اتضح ولا لا؟ ونكون بهذا ختمنا هذا الفصل النافع والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح اللهم انا نسألك ان تنصر اخوتنا في ارض فلسطين وان تكسر شوكة اليهود الغاصبين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين قال العلامة بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل ومن ادرك امام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن اقل الركوع ادرك الركعة. وان ادركه في ركوع زائد او في الثاني من صلاة الخسوفين لم يدركها. انتبه معي هذا الفصل يمكن ان تضع له عنوان كالاتي شروط ادراك المسبوق الركعة مع الامام شروط ادراكا مسبوق الركعة مع الامام يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن ادرك الامام المتطهر راكعا. اذا الشرط الاول ان يدرك الامام راكعا ممكن ان احنا نرتب الشروط وبعدين نرجع الى العبارة. الشرط الاول ايش؟ ان يدرك الامام راكعا. الشرط الثاني قال ان يدرك الامام المتطهر ان يكون الامام متطهرا. هذا الشرط الثاني قال واطمأن معه اي ان هذا المدرك للامام راكعا اطمئن مع الامام. هذي كم الان ثلاثة شروط قال قبل ارتفاعه عن اقل الركوع ادرك الركعة وان ادركه في ركوع زائد هذا المقطع تستفيد منه ان يكون الركوع الذي ادركه به ركوعا اصليا. ليس زائدا تمام وبقي شرط خامس لم يذكره المصنف لانه يفهم من كلامه في ابواب سابقة انه يأتي بتكبيرة بقصد تكبيرة الاحرام او بتكبيرة الاحرام وتكبيرة للركوع فلو كبر تكبيرة واحدة جعلها للاحرام والركوع اي قصد بها الامرين او اطلق فلم يقصد شيئا فانه لا تنعقد صلاته اذا لابد ان يكبر اما تكبيرتين الاولى للاحرام والثانية للركوع. واما تكبيرة واحدة للاحرام اي بقصد الاحرام حينئذ يكون مدركا. فان كبر تكبيرة واحدة بقصد الركوع فقط؟ لا ان كبر تكبيرة واحدة بقصد الاحرام والركوع لا لا تنعقد صلاته ان كبر تكبيرة واحدة واطلق لم يقصد شيء لم تنعقد صلاته. اتضح ولا لا؟ اذا كم صارت مجموع الشروط؟ قامت الشروط من يعيدها علينا نعم ان يدرك الامام راكعا. الثاني الامام متقبلا. كون الامام متطهرا. نعم الثالث والمدركين ما لنا ما علينا. احسنت. الرابع؟ نعم الخامس؟ انه يأتي بتقديرا يقصد به التحرك او تكبير بنية او تكبيرتين يقصد بالاولى التحرم بالثانية تكبيرة الركوع. صارت المجموع شروط كم؟ اذا حققت الشروط الخمسة فقد ادرك الركعة طيب اذا اختل شرط من الشروط الخمسة في تفصيل تمام؟ الشرط الاول ايش قلنا ان يدرك الامام راكعا. فلو ادرك الامام وقد رفع من الركوع فانه لا يكون مدركا للركعة وهذا ما صرح به المصنف فقال ومن ادرك الامام المتطهر راكعا واطمأن به قبل ارتفاعه عن اقل الركوع فلو ادركه وقد ارتفع عن اقل الركوع فليس مدركا للركعة الشرط الثاني ايش قلنا ان يطمئن معهم. فلو انه ادرك الامام وهو في اقل الركوع مثلا لكن لم يطمئن معه واضح او شك هل ادركه او لم يدركه او شك هل اطمأن او لم يطمئن؟ لا يكون مدركا لان الاصل العدم الاصل عدم الادراك الاصل عدم الطمأنينة. جيد الشرط الثالث كون الايمان متطهرا جيد لماذا هذا الشرط هذا الشرط بارك الله فيكم لاننا قد قلنا في دروس سابقة ان الامام انما يتحمل عن المسبوق قراءة الفاتحة بشرط كونه متطهرا وبالتالي اذا ادركت الامام حال كونه محدثا وهو راكع فركعت معه فهنا الامام لا يتحمل عنك الفاتحة لانه محدث جيد اذا من ادرك الامام وهو محدث راكعا هل يكون مدركا للركعة ولا؟ الجواب لا. لماذا لا لان هذا الامام حينئذ لا يتحمل عنك قراءة الفاتحة لان شرط تحمل الامام قراءة الفاتحة عن المسبوق ان يكون الامام متطهرا وطبعا لما اقول متطهرا يشمل التطهور من الحدث والتطهر من الخبث اتضح جيد طيب اذا الان كم كم شروط فرعنا عليها ثلاثة طيب الشرط الرابع قال ان يكون الركوع ماذا؟ اصليا. طيب فلو كان الركوع زائدا ادرك الامام حال كونه في ركوع زائد فعله الامام ساهيا كأن قام الامام للخامسة ساهيا مثلا وادركته وهو في ركوع زائد فهل تحسب لك تلك الركعة ولا تحسب اجواء فيه تفصيل ما هو التفصيل ان كنت قرأت الفاتحة واضح فحينئذ تكون مدركا للركعة وان لم تكن قرأت الفاتحة فلا تكون مدركا للركعة لان الامام لا يتحمل عنك الفاتحة اذا كان في ركوع زائد صورة المسألة كالاتي انتبه معي جئت والامام في الخامسة وانت لا تعلم انه في ركعة زائدة. انت لا تعلم لو كنت تعلم نقول لك ابتداء لا يجوز لك الاقتداء به لانه لا يجوز الاقتداء بامام في ركعة زائدة قال لك العلامة ابن رسلان في صفوة الزبد ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة اذا اذا كنت تعلم ان الامام في ركعة زائدة ابتداء لا يجوز لك الاقتداء به لكن جيت ولا تعلم ان الامام في ركعة زائدة فاقتديت به وقرأت الفاتحة جيد وقرأت الفاتحة ثم علمت ان الامام كان في ركعة زائدة هذا هذه الركعة تحسب لك تحسب لك لانك لم تكن تعلم انه في ركعة زائدة واحد. ولانك قرأت الفاتحة فهو لم يتحمل عنك قراءة الفاتحة جيد لكن لو جئت والامام في ركعة زائدة فاقتديت به ولم تقرأ الفاتحة كان ادركته مثلا قبيل الركوع او ادركته مثلا حال كونه في ركوع الركعة الزائدة فما قرأت الفاتحة فحينئذ هذه الركعة لا تحسب لك لماذا لا تحسب لك الجواب بان الامام حينئذ لا يتحمل عنك قراءة الفاتحة لكونه في ركوع زائد. اتضحت لكم صور المسألة وهذا الكلام ذاته هو الذي نقوله قبل قليل في قضية الامام المتطهر والامام المحدث فانت مثلا لو جئت بارك الله فيك والامام بقي له قدر يسير من القيام ثم يركع. قرأت الفاتحة في هذا القدر وركعت مع الامام هنا انت قرأت الفاتحة حتى لو تبين فيما بعد ان الامام محدث فان ركعتك تحسب لك. لماذا تحسب لك الجواب لانك قرأت الفاتحة بخلاف ما لو جئت مثلا والامام راكع فركعت معه ثم تبين ان لا مكان محدثا فان ركعتك لا تحسب لك. لان الامام لم يتحمل عنك قراءة الفاتحة لانه محدث اتضح ولا لا؟ اذا هذه الشروط الاربعة قال هنا ومن ادرك الامام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن اقل الركوع ادرك الركوع وان ادركه في ركوع زائد شرحنا الركوع الزائد او في الثاني من صلاة الخسوفين. لو ادركت الامام في الثاني من الخسوفين اي ادركه في الركوع الثاني من الركعة الثانية مثلا في صلاة الخسوفين واضح فحينئذ ماذا نقول نقول لم تدرك لم تدرك الركعة معه الا اذا قرأت الفاتحة وكنت لا تعلم انه في الركوع الزائد. اذا كان يعلم انه في ركوع قد قلت لك اذا كان يعلم اصلا هو ايش لا يقتدي به لكن هنا طبعا هنا حصل خلاف بين ابن حجر والرملي. اذا جيتوا الامام في الركوع الثاني من صلاة الكسوف. الركعة الثانية من صلاة الكسوف. تمام؟ وقرأت فيه الفاتحة. هل تكون بهذا مدركا لي الركعة او لا تكون مدركا للركعة؟ واضح؟ حصل خلاف بين العلامة بن حجر والعلامة الرملي في هذه المسألة. قال هنا وان ادركه في ركوع زائد او في الثاني من صلاة الخسوفين لم يدركها. وزدنا شرطا خامسا ما هو الشرط الخامس؟ ان يكبر اولا الاحرام ثم يكبر للهو للركوع. او يأتي بتكبيرة واحدة لكن بقصد ماذا تكبيرة الاحرام. اتضح هذا يا شيخ او لا؟ هذا ما يتعلق بهذا الفصل. ثم قال فصل بسم الله احق الناس بالامامة الوالي فيتقدم او يقدم غيره ولو في ملك غيره والساكن بملك او اعارة او اجارة او وقف او وصية ونحوها يتقدم او يقدم الا ان المعير احق من المستعير والسيدة احق من عبده الذي ليس بمكاتب والامام بالرفع الراكب احق من غير الوالي فيتقدم ويقدم ثم قدم الافقه ثم الاقرأ ثم الاورع ثم من سبق بالهجرة هو او احد ابائه ثم من سبق اسلامه ثم النسيب ثم حسن الذكر ثم نظيف الثياب ثم نظيف البدن وطيب الصنعة ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة فان استووا اقرئ والعدل اولى من الفاسق وان كان افقه واقرأ وكذا البالغ اولى من الصبي وان كان افقه او اقرع والحر اولى من العبد ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه والمقيم اولى من المسافر وولد الحلال اولى من ولد الزنا والاعمى مثل والاعمى مثل البصيرة تفاصيل دقيقة انتبه معي بارك الله فيك اولا نرتب المسألة الناس اما ان يكون بينهم الولي والمقصود بالولي هنا ولي الامر حاكم اما ان يكون بينهم الولي او ليس بينهم الولي فاذا كان الولي بينهم فالولي احق بالامامة اما ان يتقدم واحد. او يقدم غيره في اي مكان كانوا. كانوا في مسجد كانوا في مواد كانوا في بيت اذا كان الولي ولي الامر موجودا فهو الاحق بالامامة ما معنى الحق الامامة؟ اي سواء يتقدم بنفسه او يقدم غيرهم هذه الحالة الاولى اذا كان بينهم الولي الحالة الثانية اذا لم يكن بينهم الولي انظر اذا لم يكن بينهم ولي الامر اذا لم يكن بينهم ولي الامر فاما ان يكونوا في مسجد او يكون في بيت او يكون في مكان اخر لا مسجد ولا بيت موات استحضرتم او استعمل السبورة استعملت هذا لا يحتاج الى سبورة هذا. انا لا اريدكم ان تعتادوا على السبورة الناس اما ان يكون معهم ولي الامر او لأ يعني ليس معهم واذا لم يكن معهم فاما ان يكونوا في مسجد او في مواد او في غيرهما تمام انا ارتب لك هذا حتى اذا قرأنا كلامه تفهم ترتيب كلامه فاذا كان الناس معهم ولي الامر قدم مطلقا ايا كان المكان هذا له حق الامامة اما بالتقدم يتقدم هو او او بايش بالتقديم اما بالتقدم او التقديم ان يقدم غيره جيد طيب فان كانوا في مسجد فان كانوا في مسجد فهذا المسجد اما ان يكون له امام راتب او لا فان كان له امام راتب وطبعا ليس معهم الولي ولي الامر. تمام؟ فان كان له امام الراتب قدم الامام الراتب جيد اذا كان له امام راتب قدم الامام الراتب طيب هنا ايش قلنا في في ملك هذا في ملك هنا في ملك واذا كانوا في ملك ايش معنى في ملك؟ يعني في دار في منزل مملوء لشخص من اولى الناس بالامامة؟ من احق الناس الامامة. اذا كانوا في ملك من؟ الساكن ليس المالك. الساكن. قد يكون الساكن ليس مالكا المستأجر مثلا صح ولا لا؟ نعم الساكن احق الناس بالامامة فيتقدم او يقدم. ونفس الكلام هنا الامام الراتب يتقدم ويقدم جيد تمام؟ طيب اذا كانوا في غيرهما يعني ليس بينهم ولي امر وليسوا في مسجد وليسوا في ملك فهنا تأتي الصفات التي ذكرها وهي احدى عشر صفة اذا هذه الصفات لما قال قدم الافقه ثم الاقرأ ثم الاورع ثم ثم هذا هنا هذا الترتيب هنا تظح جيد هذا حكم ماذا غير المسجد والمكان المملوك الذي هو ممكن يكون ايش مواد ممكن يكون مواد صح؟ وممكن يكون مسجد ليس له امام راتب له نفس الحكم وممكن يكون مسجد له امام راتب لم يكن موجودا يعني مسجد له امام راتب والامام غير موجود ولم يوصي او لم يوكل شخصا ان يؤم بالناس. فحينئذ تأتيه هذه المراتب الثلاث تأتي هذه المراتب الاحدى عشر واضح نشوف ولا لا؟ اذا متى تأتي هذه المراتب الاحدى عشر؟ الافقه ثم الاقرأ ثم الاورع ثم من متى اقول اذا كان في ثلاث حالات اذا كان في مواد واحد اثنين اذا كانوا في مسجد ليس له امام راتب كالمساجد التي تكون في محطات السفر للمسافرين. ثلاثة اذا كان هو في مسجد له امام راتب والامام الراتب لم يكن موجودا لم يصلي معهم. جيد ولم يوكل غيره بالامامة تأتي هذه المراتب لكن اذا كان معهم ولي الامر فهو الاحق اذا كانوا في مسجد له امام راتب والامام الراتب موجود فهو الاحق اما يتقدم او يقدم. اذا كانوا في مكان فالساكن في المكان المملوك هو الاحق اتضح فهمنا هذا؟ الان نبني على ما فهمنا كلام المصنف رحمه الله. هذا تلخيص المسألة. قال رحمه الله احق الناس بالامامة الوالي الحاكم واضح والمراد احق الناس بالامامة الوالي اي في محل ولايته انا حاكم مثلا في هذه المدينة هو احق الناس بالامامة في هذه المدينة. لكن لو الحاكم سافر الى مدينة اخرى ليس واليا فيها ليس حق الناس بالامامة هناك. اذا يرحمك الله. اذا قوله هنا احق الناس بالامامة الوالي له قيد في محل ولايته اتضح جميل قال فيتقدم او يقدم غيره ولو في ملك غيره تخيل ان الوالي جاء الى بيتك وادي المدينة التي انت تعيش فيها جاء الى بيتك فهو احق الامامة حتى في بيته قال ولو في ملك غيره. انتهينا؟ طيب جميل وطبعا المراد بالوالي هنا قالوا المراد بالوالي الذي اما الوالي الاعظم يعني ممكن ان تقول رئيس الدولة واما من عينه الوالي الاعظم ليكون واليا على تلك المدينة فلا يدخل في الوالي على سبيل المثال من ليس له ولاية على المنطقة وانما له ولاية على عمل ما مثل صاحب الشرطة رئيس الشرطة مثلا هذا ليس والي هنا فهمتوا ولا لا؟ هذا ليس وال هنا. طيب اظن واضح هذا الكلام. نعم قال هنا احق الناس بالامامة الوالي فيتقدموا او يقدم غيره ولو في ملك غيره والساكن مبتدأ اين خبره يتقدم او يقدم قال والساكن انظروا ولم يقل المالك الساكن قال والساكن سواء كان يسكن فيما يملك عنده بيت يملكه يسكن فيه. هو احق بالامامة او اعارة اعير له البيت وهو يسكن في البيت بالاعارة هو احق بالامامة لانه ساكن مع انه ليس مالكا لا للعين ولا المنفعة احسن الله اليك صح؟ لكنه حق الامام لانه ساكن. جميل. او اجارة وهذا احسن حالا من المستعير. لانه مالك دي منفعة وذيك عقد الاجارة من عقود معوضة وعقد الاعارة عارية من عقود الايه؟ التبرعات. جيد؟ نعم ولذلك سيأتي استثناء بعد ذلك يتعلق بالعارية. قال والساكن بملك او اعارة او اجارة او وقف بيت وقف مثلا. بيت وقف على المعلم في هذا المعهد. المعلم في هذا المعاد يسكن في بيت موقوف جيد هذا البيت لا يملكه هو انما هو يسكنه بموجب عقد الوقف. هو احق بالامامة من غيره وظاهر كلامهم انه احق بالامامة حتى من الواقف يعني لو جاء الواقف الى البيت الذي وقف البيت تمام؟ فانت الساكن في البيت بعقد الوقف احق بامامة من الواقف الذي وقف هذا البيت. اتضح ولا لا؟ طيب قال او وصية اي الذي يسكن في البيت بموجب عقد الوصية احق بالامامة ونحوها يتقدم اي بنفسه او يقدم غيره يقدم غيره حتى ولو كان الذي قدمه فاسقا مثلا ما دام ان امامته صحيحة جيد الا استثناء. استثنى صورتين الا ان المعير احق من المستعير نفترض البيت الذي اسكن فيه انا عارية مثلا البيت الذي اسكنه عارية فانا احق بالامامة من اي شخص يزورني يرحمك الله يعني جارني مثلا زارني بعضكم الى بيتي وانا اسكن البيت. انا احق بالامامة من هؤلاء الذين زاروني الا اذا كان ممن زارني المعير فان المعير احق بالامامة من المستعير. ليش ها؟ لان العارية عقد جائز في اي وقت يملك الفسخ جيد ولا لا؟ لان العارية عقد جائز في اي وقت يملك الفسخ هذا الاستثناء الاول الاستثناء الثاني قال والسيدة عطف على المعير احق من عبده الذي ليس بمكاتب. يعني لو كان العبد يسكن بيتا فجاء السيد فان السيدة احق بالامامة من ذلك العبد الذي يسكن في ذلك البيت الا اذا كان العبد مكاتبا فانه حق من السيدة التضح انتهى نقطة مسألة جديدة والامام بالرفع او بالنصب عندكم بالرفع هذا هو الصواب رأيت بعض النسخ تضبطها بالنصب وهذا غير صحيح لان ضبطها بالنصب يقتضي انها مستثناة. وهذا كلام مستأنف جديد ليس استثناء والامام الراتب مبتدأ الامام الراتب صفة احق من غير الوالي فيتقدم او يقدم. شف السبورة. هذا الكلام ايش؟ اذا كانوا فين في المسجد. اذا انا رتبت لك المعلومات. اذا كان الامام معهم نفترض الامام موجود في المسجد والي هذه المدينة جاء الى المسجد هو اولى بالامامة. حتى من الامام الراتب ولذلك قلت لك حيث حضر الواني فهو له الحق اما بالتقدم او بالتقديم جيد؟ قال والامام الراتب وقوله الراتب قيد اخرج ايش؟ لو كان المسجد ليس فيه امام راتب فتأتي الصفات التي ستذكر بعد قليل في الترتيب قال والامام الراتب احق من غيره فيتقدم او يقدمه ثم قال ثم ثم بعد ايش ثم؟ بعد ما تقدم من التفصيل بالنسبة لولي الامر وبالنسبة للمكان وبالنسبة للمسجد الذي فيه من راتب بعد هذا اذا كان يعني ليس هنالك ولي امر ولم يكن في مسجد فيه امام راتب لم يكن في مكان يسكنه شخص يعني في ملك يسكنه شخص اذا خلا من هذا كله فهذه الصفات لاحظ معي فهذه الصفة اذا هذه الصفات لا يأتي انسان يرتبها في في مسجد فيه امام راتب يعني بعض الاحيان يكون الامام الراتب اقل في الفقه واضح؟ فيأتي شخص يقول كيف يعني؟ اه الامام هذا وهو اقل في الفقه ويصلي ويصلي مأموم خلفه فلان وهو افقه منه هذا الترتيب في غير مسجد فيه امام راتب. اذا كان في امام راتب هو المقدم هو الاحق بالتقدم والتقديم. اتضح؟ نعم قال ثم قدم الافقه الافقه بماذا لاحكام الصلاة ليس المراد الافقى في كل الابواب باحكام الصلاة. يعني لو كان على سبيل المثال عندنا شخص اكثر فقها في قسم المعاملة واخر اكثر ثقها في احكام الصلاة لكن لك في في كل الابواب الا في الصلاة وذاك في الصلاة فقط مقدم الذي في الصلاة. بسم الله اذا المراد بالفقه هنا الافقه اي في احكام الصلاة لان الصلاة تحتاج الى فقه كثير باحكامها قال ثم قدم الافقه. طب فان قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فكيف يا معاشر الشافعية تقولون يقدم الافقه الجواب لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا متساوين تقريبا في القراءة واضح؟ متساويين عفوا متساوين تقريبا في الفقه تمام فقال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرؤهم لانهم كانوا يقرنون القراءة للقرآن بالتفقه في معانيه جيد قال هنا ثم قدم الافقه ثم الاقرأ ما المراد بالاقرع هل المراد بالاقرع الاكثر قراءة يعني عفوا هل المراد بالاقرأ الاحفظ او الاصح قراءة ها المعتمد هذا الاصح قراءته الاصح قراءة. وهذا الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ان المراد بالاقرع الاصح قراءة والذي في فتح الجواد ان المراد بالاقرع الاحفظ لكن ما قاله في التحفة اوجه ان المراد بالاقرع الاصح قراءتك. تمام قال ثم قدم الافقه ثم الاقرع ثم الاورع ايش الاوراق؟ من هو الاوراع هو الذي يترك المشتبهات خوفا من الله عز وجل. الذي يترك المشتبهات خوفا من الله عز وجل افضل من الاورع الازهري والازهد هو الذي يترك من الحلال ما لا يحتاجه في الاخرة هو حلال ومع ذلك يتركه ويأخذ من الحلال قدر حاجته. ما زاد عن حاجته ليتركه هذا الازهد اعلى درجة من الاوراق. ولذلك لو اردت ان ترتب ستقول الافقه ثم الاقرأ ثم الازهد ثم الاورع جيد فتقدم الاسد على الاوراق قال هنا ثم من سبق بالهجرة هو او احد ابائه. سبق بالهجرة هو او احد ابائهم بالهجرة الى اين اما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه او الى دار الاسلام من دار الكفر سبق بالهجرة الى دار الاسلام من دار الكفر قال ثم من سبق اسلامه هذا الخامس صح؟ ترقمون او لا الافقه ثم الاقرأ ثم الاورع ثم من سبق سبق بالهجرة هو او احد ابائه ثم من سبق اسلامه. قال ثم من نسيب اي من كان نسبه رفيعا كان كان هاشميا ثم مطلبين ثم قرشي ثم عربي. واضح؟ بحسب ما يعتبر في الكفاءة في النكاح قال هنا ثم حسن الذكر اي من له ذكر وصيت حسن عند الناس الناس تحبه الناس تميل اليه لماذا؟ لانه محبوب عند الناس فلما كان محبوبا عند الناس الناس تطمئن لامامته قال ثم حسن الذكر هذا السابع ثامن ثم نظيف الثياب ايضا لان الناس تميل بمحبتها لمن كان نظيف الثياب التاسع ثم نظيف البدن وطيب الصنعة ايضا للتعليل السابق لان الناس تميل لمن كان نظيف البدن طيب الصنعة. اي صنعته طيبة مثلا بعيدة عن النجاسات تمام؟ بعيدة عما يستقثر بخلاف مثلا من كان يعني عنده عمل لكن هذا العمل فيه مثلا مخالطة الدماء مثلا مخالطة الدماء ونحو ذلك لان الدماء هذه من النجاسات. من كانت صنعته طيبة بعيدة عن النجاسات مثلا مقدم على من كانت صناعته لها صلة بالنجاسات مثل الحجام على سبيل المثال واضح مثل جزار ونحو ذلك. نعم. قال هنا ثم نظيف البدن وطيب الصنعة ثم حسن الصوت. رقم كم هذا اه شف كيف حسن الصوت هذا مؤخر وللأسف اليوم صار من الصفات المقدمة يعني يحطون اول صفة ان يكون الامام حسن الصوت طيب حسن الصوت والفقه صفر ما ما يحسن شيء بالفقه. ولديكا تكثر الاخطاء في في الصلاة واضح وخاصة في احكام السهو يسجدوا بلا سبب من اسباب سجود السهو وهذا كثير تمام ويسجد للتلاوة في سجدة ليست هي سجدة تلاوة سجدة شكر سجدة صاد ويصنع العجائب يعني. تمام؟ اه فعلى كل حال حسن الصوت جيد. صفة معتبرة لكنها مؤخرة. رقم عشرة شف جيد؟ نعم فاذا كان الافقه هذا حسم الصوت او الاقرأ حسن الصوت هذا جميل هذا نور على نور. ونحب ان نصلي خلف امام صوته جميل لكن لا يكون المعيار حسن الصوت على معيار آآ يعني محسوبا على او مقدم على من كان افقه او من كان اقرأ او من كان اورع الى غير ذلك قال هنا ثم حسن الصورة ايضا السبب ان الناس تحب وتميل الشخص اذا كان حسن الصورة فان استووا جاء اثنان كل هذه الصفات موجودة فيهما كيف نعمة نقدم من قال اقرئ والقرعة تستعمل عند التنازع بين المستحقين المتساوين القرعة تستعمل متى عند التنازع بين المستحقين المتساويين. حيث لا يمكن الجمع. يعني نحن نحتاج مثلا في مسجدنا هذا الى المؤذن وهنالك شروط معتبرة في المؤذن. جاء شخصان هذا فيه الشروط وهذا فيه الشروط ونحن نحتاج الى مؤذن واحد فقط. عندنا مؤذن اخر لان قد يقول بعض الناس يستحب ان يكون في المسجد آآ مؤذنا عندنا مؤذن اخر نريد واحد فقط بجانب الثاني. فهمت؟ اه. ماذا نصنع؟ نصنع قرعة متى عند التنازع في الاحقية بين اثنين متساويين متساويين في الصفات. هنا نستعمل القرآن فقال هنا فان استووا اقرع انتهى. الان سيأتي الى مسألة جديدة. مسألة مراعاة بعض الصفات على بعض الصفات. يعني جاءك شخص عنده نقص في صفة لكن عنده كمال في صفة اخرى. وشخص عكسه الصفة التي هي كاملة في فلان ناقصة عنده والناقصة في فلان كاملة عنده تقدم من اذا هو اولا رتب لك الصفات. احد عشر سنة احدى عشر صفة رتبها لك جميل وبعدين قال لك المرتبة الثانية اذا تساووا في كل الصفات اعمل قرعة الحمد لله. طيب الان اذا حصل تفاضل في الصفات تقدم من؟ الانس يعطيك القواعد. فاعطاك كم قواعد اعطاك في البداية كم تقريبا اعطاك خمس او ست قواعد. انظر قال والعدل اولى من الفاسق هذه القاعدة الأولى العدل ولو كان عبدا اولى من الفاسق ولو كان حرا جيد حتى لو كان هذا الفاسق ايش؟ افقه واقرأ لان الفاسق لا يوثق بفعله للواجبات محل تهمة فكان العدل الذي هو اقل في الفقه اقل في القراءة بل حتى لو كان عبدا مقدم على الفاسق الحر الذي هو افقه واقرأ اتضح في القاعدة الاولى جميل. القاعدة الثانية قال وكذا البالغ اولى من الصبي. وان كان الصبي افقه اقرب البالغ اولى من الصبي ليش طبعا امامة الصبي محله خلاف بين العلماء تخيل ان جماهير الفقهاء ان جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة لا يصححون امامة الصبي في الفرض في الفرظ. في النفل فيه خلاف اخر. لكن في الفرض المذاهب الثلاثة فيما اعلم لا يصححون امامة الصبي في الفرض المذهب الوحيد من المذاهب الاربعة الذي يصححه امامة الصبي. طبعا نتكلم على الصبي مميز المذهب الوحيد من المذاهب الاربعة الذي يصححه امامة الصبي المتميز في الفرد مذهب الشافعية ومع ذلك الشافعية قالوا والبالغ اولى منه. ليش؟ خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف. فقال هنا وكذا البالغ اولى من الصبي وان كان الصبي افقه او اقرأ هادي القاعدة رقم اثنين القاعدة رقم ثلاثة والحر اولى من العبد الحر اولى من العبد ثم قال ويستوي هذه القاعدة رقم اربعة الان ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه عندك عبد فقيه شوف عبد نقصت صفة الحرية فقيه امتاز بالفقه بمن بحر عنده صفة الحرية التي هي ناقصة في العبد. لكنه غير فقيه يستويان هذه القاعدة الرابعة. ثم قال والمقيم اولى من المسافر المقيم اولى من المسافر. الكلام هنا في مقيم اولى من المسافر اذا كان المسافر سيقصر الصلاة انتبه معي المسافر سيقصر الصلاة اذا كان المسافر سيقصر الصلاة فان المقيم اولى منه. ليش؟ لان المقيم اذا صلى سوف يتم جميع من خلفه الصلاة ولا يحصل اختلاف لكن لو كان المسافر يريد ان يقصر الصلاة وصلى اماما فان بعضهم سيصلي خلفه ركعتين وهم المسافرون وبعضهم سيصلي اربعا وهم المتمون فيحصل اختلاف من هنا كان المقيم اولى من المسافر وقلت لك المراد بالمسافر هناك من ها من سيقصر الصلاة. فان كان المسافر يريد اتمام الصلاة يعني على سبيل المثال سافر المسافر مرحلتين يجوز له القصر او لا مرحلتين مرحلتين الشيخ غفار اه يجوز له القصر سافر المسافر مرحلتين يجوز له القصر مسيرة يومين يعني مرحلتين يجوز له القصر لكن القصر بالنسبة له افضل او خلاف الافضل الو سافر المسافر مرحلتين يجوز له القصر قلت لهم يجوز. هل القصر افضل او خلاف الافضل لماذا خلاف الافضل لان الامام ابا حنيفة يرى ان القصر لا يكون الا في ثلاث مراحل فخروجا من خلاف ابي حنيفة سيأتي هذا في الدروس القادمة فخروجا من خلاف الامام ابو حنيفة قالوا ترك القصر افضل في مرحلتين. اما بعد المرحلتين ايش الحكم مستحب جدا مستحب مؤكد ليش؟ لان الامام ابا حنيفة رحمه الله ورضي عنه يرى ان القصر بعد ثلاث مراحل ثلاث مراحل في صحيح واجب فانت تراعي خلافة ابي حنيفة رضي الله عنه في المسألتين. طيب افترض سافر المسافر مرحلتين فقال انا اريد ان اتم لا اقصر ليش؟ قال لان الافضل في هذه الحالة ايش الاتمام ليس القصر. جميل. حينئذ عندنا مقيم يعني متم مقيم. وعندنا مسافر يريد الاتمام من مقدم؟ نقدم بالمعايير السابقة الافقه الاقرأ الى اخره. اتضح ولا لا هنا لما قال المقيم اولى من المسافر تحتاج الى تقييد. اي اولى من المسافر الذي ايه؟ الذي ايش الذي يريد قصر الصنع. طيب كم هذه الان تفضيلات؟ خمسة صح؟ او خمس قواعد نقول. سادسة قال وولد الحلال اولى من ولد الزنا ورد الحلال اولى من ولدي الزنا. تمام؟ ومثل ولد الزنا من لا يعرف ابوه كالملتقى اللي درسناه اللقيط يعني. ولد حلال الذي يعرف ابوه اولى منه. كم صارت هذه جدا. القاعدة السابعة والاخيرة بحسب ما ذكر قال والاعمى مثل البصيرة بعض العلماء قالوا الاعمى اولى بالامامة من البصير وبعض العلماء قالوا البصير اولى بالامامة من الاعمى. طب اللي قالوا الاعمى اولى لماذا قالوا لان الاعمى مظنت كمال الخشوع لانه لا يشتغل في الصلاة بالنظر هنا وهناك واضح لا يشتغل في الصلاة بالنظر هنا وهناك. فكان الخشوع مضمونا فيه يعني هو مظنة كمال الخشوع. جميل من هنا قالوا الاعمى ايش؟ اولى. والذين قالوا البصير اولى لماذا قدموا البصير قالوا لان البصير يتحفظ عن الخبث والنجس اكثر من الاعمال اذ الاعمى ربما اصابته نجاسة وهو لا يدري ولا يراها من هنا كان البصير اولى. طب الشافعية ماذا فعلوا قالوا هما في نفس المرتبة لان كل واحدة لان كل واحد منهما عنده مزية ليست في الاخر