بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا. الحمد لله. اهديكم لنا الصلح والعافية فيسأل الله لبسنا اعيد بعد ذلك انا اقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى ليبين لنا فيه متى تبدأ الرخصة بالسفر ومتى تنتهي. فقال واول السفر الخروج من السور في المسورة ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور له. فيما لا سور له ومجاوزة ومجاوزة حلة وينتهي سفره بوصوله سور وطنه او عمرانه ان كان غير مسور وبنية الرجوع الى وطنه من قرب وبوصول موضع النوى الاقامة فيه متقى او اربعة ايام صحيحة او لحاجة لا تنقضي الا في المدة المذكورة. وان كان لحاجة يتوقع قضاءها كل وقت ترخص الى ثمانية عشر يوما ولا يقصر هائم وطالب غريم وابق ولا يقصر هائم وطالب غريم وابق لا يعرف عندكم هكذا بالجر نعم لا يعرف موضعه ولا زوجة وعبد لا يعرفان ها وطالب غريم وابق هكذا هاكاك ها؟ او آبق هاه عندي وطالب غريم او آبق احسنتم ايعرف موضعه ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد الا بعد مرحلتين. اه. جميل. انتبهوا معي قال رحمه الله تعالى فصل واول السفر الخروج من السور في المسور نقول بارك الله فيكم القرية لها حالتان اما ان تكون مسورة واما الا تكون مصورة. فاذا كانت مسورة فانه يبدأ الترخص اذا تجاوز سور القرية فاذا تجاوز سور القرية بدأ الترخص واما اذا لم تكن القرية مسورة فاننا ننظر اذا كان عمرانها متصل بعمران غيرها عرفا فاننا نقول حينئذ لابد ان يتجاوز جميع العمران وان كان عمرانها ليس متصلا بعمران غيرها كفى ان يجاوز عمران القرية التي هو فيها واضح اذا نقول مرة اخرى القرية اما ان تكون مسورة ومثل القرية المسورة القرية التي حفر حولها خندق الا ان الخندق لا يعتبر مع وجود السور فاذا وجد خندق وسور فالعبرة بالسور لا بالخندق فالقرية المسورة يبدأ الترخص بالسفر بعد مجاوزة سورها ونفس الكلام تقوله في القرية التي حولها خندق يبدأ الترخص بالسفر بعد مجاوزة الخندق واما القرية التي ليست مسورة وليست مخندقة بل فيها عمران وهذا العمران منفصل عن غيرها فلا يترخص الا بعد ان يجاوز ذلك العمران واذا كان عمرانها متصل تمام بغيرها اي بعمران قرية اخرى والقرية عرفا تمام يعني اه متصلتان اي متصلتان بالعرف. فحينئذ لابد يرحمك الله ان يجاوز كل العمران للقريتين لكن ضابط الفقهاء رحمهم الله تعالى باتصال القريتين عرفا يمكن ان نستفيد منه اليوم ان القرية الاولى مع القرية الثانية اذا اتصل عمران كل منهما لكنهما منفصلتان عرفا واضح انفصالا اداريا بمعنى انه من جهة الدولة هنالك وزارة هي التي تضع التخطيط للقرى والمدن فمن الناحية الادارية الدولة فصلت هذه القرية عن تلك القرية. فمثلا هذه القرية لها مركز شرطة وهذه لها مركز شرطة اخر هذه لها مثلا آآ شخص يحكمها وهذه لها شخص اخر يحكمها فهنا القريتان منفصلتان. هذه قرية لها مرافق مستشفى او مستوصف هذه قرية لها مستشفى او مستوصف الى غير ذلك. فحينئذ حتى وان اتصل العمران لكنهما منفصلتان في العرف فيكفي ان يجاوز عمران قريته. لان البنيان وان اتصل الا انهما في العرف منفصلتان واضح؟ فهنا نقول واول السفر الخروج من السور في المسورة عرفنا هذا ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور فيه قوله ومن العمران مع ركوب السفينة بارك الله فيكم هذا الكلام فيما لو كان سيسافر بحرا الكلام السابق فيما كان فيما لو كان سيسافر برا. الان الكلام فيما لو كان سيسافر بحرا اذا كان سيسافر بحرا وكان الساحل متصلا بقريته او متصلا بمدينته واضح؟ فان هذا الشخص لابد اولا ان يخرج من قريته من مدينته اولا وثانيا لا بد ان يركب في السفينة ولا يبدأ الترخص الا اذا بدأت السفينة بالجريان ولديك انظر العبارة قال ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور فيما لا سور له اي وجريان السفينة واضح؟ هذا اذا كان الساحل متصلا بقريته او بمدينته فاما اذا كان الساحل خارج قريته او خارج مدينته فانه يأتي الكلام السابق. يكفيه ان يجاوز السورة في المسورة والعمران في غير المسورة اتضح؟ وذات هذا الكلام ستقوله في من يسافر جوا فمن كان يسافر جوا اذا كان المطار داخل قريته او داخل مدينته اي ان المطار متصل بها فهذا لا يترخص حتى يركب الطائرة وتطير تبدأ الطائرة بالاقلاع فهمتم واما اذا كان المطار خارج قريته او خارج مدينته فيكفي ان يجاوز سور مدينته اذا كانت مسورة او يجاوز عمرانها اذا لم تكن مسورة واضح؟ اذا هذا تلخيص مسألة متى يبدأ المسافر الترخص بالسفر؟ فهنا قال واول السفر خروج من السور في المسورة ومن العمران مع ركوب السفينة. تمام؟ فيما لا سرة لها ثم ذكر امرا ثالثا وهذا الامر الثالث يتعلق بساكن الخيام. من كان يسكن الخيام. كما كان عادة الناس قديما في الصحاري ينتقلون من موضع الى موضع اخر وبيوتهم من الخيام فمن كان يسكن الخيام فانه لا يترخص الا اذا جاوز الحلة. والحلة بكسر الحاء المراد بالحلة البيوت المجتمعة او المتفرقة اهلها يجتمعون في بعض الامور. فمثلا يجتمعون في ناد واحد في الليل يسمرون فيه. وبعضهم من بعظ وذلك لقرب بيوتهم من بعظ فهذه الحلة لا يترخص من اراد السفر منها الا اذا جاوزها واضح؟ ثم قال هذا كله الذي تقدم في بيان وقت ابتداء الرخصة. الان سيذكر لك متى انتهي الرخصة. بسم الله فنقول بارك الله فيكم ان اسباب انتهاء الرخصة خمسة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا. ولذلك خذ القلم وعدها واحدا واحدا قال رحمه الله تعالى وينتهي سفره بوصوله سور وطنه او عمرانه ان كان غير مسور. اذا السبب الاول من اسباب انتهاء الرخصة اذا وصل الى سور وطنه لو كانت قريته مسورة فوصل الى سورها او لم تكن مسورة فوصل الى اول عمرانها. فان سفره قد انتهى. وبالتالي لا يترخص لا بقصر ولا بجمع ولا بنحوهما من رخص السفر اذا السبب الاول ما هو ان يصل الى سور وطنه او يصل الى عمران الى عمران وطنه. تمام ان كان الى عمران وطنه ان كان ان كان وطنه غير مسور. يعني ان كانت قريته غير مسورة. اذا كانت مدينته غير مسورة كغالب المدن اليوم. فقال وينتهي سفره بوصوله سور وطنه او عمرانه عمرانه معطوف على سور. ان كان غير مسور. الثاني قال وبنية رجوعي الى وطنه من قرب اي وينتهي سفره اذا نوى الرجوع الى وطنه تمام من قرب اظنه ان كلمة من قرب ليست موجودة عندكم. موجودة؟ غير موجودة. اضيفوها. تمام؟ قال وبنية الرجوع الى وطنه اذا رجع من قرب هذا قيد مهم نفترض على سبيل المثال انه سافر نكتب في السبورة هو يريد السفر بارك الله فيكم من هذه نقطة الف الى نقطة دال وبين الف ودال مسافة متين كيلو. مسافة قصر تمام هنا نقطة باء اربعين كيلو وهنا نقطة جيم او جيم تمام؟ مائة وسبعين كيلومتر صاحبنا هذه قريته وهذا نفترض هذا سور قريته. من متى يبدأ الترخص؟ اذا خرج الى هنا يبدأ الترخص فسافر وصل الى قرية باء الان هنا يجوز له الترخص او لا؟ يجوز. يجوز لما وصل الى قرية باء اراد الرجوع لماذا اراد الرجوع؟ اما لانه ترك السفر اصلا او لانه نسي شيئا فاراد ان يعود ليأخذه ايا كان السبب فاذا عاد من هنا فانه لا يترخص فهمتم؟ لانه عاد من قرب انتهى سفره مع انه في البداية هنا في هذه المنطقة يجوز له الترخص او لا يجوز؟ يجوز. لكن ما الذي منعه من الترخص الان انه عاد الى وطنه من قرب اتضح لكن نفترض مثلا انه سافر من وطنه فلما وصل هذه المنطقة منطقة جيم تذكر شيئا فاراد العود او انه الغى السفر واراد تركه اراد العود فهل يترخص او لا يترخص الجواب نعم يترخص فهمتم؟ لماذا؟ مع انه يعود الى وطنه لكن يعود الى وطنه لا عن قرب ولذلك قلت لكم هذا القيد قيد مهم. فقال هنا وبنية الرجوع الى وطنه من قرب جيد اذا هنا اذا عاد يترخص او لا يترخص؟ الجواب يترخص هذا السبب الثاني. طيب بعد ذلك ذكر السبب الثالث فقال وبوصول موضع نوى الاقامة فيه مطلقا ان ينتهي سفره اذا وصل الى موضع نوى الاقامة فيه مطلقا وصل من النقطة الف الى النقطة دال ونوى الاقامة في النقطة دال. انتهى سفره جيد من اول يوم يصل الى النقطة دال اذا نوى الاقامة فيها فان سفره ينتهي فلا يترخص هذا السبب الثالث السبب الرابع او اربعة ايام صحيحة. ما المقصود تقدير الكلام وبوصوله موضعا يقيم فيه اربعة ايام صحيحة فلو انه سافر للنقطة الف الى النقطة دان ونوى ان يقيم في النقطة دال لا مطلقا. بل نوى ان يقيم في النقطة دال اربعة ايام صحيحة والمقصود بقولهم صحيحة ليس منها يوم الدخول وليس منها يوم الخروج فوصل مثلا الى دان في يوم السبت في منتصف النهار هذا اليوم لا يحسب. وكان ينوي الاقامة في دان الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء خميس والجمعة ويعود السبت مثلا فهنا نوى الاقامة اربعة ايام بل اكثر من اربعة ايام. اذا من اول يوم يصل فيه الى النقطة دال الى القرية اذان لا يترخص انتهى هذا كم صار فيه اسباب الان اسباب انتهاء الرخص اربعة نعيد وينتهي سفره واحد بوصوله سور وطنه او عمرانه ان كان غير مصور. الثاني وبنية الرجوع الى وطنه من قرب. الثالث وبوصول موضع النوى الاقامة فيه مطلقا. الرابع وبوصوله موضع وبوصول موضع نوى الاقامة فيه اربعة ايام صحيحة. اذا اربعة. الخامس وبوصول موضع تمام لحاجة لا تنقضي الا في المدة المذكورة وصل هذا الشخص الى النقطة دال تمام؟ يريد حاجة ما على سبيل المثال وصل الى نقطة دال ليحضر الامتحانات ومعلوم ان الامتحانات لا يمكن ان تنقضي الا بمدة تبلغ اربعة ايام صحيحة فصاعدا. اذا من اول اول يوم لا يترخص انتهى سفره واضح؟ فصارت كم اسباب الان؟ خمسة ثم قال وان كان لحاجة يتوقع قضاءها كل وقت اي انه سافر الى النقطة دال يريد حاجة لا يدري متى تنقضي يمكن ان تنقضي في يوم او يومين او ثلاث او اربع لا يدري متى واضح؟ فماذا نقول نقول له او خمس او ست تمام؟ ماذا نقول له؟ يقول له يجوز لك ان تترخص الى ثمانية عشر يوما. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك عندما خرج لملاقاة الروم ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة وفي رواية عشرين يوما ولذلك جمع بعض العلماء فقال من قال ثمانية عشر لم يحسب يوم الدخول والخروج ومن قال عشرين يوما حسب يوم الدخول والخروج. وفي بعض الروايات تسعة عشر قالوا حسب احدهما اما الدخول واما الخروج. تمام؟ فقال هنا وان كان لحاجة يتوقع قضاءها كل وقت ترخص الى ثمانية عشر يوما. وطبعا فقهاؤنا رحمهم الله اخذوا ثمانية عشر يوما لانه الاقل فاقله الاحوط. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقصر هائم. من الهائم ها من هو الهائم؟ الهائم هو الذي لا يدري الى اين يسافر يسافر لا يدري الى اين يسافر. هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى هائما وهذا المقطع من المتن يشير به المصنف رحمه الله تعالى الى شرط من شروط الترخص بالقصر وهو ان يقصد المسافر موضعا معلوما ولذلك نقول ان من شروط الترخص بقصر الصلاة ان المسافر يقصد موضعا معلوما. فاما من كان يسافر من قرية الى قرية ومن مدينة الى مدينة لا يقصد موضعا معلوما لا يدري الى اين يتجه فهذا لا يترخص. لعدم قصده موضعا معلوما حتى وان كانت المسافة التي سيسافر اليها ايش؟ ها اه طويلة تمام فقال هنا ولا يقصر هائم وطالب غريم وابق اي ولا يقصر الطالب غريم ولا يقصر طالب ابق لا يعرف موضعه. الغريم الذي عليه دين لك فانت تطلبه تبحث عنه فتسافر من مكان الى مكان تبحث عنه. ليس لك ان تقصر لماذا؟ لانك لم تقصد موضعا معلوما كذلك الذي عنده عبد هرب هذا لا يترخص بالقصر لماذا؟ لانه لا يدري اين يجد عبده. فهو يسافر بعده من قرية الى قرية ومن ثم قد يكون هذا الشخص يجد غريمه او عبده في مسافة دون مسافة القصر فيعود وقد لا يجده الا في مسافة قصر واضح؟ اذا هو لا يحدد المكان هو لا يحدد المكان. ومن ثم تفهم انه لو كان يحدد المكان فيعرف ان غريمه مثلا على مسافة قصر او لو ان ابقه على مسافة قصر فحين اذ يجوز له ان يترخص فقال رحمه الله تعالى ولا يقصر هائم وطالب غريم وابق لا يعرف موضعه شوف بهذا القيد. فاما ان كان يعرف موضعه وكان موضعه تقصر فيه الصلاة فان له فان له ان يترخص واضح يا شيوخ؟ ثم قال رحمه الله ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد الزوجة اذا سافرت مع زوجها وهي لا تدري اين مقصد الزوج في السفر. لا تدري اين يريد الزوج ان يسافر بها فليس لها ان تترخص لانها لا تدري ايضا هل الزوج يريد ان يسافر بها الى مكان تقصر فيه الصلاة؟ او الى مكان ليس فيه رخصة قصر الصلاة ونفس الكلام في العبد مع السيد لا يترخص لانه لا يعلم الموضع الذي سيسافر اليه سيده ومن ثم تفهم انه لو كان يعلم الموضع الذي يسافر اليه سيده وكانت المرأة تعلم الموضع الذي يسافر اليه زوجها زوجها فانها تترخص حينئذ. فقال هنا ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد الا بعد مرحلتين فنفترض ان العبد سافر مع سيده وهو لا يعلم الى اين يسافر سيدهم. يسأل العبد هل اقصد الصلاة كلها تقصير الصلاة فاذا جاوز المرحلتين حينئذ نقول للعبد الان قد تحقق السفر فيجوز لك ايش ان تقصر الصلاة وان تترخص. بسم الله واضح يا شيوخ؟ اذا تقرر هذا فان هذا الفصل هو لبيان متى تبدأ الرخص بالقصر ومتى تبدأ الرخص ومتى تنتهي الرخص بالقصر؟ بعده فصل قصير نتمم هذا الفصل قال رحمه الله تعالى فصوموا وشروط القصر العلم بجوازه والا يقتدي بمتم ولا بمشكوك السفر. وان ينوي وان ينوي القصر في الاحرام وان يدوم سافره وان يدوم سفره في اول الصلاة الى اخرها هذه شروط اربعة من شروط الترخص بالقصر فقال رحمه الله تعالى وشروط القصر الاول العلم بجوازه فلو انه قصر صلاته لانه رأى الناس يقصرون ولا يعرف شيئا عن القصر بل هو جاهل فحين نقول صلاتك هذه لا تصح لتلاعبك واضح؟ اذا لابد ان يعلم بان يعلم مشروعية القصر هذا الشرط الاول. الشرط الثاني بارك الله فيكم والا يقتدي بمتم ولا بمشكوك السفر الا يقتدي بمتم. المراد بالمتم من يصلي صلاة تامة المراد بالمتم من يصلي صلاة تامة سواء كان هذا المتم مسافرا لم يقصد الصلاة او كان يصلي فرضا تاما او كان يصلي نفلا سورة المسألة زيد مسافر وعمرو مسافر فعمرو امام وزيد مأموم عمرو بن الامام صلى الظهر واتم واقتدى به زيد يجب على زيد ان يتم جيد طيب الصورة الثانية زيد هذا مسافر صلى خلف امام يصلي الصبح ركعتين هل له ان يقصر زيد هذا مسافر. صلى الظهر هو يصلي الظهر خلف امام يصلي الصبح ركعتين طبعا. تمام؟ هل له ان يقصر لا لان صلاة الصبح تامة في نفسها تامة. طيب الصورة الثالثة زيد هذا مسافر صلى الظهر خلف امام يصلي سنة الظهر البعدية ركعتين هل له ان يخسر؟ لا لانها تامة في نفسها ولذلك قال هنا والا يقتدي بمتم. المراد الا يقتدي بشخص يصلي صلاة تامة في نفسها فلو يقتدى به ولو في جزء من صلاته لو اقتدى به ولو في جزء من صلاته وجب عليه اتمام وكذلك الا يرتدي بمن شك في سفره. هو شك هل سافر او لم يسهل هذا مسافر او غير مسافر. نقول لا يجوز لك ماذا؟ لا يجوز لك ان تقصر الصلاة. يجب عليك الاتمام وهنا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة اخرى وهي انه اقتدى بشخص مسافر لكنه تردد هنوى القصر او لم ينوي القصر واضح؟ فهو اقتدى بمسافر لكنه تردد هل نوى القصر او لم او لم ينوي القصر اي امامه؟ هل نوى الامام القصر او لم ينوي فقال ان قصر قصرت وان لم يقصر ها اتممت واضح فهنا ان قصر امامه قصر ان قصر امامه قصر. اتضح؟ طيب. قال بعد ذلك الشرط الثالث وان ينوي القصر متى في الاحرام ان ينوي القصر في الاحرام. اذا لا بد ان تكون نية القصر مقارنة لتكبيرات الاحرام لان نية القصر اذا لم تقارن تكبيرة الاحرام سيكون بعض الصلاة قد تأدى على وجه التمام واضح؟ اذا لم ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام سيكون جزء من الصلاة قد اداه قد فعله على ايش؟ على وجه الاكمال والصلاة الواحدة لا يجتمع فيها قصر واتمام. اما قصر واما اتمام اتضح ولا لا؟ ولذلك اشترطوا هنا ان تكون نية القصر مقارنة لتكبيرة الاحرام فقال هنا وان ينوي القصر في الاحرام ويستمروا انتبه معي. ويستمر هذا القصد اي قصد القصر تمام يستمر هذا القصد حكما معه فلو اتى في اثناء صلاته بما ينافي نية القصر وجب عليه الاتمام بمعنى انه لو نوى القصر عند التحرم وفي اثناء الصلاة اتى بما ينافي نية القصر كأنه الاقامة اتم الصلاة كأن شك انتبه في اثناء الصلاة هو نوى القصر لكن في اثناء الصلاة حصل له ماذا شك هل نويت القصر او لم انوي القصر واضح؟ نقول الاصل انك نويت او لم تنوي؟ لم تنوي وجب عليه اتمام جيد قال بعد ذلك وان يدوم سفره من اول صلاته الى اخرها ان يدوم سفره حتى يجوز القصر من اول صلاته الى اخرها. فلو انه اقام فلو انه انتهى سفره باحد اسباب انتهاء السفر الخمسة السابقة في اثناء صلاته وجب عليه اتمامها يتضح شيوخه صلى القصر شرع في الصلاة وحصل له احد الاسباب السابقة من اسباب انتهاء الرخصة. وجب عليه اتمام الصلاة. قال هنا وان يدوم سفره من اول الصلاة الى اخرها هذه كم شروط؟ اربعة شروط. وهنالك شروط قد مرت معنا متفرقة منها ما مر معنا في الدرس السابق في الفصل السابق ان يقصد موضعا معلوما صح؟ المسافة اليه مرحلتان فاكثر. او تقول ان يقصد موضعا معلوما الشرط السادس ان يكون السفر مرحلتين الشرط السابع ان يكون السفر مباحا. واضح؟ اذا هذه سبعة شروط هي جملة شروط الترخص في رخصة القصر. وهنالك شروط اخرى لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. نكون بهذا انتهينا من الرخصة الاولى من رخص صلاة المسافر وهي قصر الصلاة وبقي الكلام على الجمع نجعله ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين