والقيام فرض فهو لا ينتقل من فرد الى مستحب هو ينتقل من فرض الى فرض وفعله هذا غير معتد به لانه صدر حالة النسيان اما لو كان عامدا فلا يجب عليه قال اتى به وسجد اي وسجد للسهو ليش؟ اتى به اي بالركن الفعلي اي بالفعل وسجد لماذا يسجد؟ لانه اتى به حال كونه شاكا مترددا قال وسجد وانزال الشك بعد ذلك ها راجعوها جيدا بارك الله فيكم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين او ناسيا او جاهلا فلا ويسجد للسهو ويجب العودة لمتابعة امامه وان تذكر الامام ترك التشهد الاول قبل انتصابه عادة ولو تركه عامدا فعاد بطلة ان كان الى القيام اقرب صح؟ قال ولو نسي التشهد الاول فتذكره بعد انتصابه لم يعد له. ها؟ ايش عندكم فذكره عندي فتذكره لا بأس نكتبه هكذا نعم فذكر فتذكره بعد انتصابه لم يعد له فان عاد عالما بتحريمه عامدا بطلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان امتحن لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة قال ولو نسي التشهد الاول. هنا هذه المسائل بارك الله فيكم يحتاج اليها كثيرا ويحصل فيها كثير من من الخلط والخبط واضح فتنبهوا لها قال رحمه الله تعالى ولو نسي التشهد الاول. من هذا الذي نسي التشهد الاول؟ الامام او المنفرد لان الكلام مع المأموم سيأتي لاحقا فاذا الفاعل في قوله ولو نسي اي ولو نسي الامام او نسي المنفرد التشهد الاول ولاحظ معي سورة المسألة حتى تتقن. انظر الي. سورة المسألة ان الناس هو الامام او المنفرد واضح وان الترك للتشهد الاول نسيانا لا عمدا اذا عندنا قيدان ان التارك امام او منفرد خرج المأموم سيأتي وان الترك في حالة النسيان لا في حالة العمد. لان حالة العمد ستأتي واضح؟ قال ولو نسي التشهد الاول فذكره او فتذكره بعد انتصابه اي بعد ان انتصب قائما اي بعد ان تلبس بالفرظ الذي هو القيام فان عاد اي عاد الى التشهد الاول عالما بتحريمه عامدا اي عالما بتحريم ماذا؟ بتحريم العود لانه لا يجوز له ان يعود بعد ان تلبس بفرض الى سنة فالتشهد الاول سنة والقيام فرض بعد ان تلبس بالفرض لا يجوز له ان يعود الى سنة فان عاد عالما بتحريمه بتحريم ماذا؟ بتحريم العول عامدا واضح؟ بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة حال كونه عالما عامدا او عاد الى التشهد الاول من هذا الذي عاد الامام او المنفرد الذي ترك التشهد الاول ناسيا او عاد ناسيا اي والحال انه ناس اي حال كونه ناسيا او حال كونه جاهلا فلا اي فلا تبطل لكنه يسجد للسهو انظر هذه المسألة شوف التعليم فهمت؟ جميل. طيب لو شك في شرط بعد السلام بعد السلام شك. هل كان متوضئا او لا هل عليه نجاسة او لا هل كان مستقبلا للقبلة او لا اذا نسي المنفرد او الامام التشهد الاول فله حالتان الحالة الاولى ان يتذكره قبل الانتصاب هذه الحالة الى الان ما تطرحها المصنف. لم يتكلم عليها قال ان يتذكره بعد الانتصاب. شوف ايش قال هنا فتذكره بعد انتصابه. اذا محل كلامه هنا في هذا فتذكره بعد انتصابه قال فلا يعود اي لا يجوز له العون. ما التعليل لعدم جواز العود التعليل انه تلبس بفرض فلا يترك الفرض الى سنة طب فان عاد قال فيه تفصيل ان عاد حال كونه عالما عامدا بطلت صلاته وان عاد حال كونه جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته لكنه يسجد للسهو لماذا يسجد للسهو؟ لانه فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة ودرسنا هذا من قبل اذا هذا الموضع من التشجير هو محل كلام المصنف جيد قال رحمه الله نعيد العبارة من اولها واذا ولو نسي التشهد الاول فتذكره بعد انتصابه لم يعد له قال لم يعد قلت لم يعد اي لم يعد وجوبا هو لم لم يصرح بالحكم لكن انت تفهم الحكم لم يعد اي يجب الا يعود تمام؟ قال فان عاد عالما بتحريمه اي بتحريم العود عامدا بطلت صلاته او عاد حال كونه ناسيا او جاهلا فلا اي فلا تبطل صلاته. جيد ثم قال ويسجد للسهو هذا واضح. ثم قال ويجب العود بمتابعة امامه. الان سيتكلم عن المأموم لما قال ويجب العود لمتابعة امامه هذا الحكم في المأموم اذا هو تكلم على الامام المنفرد متى اذا تذكر بعد الانتصاب ثم انطلق للكلام على من؟ المأموم فالمأموم هذا له حالتان اذا قام المأموم للثالثة وترك التشهد الاول وقعد الامام للتشهد الاول فما الحكم قال المأموم له حالتان. ان كان قام للثالثة حال كونه ناسيا فله حكم او انه قام للثالثة حال كونه عامدا فله حكم اخر لو ان المأموم ترك التشهد الاول عامدا وقام للثالثة فهذا يسن له العود يسن له العون. لماذا يسن له العون؟ لماذا لا يجب؟ لان فعله كان عن قصد هو ترك التشهد الاول قاصدا عامدا كان فعله عن قصد لكنه اذا ترك التشهد الاول ناسيا ففعله هذا فعل غير مكلف لان الناس غير مكلف لا يدخل تحت الخطاب. وبالتالي فعله هذا لغو لا يعتد به فلما كان قيامه هذا حال كونه ناسيا اي ترك التشهد الاول حال كونه حال كونه ناسيا. لما كان هذا الفعل لغو لا يعتد به وجب عليه العود اذا الفرق بينهما ان الناس فعله لغو لا يعتد به كأنه ما قام هذا القيام لا يعتد به فيجب عليه ان يعود لماذا؟ لمتابعة الامام. لان متابعة الامام فرض لكن يسن له فهو الان العامد هذا الذي ترك التشهد الاول عامدا وانتصب قائما نقول انت بين خيارين اما ان تنتظر الامام حال كونك قائما فاذا قام الامام تابعته واضح؟ واما ان تنوي المفارقة وتكمل صلاتك منفردا اما هذا واما هذا لماذا؟ لان لك قصدا صحيحا فانت تركت التشهد الاول حال كونك عامدا. فهمتم؟ بارك الله فيكم والبعض يستشكل هذه الصورة لكن هذا هو المعتمد في المذهب انظر ماذا قال ويجب العودة لمتابعة امامه لما قال ويجب العود لمتابعة امامه عن اي صورة يتحدث اه اذا الكلام هكذا سيكون. ويجب على المأموم الذي ترك التشهد الاول ناسيا العود فهمت ويجب على المأموم الذي ترك التشهد الاول ناسيا حتى انتصب قائما العود لمتابعة امامه اتضحت المسألة جميل ثم قال وان تذكر الامام ترك التشهد الاول قبل انتصابه هنا نسي الامام التشهد الاول وتذكره قبل الانتصاب. عاد الى التشجير الاول فهمت وان تذكر الامام ومثل الامام في هذا المنفرد. اذا عند قوله الامام ممكن ان تزيد كلمة وان تذكر الامام او المنفرد جيد يا شيوخ وان تذكر الامام او المنفرد التشهد الاول متى تذكره قبل التلبس بالفرض قبل القيام يعني ما زال ما زال في مرحلة النهوض لم يصل الى القيام الحالة هذه التي مرت معنا اذا تذكروا بعد الانتصاب. هنا قبل الانتصاب فله ثلاث حالات متى تذكرته اما انه يتذكره حال كونه اقرب الى القعود يعني اول النهوض تذكر ما زال اقرب للقعود او انه تذكره في الوسط بين القيام والقعود او انه تذكره اي تذكر التشهد الاول حال كوني اقرب الى القيام كم صارت الحالات؟ ثلاث حالات هينتبه معي اذا تذكره حال كونه الى القعود اقرب يا ادم تذكروا حال كونه اقرب الى القعود. نقول يسن لك العود. طبعا يسن لا يجب لان التشهد الاول ايش سنة مؤكدة من الابعاد فلا يجب العود يسن له العود ولا يسجد للسهو. حكمان سنية العون وعدم وعدم سجود السهو متى اذا تذكره حال كونه اقرب الى القعود ونفس الكلام اذا تذكره حال كونه على السواء فانه يسن له العون ولا يسجد للسهو جيد اما لو تذكره حال كونه اقرب الى القيام. شف قبل الانتصاب لكنه اقرب للقيام فانه ايضا يسن له العود. اذا سنية العود في الثلاث الحالات لكن هنا يسن له سجود السهو نفس الكلام فعل ما القاعدة؟ فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. يسجد للسهو. هذا التعليل فهمتم بارك الله فيكم. اذا اذا كان الى القيام اقرب يسن العود والسجود اذا كان على السواء او الى القعود اقرب يسن العود لكن لا يسكت جيد انظر ماذا قال وان تذكر الامام ايش قلت لكم؟ الامام او المنفرد التشهد الاول قبل انتصابه عاد وجوبنا وندبا ابهم الحكم ايش وجوبنا وندمن ما رأيكم مرة اخرى ها انتبهوا معي. وان تذكر الامام ترك التشهد الاول قبل الانتصاب عادة. وجوبا او ندبا؟ ندبا. شف الحالات الثلاث يسن ندبا اكتب ها عاد ندبا قال وان تذكر الامام ترك التشهد الاول قبل انتصابه عاد اي عاد ندبا ولو تركه عامدا فعاد ها هذي الان مسألة جديدة هنا اذا ترك المنفرد او الامام التشهد الاول ايش عمدا صورة هذه التشجير الاول هذا اذا ترك الامام او المنفرد الشهيد الاول ناسيا. اذا نسي لكن الصورة هنا ليس ادانة سي وانما اذا ها اذا تعمد اذا ترك المنفرد او الامام التشهد الاول عمدا لم يجز له العود لا يجوز لان فعله هذا معتد به لا يجوز له العون. طيب فان عاد حال كونه عالما بالتحريم عامدا ليس ناسيا. فما الحكم؟ نقول اذا عاد بعد ان انتصب بعد ان استتم قائما بطلت صلاته جيد وان عاد قبل الانتصاب والحال انه طبعا الكلام هنا عادة ايش عالما عامدا. وان عاد قبل الانتصاب والحال انه اقرب الى القيام بطلت ايضا واذا كانت هذه تبطل هذه من باب اولى انها تبطل اما اذا كان على السواء لم تبطل او كان الى القعود اقرب لم تبطل هذا متى؟ اذا ترك الامام او المنفرد ايش؟ التشهد الاول عامدا اقرأ العبارة قال ولو تركه من هذا؟ من الفاعل الامام او المنفرد احسنتم ولو تركه اي الامام او المنفرد ترك ماذا؟ التشهد الاول عامدا هذه السورة غير هذه الصورة جيد قال فعاد اي فعاد الى التشهد الاول شوف اش قال شوف شوف دقة العبارة اختصار العبارات كيف؟ قال فعاد بطلت صلاته ان كان الى القيام اقرب. ايش ايش من حالة من حالات الاربع ذكر هذه صح واذا كان هذه تبطن هذه من باب او لا تبطل خلاص ما يحتاج ينصص عليها ولما قال لك هذه تبطل اي ان ما دونها لا يبطل اذا ذكر الحالات الاربعة فهمتم؟ هو ذكر الثالثة قال هذه بطلة. طيب واذا انتصب قائما ثم عاد النبي اولى؟ اذا كانت هذه تبطل وهو اقرب للقيام فهذه التي عاد من بعد الانتصار من باب اولى انها تبطل. طب واذا كانت هذه تبطل وهو اقرب للقيام مفهومه انه ما لم يكن اقرب للقيام فلا تبطل جيد ولا لا فهمتم فهمتم العبارة فالحالات كم حالته اربعة ارجو ان يكون واضحا لكم الحمد لله بالتشجير هذا سهل قال هنا ولو تركه عامدا فعاد بطلت ان كان الى القيام اقرب الان اجلس في الكرسي واستريح ونتكلم ان شاء الله قال رحمه الله رحمة واسعة ولو نسي القنوت نفس الحكم الذي نقوله في التشهد الاول سنقوله في القنوت لان القنوت من ابعاد الصلاة قال ولو نسي القنوت فذكره. متى ذكر القنوت بعد وضع جبهته لن يرجع بعد ان وضع جبهته في الارض تذكر لا يرجع للقنوط. مثل لو نسي التشهد الاول وتذكره بعد ان استتم قائما. قلنا لا يرجع طيب نسي القنوط ووضع جبهته على الارض وبعد وضع جبهته على الارض تذكر القنوت قلنا لا يجوز ان يرجع. فان عاد ان كان عالما عامدا بطلت صلاته وان كان ناسيا او جاهلا لم تبطل هنا فهمت ولا لا طيب لو انه تذكر القنوت قبل ان يصل الى السجود فنقول ان كان الى السجود اقرب يسن له العود ويسجد للسهو وان كان للقيام اقرب او على السواء يسن له العود ولا يسجد للسهو سمع سمع واضح ولا لا قال هنا ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته على الارض. شف هذا لما قال بعض جبهته ليبين لك انه تذكر كرهوا بعد السجود خاصة على قول من يقول ان السجود اسم لوضع الجبهة وان وظع بقية الاعظاء شرط للسجود واضح قال لم يرجع او قبله قبل ماذا قبل ماذا؟ وضع جبهته على الارض عاد وجوبنا وندبا عاد ندبا كما قلنا هنا واضح يا شيوخ نريد نصنع مسابقة في المقدمة الحضرمية قال شوف اش قام وسجد للسهو ان بلغ حد الراكع. شف حد الراكع هذا سجد. هذا عدل يعني ممكن نقولها حد الراكع هذا ليس اقرب للقيام هذا حتى سواء ربما سواء يسجد اذا سيسجد في حالتين حد الركع يسجد من باب اولى اذا وصل الى قرب حد الساجد. مم واضح ولا لا اظن فهمت المسألة الان عندنا سببان من اسباب سجود السهو السبب الثالث ايقاع ركن فعلي مع التردد فيه انتبه من اسباب سجود السهو ايقاع ركن فعلي حالة كونك مترددا فيه عندك قيدان القيد الاول ايش ركن فعلي والقيد الثاني ايش ان تكون في اثنائه مترددا ان تكون في اثنائه مترددا. عند ثقيتا تفهم من هذا انك لو ترددت في ركن القول فاعدته. ترددت هل قرأت الفاتحة او لم تقرأ؟ فاعدت قراءة الفاتحة. قرأت الفاتحة انك لا تسجد للسهو لان هذا ليس ركنا فعليا هذا ركن قولي وتفهم ايضا انك لو ترددت هل سجدت؟ هل سجدت سجدة او سجدتين فالاصل انك تاخذ بالاقل وهو سجدة صح؟ وتأتي بسجدة اخرى. هذه التي اتيت بها يمكن ان تكون ثانية ويمكن ان تكون ثالثة فاتيت بركن فعلي مع التردد تسجد لكن قبل ان تسجد هذه قبل ان تسجد تيقنت انك قد سجدت السجدتين فلم تسجدها هل تسجد للسهو بعدين او لا؟ لا تسجد للسهو. لماذا لانك لم تفعل اصلا لم تفعل اصلا او تيقنت انها سد واحدة. تسجد سجدة ثانية الان السجدة الثانية اتيت بها مع عدم التردد لا تسجد للسهو فهمتوا من شيوخ ولا لا واضح واضح؟ ان شاء الله. اقرأ قال هنا الثالث ايقاع ركن فعلي مع التردد فيه اذا عندك قيدان يقع ركن فعلي مع التردد فلو شك في ركوع او سجود او ركعة ايش معنى او ركعتين؟ يعني شك هل صلى ثلاثا او اربعا في صلاة الظهر؟ اجعلها ثلاث واضح شك هل صلى ثلاثا او اربعا فقال اجعلها ثلاثا واتي بركعة وهو يقرأ التشهد تيقن انه الان في الرابعة وانه ما في زيادة في الصلاة. نقول تسجد لانك عندما اتيت بهذه الركعة كنت شاكا حتى وان زالت حتى وان زالت تردده والشك فيما بعد تسكت المهم ان التردد والشك يقارن الفعل ما دام انه قارن الفعل حتى وان زال فيما بعد تسجد للسهو جيد جيد شوف ايش قال فلو شك هذا تفريع الفان التفريع بعد ان ذكر القاعدة السبب في الرعا. قال فلو شك في ركوع هذا ركن فعلي او سجود هذا ركن فعلي او ركعة هذه افعال. اتى به وسجد ايوة سجدني السهو ندبا وان زال الشكوى وان هنا الغاية للادخال حتى وان زال الشك فيما بعد فانه يسجد للسهو ايضا. هذا مقصود تمام؟ قال وان زال الشكوى الا مم. اذا زال الشك قبل ان يأتي بما يحتمل الزيادة هنا لا يسجد ليش لانه عندما اتى بالفعل لم يكن مترددا فهمتم ولا لا؟ الا اذا زال الشك قبل ان يأتي بالزيادة يعني تردد هل سجد سجدة او سجدتين فقرر ان يسجد سجدتان ياخذ بالاقل وهو واحد ويسقطوا كده. قبل ان يسجد هذه السجدة تيقن انه سجد سجدتين جيد زال الشك الان يسجد ولا يسجد لا يسكت نفس الكلام لو انه في في المثال الذي قلته لكم آآ قبل قليل شك هل صلى ثلاثا او اربعا تمام ثم قرر ان يزيد ركعتان. زال الشك نقول اذا زالت شك تيقن انها ثالثة خلاص تيقن انها ثالثة. فقام للرابعة الان لما صلى الرابعة هل صلى الرابعة مع تردد وشك او بدون شك وتردد بدون شك وتردد يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. لماذا؟ لان الشك زال قبل الفعل نمشيو نشقان الا اذا زال الشك قبل ان يأتي بما يحتمل الزيادة ايش تقدير الكلام فلا يسجد للسهو فلا يسجد للسهو فهمتم يا شيوخ ثم قال فلو شك هل صلى ثلاثا او اربعا لزمه ان يبني على الاقل واضح هذا لانه المتيقن قال واذا زال الشك في غير الاخيرة لم يسجد اي اذا تردد حصل له شك ثم زال الشك في غير الركعة الاخيرة تمام لم يسجد لماذا لان الشك زانك قبل الاتيان بالفعل الذي يحتمله الزيادة لان الفعل الذي يحتمل الزيادة متى متى ستأتي به ماذا ستأتي به في اخر الصلاة صح؟ فالشك الان متى زال قبل الركعة الاخيرة قبل اخر الصلاة. اذا لا تسجد للسهو قال واذا زال الشك في غير الاخيرة لم يسجد. لان الشك زال قبل الاتيان بما يحتمل الزيادة. هذا التعليم. قال او فيها يعني زال الشك في اثناء الاخيرة تسجد ليش؟ لان جزءا من الركعة الاخيرة جئت به مع الشك حالة كونية يحتمل الزيادة فهمتم علي ولا لا؟ قال او فيها اي في الاخيرة سجد انتهى ثم قال هذه مسألة مهمة ايضا ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن الا النية واحد وتكبيرة الاحرام اثنين والطهارة بالنصب. ايش عندكم الطهارة؟ كيف ظبط الطهارة؟ بالنصب جيد انا عندي ضبطها بالجر لا ادري لماذا لا ادري لماذا ظبطها بالجرح انتبه معي بارك الله فيكم اذا شك في ركن من اركان الصلاة وهذا الركن اما ان يكون تكبيرة الاحرام والنية او غير تكبيرة الاحرام والنية يعني انت ممكن تقسم اركان الصلاة الى قسمين تكبيرة احرام ونية غيرهما متى شك؟ شوف ايش قال هنا ولا يضر الشك متاعه بعد السلام اذا شك بعد السلام ننظر اذا كان شكك في تكبيرة الاحرام او في النية يجب ان تعيد الصلاة حتى وان كان بعد السلام وهنا تعلم ان القاعدة الفقهية التي يقول فيها العلماء رحمهم الله ان الشك بعد الفعل لا يؤثر ليست على اطلاقها فهذا شك بعد الفعل لكنه اثر اذا شكك بعد السلام في تكبيرة الاحرام او في النية المعتبرة مثلا بعد ان سلم من صلاة الظهر شك هل نوى الفرضية او لم ينوي الفرضية النية الفردية واجبة هذه هل عين انها ظهر او لم يعين هذا واجبة هذا التعيين واجب فهمت اولا؟ اه فهنا قال يجب ان تعيد الصلاة لماذا؟ لماذا في النية وتكبيرة الاحرام يجب ان يعيد الصلاة؟ الجواب لانه شك في انعقاد الصلاح. شك في الدخول في الصلاح. والاصل عدم الانعقاد اما لو شك هل قرأ الفاتحة ولم يقرأ؟ هل قرأ التشهد الاخير او لم يقرأ؟ هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يصلي؟ هل سجد سجدة او سجدة متى الشك بعد السلام لا يلزمه شيء لانه قد تيقن الدخول في الصلاة والاصل ان الصلاة ماضية على الصحة جيد شيوخ ولا لا اذا الان انتبه معي انا اتحدث عن الشك في الاركان في الاركان ليس في الشروط بعد السلام طيب يقول لي قائل والشك في الشروط؟ سيأتي بعد قليل طب يقول قال الاخر والشك في الركن قبل السلام نقول هذا قد درسنا اذا شك في الركن قبل السلام فان كان لم يصل الى مثله عاد اليه وان وصل الى مثله من ركعتين التي بعد الغيت تلك الركعة وزاد ركعة في اخر صلاته. صح؟ درسنا هذا في نمل الرجاء. فصلنا فيه طويلا وحتى في فتح القريب واذا شك بارك الله فيكم واذا واذا سلم ثم تذكر ركنا هذا فصلنا زمن قصير الزمن طويل تكادنا الحالات الاربع كلامنا هنا في مسألة خاصة اذا شك في ركن وتذكره اذا تشك في ركن متى؟ ما تشكى في ركن بعد السلام اذا في ركن بعد السلام تمام؟ نقول اذا كان هذا الركن المشكوك تكبيرة الاحرام او النية فحينئذ ايش نقول ها تعيد الصلاة لانك شككت في الانعقاد واما اذا كان في غيرهما فلا تعيد الصلاة لانك تيقنت الدخول في الصلاة والاصل مضيها والاصل انها ماضية على الصحة واظحة ولا فما رأيكم الشك في ايش؟ في الشرط بعد السلام. نقول هذه فيها ثلاثة اعراف في المذهب الشافعي كم ارى ثلاثة. الرأي الاول يقول ان الشك في الشروط بعد السلام يؤثر مطلقا في جميع الشروط. شككت في ستر العورة. مرأة مثلا صلت وبعد ما صلت شكت. هل كان شعرها منكشف او لا شكت هل صلت على وضوء او لا واضح؟ هل كانت مستقبلة للقبلة او لا؟ نفس الكلام في الرجل منهم من قال اذا شككت في شرق شككت لو تيقنت شوف اذا تيقنت فوات الشرط تعيد الصلاة. اذا شككت في شرط بعد السلام اي شرط تعيد الشرط يختلف حكمه عن حكم الركن هذا رأيي رأي الانسان يقول اذا كان هذا الشرط الذي شككت فيه هو الطهارة تعيد واذا كان غير الطهارة لا تعيب وهو الذي جرى عليه المصنف وجرى عليه العلامة ابن حجر في فتح الجواد وشرح المقدمة الحضرمية منازل قوية فهمتم الرأي الثالث الذي يقول انك اذا شككت بعد السلام في شرط لا يؤثر مطلقا حتى وان كانت طهارة حتى وان كان الطهارة وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر في تحفة المحتاج واضح ان الشك بعد السلام لا يؤثر حتى في الطهارة لا يؤثر اذا العلامة ابن حجر اختلف اعتماده في كتبه ففي فتح الجواد وشرح المقدمة اعتمد ان الشك في الطهارة مؤثر. يضر التحفة اعتمد عدم الضرر ومن الشافعية من قال ان الشك بعد السلام في اي شرط من الشروط مضر واضح؟ صارت الاقوال كم؟ او الاراء كم في المذهب الشافعي؟ الاراء ثلاثة. انظر ماذا قال ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن الا النية وتكبيرة الاحرام والطهارة تمام هكذا انا عندي جرة لا ادري لماذا جرها اصلا ايوة وبعدين كتب عندي هنا في الشرح المتجه ان الشرط كالركن لا يؤثر الشك فيه بعد السلام هذا المتجه الذي في التحفة لكن في المنهج القويم له كلام اخر ايش قال في المنهج الا شاب في الطهارة وغيرها من بقية الشهور معتمد ما فيه اخر وفي غير انه لا يدور الشك فيه بعد في الصلاة الا في الطهارة. اه شوف شوف عدي قراءة العبارة من اولها اعد هو ذكر الان رأيين رأي للامام النووي في المجموع يقول ان الشك في الشروط يؤثر مطلقا وموضع اخر في مجموع يقول ان الشك في الشروط لا يؤثر الا في الطهارة. فهو ذاك الرأيين اعد قراءة العبارة. بسم الله. ارفع الصوت. بسم الله. والا الشك في التهاوة وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع بعبارة تبري على ما فيه درسناه في مختصر الفوائد على ما في عبارة تبري. نعم. لكن لكن ما بعد لكن هو المعتمد تمام اه تفضل. لكن المعتمد ما فيه في موضع اخر. ما في موضع اخر من المجموع. ايوة. وفي غيره. وفي غير المجموع. ايش من انه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول انه لا يضر الشك فيه اي في الشرط بعد ايوة ها عند الدخول في الصلاة نعم الا في الطهارة الا في الطهارة فيضر تفضل ان في الطهارة فيضر اما في غير الطهارة لا ينفع فهمتم؟ في التحفة؟ قال لا يظر مطلقا اتفق قال لا يظر مطلقا واضح؟ بارك الله فيكم ثم قال ويسجد المأموم لسهو امامه هذا نتركه ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم. يكفيكم هذا لكن هذه مسائل مهمة