة اعطاها العلف قاصدا قطع السوم تيجي بالزكا ولا الناتج؟ لا تجب. لا تجب. الان اصبحت ايش؟ هو اه علفها وحبسها ما تركها تسوء تكون سائمة العلف اصبحت ايش؟ معلوفة اذا اصبحت معلوفة تجب الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب الزكاة اذا هنا لا تجب هنا ايضا لا تجب ثم يقول له والله ما يشعر انكم بعيدين. انتم بعيدون مني. مرة اخرى ها افهموا جيدا مداتك جبت زكاة في النعم اذا كانت سائمة او اذا كانت معلوفة؟ صائمة اذا كانت سائمة هذا السم الذي يؤثر في الزاكية اذا اسامها هو تمام هنا تجب الزكاة فيها. لماذا؟ لان السائمة التي ترعى في الكلام المباح هذه ليس لها مؤنة ليس لها مونة هي ترعى في كلام مباح ما معنى مباح غير مملوك لكن اذا كان يعلفها هو تجب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب. طيب هذه صور علفها هذه صور علفها تضحك؟ اذا لو قام بعلفها اعطاها العلف قدرا لو لم يعلفها فيه ماتت ادي السورة الاولى يكون انقطع الحول ولا ما انقطع انقطع الحول لان الشرط في وجوب الزكاة ان تكون سائمة كل الحول كل الحول سائمة طيب الان انقطع هنا او ما انقطع انقطع اذا ايش نقول؟ تجيب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب الزكاة. فانتم الان واضح؟ طيب لو انها علفت قدرا يمكن ان تعيش بدون علف لكن تتضرر تضررا بينا فقم بعلفها علفها فانقطع السوم ولا ما انقطع انقطع السوم تجب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب لان السوم انقطع اذا انقطع السوم نقول لا تجب الزكاة فهمتم عليه ولا لا؟ طيب علفت قدرا يمكن ان تعيش بدون علف. يوم واحد فقط لكنه قصد في هذا اليوم انه يقطع السوم تيجي بالزكاة ولا تجب؟ ايضا لا تجب الزكاة اتضح يا اخوان او لا؟ اذا كم هذه السور؟ اذا متى تجب الزكاة تجب الزكاة اذا اسامها كل الحول اذا اسامها كل الحول فلو قطع اسلامتها بهذه الصور الثلاث لا تجب الزكاة. ارجو ان يكون واضحا لكم هذا اعيد ان شاء الله. طيب. اذا هذا معنى اسلامته نكتب لكم هنا اسلامتها جميع الحول حتى يتضح لكم اكثر. طيب في كلى. ايش هو الكلى؟ الكلى هو العشب مطلقا عشب سواء كان اخضر او يابس ايا كان. كله يسمى كلا. كلمة كلا اعم اذا اذا كان اسامها فيك لا تجب الزكاة طب لو قال لك بالنسبة للكلام ما في مشكلة لكن الماء انا اشتري لها ماء العشب ترعاه مجانا لكن انا اشتري لها ماء تيجي بالزكاة ولا تجيب؟ واضح السؤال ما رأيكم الظاهر من كلام الفقهاء ان شراء المائي لها لا يمنع وجوب الزكاة عالظهر كونه يشتري لها الماء لا يمنعه بزكاة. الا اذا كان شراؤه كلفة في مقابل. نماءها يعني اذا كان الماء ليس قيمته يسيرة قيمته كثيرة يعد شراؤه كلفة عرفا بمقابل نمائها فنقول ان هذا يمنع وجوب الزكاة جيد ولا لا؟ طيب ان يكون الكلوي ايش ما معنى مباح؟ مباح يعني غير مملوك ومثل غير المملوك الكلأ المملوك الذي قيمته يسيرة. مثال لو قال لك شخص هذا كلأ لا بأس ان ترعى فيه اغنامك لكن مثلا تدفع في آآ مقابله في شهر مثلا خمسين الف روبية مبلغ يسير واضح ولا لا؟ في مقابل شهر مبلغ يسير لا يعد كلفة في امام نمائها. واضح؟ بتيجي بالزكاة ايش تفهم من هذا الشر؟ انه فلو كان مملوكا وقيمته تعد كلفة مقابل نمائها عرفا ها؟ لا تجب الزكاة لا تيجي بالزاكرة اتضح ولا لا وكذلك لو كان العلف مغصوبا هل تجب الزكاة ولا تجب غصب العلف او جعلها ترعى في مزارع الناس غصبا تجيب الزكاة ولا تجب ها؟ تجيب او لا تجيب؟ لا تجب لا تجب لماذا لا تجب؟ لان لان المغصوب مضمون اومال لابد ان يضمنه. اذا هو سيدفع سيدفع لان المغصوب مضمون اتضح ولا لا اذا متى لا تجب الزكاة اذا اسامها حولا كاملا هنا لا تجب في كلإن مباح هنا لا تجب ومن الذي قام بإسامتها المالك فلو اسامها غير المالك كالغاصب شخص غصب مثلا شخص غصب منك ابله ابلك او غصب غنمك او بقرك وكان هو الذي يخرج بها الى المرعى الغاصب هذا واضح تجب الزكاة ولا تجب ها لا تجب متى تجب اذا كان الذي اسامها المالك؟ فاذا اسامها غير المالك لا تجب كالغاصب. واذا دامها مالك غير مكلف لا تجب واذا اسامها مالك لا يعلم انه يملكها ايضا لا تجب صورته ابن يقوم باسامة البقر ولا يعلم ان اباه قد مات وان البقرة صارت ملكا له فلا تجبوا الزكاة لانه لا يعلم حال اسلامتها انها مملوكة له. واضح وغير واضح؟ واضح ان شاء الله. مع اني اشعر ان بعض الوجوه تقول غير واضح ان شاء الله واضح احتج الى مراجعة هذا. واذا تركتموه سيذهب من اذهانكم. يقرأ الان شف ايش بيقول قال هنا وان تكون سائمة في كلأ مباح وان تكون سائمة في كلأ مباح تمام وان يكون السوم من المالك من المالك المكلف من المالك المكلف الايش؟ اه العالم بانها له فلا زكاة فيما سامت بنفسها. ما الذي اخرج هذا؟ شف قال لا زكاة لماذا لا زكاة؟ ما الذي اخرجه من القيود التي في السبورة ايسامتها بفعل اسامة الاسامة غير ان تكون سائمة ولدك ستجد بعض الشروح تقول ان تكون سئمة يقول الاولى ان تقول ابتسامتها اسامة فعل واضح قال فلا زكاة فيما سامت بنفسها واحد او اسامها غير المالك مثل الغاصب لا ستهدم او اسامها المالك وهو لا يعلم انها له. او اسامها المالك لا جميع الحول. على التفصيل الذي امامكم على السبورة او اشترى لها الماء وكانت قيمة شراء الماء لا تعد كلفة امام نمائها تيجي بالزكا ولا تجيب اذا اشترى لها الماء وقيمة الماء لا تعد كلفة امام نمائها نعم تجب الزكاة هنا واضح هنا تجب الزكاة هذا الشاطر رقم كم الان؟ ثلاثة ها رقم كم؟ اربعة الشرط الرابع هذا صح؟ هذا الشرط الخامس الا تكون عاملة الا تكون عاملة. سواء له او لغيره. كيف عمل له؟ تعمل له تحمل متاعه واضح؟ تحرث ارضه او لغيره تعمل لغيره. سواء كانت باجرة او بغير اجرة يعني سواء كان على سبيل الاجارة او على سبيل الاعارة ما دام انها عاملة فلا زكاة لماذا؟ لان العاملة معدة للاستعمال لا للنماء والزكاة انما تجب في اموال معدة للنماء وفي الاثر ليس في العوامل زكاة اتضح؟ اذا الشرط الا تكون عاملا سواء له او لغيره باجرة او بغيرها ارجو ان يكون واضحا لكم تمام قال هنا رحمه الله والا تكون عاملة في حرث ونحوه ثم قال باب زكاة النبات هذا مفتتاح الدرس القادم ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين