﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين دين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اخواني انا لن اراجع معكم الدرس الماضي لاني ساحسن الظن انكم راجعتم. وارجو ان تكونوا عند حسن الظن. فمن لم يراجع الدرس الماظي تمام. فليراجع

3
00:00:50.250 --> 00:01:13.600
وان شاء الله بعد ان نختم كتاب الزكاة نعمل اختبار في كتاب الزكاة طيب نعم ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى باب زكاة النبات قال العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب زكاة النبأ. قال

4
00:01:13.600 --> 00:01:43.600
رحمه الله لا تجب الا في الاقوات. لا تجب الزكاة الا فيما كان قوتا من النبات والاقوات جمع قوت والقوت ما به قوام البدن. فما يقتات يجب فيه الزكاة وما لا يقتات لا تجب فيه الزكاة. فالزكاة تجب في الحبوب التي هي قوت. وتجد

5
00:01:43.600 --> 00:02:13.600
الزكاة ايضا في ثمرتين في التمر والعنب لانهما من الاقوات. دون بقية الثمار ولذلك جاء في بعض الاحاديث ليس في الخضروات زكاة. ليس في الخضروات زكاته وجاء في حديث اخر فاما القثاء والقثاء تعرفونه؟ ما هو القثاء؟ خيار

6
00:02:13.600 --> 00:02:33.600
فاما القساء والبطيخ والقضب والرمان فعفو. عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لا زكاة فيه هذا مذهب الجماهير من باب ان تعلموا هذا ليس محل اتفاق والا من اهل العلم من اوجب

7
00:02:33.600 --> 00:02:53.600
والزكاة في كل ما يخرج من الارظ. ويستدل على ذلك بظواهر الايات القرآنية. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ويستدل بعمومات الاحاديث فيما سقت

8
00:02:53.600 --> 00:03:13.600
السماء العشب فهذا يشمل كل ما سقته السماء. مما هو قوت ومما ليس بقوت. مذهب الجمهور ومنه الشافعية ان الزكاة انما تجب فيما كان قوتا في حالة الاختيار. اذا عندنا قيدان

9
00:03:13.600 --> 00:03:43.600
الاول ان يكون قوتا والقيد الثاني ان يكون في حالة الاختيار. ما كان ما كان حالة الاختيار. ما الذي خرج؟ خرج بالقوت قيروت وخرج بحالة الاختيار حالة الاضطرار. فما ليس بقوت كالابزار

10
00:03:43.600 --> 00:04:03.600
واضح؟ مثل الحبة السوداء والشمر هذا لا زكاة فيه مثل السكر والشاي هذا لا زكاة فيه. وما كان قوتا في في حالة الاضطرار في حالة الضرورة كحب الغاسول والحنظل. واضح؟ هذي لا زكاة فيه. لانه لا يكون قوتا

11
00:04:03.600 --> 00:04:23.600
عند الاضطرار. فقال هنا لا تجب الا في الاحوال. هذا اسلوب يسمى اسلوب ايش؟ حصري. لا تجب الزكاة في نباتات الا في الاقوات. قال وهي وهي الظمير يعود على ماذا؟ لا

12
00:04:23.600 --> 00:04:56.850
على الاقوات وهي من الثمار اي والاقوات من الثمار الرطب والعنب فقط وهذا احد الاشياء التي اختصت به هاتان الثمرتان. وجوب الزكاة فيهما. فالزكاة لا تجب وفي اي من الثمار الا في التمر والعنب. كما انه في المساقاة في باب المساقاة المساقات عند الشافعية على

13
00:04:56.850 --> 00:05:16.850
لا تصح الا في التمر والعنب. كما انه في العارية لا يرخص فيها الا في التمر والعنب. واضح؟ فقال هنا ومن الحب اي وهي اي والاقوات من الحب هذا تقدير الكلام. الحنطة

14
00:05:16.850 --> 00:05:42.400
والحنطة ما هي؟ البر القمح البر والقمح والحنطة مترادفات. مرة معنا قريبا. وهي الحنطة والشعير والارز. هذه ذكرها من باب المثال. والا فغيرها مما هو قوت من الحفظ مثلها. كالذرة. قال رحمه

15
00:05:42.400 --> 00:06:12.400
الله وسائر انظر التعميم وسائر اي وباقي سائر هنا بمعنى باقي. وسائر ما يقتات في حالة الاختيار. خرجوا بقوله في حالة الاختيار حالة الاضطرار. قال رحمه الله تعالى ونصاب خمسة اوسق. نسابه خمسة اوسق. واوسق جمع ماذا؟ جمع وسهم

16
00:06:12.400 --> 00:06:42.400
واضح؟ والوسق في اللغة مأخوذ من الجمع معناه في اللغة الجمع والليل وما وسق اي وما جمع. لان الوسق يجمع الصيعان. صاع فوق صاع فوق صاع فوق صاع فوق صاع يصير ايش؟ اوساق او يصير وسقا. واضح؟ اذا الزكاة تجب

17
00:06:42.400 --> 00:07:12.400
ابوها ماذا؟ خمسة اوسق. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون في اقل ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. اذا هذا النصاب. الوصف الواحد الوسط اجماعا يساوي ستين صاعا. اذا بالاعصع كم يكون؟ يكون ثلاثمئة صاع

18
00:07:12.400 --> 00:07:42.400
صاع الواحد يساوي اربعة امداد. اذا تضرب اربعة في ثلاث مئة يكون الف ومئتين مد هذا بالامداد. المد الواحد يساوي رطل وثلث. كم يساوي ريطل وثلث. طيب بالارطال كم بيساوي؟ ها؟ الف وست مئة رطل

19
00:07:42.400 --> 00:08:11.600
رطل وثلث شوف الف ميتين الف ميتين ويزيد ثلث. كم ثلث الألف وميتين؟ الف ميتين واربع مئة وست مئة اذا النصاب بالاوسخ خمسة. بالاصع ثلاثمئة بالامداد الف وميتين بالارقام الف وستمية. اسألكم سؤالا هل المعتبر في النصاب الكيل هذه هذا كيل او وزن

20
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
كيف؟ هل المعتبر في النصاب الكيل او الوزن؟ ايش يكون الحديث؟ الذي ذكرته لكم الان ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا كيلو او وزن؟ اذا المعتبر في النصاب ما هو؟ الكيل. ايش معنى

21
00:08:31.600 --> 00:09:01.600
هذا الكلام نقول المعتبر في النصاب هو الكيل. وانما يقدر بالوزن استظهارا بمعنى اخر ما الذي يترتب على هذا؟ بمعنى اخر بارك الله فيكم انه لو بلغني صعبا بالكيف ولم يبلغ نصابا بالوزن الزكاة واجبة. بمعنى اخر لو اننا حسبنا ثلاث مئة صاع قلنا تساوي

22
00:09:01.600 --> 00:09:21.600
مثلا مثلا ست مئة وخمسين كيلو جرام. هذا وزن. ثم عندنا محصول من الارز. وزن هذا المحصول طول من الارز فوجدناه سيد ميت كيلو جرام. بلغ نسب او لم يبلغ بالوزن لم يبلغ. لكن لما جعلناه

23
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
بلغ ثلاث مئة صاع. اذا بلغ ثلاث مئة صاع لكنه لم يبلغ ست مئة وخمسين كيلو جرام تجد فيه الزكاة ولا تجيب؟ لماذا تجب؟ لان المعتبر هو الكيل وليس الوزن. فلو بلغ نصابا

24
00:09:41.600 --> 00:10:03.800
الكيل ولم يبلغ نصابا بالوزن وجبت الزكاة. طب لو حصل العكس؟ لو بلغ نصابا بالوزن ولم يبلغ نصابا بالكيد. تجب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب لماذا؟ لان المعتبر هو انتبه اتضح؟ انظر ماذا قال

25
00:10:03.850 --> 00:10:33.850
قال هنا ونصابه خمسة او سقم كل وسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث بالبغدادي. ثم قال ويعتبر ذلك بالكيل تمرا او ان تدمر او تزبب. والا فرطبا وعنبا. ويعتبر الحب

26
00:10:33.850 --> 00:11:03.850
مصفى من التبن. انتبه معي. نحن قلنا النصاب النصاب كم؟ خمسة او صفر. النصاب خمسة اوجه. وكم ثلاث مئة صاع. اذا لا تجب الزكاة حتى يبلغ ثلاث مئة صاع حتى يبلغ خمسة اوصاف. او

27
00:11:03.850 --> 00:11:23.850
صح؟ طيب لما اقول لابد ان يبلغ النصاب. كيف يبلغ النصاب؟ الان عندك انت الزكاة تجب تجيب في ماذا؟ تجب في التمر وتجب في العنب. او نقول تجب في الرطب

28
00:11:23.850 --> 00:11:43.850
وتجب في العنب. الرطب هذا يصير ماذا؟ يصير طمأنة. العنب هذا يصير زبيبا جيد لما اقول اني صاف ثلاث مئة صاع هل المقصود النصاب ثلاث مئة صاع عندما يكون رطبا

29
00:11:43.850 --> 00:12:13.850
وعنبا او عندما يكون تمرا وزبيبا. واضح السؤال او لا يا شيوخ؟ لانه يختلف الزبيب يا حفر حتى ليس الوزن حتى السعة الكي. واضح؟ الزبيب يكون جافا واضح واللي هيك لو لو عندك تمر عندك تمر في علبة كبيرة هكذا تجففه حتى يصبح زبيب يصير هكذا بعد ذلك. صح

30
00:12:13.850 --> 00:12:33.850
نفس الكلام في الرطب يوجد فيه رطوبة ماء. هذا الماء كله يذهب. اذا عندما نقول ثلاث مئة صاع. عندما اقول خمسة ما المراد؟ هل المراد حالة كونه رطبا وعنبا او حال كونه تمرا وزبيبا؟ بل مراد

31
00:12:33.850 --> 00:13:03.850
فيه تفصيل. فان كان الرطب هذا مما يصير تمرا فالمعتبر حال كونه تمرا. وان كان العنب هذا مما يسير زبيبا فالمعتبر حال كونه زبيب لكن اذا كان الرطب مما لا يتتمر. لا يتحول الى تمر. يفسد

32
00:13:03.850 --> 00:13:33.850
اذا تحول الى تمر او تطول المدة كسنة. واضح؟ اذا كان العنب لا يتزبب. لا يصبح زبيبا فهذا تقدر نصابه حال كونه رطبا وحال كونه عنبا. اتضح انظر ماذا قال ويعتبر ذلك الاشارة الى ماذا؟ الى ماذا؟ الى النصاب احسنتم

33
00:13:33.850 --> 00:14:03.850
يعتبر ذلك اي ويعتبر النصاب. تمام. ويعتبر ذلك اي ويعتبر النصاب بالكيل تمرا اي حال كونه تمرا. او حال كونه زبيبا. لا حال كونه لا حال كونه رطبا ولا حال كونه عنبا. اتضح؟ ثم قال والا ما النرد بقوله والا؟ اي والا بان

34
00:14:03.850 --> 00:14:23.850
كان الرطب لا يتثمر. او كان العنب لا يتزبب. او يتتمر او يتذبذب لكن مع طول المدة كسنة واضح؟ فحينئذ تقدر النصاب حال كونه ايش ؟ حال كونه رطبا وحال كونه

35
00:14:23.850 --> 00:14:43.850
عنب فقال هنا والا فرطبا وعنبا ثم قال ويعتبر الحب صفا من التبن. اي ان النصاب في الحب خمسة اوساق. لكن متى؟ بعد ان يصفى من التبن. بعد ان يصفى

36
00:14:43.850 --> 00:15:13.850
من الاتربة التي ربما تلصق به. فيعتبر النصاب في الحبوب بعد التصفية والتنقيب قال هنا ويعتبر الحب مصفا من التبن. انتهت المسألة. مسألة جديدة. قال ولا يكمل جنس بجنس. ولا يكمل جنس بجنس. معنى ذلك لو انه عند

37
00:15:13.850 --> 00:15:33.850
عنده تمر وعنده زبيب. عنده تمر وعنده زبيب. ما عنده من او ميتين صاع ما عنده من الزبيب يساوي ميتين صاع. لو نظرت الى التمر وحده لا تجب الزكاة. لو نظرت الى

38
00:15:33.850 --> 00:15:53.850
وحده لا تجب الزكاة. فهل يضم هذا الى هذا؟ حتى تجب الزكاة؟ الجواب لا. لان هذا جنس وهذا جنز اخر. نفس الكلام لو كان عنده ذرة وارز. هذا في الحبوب هذا في الثمار. لا يضم جنسا

39
00:15:53.850 --> 00:16:23.850
لا جنس تكملة النصاب. هذا في الاجناس لكن في الانواع يضم نوعا الى نوع. مثلا لو عنده حنطة حنطة بيضاء. ميتين ميتين صاع. ثم زرع حنطة سمراء. متين صاع. يضم النوع الى

40
00:16:23.850 --> 00:16:43.850
النوعي في تكميل النساء حتى وان اختلف انتبه معي حتى وان اختلف النوعان جودة ورداءة حتى وان اختلف النوعان في السقي هذا سقي بمؤنة كان في موسم المطر عفوا هذا سقي بغير مؤمنة كان في

41
00:16:43.850 --> 00:17:03.850
موسم المطر وهذا سقي بمؤنة. حتى وان تضم الانواع وان اختلفت جودة ورداءة اتى وان اختلفت في سقيها بمؤنة او بغير مؤنة. وان اختلفت مكانا. ايش معنى مكانك؟ عنده مزرعة هنا

42
00:17:03.850 --> 00:17:23.850
يزرع الارز. والارز الذي يزرع هنا ارز جيد. وعنده مزرعة اخرى في مدينة اخرى يزرع ارز والارز الذي يزرعه هناك ارز رديء. اختلفت الانواع واختلف المكان. هل يضم بعض هل يضم

43
00:17:23.850 --> 00:17:43.850
وبعض الانواع الى بعض الجواب نعم يضر. واضح؟ انظر ماذا قال. ولا يكمل جنس بجنس وتضم الانواع بعضها الى بعض ثم نبه على مسألة. فقال والعلس الى الحنطة اي ويضم العلس. وهو نوع من الحنطة

44
00:17:43.850 --> 00:18:13.850
قوت لاهل صنعاء اليمن. هذا العلس يضم الى الحنطة. ايش هي الحنطة؟ البر القمح الحين قلت لك مترادفة واضح؟ قال والعرس الى الحنطة ثم قال الان هذه مسألة مسألة مبنية على الظم انتبه معي

45
00:18:13.850 --> 00:19:03.850
نفترض على سبيل المثال شخص عنده مائة صاع من مائة صاع خلاص نكتب ارز جيد. ها ومئة صاع ارز وسط. ومئة صاع. ارز رديء هذا كله ايش؟ ارز. لكن اختلفت الانواع. السؤال الاول يضم او لا يضم. يضم

46
00:19:03.850 --> 00:19:33.850
جيد تضم الانواع بعضها الى بعض. جميل. السؤال الثاني كيف يخرج الزكاة؟ هل يخرج الزكاة الجيد او من الوسط او من الرديء. واضح السؤال؟ واضح؟ من ماذا يخرج الزكاة ها هي انتبه معي ثلاث مراتب. ثلاث مراتب. الافضل

47
00:19:33.850 --> 00:20:03.850
ان يخرج من الجيد. يعني الان تجب عليه الزكاة. كم الزكاة؟ ثلاث ونفترض نفترض انه سقي بلا مؤنة. كم؟ العشر كم العشر؟ ثلاثون صاعا ثلاثون صاعا قال انا سأخرج ثلاثين صاعا من الجيد. ادى الواجب وزيادة

48
00:20:03.850 --> 00:20:43.850
صح ولا لا؟ اذا هذا افضل المراتب. المرتبة الثانية ما هي ان يخرج من كل بقسطه هنا مئة صاع كم العشر؟ يخرج عشرة عشرة من الجايين. هنا مئة صاع من الوسط يخرج عشرة من الوسط. هنا مئة صاع من الرديء يخرج عشرة من الرديء

49
00:20:43.850 --> 00:21:13.850
المرتبة ما حكمها؟ هذا الافضل قلنا هذه ما حكمها؟ هذه المرتبة واجبة. ان سهل الامر ان امكن انساه للامر. واضح ولا لا؟ فيجب عليه ان يخرج من كل بقسطه فهمنا؟ المرتبة الثالثة ما هي؟ المرتبة الثالثة ان يخرج

50
00:21:13.850 --> 00:21:43.850
من الوسط. ان يخرج من الوسط. جيد؟ وهذه واجبة الا يسهل ما قبلها. يعني ان تعذر هذه لجأ الى هذه. انظر ماذا قال ويخرج من كل بقسطه ان سهل. اي مرتبة هذه؟ هذه الثانية احسنتم

51
00:21:43.850 --> 00:22:13.850
ثم قال والا ايش معنى والا؟ وانا بان لم يسهل اخرج من الوسط. هذه الثالثة ولم يذكر الاولى لوضوحها. جيد. فهمنا؟ الحمد لله. انتبه معي. ثم مسألة جديدة فقال ولا يضم ثمر عام الى عام اخر

52
00:22:13.850 --> 00:22:43.850
لا يظم ثمر عام الى عام اخر. سواء ثمر الرطب او العنب وكذا الزرع لا يظم زرع زرع عام لعام اخر. قال ويضم العام وزرعه بعضه الى بعض. واضح؟ هذا يحتاج الى شرح. انتبه معي. امسحها

53
00:22:43.850 --> 00:23:13.850
يا اخوان تحتاجونه او لا؟ نعم نفس الكلام. سيأخذ من هنا ومن هنا. نعم لكن اذا قد خلط الجيد والرديء صار كله مخلوط مع بعض يأخذ من اي منهما من المخلوط هذا نعم امسح هذا

54
00:23:13.850 --> 00:24:18.900
انتبه معي نقول للظم بالظم شرطان بالضم شرطان. للضم شرطان. الشرط الاول ماذا اتحاد الجنس. الشرط الثاني اتحاد عام الحصاد اي امكانه اتحاد عام الحصاد اي امكانه ساضرب مثالا. زرع الارز. وحصده وحصده

55
00:24:18.900 --> 00:24:48.900
في شهر رجب الف واربع مئة وخمسة واربعين. الان نحن في رجب. تمام ثم زرع مرة ثم زرع وحصده في ذي القعدة. الف واربع مئة وخمسة واربعين. كم بين الحصاد

56
00:24:48.900 --> 00:25:08.900
والحصاد الثاني نفترض انه في الحصاد الاول كان المحصول عبارة عن مائة صاع. او نقول في الحصاد الاول ميتين صاع. في الحصاد الثاني كان المحصول عبارة عن مية وخمسين صاع. كم بين الحصاد الاول والحصاد الثاني

57
00:25:08.900 --> 00:25:38.900
رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة خمسة اشهر اقل من عام اذا النظر الى وقت الحصاد. لا الى وقت الزرع. والنظر انتبه معي. الى وقت في امكان الحصاد وليس الى وقت فعل الحصاد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يكون الزرع جاهزا للحصاد

58
00:25:38.900 --> 00:25:58.900
الان لكن نقول لا انا لا احسب اتركه واخره شهر. فالعبرة بوقت امكان الحصاد وليس بكونك حصدت او لم تحصد. ليس بالفعل. فهمتم علي ولا لا؟ شباب مشايخ واضح جيد. اذا

59
00:25:58.900 --> 00:26:18.900
اذا تحقق الشرطان ضم لكن لو انه حصده في رجب الف واربع مئة وخمسة واربعين. ثم لم ازرع ارضه ترك ارضه بلا زراعة. كان المحصول مئتين صاع. في العام القادم زرع وكان الحصاد

60
00:26:18.900 --> 00:26:38.900
في ذي القعدة الف واربع مئة وستة واربعين. بين الحصاد الاول رجب الف واربع مئة وخمسة واربعين. والحصاد الثاني في ذي القعدة الف واربع مئة وستة واربعين اكثر من عام. هل يضم او لا يظم؟ لا يظم. اتظح

61
00:26:38.900 --> 00:27:08.900
جيد ان شاء الله اذا العبرة بالحصاد هذا في الزرع والعبرة في الثمار ما بماذا ايش قال هنا؟ هل ذكره؟ ها؟ قال ولا يضم ثمر عام الى عام وكذا ويضم ثمر العام وزرعه بعضه الى بعض. العبرة بالثمار في اواني الجذاذ

62
00:27:08.900 --> 00:27:28.900
اذا حان وقت الجذاذ ما هو الجذاذ؟ قطف الثمرة اذا حان وقت الجذاذ واضح؟ نقول هذا هو المعتبر سواء تم الجذاد في ذلك الوقت او لم يتم كما قلنا هنا. اتضح ان شاء الله. قال بعد ذلك

63
00:27:28.900 --> 00:28:08.900
ناخذ الفصل الذي بعده فصل وواجب ما شرب بغير مؤنة العشر واجب ما امسح هذا امسح انتبه معي. قال هنا واجب ما شرب ما شرب بغير مؤنة العشر. نفترض ان المحصول من الارز كان عبارة عن الف صاع. الف صاع من

64
00:28:08.900 --> 00:28:38.900
الارز هذا له حالات. الحالة الاولى سقي بلا مؤنة الواجب كم؟ الواجب العشر. كم العشر؟ ها؟ مئة صاع جيد قال وواجب ما شرب بغير مؤنة العشر وما سقي بمؤنة كالنواضح نصف العشر

65
00:28:38.900 --> 00:29:08.900
واضح الحيوانات التي تحمل الماء وكذلك الدواليب التي تدير الماء حتى تدفعه الى الارض يشرب الزرع هذا بمغلة. قال وما سقي بمؤنة كالنواضح نصف العشر. اذا الحالة الثانية اذا سقي بمؤنة ما الواجب فيه؟ الواجب نصف

66
00:29:08.900 --> 00:29:38.900
كم سيكون؟ الواجب خمسون صاعا. جيد؟ ثم قال رحمه الله ما سقي بهما سواء. هذي الحالة الثالثة. سقي بهما. بايش؟ وبيش بمؤنة وبغير مؤنة او اشكل ايش معنى اشكل؟ يعني سقي بمؤنة وسقي بغير مؤونة

67
00:29:38.900 --> 00:30:08.900
متفاوتا ليس سواء وجهل كمن مقدار. فهمتم علي ولا لا؟ نسي كم المقدار هذا الواجب فيه ثلاثة ارباع العشر. كم بيكون؟ ثلاثة ارباع العشر؟ خمس وسبعون صاعا. صح؟ طيب شوف ايش قال؟ وما سقي بهما سواء

68
00:30:08.900 --> 00:30:38.900
ان او اشكل ثلاثة ارباعه والا هذه الحالة الرابعة. ايش معنى وانا سقي بهما مع التفاوت. واضح؟ سقي بهما مع قال وانا الواجب قسطه. والا فقسته. وقد شرحت لكم اكثر من مرة كيف نحسب القصة

69
00:30:38.900 --> 00:31:18.900
قلت لك لو ان المحصول الف صاع. ثلاثة اشهر بمونح. شهران بناء مؤنة كيف تحسب؟ كم مجموع الاشهر؟ خمسة. خمسة. الف قسمة خمسة كم؟ مئتين صعب هذا مقدار النسبة لكل شهر. ثم تقول مئتين صاع. ظرب

70
00:31:18.900 --> 00:31:48.900
ثلاثة هذي الثلاثة لايش؟ ثلاثة ايش هذي الثلاثة اشهر؟ هذي مدة عيش الزرع. حينما سقي بمؤنة. وهذه شهران. مدة عيش الزرع حينما سقي بغير منة. اذا الخمسة الاشهر ايش هذه الخمس الاشهر؟ مدة عيش الزرع. اذا المعتبر مدة عيش الزرع وليس عدد السقيات

71
00:31:48.900 --> 00:32:08.900
ليس كم مرة سقيته؟ المدة او المعتبر هنا مدة عيش الزرع. واضح؟ طيب الجواب كم ست مئة هذا بمونة او بغير مونة؟ اذا الواجب ايش؟ نصف العشر. كم يكون نصف العشر؟ كم

72
00:32:08.900 --> 00:32:38.900
ثلاثون راجعوا الرياضيات ها طيب هنا مئتين صاع اثنان يساوي كم؟ اربع مئة. كم الواجب؟ بلا مونة. كم الواجب؟ ها؟ اربعون اجمع اذا الواجب سبعون. فهمتم؟ شف ايش قال وانا فقسته

73
00:32:38.900 --> 00:32:58.900
ثم قال منبها على مسألة ذكرتها لكم من قبل. ولا تجب الزكاة. الزكاة اضافة من عندي ولا تجب الزكاة الا ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. هذا السبب الوجوب

74
00:32:58.900 --> 00:33:18.900
متى تجب الزكاة في النبأ؟ تجب الزكاة اذا بدا الصلاح ما معنى بدا الصلاح؟ تهيأ لحالة يطلب فيها للاكل. صار صالحا للاكل. سواء بدا الصلاح في جميعه او بدا الصلاح

75
00:33:18.900 --> 00:33:38.900
في بعضه لا يشترط ان يبدو الصلاح في جميعه. بل يكفي ان يبدو الصلاح في بعضه. عندك بستان هذا فيه عنب بدا الصلاح في بعض الاشجار وجبت الزكاة. اتضح؟ قال هنا ولا تجبوا. ايش معنى ولا تجب

76
00:33:38.900 --> 00:33:58.900
بغدو الصلاح بمعنى اخر انك لو اتلفته انت المالك لو اتلفت هذا العنب قبل ان يبدو صلاحه لا تضمنوا الزكاة لان الزكاة الى الان ما وجبت عليه. اذ لا تجب الزكاة عليك الا اذا بدت صلح. هذا في

77
00:33:58.900 --> 00:34:18.900
طيب وفي الحبوب الا اذا اشتد الزرع. اشتد الحب. قال واشتداد الحب في الزرع. اتضح يا شيخ ولا لا اتضح؟ ثم ذكر لك مسألة هذه المسألة ربما لا تخطر على او لم تقرأ اسماعكم من قبل مسألة

78
00:34:18.900 --> 00:34:48.900
ولذلك انا فصلت فيها هنا ليس توسعا وانما حتى تتضح. فيها تفصيل يحتاج الى ربما تقرأون فيه الكتاب لا يتضح لكم او في الشرح لا يتضح لكم. انتبه معي نريد ان نعرف ما هو الخرس ما تعريفه؟ ثم نعرف ما حكم الخرس؟ ثم ما فائدته؟ ثم ما اركانه؟ وما

79
00:34:48.900 --> 00:35:18.150
شروط كل ركن من اركان الخرس. الخرس معناه في اللغة التقدير. والظن معناه في اللغة ايش؟ التقدير في القرآن الكريم قتل الخراسون. الذين يعتمدون على الظن في كلامهم قتل هنا بمعنى دعينا. يعتمدون على الظن فيكذبون القرآن. يعتمدون على الظن فيكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. قتل الخراسون

80
00:35:18.150 --> 00:35:48.150
الخرس معناه في اللغة التقدير والظن. واما هنا في اصطلاح الفقهاء فهو تقدير الثمر. الثمر ليس الزرع تقدير الثمر رطبا ثم جافا. بحيث يعرف المالك الواجب عليه في كل شجرة. نفترض مثلا شخص عنده اشجار نخل

81
00:35:48.150 --> 00:36:28.150
هذه شجرة كيف شجرة جيدة ولا ليست ليست جيدة الحمد لله تمام؟ نزيد اثنتين حتى يكون كثير يكون مسحاب. تمام جيد خمس يكفي. تمام. الان هذه خمس من النخل حصل فيها الرطب. واضح؟ بدا الصلاح. وجبت الزكاة ولا ما وجبت؟ طيب وجبت الزكاة. هذا الرطب الذي في النخل

82
00:36:28.150 --> 00:36:48.150
من يملكه؟ صاحب النخل مثلا مثلا مالك النخل مثلا. والا قد يكون غيره قد يكون شخص يملك الشجرة واخر يملكها الثمرة كما في عام الانقراض. صح؟ لكن نحن نقول مثلا انا املك النخل املك الثمرة. طيب انا املك الثمرة هذه

83
00:36:48.150 --> 00:37:18.150
ملك الثمرة هذه لي فقط؟ او يوجد نصيب للمستحقين. اسألكم هل هذه الثمرة التي في النحل ملك لي فقط او يوجد نصيب للمستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم. ساكتون. اجيبوا يوجد نصيب من المستحقين او لا يوجد؟ يوجد نصيب للمستحقين. جيد. هذا النصيب معين او مشاع؟ مشاع. اذا انا لا استطيع

84
00:37:18.150 --> 00:37:38.150
بهذا لان يوجد فيه نصيب للغير مشع. لو اردت ان اكل لا استطيع. لو اردت ان اهبأ لجيراني لا استطيع. لو اردت ان ابيع لا استطيع لان هذا ليس لي فقط. في

85
00:37:38.150 --> 00:37:58.150
نصيب للمستحقين. طيب وكيف نعمل؟ ننزل الرطب نعطيهم رطب. لا لا يجزئ. لانه لا بد ان تعطيهم اياه بعد الجفاف طب واستنى؟ انتظر؟ انتظر الى وقت الجفاف؟ يبقى الرطاب هكذا لا اكله ولا ابيعه ولا اهب منه لاحد

86
00:37:58.150 --> 00:38:18.150
الى ان يكون الجفاف هذا فيه مشقة عن مالك صح؟ فيه مشقة فهمتم؟ طيب الشرع اعطاك حلا ما هو الحل الخرس. كيف يعني؟ انتبه معي. الحاكم او نائب الحاكم يرسل ساعي الزكاة

87
00:38:18.150 --> 00:38:48.150
الخالص يرسله فيأتي الخارس الى كل شجرة ياتي الى هذه. فيقول وهو صاحب خبرة يقول مقدار الرطب في هذه الشجرة مثلا عشرة اصع. رطب فاذا جف واصبح تمر صار ثمانية اصع. مثلا مثلا ثم يقول هذه مقدار يطفيها خمستاشر صاء

88
00:38:48.150 --> 00:39:08.150
فاذا شفته صارت تمرا صار ثلاثة عشر صاعا. واضح؟ ثم هذه لكن انا انا اخليه مئة وثمانين حتى يبلغني صار ثلاث مئة تمام؟ معنا خمس بس ما عندنا كثير. طيب هنا يقول مثلا مئة صاع ثم يصير كم

89
00:39:08.150 --> 00:39:28.150
يعين لاحظ معي لان التمر وحتى العنب بالجفاف يختلف من نوع الى نوع يعني في نوع من التمر اذا كان رطب مائة صاع عندما يجف يكون ثمانين وفيه نوع من الرطب عندما يكون رطب

90
00:39:28.150 --> 00:39:48.150
عندما يجي في ستين فهم ولذلك قالوا لابد ان يقدر كل شجرة. اذا كانت الانواع مختلفة ما يجي يقدر شجرة والباقي يقول خلاص كم عندك الشجرة هذي كذا وكذا وعندك اه خمسة اشجار تضرب لا قدر كل واحدة. فهمت؟ اه ثم يأتي

91
00:39:48.150 --> 00:40:18.150
الى هنا مثلا هذه مئة صاع ويحصل منها مثلا سبعون وهذه مئة صاع ويحصل منها تسعون مثلا. الان هذا هنا مائة مائتين مائتين وكم؟ وعشرة هنا سبعون مائتين وثمانون صح هنا ثلاث مئة وخمسين هنا اربع مئة واربعين بلغ النصاب. صح؟ ايوا

92
00:40:18.150 --> 00:40:38.150
الان ايش بيقول؟ شوف الخارس ما زال يعمل خالص. يقول المقدار واجب عليك هنا نفترض ان هذا السقيا بلا مونة. المقدار الواجب عليك هنا ثمانية اشهر. هذه الشجرة. بهذه الشجرة ثمانية اصع الواجب عليك. المقدار الواجب

93
00:40:38.150 --> 00:40:58.150
ثلاثة عشر صاعا. المقدار الواجب عليك هنا سبعة اصور. المقدار الواجب عليك هنا سبعة اعصر المقدار واجب عليك هنا تسعة اصعب. الان ايش عمل الخارس؟ ما عمله؟ قدر اولا قدر حال كونه

94
00:40:58.150 --> 00:41:18.150
رطبا ثم قدر حال كونه جافا ثم بين مقدار الواجب على المالك في كل شجرة. فهمت انظر تعريف الخرس تقدير الثمر رطبا. ثم تقديره جافا. بحيث يعرف المالك القدر الواجب

95
00:41:18.150 --> 00:41:38.150
عليه في كل شجرة هذا هو الخاص. ما حكمه؟ مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يقوم بخرس الثمار جيد ما فائدته؟ بعد الخرس بعد ان ينتهي الخارس من الخرس

96
00:41:38.150 --> 00:42:08.150
يقول مالك يقول ظمنت ذمتك ظمنت ذمتك من هذا الرطب كذا وكذا من التمر. ليه المستحقين؟ فهمتم؟ ظمنت ذمتك من هذا كذا وكذا من التمر للمستحقين. الان حق المستحقين ينتقل من الرطب

97
00:42:08.150 --> 00:42:28.150
وبهذا الى ذمة المالك. فيصبح دينا عليه. هل هذا فيه فائدة للمستحقين ولا لا؟ نعم فيه فائدة المستحقين لانه اصبح دينا عليه على المالك وليس متعلقا وليس متعلقا بعين الثمر. هذا الثمر الان لو

98
00:42:28.150 --> 00:42:58.150
حقهم ما زال موجودا دين. اذا هذي فائدته لمن؟ للمستحقين. فهمتم؟ ما فائدته مالك فائدته للمالك انه اذا تم الخرس وحصل التظمين ظمنه ايش ايش معنى ظمنه قال له ظمنتك ظمنت ذمتك من هذا الرطب كذا وكذا من التمر للمستحقين وحصل

99
00:42:58.150 --> 00:43:18.150
القبول قال قبلت اذا حصل هذا فحينئذ يستطيع هذا المالك يستطيع هذا المالك ان يتصرف بعد ذلك بجميع ثمرة. ممكن يبيعها كلها بعدين ما في مشكلة. ممكن ياكلها كلها ما في مشكلة. ممكن يهبها كلها ما في

100
00:43:18.150 --> 00:43:48.150
قلت له ليش؟ لان حق المستحقين انتقل من التعلق بالعين الى التعلق بالذمة. اتضح؟ طيب هذا الخارصول له اربعة اركان. عندنا خارس وعندنا عندنا حارس. وعندنا مخروس له وهو مثلا المالك وعندنا مخروس وهو الثمر. وعندنا صيغة. فالخالص الذي يقوم

101
00:43:48.150 --> 00:44:08.150
ما الذي يشترط فيه؟ يشترط فيه ثلاث شروط. الشرط الاول اهلية الشهادة ان يكون عنده اهلية شهادة مسلم بالغ عاقل حر ذكر. عدل. فلابد ان تتحقق فيه اهلية الشهادة. واحد

102
00:44:08.150 --> 00:44:38.150
اثنين وان يكون عالما بالخرس عالما بالتقدير عنده خبرة. في خرس الثمار. الامر الثالث ويشترط ان يكون اثنين. متى؟ اذا كان هذا الخارس من قبل المالك. مثلا الحاكم لم يرسل ساعي الزكاة. الحاكم ما ارسل ساعي الزكاة مثل الان. فالمالك يأتي برجلين

103
00:44:38.150 --> 00:44:58.150
حققت فيهم الشروط حتى يقوما بالخرس. واما اذا كان من قبل الحاكم فيكفي واحد. اذا هذه ثلاث شروط اهلية الشهادة العلم بالخاص كونه واحدا اذا كان من الحاكم. او اثنين اذا كان منه اذا كان من المالك. واضح يا شيخ ولا لا؟ هذا

104
00:44:58.150 --> 00:45:28.150
بالنسبة لمن؟ للخالص. اما المخوص له من هو المخروص لهم؟ المالك. فهذا لابد ان يكون فاذا كان معسرا واضح فلا حرص في حقه. ليش؟ لان الحق سيتعلق بايش انتقل الى ماذا؟ الى الذمة وهو معسر. واضح ولا لا؟ اذا لا بد من كونه ماذا؟ من كونه موسرا. واضح

105
00:45:28.150 --> 00:45:48.150
طيب اما المخلوص ما هو المخلوص؟ ما هو الشيء الذي يخرس؟ الثمر. صح؟ له ثلاث شروط ان يكون ثمرا رطبا او عنبا. طيب والزرع؟ الارز الذرة؟ نقول هذا لا يحرص. لماذا

106
00:45:48.150 --> 00:46:08.150
لان هذا مستتر. لا يمكن فيه التقدير. بخلاف الثمر فانه ظاهر. اذا الشرط ان يكون ثمرا واحد الشرط الثاني ان يكون بعد بدو الصلاح اما قبل بدو الصلاح لا يصح الخرس لانه يمكن ان

107
00:46:08.150 --> 00:46:38.150
له الامراض والعاهات والافات. واضح؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون الخرس الثمرة كل الاشجار عنده خمسة اشجار نخل يخلصها جميعا. لان في رأي للامام الشافعي قديم يقول يترك له شجرة لا يخرسها. يأكل منها ويهب منها واضح ولا لا؟ الجديد المعتمد لا بد ان يكون الخرس لكل

108
00:46:38.150 --> 00:46:58.150
اشجار اتضح؟ هذا بالنسبة لماذا؟ للمخروص. الصيغة ماذا يقول الخارس؟ بعد الخرس؟ يقول ظمنتك او ظمنتك انت ذمتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا. كذا صاع من التمر. تعطيهم تمرا. فيقول

109
00:46:58.150 --> 00:47:28.150
مالك قبلت اذا تم هذا فحين اذ يستطيع يصح لهذا الشخص ان يتصرف بجميع واضح؟ انظر ماذا قالوا. ويسن خرس الثمر على مالكه. قوله ويسن. اشارة الى ماذا؟ الى قال ويسن خرس الثمر على مالكه. وشرط الخارص هذا اشارة الى الركن الاول

110
00:47:28.150 --> 00:47:58.150
الخارس وشرط الخالص ان يكون ذكرا مسلما حرا عدلا اهلية الشهادة ايش هذا الضحك؟ قال ان يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا عارفا بماذا عارفا بالقرص هذا الشرط الثاني. تمام؟ قال ويضمن المالك عفوا ويضمن من هذا الذي

111
00:47:58.150 --> 00:48:21.400
من الخارس يقول ظمنتك ويظمن الخارص المالك الواجب في ذمته واضح جيد ثم قال ويقبل من الذي يقبل؟ المالك يقول قبلت. طيب اذا لم يقل قبلت؟ ليس لك ان تتصرف

112
00:48:21.400 --> 00:48:51.400
لا ينفذ تصرفك الا بهذه الامور الثلاثة. بالخرس واحد والتظمين اثنين والقبول ثلاثة لو واحد منها ترك لا ينفذ تصرفه. قال ويقبل اي ويقبل المالك ثم يتصرف في جميع الثمر. اتضح؟ الحمد لله. نكتفي بهذا. والله اعلم. صل اللهم وسلم

113
00:48:51.400 --> 00:49:00.772
وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين احسنتم