بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن بافظل رحمه الله تعالى فصل ويجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا وتركه افضل الا في سور خمس صح اذا وجد في نفسه كراهة اذا شك في الجواز اذا كان يصلي منفردا بلا جمع او جماعة جمعا فالجمع افضل الصورة الرابعة اذا كان ممن يقتدى به من الناس الصورة الخامسة اذا كان في مزدلفة او عرفة. واضح؟ خمس صلوات قال وشروط التقديم اربعة. شروط جمع التقديم اربعة بحسب ما ذكر وذكرنا انها سبعة ما هي الشروط الزائدة على ما ذكره ها؟ ماذا؟ ظن صحة الصلاة الاولى تمام؟ الثاني العلم بجواز الجمع. الثالث بقاء وقت الصلاة الاولى وهذا الشرط لم يرتضيه العلامة ابن حجر رحمه الله الشرط الرابع البداءة بالاولى الشرط الخامس نية الجمع فيها الشرط السادس الموالاة بين الصلاتين الشرط السابع دوام السفر الى الاحرام بالثانية انتهى من جمع التقديم وشروطه ذكر جمع التأخير قال ويشترط في جمع التأخير قال ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت الاولى انتبه معي يشترط في جمع التأخير نيته اي نية الجمع متى قبل خروج وقت الاولى هذا الشرط شرط لجواز التأخير وشرط لكون الاولى تقع اداء هذا الشرط لماذا شرط لجواز التأخير. واحد وشرط لكون الصلاة الاولى تقع اداء سأتي في السبورة. بالسبورة الاخرى هذه صغيرة ايش قال؟ ايش الشرط نية الجمع متى؟ قبل خروج وقت الاولى طيب نفترض ان وقت الاولى وهي الظهر يخرج الساعة الثالثة. هذا وقت خروج الاولى اذا هو نوى في الساعة الثانية والنصف هذه النية وقعت قبل خروج وقت الاولى لماذا؟ اشترط هذا الشرط قلت لكم لامرين الامر الاول لجواز ها الجواز ايش؟ جواز التأخير. واضح؟ لانه لا يجوز ان يخرج وقت الصلاة الاولى الا بعذر ومن العذر انك تؤخر الصلاة انظر الى بيت صاحب الزبد حينما قال لا عذر في تأخيرها الا لساه او نوم او للجمع لا يجوز ان وقت الصلاة يخرج بدون صلاة الا لعذر. ما هو العذر هنا ها؟ الجمع. اذا نية الجمع قبل خروج الوقت فائدته واحد ايش جواز التأخير. لانه اذا خرج الوقت ولم تنوي التأخير تأثم فهمتوا علي ولا لا؟ لو خرج وقت الصلاة الاولى ولم تنوي الجمع لم تنوي التأخير لتجمعها مع الثانية تأثم. هذه الفائدة الاولى الفائدة الثانية ما هي ايش قلتم وقوع الاولى اداء. لو انك نويت في الساعة الثانية والنصف جاز لك التأخير لو نويت في الساعة الثانية والنصف وصليت بعدين في الساعة الرابعة بعد دخول وقت العصر هنا فلتصلي الظهر وتصلي العصر. الظهر تقع اداء والعصر طبعا في وقتها اداء لكن لو انك لم تنوي التأخير حتى خرج الوقت. واضح ثم صليت الظهر بعد دخول وقت العصر. هل الظهر هنا ستقع اداء لا ما نويت التأخير ستقع ماذا؟ قضاء وثواب القضاء دون ثواب الاداء اذا هذا الشرط لماذا هذا الشرط لامرين الامر الاول لجواز التأخير. الامر الثاني لوقوع الصلاة الاولى الاولى لوقوع الصلاة الاولى ايش؟ اداء الا قضاء. ارجو ان يكون واضحا لكم انظر ماذا قال ونية الجمع متى قبل وقت الاولى تأمل ماذا سيعلق الشارع على هذا قال ويشترط في الجمع نيته قبل خروج وقت الاولى ولو ولو بقدر ركعة ولو بقدر ركعة تأمل عندك حالات؟ الحالة الاولى نوى جمع التأخير قبل بروج وقت الاولى بما يسعها مثل هذا تمام فهذا يتحقق له الامران اولا لا يأثم الثاني صلاته تكون ادانه قضاء اداء طيب اثنين نوى جمع التأخير قبل خروج وقت الاولى بما يسع ركعة فقط يعني ما في الساعة ثلاثة يخرج وقته الاولى هو نوم في الساعة الثانية تسعة وخمسين دقيقة ما زال في وقت الاولى نعم لكن بقي من وقت الاولى ما يسع ركعة فقط. واضح؟ اه. هذا من في الاثم يا اثم. لكن هل صلاته ستكون ادانا وقضاء انظر ماذا قال هل عبر بشيء؟ قال ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت الاولى ولو ولو بقدر ركعة ولو بقدر ركعة. ظاهر عبارته انه لو نوى ولو بقدر ركعة انها تقع اداء ظاهر عبارته انه انها تقع اداة. قال ولو بقدر ركعة. ان نتق عداء. لكن الذي اعتمده الرملي وهذا معتمد من حجر انها تقع عداء لان الاداء ان يدرك ركعة الاداء تعريف الاداء ان يدرك ركعة من الصلاة في الوقت واضح؟ فظاهر عبارته انها تقع اداء وهو معتمد العلامة ابن حجر. لكن العلامة الرملية يقول تقع قضاء لو انقطع المطر في اثناء الصلاة الثانية لا يظر جيد طيب تأتي مسألة بارك الله فيكم وهي النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عباس انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير من غير سفر ولا حور فهمتم؟ والتعريف الاصولي يؤيد ما قرره هنا وما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. فهمتوا علي ولا لا واضح؟ طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني ايش قال قال ويشترط نعيد العبارة ويشترط في جمع التأخير نيته قبل خروج وقت الاولى ولو بقدر ركعة. ودوام الى تمامها. الى تمام ايش نعم الى تمام ايش الى تمام الثانية تمام دوام السفر الى تمامها اي الى تمام الثانية او الى تمام الاولى قال والا بان اقام اثناء الثانية صارت الظهر قضاء ايوة تمام الثانية يعني هنا هو سيؤخر الظهر والعصر ده اخيرا تمام؟ ثم اقام متى اقام اثناء الثانية التي هي العصر. اذا اقام اثناء الثانية الظهر هذه اصبحت قضاء. لماذا اصبحت قضاء؟ لان قد انتهى قد اقام طيب هذا اذا الشرط شرط للجواز او شرط لوقوع الاولى اداء هل هذا شرط لجواز التأخير او شرط لوقوع الاولى اداء فهمتو عليه ولا لا فهمتو السؤال؟ يعني هذا الشخص سيؤخر الظهر والعصر سيؤخر الظهر والعصر سيصلي الظهر والعصر في الساعة الرابعة تأخيرا في اثناء العصر وهو يصلي العصر اقامه جيد الظهر اصبحت ماذا قضاء هل يأثم اذا هذا ليس شرطا للجواز هذا شرط لماذا بوقوع الصلاة الاولى ها اداء. لو لم لو لم يصل الظهر ستقع اداء لكنه وصل الظهر وقعت قضاء ولا اثم عليه. فهمتم؟ ولديك هذا الشرط شرط لماذا؟ شرط لكوني الاولى اداء فهمتم او لا؟ ان شاء الله. قال ودوام هذا الشرط الثاني ودوام السفر الى تمامها والا ايش معنى الا يعني والا اذا اقام اثناء الصلاة الثانية وهي صلاة العصر او صلاة العشاء صارت الظهر قضاء هل يشترط في جمع التأخير الترتيب بين الصلاتين المجموعتين لا لكنه يسن لكنه يساوي هل يشترط في جمع التأخير الموالاة بين الصلاتين؟ لا لكنه يسن واضح ايش عاد باقي عندنا البدائل الاولى الترتيب الموالاة الثلاثة هذه الشروط يعني ايش قلنا؟ هل شروط الترتيب لا لكنه يسن الموالاة لا تشترط لكن تسن. احسنتم. قال بعد ذلك انتهينا من جمع التأخير. قال بعد ذلك ويجوز الجمع بالمطر تقديما لكن بشروط لمن صلى جماعة في مكان بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. الشروط ثلاثة واضح في الزبد قال وجاز ان يجمع بين العصرين في وقت احداثين كالعشائين كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعته ذكر هذا الشاب اذا جاء من بعيد ذكر هذا الشرط مسجدا نال الاذى ذكر هذا الشر. اذا الشروط الثلاثة موجودة في الزبد بل في الزبد زاد لم يذكرها هنا قال هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما فقط لا تأخيرا لماذا تقديم الفقر؟ لان استدامة المطر ليست الى المصلي وفيه رأي للامام الشافعي يقول الامام الشافعي قديم انه يجوز الجمع بالمطر تقديما وتأخيرا ايضا لكن الاظهر المعتمد انه يجوز جمع بالمطر تقديما لا تأخيرا قال ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة تفهم منه انه لو صلى منفردا فليس له ان يجمع بسبب المطر. قال في مكان بعيد تفهم منه انه لو كان في مكان قريب فليس له ان يجمع بالمطر قال ويتأذى بالمطر بان تبتل ثيابه في طريقه تفهم منه انه لو كان المكان قريبا او لو كان هنالك كن ساتر يمشي تحته فانه لا يجمع بالمطر وتفهم من عبارته لما قال لمن صلى جماعة ان المسجد لا يشترط. سواء كانت هذه الجماعة في مسجد او في موضع اخر يجتمع فيه الناس ويصلون. ولذلك قول صاحب الزبد فما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد مسجدا ليس بقيد قوله مسجدا ليس بقريب. المهم جاء موضع جماعة اذا كم صارت الشروط هذه؟ ثلاثة. لكن يشترط ان يكون ايضا هذا الشرط الرابع. المطر موجودا في اول الصلاة الاولى وختمها وفي اول الصلاة الثانية وهذا الشرط لم يذكره هنا وهو مذكور في قول الزباب ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. قالوا ولا يضر انقطاعه في ثنايا ذلك. يعني لو انقطع في اثناء الصلاة الاولى لا في طريقه بقي سبب ثالث من اسباب الجمع قاله الامام الشافعي لكن في قول ليس بمعتمد وهو المرض طب بالمرض يجمع تقديما وتأخيرا او تقديما فقط ها تقديم وتأخير صح قال الامام مالك والامام الشافعي ارى ان ذلك بسبب المطر هذا الحديث هذا الحديث مستند القائلين بجواز الجمع بالمطر وهل يجوز الجمع بالوحل التراب الذي يبقى بعد المطر خاصة اذا كان زلقا تتسخ منه ثياب او لا واضح مذهب الشافعية لا واختار كثير من الشافعية جوازه وقالوا ان المشقة التي تترتب على المشي في الوحل اشد من المشقة التي تترتب على المشي في المطر والقول بجواز الجمع بسبب الواحة مذهب احمد رحمه الله وقلت لكم اختاره جماعة من الشافعية طيب اذا جمع بالمطر وكان بيت الامام قريبا من المسجد هل الامام يجمع معهم او لا يجمع واضح يجمع ولا يجمع النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان الصحابة يجمعون كان يجمع بهم يصلي بهم فما وجه ذلك؟ قال بعض العلماء يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الايام اي الايام التي كان المطر فيها كان في بيوت بعيدة ان بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها بجانب المسجد منها ما هو بجانب المسجد ومنها ما هو بعيد فلعل يوم هذا الجمع الذي حصل صادف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت بعيد. وليس في البيت الذي بجانب المسجد وقالوا جواب اخر ان الامام الراكب له استثناء فالامام الراتب له ان يجمع وان كان بيته قريبا خاصة ان كان الامام ممن قد يتعطل المسجد بغيابه فهمتم؟ وهل مثل الامام الراتب من كان مجاورا في المسجد يعني باق في المسجد غالب وقته في المسجد لا ليس له هذا الحكم. فهؤلاء يصلون الصلاة في وقتها فهمتم علي ولا لا؟ طيب يشترط بارك الله فيكم في جمع المطر ان يصلي جماعة قال هنا لمن صلى جماعة طيب لو صلى منفردا هل له ان يجمع بالمطر لو صلى منفردا هل له ان يجمع بالمطر؟ لا لابد ان يصلي جماعة. اشتراط الجماعة هل هي في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية؟ طبعا هو سيجمع بالمطر جمع تقديم يعني سيصلي العصر تقديما مع الظهر سيصلي العشاء تقديما مع المغرب. اشتراط الجماعة هل هو في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية صلاة الثانية اما الصلاة الاولى فهي صاحبة الوقت. لا يشترط فيها جماعة تصح بلا جماعة تصح بمنفرد. لكن الصلاة الثانية هي التي لا بد ان تكون جماعة. يأتي السؤال هذه الصلاة التي لابد ان تكون جماعة وهي الصلاة الثانية. هل الجماعة فيها لابد منها من اولها الى اخرها بمعنى اخر جمع الظهر والعصر تقديما بسبب المطر. صلى الظهر منفردا صح قلتم لا بد ان تصلي العصر جماعة. صلى العصر جماعة. هل لا بد ان تكون جماعة من اولها الى اخرها فهمتم او يكفي ان تكون جماعة فقط في الركعة الاولى يصلي ركعة جماعة او يكفي ان تكون تكبيرة الاحرام في حال الجماعة فقط فلو انه كبر تكبيرة الاحرام مع الجماعة ثم نوى المفارقة فقد تحقق الشهر فهمتم علي ولا لا ما الشرط؟ هنا لما قالوا ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة ما المراد صلى جماعة كل الصلاة في جماعة الركعة الاولى في جماعة لو قلت الركعة الاولى في الجماعة هذا يكون مثل صلاة الجمعة لان صلاة الجمعة تشترط فيها الجماعة في الركعة الاولى صح؟ فلو نووا نووا المفارقة في الثانية خلاص صحت جمعتهم ولو قلت يكفي انه يحرم جماعة فلو نوى المفارقة بعد الاحرام هذا مثل الصلاة المعادة ومثل الصلاة المنذورة جماعة فان الصلاة المعادة يكفي ان تقع جماعة في اولها والصلاة المنذورة جماعة يكفي ان تقع جماعة في اولها. بعد بعد الاحرام خلاص حتى لو نويت المفارقة يكفي تصح طب هذي فهمت علي ولا لا؟ هذي يكفي وجود الجماعة عند الاحرام فقط لان القصد من الجماعة ان تكون هذه الصلاة تابعة للصلاة الاولى وان يتحقق الشرط. فلو تحقق الشرط ولو بجزء منها وهو اولها تم فهمتم علي ولا لا ان شاء الله. فقال هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة في مكان بعيد. ويتأذى بالمطر. ما ضابط التأذي بالمطر ها ان يبل ثيابه قال والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفاق للمعذور في مرض اين المبتدأ والجمع الجمع مبتدأ اين خبره في مرض الجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفق للمعذور في مرض يكون في مرض الجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفاق للمعذور كائن في مرض واضح ولا لا؟ منهم من اعرب هكذا فجعل الجمع مبتدأ في مرض خبره ومنهم من قال الجمع مبتدأ ثم في مرض قول مبتدأ خبر والجملة خبر الاول فهمتم عليه ولا لا؟ تمام؟ قال والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفق للمعذور في مرض قول حكي وقوي في بعض النسخ هو قوم او ضبطت وقوي واختاره حمد في بعض النسخ احمد مذهب احمد لان مذهب احمد جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا واختاره حمد ويحيى ويحيى النووي جيد طيب ما ضابط المرض الذي يجوز فيه الجمع ان تناله مشقة ان تناله مشقة كمشقة المشي في المطر هذا الظابط يعني نحن جوزنا له ان يجمع بايش بسبب مطر فاذا ناله من المشقة كمشقة المشي في المطر جالس لهون يشبع اتضح الشيوخ ولا لا هذا ضابط الجمع ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. هذا مفتتاح الدرس القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين