﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:28.550 --> 00:00:47.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافاضل فصل يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط هذه الشروط السبعة

3
00:00:47.650 --> 00:01:14.450
تتمة للشروط التي درسناها في الدرس الماضي قال الاول الا يتقدم على امامه في الموقف. اي الا يتقدم المأموم على امامه في الموقف بعقبه اي حال كوني الامام والمأموم قائمين

4
00:01:15.300 --> 00:01:39.450
واضح فلا يتقدم عليه بعقبه فلو تقدم عقب المأموم على عقب الامام لا تصح صلاة المأموم هذا في حال القيام قال او باليتيه ان صلى قاعدا اي الا يتقدم المأموم على الامام

5
00:01:39.650 --> 00:02:07.650
باليتيه ان صلى المأموم قاعدا او بجنبه ان صلى مضطجعا وبقيت الحالة الرابعة لم يذكرها او برأسه ان صلى مستلقيا واضح اذا العبرة في التقدم في حال القيام بالعقب وفي حال القعود

6
00:02:07.800 --> 00:02:36.950
بالاليين صح وفي حال الاضطجاع بالجنب وفي حال الاستبقاء بالرأس طب لو حصل التقدم ما حكم الصلاة لا تصح لو حصل تقدم المأموم على الامام فان الصلاة لا تصح قال فان ساواه كرهت

7
00:02:38.600 --> 00:03:08.450
فان ساواه كره وتفوت بذلك فضيلة الجماعة جيد قال ويندب تخلفه عنه قليلا كم ضابط القليل ضابطه كالتالي ان تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام والا يزيد ما بينهما على ثلاثة اذرع

8
00:03:10.150 --> 00:03:47.450
ان تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام واضح؟ هذا اقل التأخر احاول ان ارسمه مثلا لو قلت هذه هذه قدم الامام هنا  قدموا المأموم تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام هذا عقب الامام. واضح

9
00:03:49.050 --> 00:04:12.850
وغاية ذلك اي غاية ما يندب ان المسافة بينهما لا تزيد لا تزيد. هذا الاقل وهذا الاكثر. لا تزيد عن ثلاثة اذرع واضح يا شيوخ ولا لا؟ فلو زادت عن ثلاثة اذرع ايضا فاتت فضيلة الجماعة

10
00:04:13.100 --> 00:04:33.800
واضح اذا يكون المصنف رحمه الله ذكر ثلاث مراتب المرتبة الاولى مرتبة تقدم المأموم على الامام. وحالاتها اربع في حال القيام في حال القعود في حال جاع في حال استلقاء. وهنا تبطل الصلاة

11
00:04:34.750 --> 00:05:00.750
المرتبة الثانية لو ساواهم هنا قدم الامام وهنا قدم المأموم بحيث ان عقب المأموم يساوي عقب الامام هذا مكروه وتصح معه الصلاة هذي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة تأخر عقب المأموم عن عقب الامام

12
00:05:01.600 --> 00:05:30.650
بحيث تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام ولا تزيد المسافة بينهما عن ثلاثة اذرع هذه افضل المراتب فصارت المراتب كم ثلاث واضح نعيد قراءة العبارة قال يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط الاول الا يتقدم المأموم على امامه في الموقف بعقبه

13
00:05:30.800 --> 00:05:56.350
او باليتيه ان صلى قاعدا او بجنبه ان صلى مضطجعا او برأسه ان صلى مستلقيا فان ساواه كره ويندب تخلفه عنه قليلا ثم قال ويقف الذكر عن يمينه الان سيبين لك امرا اخر مما يندب. الامر الاول الذي يندب ما هو

14
00:05:56.950 --> 00:06:15.000
ان يتأخر المأموم عن الامام قليلا هذا يندب. هذا الامر الاول ممكن تكتب واحد. الامر الثاني بيان موقف المأموم من الامام اين يقف ما هو الموقف المستحب ان يقف فيه المأموم؟ هذا فيه تفصيل

15
00:06:15.900 --> 00:06:54.550
لان المأموم انتبه معي اما ان يكون ذكرا وحده او انثى وحدها او رجل امرأة اشقر لكم مسألة انتظروا قليلا    المأموم هذا  اما ان يكون ماذا اما ان يكون ذكرا

16
00:06:54.750 --> 00:07:26.300
وحده او انثى امرأة وحدها او ذكر وانثى طب اذا كان ذكرا وحده فقد يكون وحده فقد اذا كان ذكرا فقد يكون وحده فقط  وقد يكون وحده وحده ثم يأتي

17
00:07:26.450 --> 00:07:55.850
اخر صح وقد يكون ذكرا لكن اكثر من واحد فاذا كان ذكرا وحده فالمستحب ان يقف عن يمين الامام واضح الامام هنا هذا يستحب له ان يقف عن يمين الامام

18
00:07:57.000 --> 00:08:18.500
هذه الذكاء ذكرا وحده طب اذا كان وحده ثم جاء ذكر اخر نقول اذا جاء ذكر اخر استحب للاخر ان يقف عن يسار الامام ويحرم حالة كونه واقفا عن يسار الامام

19
00:08:18.600 --> 00:08:53.350
يأتي يقف على يسار الامام الله اكبر. ثم اما ان يتقدم الامام ويبقيان واقفين مكانهما واما ان يتأخراهما وهو الافضل لان الامام متبوع فالافضل ان يتأخر التابع يتأخر فهمتم علي ولا لا؟ اذا يقف اولا عن يساره ثم اما ان يتقدم الامام او يتأخرا وهو الافضل

20
00:08:54.450 --> 00:09:26.700
فان كان جاء معا هذه الحالة الثالثة فانهما يصطفان خلفه مباشرة جيد جيد؟ طيب واذا جاءت امرأة تصلي خلف رجل مباشرة تصطف خلفه لا بجانبه جيد واذا جاء ذكر وانثى

21
00:09:27.300 --> 00:10:00.350
فاما الذكر هنا الامام فيصطف عن يمينه واما الانثى فتصطف خلفهم اتضح نقرأ الان قال هنا ويقف الذكر عن يمينه اي حالة هذه ها نشير اليها  هذه هذه صح؟ قال فان جاء اخر

22
00:10:00.650 --> 00:10:29.500
فعن يساره اي فان جاء ذكر اخر. بعد ان اصطف الاول عن يمينه اين يصطف؟ اين يقف؟ يقف عن يساره ويحرم عن يساره ايش من حالة؟ هذه قال ثم يتقدم الامام او يتأخران وهو افضل. ما تعديل الافضلية

23
00:10:29.550 --> 00:10:54.250
لان الامام متبوع تمام وهما تابعان فالاولى ان يتأخر ان يتأخراهما. سابعا ولو حضر ذكران ابتداء. تمام؟ صفى خلفه. اين هنا هذه الحالات الثلاث واضح يا شيوخ ولا لا ثم قال وكذا المرأة

24
00:10:54.750 --> 00:11:21.200
او النسوة اي اذا حضرت المرأة وحدها او حضرت مجموعة نساء يصطفون خلفه تمام يعني في كم حالة يصطفون خلفه؟ هنا خلفه هذه حالة اذا حضر اكثر من ذكر اذا حضرت امرأة وحدها اذا حضرت مجموعة نساء

25
00:11:21.300 --> 00:11:41.950
فان الاصطفاف يكون خلف الامام لا بجانبه واضح؟ ما تلاقيه يصطفون بجانب الامام اذا كان الذكر وحده او جاء ذكر واصطف عن يمينه ثم جاء اخر فيبدأ الاصطفاف عن يمينه ثم يتأخران او يتقدم الامام

26
00:11:42.200 --> 00:12:04.650
فهمتم ها عن يساره ثم يتأخران او يتقدم الامام. شف ايش قال. وكذا المرأة او النسوة ويقف انتهى اذا الان ذكر امرين مندوبين. الامر الاول يندب تأخر المأموم قليلا عن الامام. الامر الثاني بيان

27
00:12:04.650 --> 00:12:30.050
الموقف الذي يندب ولم يذكر هذه الصورة واضفتها للبيان جيد جميل  السنة الثالثة الان سنة ترتيب الصفوف قال ممكن تكون لا تضع رقم ثلاثة ويقف اي ويندب ان يقف. لان الكلام في المندوبات

28
00:12:30.500 --> 00:13:00.600
ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان اي في الترتيب يكون الامر كالتالي من خلف الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء واضح؟ هذا ترتيبه قال ويقف خلفه اي خلف الامام الرجال ثم الصبيان

29
00:13:00.800 --> 00:13:19.400
ان لم يسبقوا الى الصف الاول اما اذا سبق الصبيان والمراد بالصبي هنا المميز اذا سبق الصبي الى الصف الاول فلا يرد الى الخلف لان من سبق الى مباح فهو اولى به

30
00:13:20.750 --> 00:13:43.550
واضح وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني اولو الاحلام منكم النهى هذا فيه حث لاهل الاحلام والنهى ان يتقدموا  وليس فيه دلالة ان يرد الصبيان للخلف وهذه مسألة اخرى فهمتها؟ نعم

31
00:13:43.650 --> 00:14:08.750
قال هنا ثم الصبيان ان لم يسبقوا الى الصف الاول فان سبقوا فان سبقوا فهم احق به وظاهر قوله هنا ويقف خلفه اي خلف الامام الرجال. ثم الصبيان ظاهر كلامه هذا حتى ولو كان الصبيان

32
00:14:08.750 --> 00:14:33.700
افضل من الرجال فان الرجال يتقدمون. بمعنى جاء الرجال اولا فاصطفوا خلف الامام ثم جاء الصبيان لكن من هؤلاء الصبيان من هو افضل وربما اعلم من بعض اهل الصف الاول. هل نقول لهؤلاء الصبيان ما دام انكم افضل واعلم تقدموا

33
00:14:33.700 --> 00:15:01.750
وعلى الرجال وانتم ايها الرجال تأخروا؟ جاوبوا لا فهمتم المسألة ان شاء الله قال ثم النساء كما قلت لكم ثم النساء السنة الرابعة لك كم ذكرت لنا السنة الاولى ان يتأخر المأموم قليلا عن الامام. السنة الثانية بيان الموقف لكل واحد من المأمومين. السنة الثالثة ترتيب

34
00:15:01.750 --> 00:15:42.450
الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء واضح الرابع اين تقف امامة المرأة او امامة النساء اين تقف قال وتقف امامتهن وسطهن يعني النساء اذا يصلين يصلين بهذا الشكل    امامتهن وسطهن تتقدم قليلا

35
00:15:43.100 --> 00:16:09.150
بنحو شبر واضح ولا لا؟ قليلا بنحو الشبر تكون امامة المرأة وسطهن استحبابا تمام؟ قال وتقف اي ندبا هو ما زال يتكلم في المندوبات امامتهن وسطهن وكذلك تندب ان يقف الامام

36
00:16:09.700 --> 00:16:48.100
لعراة بسراء في ظلمة وسطهم لمن لعراة بصراء جمع بصير في ظلمة آآ في غير ظلمة في غير ظلمة عفوا في غير ظلمة تمام وسطهم تمام لو كان الامام مستورا يندب له ان يتقدم. امام العراة

37
00:16:48.250 --> 00:17:05.400
لو كان امام العراة مستورا يندب له ان يتقدم لو كان العراة عميا يندب لامامهم ان يتقدم لانهم عمي لو كانوا في ظلمة يندب لامامهم ان يتقدم لانهم في ظلمة

38
00:17:05.950 --> 00:17:26.500
لكن اذا كانوا عراة امامهم غير مستور ايضا هم بصراء في ظلمة فانه يقف وسطهم. انظر ماذا قال قال هنا وامام العراة غير المستور. ايش تفهم؟ ايش تفهم من قول غير المستور

39
00:17:26.800 --> 00:17:51.800
انه لو كان امامهم مستورا فان الندب ان يتقدم قال وامام العراة غير المستور وسطهم ومحل ذلك كما قلت لك ان كانوا ايش؟ بصرا في غير ظلمة. اما اذا كانوا عمياء فالندب في حق الامام ان يتقدم

40
00:17:51.900 --> 00:18:11.900
واذا كانوا في ظلمة فالندب في حق الامام ان يتقدم ثم قال الان انتهى من ايش من المندوب سيتكلم فيما يكره شوف الترتيب كيف اذا هو اولا تكلم على ايش؟ على الشرط

41
00:18:12.350 --> 00:18:40.400
وبين مراتب الوقوف التقدم يبطل الصلاح المساواة مكروهة تفوت الفضيلة المندوب التأخر والمندوب ايضا ايش قال ان يقف الذكر عن يمينه الى اخره. والمندوب ان يتقدم رجال ثم سفيان ثم النساء. والمندوب في حق النساء ان تقف وسطه

42
00:18:40.400 --> 00:19:06.450
وكذلك في حق امام غير مستور اما اناسا عراة واضح؟ نعم  انتهى مندوبات الان سيتكلم في المكروه قال ويكره وقوفه منفردا عن الصف. بسم الله في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده

43
00:19:06.650 --> 00:19:31.800
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف اشقاء لا صلاة لمنفرد خلف الصف  هذا الحديث فيه نفي الصلاح. انفرد الحنابلة عن بقية المذاهب. فقالوا ان معنى الحديث

44
00:19:31.800 --> 00:20:05.400
اثنا صلاة لمنفرد اي لا تصح الصلاة واضح يعني الامام هنا وهذا الصف خلف الامام وجاء شخص وصلى هنا قال الحنابلة هذا لا تصح صلاته. اخذا بظاهر الحديث وقال الجمهور لا صلاة اي لا صلاة كاملة. فيكره صلاة المنفرد

45
00:20:05.700 --> 00:20:33.450
خلف الصف اونيكا حكم هنا بايش بيشحار كم؟ بالكراهة. قال ويكره وقوفه منفردا عن الصف طيب ماذا يفعل حتى يخرج من الكراهة يجر شخصا يجر شخصا لكن يجر شخصا بشروط

46
00:20:33.900 --> 00:20:53.850
الشرط الاول ان يكون هذا المنفرد قد احرم لا تجر الا بعد ان تحرمه. اولا تحرم تقف الله اكبر وبعد ان تحرم تجر لانه ليس لك ان تجر قبل ان تدخل في الصلاة

47
00:20:54.700 --> 00:21:25.550
واضح؟ الشرط الثاني ان تجوز موافقة المجروب ان تجوز موافقك انا مجور يعني انت ستجر هذا مثلا يحصل لك ظن ان هذا الشخص الذي تجره ماذا سيوافق واضح ان هذا الشخص الذي تجره سيوافق

48
00:21:25.800 --> 00:21:45.950
طيب هذان شرطان يتعلقان بمن؟ بالجار او بالمجور بالجار هذا المجرور ما الذي يشترط فيه قالوا يشترط فيه ان يكون حرا ليس عبدا لان العبد اذا تجره بمجرد ان تضع يدك عليه يدخل في ظمانك

49
00:21:46.800 --> 00:22:10.050
يدخل في ضمانك لو حصل له تلف ولا شيء. فهمت ولا لا؟ اه لابد ان يكون ماذا حرا فهمتم؟ اه والشرط الثاني ان يكون جرك له حال قيامه. ما تجره في حال التشهد. مثلا ولا في الجلوس. ولا في السجود تجره. تمام. في حال القيام

50
00:22:10.050 --> 00:22:26.600
فهمت ولا لا؟ اه كم هذه الشروط الان اثنان في الجار واثنان في المجرور. هذه شروط ماذا نسميها؟ شروط ندب الجر. ندب الجر. متى يكون الجر مندوبا؟ اذا تحققت هذه

51
00:22:26.600 --> 00:22:47.150
بقي شرط انتبه انك عندما تجره يكون الصف الذي تجر منه فيه اكثر من فيه اكثر من اثنين لانه لو كان الصف هذا يفترض ان الصف هذا فقط اثنان. وانت تجر هذا اصبح هذا منفردا. فهمت ولا لا؟ والضرر لا يزال

52
00:22:47.150 --> 00:23:16.150
فهمت علي ولا لا؟ اذا ان يبقى او ان يكون الصف المجرور منه فيه اكثر من اثنين  اذا كم صارت الشروط خمسة هنا انظر ماذا قال ويكره وقوفه منفردا عن الصف فان لم يجد

53
00:23:16.350 --> 00:23:37.850
ساعة يعني جاء هذا المنفرد ما وجد فراغ هنا يدخل الصف ممتلئ ايش تفهم من هذا؟ انه لو وجد السعة فليدخل جيد؟ قال فان لم يجد ساعة احرم ثم جرة واحدة

54
00:23:38.400 --> 00:23:59.600
ايش تفهم من قولي احرم اشارة الى شرط ان الجرة متى يكون؟ بعد الاحرام احرم ولذلك عطف بثم احرم ثم جرا واضح يا شيخ ولا لا قال ويندب ان يساعده المجرور

55
00:24:00.650 --> 00:24:23.200
هذا يمكن ان تقول ان فيه اشارة الى ايش هذا الشرط يندب ان يساعده المجرور ولذلك بعضهم نظم هذه الشروط الخمسة في بيت واحد فقال لقد سن جر الحر بكتب البيت لقد سن جر الحر من صف عدة

56
00:24:27.150 --> 00:24:51.100
لقد سن جر الحر من صف عدة لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرم يرى الوثق فاعلم. يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرمك

57
00:24:52.050 --> 00:25:13.600
يروا وفق فعلا في قيام قد احرم لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرم لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرم

58
00:25:13.900 --> 00:25:43.850
من كتب البيت اقرأ يا استاذ غفار. بسم الله لقد سن جر الحر اشارة الى الشرط الاول  الذي يتعلق بالمجرور لقد سن جر الحر من صف عدة اشارة الى الشرط الثاني ان يكون الصف فيه اكثر من واحد عدة

59
00:25:44.250 --> 00:26:05.050
يعني في اثنين في اكثر عدد واضح؟ لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق اي يجوز موافقته للجار واضح ولا لا؟ الثالث ايوة في قيام هذا الشرط الرابع

60
00:26:05.650 --> 00:26:25.450
لا في غير قيام. قد احرم اي قد احرم الجار. هذا الشرط الخامس. لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرم. وطبعا هذا هو المعتمد في المذهب

61
00:26:25.650 --> 00:26:52.150
وهنالك رأي للامام الشافعي اختاره بعض الشافعية ان المنفرد اذا جاء ولم يجد سعة انه يصطف ولا يجر احدا وقال الاذرعي رحمه الله انه الاصح مذهبا ودليلا هذا الرأي لا تجرؤ احدا

62
00:26:52.400 --> 00:27:15.900
هو منصوص الامام يعني في قول اخر الامام منصوص و قواه بعض فقهاء الشافعية. جيد؟ ولذلك اذا كان الجار هذا سيسبب لك اه مشكلة فاتركه وصف. وحينئذ تزول الحاجة للكراهة تزول الكراهة للحاجة ان شاء الله

63
00:27:16.300 --> 00:27:46.450
طيب يا شيخ طيب الشرط الثالث ان يجتمعا في مسجد. وان بعدت المسافة. ها؟ الشرط الثاني ان يعلم انتقالات امامه برؤية او سماع نحو صوت ولو من مبلغ قال لك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد

64
00:27:47.500 --> 00:28:11.800
والشرط علمه بافعال الامام برؤية او سمع تابع الامام فاما ان ترى الامام او ترى بعض المأمومين واما ان تسمع الامام او تسمع بعض المأمومين ويكفي ان تسمع المبلغ الذي يبلغ

65
00:28:12.050 --> 00:28:27.750
سواء كان هذا المبلغ مصليا او لا يعني لا يشترط ان يكون المبلغ مصليا قد يكون مصلي وقد يكون ما لا يصلي ما عنده مهمة الا انه يبلغ بالميكروفون واضح

66
00:28:27.950 --> 00:28:47.750
وهل يشترط في المبلغ هذا ان يكون عدلا عدل رواية او يكفي ان يكون فاسقا يعني نفترض ان هذا المبلغ مثلا مبتلى بكبيرة من الكبائر فاسق هل يكفي تبليغه او لا يكفي؟ نقول خبر الفاسق لا يقبل

67
00:28:47.850 --> 00:29:08.350
علام ابن حجر رحمه الله قال لابد ان يكون عدلا فلا يكفي ان يكون مبلغا فاسقا وقال العلامة الرملي يكفي ان يكون المبلغ فاسقا اذا وقع في القلب صدقه واضح؟ وهذا قالوه في ابواب كثيرة

68
00:29:09.000 --> 00:29:25.600
اذا كان فاسقا وقع في القلب صدقه اعتمد خبره مثل الصيام مثل مسألة فقد الماء في التيمم ومسألة طهارة الماء في الطهارة في باب المياه اشياء كثيرة ذكروها. اذا كان فاسقا

69
00:29:25.600 --> 00:29:42.900
في القلب صدقه اعتمد خبره. جيد وهنا ايضا قال هنا الشر الثاني ان يعلم انتقالات امامه برؤية او سمع نحو صوت ولو من مبلغ ولما قلنا ان يكون عدل رواية

70
00:29:42.950 --> 00:30:01.000
تفهم منه انه لا يشترط ان يكون ذكرا ولا ان يكون حرا صح؟ نعم جميل وطبعا انتم تعلمون بارك الله فيكم ان هذا المبلغ اذا كان مصليا فانه لا يقصد الاعلام

71
00:30:02.350 --> 00:30:21.200
بالتكبيرات يعني لا يقول الله اكبر بقصد الاعلام فقط او يطلق. بل بقصد الذكر او بقصد الذكر مع الاعلام صح ولا لا؟ جميل. درسنا هذا قال بعد ذلك الشرط الثالث

72
00:30:21.450 --> 00:30:52.050
ان يجتمعا في مسجد. اه هذه مسألة كبيرة لكن نأخذها تمام الشرط الثالث ان يجتمعا في المسجد. انا ساشرح اولا ثم نعود الى هنا    نقول بارك الله فيكم اذا كان

73
00:30:52.200 --> 00:31:28.050
في المسجد الشرط شرط واحد فقط ان كان الوصول الى الامام. بس اذا كان في المسجد اذا كان خارجه او احدهما. ايش معناه او احدهما؟ احدهما خارج المسجد فالشروط ثلاثة

74
00:31:28.150 --> 00:32:07.200
واحد عدم مانع يمنع الرؤية او المرور اتنين امكان الوصول بلا انعطاف او ازورار. والانعطاف والازورار شيء واحد والعطف بينهما عطف تفسير الثالث الا تزيدا المسافة بينهما عن ثلاثمائة ذراع

75
00:32:08.350 --> 00:32:29.550
هذا خلاصة المسألة بالتالي الان نحتج لنطبق قبل ان نطبق نقرأ نقرأ عبارته انظر ماذا قال. قال الشرط الثالث ان يجتمعا في المسجد هذه السورة الاولى وان بعدت المسافة ها شف اشارة الى انه لا يشترط هذا الشر. قرب المسافة لا يشترط

76
00:32:30.000 --> 00:32:52.350
وان بعدت المسافة وحالت الابنية وغلق الباب يعني لا يشترط. عدم وجود ابنية لا يشترى ما هو بشرط امكان المرور؟ هذا هو الشرط اللي في السبورة يمكن المرور فقط تمام؟ هذا اذا كان في المسجد

77
00:32:52.400 --> 00:33:19.300
قال فان كانا في غير المسجد اشترط كم شروط ثلاثة واحد الا يكون بينهما وبين كل صفين بين الامام والمأموم. الامام والماموم او بين هذا الصف وهذا الصف كم اكثر من ثلاثمائة ذراع تحديدا او تقريبا

78
00:33:19.650 --> 00:33:42.350
ايش قال؟ تقريبا ولديك فرع. فقال ايش؟ فلا يضر زيادة ثلاثة اذرع. هذا بناء على انه تقريبي اذا قوله فلا يضر الزيادة على ثلاثة اذرع هذا تفريع لقوله تقريبا واضح يا شيوخ ولا لا؟ جميل. قال

79
00:33:42.650 --> 00:34:10.750
والا يكون هذا الشرط رقم كم ثانيا والا يكون بينهما جدار موجود في السبورة هدف تمام او باب مغلق لان الجدار والباب المغلق يمنع المرور الجدار يمنع المرور صح والباب المغلق يمنع المرور. قال او مردود

80
00:34:10.950 --> 00:34:33.500
او شباك لان الباب المردود والشباك يمنعان ايش؟ الرؤية فهمتم علي ولا لا جيد بقي شرط ما ذكره ايش الشرط انه يمكن المرور الى الامام من غير ازورار ولا انعطاف هذا الشرط الثالث هو ما ذكره

81
00:34:33.800 --> 00:34:54.450
ممكن تحطه عندك كم هذه شروط يا شيوخ ثلاث شهور جيد بناء على هذا الكلام عندنا عدة صور وهذا الدرس قد درسته لكم اكثر من مرة فارجو ان تكونوا منتبهين معي

82
00:34:55.350 --> 00:35:14.550
هذا المسجد الامام هنا المأموم هنا داخل المسجد هذه حدود المسجد هذا الامام وهذا المأمون تمام وانتم تعرفون ما هو المسجد ها؟ ما هو المسجد؟ ما وقف للصلاة نعم ما وقف للصلاة

83
00:35:14.800 --> 00:35:32.250
هذا الامام وهذا المأمون. لا يوجد في المسجد الا هما تباعدت المسافة بينهما. نقول تصح الصلاة الا اذا زادت المسافة على ثلاث مئة ذراع ها لا هذا لا يشترط هنا حتى وان زادت المسافة على ثلاث مئة ذراع

84
00:35:33.400 --> 00:35:52.900
فهمت نفترض ان ما بينهما خمس مئة متر هذا اكثر من ثلاث مئة جرام الاقتداء صحيح ما دام انهما في المسجد. هنالك شرط واحد فقط امكان الوصول الى الامام ولو

85
00:35:53.050 --> 00:36:13.850
بانعطاف. شف هنا ولو هنا ولو هنا بلا ولو بانعطاف وازورار. بمعنى اخر هذه السورة قلنا صلة صحيحة لان الماموم يمكنه ان يصل الى الامام طيب لو اننا فعلنا هنا جدارا

86
00:36:16.950 --> 00:36:36.050
والمأموم يصلي هنا كما يحصل احيانا في بعض مصليات النساء مثلا ها النساء يصلين هنا ولهن باب مثلا من هنا والرجال لهم باب من هنا لكن هذا المكان مفتوح هي داخل مسجد

87
00:36:36.250 --> 00:36:54.050
هل يصح الاقتداء لا يصح؟ الجواب يصح الاقتداء لانها يمكن ان تصل الى الامام؟ بالمرور العادي ولو ما عليه انعطاف. صح يمكن ما معنى ولو مع جذور وانعطاف؟ يعني حتى لو ولت ظهرها للقبلة

88
00:36:54.550 --> 00:37:13.950
يمكن ان تصل الامام ما يضر هذا هنا يصح الاقتداء. اذا هنا يصح الاقتداء هنا يصح الاقتداء صورة ثالثة لو ان هناك توجد غرفة صغيرة هنا بابها ويصلي فيها المأموم

89
00:37:16.750 --> 00:37:35.600
هي داخل مسجد لكن هل يصح اقتداؤه بهذا الامام او لا هل يصح اقتداء هذا المأمون بهذا الامام او لا لماذا لا يصح؟ لانه لا يمكن الوصول الى الامام ولو بازورار منعطف لا يمكن

90
00:37:35.800 --> 00:38:01.550
الا اذا خرج من المسجد فهمتوا علي ولا لا هذه ثلاث صور جيد هذه ثلاث سور طيب فان كان المسجد هنا والامام هنا هذا امام وهذا باب ايضا هنا خلاص انا امسح هذا بس حتى لا اشوش عليكم كثيرا

91
00:38:02.750 --> 00:38:26.900
مأموم يقف هنا هنا مأموم  وهنا امام. هل تصح صلاة هذا المأموم او لا تصح؟ تصح ولا تصح ها  لا تصح لانه لا يرى الامام ولا يرى تابع الامام نعم

92
00:38:27.900 --> 00:38:49.350
اه لا يرى الامام نعم اذا كان يسمع الصوت مثلا ما في مشكلة لكن الفرض هنا التخلف الشرط الايش؟ اين؟ الشرط الذي مضى انه يعلم انتقالات مهونة لا يعلم لا يرى الامام ولا يرى تابع الامام ولا يسمع الامام ولا يسمع

93
00:38:49.450 --> 00:39:18.450
صوت المعموم. اذا اذا كان هكذا لا لا يصح جيد طيب لو انه صلى هنا المأموم   هل يصح اقتداؤه او لا يصح ايضا لا يصح لماذا لانه لا يمكن الوصول الى الامام الا بازورار وانعطاف. والشرط هنا امكانية الوصول بالانعطاف والازدرار

94
00:39:20.950 --> 00:39:48.700
جيد طيب لو انه عنده بيت هنا لهذا المكان هذا بيته وباب بيته هنا وهنا المسجد فهو يصلي هنا ويقتضي بالامام من بيته والمسافة بينهما قريبة خمسون مترا فقط هل يصح اقتداؤه بالامام او لا يصح

95
00:39:49.000 --> 00:40:11.100
الجواب لا يصح لماذا لا يصح اختل اي شر ها؟ اختل الشرط الاول واختل الشرط الثاني طيب فان كانت المسافة اكثر من باب اولى لا يصح. لكن لو انه مثلا كان عنده باب هناك

96
00:40:11.700 --> 00:40:38.200
فوقف هنا هل يصح قداؤه بالامام او لا يصح ليس هنالك مانع يمنع الرؤيا او المرور كله الطريق سالك الى هنا ويمكن الوصول بلا انعطاف والمسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمئة ذراع

97
00:40:39.100 --> 00:41:07.050
يصح الاقتداء حتى وان كان هذا شارعا تمشي فيه السيارة او كان نهرا او كان في تلة صغيرة مثلا وذلك في الزبد قال ابن رسلان وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يزد على ثلاثمائة من الذراع ولم يحل نهر وطوق وتلعن

98
00:41:08.600 --> 00:41:30.800
اتضح جيد تعيد قراءة هذه المسألة؟ قال رحمه الله ومن هنا تفهم انتبه بقي شيء بسيط بارك الله فيك تفهم ما يفعله ما يفعل في بعض المساجد. وقد نبهتكم على هذا. الذين يصلون هنا هؤلاء على مذهب الشافعية لا تصح صلاتهم

99
00:41:32.800 --> 00:41:57.400
وكثير هذا ما يحدث طيب نفترض انه في الداخل هنا في داخل المسجد الصف الاول هنا الصف الثاني هنا  ثم خرجت الصفوف وصف الناس في هذا المكان. واضح هذا تصح صلاتهم

100
00:41:58.250 --> 00:42:16.800
تصح صلاتهم. بل حتى لو اتصلت الصفوف هنا ولو لفراسخ كما قال الفقهاء تصح الصلاة حتى لو وصلت الى فراسخ كيلو مترات تصح الصلاة لكن هؤلاء هذا الشخص يسمى واسطة

101
00:42:16.850 --> 00:42:37.500
وهذا الشخص بالنسبة لهؤلاء كالامام لهم فيمنع تقدمهم عليه كانه امام كما انك لو تقدمت على الامام بركنين فعليين بطلت صلاتك هنا نفس الكلام فهمت ولا لا؟ نعم ها اقرأ الان شوف ايش قال

102
00:42:38.000 --> 00:42:59.750
الشرط الثالث ان يجتمعا في مسجد وان بعلت المسافة وحالت الابنية وغلق الباب بشرط امكان المرور فان كانا في بين المسجد اشترط الا يكون بينهما وبين كل صفين اكثر اكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا

103
00:43:00.000 --> 00:43:26.300
فلا يضر زيادة ثلاثة اذرع والا يكون بينهم جدار او باب مغلق او مردود او شباك ولا يضر تخلل الشارع ذكرت لكم والنهر الكبير او الصغير من باب اولى. والبحر بين السفينتين يعني واحد واقف على سفينة هنا

104
00:43:26.400 --> 00:43:44.000
والاخر واقف على السفينة الاخرى هنا فهذا امام وذاك مأموم بينهما بحر ما يظر هم الان خارج المسجد اذا تحققت شروط ثلاثة ما يظر امكانية المرور موجود عدم بعد المسافة موجود

105
00:43:44.250 --> 00:44:14.200
وليس ثمة مانع للرؤية او المرور. جيد؟ طيب واذا وقفها انتبه لهذه المسألة. انتبه بارك الله فيك واذا وقف احدهما في سفل والاخر في علو اشترط محاذاة احدهما الاخر يعني الان نحن في مزيدنا هذا. الامام هنا وواحد يصلي في الاسفل

106
00:44:15.950 --> 00:44:31.550
جيد ايش يقول المصنف لابد ان يحاذيه يعني الذي يقف في الاسفل يقف تحته مباشرة بحيث لو سقط الذي في الاعلى سقط عليه فهمتوا علي المعتمد ان هذا ليس بشرط

107
00:44:33.400 --> 00:44:51.700
ولك عندي قال السارحون واذا وقف احدهما اي الامام والمأموم في سفل والاخر في علو اشترط محاذاة الاخر في غير المسجد تمام حتى لو كان واحد منهما في المسجد نفس الكلام يعني نفس الحكم

108
00:44:51.950 --> 00:45:16.350
بان يحاذي رأس الاسفل انظر بان يحاذي رأس الاسفل قدم الاعلى مع اعتدال الاسفل فهمتم وهذه طريقة المراوزة تبعهم المصنف رحمه الله. والمعتمد طريقة العراقيين وهي لا يشترط الا القرب اي الشروط السابقة

109
00:45:16.950 --> 00:45:35.900
اذا هذه المسألة جرى فيها المصنف على خلاف معتمد. هذه المسألة الاولى في مسألة ثانية ستأتي قال ولو كان انتبه. ولو كان الامام في المسجد والمأموم خارجه هذه مسألة جديدة الان

110
00:45:36.450 --> 00:46:03.050
نحن كنا يشترط الا تزيد المسافة بينهما على كم؟ ثلاثمئة ذراع. من اين تبدأ الحساب لا تبدأ الحساب من قدم الامام من هنا لا. تبدأ من اخر المسجد ومحل بدء الحساب من خارج المسجد من جدار المسجد اذا لم يكن ثمة صفوف هنا. اما اذا اتصلت الصفوف

111
00:46:03.050 --> 00:46:25.050
هنا فتبدأ الحساب من اخر صف اتضح الشغل ولا لا؟ شوف ايش قال؟ قال فالثلاث مئة محسوبة من اخر المسجد تمام؟ محل هذا ان لم تكن ثمة صفوف خارج المسجد. والا فالثلاثمية محسوبة من اخر صف

112
00:46:25.050 --> 00:46:49.000
ارجو ان يكون واضحا مسألة اخرى قال نعم ان صلى في علو داره بصلاة الامام في المسجد المأموم يصلي في داره في العلو والايمان فين في المسجد واضح الصورة؟ واحد عنده بيت هنا

113
00:46:49.650 --> 00:47:08.100
يصلي فين؟ في السقف والامام فين؟ في المسجد قال نعم ان صلى في علو داره بصلاة الامام في المسجد قال الشافعي لم تصح  طيب نحنا ايش عندنا مشكلة اذا صلى هنا

114
00:47:08.500 --> 00:47:38.050
والامام هنا امكانية المرور المتحققة والرؤية موجودة المسافة لا تزيد على ثلاث مئة ذراع واضح ما المشكلة في هذا مقتضى ما قررناه انه يصح واضح المصنف هنا جرى على عدم الصحة اتباعا لنص للشافعي. لكن قال عندي الشارح انظر ماذا قال

115
00:47:38.250 --> 00:48:00.950
قال سواء كان متحاذيين ام لا وهذا نصه قال شوف شوف ايش يقول الشارح وهذا نصه في عدم الصحة محمول على البعد اقعد اي ان الاصحاب حملوا نص الشافعي لما قال لا يصح على ان المسافة بعيدة. من اخر المسجد

116
00:48:00.950 --> 00:48:24.900
الى موقف مأموم بعيدة اكثر من ثلاث مئة ذراع قال او يعني محمول اما على البعد او على عدم الوصول الى الامام الا بازورار وانعطاف يعني على تخلف الشرط الثاني. تمام. كما مر والمعتمد نصه الاخر اي ان الامام الشافعي له نص اخر

117
00:48:24.900 --> 00:48:42.250
يشير الى صحة الصلاة في هذه السورة. قال والمعتمد نصه الاخر بصحة بالصحة لصلاة الواقف على جبل ابي قبيس بمن في المسجد الحرام وهذا نص مشهور عن الامام الشافعي يقول اذا وقف الواقف في جبل ابي قبيس

118
00:48:42.800 --> 00:49:00.300
والامام يصلي بالناس في الحرم فاقتدى به صحت صلاته واضح يا شيخ ولا لا اذا نص الامام الشافعي الاخر هذا اما محمول على تخلف شرط القرب. او محمول على تخلف شرط امكانية

119
00:49:00.300 --> 00:49:27.950
الوصول. واضح ثم قال قال الشافعي لم تصح. اذا هذه المسألة الثانية الغير معتمدة في هذا الشرط قال ويكره ارتفاع احدهما على الاخر لغير حاجة اي يكره ان يرتفع المأموم على الامام من غير حاجة. ويكره ان يرتفع الامام عن المأموم من غير حاجة. نعم اذا وجدت حاجة

120
00:49:27.950 --> 00:49:44.623
مثلا ارتفع الامام ليعلم الناس الصلاة حتى يراه الناس. فحينئذ تنتفي الكراهة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين