﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:24.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.000 --> 00:00:47.400
وان يطبقنا بالدين وان يفتح لنا وجوه العالمين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن والفضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتجب ازالة وشمه ان لم يحف محظورا من محظورات التيموم

3
00:00:47.800 --> 00:01:14.650
الكلام هناك هنا صعب الخلاف من هناك اولى شروط الصلاة ومن شروط الصلاة ازالة النجاسة عن المكان والبدن والثوب ولذلك تعلق او هذه المسائل مفرعة على هذا الشرط والوشم معناه ان الانسان يدمي موضعا من بدنه

4
00:01:15.800 --> 00:01:44.350
ثم يصب على المكان الذي ادماه مادة تسمى النيلة وهي مادة تشبه الانماء  لكن لونها اخضر او ازرع هذه المادة تختلط بالدم الذي على جسده ثم تبقى علامة الى ممكن

5
00:01:44.500 --> 00:02:06.900
هذا النوع من جدا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة وبعض المجتمعات منهم من يصنع ذلك في الوجه منهم من يصنع ذلك في اليد عضو منهم من يسمعه في الصدر وفي الظهر او في

6
00:02:06.900 --> 00:02:30.850
الى غير ذلك وهذا فعله من الكبائر. وظهر اليوم نوع اخر من وجهه وهو الزاق ملصقات او رسم رسومات لكن بنفس الطريقة. وانما تمحى تبقى لايام اسابيع ثم تمحى. وهذا ايضا محرم لان فيه تشبها بالفاسقين

7
00:02:31.000 --> 00:02:49.100
واضح؟ هل هو حرام من باب التشهد  على كل حال هذا من حيث حكم الوشم ونحن قد استبقنا الامر وذكرنا حكمه في اخر الكتاب يعني لكن هذا فقط تقرير اخر ليثبت بالذهن الان هذا

8
00:02:49.100 --> 00:03:07.450
الكلام هنا ليس بحكمه الكلام هنا في وجوب ذاته لماذا؟ للاتصال بالنجاسة اذ ان الدم هذا الذي اتصلت به هذه المادة التي وضعت عليه صار هذا الموضع متصلا او فيه نجاسة. فتجد

9
00:03:07.450 --> 00:03:31.250
لهذا الامر لكن وجوب ازالة هذا الحكم انتبه معي وجوه ازالته بشروط وعدنا الشرط الاول ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو الا يخاف مأجورا من مأجورات الدين اعرف انه لو ازال وجهك على نفسه

10
00:03:31.500 --> 00:03:53.400
او عضو او منفعة عضو او خاف طول المدة او خاف شيئا فاحشا في عضو ظهره حينئذ ليش اذا قيد الوجوب بهذا الشرط وهو الا يتعاون محظورا من محظورات التهم. هذا هو الشرط الاول

11
00:03:53.700 --> 00:04:15.300
والشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون هذا الشخص الذي يجب عليه ازالة الوشم ممن تجب عليه الصلاة فلو كان هذا الشخص ممن لا تجب عليه الصلاة كمجنون او صبي فحينئذ نقول لا تجب ازالة الوجه

12
00:04:15.350 --> 00:04:37.900
لانه لا تجب عليه الصلاة اذ ان اذ ان وجوب ازالة الوجه انما هو لتحقيق شرط الصلاة وزارة الصحة الذي هو ازالة النجاسة. وهذا اصلا ليس مخاطبا بالصلاة فكيف نوجب عليه زاد الرسل؟ اذا هذا السبب الثاني الشرط الثالث بارك الله فيكم

13
00:04:38.150 --> 00:05:05.400
الا يكون ميتا واضح فالميت اذا كان عليه وشم لا تجب ازالته. والتعليل هو السالف. نفس التعليل السالم لان ازالة انما وجبت تحقيقا بشرط اجتناب النجاسة وهذا الميت قد رفعت عنه التكاليف. واضح؟ فلا تجب عليه الصلاة. اذا كان هذه شروط؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة شروط. والشرط الرابع

14
00:05:05.400 --> 00:05:28.850
زاده او ذكره العلامة رامي رحمه الله تعالى فقال الا يكون متعديا الا يكون متعديا بالوصف واضح فان كان فان كان متعديا من ذئوب عفوا ان يكون متعديا بالوشم يكون شر هكذا ان يكون متعديا للوجه فان كان متعديا

15
00:05:28.850 --> 00:05:50.500
يجب عليه زلك واضح؟ واذا لم يكن متعديا كيف صورته؟ كشخص مثلا اكره على وضع وشمه مثلا كنت في اوروبا ثم ثقبوا بدنه ثم وضعوا عليه هذه المادة فصار به الوشم لكن تحت الاكراه

16
00:05:50.900 --> 00:06:06.950
او كان صبيا فكبر وعندما كان صبي صنع له هذا الوشك فقال غير متعدد لا يجب عليه ازالته المشكل لا يجب عليه زيادة الوجبة. كم هذه شروط العام؟ اربعة. اربعة

17
00:06:08.700 --> 00:06:28.550
وهذا الشرط عند العلامة تروني. اما العلامة الحجر رحمه الله يقول اذا كان غير متعدي ننظر اذا كان يترتب على ازالة الوشم خوفا من معذور خوفا من معذور لا يشاء. وان كان لا يترتب خوف محذور يجب

18
00:06:29.000 --> 00:06:56.000
سواء كان متعدد وغير متعدد لا يفهم الاجل. العلامة يشترط عدم التعدي حتى يجب  الشوط الخامس الا يكسى ذلك الوشم بجلد او لحم يعني هو عمل وشم ثم نشأت رفقة من الجلد فوق البشرة او طبقة من اللحم فوق المشفى

19
00:06:56.650 --> 00:07:13.750
واضح اذا نشأت طبقة من اللحم او من الجلد فحين اذ هل يجب عليه ازالة الوجه او لا يجب؟ لا ها لا يجب عليه الزواج بل هو نعم لا يجب عليه زيادة الوزن

20
00:07:13.800 --> 00:07:28.300
طبعا وهذا ايضا هذا الشرط في غير متعدد اما المتعدد قالوا يجب حتى وان نشأت الطبقة هذا شرط الرابع والخامس في غير المتعدد اذا كم حسب الشروط الالفة خمسة من يعدها مرة اخرى

21
00:07:29.050 --> 00:07:56.450
من يعيد قراءتها اقرأوا القراءة النسبية قراءة  نعيد المسألة فنقول حتى نقال جيدا هذه شروط وجوب ازالة الوجه هذه شروط شروط وجوب ازالة الوجه. متى يجب ازالة الوجه؟ الوشم اذا تحققت شروط عصر. فقط ما هي

22
00:08:01.750 --> 00:08:31.350
الا يخاف محظورا من محظورات التيمم. ايش مفهوم الشرع؟ فان خاب معذورا من معذورات التيمم فلا تجب عليه ازالة وجهه  ان يكون ممن يخاطب بالصلاة مفهوم الشرع فان كان ممن لا يخاطب بالصلاة فمجنون وصبي

23
00:08:31.800 --> 00:08:55.800
فلا يجب عليه ازالة الوجه. احسنت. الثالث  الا يكون ميتا واضح؟ فان كان ميتا لا تجب ازالة الوجه بل جزم بعض الفقهاء بحرمته اذا كان الميت موجود فيه وشم نحن كنا لا تجب

24
00:08:56.350 --> 00:09:16.500
معنى لا تجب وتقول قال لا تزيد يعني انه يجوز واضح؟ ظاهر العبارة الامام النووي المجموع لما قال لا تجد انه لو ازلته من الميت يأس واضح لكن قسم بعض الشافعية بالتحريم قالوا يحرم ازالته من الميت

25
00:09:17.000 --> 00:09:46.150
يحرم ازالتهم المية. طيب ثلاثة اربعة اذا كان متعديا يجب ازالة وجهه. فان كان غير متعدد لا تجب. واضح؟ هذا كلام العلامة الراوي. نعم الا يمسك الا يكسى بجلد او لم فان كسي بجلد او لحم لا تجد ازالة الوشم

26
00:09:46.150 --> 00:10:08.750
في غير متعدد اما المتعدي فلابد من ازالته حتى وان فسد واضح حتى وان كم هذه الشروط بارك الله فيكم؟ جيدا ها نربطها جيدا خمس شهور تمام؟ ماذا    هو عمل وجبة ثم نشأ

27
00:10:09.050 --> 00:10:28.050
لابد ان يزيله اذا كان حتى وان طلعت طبقة جلدية سيكون غير الله الجنة. نعم نعم. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وتجد ازالة الوجه ان لم يقف محظورا من محظورات التيمم. ثم قال

28
00:10:28.300 --> 00:10:56.500
هادي مسألة مسألة جديدة الان ويعفى عما الاستجماري نحن دراستنا من باب الاستجماع ان الاستجمار الافضل في مراتبهم ان يجمع بين الحجر ثم الماء والثانية ان يقتصر على المال. والثالثة ان يقتصر على الحجر. وعللنا التأخير الثالثة لان الحجر يزيل عن النجاسة

29
00:10:56.500 --> 00:11:22.400
لكنه لا يزيل اثر النجاسة فرجل استجمر بحجم واراد ان يصلي ما زال اثر النجاسة موجودا اثر نجاستها يعفى عنه او لا يعفى عنه هذا يتعلق بالشرع اذ الشرط الاحتراس الاجتناب للنجاسة في البدن

30
00:11:22.750 --> 00:11:42.600
والثوب والمدن. هل يعفى عن هذه النجاسة او عن اثر النجاسة؟ الباقية بعد الاستكمال بالحجر او لا يعفى؟ ايش قال؟ ويعفى عن محل استكماله بشروط ولم يذكر شيئا  درسنا هذا في شروط كثيرة

31
00:11:42.650 --> 00:11:58.350
ومسائل مهمة اضبطوها. الشرط الاول ان يكون العفو في حق نفسه لا في حق غيره ان يكون العفو في حق نفسه لا في حق غيره. انا طلبت منكم ان تبذلوا دفاتر لمثل هذا الامر

32
00:11:58.400 --> 00:12:20.500
الدفاتر لماذا لا تثقوا بها؟ اما الكتابة في الكتابة الكتاب لم يتسعها. ومثل صغير كم تكتب فيه اشبه ما يكون بالاوقاف والسحر  في الدفتر بتاخدوا الاول اشي يكون بشروط العمل

33
00:12:20.900 --> 00:12:43.100
ان يكون في حق نفسه لا في حق غيره. نعم. جميل الفرق الثاني ان يكون بالبدن والثوب ان يكون في البدن والثوب لا في غيرهما الشرط الثالث الا يجاوز الصفحة والحشرات

34
00:12:44.900 --> 00:13:22.350
الا يتجاوز الصفحة والحسنات كمان نشوف ثلاثة الا يتجاوز الصبح  لماذا لابد ان نقول نعم لا بد ان تنقص تمام دي مش لابد ان   دروب العفو عن محل الاستثمار. ثلاثة ما هي

35
00:13:22.750 --> 00:13:49.050
الاول ان يكون في حق نفسه ما معنى هذا الكلام انت استجمرت بحجر اذا صليت صلاتك صحيحة وبقاء اثر النجاسة معفو عنه لكن اذا حملت في اثناء صلاتك شخصا استكبر بحجر صلاتك باطلة

36
00:13:50.700 --> 00:14:15.400
يعني نفترض ان عندك طفل صغير طفلك الصغير هذا نوظف له بمنديل واضح هذا الحجاب جامد طاهر طالع للمحترم حجر في اثناء سرعتك تحمله مماتك تبطل يقول اليس معفوا؟ نعم معفو عن محل الاستثمار في حق نفسك لا في حق غيرك

37
00:14:16.650 --> 00:14:36.100
وضعت سورة المسد هذا الشرط الاول الشرطة الثانية سنة الفردوس يكون في البلد والثورة ان يكون الاثر بعده في البدن او بالثوب لكن لو كان هذا الشخص الذي استكمل بالحجر

38
00:14:38.000 --> 00:15:00.250
وقع بامام فيه ماء قليل. يعني مثل هذه السنة تحفة واضح؟ فيها ماء قليل فسقط فيها فانها فان هذا الماء يلمسه الماء لان هذا ليس محلل عقد محل العقد البدني محل العفو في الثوب

39
00:15:00.750 --> 00:15:18.200
لا من ماء مثلا فلو سقط في ماء قليل وانما كنت في ماء قليل لان الماء قليل ينقص بمجرد ملاقات النجاسة واضح اما الماء الكثير لا يجوز الا بالتغير اذا هنا ليس محل العفو هذا الشاب رقم كم

40
00:15:18.500 --> 00:15:44.500
مية. الشرط الثالث ايش قلنا يا شيخ الفردوس لا يجاوز اما لو سال العرب تمام؟ في ذلك المحل فجاوز الصفحة فانما جاوز الصفحة لا يرفعها  هنجاوز الصفحة من الفعل يعفى عنه ما لم يجاوز الصفحة وما لم يتجاوز العشر

41
00:15:45.050 --> 00:16:02.300
ولات معي محل العفو في ماذا؟ قلنا في البدن والثوب حتى في الثوب محل رفع بخلافنا. تمام؟ اذا كم هذي الشروط وهي من هنا قال ويعفى عن مخل استدمانه اقول بثلاثة شهور

42
00:16:03.150 --> 00:16:37.150
واضح شو؟ جميل  وعن طين الشارع الذي تيقن نجاسته  ويرفع عن دين الشارع الذي تيقن نجاسته سورة المساء عندما ينزل المطار والشارع طيني وهذا الشارع مثلا فيه ارواح الحيوانات او في البقاء وروح الغنم وروح الابل فتختلط بهذا الطين مع المطر

43
00:16:37.600 --> 00:16:58.050
واضح؟ يصير لونا واحدا واضح؟ اه وانت تمشي للمسجد تمشي الى السوق  احتمال كبير في غالب الظن ان يصيبك شيء في رجلك في ثوبك في من هذا هذا ما حكمه؟ قالوا معفو عنه

44
00:16:58.450 --> 00:17:32.800
مطلقا؟ لا مش شروط اكتب الشوط الاول ان تتيم ان تتيقن نجاستكم  ان تتيقن نجاسته نجاستما اعطيني يعني تتيقن ان هذا الدين نجس لاختناقه مثلا بارواح الحيوانات وابوابها فان لم يتيقن يعني ما معناك مجرد وهم

45
00:17:33.050 --> 00:17:58.300
الاصل الطهارة فالاصل اثر عليه ده الشرط الاول ان تتيقن نجاسة الناس  الشرط الثاني ان يكون هذا الطين الذي يمكنك نجاسته واصاب ثوبك او بدنك من محل امورك يعني من هنا ابتدائية جاء اليك من محل مرورك

46
00:17:58.550 --> 00:18:18.400
واضح؟ من محل مروره وليس بسبب اخر. بعبارة اخرى بمثال واقعي لو كنت تمشي في الطريق وانت يعني ترتدي هذا الثوب. فمرت سيارة هنالك طين بسبب مرور السيارة طارة فهذا ليس معقول عنه

47
00:18:19.050 --> 00:18:37.800
لانه ليس بسبب مرورك ليس من محل مرورك. ها؟ وانما تتطاير من شيء اخر ولذلك قال الفقهاء لو ان هذا الدين اصاب كلبا. فنفضه الكلب فاصاب غيره لا يرفع. ولو ان الطين جاء اليه من الارض حفي

48
00:18:37.800 --> 00:18:58.950
فهمت؟ لو جاء الطين يعني الطين هذا في ظهر الكلب فنفضهم كيف اصابته بكر او لا يرفعون ولو ان الطين هذا جاء من الارض رفع  تمام؟ وانت تحس يعني ممكن

49
00:18:59.000 --> 00:19:15.000
ايا كان المقصود هنا ان ان يكون الطين جاءك من محل مروري ولم يأتي من مكان اخر على كم راحوا فين الشرط الثاني ان يكون هذا الطين الذي يعفى عنه طينا قليلا

50
00:19:16.250 --> 00:19:37.950
ان يكون ليس كثيرا طب ما ضابط القليل رابط القديم الا ينسب صاحبه الى سقطة اما لو كان كثيرا بحيث ان من رأى اوه اين سقط فهذا بديل هذا لا ينفعنا

51
00:19:38.500 --> 00:19:57.800
اذا الشرط الثالث ما هو؟ ان يكون قليلا ان يكون قليلا بحيث ان صاحبه لا ينسب الى سقطة هذا الشرط الثالث نعم الشرط الرابع ان تكون النجاسة قد استهلكت في الطين. لم تتميز عنه

52
00:19:58.400 --> 00:20:17.700
ان تكون النجاسة قد تغنكت في الدين لم تتميز عنه. ايش معنى هذا الآية يعني لو كان الروف ما زاد في الارض على هيئته لم يختلط بالدين. تمام  اصابك من هذا الوف

53
00:20:17.900 --> 00:20:34.350
هذا لا ينفعني تمام؟ لكن لو كان قد استهلك مع الطين فاصابك منه فهذا هو محل العقل. هذا محل المسألة تكون النجاسة قد استهلكت في الدين بحيث لا تتميز عنهم

54
00:20:34.750 --> 00:20:54.400
اعمل في انك محل العفو الشرط الخامس البدني والثوب للمكان محل العضو البدني والثوب للمكان اما المكان اذا اصابه شيء من ذلك الطين فانه لا يخفى عنه كم هدي شو

55
00:20:54.650 --> 00:21:34.200
كتبتها انه خمسة كتبتها خمسة خامس ان يكون هل العفو بدل؟ والثوب لا في مكان   محل العفو عن الدين الشرعي. نعم اه ان يتيقن  نعم والا فالاصل ان يكون الصين من محل

56
00:21:34.850 --> 00:22:03.000
نعم نعم الثالث ان يكون طينا قليلا. نعم. لان هاد النسب اه صاحبه نعرف وبئة ان تكون النجاسة قد نعم  نعم ها وخامس ان يكون في بدنه او ثوبه لا في المكان

57
00:22:03.350 --> 00:22:39.350
واضح؟ انظر ماذا بعد وعن دين الشارع الذي تيقن نجاسته اشارة لايه؟ لشرح اوضح قالوا يتعذر الاقتراز منه غالبا ثم قال ويختلفوا بالوقت وموضعه من الثوب  ويختلف  سؤال فاعل يختلف ما الذي يختلف

58
00:22:42.150 --> 00:23:07.800
مم  العفو العفو يختلف العفو الوقت باختلاف الوقت يعني الوقت الذي هو نزول الاوطان فيه كثير العفو اوسع بخلاف الوقت الذي تخل فيه الامطار. العفو اضيق غادي يعطيني بعض البلاد

59
00:23:07.900 --> 00:23:33.150
في الصيف ينزل المطر كثيرا في الشتاء ينزل قريبا واحد اذا اظن هذه البلاد ما في شيء صح هناك في بلادنا نعم في الصيف المطر فيه اكثر  قال له النبي بارك الله فيكم

60
00:23:33.400 --> 00:24:01.200
باختلاف الوقت هذا المراد. تمام صيفا وشتاء. وباختلاف الموضع اي فيعفى في اسافر الثوب واسافر البدن اكثر مما يعفى في اعالي الثوب ادي المقصود واضح قالوا باختلاف ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدني. هذا منسوب

61
00:24:02.000 --> 00:24:52.850
واشرت لبقية الشهود ثم قال واما دم بثرات تمام تماما قال والدمامين. هكذا ويكون احمر اللون عرفتم كبير ماذا يسمى عندكم؟ ها  تمام يشبه البركان هكذا صح؟ قال قال وان هذا الموت بالثرثرات والدمامين والغرور والقيد والصديد

62
00:24:53.000 --> 00:25:15.300
تمام ودم البراغيث والقمع والبعوض والبقر يعني دمة لا نفس لها سائلة. باختصار ترى في مفقامة بعوض ضغط. شف الان الى الان ما في واما كله اما هذا عطف ودم موضع الفصد والحجامة. تعرفون الفصد

63
00:25:16.000 --> 00:25:38.900
يقطعون عرقا ليخرج الدم الفاسد. والحجامة ليسوا في قبر وانما وضع الثقوب صغيرة وموضع الفصل والاجابة غالبا موضع الحجامة هذا يبقى فيه دم يبقى يوم هكذا نهار ووليم الذباب عمق الذباب يسمى وليما

64
00:25:39.650 --> 00:26:10.600
وبول الخفاش تعرفون الخفاش وبعد ما  ماذا يعني باللغة الانجليزية تمام قالس البول ودم الاستحاضة وماء القروح والنفاضات. النفاضات احيانا عندما تعمل بيدك في في الزراعة في البناء. تكون هناك نتوءات اذا فقدناها خرج منها ما

65
00:26:10.600 --> 00:26:39.550
اذا كان متغيرا فهو نجيس الا فهو طاهر قال اذا لم يكن ذهنه متبين هذا تمام؟ قال فيعفى عن قليل ذلك وكثيره. ها؟ هذا هو الخبر هذا كله شوف دم البذرة

66
00:26:40.250 --> 00:27:05.500
قدامه قدام عينيه ودمه الجروح والقيد والصليبي ودم فراغه والقمل والبعوض والبقر وموطن الفصل والحجامة وونيم الذباب وبور الخفاش وسرس والاستخارة ومع وقود والنفاضات بغير احد عشر كل هذا قال يعفى عن قليل ذلك وكثيرين

67
00:27:05.800 --> 00:27:34.950
محل العقل بثلاث شروط  الا يحصل ذلك بفعله واضح اي مثلا لا يخرج دم قلبك رعد والدنانين بفعله هو الذي بغى فلو خرج بفعله قصدا فهذا يعفى عن قليله فقط دون تأخير. اذا الشرط اولا

68
00:27:34.950 --> 00:28:04.250
بفعله. تمام الشرط الثاني الا يجاوز محله الذي استقر فيه بعد خروجه ان لا يجاوزه محله الذي استقر فيه بعد خروجه. تمام الا يجاوز محله الذي استقر فيه بعد خروجه. يعني لو خرج الى مكان مستقر الدم في مكان

69
00:28:04.300 --> 00:28:26.550
مستقر فهذا يعفى عن قليله وكثيره. لو جاوزه لاستقر به رفع عن قليله فقط جيد الشرط الثالث بارك الله فيكم الا يقتنط باجنبي من غير حجر الا يختلطوا باجنبي من غير حاجة

70
00:28:27.800 --> 00:28:54.700
بل هو اقترظ باجنبي لا ينفع شيء اذا اختلط باجنبي يعني بمادة اخرى لا يعفى عن شيء منه جيد فان اختلط باجنبي لحاجته يعني مثال خرج منك الدم من الجوع فاخذت قطنة نشفت فيها الدم هذا اختراع

71
00:28:54.700 --> 00:29:24.900
لكني حاجة ان اختلط باجنبي لحاجة فانه يعفى عنه  واضح ماذا؟ يعفى اذا اقترض الاجنبيين بحاجة فانه يرفعهم الذي يذكره لانه في حاجة  كم هذه شروط العدل؟ ثلاثة اذا لو سألتك سؤالا بعبارة اخرى

72
00:29:25.050 --> 00:29:41.350
فقلت لك الدم خاصة عندما تشمل الدماغ وغير الدماغ طبعا في اشياء غير الدماغ في الذباب والخفاش لكن نركز على الدم اكثر الدم تارة يعفى عن قليله وكثيره ده القسم الاول

73
00:29:43.500 --> 00:30:08.450
وهذه الانواع تنضرب تحته بالشروط الثلاثة. فحينئذ يرفع عقله هذا قسم اول. القسم الثاني تعفى عن قليله فقط  اذا كان بفعله مثلا اذا جاوز الموضع الذي استقر فيه اه بعد خروجه يعفى عن قدمه فقط

74
00:30:08.500 --> 00:30:31.950
هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ولا ينفع عن شيء منه نهاية صورتان اذا اعترض الاجنبيين لغير حاجته لا يعفى عن شيء منه واضح واذا كان دما مغلظ لا يعفى عن شيء منه

75
00:30:32.850 --> 00:30:53.750
فان اصابك دم حيوان اخر من ادمي او بهيمة واضح؟ فان هذه الفعالية فقط دون كثير سيكون في القسم الثاني فصارت الاقسام متناثرة اسم يرفع عن قليله وكثيره وهو المذكور هنا في الشروط الثلاثة

76
00:30:53.900 --> 00:31:13.400
وقسم يعفى عن قليله دون كثير وقسم لا يعفى عن شيء اخر. واظن المسألة واضحة ولذلك اقول منكم ان تشجعوها هذه المسألة من صداع نشجعها عامة بصورة جيدة الحالات الثلاثة ثم قال

77
00:31:13.700 --> 00:31:36.000
تعيد قراءة العبارة واما دم البثرات والدماميل والخروح والقيح والصديد والدم ودم البراغيث والقمر والبعوض والبرد وموضع الفصد والحجامة الذباب ظهور الخفاش وسرس البول ودم الاستحارة وماء القروح والنفاقات المتغير ريحه ايعفى عن قليله عن

78
00:31:36.000 --> 00:32:02.500
لذلك وكثيره ثم قال انتبه انتبه للاستثناء الا اذا فرش الثوب الذي فيه ذلك او عمله لغير ظرورة فيعفى عن قليله دون كثير نفترض ان عندك ثوب هذا الثوب هذا الثوب

79
00:32:02.600 --> 00:32:30.000
به  او دم بعوض واضح  نختلف هذا الثوب الذي البسه هذا فيه ونيم ذباب مثلا او ده مبرر اريد ان اصلي فيه يرفع واضح؟ يعفى عنه لكن قال اذا فرشته

80
00:32:30.250 --> 00:32:57.950
لتصلي عليه واحدة او اذا حملته لغير ضرورة. المراد بقضيه ضرورة هنا حاجة بمعنى الحاجة واضح؟ ولذلك قال الفقهاء حتى لو كانت الحاجتك مالية كالتجمل تليفون الشاي الذي يلبسه احيانا هنا هذا النتيجة الغرفة. حتى ولو كان للتجمل هذه حاجة

81
00:32:58.650 --> 00:33:16.400
تمام؟ فقال انا اذا فرج الثوب الذي فيه ذلك فيه ماذا؟ فيه هذه الاشياء التي سبق ذكرها واضح؟ او حمل ذلك الثوب لغير ضرورة اي لغير حاجتين. اما اذا كان لحاجة فانه يعفى عن قليله وكثيره

82
00:33:17.000 --> 00:33:40.000
لكن اذا كان لغير حاجة يعفى عن قريبه فقط دون كثير. اذا اذا فرشته لتصلي عليه هذا المقصود. الا اذا فرش الثوب اي فرج الثوب ليصلي  او حمله اي في صلاته لغير ضرورة اي لغير حاجة فيعفى عن قديمه فقط دون كثير لماذا؟ لعدم الحاجة

83
00:33:41.000 --> 00:33:58.550
لعدم الحاجة فلما كان لا يحتاج اليه كان العفو على القليل فقط دون الكثير واضح شيوخنا قال الا اذا فرش الثوب الذي فيه ذلك اي ما سبق او حمله لغير ضرورة اي لغير حاجة

84
00:33:58.550 --> 00:34:16.300
من الحاجة التجمل فيعفى عن قرينه دون كثيره واضح تفهم من ذلك انه لو كان يرتدي هذا الثوب فانه يعفى عن قليله وكثيره كما مر تقريره صح؟ لو كان ايه؟ يرتدي

85
00:34:16.650 --> 00:34:34.200
هذا الثوب يقسم نفسه بهذا الثوب يعطى عن قليله وكثيره وتفهم من ذلك انه لو كان يحمله فقط ولو لغرض التجمل انه يعفى عن قليل    وعن قليل دم الاجنبي. ايش يعني معقدين

86
00:34:34.350 --> 00:34:55.000
يعني هو يعفى ولم قررت لكم قبل قليل يعفى عن قليل دم الاجنبي غير اللي كنديرو الخنزير اما الكلب والخنزير فهذا لا يعفى عنه مطلقا. لا عن قريبه ولا عن كثيره وقد ذكرت له ذكرته لكم بالتقسيم السابق

87
00:34:55.350 --> 00:35:21.200
اما البنين من دم الاجنبي فيعفى عنه والمرجع في تحديد القلة والكثرة العرف تمام؟ قال وعن دم الاجنبي غير الكذب والفرنسي. ثم قال واذا عصر البثرة والدنانين او قتل البرغوث عفي عن بديه فرح. قررت لكم هذا

88
00:35:22.450 --> 00:35:41.450
لماذا يعثر هنا عن قريبه لانه بفعل نفسه فعله قصدا فلما فعله قصدا روفي عن قريبه دون كثيره بخلاف ما لم يقم بفعله فانه يعفى عن قليله وكثيره. وذكرت لكم هذا في الشهور وهو لانه لم

89
00:35:41.450 --> 00:36:01.950
بالشروط جعلها تستفاد من كلامه واضح؟ قال واذا عصر البثرة والدمامين او قتل البرغوت عفي عن قرينه فقط ثم قال ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه محل العقل بارك الله فيكم في الدم

90
00:36:03.250 --> 00:36:28.600
واضح؟ اما في جلد البرغوث باسمه فان الابتلاء بذلك نعدل بان العلة بالعفو عن هذه الاشياء المذكورة التي ذكرناها وهي احد عشر العلة في العون كثرة الابتلاء ومشقة الاحتراس واضح؟ لكن جلد الابتلاء به نادم

91
00:36:29.400 --> 00:36:49.550
وبالتالي قالوا لا ينفعني وعليه لو كنت تصلي وفي اثره الصلاة هنا بالغوث فعلت به  وسقط في دين كبده واقف سقط في جيبك ميتا بطلت صلاتك الحمد لله النجاسة لا ينفعني

92
00:36:49.850 --> 00:37:18.000
واضحة سورة المسألة؟ واضحة؟ جيد. هذا بناء اصلا على نكاسة البروز. والا لو قلنا بقول الجمهور للشافعي تمام؟ ان ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة اصلا هو طاهرة  طيب اذا على كلام فقهاءنا الشافعي رحمهم الله تعالى نقول لا يعفى عن جلد الدبوس ونحوه ما المقصود

93
00:37:18.000 --> 00:37:44.550
نحوي ما ليس ما ليس له نفس سائلة. كذبوا بقى الحروف ذباب ايا كان مما ليس لماذا لماذا لا يعفى عنهم؟ ما التعليل للمسألة انا اعرف لماذا يبقى اجتماعي لعدم الابتلاء به. لان البلوى لا تعم به

94
00:37:44.950 --> 00:38:02.850
لانه لا يجب الاحتراز عنه فهمت؟ هذا هو التعليم جيد قال ولا معفاء عن جلد البغوث ونحوه. وذلك بناء على هذا الكلام لو صليت في ثوبك وفيه ذباب الميت وانت لا تعلم بعد الصلاة عن من؟ تعيد الصلاة

95
00:38:05.850 --> 00:38:27.900
الحافظ ابن حجر واحد فتح الباب له فتوى يكون اذا كثر الابتلاء بالذبى ها عفي عنه واضح في بعض الايام ايام السنة يكون هناك موسم التزاوج وموسم التخليص بين الذباب يمسل بشكل كبير

96
00:38:28.200 --> 00:38:48.900
تمام واحيانا يموت بنفسه ما ادري هو عملية انتحارية او شيء يعني انت مثلا تصلي دفعة او تشهد يقع فوق ثوبك ميتا واضح مثل هذا الاحتراز المصاب. فتقليد مثل هذه الفتوى

97
00:38:49.050 --> 00:39:12.650
جيد واضح؟ لا بأس به قال ولا ينفع عن جن البروث ونحوه ثم قال ولو صلى بنجس ناس يلمه او جانبا اعادها سورة المسألة الا بثوب مجلسه ناسيا ان هذا الثوب

98
00:39:12.900 --> 00:39:46.900
ما بتنجس او جاهلا جاهلا بماذا اما جانبا بالنجاسة او جاهلا بان هذا الشيء نجس يعني جادل اما انه جاهل بان هذا الثوب تنجس ادي صورة او جاهد هو يعلم ان ثوب يعني اصابه مثلا وهو يعلم ان الثوب اصابه بوضوء بغلق بوه شاة يعلم لكن يجهل

99
00:39:46.900 --> 00:40:11.000
انه نموذج نجس جيد صورة ثالثة يعلم انها ثوبه شاهي وان بول الشاة نجس لكنه يجهل ان ازالة النجاسة ان شاء الله في صحة الصلاة كم عدد الصور تمام اذا قد يجهلوا

100
00:40:11.550 --> 00:40:40.500
ان الثوب فيه نجاسة وقد يجهل ايه ان هذا الشيء الذي وقد يجهد الحكم وهو ان شرط صحة الصلاة ازالة النجاسة بكل هذه الصور عليهم واضح؟ طبعا الا اذا كان حديث عن الاسلام عذر بجانبه فهذا لا يعيب. فقال هنا ولو صلى

101
00:40:40.500 --> 00:41:05.550
ناس او جاهلا اعادها طبعا اعادها اذا كانت المرء تكون اداء واذا كان خارج الوقت تكون هذا هو الجديد المعتمر  لماذا؟ ما المستند الجديد؟ قالوا لان ازالة النجاسة عن الثوب والمكان والبدن شرط في صحة الصلاة. فهو من خطاب

102
00:41:05.550 --> 00:41:24.950
وخطاب الوضع لا ينظر فيه الى الجهل والنسيان والى عدم الجهل والنسيان اذ يشمل اطار الوضع السؤال الذي تكون ناقصة يشمل المكلف وغير المكلف وبالتالي لابد ان نعيد هذا تعليل المعتقد

103
00:41:25.200 --> 00:41:44.100
وفي قول قديم للشافعي انه لا يعيد وقوام الامام النووي في شرك المهذب وهو مذهب الفنادق انه لا يريد ويستدلون على ذلك بحديث النعلين عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو

104
00:41:44.750 --> 00:42:02.850
في خفيه في قدميه آآ نعلان فجاء جبريل واخبره بان فيهما قذرا فنزعهما النبي صلى الله عليه وسلم ولما دعيت ولو بنعيد الصلاة واضح نقول بهذا انتهينا من الشرح السابع من شروط صفة الصلاة

105
00:42:03.400 --> 00:42:12.101
نكتفي بهذا القدر والله اعلم قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين