﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال

2
00:00:26.500 --> 00:00:49.850
اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى فصل ويجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا وتركه افضل الا في سور خمس صح اذا وجد في نفسه كراهة اذا شك في الجواز اذا كان يصلي منفردا

3
00:00:50.500 --> 00:01:17.250
بلا جمع او جماعة جمعا فالجمع افضل الصورة الرابعة اذا كان ممن يقتدى به من الناس الصورة الخامسة اذا كان في مزدلفة او عرفة. واضح؟ خمس صلوات قال وشروط التقديم اربعة. شروط جمع التقديم اربعة بحسب ما ذكر

4
00:01:17.500 --> 00:01:46.400
وذكرنا انها سبعة ما هي الشروط الزائدة على ما ذكره ها؟ ماذا؟ ظن صحة الصلاة الاولى تمام؟ الثاني العلم بجواز الجمع. الثالث بقاء وقت الصلاة الاولى وهذا الشرط لم يرتضيه العلامة ابن حجر رحمه الله

5
00:01:46.450 --> 00:02:15.100
الشرط الرابع البداءة بالاولى الشرط الخامس نية الجمع فيها الشرط السادس الموالاة بين الصلاتين الشرط السابع دوام السفر الى الاحرام بالثانية انتهى من جمع التقديم وشروطه ذكر جمع التأخير قال ويشترط في جمع التأخير قال ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت

6
00:02:15.100 --> 00:02:43.700
الاولى انتبه معي يشترط في جمع التأخير نيته اي نية الجمع متى قبل خروج وقت الاولى هذا الشرط شرط لجواز التأخير وشرط لكون الاولى تقع اداء هذا الشرط لماذا شرط لجواز التأخير. واحد

7
00:02:44.100 --> 00:03:44.250
وشرط لكون الصلاة الاولى تقع اداء سأتي في السبورة. بالسبورة الاخرى هذه صغيرة       ايش قال؟ ايش الشرط نية الجمع متى؟ قبل خروج وقت الاولى طيب نفترض ان وقت الاولى وهي الظهر يخرج الساعة الثالثة. هذا وقت خروج الاولى

8
00:03:46.000 --> 00:04:19.150
اذا هو نوى في الساعة الثانية والنصف هذه النية وقعت قبل خروج وقت الاولى لماذا؟ اشترط هذا الشرط قلت لكم لامرين الامر الاول لجواز ها الجواز ايش؟ جواز التأخير. واضح؟ لانه لا يجوز ان يخرج وقت الصلاة الاولى

9
00:04:20.100 --> 00:04:45.650
الا بعذر ومن العذر انك تؤخر الصلاة انظر الى بيت صاحب الزبد حينما قال لا عذر في تأخيرها الا لساه  او نوم او للجمع لا يجوز ان وقت الصلاة يخرج بدون صلاة الا لعذر. ما هو العذر هنا

10
00:04:46.350 --> 00:05:10.850
ها؟ الجمع. اذا نية الجمع قبل خروج الوقت فائدته واحد ايش جواز التأخير. لانه اذا خرج الوقت ولم تنوي التأخير تأثم فهمتوا علي ولا لا؟ لو خرج وقت الصلاة الاولى ولم تنوي الجمع لم تنوي التأخير لتجمعها مع الثانية تأثم. هذه الفائدة الاولى

11
00:05:10.850 --> 00:05:31.250
الفائدة الثانية ما هي ايش قلتم وقوع  الاولى اداء. لو انك نويت في الساعة الثانية والنصف جاز لك التأخير لو نويت في الساعة الثانية والنصف وصليت بعدين في الساعة الرابعة

12
00:05:31.900 --> 00:05:54.250
بعد دخول وقت العصر هنا فلتصلي الظهر وتصلي العصر. الظهر تقع اداء والعصر طبعا في وقتها اداء لكن لو انك لم تنوي التأخير حتى خرج الوقت. واضح ثم صليت الظهر بعد دخول وقت العصر. هل الظهر هنا ستقع اداء

13
00:05:54.450 --> 00:06:18.100
لا ما نويت التأخير ستقع ماذا؟ قضاء وثواب القضاء دون ثواب الاداء اذا هذا الشرط لماذا هذا الشرط لامرين الامر الاول لجواز التأخير. الامر الثاني لوقوع الصلاة الاولى الاولى لوقوع الصلاة الاولى ايش؟ اداء

14
00:06:18.100 --> 00:06:37.850
الا قضاء. ارجو ان يكون واضحا لكم انظر ماذا قال ونية الجمع متى قبل وقت الاولى تأمل ماذا سيعلق الشارع على هذا قال ويشترط في الجمع نيته قبل خروج وقت الاولى

15
00:06:38.200 --> 00:07:17.100
ولو ولو بقدر ركعة ولو بقدر ركعة تأمل عندك حالات؟ الحالة الاولى نوى جمع التأخير قبل بروج وقت الاولى بما يسعها مثل هذا تمام فهذا يتحقق له الامران اولا لا يأثم

16
00:07:19.450 --> 00:07:50.750
الثاني صلاته تكون ادانه قضاء اداء طيب اثنين نوى جمع التأخير قبل خروج وقت الاولى بما يسع ركعة فقط يعني ما في الساعة ثلاثة يخرج وقته الاولى هو نوم في الساعة الثانية تسعة وخمسين دقيقة

17
00:07:51.500 --> 00:08:21.500
ما زال في وقت الاولى نعم لكن بقي من وقت الاولى ما يسع ركعة فقط. واضح؟ اه. هذا من في الاثم يا اثم. لكن هل صلاته ستكون ادانا وقضاء انظر ماذا قال هل عبر بشيء؟ قال ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت الاولى

18
00:08:21.500 --> 00:08:44.750
ولو ولو بقدر ركعة ولو بقدر ركعة. ظاهر عبارته انه لو نوى ولو بقدر ركعة انها تقع اداء ظاهر عبارته انه انها تقع اداة. قال ولو بقدر ركعة. ان نتق عداء. لكن الذي اعتمده الرملي وهذا معتمد من حجر انها تقع عداء

19
00:08:44.750 --> 00:09:02.700
لان الاداء ان يدرك ركعة الاداء تعريف الاداء ان يدرك ركعة من الصلاة في الوقت واضح؟ فظاهر عبارته انها تقع اداء وهو معتمد العلامة ابن حجر. لكن العلامة الرملية يقول تقع قضاء

20
00:09:02.950 --> 00:09:29.350
فهمتم؟ والتعريف الاصولي يؤيد ما قرره هنا وما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. فهمتوا علي ولا لا واضح؟ طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني ايش قال قال ويشترط نعيد العبارة ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت الاولى ولو بقدر ركعة. ودوام

21
00:09:29.350 --> 00:09:56.250
الى تمامها. الى تمام ايش نعم الى تمام ايش الى تمام الثانية تمام دوام السفر الى تمامها اي الى تمام الثانية او الى تمام الاولى قال والا بان اقام اثناء الثانية صارت الظهر قضاء

22
00:09:56.300 --> 00:10:27.700
ايوة تمام الثانية يعني هنا هو سيؤخر الظهر والعصر ده اخيرا تمام؟ ثم اقام متى اقام اثناء الثانية التي هي العصر. اذا اقام اثناء الثانية الظهر هذه اصبحت قضاء. لماذا اصبحت قضاء؟ لان

23
00:10:27.700 --> 00:10:56.750
قد انتهى قد اقام طيب هذا اذا الشرط شرط للجواز او شرط لوقوع الاولى اداء  هل هذا شرط لجواز التأخير او شرط لوقوع الاولى اداء فهمتو عليه ولا لا فهمتو السؤال؟ يعني هذا الشخص سيؤخر الظهر والعصر سيؤخر الظهر والعصر سيصلي الظهر والعصر في الساعة الرابعة

24
00:10:56.900 --> 00:11:20.300
تأخيرا في اثناء العصر وهو يصلي العصر اقامه جيد الظهر اصبحت ماذا قضاء هل يأثم اذا هذا ليس شرطا للجواز هذا شرط لماذا بوقوع الصلاة الاولى ها اداء. لو لم لو لم يصل

25
00:11:20.700 --> 00:11:45.550
الظهر ستقع اداء لكنه وصل الظهر وقعت قضاء ولا اثم عليه. فهمتم؟ ولديك هذا الشرط شرط لماذا؟ شرط لكوني الاولى اداء فهمتم او لا؟ ان شاء الله. قال ودوام هذا الشرط الثاني ودوام السفر الى تمامها والا ايش معنى

26
00:11:45.550 --> 00:12:08.300
الا يعني والا اذا اقام اثناء الصلاة الثانية وهي صلاة العصر او صلاة العشاء صارت الظهر قضاء هل يشترط في جمع التأخير الترتيب بين الصلاتين المجموعتين لا لكنه يسن لكنه يساوي

27
00:12:08.350 --> 00:12:40.450
هل يشترط في جمع التأخير الموالاة بين الصلاتين؟ لا لكنه يسن واضح ايش عاد باقي عندنا البدائل الاولى الترتيب الموالاة الثلاثة هذه الشروط يعني ايش قلنا؟ هل شروط الترتيب لا لكنه يسن الموالاة لا تشترط لكن تسن. احسنتم. قال بعد ذلك

28
00:12:40.900 --> 00:13:07.700
انتهينا من جمع التأخير. قال بعد ذلك ويجوز الجمع بالمطر تقديما لكن بشروط لمن صلى جماعة في مكان بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. الشروط ثلاثة واضح في الزبد قال وجاز ان يجمع بين العصرين في وقت احداثين كالعشائين

29
00:13:08.100 --> 00:13:35.450
كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعته ذكر هذا الشاب اذا جاء من بعيد ذكر هذا الشرط مسجدا نال الاذى ذكر هذا الشر. اذا الشروط الثلاثة موجودة في الزبد بل في الزبد زاد

30
00:13:35.450 --> 00:13:57.650
لم يذكرها هنا قال هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما فقط لا تأخيرا لماذا تقديم الفقر؟ لان استدامة المطر ليست الى المصلي وفيه رأي للامام الشافعي يقول الامام الشافعي قديم انه يجوز الجمع بالمطر تقديما وتأخيرا ايضا

31
00:13:58.350 --> 00:14:22.900
لكن الاظهر المعتمد انه يجوز جمع بالمطر تقديما لا تأخيرا قال ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة تفهم منه انه لو صلى منفردا فليس له ان يجمع بسبب المطر. قال في مكان بعيد تفهم منه انه لو كان في مكان قريب

32
00:14:23.000 --> 00:14:43.200
فليس له ان يجمع بالمطر قال ويتأذى بالمطر بان تبتل ثيابه في طريقه تفهم منه انه لو كان المكان قريبا او لو كان هنالك كن ساتر يمشي تحته فانه لا يجمع بالمطر

33
00:14:43.400 --> 00:15:03.400
وتفهم من عبارته لما قال لمن صلى جماعة ان المسجد لا يشترط. سواء كانت هذه الجماعة في مسجد او في موضع اخر يجتمع فيه الناس ويصلون. ولذلك قول صاحب الزبد فما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم ان مطرت عند

34
00:15:03.400 --> 00:15:27.450
ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد مسجدا ليس بقيد قوله مسجدا ليس بقريب. المهم جاء موضع جماعة اذا كم صارت الشروط هذه؟ ثلاثة. لكن يشترط ان يكون ايضا هذا الشرط الرابع. المطر موجودا في اول الصلاة الاولى

35
00:15:27.450 --> 00:15:51.700
وختمها وفي اول الصلاة الثانية وهذا الشرط لم يذكره هنا وهو مذكور في قول الزباب ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. قالوا ولا يضر انقطاعه في ثنايا ذلك. يعني لو انقطع في اثناء الصلاة الاولى لا

36
00:15:51.700 --> 00:16:19.050
لو انقطع المطر في اثناء الصلاة الثانية لا يظر جيد طيب تأتي مسألة بارك الله فيكم وهي النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عباس انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير من غير سفر ولا حور

37
00:16:19.050 --> 00:16:45.800
قال الامام مالك والامام الشافعي ارى ان ذلك بسبب المطر هذا الحديث هذا الحديث مستند القائلين بجواز الجمع بالمطر وهل يجوز الجمع بالوحل التراب الذي يبقى بعد المطر خاصة اذا كان زلقا

38
00:16:46.500 --> 00:17:06.050
تتسخ منه ثياب او لا واضح مذهب الشافعية لا واختار كثير من الشافعية جوازه وقالوا ان المشقة التي تترتب على المشي في الوحل اشد من المشقة التي تترتب على المشي في المطر

39
00:17:06.900 --> 00:17:28.600
والقول بجواز الجمع بسبب الواحة مذهب احمد رحمه الله وقلت لكم اختاره جماعة من الشافعية طيب اذا جمع بالمطر وكان بيت الامام قريبا من المسجد هل الامام يجمع معهم او لا يجمع

40
00:17:30.350 --> 00:17:57.200
واضح  يجمع ولا يجمع النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان الصحابة يجمعون كان يجمع بهم يصلي بهم فما وجه ذلك؟ قال بعض العلماء يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الايام اي الايام التي كان المطر فيها كان في بيوت بعيدة

41
00:17:57.200 --> 00:18:15.550
ان بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها بجانب المسجد منها ما هو بجانب المسجد ومنها ما هو بعيد فلعل يوم هذا الجمع الذي حصل صادف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت بعيد. وليس في البيت الذي بجانب المسجد

42
00:18:16.450 --> 00:18:42.400
وقالوا جواب اخر ان الامام الراكب له استثناء فالامام الراتب له ان يجمع وان كان بيته قريبا خاصة ان كان الامام ممن قد يتعطل المسجد بغيابه فهمتم؟ وهل مثل الامام الراتب من كان مجاورا في المسجد

43
00:18:43.400 --> 00:19:02.100
يعني باق في المسجد غالب وقته في المسجد لا ليس له هذا الحكم. فهؤلاء يصلون الصلاة في وقتها فهمتم علي ولا لا؟ طيب  يشترط بارك الله فيكم في جمع المطر

44
00:19:02.400 --> 00:19:28.150
ان يصلي جماعة قال هنا لمن صلى جماعة طيب لو صلى منفردا هل له ان يجمع بالمطر لو صلى منفردا هل له ان يجمع بالمطر؟ لا لابد ان يصلي جماعة. اشتراط الجماعة هل هي في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية؟ طبعا هو سيجمع بالمطر جمع تقديم

45
00:19:28.150 --> 00:19:48.150
يعني سيصلي العصر تقديما مع الظهر سيصلي العشاء تقديما مع المغرب. اشتراط الجماعة هل هو في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية صلاة الثانية اما الصلاة الاولى فهي صاحبة الوقت. لا يشترط فيها جماعة تصح بلا جماعة تصح بمنفرد. لكن الصلاة الثانية هي

46
00:19:48.150 --> 00:20:12.100
التي لا بد ان تكون جماعة. يأتي السؤال هذه الصلاة التي لابد ان تكون جماعة وهي الصلاة الثانية. هل الجماعة فيها لابد منها من اولها الى اخرها بمعنى اخر جمع الظهر والعصر تقديما بسبب المطر. صلى الظهر منفردا

47
00:20:12.150 --> 00:20:31.750
صح قلتم لا بد ان تصلي العصر جماعة. صلى العصر جماعة. هل لا بد ان تكون جماعة من اولها الى اخرها فهمتم او يكفي ان تكون جماعة فقط في الركعة الاولى

48
00:20:32.700 --> 00:20:52.800
يصلي ركعة جماعة او يكفي ان تكون تكبيرة الاحرام في حال الجماعة فقط فلو انه كبر تكبيرة الاحرام مع الجماعة ثم نوى المفارقة فقد تحقق الشهر فهمتم علي ولا لا

49
00:20:56.050 --> 00:21:12.150
ما الشرط؟ هنا لما قالوا ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة ما المراد صلى جماعة كل الصلاة في جماعة الركعة الاولى في جماعة لو قلت الركعة الاولى في الجماعة هذا يكون مثل صلاة الجمعة

50
00:21:12.250 --> 00:21:32.800
لان صلاة الجمعة تشترط فيها الجماعة في الركعة الاولى صح؟ فلو نووا نووا المفارقة في الثانية خلاص صحت جمعتهم ولو قلت يكفي انه يحرم جماعة فلو نوى المفارقة بعد الاحرام هذا مثل الصلاة المعادة

51
00:21:33.750 --> 00:21:52.250
ومثل الصلاة المنذورة جماعة فان الصلاة المعادة يكفي ان تقع جماعة في اولها والصلاة المنذورة جماعة يكفي ان تقع جماعة في اولها. بعد بعد الاحرام خلاص حتى لو نويت المفارقة يكفي

52
00:21:52.600 --> 00:22:17.000
تصح طب هذي فهمت علي ولا لا؟ هذي يكفي وجود الجماعة عند الاحرام فقط لان القصد من الجماعة ان تكون هذه الصلاة تابعة للصلاة الاولى وان يتحقق الشرط. فلو تحقق الشرط ولو بجزء منها وهو اولها تم

53
00:22:17.750 --> 00:22:35.400
فهمتم علي ولا لا ان شاء الله. فقال هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة في مكان بعيد. ويتأذى بالمطر. ما ضابط التأذي بالمطر  ها ان يبل ثيابه قال

54
00:22:35.950 --> 00:22:58.100
في طريقه بقي سبب ثالث من اسباب الجمع قاله الامام الشافعي لكن في قول ليس بمعتمد وهو المرض طب بالمرض يجمع تقديما وتأخيرا او تقديما فقط ها تقديم وتأخير صح

55
00:22:58.200 --> 00:23:31.700
والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفاق للمعذور في مرض اين المبتدأ والجمع الجمع مبتدأ اين خبره في مرض الجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفق للمعذور في مرض يكون في مرض الجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفاق

56
00:23:31.750 --> 00:23:50.800
للمعذور كائن في مرض واضح ولا لا؟ منهم من اعرب هكذا فجعل الجمع مبتدأ في مرض خبره ومنهم من قال الجمع مبتدأ ثم في مرض قول مبتدأ خبر والجملة خبر الاول

57
00:23:51.500 --> 00:24:10.200
فهمتم عليه ولا لا؟ تمام؟ قال والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفق للمعذور في مرض قول حكي وقوي  في بعض النسخ هو قوم او ضبطت وقوي واختاره حمد في بعض النسخ احمد

58
00:24:10.250 --> 00:24:38.000
مذهب احمد لان مذهب احمد جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا واختاره حمد ويحيى ويحيى النووي جيد طيب ما ضابط المرض الذي يجوز فيه الجمع ان تناله مشقة ان تناله مشقة كمشقة المشي في المطر

59
00:24:38.700 --> 00:25:07.650
هذا الظابط يعني نحن جوزنا له ان يجمع بايش بسبب مطر فاذا ناله من المشقة كمشقة المشي في المطر جالس لهون يشبع اتضح الشيوخ ولا لا هذا ضابط الجمع ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. هذا مفتتاح الدرس القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

60
00:25:07.650 --> 00:25:10.899
واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين