وحده او انثى امرأة وحدها او ذكر وانثى طب اذا كان ذكرا وحده فقد يكون وحده فقد اذا كان ذكرا فقد يكون وحده فقط وقد يكون وحده وحده ثم يأتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافاضل فصل يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط هذه الشروط السبعة تتمة للشروط التي درسناها في الدرس الماضي قال الاول الا يتقدم على امامه في الموقف. اي الا يتقدم المأموم على امامه في الموقف بعقبه اي حال كوني الامام والمأموم قائمين واضح فلا يتقدم عليه بعقبه فلو تقدم عقب المأموم على عقب الامام لا تصح صلاة المأموم هذا في حال القيام قال او باليتيه ان صلى قاعدا اي الا يتقدم المأموم على الامام باليتيه ان صلى المأموم قاعدا او بجنبه ان صلى مضطجعا وبقيت الحالة الرابعة لم يذكرها او برأسه ان صلى مستلقيا واضح اذا العبرة في التقدم في حال القيام بالعقب وفي حال القعود بالاليين صح وفي حال الاضطجاع بالجنب وفي حال الاستبقاء بالرأس طب لو حصل التقدم ما حكم الصلاة لا تصح لو حصل تقدم المأموم على الامام فان الصلاة لا تصح قال فان ساواه كرهت فان ساواه كره وتفوت بذلك فضيلة الجماعة جيد قال ويندب تخلفه عنه قليلا كم ضابط القليل ضابطه كالتالي ان تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام والا يزيد ما بينهما على ثلاثة اذرع ان تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام واضح؟ هذا اقل التأخر احاول ان ارسمه مثلا لو قلت هذه هذه قدم الامام هنا قدموا المأموم تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام هذا عقب الامام. واضح وغاية ذلك اي غاية ما يندب ان المسافة بينهما لا تزيد لا تزيد. هذا الاقل وهذا الاكثر. لا تزيد عن ثلاثة اذرع واضح يا شيوخ ولا لا؟ فلو زادت عن ثلاثة اذرع ايضا فاتت فضيلة الجماعة واضح اذا يكون المصنف رحمه الله ذكر ثلاث مراتب المرتبة الاولى مرتبة تقدم المأموم على الامام. وحالاتها اربع في حال القيام في حال القعود في حال جاع في حال استلقاء. وهنا تبطل الصلاة المرتبة الثانية لو ساواهم هنا قدم الامام وهنا قدم المأموم بحيث ان عقب المأموم يساوي عقب الامام هذا مكروه وتصح معه الصلاة هذي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة تأخر عقب المأموم عن عقب الامام بحيث تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام ولا تزيد المسافة بينهما عن ثلاثة اذرع هذه افضل المراتب فصارت المراتب كم ثلاث واضح نعيد قراءة العبارة قال يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط الاول الا يتقدم المأموم على امامه في الموقف بعقبه او باليتيه ان صلى قاعدا او بجنبه ان صلى مضطجعا او برأسه ان صلى مستلقيا فان ساواه كره ويندب تخلفه عنه قليلا ثم قال ويقف الذكر عن يمينه الان سيبين لك امرا اخر مما يندب. الامر الاول الذي يندب ما هو ان يتأخر المأموم عن الامام قليلا هذا يندب. هذا الامر الاول ممكن تكتب واحد. الامر الثاني بيان موقف المأموم من الامام اين يقف ما هو الموقف المستحب ان يقف فيه المأموم؟ هذا فيه تفصيل لان المأموم انتبه معي اما ان يكون ذكرا وحده او انثى وحدها او رجل امرأة اشقر لكم مسألة انتظروا قليلا المأموم هذا اما ان يكون ماذا اما ان يكون ذكرا اخر صح وقد يكون ذكرا لكن اكثر من واحد فاذا كان ذكرا وحده فالمستحب ان يقف عن يمين الامام واضح الامام هنا هذا يستحب له ان يقف عن يمين الامام هذه الذكاء ذكرا وحده طب اذا كان وحده ثم جاء ذكر اخر نقول اذا جاء ذكر اخر استحب للاخر ان يقف عن يسار الامام ويحرم حالة كونه واقفا عن يسار الامام يأتي يقف على يسار الامام الله اكبر. ثم اما ان يتقدم الامام ويبقيان واقفين مكانهما واما ان يتأخراهما وهو الافضل لان الامام متبوع فالافضل ان يتأخر التابع يتأخر فهمتم علي ولا لا؟ اذا يقف اولا عن يساره ثم اما ان يتقدم الامام او يتأخرا وهو الافضل فان كان جاء معا هذه الحالة الثالثة فانهما يصطفان خلفه مباشرة جيد جيد؟ طيب واذا جاءت امرأة تصلي خلف رجل مباشرة تصطف خلفه لا بجانبه جيد واذا جاء ذكر وانثى فاما الذكر هنا الامام فيصطف عن يمينه واما الانثى فتصطف خلفهم اتضح نقرأ الان قال هنا ويقف الذكر عن يمينه اي حالة هذه ها نشير اليها هذه هذه صح؟ قال فان جاء اخر فعن يساره اي فان جاء ذكر اخر. بعد ان اصطف الاول عن يمينه اين يصطف؟ اين يقف؟ يقف عن يساره ويحرم عن يساره ايش من حالة؟ هذه قال ثم يتقدم الامام او يتأخران وهو افضل. ما تعديل الافضلية لان الامام متبوع تمام وهما تابعان فالاولى ان يتأخر ان يتأخراهما. سابعا ولو حضر ذكران ابتداء. تمام؟ صفى خلفه. اين هنا هذه الحالات الثلاث واضح يا شيوخ ولا لا ثم قال وكذا المرأة او النسوة اي اذا حضرت المرأة وحدها او حضرت مجموعة نساء يصطفون خلفه تمام يعني في كم حالة يصطفون خلفه؟ هنا خلفه هذه حالة اذا حضر اكثر من ذكر اذا حضرت امرأة وحدها اذا حضرت مجموعة نساء فان الاصطفاف يكون خلف الامام لا بجانبه واضح؟ ما تلاقيه يصطفون بجانب الامام اذا كان الذكر وحده او جاء ذكر واصطف عن يمينه ثم جاء اخر فيبدأ الاصطفاف عن يمينه ثم يتأخران او يتقدم الامام فهمتم ها عن يساره ثم يتأخران او يتقدم الامام. شف ايش قال. وكذا المرأة او النسوة ويقف انتهى اذا الان ذكر امرين مندوبين. الامر الاول يندب تأخر المأموم قليلا عن الامام. الامر الثاني بيان الموقف الذي يندب ولم يذكر هذه الصورة واضفتها للبيان جيد جميل السنة الثالثة الان سنة ترتيب الصفوف قال ممكن تكون لا تضع رقم ثلاثة ويقف اي ويندب ان يقف. لان الكلام في المندوبات ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان اي في الترتيب يكون الامر كالتالي من خلف الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء واضح؟ هذا ترتيبه قال ويقف خلفه اي خلف الامام الرجال ثم الصبيان ان لم يسبقوا الى الصف الاول اما اذا سبق الصبيان والمراد بالصبي هنا المميز اذا سبق الصبي الى الصف الاول فلا يرد الى الخلف لان من سبق الى مباح فهو اولى به واضح وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني اولو الاحلام منكم النهى هذا فيه حث لاهل الاحلام والنهى ان يتقدموا وليس فيه دلالة ان يرد الصبيان للخلف وهذه مسألة اخرى فهمتها؟ نعم قال هنا ثم الصبيان ان لم يسبقوا الى الصف الاول فان سبقوا فان سبقوا فهم احق به وظاهر قوله هنا ويقف خلفه اي خلف الامام الرجال. ثم الصبيان ظاهر كلامه هذا حتى ولو كان الصبيان افضل من الرجال فان الرجال يتقدمون. بمعنى جاء الرجال اولا فاصطفوا خلف الامام ثم جاء الصبيان لكن من هؤلاء الصبيان من هو افضل وربما اعلم من بعض اهل الصف الاول. هل نقول لهؤلاء الصبيان ما دام انكم افضل واعلم تقدموا وعلى الرجال وانتم ايها الرجال تأخروا؟ جاوبوا لا فهمتم المسألة ان شاء الله قال ثم النساء كما قلت لكم ثم النساء السنة الرابعة لك كم ذكرت لنا السنة الاولى ان يتأخر المأموم قليلا عن الامام. السنة الثانية بيان الموقف لكل واحد من المأمومين. السنة الثالثة ترتيب الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء واضح الرابع اين تقف امامة المرأة او امامة النساء اين تقف قال وتقف امامتهن وسطهن يعني النساء اذا يصلين يصلين بهذا الشكل امامتهن وسطهن تتقدم قليلا بنحو شبر واضح ولا لا؟ قليلا بنحو الشبر تكون امامة المرأة وسطهن استحبابا تمام؟ قال وتقف اي ندبا هو ما زال يتكلم في المندوبات امامتهن وسطهن وكذلك تندب ان يقف الامام لعراة بسراء في ظلمة وسطهم لمن لعراة بصراء جمع بصير في ظلمة آآ في غير ظلمة في غير ظلمة عفوا في غير ظلمة تمام وسطهم تمام لو كان الامام مستورا يندب له ان يتقدم. امام العراة لو كان امام العراة مستورا يندب له ان يتقدم لو كان العراة عميا يندب لامامهم ان يتقدم لانهم عمي لو كانوا في ظلمة يندب لامامهم ان يتقدم لانهم في ظلمة لكن اذا كانوا عراة امامهم غير مستور ايضا هم بصراء في ظلمة فانه يقف وسطهم. انظر ماذا قال قال هنا وامام العراة غير المستور. ايش تفهم؟ ايش تفهم من قول غير المستور انه لو كان امامهم مستورا فان الندب ان يتقدم قال وامام العراة غير المستور وسطهم ومحل ذلك كما قلت لك ان كانوا ايش؟ بصرا في غير ظلمة. اما اذا كانوا عمياء فالندب في حق الامام ان يتقدم واذا كانوا في ظلمة فالندب في حق الامام ان يتقدم ثم قال الان انتهى من ايش من المندوب سيتكلم فيما يكره شوف الترتيب كيف اذا هو اولا تكلم على ايش؟ على الشرط وبين مراتب الوقوف التقدم يبطل الصلاح المساواة مكروهة تفوت الفضيلة المندوب التأخر والمندوب ايضا ايش قال ان يقف الذكر عن يمينه الى اخره. والمندوب ان يتقدم رجال ثم سفيان ثم النساء. والمندوب في حق النساء ان تقف وسطه وكذلك في حق امام غير مستور اما اناسا عراة واضح؟ نعم انتهى مندوبات الان سيتكلم في المكروه قال ويكره وقوفه منفردا عن الصف. بسم الله في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف اشقاء لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا الحديث فيه نفي الصلاح. انفرد الحنابلة عن بقية المذاهب. فقالوا ان معنى الحديث اثنا صلاة لمنفرد اي لا تصح الصلاة واضح يعني الامام هنا وهذا الصف خلف الامام وجاء شخص وصلى هنا قال الحنابلة هذا لا تصح صلاته. اخذا بظاهر الحديث وقال الجمهور لا صلاة اي لا صلاة كاملة. فيكره صلاة المنفرد خلف الصف اونيكا حكم هنا بايش بيشحار كم؟ بالكراهة. قال ويكره وقوفه منفردا عن الصف طيب ماذا يفعل حتى يخرج من الكراهة يجر شخصا يجر شخصا لكن يجر شخصا بشروط الشرط الاول ان يكون هذا المنفرد قد احرم لا تجر الا بعد ان تحرمه. اولا تحرم تقف الله اكبر وبعد ان تحرم تجر لانه ليس لك ان تجر قبل ان تدخل في الصلاة واضح؟ الشرط الثاني ان تجوز موافقة المجروب ان تجوز موافقك انا مجور يعني انت ستجر هذا مثلا يحصل لك ظن ان هذا الشخص الذي تجره ماذا سيوافق واضح ان هذا الشخص الذي تجره سيوافق طيب هذان شرطان يتعلقان بمن؟ بالجار او بالمجور بالجار هذا المجرور ما الذي يشترط فيه قالوا يشترط فيه ان يكون حرا ليس عبدا لان العبد اذا تجره بمجرد ان تضع يدك عليه يدخل في ظمانك يدخل في ضمانك لو حصل له تلف ولا شيء. فهمت ولا لا؟ اه لابد ان يكون ماذا حرا فهمتم؟ اه والشرط الثاني ان يكون جرك له حال قيامه. ما تجره في حال التشهد. مثلا ولا في الجلوس. ولا في السجود تجره. تمام. في حال القيام فهمت ولا لا؟ اه كم هذه الشروط الان اثنان في الجار واثنان في المجرور. هذه شروط ماذا نسميها؟ شروط ندب الجر. ندب الجر. متى يكون الجر مندوبا؟ اذا تحققت هذه بقي شرط انتبه انك عندما تجره يكون الصف الذي تجر منه فيه اكثر من فيه اكثر من اثنين لانه لو كان الصف هذا يفترض ان الصف هذا فقط اثنان. وانت تجر هذا اصبح هذا منفردا. فهمت ولا لا؟ والضرر لا يزال فهمت علي ولا لا؟ اذا ان يبقى او ان يكون الصف المجرور منه فيه اكثر من اثنين اذا كم صارت الشروط خمسة هنا انظر ماذا قال ويكره وقوفه منفردا عن الصف فان لم يجد ساعة يعني جاء هذا المنفرد ما وجد فراغ هنا يدخل الصف ممتلئ ايش تفهم من هذا؟ انه لو وجد السعة فليدخل جيد؟ قال فان لم يجد ساعة احرم ثم جرة واحدة ايش تفهم من قولي احرم اشارة الى شرط ان الجرة متى يكون؟ بعد الاحرام احرم ولذلك عطف بثم احرم ثم جرا واضح يا شيخ ولا لا قال ويندب ان يساعده المجرور هذا يمكن ان تقول ان فيه اشارة الى ايش هذا الشرط يندب ان يساعده المجرور ولذلك بعضهم نظم هذه الشروط الخمسة في بيت واحد فقال لقد سن جر الحر بكتب البيت لقد سن جر الحر من صف عدة لقد سن جر الحر من صف عدة لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرم يرى الوثق فاعلم. يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرمك يروا وفق فعلا في قيام قد احرم لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرم لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرم من كتب البيت اقرأ يا استاذ غفار. بسم الله لقد سن جر الحر اشارة الى الشرط الاول الذي يتعلق بالمجرور لقد سن جر الحر من صف عدة اشارة الى الشرط الثاني ان يكون الصف فيه اكثر من واحد عدة يعني في اثنين في اكثر عدد واضح؟ لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق اي يجوز موافقته للجار واضح ولا لا؟ الثالث ايوة في قيام هذا الشرط الرابع لا في غير قيام. قد احرم اي قد احرم الجار. هذا الشرط الخامس. لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد احرم. وطبعا هذا هو المعتمد في المذهب وهنالك رأي للامام الشافعي اختاره بعض الشافعية ان المنفرد اذا جاء ولم يجد سعة انه يصطف ولا يجر احدا وقال الاذرعي رحمه الله انه الاصح مذهبا ودليلا هذا الرأي لا تجرؤ احدا هو منصوص الامام يعني في قول اخر الامام منصوص و قواه بعض فقهاء الشافعية. جيد؟ ولذلك اذا كان الجار هذا سيسبب لك اه مشكلة فاتركه وصف. وحينئذ تزول الحاجة للكراهة تزول الكراهة للحاجة ان شاء الله طيب يا شيخ طيب الشرط الثالث ان يجتمعا في مسجد. وان بعدت المسافة. ها؟ الشرط الثاني ان يعلم انتقالات امامه برؤية او سماع نحو صوت ولو من مبلغ قال لك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد والشرط علمه بافعال الامام برؤية او سمع تابع الامام فاما ان ترى الامام او ترى بعض المأمومين واما ان تسمع الامام او تسمع بعض المأمومين ويكفي ان تسمع المبلغ الذي يبلغ سواء كان هذا المبلغ مصليا او لا يعني لا يشترط ان يكون المبلغ مصليا قد يكون مصلي وقد يكون ما لا يصلي ما عنده مهمة الا انه يبلغ بالميكروفون واضح وهل يشترط في المبلغ هذا ان يكون عدلا عدل رواية او يكفي ان يكون فاسقا يعني نفترض ان هذا المبلغ مثلا مبتلى بكبيرة من الكبائر فاسق هل يكفي تبليغه او لا يكفي؟ نقول خبر الفاسق لا يقبل علام ابن حجر رحمه الله قال لابد ان يكون عدلا فلا يكفي ان يكون مبلغا فاسقا وقال العلامة الرملي يكفي ان يكون المبلغ فاسقا اذا وقع في القلب صدقه واضح؟ وهذا قالوه في ابواب كثيرة اذا كان فاسقا وقع في القلب صدقه اعتمد خبره مثل الصيام مثل مسألة فقد الماء في التيمم ومسألة طهارة الماء في الطهارة في باب المياه اشياء كثيرة ذكروها. اذا كان فاسقا في القلب صدقه اعتمد خبره. جيد وهنا ايضا قال هنا الشر الثاني ان يعلم انتقالات امامه برؤية او سمع نحو صوت ولو من مبلغ ولما قلنا ان يكون عدل رواية تفهم منه انه لا يشترط ان يكون ذكرا ولا ان يكون حرا صح؟ نعم جميل وطبعا انتم تعلمون بارك الله فيكم ان هذا المبلغ اذا كان مصليا فانه لا يقصد الاعلام بالتكبيرات يعني لا يقول الله اكبر بقصد الاعلام فقط او يطلق. بل بقصد الذكر او بقصد الذكر مع الاعلام صح ولا لا؟ جميل. درسنا هذا قال بعد ذلك الشرط الثالث ان يجتمعا في مسجد. اه هذه مسألة كبيرة لكن نأخذها تمام الشرط الثالث ان يجتمعا في المسجد. انا ساشرح اولا ثم نعود الى هنا نقول بارك الله فيكم اذا كان في المسجد الشرط شرط واحد فقط ان كان الوصول الى الامام. بس اذا كان في المسجد اذا كان خارجه او احدهما. ايش معناه او احدهما؟ احدهما خارج المسجد فالشروط ثلاثة واحد عدم مانع يمنع الرؤية او المرور اتنين امكان الوصول بلا انعطاف او ازورار. والانعطاف والازورار شيء واحد والعطف بينهما عطف تفسير الثالث الا تزيدا المسافة بينهما عن ثلاثمائة ذراع هذا خلاصة المسألة بالتالي الان نحتج لنطبق قبل ان نطبق نقرأ نقرأ عبارته انظر ماذا قال. قال الشرط الثالث ان يجتمعا في المسجد هذه السورة الاولى وان بعدت المسافة ها شف اشارة الى انه لا يشترط هذا الشر. قرب المسافة لا يشترط وان بعدت المسافة وحالت الابنية وغلق الباب يعني لا يشترط. عدم وجود ابنية لا يشترى ما هو بشرط امكان المرور؟ هذا هو الشرط اللي في السبورة يمكن المرور فقط تمام؟ هذا اذا كان في المسجد قال فان كانا في غير المسجد اشترط كم شروط ثلاثة واحد الا يكون بينهما وبين كل صفين بين الامام والمأموم. الامام والماموم او بين هذا الصف وهذا الصف كم اكثر من ثلاثمائة ذراع تحديدا او تقريبا ايش قال؟ تقريبا ولديك فرع. فقال ايش؟ فلا يضر زيادة ثلاثة اذرع. هذا بناء على انه تقريبي اذا قوله فلا يضر الزيادة على ثلاثة اذرع هذا تفريع لقوله تقريبا واضح يا شيوخ ولا لا؟ جميل. قال والا يكون هذا الشرط رقم كم ثانيا والا يكون بينهما جدار موجود في السبورة هدف تمام او باب مغلق لان الجدار والباب المغلق يمنع المرور الجدار يمنع المرور صح والباب المغلق يمنع المرور. قال او مردود او شباك لان الباب المردود والشباك يمنعان ايش؟ الرؤية فهمتم علي ولا لا جيد بقي شرط ما ذكره ايش الشرط انه يمكن المرور الى الامام من غير ازورار ولا انعطاف هذا الشرط الثالث هو ما ذكره ممكن تحطه عندك كم هذه شروط يا شيوخ ثلاث شهور جيد بناء على هذا الكلام عندنا عدة صور وهذا الدرس قد درسته لكم اكثر من مرة فارجو ان تكونوا منتبهين معي هذا المسجد الامام هنا المأموم هنا داخل المسجد هذه حدود المسجد هذا الامام وهذا المأمون تمام وانتم تعرفون ما هو المسجد ها؟ ما هو المسجد؟ ما وقف للصلاة نعم ما وقف للصلاة هذا الامام وهذا المأمون. لا يوجد في المسجد الا هما تباعدت المسافة بينهما. نقول تصح الصلاة الا اذا زادت المسافة على ثلاث مئة ذراع ها لا هذا لا يشترط هنا حتى وان زادت المسافة على ثلاث مئة ذراع فهمت نفترض ان ما بينهما خمس مئة متر هذا اكثر من ثلاث مئة جرام الاقتداء صحيح ما دام انهما في المسجد. هنالك شرط واحد فقط امكان الوصول الى الامام ولو بانعطاف. شف هنا ولو هنا ولو هنا بلا ولو بانعطاف وازورار. بمعنى اخر هذه السورة قلنا صلة صحيحة لان الماموم يمكنه ان يصل الى الامام طيب لو اننا فعلنا هنا جدارا والمأموم يصلي هنا كما يحصل احيانا في بعض مصليات النساء مثلا ها النساء يصلين هنا ولهن باب مثلا من هنا والرجال لهم باب من هنا لكن هذا المكان مفتوح هي داخل مسجد هل يصح الاقتداء لا يصح؟ الجواب يصح الاقتداء لانها يمكن ان تصل الى الامام؟ بالمرور العادي ولو ما عليه انعطاف. صح يمكن ما معنى ولو مع جذور وانعطاف؟ يعني حتى لو ولت ظهرها للقبلة يمكن ان تصل الامام ما يضر هذا هنا يصح الاقتداء. اذا هنا يصح الاقتداء هنا يصح الاقتداء صورة ثالثة لو ان هناك توجد غرفة صغيرة هنا بابها ويصلي فيها المأموم هي داخل مسجد لكن هل يصح اقتداؤه بهذا الامام او لا هل يصح اقتداء هذا المأمون بهذا الامام او لا لماذا لا يصح؟ لانه لا يمكن الوصول الى الامام ولو بازورار منعطف لا يمكن الا اذا خرج من المسجد فهمتوا علي ولا لا هذه ثلاث صور جيد هذه ثلاث سور طيب فان كان المسجد هنا والامام هنا هذا امام وهذا باب ايضا هنا خلاص انا امسح هذا بس حتى لا اشوش عليكم كثيرا مأموم يقف هنا هنا مأموم وهنا امام. هل تصح صلاة هذا المأموم او لا تصح؟ تصح ولا تصح ها لا تصح لانه لا يرى الامام ولا يرى تابع الامام نعم اه لا يرى الامام نعم اذا كان يسمع الصوت مثلا ما في مشكلة لكن الفرض هنا التخلف الشرط الايش؟ اين؟ الشرط الذي مضى انه يعلم انتقالات مهونة لا يعلم لا يرى الامام ولا يرى تابع الامام ولا يسمع الامام ولا يسمع صوت المعموم. اذا اذا كان هكذا لا لا يصح جيد طيب لو انه صلى هنا المأموم هل يصح اقتداؤه او لا يصح ايضا لا يصح لماذا لانه لا يمكن الوصول الى الامام الا بازورار وانعطاف. والشرط هنا امكانية الوصول بالانعطاف والازدرار جيد طيب لو انه عنده بيت هنا لهذا المكان هذا بيته وباب بيته هنا وهنا المسجد فهو يصلي هنا ويقتضي بالامام من بيته والمسافة بينهما قريبة خمسون مترا فقط هل يصح اقتداؤه بالامام او لا يصح الجواب لا يصح لماذا لا يصح اختل اي شر ها؟ اختل الشرط الاول واختل الشرط الثاني طيب فان كانت المسافة اكثر من باب اولى لا يصح. لكن لو انه مثلا كان عنده باب هناك فوقف هنا هل يصح قداؤه بالامام او لا يصح ليس هنالك مانع يمنع الرؤيا او المرور كله الطريق سالك الى هنا ويمكن الوصول بلا انعطاف والمسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمئة ذراع يصح الاقتداء حتى وان كان هذا شارعا تمشي فيه السيارة او كان نهرا او كان في تلة صغيرة مثلا وذلك في الزبد قال ابن رسلان وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يزد على ثلاثمائة من الذراع ولم يحل نهر وطوق وتلعن اتضح جيد تعيد قراءة هذه المسألة؟ قال رحمه الله ومن هنا تفهم انتبه بقي شيء بسيط بارك الله فيك تفهم ما يفعله ما يفعل في بعض المساجد. وقد نبهتكم على هذا. الذين يصلون هنا هؤلاء على مذهب الشافعية لا تصح صلاتهم وكثير هذا ما يحدث طيب نفترض انه في الداخل هنا في داخل المسجد الصف الاول هنا الصف الثاني هنا ثم خرجت الصفوف وصف الناس في هذا المكان. واضح هذا تصح صلاتهم تصح صلاتهم. بل حتى لو اتصلت الصفوف هنا ولو لفراسخ كما قال الفقهاء تصح الصلاة حتى لو وصلت الى فراسخ كيلو مترات تصح الصلاة لكن هؤلاء هذا الشخص يسمى واسطة وهذا الشخص بالنسبة لهؤلاء كالامام لهم فيمنع تقدمهم عليه كانه امام كما انك لو تقدمت على الامام بركنين فعليين بطلت صلاتك هنا نفس الكلام فهمت ولا لا؟ نعم ها اقرأ الان شوف ايش قال الشرط الثالث ان يجتمعا في مسجد وان بعلت المسافة وحالت الابنية وغلق الباب بشرط امكان المرور فان كانا في بين المسجد اشترط الا يكون بينهما وبين كل صفين اكثر اكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا فلا يضر زيادة ثلاثة اذرع والا يكون بينهم جدار او باب مغلق او مردود او شباك ولا يضر تخلل الشارع ذكرت لكم والنهر الكبير او الصغير من باب اولى. والبحر بين السفينتين يعني واحد واقف على سفينة هنا والاخر واقف على السفينة الاخرى هنا فهذا امام وذاك مأموم بينهما بحر ما يظر هم الان خارج المسجد اذا تحققت شروط ثلاثة ما يظر امكانية المرور موجود عدم بعد المسافة موجود وليس ثمة مانع للرؤية او المرور. جيد؟ طيب واذا وقفها انتبه لهذه المسألة. انتبه بارك الله فيك واذا وقف احدهما في سفل والاخر في علو اشترط محاذاة احدهما الاخر يعني الان نحن في مزيدنا هذا. الامام هنا وواحد يصلي في الاسفل جيد ايش يقول المصنف لابد ان يحاذيه يعني الذي يقف في الاسفل يقف تحته مباشرة بحيث لو سقط الذي في الاعلى سقط عليه فهمتوا علي المعتمد ان هذا ليس بشرط ولك عندي قال السارحون واذا وقف احدهما اي الامام والمأموم في سفل والاخر في علو اشترط محاذاة الاخر في غير المسجد تمام حتى لو كان واحد منهما في المسجد نفس الكلام يعني نفس الحكم بان يحاذي رأس الاسفل انظر بان يحاذي رأس الاسفل قدم الاعلى مع اعتدال الاسفل فهمتم وهذه طريقة المراوزة تبعهم المصنف رحمه الله. والمعتمد طريقة العراقيين وهي لا يشترط الا القرب اي الشروط السابقة اذا هذه المسألة جرى فيها المصنف على خلاف معتمد. هذه المسألة الاولى في مسألة ثانية ستأتي قال ولو كان انتبه. ولو كان الامام في المسجد والمأموم خارجه هذه مسألة جديدة الان نحن كنا يشترط الا تزيد المسافة بينهما على كم؟ ثلاثمئة ذراع. من اين تبدأ الحساب لا تبدأ الحساب من قدم الامام من هنا لا. تبدأ من اخر المسجد ومحل بدء الحساب من خارج المسجد من جدار المسجد اذا لم يكن ثمة صفوف هنا. اما اذا اتصلت الصفوف هنا فتبدأ الحساب من اخر صف اتضح الشغل ولا لا؟ شوف ايش قال؟ قال فالثلاث مئة محسوبة من اخر المسجد تمام؟ محل هذا ان لم تكن ثمة صفوف خارج المسجد. والا فالثلاثمية محسوبة من اخر صف ارجو ان يكون واضحا مسألة اخرى قال نعم ان صلى في علو داره بصلاة الامام في المسجد المأموم يصلي في داره في العلو والايمان فين في المسجد واضح الصورة؟ واحد عنده بيت هنا يصلي فين؟ في السقف والامام فين؟ في المسجد قال نعم ان صلى في علو داره بصلاة الامام في المسجد قال الشافعي لم تصح طيب نحنا ايش عندنا مشكلة اذا صلى هنا والامام هنا امكانية المرور المتحققة والرؤية موجودة المسافة لا تزيد على ثلاث مئة ذراع واضح ما المشكلة في هذا مقتضى ما قررناه انه يصح واضح المصنف هنا جرى على عدم الصحة اتباعا لنص للشافعي. لكن قال عندي الشارح انظر ماذا قال قال سواء كان متحاذيين ام لا وهذا نصه قال شوف شوف ايش يقول الشارح وهذا نصه في عدم الصحة محمول على البعد اقعد اي ان الاصحاب حملوا نص الشافعي لما قال لا يصح على ان المسافة بعيدة. من اخر المسجد الى موقف مأموم بعيدة اكثر من ثلاث مئة ذراع قال او يعني محمول اما على البعد او على عدم الوصول الى الامام الا بازورار وانعطاف يعني على تخلف الشرط الثاني. تمام. كما مر والمعتمد نصه الاخر اي ان الامام الشافعي له نص اخر يشير الى صحة الصلاة في هذه السورة. قال والمعتمد نصه الاخر بصحة بالصحة لصلاة الواقف على جبل ابي قبيس بمن في المسجد الحرام وهذا نص مشهور عن الامام الشافعي يقول اذا وقف الواقف في جبل ابي قبيس والامام يصلي بالناس في الحرم فاقتدى به صحت صلاته واضح يا شيخ ولا لا اذا نص الامام الشافعي الاخر هذا اما محمول على تخلف شرط القرب. او محمول على تخلف شرط امكانية الوصول. واضح ثم قال قال الشافعي لم تصح. اذا هذه المسألة الثانية الغير معتمدة في هذا الشرط قال ويكره ارتفاع احدهما على الاخر لغير حاجة اي يكره ان يرتفع المأموم على الامام من غير حاجة. ويكره ان يرتفع الامام عن المأموم من غير حاجة. نعم اذا وجدت حاجة مثلا ارتفع الامام ليعلم الناس الصلاة حتى يراه الناس. فحينئذ تنتفي الكراهة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين